شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (22) | تابع صفة الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

فهذا مجلس من المجالس الطيبة المباركة باذن الله جل وعلا في دراسة ما من الله به علينا من سائلي الفقه على ما ذكره الامام ابو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد اختصارا - 00:00:22ضَ

الكتاب العظيم الذي وفر كتبه والفه وجمعه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى وهذه مسائل مهمة لا يستغني طالب العلم عن تحصيلها. كما انه يحتاج اليها كل مسلم ومسلمة لتعلم - 00:00:42ضَ

تلكم الاحكام بما يحتاجه الانسان في عبادته المستقرة الدائمة في كل يوم وليلة. وكان في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على تكملة الاركان والواجبات والمستحبات الحديث على باب سجود السهو. فلعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا المجلس ما يتعلق - 00:01:03ضَ

هذا الباب. وقبل اه او لعلنا ان نرجع ما يتعلق بهذا بعد ذلك. نعم تفضل وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر اللهم يقول رحمه الله تعالى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. لما ذكر ما يتعلق بالمصلي من الاركان الواجبة من الاركان - 00:01:33ضَ

والواجبات وما يشرع له فعله وما يجب ويحرم وما يجب عليه فعله ويحرم عليه تركه اراد ان يبين ما يمكن ان يسد به النقص ويكمل به الخلل اذا جرى في الصلاة شيء من ذلك. وما يمكن جبرانه مما لا يمكن - 00:02:17ضَ

تكميله وجبرانه. فهذا الباب اذا معقود لاحكام سجود السهو المكمل للصلاة متى يشرع؟ وما الاحوال التي يشرع فيها هذا السجود؟ وما الاشياء التي لا يشرع لها سجود السهو ولا يكون مكملا لها. نعم وذكرنا ان سجود السهو اضافة للشيء الى سببه. وذلك ان - 00:02:37ضَ

سبب السهو ان سبب السجود في الجملة هو السهو. وسيأتينا ان من تعمد فعلا فانه لا يشاع لاجله سجود على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وباب سجود السهو دلت على دلت على مشروع - 00:03:07ضَ

او دل على مشروعية السجود ادلة السنة واجماع سلف الامة من اشهرها حديث ابي هريرة المتفق على صحته في قصتي ذي اليدين حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:03:27ضَ

وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسي احدكم في صلاته فليسجد سجدتين نعم نعم هذا بيان للاسباب التي يشرع لاجلها سجود - 00:03:47ضَ

الجملة يعني انه يشرع لزيادة يزيدها المصلي في صلاته كذا يشرع اذا ما نقص من صلاته شيئا. فلو زاد نحو سجدة او نقص من صلاته نحو اه التشهد التشهد الاول او شك في صلاته فبنى على الاقل او على ما يغلب على ظنه على - 00:04:12ضَ

ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا فان تلك الاحوال في الصلاة آآ سبب لمشروعية سجود السهو. وليس هذا على اطلاقه ان كل زيادة ونقص وشك آآ يطلب له السجود. بل ان هذا في الجملة. واما تفصيل - 00:04:42ضَ

فسيأتي فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل لاحقة لهذا. وقال هنا شك لا في عمد وهو اشارة الى ان العمد لا يشرع له سجود السهو. فان كان ذلكم العمد كان تعمدا - 00:05:02ضَ

تركي ركن من اركان الصلاة فقد سبق ان هذا ان هذا يبطلها كما ايضا تقدم معنا انه لو تعمد لترك واجب فكذلك يعني انه مبطل للصلاة لا يتصور ان يجبره سجود سهو ولا - 00:05:22ضَ

واما ان كان ذلكم العمد انما هو ترك مستحب من مستحبات الصلاة فانه آآ لا لا تبطل الصلاة به ولا يشرع له سجود. لان السجود انما هو تكميل او لخلل في الصلاة ترك السجود ترك السنن انما هو ترك لكمالها لا لنقص - 00:05:42ضَ

في اصلها نعم نعم هذا بيان لان سجود السهو بان سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة على الدين سواء. والدليل في ذلك اذا سهى احدكم في صلاته. والصلاة اسم لكل - 00:06:12ضَ

آآ صلاة سواء كانت فرضا او كانت نفلة. وهذا لا يختلف فيه بين احد من اهل العلم يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فانه لا يشرع للسبو فيها سجود. وذلك انه - 00:06:37ضَ

قالوا ان صلاة الجنازة ليس في صلبها سجود. فمن باب اولى الا يكون تكميل وجبه نقصها بسجود. فمن باب اولى الا يكون تكميلها وجبر نقصها بالسجود ولان صلاة الجنازة في الاصل انه يقصد بها الدعاء انها يقصد بها الدعاء وطلب المغفرة للميت - 00:06:57ضَ

نعم نعم هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في اول هذه الاسباب تفصيلا ونشرا للاحكام المتعلقة بهذا السبب الاول وهو الزيادة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زاد فعلا من جنس الصلاح - 00:07:27ضَ

فكأنه يريد ان يقول ان الزيادة اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنسها. فبين الحكم فيما اذا كانت الزيادة من جنس الصلاة ومحل الكلام هنا انما هو في الافعال. فزاد فعلا. فالزيادة اما ان تكون - 00:08:03ضَ

كم من جنس الصلاة او فعلا من غير جنسها. فاذا الزيادة على قسمين اما زيادة فعل او زيادة قول. وزيادة الفعل على نوعين اما زيادة من جنس الصلاة او زيادة من غير جنسها. ثم قال قياما - 00:08:28ضَ

او قعودا او ركوعا او سجودا. هل هذا هو تمثيل للزيادة من جنس الصلاة حقيقة انه اشارة الى ما يتصور من الزيادة من جنس الصلاة. من من جنس من الافعال التي هي من جنس الصلاة. وذلك لان الزيادة الفعلية اما ان تكون قيام او ركوع او سجود او اه قعود. ولا يتصوم - 00:08:48ضَ

هو وفعله غير هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة. فبناء على ذلك هذا تفصيل للافعال التي هي من جنس الصلاة يمكن ان تزاد يمكن ان تزاد او يزيدها المصلي سهوا. يمكن ان يزيدها المصلي سهوا - 00:09:19ضَ

فاما اه او اذا كانت هذه او هذه امثلة اه وبيان لجنس الصلاة الذي يمكن ان يكون فعلا من جنسها فانه ان كان عمدا فهو مبطل للصلاة. وهذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. لان - 00:09:39ضَ

هذه اركان وقد سبق لنا ان اه عفوا عفوا اه اه قلنا بان هذه زيادة آآ والزيادة اذا لهذه الاشياء هو تغيير لجنس لهيئة الصلاة من اجل ذلك كان تعمد فعلها مبطل للصلاة باتفاق اهل العلم. نعم - 00:09:59ضَ

قال وسهوا يسجد له. يعني ان من زاد فعلا من هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة كمن زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فانه اذا كان على سبيل السهو والغفلة فانه يسجد للصلاة. والدليل على ذلك ان - 00:10:29ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود فمن زاد في صلاته او نقص اسجد سجدتين فليسجد سجدتين. فدل على ان من زاد واحدا من هذه في الافعال فانه يجبره بسجود سجدتين في اخر الصلاة على ما سيأتي بيان موضعه - 00:10:58ضَ

وكيفية سجود السهو نعم نعم قال وان زاد ركعة هذا لا يفهم منه بانه تكرار بقوله فمن زاد قياما او قعودا او ركوعا فانما المسألة الاولى في زيادة فعل واحد. وهنا زيادة مجموع هذه الافعال. فزيادة الركعة يعني ركعة كاملة - 00:11:28ضَ

مشتملة على القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين. فهنا لو ان شخصا زاد هذه الركعة فلا يخلو اما ان يعلم من ان يعلم الزيادة فيها ان يعلم الزيادة بعد الفراغ منها. فهنا يحصل جبرانه بسجدتي السوء للحديث المتقدم انفا - 00:12:09ضَ

للحديث المتقدم انفا. اما ان كانت هذه ان كان علمه بالزيادة في اثناء ركعة فما الذي يلزمه هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله وان وان علم فيها جلس في الحال فتشهد يعني انه ان علم الجلوس اه ان علم الزيادة في اثنائها فانه لا يجوز له ان - 00:12:37ضَ

تمضي فيها ويجب عليه ان يرجع الى الفعل الذي تعلق حكمه او حكم فعله آآ به في اثناء الصلاة. فاذا كان مثلا قد زاد ركعة خامسة فانه يجلس يجلس للتشهد. واذا كان زاد ركعة رابعة في صلاة ثلاثية. فانه يجلس للتشهد ولا يجوز له ان - 00:13:07ضَ

ان يمضي فيها ان يمضي فيها. فان مضى فيها ولم يرجع فيكون الحكم كالحكم الذي مضى الجملة السابقة فيكون كما لو تعمد زيادة قيام او ركوع او سجود او زيادة مجموع هذه الايات فتكون صلاته باطلة. والحال هذه نعم - 00:13:37ضَ

نعم اذا ان علم في اه في اثناء هذه الركعة فانه يجلس في الحال فيتشهد. ان لم يكن تشهد هل يتصور ان شخصا يزيد ركعة خامسة في صلاة رباعية وهو قد تشهد؟ فهل هو قد فعل هذا السجود في - 00:14:05ضَ

هذا التشهد في اثناء سجوده او ان لها صورة ممكنة نقول بان لها صورة ممكنة وذلك لو ان الشخص مثلا صلى الصلاة الرباعية ثم جلس للتشهد. فلما تشهد جرى عنده شك. هل صلى ثلاثا؟ او صلى اربعا؟ فقام - 00:14:32ضَ

ليأتي بالرابعة. فلما كان في اثناء الرابعة تيقن انه زاد في الصلاة وان الركعتين قد اتى بها قبل ذلك. فهنا نقول بانه يصدق عليه انه زاد ركعة. وانه قد اتى بالتشهد. ففي هذه الحالة - 00:14:52ضَ

انما يلزمه ان يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم وسيأتي بيان موطن السجود هل هو قبل السلام او بعده. والحالة الاخرى التي هي متبادلة الى الذهن ان يقوم الى الخامسة مباشرة قبل ان يجلس للتشهد - 00:15:12ضَ

ثم يتبين انه صلى خمسا في هذه الحالة نقول فانه يجلس ويتشهد ثم يسجد يسلم نعم قال وان سبح به ثقتان فاصر. ولم يجزم بصواب نفسه اذا سبح بالانسان ثقتان - 00:15:32ضَ

انه اذا كان قد حصل عنده نقص في الصلاة او آآ غفلة او نحو ذلك فانه سيصير فانه سيصير الى ما ذكراه به ولا شك. لكن اذا حصل تسبيح من ثقتين - 00:16:10ضَ

وهو في هذه الحالة قد جزم بصواب نفسه فهل يصير الى قول الثقتين او يصير الى صوابي نفسه فان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بانه يصير الى صواب نفسه. وذلك - 00:16:34ضَ

لانه متيقن صحة فعله وسلامة صلاته فلم يجز له ان يصيغ الى ما يخالف هذا اليقين الذي استقر في في نفسه واما اذا لم ينعقد في قلبه يقين سنقول والحال هذه - 00:17:00ضَ

اذا كان قد غفلوا فتبين بتسبيح الثقتين فهذا لا اشكال. يعني تبين صحة قولهما. لكن اذا جرى عنده عدم تيقن بصواب نفسه وحصل عنده شك في تسبيح الثقتين بحصول الخطأ عليه. فكيف يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله فانه لا يجوز له - 00:17:32ضَ

ان يخالفهما في اي حال من الاحوال وظاهر كلامه انه بدون تفريق سواء كان قد غلب على ظنه انه ايش؟ انهما مصيبات او استوى عنده في ذلك الشك. او غلب على - 00:18:04ضَ

انهما مخدعان. اليس كذلك؟ هذا ظاهر اطلاقه. لماذا؟ لماذا قالوا في هذه الاحوال كلها بانه يصير الى قول الثقتين ولا يصير الى ما دار في ظنه آآ استقر في قلبه لانه هنا لم يتيقن لكنه ربما يكون غلب على ظنه آآ او آآ يعني جرى عنده شيء من ترجيح - 00:18:28ضَ

آآ ما صار اليه هو. يقولون هنا بانه تعارض عندنا بينة وتعارض عندنا ظن ظنوا امام البينة ايش؟ ملغي ولا اعتبار به. فبناء على ذلك لزمه ان يصير الى قول - 00:18:58ضَ

قول الثقتين وكانهما اعتبراه بمثابة شهادة الشاهدين. ولذلك تراهم قد اشترطوا لذلك اثنين واشترطوا ان يكون ثقتين ان يكونا ثقة اما وجه اشتراط الاثنين فاستنادا الى قصتي لليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى - 00:19:18ضَ

ونم تقصر ثم قال بلى نسيت. قال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال ابو بكر وعمر نعم اه استدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم صلاته. قالوا فدل هذا على ان المعتبر قول اثنين. وكونهما ثقات - 00:19:53ضَ

في الحديث وايضا لان غير الثقة اما ان يكون مجهولا واما ان يكون فاسقا. اليس كذلك؟ وهؤلاء لا توثق بخبرهما لا يوثق بخبرهما. فبناء على ذلك لم يكن مقطوعا بقولهما - 00:20:13ضَ

فغاية ما يكون ان يكون ظن قد قابله ظن وليس ظن هؤلاء باولى او الظن بصدق هؤلاء باولى من الظن الذي هو باصابة الامام. واضح؟ واضح او لا؟ سنعيد نقول هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا بانه اشترطوا تسبيحة قتين اليس كذلك؟ لانه اذا لم يجزم بصواب - 00:20:33ضَ

فانه سيكون عنده شك ولو كان الشك راجحا. وسيكون قول الثقتين كما هو معتبر او آآ ولذلك يحكم بهما في الشهادات ونحو ذلك. فلما كان هذا الظن مقابل اليقين قلنا بانه لا بد ان يطرح - 00:21:03ضَ

اظن نفسه ويصير الى اليقين. فلو خالف ذلك لكان لكان مخالفا للبينة واليقين بناء على ذلك حكمنا ببطلان صلاته. اما لو كان غير ثقتين فهل يفيد خبر غير الثقتين؟ يقينا؟ لا. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو ان الذي اه - 00:21:23ضَ

ان ان الذين سبحا به مجهولان او غير ثقتين نقول هنا في هذه الحالة على ما ذكره الحنابلة لا يلزمه المصير الى قولهما. لانهما غاية ما يدل ما يمكن ان يستدل بتسبيحهما على - 00:21:50ضَ

انه غلا ظن لانه لا يقطع بهما لكون خبرهما خبر فاسقين. اليس كذلك؟ فيقولون ان ظن الامام في صحة فعله اولى من من آآ الظن بصدقهما. فلم يلزم في هذه الحالة. فلذا قصروا حالة لزوم - 00:22:10ضَ

اتباع التسبيح من الاثنين بان يكون بان يكونا ثقتين. لانهما هما واللذان يفيد خبرهما اليقين لا غير هما اللذان يفيد خبرهم خبرهما اليقين لا غير. اه ينبني على ذلك كما قلنا انه لو كان غير ثقتين - 00:22:33ضَ

هنا لا لا يلزمه لا يلزمه اتباع قولهما لكن لو كان عنده شك فرجح الشك الذي عنده فانه يصير الى قولهما انه لو كان المسبح واحدا وليس اثنان فهنا نقول - 00:22:59ضَ

اه بانه لا يلزمه. لا يلزمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين قال اكما يقول ذو اليدين فلم يكن ذلك ولو كان لازما ان يصير الانسان الى قول الواحد لكان بمجرد ان قال له ذو اليدين ما قال فانه كان يلزمه ان - 00:23:21ضَ

يستدير والا يحدث في صلاته شيئا اكثر من ذلك. اليس هذا واضح؟ آآ الثالث مما يتعلق هذه المسألة لقائل ان يقول لقائل يقول كيف يعرف الثقة من غير الثقة في اثناء الصلاة؟ فيقال هذا - 00:23:39ضَ

قد يعرف الثقة بصوته لكونه يألف انهما يصليان خلفه. فاذا لم يكونا فاذا لم يكن قد عرف انهما ثقة فينتقل الحكم الى انهما مجهولان فبناء على ذلك لا يأتي حكم هذه المسألة انه لو صار الى غلبة ظنه انها تبطل انها تبطل صلاته - 00:23:59ضَ

اذا في هذه المسألة في تسبيح الثقتين يقول الحنابلة بانه يلزمه اذا لم يكن يجزم بصواب نفسه فانه يلزمه ان يصير اليهما. اذا انما يستثنون ان يقابل اليقين عندهما يقين عنده. فهنا - 00:24:27ضَ

ليس يقينهما باولى من يقينه فيصير الى قوله. اما اذا لم يكن عنده يقين وصار عنده ولو تردد يقين ولو تردد قليل فانه يصير يصير الى قولهما آآ جرى عند بعض اهل العلم انه قال اذا ظن خطأهما خطأهما فانه آآ قال بعض اهل العلم ان - 00:24:47ضَ

انه لا يلزمه المصير الى اليهما. لكن الحقيقة ان اعتبار الظاهر وانهما ثقتين واثنان وهو لم يجزم بصواب نفسه فنقول لا لا يمكن ان يقال بان قول الحنابلة في هذه المسألة - 00:25:11ضَ

لانهما ثقتان ولهما اعتبار واثنان وليس عنده شيء يدفع ذلك وليس عنده شيء يدفع الى غلبة ظنه بخطئهما من خلافه. ولذلك لو قضى القاضي بشهادة اثنين وهما ثقتان مستقر في نفسه انه يمكن ان يكونا كاذبين فانه لا يلام ولو لم يحكم بذلك لكانت عليه ملامة فكذلك الصلاة سواء - 00:25:31ضَ

بسواء سواء بسواء. اذا هذا ما يتعلق بحكم ما يفعله الامام اذا اذا سمع تسبيحا وراء ان يكون من واحد فلا يلزمه آآ المصير الى قوله ان يكون من اثنين - 00:26:01ضَ

فان كان غير ثقتين لجهالة او لفسق فانه ايضا لا يلزمه ان يكون ثقتين وقد جزم روى بنفسه فايضا لا يلزمه الحال الاخيرة ان يكون ثقتين ولم يجزم بصواب نفسه فهنا يصير الى - 00:26:20ضَ

الى تسبيحهما والى تنبيههما. ولا يجوز له ان يتخلف. سواء كن بحصول غلبة ظن عنده صحة قولهما او استوى عنده الامران آآ او غلب على ظنه خطأهما وفي الاخير شيء من التردد ولذلك قال بعض اهل العلم وعليه الفتوى عند بعض مشايخنا انه اذا غلب على ظنه الخطأ - 00:26:40ضَ

ان يصير الى ظن نفسه ويترك اه تنبيههما. وان كان كما قلنا انه من جهة النظر ان قول الحنابلة مستقر ومستقيم. ثم قال المؤلف وصلاة من تبعه عالما. اذا اذا قلنا ببطلان صلاته لكونه لم يصل الى تسبيحهما. فما حكم او فما الذي يلزم المأموم - 00:27:10ضَ

ما الذي يلزم المأمومين في هذه الحال؟ سمعوا تسبيح من يوثق بهما وهما يعلمان خطأ الامام وهنا يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاة من تبعه عالما. لماذا؟ لانه اذا علم انه قد زاد في الصلاة - 00:27:40ضَ

وتبعه على ذلك فكأن هذا المأموم تعمد الزيادة في الصلاة فبناء على هذا تبطل صلاته تبطل صلاته. قال لا جاهلا فاما ان كان جاهلا وهنا الجهل اما ان يكون جهل بالحال يعني جهل بانه زاد في الصلاة ويظنان ان الامام - 00:28:05ضَ

فعله صحيح فهنا نقول اهذا ظاهر؟ فانه كما انه لا تبطل صلاة الامام الذي اه يعني اه جهل اه نسي شيئا فزاد او نقص فكذلك لا لا تسقط لا تبطل صلاة المأمومين. او جهل بالحكم بما يلزمه - 00:28:35ضَ

فلو كانا يعلمان انه زاد في الصلاة لكن يظنان انه يلزمهما المتابعة يظنان او يظنون انهم يلزمهم المتابعة. فهنا نقول بانه ايضا لا تبطل صلاتهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على - 00:28:55ضَ

قصة ابن مسعود او في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى خامسة فقام الصحابة معه فلما انتهى من الصلاة نبهه اه اه نبه الصحابة او تكلم الناس وشوشوا فيما بينهم. فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سجد - 00:29:15ضَ

السهو ولم يقل بان صلاتكم باطلة لانكم ايش لانكم اتبعتموني مع انهم عالمين بانها زائدة انها خامسة. اليس كذلك؟ لكن لاجل جهلهم بالحكم الذي يلزمهم كان ذلك اه مانعا من الحكم ببطلان صلاتهم. والناس كذلك لان - 00:29:35ضَ

الناس نوع من الغفلة فلم يكن عليه في ذلك شيء. ولا من فارقه. كذلك لو ان شخصا علم انه قد زاد في في صلاتك وتيقن فخالفه وفارقه في آآ الصلاة فنقول بانه هنا آآ هذا فعل ادى ما عليه من - 00:30:02ضَ

في التعمد الزيادة. فبناء على هذا تصح صلاته. وهل ينتظره الى ان يأتي او يسلم انه يفارقه مباركة كاملة. وآآ قال بعض الفقهاء بان له ان ينتظره في التحيات حتى يسلم معه وهذا له اصل صحيح دلت عليه اه بعض اه ادلة اه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:22ضَ

نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة اذا هذا في بيان النوع الثاني من القسم الاول هو محل الكلام في الزيادة الفعلية اذا كانت من غير - 00:30:53ضَ

اذا كانت من غير جنس الصلاة اذا كانت من غير جنس الصلاة. يقول المؤلف وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها يقول انه اذا عمل الانسان عملا من غير جنس الصلاة - 00:31:24ضَ

كحركة اه رفع شيء قد سقط على الارض او انزال شيء من فوق او تحريك شيء ليكون عن يمينه او عن يساره اوحم بطفل او نحو ذلك من الافعال او تناول الكتاب - 00:31:44ضَ

او اخدم مصحف وفتحه واغلاقه ووضعه كل هذه اعمال من غير جنس الصلاة فما الذي يبطلها؟ وما الذي لا يبطلها اما الاصل فانه فان هذه الصلاة محكوم الانسان في اقواله وافعاله بما جاء عن النبي صلى الله عليه - 00:32:06ضَ

وسلم فلا يجوز له ان اه يدخل فيها عملا من غير جنسها. فاذا فعل آآ شيئا من هذه الاعمال لا يخلو اما ان يكون هذا العمل عملا كثيرا او ان يكون قليلا. فيقول المؤلف بانه اذا كان من غير جنس الصلاة فانه يبطلها. لماذا؟ قالوا - 00:32:34ضَ

انه عمل يغير هيئة الصلاة. فكان مبطلا لها. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا فرق هنا بين ان يكون عمدا لظهور هذا الامر. وبين ان يكون سهوا. لماذا؟ لانه - 00:33:04ضَ

ايش؟ لانه في كلا الحالين يغير كنح الصلاة وحقيقتها. ويدخل فيها ما ليس ما ليس منها اذا هذا هو الاصل اه في الجملة فيما يتعلق بالزيادة اذا الزيادة الفعلية من غير - 00:33:24ضَ

جنسي الصرع. لكن بقي ان تعلم هنا انه ثم قيود لا بد ان تستحضرها في القول بالبطلان في مثل هذه الحال. وهو ان يكون العمل مستكثرا. فاما لو كان العمل قليلا - 00:33:44ضَ

فانه لا يمنع صحة الصلاة. وذلك لانه دلت الادلة في اه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الافعال التي ربما ليست او هي ليست من جنس الصلاة ولا ولم يكن بها حاجة ضرورية. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة - 00:34:04ضَ

وذلك مما يدل على ان العمل اذا كان قليلا فانه لا يمنع صحة الصلاة. ولان العلة هو تغيير هيئة الصلاة. والعمل القليل لا يغير هيئة الصلاة. ولان الانسان مجهول على حصول حركة منه. فلو قلنا بان - 00:34:34ضَ

اي حركة من غير جنس الصلاة مبطلة لها لافضى ذلك الى ماذا؟ الى الا الا تصح لاحد منا لانهما ينفك احد من ان آآ يخفض يداه او يرفعها او آآ يحك آآ جسده او نحو ذلك - 00:34:54ضَ

فبناء على هذا نقول في هذه الحالة في انه لابد ان يكون العمل كثيرا. وهنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله عبر قوله مستكثر ولم يقل بانه عمل كثير فلو قال وعمل كثير عادة هل بينهما فرق او لا فرق بينهما - 00:35:14ضَ

بعض الشراع يقول بانه لا فرق بين هذين بين هاتين الكلمتين. بل لربما كان التعبير بقوله كثير او وهذا فيه نظر فان قوله هنا مستكثر له دلالة مقصودة وفائدة زاهدة - 00:35:39ضَ

اولا انه كانه يشير الى ان الحكم بالكثرة والقلة راجع الى ما الناس فكأنه يريد ان يشير الى العرض هنا وهو انه اذا آآ يعني ظن انه كثير فانه يحكم بذلك - 00:36:03ضَ

وانه اذا حكم بان هذا الفعل قليل فانه لا لا يضر لان العبرة باستكثاء الناس لا بحقيقة الفعل هل هو كثير او قليل؟ ما تعارف عليه الناس فبناء على ذلك لو كان العمل في اصل - 00:36:28ضَ

كثير لكن تعرف الناس انه ليس بكثير او نحو ذلك. فالحكم بما تعارف عليه ما تعارف عليه الناس. فكأنه اذا اشار الى حصول الاستكثار وعدمه في نفس المكلف بما جرى عليه العرف. ولذا قال عادة يعني ما - 00:36:48ضَ

عليك في العادة انه كثير لا غير. اذا هذا اول الامور انه حتى يحكم ببطلان الصلاة لا بد ان يكون هذا العمل قد حكم عليه بالكثرة. الثاني ان يكون متواليا - 00:37:08ضَ

والتقييد بالمتوالي وان لم يكن هنا ايش؟ آآ هنا اشارة اليه الا انه يمكن ان يعتبر وهذا قد نص عليه الفقهاء في اه اه هذا الموطن واه قيدوه بذلك القيد. لانه - 00:37:26ضَ

جرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعمال لو جمعت لك انت مستكثرة لكنها كانت غير متوالية ولم يحكم بطلان تلك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة - 00:37:46ضَ

ثم اذا ركع انزل ثم اذا قام حملها ثم اذا ركع انزلها وهكذا. وهذا لو جاء انسان فيرفع وينزل ويرفع وينزل شخصا ويرفع ويحركها هنا وهنا فانه قد يبلغ حد الكثرة فبناء على - 00:38:10ضَ

ذلك قالوا بانه لا بد ان يكون العمل اه متواليا. اه لانه اذا تفرغ لم يكن له حكم واحد. وصار لكل حركة حكمها ولانها ايضا في الحقيقة اذا لم تكن متوالية فانه لا يصدق عليها المعنى الذي - 00:38:30ضَ

اللي هي ابطلنا الصلاة وهو تغيير هيئتها وهو تغيير هيئتها. لو حرك الانسان يديه هكذا كثيرا قد اه يفهم منه انه ليس في صلاة. لكن لو حركها في هذه الركعة وحركها بعد الركوع وحركها في الركعة الثانية - 00:38:50ضَ

ان ذلك لا يخلف هيئة الصلاة المستقرة في في آآ النفس. فبناء على ذلك قالوا بانه متوازي وهنا اه ان يكون القيد الثالث ان يكون من غير ضغوطة. وهذا قد مر معنا في اه قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:10ضَ

لما آآ قال بانه آآ فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة فكانه اكتفى بما اشار اليه فيما مضى فاما اذا كان اضطر الى بالفعل كصلاة من اه في ساحة المعركة في الكر والفر او نحو ذلك من الاشياء. اه فانه لا يكون هذا - 00:39:30ضَ

مفسد للصلاة في تلك الحال. اما اذا انتفت اه انتفت اه هذه القيود فكان العمل كثيرا ولم آآ وكان متواليا ولم يكن به اضطراب فان الصلاة يحكم ببطلانها على ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. نعم - 00:39:56ضَ

نعم قلنا بان السهو كالعبد لان العبرة بحصول تغيير هيئة الصلاة. نعم نعم قال ولا يشرع اليسيره سجود. لانه لا تنفك منه الصلاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء منه شيء من ذلك فلا - 00:40:16ضَ

يحفظ عنه انه انه سجد. فبناء على ذلك قالوا بانه لا يشرع ليسيره سجود. نعم نعم آآ لما كان الاكل والشرب نوع من الاعمال التي هي من غير الجنس الصلاة. فالاصل انها داخلة في ما آآ في الحكم - 00:40:43ضَ

لكنه هنا آآ اراد ان ينص على حكمهما لان الاكل في مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة. مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة فان اه الاكل في الصلاة - 00:41:13ضَ

بمجرد او آآ ان الاكل في اثناء الصلاة يحصل او يمكن ان يقال بانه مغيب لهيئتها. فاراد ان ينص على حكم المسألة هنا. فيقول بانه لا تبطل بيسير الاكل والشرب - 00:41:42ضَ

اما اذا كان على سبيل العمد فان اهل العلم يجمعون على ان من اكل او شرب في الفرض بان صلاته عمدا بان صلاته باطلة. اما اذا كان ذلك الاكل والشرب على - 00:42:05ضَ

حين سهو من كما لو كان مثلا في كمه آآ شيئا من اه الفستق او نحو ذلك فوضعه في فمه ابتلعه سهوا. فهنا يعني اه نقول بان هذا اكل يسير فلا آآ يحكم ببطلان الصلاح لانه آآ يمكن ان يقال بانه من من جنس آآ - 00:42:25ضَ

اه من الافعال التي من غير جنس الصلاة فيعفى عن يسيرها وان كان في الاكل زيادة ويعني مخالفة اه ظاهرة لحقيقة الصلاة لكن انه عفي عن اليسير في هذه الحال او كان بجواره ماء فسهى اه فاصابه سعلة فسهى انه في الصلاة - 00:42:56ضَ

الى فيه الكأس فمج اه مجة الى داخل اه اوفى اه شرب شربة. فهنا نقول بانه لا تبطل به الصلاة؟ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا يعني انه لو كان في نفل - 00:43:16ضَ

وتعمد شربا فيها فانها لا تبطل به الصلاة وهذا يفهم منه انه لو كان اكلا فانها تبطل به الصلاة لانه جار على ما مضى. لكن لما استثنوا هنا الشرب اليسير في النفل - 00:43:35ضَ

قالوا اه استدل في هذا بالاثر والمعنى. اما الاثر فانه جاء عن عبد الله ابن الزبير انه كان يشرب في صلاة النفل ومن جهة المعنى قالوا بان صلاة النفل طويلة جدا - 00:43:56ضَ

وقد يطيلها الانسان. فبناء على ذلك قد يحتاج الى اذهاب سعلة وآآ يعني آآ ازالة بحة ونحوها. فلذلك عفي عن الشيء اليسير الذي يحصل به بل الريق. وذهاب اه السعلة ونحوها - 00:44:19ضَ

وهذا جار على اصول الحنابلة وهم وهو المصير الى قول الصحابي اذا ثبت. وعبد الله ابن الزبير كان مشهورا بتجلده في في العبادة حتى لم يعرف عن احد من الصحابة ما كان يعرف عنه. كان - 00:44:39ضَ

يصلي من الليل فيقوم حتى يطلع الفجر وهو قائم. ويركع حتى يطلع الفجر وهو راكع. ويسجد ويطلع الفجر وهو ساجد من طول سجوده وطول ركوعه وطول صلاته. حتى انهم ذكروا انه ربما رمي بالمنجنيق - 00:45:01ضَ

حتى ضربت جواره او في فما يحرك شيئا ولا يقصه الصلاة عن طولها وذكر انه كان اذا صام لم يفطر في رمضان الا ثلاث مرات يمسك اكثر من اسبوع من اسبوع كامل - 00:45:20ضَ

طبعا هذا من الوصال والوصال له حكم لكن هذه من اسياداته. اه في الدلالة على طول اه صلاته رضي الله عنه وارضاه. اه اذا قالوا لان اذا كان شرب شيئا يسيرا فانه يعفى عنه في اه العمل. هذا اه مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للائمة - 00:45:43ضَ

كأن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني يميل الى عدم اه ذلك الى عدم ذلك. لكن اذا كانت نحوا من صلاة ابن الزبير لا بأس ان يقال فيه ما ذكره الحنابلة هناك. نعم لانها هو الذي جاء في هذا الاثر واعتمد عليها - 00:46:03ضَ

احمد رحمه الله في هذا الحكم. نعم آآ بقايا الطعام التي تكون في الريق ونحوها. هذه آآ اهل العلم على التخفيف فيها. مما يكون بين اسنانها او نحوها. فلو ابتلعها - 00:46:26ضَ

يقولون بانه يعني يعفى عن ذلك لانه آآ ربما يشق عليه اخراجها. ربما يشق عليه اخراجها. نعم يا محمد بارك الله فيك نعم وقراءة السورة نعم اه هذا اذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الزيادة وهي زيادة الاقوال - 00:46:44ضَ

زيادة الاقوال اه ان يأتي بقول مشروع اصله في الصلاة. بان يأتي به في غير موضعه كما لو ايش؟ قرأ في ركوع او قرأ في سجوده وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا تبطل بذلك الصلاة. ولم يكن اه حكم هذا حكم اه - 00:47:28ضَ

زيادة الركوع والسجود. لماذا؟ لان اولا من جهة الاصل ان هذه الاقوال مشروعة في للصلاة ومن جهة ثانية انها تختلف عن الافعال ان تلك تغير هيئة الصلاة. وهذه لا تغير هيئتها. وهذه لا تغير - 00:47:55ضَ

هيئتها لكن لا شك انه ينبغي الا يصير الانسان الى ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح انه نهيت ان اقرأ القرآن انا راكعا وساجدا. فجاء النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع او في حال السجود. هذا اصل دال - 00:48:18ضَ

لان لكل موطن اه ذكره المناسب له. والذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فينبغي ان اه يحفظ ذلك ولا لو تجاوز لكنه لو فعل لم تبطل لما ذكرناه. من انه يفترق عن آآ زيادة الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. بان تلك تغير - 00:48:38ضَ

الصلاة وهذه لا تغيرها. ولم يجب له سجود ايضا لماذا؟ كان بل يشرع. يعني ان سجد لانه وقع فيما نهي عنه اه كما جاء في الحديث فبناء على ذلك اه اه يعني لو فانه يسجد اه اه لانه صدق عليه - 00:48:58ضَ

انه آآ زاد او نقص زاد في الصلاة ما لا ينبغي ان يفعله في ذلك الموطن. اما بقى التسبيح الركوع في السجود والركوع في السجود فان التسبيح بابه باب واحد. فبناء على ذلك لو قال اه سبح اه في الركوع اه - 00:49:18ضَ

سبحان ربي الاعلى او في السجود سبحان ربي العظيم فان الامر في ذلك يسير. لانه قال واما الركوع فعظموا فيه الرب وقول سبحان ربي الاعلى نوع من آآ تعظيمه واجلاله جل في علاه. فبناء على هذا امره ايسر. ولذلك - 00:49:38ضَ

ذلك المؤلف رحمه الله انما مثل بالقراءة وقال كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام ولم يقل وتسبيح في قيام لماذا لانه جاء في القيام تسبيح اذا مر باية تسبيح سبح. فانما مثل بشيء - 00:49:58ضَ

بان فاعله قد اتى بذكر في غير موطنه. فبناء على ذلك قال او تشهد في قيام. نعم نعم لانها اذا كان على سبيل العمد لم تبطل الصلاة ولم يكن فمن باب اولى اذا كان ذلك سهوا. قال وقراءة سورة في الاخيرتين - 00:50:20ضَ

الاخيرتين لم تبطل الاصل ان الاخيرتين من الصلاة الرباعية اه انه يقتصر فيها على الفاتحة. فبناء على ذلك قالوا لو زاد انه اتى بذكر بغير موطنه لكن هذا الذي ذكره المؤلف فيه النظر فانه قد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه - 00:50:44ضَ

في الركعة الثالثة والرابعة مع مع سورة الفاتحة. فبناء على ذلك لو فعل ذلك احيانا لم يكن به بأس لمحل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها بطلت - 00:51:04ضَ

هل هذا آآ هل هو اشارة الى آآ نوع من انواع الزيادة القولية مما هو ذكر اه من اذكار الصلاة وورد في غير موطنه او هي مسألة فصيلة. ظاهر اه ما ذكره المؤلف - 00:51:31ضَ

هنا ان السلام ذكر قولي له موطن. وانه اذا سلم قبل تمام الصلاة فكأنه ايش؟ زاد ذكرا في غير موطنه لكنه ينفرد السلام هنا بانه ايش آآ انصراف عن الصلاة. واقبال على ما كان آآ محرما فيها - 00:51:51ضَ

فاما ان يكون اختصت هذه المسألة لاجل هذا المعنى او لاجل ان السلام تكون معه هذه النية التي هي ان عن الصلاة. فعلى كل حال اذا حصل من المصلي تسليم قبل تمام الصلاة فلا يخلو - 00:52:21ضَ

اما ان يكون عمدا او لا. فان كان عمدا فانه يبطل الصلاة. لانه تعمد الانصراف من الصلاة قبل الانصراف من الصلاة قبل تمامها. واما ان كان سهوا فيقول المؤلف رحمه الله - 00:52:41ضَ

ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني لا يخلو المسلم قبل تمام الصلاة. اما ان يتذكر بعد ذلك بقليل او ان يتذكر بعد ذلك بوقت طويل. فان كان ذكره لما جرى من في صلاته من - 00:53:01ضَ

بعد وقت طويل يقول فانه يلزمه استئنافها. لماذا؟ لان الصلاة هيئة واحدة وعبادة آآ كاملة لا يحصل فيها تجزيء فبناء على ذلك اذا حصل فرق طويل فان هذا يفضي الى ان اه تتجزأ الصلاة وهي غير متجزئة انما هي عبادة واحدة. فبناء على ذلك اه نقول بانه - 00:53:21ضَ

اما اذا كان آآ اما اذا كان قد ذكر قريبا فانه يتمها ويسجد. والاصل في ذلك هو قصة ذي اليدين في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم. فخرجت السرعان من المسجد فتقول قصرت الصلاة. فقام - 00:53:51ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين اصابعه فقام اليه ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى. قال بلى نسيت. لان القصر قطع بانه لا يكون. لانه لو كانت مقصورة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين - 00:54:21ضَ

قال اكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة ثم سجد سجدتين للسهو بعد بعدما سلم فاخذ من هذا انه اذا ذكر قريبا فانه يسجد ويسلم يتمها - 00:54:41ضَ

ويسجد للسهو ويسلم. نعم نعم قال وان طال الفصل هذا ذكرناه بانه اذا طال الفصل افضى ذلك الى ان الصلاة اي تجزيء الصلاة وهي عبادة واحدة مرتبط اخرها باولها فلم تصح في هذه الحالة ولزم من كان - 00:55:01ضَ

هذه حاله ان يستأنفها. قال او تكلم لغير مصلحتها. بطلت ككلامه في صلبها اذا تكلم الانسان لغير مصلحتها فلا يخلو اما ان يعلم ان صلاته لم لم تكتمل بعد. كما لو حصل هذا الكلام بعد ان يعني تبين ان صلاته نافزة - 00:55:36ضَ

واراد ان يتم فتكلم لغير مصلحتها فنقول هذا لا اشكال في ان صلاته باطلة. لانه تعمد الكلام في اثناء الصلاة فانه وان سلم اه من الصلاة الا انه في حقيقة الامر لم ينتهي من الصلاة حاجته الى - 00:56:11ضَ

اكمالها اما ان كان ذلك لظنه ان الصلاة قد اكتملت. كما لو سلم ثم آآ طلب من ولده ان آآ يعطيه ماء او يقرب له حاجة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان الصلاة هنا باطلة - 00:56:31ضَ

لانهم يقولون انه لا زال في الصلاة والصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام فبناء على ذلك نقول بان ان صلاته باطلة بان صلاته في هذه الحالة باطلة. وان كان معدوغا لكونه اه اه لم يعلم - 00:56:56ضَ

ان الصلاة لم تكتمل. لكن نقول لما كان الصلاة لغير مصلحتها فانه آآ كلام آآ باطل مبطل لها اما يقولون اما ان كان لمصلحتها فلا بأس لماذا قالوا لمحل الاستثناء في الحديث. لانه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ذو اليدين فكلمه وراجعه في ذلك - 00:57:16ضَ

ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هو وقد استفسر من السائل ولم يبطل صلاة ذي اليدين. اليس كذلك؟ فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحتها انه لا يبطلها - 00:57:48ضَ

طيب لما لم يقيسوا المسألة الاولى في من تكلم لغير مصلحتها بالمسألة الثانية لكونه في كلا حالين معذور اليس كذلك؟ هنا قالوا بان الاصل ان الكلام لغير ان الكلام ممنوع - 00:58:02ضَ

والذي جاء في النص كلام لمصلحتها. والاصل ان الاستثناء انما يكون بقدر ما جاء ولا يزاد عليه ولا يقاس ولا يزاد عليه ولا يقاس. فلم يقولوا بانه يصح في هذه الحال. مع انه في الرواية الثانية عن احمد وهي - 00:58:24ضَ

قال بها كثير من المحققين وعليها الفتيا انه اذا حصل منه كلام لغير مصلحتها ظانا ان الصلاة قد فان ذلك لا يبطل الصلاة. وهي الرواية الثانية عن احمد كما ذكرنا وانه لا يضره ذلك بل له ان يتمها - 00:58:44ضَ

وهذا قد يؤخذ ايضا من الحديث فان السرعان آآ خرجت من المسجد وقالوا قصرت الصلاة. وهذا كلام لمصلحتها او لغير مصلحتها لم يكن لمصلحتها لم يكن له تعلم. والظن بهم ان يكونوا تكلموا - 00:59:04ضَ

فالاصل انهم رجعوا واتموا الصلاة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انهم آآ اخطأوا في ذلك او انهم لزمتهم الاعادة. على كل حال هذا زيادة او يمكن الاستدلال به. لكن الاصل انه آآ لما اتم النبي صلى الله عليه وسلم لكائنه آآ معذور في ذلك الكلام - 00:59:25ضَ

ولكون ذي اليدين مثله معذور فكذلك الذي تكلم بهذا الكلام اه هو مشترك معهم في الاصل في العذر فبناء على ذلك لم لم نقل بانه تلزمه في ذلك اعادة او استئناف لم تلزمه في ذلك استئناف - 00:59:45ضَ

الصلاة لعلنا نقف عند هذا القدر. كم ودي الحقيقة ان نأتي على باب سجود السهو لكن عسى الله ان يعين. وهذه المسائل فيها شيء من الاشكال اذا راجعها الاخوان فوجدوا فيها شيئا من الاستشكال او نحو ذلك فيمكن ان اه نتيح فيه شيء من المراجعة. اه - 01:00:05ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:25ضَ