شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (221) | تابع باب الحضانة - كتاب الجنايات | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسهل لنا ولكم العلم - 00:00:00ضَ
وان يبلغنا فيه الدرجة الرفيعة وان يفقهنا في مسائله ودقائقه واصوله وعقائده وان يجعلنا متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. متأسين بها داعين اليها وان يجعلنا من اهل لوائها عنده ان ربنا جواد كريم - 00:00:27ضَ
كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الحضانة وما يتعلق بتتمة ذلك من اه ما يحصل بين الزوجين من الاختلاف في القيام على الابن او البنت ورعاية كل - 00:00:54ضَ
واحد منهما ولا يزال الحديث موصولا في تلك المسائل فنكمل ما كنا قد ابتدأنا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:14ضَ
فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عائدا خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه - 00:01:34ضَ
اذا هذا الفصل كما ذكرنا هو فيما يتعلق بمسائل التخيير عند الاختلاف بين الزوجين وهو في الغالب متعلق بحال افتراقهما وعدم اجتماعهما. لان ذلك لا يتصور في حال الاجتماع في حال كونهما في بيت واحد - 00:01:54ضَ
والزوجية بينهما قائمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو اختلف الزوجان في استحقاق في استحقاق الولد فلا يخلو اما ان يكون غلاما او ان يكون جارية - 00:02:14ضَ
بدأ بما يتعلق بالغلام. فيقول المؤلف اذا بلغ الغلام سبع سنين. ومتعلق الحكم هنا هو هذا السن من التمييز والعلم والمعرفة ونحوها. فدل ذلك على ان من دون هذه اه السن - 00:02:35ضَ
لا يكون مخيرا وانما كما جاء في الحديث انت احق به ما لم تنكحي. فاما اذا بلغ سبع سنين فان اتفقا عند احد منهما فهو على ما اتفقا عليه. واذا لم يتفقا فانه - 00:02:55ضَ
يخير وايضا هذا التخيير مقيد بقيد وهو ان يكون عاقلا وهو ان يكون عاقلة فلو كان غير عاقل كالمجنون والمعتوه ونحوه فانهم يقولون فانه يبقى عند امه ولا يخيب لماذا؟ لان حاجته لا لا يمكن ان يقوم بها احد سواها. ولان آآ يعني - 00:03:15ضَ
تعلق وتعلقه بوالدته في قيامها عليه بمصالحه. والعناية به من تربية وتنظيف نحو ذلك آآ لا يقوم بها احد سواها او لا يقوم احد مقامها ولا يبلغ احد درجتها. فاما - 00:03:45ضَ
اذا كان عاقلا فانه يخير استدل في هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف آآ اختلف الزوجان في في ابناء فيهما او في صبية لهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم احدهما في ناحية والاخر في ناحية اخرى ثم - 00:04:05ضَ
آآ يا امر كل واحد منهما ان يدعو صبيته. فلما مال الى آآ احدهما اخذ بيده وحكم له بذلك فذهب. فدل على ان التخيير هو سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:28ضَ
في فيذهب مع من اختار منهما. ولان التربية كما انها قياما بالمصالح فلا بكمالها وتمامها الا ان يكون من المحظون ميل الى الحاضن. ورغبة فيه وآآ فداء بما يلقي عليه من اداب او اخلاق او تعليم او سواه. فلذلك كان للتخيير مدخل وان لم - 00:04:48ضَ
يكن ذلك يعني آآ حكم لازم في التشهي لكن لما كان له مدخل واعتبر في آآ ذلك الحال وهو اذا اذا ما بلغ سبع سنين وكان عاقلا يعقل الامور ويزيل القدر عن نفسه ونحو ذلك. قال - 00:05:20ضَ
كان مع من اختار منهما وهو مشهور مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية الذين يقولون بمنع التخيير لان الصبي لا يعتمد على اختياره باعتبار انه آآ يتشهى ذلك ولا ولا - 00:05:40ضَ
فلا اه يعني اه ينظر الى من يقوم بمصالحه. لكن نحن نقول ان التخيير انما هو في الحال التي يكون كلا الابوين صالح للحضانة. فاذا انضم الى ذلك ميل من هذا المحظور - 00:06:00ضَ
الحاضر فان هذا سيكون اكمل في تربيته. واتم في اه استجابته لما يلقى عليه. فلما ما كان الامر كذلك والتخيير ات عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وذهبنا اليه. ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله - 00:06:20ضَ
ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. فكأنه يقول فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه لما انا كلا الابوين قائم بالحضانة مؤد امانتها ومسؤوليتها فكانت تخير مدخله واضح وظاهر ولا ولا اشكال في ذلك حتى ولو كان اختيار الابن - 00:06:40ضَ
لا يكون مبناه على كمال النظر ومن يقوم عليه اتم. لكن كل واحد منهما يصلح. فاما اذا كان احدهما غير صالح فلا يعرض للحضانة ولا يقر عليها حتى ولو لم يكن الاخر موجودا. يعني لو كان - 00:07:10ضَ
ثم اب لهذا الصغير ولا ام له على حين ان هذا الاب ان هذا الاب ليس باهل للولاية فانها ننتقل الى من بعده. اليس كذلك؟ فاذا محصل ذلك ان هذا لا يقر بمن لا يصلحه ولا يقوم - 00:07:30ضَ
على شؤونه وان الكلام في التخيير انما هو فيمن استحق الحضانة بوجه صحيح فلا يكون في اختيار احدهما نقص على الولد ولا فوات مصالحه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:07:50ضَ
ويكون الذكر بعد ابيها حتى يستلمها زوجها. نعم قال وابو الانثى احق بها بعد السبع ابو الانثى احق بها. فهو اذا اذا لم يكن غلاما يعني بان كانت جارية كانت انثى فانها تكون عند ابيها - 00:08:10ضَ
ولا يجري فيها التخيير. لماذا؟ قالوا لان البنت آآ احوج الى الصوم والرعاية ومثل ذلك في الاب هو اقدر واقوى واتم اه رعاية للبنت في مثل هذا الباب على بالخصوص فبناء على ذلك فانها تكون عند ابيها. ولذا قال وابو الانثى احق بها بعد السبع - 00:08:35ضَ
يعني فلا مدخل الى التخيير ولا مدخل ايضا نكاح المرأة من عدمه. فلو كانت امها لم تنكح فلا يعني ذلك ان تقر بل اه اذا كانت دون سبع فهي عند امها حتى اذا بلغت سبع سنين فان - 00:09:07ضَ
فللأب ان ينتزعها من امها. لأن قيامه عليها اصلح لها. واصون واحفظ آآ حشمتها وعفافها واعرف بمداخل الرجال واسباب الفساد فيكون مانعا لحصوله آآ حريصا على عدم مقاربتها له. فاذا اه ايضا اه يعاد القيد هنا وان متعلق اه الكلام في حال - 00:09:27ضَ
كون الاب صالحا للحضانة في كونه صالحا للحضانة قائما بها نعم قال ويكون الذكر بعد رشده. طبعا كل هذا الكلام انما هو في حال التنازع والاختلاف لو ان الاب رضي بكون البنت عند امها وهي مأمونة عليها يعلم قيامها بحقها - 00:09:57ضَ
بعد سبع سنين فانها تقر في مثل تلك الحال ولا اشكال فيه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون الذكر بعده رشده حيث شاء اذا اه اذا قررنا ان الذكر والغلام يختار من شاء منهما فان مدة هذه هذا - 00:10:30ضَ
الاختيار متعلقة بما قبل البلوغ متعلقة بما قبل البلوغ. فاذا بلغ فانه يكون عند من شاء منهما. فان شاء استقر عند ابيه وان شاء انتقل عند امه وان شاء انفرد في منزل وحده. لانه بالغ وعاقل ويعي الامور - 00:10:52ضَ
ويقوم بالمصالح وتتوجه اليه التكاليف فكان قيامه بنفسه آآ حاصل وممكن لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الاولى ان يكون عند ابويه او احدهما حتى يكون ذلك اه ادعى للقيام - 00:11:18ضَ
بالبر والاحسان الى الوالد واو الوالدة رعاية حقهما والاحسان اليهما وقبل ان ننتقل هنا في قوله والانثى عند ابيها ثم مسألة وهي في التخيير ان التخيير لا انتهاء له كيف معنى التغيير لا انتهاء له؟ يعني يقولون ان الابن اذا خير - 00:11:38ضَ
وبعد السبع فاختار الاب مثلا ثم بعد ذلك اختار الام فانه ينتقل اليها ولو عاد وانتقل الى الاب او اختار الاب فانه ينتقل اليه فلاجل ذلك يقولون من ان الاختيار لا حد له آآ في آآ زمنه فاذا اراد الانتقال من احدهما للاخر كان له ذلك - 00:12:08ضَ
كان له ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها وفي بعض الالفاظ كما في الاقلاع وغيره قال حتى الزفاف. يعني حتى تزف الى زوجها الى زوجها. ولم يقل المؤلف - 00:12:33ضَ
رحمه الله تعالى هنا حتى تتزوج او حتى يعقد عليها لارادة البيان ان متعلق الحكم ليس هو ومجرد العقد النكاح. لانه قد يعقد عليها ولا ولا تسلم لزوجها. فتبقى عند اهلها. فاذا - 00:12:52ضَ
الكلام اذا الى ان يدخل بها زوجها. الى ان يدخل بها زوجها او ان ينتقل بها الى بيته ونهون آآ نرجع الى المسألة الماضية وهي هل للمرأة ان ان تنفرد بعد البلوغ - 00:13:12ضَ
هل للمرأة ان تنفرد بعد البلوغ؟ يعني للبنت ان تنفرد في بيت وحدها نعم ايش تقول بعد الزواج يصح الزواج يقفل يقفل عليها زوجها نعم اه ظاهر كلام الحنابلة انه انها لا تنفلت - 00:13:32ضَ
ومن قال بالانفراد وهو قول عند الحنابلة قياسا على الغلام فانهم يقولون انها اذا قلنا بالانفراد فانما تنفرد حال الامن من الفتنة. وعدم حصول الظرر. فاما لو تصور حصول الظرر فانها لا تنفرد - 00:14:06ضَ
فاذا ليس المراد هنا اشاعة قول من يقول بالانفراد لكن آآ المراد من كلامنا هذا انه حتى من يقول بالانفراد فانما يقول بالانفراد في حال في حال الامن وعدم خوف الظرر. في مثل - 00:14:27ضَ
هذه الاوقات في مثل هذه الاحوال التي كثر فيها الشهور وتنوع فيها البلاء فانه ولا شك ان آآ عدم ايرادها آآ هو آآ الاتم على كلا القولين. اما على آآ مشهور المذهب فذلك ظاهر. وعما واما على - 00:14:47ضَ
الاخر فلان آآ القيد وهو امن الفتنة او عدم خوف الضرر عدم شيوع الفرض فان ذلك غير متاح او متحرر في مثل هذه الاحوال. فبناء على ذلك لا يكون الحكم بالانفراد ظاهرا - 00:15:07ضَ
ولا ولا مقبول في كلا الحالين. نعم كما قلنا قبل ان ننتقل الى كتاب الجنايات ان مسائل الحضانة الحقيقة انها فيها مسائل فيها خفاء وليس الاشكال في خفائها فحسب بل الاشكال انها مدعاة الى - 00:15:27ضَ
النزاع وكثيرا ما يكون عندها عندها او ترتفع عندها الخصومة. ومبنى الخصومة في كثير من الاحوال آآ اما ارادة الاحسان الى المحظون والظن ان الاخر غير اهل لذلك هذا آآ يعني ليس بغالب حقيقة - 00:15:51ضَ
وانما هو سمة حاصلة او حق يعني او امر ظاهر في انها قد يكون الخصام بناء على عدم ثقة كل واحد من الزوجين في صاحبه. لكن آآ الاكثر من ذلك ان مبنى الخصومة في الحضانة - 00:16:17ضَ
هو ارادة ارادة ارادة الغيظ او اغاظة آآ الطرف الاخر وآآ محبة الشماتة به ومنعه من من فلذة كبده آآ ينالوا النفوس من الحظوظ في ذلك شيء كثير ولما كانت هذه الامور ليست من الامور الظاهرة التي يمكن الحكم بها فان الشرع جرت عادته على الحكم - 00:16:37ضَ
لكن مهما حكم القاضي بانتقال المحظون الى احدهما وليس في الحاضن قادة الا الفرح على الاخر وارادة غيظه ومنعه من فانه لا يلحق الانسان بذلك الا البلاء. والمعصية وحصول التبعة عند الله سبحانه - 00:17:20ضَ
وتعالى فينبغي لكل من تعلق به هذا الامر ان يرعى حق الله في ذلك وان يكون منزعه ومفزعه وحرصه على القيام بالحضانة من عدمها انما هو القيام بحق تلاحظون واداء الامانة التي اؤتمن عليها؟ وعلى من ولي هذه الامور من القضاة او - 00:17:50ضَ
المصلحين الذين يعنون بفك الخصومات وازالة الشحناء والنزاعات بين الازواج ونحوهم ان يذكروا الازواج بهذا الامر. وان ينبههم على خطر هذه هذا المنزع وهو ان لا يريد بنزعه من امه او الا تريد الام بنزع الولد من ابيه الا اغاظته والتفرح - 00:18:20ضَ
عليه ومنعه من آآ حقه في آآ ولده فلا شك انه في هذه الاحوال كلها كما قلنا يلحق انسان في ذلك اه العصيان ويرتب عليه الوعيد عند الله جل وعلا ولا يسلم من التبعة والمحاسبة - 00:18:50ضَ
بين يدي الله فينبغي الحذر والانتباه لهذا الامر. ثم ايضا ليعلم ان الحكم بالحضانة لاحد الابوين او لاحد من استحق الحضانة من سائر الاولياء ان ذلك لا يمنع حق الاخر فيه. فاذا فاغضنا انا قد حكمنا للاب الحضانة فان - 00:19:10ضَ
ان الولد لا يمنع من زيارة امه. والقيام بحقها واتيانها. زيارتها. ولكن تمنع الام من زيارته. والاحسان اليه وما جرت العادة في آآ الامهات واشتياقهن لاولادهن ونحو ذلك. فينبغي ان يعلم هذا الامر. وانه لا - 00:19:40ضَ
بهذا منع كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى الا ان يخشى عليه مفسدة من آآ من الاخر او ممن لم يحكم له بها. فلو ظهر في مثلا نسأل الله السلامة والعافية. في ام المحظون اه - 00:20:10ضَ
فساد ومنزع الى الفاحشة والشر فمنع الاب ابنته من زيارة امها خشية ان تزل تقدم البنت فيما زلت فيه امها فان ذلك يكون صحيحا ولا غظاظة على الاب. بل هذا من تمام قيامه بامانته - 00:20:30ضَ
ومسؤوليته وانه يجوز له المنع لكن لو انها زارته على حال يمنع او تؤمن من عدم حصول الشر فكذلك لا تمنع. فلو افترضنا مثلا ان الام طلبت الزيارة بحضرة اهل زوجها - 00:20:50ضَ
الزوج كامي آآ كجدتي آآ البنت لابيها او حضور عماتها. فيعلمون بذلك كل ما يجري بينهما ويسمعون كل ما دار من حديثهما ويؤمن من حصول الشر فان ذلك ايضا اه - 00:21:10ضَ
طريق الى آآ وجوب آآ ان آآ يكون للام زيارة بنتها وعدم منعها. لكن اذا لم تؤمن الفتنة اذا خشي الفساد فلا يمنع. ومثل ذلك لو كان الابن عند امه فنعاة من الذهاب الى ابيه - 00:21:32ضَ
فنقول ليس لها ذلك. لكن لو اشترطنا ان الاب من اهل آآ نسأل الله السلامة والعافية من اهل الخنا شرب الخمور او تعاطي المخدرات او الفواحش. وهو مقيم على ذلك يفدن - 00:21:52ضَ
البغايا الى بيته. فمنعت الولد لاجل هذا فيكون منعها صحيحا. بل هو من تمام حضانتها وقيامها على ولدها فان جاء الاب على وجه يؤمن فيه من الفتنة لم يمنع. كما لو جاء بحضرة جده - 00:22:12ضَ
بامه والاطمئنان عليه في تلك الحال فلا يمنع. وهكذا للامثلة المتنوعة كلها تندرج تحت ذلك الاصل وتتعلق هذا الحكم واضح؟ نعم هذه مسألة قد تقدمت هو انه اذا اه لم يقم الحاضن بالحضانة فقلنا ما دام ان - 00:22:32ضَ
الحنابلة والفقهاء قالوا الاحق بها كذا. فانها تنتقل الى من بعده فاذا انتقلت الى من بعده وهو مستحق لها قائم بها فالحمد لله. لكن متى يلزم احدهما بذلك اذا لم يوجد للمحظون حاضن يقوم به ويستعد لذلك يكون اهلا لهذه - 00:23:03ضَ
اية والقيام بهذه الحضانة. نعم كيف؟ يعني؟ لو يعني يخير بين غير الابوين الظاهر لا الظاهر ان التخيير خاص بالابوين. ولا ادري اذا كان الفقهاء قد نصوا على شيء آآ سوى ذلك. فاذا كان احد وقف على شيء - 00:23:31ضَ
ليخبرنا انا ما اعرف نعم والانثى عند ابيها بعد مم لو كان الاب متوفيا اه ميتا فهل تكون عند اه امها اه تقدم معنا انها ان الاحق بها ام ثم ام - 00:24:10ضَ
والقربى فالقربى ثم اب. فاذا قلنا هنا كانت عند ابيها فانها تنتقل الى من بعده ثم امهاته كذلك ثم جد ثم امهات لكن قد يقال ان هذا في اصل الحضانة آآ عند آآ كون آآ في حال كونها كونه كون المحظون صغيرا - 00:24:39ضَ
اما اذا كانت جارية كبيرة فالظاهر انها تنتقل الى من يقوم بها ويصونها تنتقل بعد ذلك الى من؟ الى من في حكم الاب ممن يصونها الله اعلم لا اقول الا الله اعلم ونقول كما قال شيخنا اعين الله القضاة - 00:25:04ضَ
هذه مسائل شائكة. لكن اه يعني في مثل هذا يمكن ان نعود الى ما قررناه سابقا وهو ان هذه المسائل لم يأتي فيها نص وانما قضايا اعيان وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك ان الحضانة الاولى بها من يقوم بمصلحتها - 00:25:24ضَ
فاذا تقرر هذا الظابط او هذه القاعدة فيمكن ان يكون ايش؟ اليها المرجع عند حصول الاشكال او النزاع ما دام ان ذلك لا يخالف نصا ولا يعارض اصلا المقصود هو تحصيل المصلحة للمحظون - 00:25:58ضَ
فاذا تحقق ذلك نظر الحاكم او من يقوم مقامه بهذا النظر تحقق حصوله عند احد فلا يمنع او فلا يبعد ان يكون القضاء بحسب ما قال في الاحوال كلها. نعم - 00:26:23ضَ
ولاية الاموال تختلف تختلف ولو قلنا من ان له الحضانة لا يعني ذلك ان يكون وليا في المال. بل هذه قد تقدمت ان ولي الاب ثم الوصي ثم الاولياء نعم - 00:26:50ضَ
اختلف في ولاية الام في المال هل لها ولاية؟ او لا ولاية لها جاء عن احمد ما يدل على انها ان لها ولاية وان كان ذلك خلاف آآ المذهب نعم - 00:27:06ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. هذا الكتاب كتاب الجنايات جمع جناية وهي في الاصل ما يكون من اعتداء على الانسان في نفسه في بدنه او ماله وزاد بعضهم او عرضه - 00:27:21ضَ
فهي جناية لانه يلحق الانسان بذلك بلاء وشر وهي في الاصطلاح عند الفقهاء رحمه الله تعالى ما يكون من الاعتداء على الانسان في بدنه في بدنه لان الاعتداء على الاموال ايش - 00:27:44ضَ
يلحق اه تسمى اما غصبا او سرقة او نهبا. نعم. لها اسماء واحكام قد تبين او تقدم ذكر بعضها ويأتي في الحدود ايضا آآ مكملات ذلك. فعلى كل حال هو - 00:28:14ضَ
في الاصل ان الجناية تختص او تتوجه الى ما يتعلق بالبدن. تتوجه الى ما يتعلق بالبدن اه في اظهر ما يكون سيأتي تفصيل ذلك في ان الجناية قد تكون بالقتل قد تكون بما دونه وما يوجب القصاص وما يوجب سواه - 00:28:34ضَ
والكلام على الجنايات بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى احكام الاسرة مناسب. وذلك ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يتعلق بالعبادات. وهي قيام الانسان بحق الله جل وعلا وهو اول - 00:29:00ضَ
بواجب وافرغ وافرض ما اه على الانسان القيام به. ثم بعد ذلك ذكروا ما يتبعه من القيام في المعاملات والمصالح. لان العبد والمرء والانسان في هذه الدنيا لا ينفك عن البيع - 00:29:20ضَ
والشراء والحاجة الى المصالح الدنيوية. ثم انه اذا آآ يعني تمكن من المال الصلاة عليه نعم وعمل في التجارة وغيرها آآ سواء كان قليلا او كثيرا تاقت نفسه الى الشهوة. فلاجل - 00:29:40ضَ
لذلك ذكروا بعد ذلك احكام احكام الاسرة احكام النكاح لبيان ما يجوز للانسان فعله في هذا وما لا يجوز له واتيان المأذون له فيه شرعا. وعدم تجاوزه. ثم بعد ذلك لما كان الانسان اذا حصل - 00:30:00ضَ
المال والشهوة فانه لا ينفك عن ان يكون منه طغيان وظلم وعدوان لا يحبس وعاء ولا تمتنع نفسه في الغالب الا بحدود الشرع. وبيان الحق والاخذ على الظالم احتيج الى ذكر الجنايات وان من اعتدى على مسلم او ظلم احدا - 00:30:24ضَ
نعم او تعدى عليه فانه يؤخذ بذلك ويلحق بجريرته فلاجل هذا كان مناسبا ذكر الجنايات بعدها. ثم ذكر الحدود وهي مكملة لهذا الباب لان فيها ما يتعلق آآ بعضها حقوق الادميين وبعضها حقوق الله على ما سيأتي باذن الله جل وعلا او مشوبة بينهما. آآ - 00:30:54ضَ
ومما يدل على ان الشرع جاء في مثل هذا باعظم ما يكون من الرعاية والصنا والصيانة لان الله الله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا الا بالحق. نعم وقال الله جل وعلا - 00:31:23ضَ
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال الله جل وعلا كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن جروح قصاص. فكل ذلك يدل على حفظ الشرع - 00:31:43ضَ
آآ من الاعتداء على المعصومين من الاعتداء على المعصومين. دلالة السنة في ذلك ظاهرة في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداه ثلاث نعم - 00:32:13ضَ
السيد الزاني و النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وجاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءك واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في - 00:32:33ضَ
هذا الى غير ذلك من الادلة الدالة على ما جاءت به الشريعة من حفظ الانفس وصيانتها وعدم الاعتداء عليها او التسلط عليها بغير وجه صحيح او بغير طريق حق آآ فلا يجوز فيما آآ في في في الاصل الا ان يأتي من الادلة ما يدل على استباحة - 00:33:03ضَ
الدم او آآ جواز القصاص وآآ الاخذ من آآ ذلك الظالم ظلمة وغد عدوانه عدوانه. نعم قال رحمه الله تعالى وهي عالم يختصر يختص القول به بشرط البسط وشبه عمد وخطأ - 00:33:33ضَ
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لاقسام الجناية وهو هنا في الحقيقة يتكلم على النوع الاول وهو القتل قتل النفس ولم يتكلم فيما هو دون ذلك. وسيأتي الكلام عليه في مسائل اه لاحقة باذن الله جل وعلا - 00:33:59ضَ
ولذلك قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مما يدل على ان ما سبق انما هو يعني في اه اه في النفس وهو القتل. فذكر للقتل انواعا ثلاثة وهواء عمد - 00:34:24ضَ
اولها العمد وهو ان يعمد الى القتل وسيأتي بيان او تفصيل او تعريف القتل العمد. لكن ذكر رحمه الله تعالى انه يختص القود به. فالقود معنى القود ما هو نعم هو القصاص. سمي قودا لان القاتل يقاد. الى القصاص - 00:34:45ضَ
عليه كما تقاد الدابة وآآ يعني تؤطر على شيء اما بدون اه نظر الى ارادة ولا سواها. نعم. قال بشرط القصد يعني اذا اه العمد لا يكون عمدا حتى يكون فيه القصد. وهو الذي اه يوجب اه القصاص. والقوت. نعم - 00:35:13ضَ
المقصود بالقصد هنا قصد قصد الجاني وقصد الجناية. قصد الجاني وقصد الجناية حتى ولو اه يعني قصد ما لا او ما يجوز قتله كما لو ظنه صيدا فقتله. فهنا هل يعتبر عمدا؟ وهو قصد ان يقتل هذا - 00:35:43ضَ
لكن ظنه صيده. فاذا لا بد من قصد الجاني اه قصد الجناية. فلو انه ظن ان هذا الجدار يسقط عليه. فانكب عليه فاسقطه في ماء. فمات هذا قصد الجناية او لم يقصد الجناية؟ لم يقصد الجناية فلا يكون في ذلك عمدا. فاذا العمد - 00:36:20ضَ
لابد فيه من قصد الجاني للمجني عليه وقصد الجناية وقصد الجناية. ثم قال وشبه عمد شبه العمد هو الذي جرى عند اهل العلم فيه اختلاف. هل هو قسم ثالث او لا - 00:36:57ضَ
فجماهير اهل العلم واكثر اهل العلم على ان القتل ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ. خلافا لقول عند الامام مالك وان نقل عنه خلافه. لكن هو مشهور عند انه لا قتل شبه عمد. وان القتل اما - 00:37:20ضَ
او عمد. ويقول انه ليس في كتاب الله جل وعلا شيء من ذلك. لكن قال الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان القتل شبه العمد قد جاء به النص كما في حديث ابي داود الا ان قتيل الخطأ شبه العمد - 00:37:44ضَ
او بالصوت والعصا مئة من الابل اربعون منها فيها في بطونها اولادها فدل ذلك على شبه العمد نعم وجاء ايضا في حديث اخر ما يدل على ان شبه العمد مما دل عليه النص - 00:38:04ضَ
ولذلك كان هو قول اكثر اهل العلم هو المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا نقل عن الامام ما لك القول به. وسيأتي اه صورة الشبه العم باذن الله جل وعلا بعد ان يفصل المؤلف اه - 00:38:28ضَ
السلام على العمد. قال وخطأ هذا هو القسم الثالث. وهو الخطأ وهو آآ الذي لا تقصد فيه الجناية لا تقصد فيه الجناية. وسيأتي ايضا تعريفه وما يتعلق به وبعض الفقهاء والحنابلة يقولون يجعلون قسما غابعا وهو كما في اصل الزاد قال - 00:38:48ضَ
الاسم الرابع وهو ما يجري مجرى الخطأ ما الذي يجري مجرى الخطأ؟ قالوا مثل النائم ينقلب على شخص فيقتله فيموت كما لو انقلب شخص كبير نايم على طفل صغير ابنا له او اخا او قريبا او حتى غير قريب. نعم - 00:39:16ضَ
ومثل ذلك يقولون فعل الصبيان والمجانين. فهم ولو تعمدوا الجناية لكن لا يتحقق منهم القصد اليس كذلك؟ فلذلك القاعدة ان عمدهم خطأ ان عمدهم خطأ فيجعلون او بعضهم يجعل ذلك فيما اجري مجرى الخطأ. فعلى كل حال سواء قلنا هو اربعة اقسام او ثلاثة من يجعله - 00:39:40ضَ
وثلاثة يجعلها داخلة في الخطأ وبعضهم يجعلها فيما اجري مجراه. نعم قال رحمه الله فالعبد ان يقصد من يعمله هذا النية المعصوم فيقتله. نعم قال فالعمد هذا تعريفه الذي يحد به فمن توافقت فيه هذه القيود وانطبقت عليه - 00:40:12ضَ
هذه هذه الصفات فانه يكون متعمدا فيلحق به حكم القتل العمد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد فاول اذا اه الصفات سمات التي يكون القتل بها عمدا ان يكون قاصدا. وكما قلنا القصد هنا - 00:40:38ضَ
يتوجه الى الجناية والمجني عليه. نعم. قال من يعلمه ادميا فيخرج نعم الجهل حالة الجهل. فاذا اه توجه الى اه ما يظنه دابة. نعم نعم آآ او وحشا فتبين انه ادمي فلو كان قد قصد قتله لكن لما كان لا يعلم - 00:41:08ضَ
انه ادمي فانه لا يكون عمدا. وكذلك ان يكون معصوما فلو ان اراد ان يقتل آآ حربيا وظنه حربي فاذا هو نعم فاذا هو مسلم معصوم او معاهد او نحو ذلك - 00:41:41ضَ
فان ايش؟ فانه لا يعتبر عمدا. فانه لا يعتبر عمدا. ما مثال ذلك؟ يعني لو كانوا مثلا يا هناء معركة وهو في حراسة فاقبل شخص فظنه من الاعداء فقتله واذا هو من المسلمين - 00:42:08ضَ
او جاء من الكفار شخص فقتله ولم يعلم انه رسول. والرسول ايش معصوم لا يجوز قتله. نعم او رأى اه عليه الصليب فظنه حربي من المحاربين ولم يعلم انه قد اوتي العهد والامان. ففي كل هذه الاحوال آآ لا يعتبر القتل عمدا. لان - 00:42:28ضَ
لم يعلم عصمته فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فيخرج من ذلك ما لو قصده بما لا يقتل غالبا. فلو انه توجه الى شخص فلكزه اكسة خفيفة ضربة فسقط ذاك الرجل فمات. هذا يعتبر عمدا او لا يعتبر لا يعتبر عمدا. لا يعتبر - 00:42:58ضَ
عمدا ولو انه نعم آآ على سبيل المثال اه ضربه بحجر صغير والعادة ان الحجر الصغير لا يقتل غالبا الا اذا وقع في مقتل في مقتل. فاذا لم يقع في مقتل كما لو وقع على رجله. نعم. لكن - 00:43:28ضَ
مات فهنا لا نقول من ان هذا قتل قتل عمد فبناء على ذلك نقول اه اذا لا بد ان يكون او من قيود القيود التي ذكرها الفقهاء في القتل العمد - 00:43:54ضَ
ان يكون بما يقتل غالبا. اذا ان يوجد قصد وان يكون ايش؟ ادميا معصوما وان يقتله بما يغلب على الظن موته به. فاذا وجدت هذه القيود فانه يعتبر ذلك القتل ايش - 00:44:12ضَ
قتلى قتلى عمد يتعلق به حكم القود والاحكام المتعلقة بذلك على ما سيأتي باذن الله جل وعلا على نعم. قال رحمه الله مثل ان يجهلكم بما له نور في البدع. يا هذا مثل قول المؤلف رحمه الله - 00:44:32ضَ
الله تعالى مثل اشارة الى انواع ما يحصل ما يحصل به القتل او ما يغلب على الظن موته به فكأنه آآ لما كانت الجملة الاخيرة مما يحتاج فيها الى ظبط ما الذي يحصل به القتل غالبا؟ وما الذي لا يحصل به - 00:44:52ضَ
القتل اراد ان يبين ذلك. ولما كانت هذه ايضا مما لا يمكن حصرها من كل وجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثل وان كانت الصور التي ذكرها هي اغلب هذه الصور. وهي تسع صور لكن ليس بلازم ان تكون مختصة - 00:45:12ضَ
بها بل قد يوجد من الامور ما يغلب على الظن القتل به وان لم يذكره. لكن هذا هو الذي شاع هذا الذي عرف عندهم. هذا الذي علم بالاستقراء عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح - 00:45:36ضَ
نعم قال الاول ان يجرحه بما له مور في البدن يعني ان يكون جرح وبما له موت. المور ما معناه؟ نعم يعني ان يكون مما ينفذ في بدن مثل السكين - 00:45:56ضَ
نعم مثل المشرط ايش مثل المسمار نعم الرمح مقص ونحو ذلك. طيب الابرة هم يقولون الابرة صغيرة جدا. غالب انها لا تقطن وان كان لها موغ في البدن لكن اذا كانت في مقتل - 00:46:18ضَ
فيعتبر كما لو كانت مثل في العين نعم او في الاذن نعم فتكون في مقتل فيلحق بها حكم لكن المسلة المسلة هي الابرة الكبيرة. اما اذا كانت مسلة مثل المسمار ونحوه. نعم فهو اه الظاهر انه - 00:46:51ضَ
المسمار يحتمل يعني في الغالب انه يعتبر في الا ان يكون المسمار صغيرا فيأخذ حكم الابرة. لكن الاصل ان المسلة الكبيرة تكون ايش؟ مما له مور في البدن فيكون من مما يقتل غالبا. فيكون غالبا. وهنا اه اريد ان ابين الحقيقة - 00:47:17ضَ
مسألة وهو ان هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف او الصور التسع هي ظاهرة لكن صورها ايش؟ يدخل فيها الاشكال كثيرا يعني لو جئت الى ما له موت وحدث يمكن ان تعد اشياء فلا يختلف فيها. لكن بعد ذلك تأتي الى اشياء يدخل - 00:47:41ضَ
فيها شيء من الرياب والاشكال والنظر. وهنا يعلم حقيقة انه مما رحم الله الناس في هذه الازمنة ان دقة الطب يعني ساعدت في العلم بما يؤول بالانسان الى الموت وما لا يؤول به - 00:48:07ضَ
يحصل به الموت غالبا مما لا يحصل. فيكون في ذلك رأي اهل الخبرة او اهل الطب والمعرفة بهذه الامور له اعتبار عند حصول الاشتباه لكن ثم اشياء يتعرف الناس غالبا ولا يحتاج فيها الى حكم او نظر خبير انها يحصل - 00:48:27ضَ
يكون لها مور في البدن ولها عمق فبناء على ذلك ويحصل بها جرح واساءلة الدم فتدخل في ذلك ولا اشكال. نعم قال رحمه الله او يضربه بحجر كبير ونحوه. هذا هو الذي يسميه الفقهاء - 00:48:47ضَ
ما يكون بالمثقل يعني الاول الالات الحادة التي تجرح وتريق الدم ولا اشكال في كونها ايش نعم. كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في ذلك ما يكون من ضرب الحجر الكبير. وقيده هنا بالكبير لما ذكرت - 00:49:08ضَ
ان الصغير لا يحصل به قتل غالبا الا ان يكون في مقتل في مقتل فبناء على ذلك اذا كان الحجر كبيرا فنعم. لان ايش؟ آآ النبي صلى الله عليه وسلم حكم - 00:49:33ضَ
كما في ذلك اليهودي الذي قتل امرأة على على حلي لها بحجر فامر امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. فدل اذا على ان المثقل والحجر الكبير ونحوه نعم اه مما يقتل به. فلو - 00:49:52ضَ
القى عليه حجر الطاحون او الذي يعرف عند الناس الان البلوك هذا مما يحصل به القتل وهو حجر كبير او اسمنتة كبيرة ونحوها. نعم. اه ومثل ذلك الحديدة لو وجدت حديدة كبيرة فالقاها عليه حتى ولو لم تجرحه - 00:50:12ضَ
لكنها اغدته قتيلا. نعم. ولذلك امثلة كثيرة فكل هذه ونحوها تدخل في هذا النوع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه نعم. قال او يلقي عليه حائل يلقي عليه حائر او مذنب يشاهد او في النار او ماء يغلقه. ولا يمكنه - 00:50:37ضَ
نعم. قال او يلقي عليه حائطا. اذا القاه في حائط اه اذا القى عليه حائط ايضا الحائط من باب اولى ان يكون اعظم من من الحجر اعظم من الحجر. ولا شك او مثل ذلك اذا القاه من شاهق. ما الشاهق - 00:51:04ضَ
يعني المكان المرتفع. فلو انه كان في سطح اه دفعه حتى سقط ولابد ان يكون شاهقا. كان في رأس جبل فالقاه او كان على رأس بيت فالقاه ونحو ذلك فانه - 00:51:29ضَ
يدخل في هذا والغالب ان مثل ذلك يحصل به موت ويحصل به الهلاك فيدخل في ذلك. فيدخل في ذلك او في نعم او ما اذا القاه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. بشرط ان لا يمكنه ان لا - 00:51:49ضَ
يمكنه التخلص منهما. اما اذا امكنا يعني الماء يمكن ان ان يخرج منها نعم لكن لبلادته او لسوءه قال لا اخرج حتى يخرجني ها؟ لماذا يلقيني؟ فتعب فتعب فتعب وظن انه سيمكنه التحمل فلم يخرج فمات - 00:52:12ضَ
فنقول في هذه الحالة لا لا يعتبر ذلك قتلا عمدا. نعم. لكن لان هذا هو الذي تسبب على نفسه وامكنه الصعود لم يصعد وامكنه الخروج ولم يخرج. نعم. ومثل ذلك لو كانت النار صغيرة فامكنه الخروج منها ولم يخرج - 00:52:40ضَ
نعم آآ لارادة مثلا اظهار قوته او صلابته عند الناس فنقول في مثل هذه الاحوال لا يعتبر ذلك اه قتل عمد. اما لو القاه في نار كحفرة فيها نار لا يمكن الخروج - 00:53:01ضَ
منها نعم او نار كبيرة لا يمكنها ان ان يقطعها حتى يهلك هذا يحصل او لا يحصل؟ يحصل. فنقول اذا كان على هذا النحو فيعتبر قتلا عمدا. او مثل ذلك لو القاه في في بحا او في وسط نهر او في - 00:53:19ضَ
وسط بحيرة ولا يمكنه ان يسبح ولا يعرف السباحة او آآ الماء يجري بقوة آآ او حتى يقطع ذلك يحتاج الى مثل ذلك لا لا يستطيعه الانسان فنقول في هذه الاحوال كلها ما دام انه لا يمكن الخروج فانه آآ يدخل - 00:53:39ضَ
في حكم العم يلحق بذلك. طيب من اين لكم الدليل على هذا قالوا ان هذه شبيهة في ما قبلها فليست باقل من القتل بالحجر واضح؟ وليست باقل من القتل بالسكين. فهي مقيسة عليها داخلة في حكمها. ولذلك الفقهاء - 00:53:59ضَ
يعني الحق بالسكين مثلا اللي هو القسم الاول الحقوا به لو القاه على زبية اسد حفرة الاسد الاسد مثل السكين او اعظم؟ اعظم من السكين اعظم من السكين فلو ان القاه على الاسد - 00:54:27ضَ
نهشه الاسد باسنانه مزق جلده فمات ايش؟ فنقول في مثل هذه الحال هذا قتله او لم يقتله قتلة وهو داخل في القتل العمد نعم لكن يقولون لابد ان يكون من الاسد فعل يموت به غالبا. لان الاسد يكون بمثابة الالة - 00:54:49ضَ
فكما ان الشخص لو اه امر السكين على طرف جلده هل يموت بمثل ذلك غالبا؟ لا لابد ان ايش؟ ان يدخلها ان يكون لها موت ان يكون لها مرور دخول - 00:55:20ضَ
نعم فكذلك لو ان الاسد لما سقط عنده نعم ايش حركه بلسانه وهو من الفزع مات فيقولون في مثل هذه الحال لا يكون عمدا فاذا لا بد ان يكون من الاسد او الفهد او نحوها ايش؟ حركة او فعل يحصل بها القتل غالبا. لان الاسد - 00:55:37ضَ
فهد ونحوها تكون بمثابة الالة فاذا جرى من الالة ما آآ نحوا من ذلك فيدخل فيه والا فلا. ولابد ان يكون لا يمكنه الخلاص منه. اما لو كان يمكن الخلاص لكنه بقي - 00:56:05ضَ
فنقول هو الذي كأنه هو الذي قصد قتل نفسه فلا يكون قتل عمد. وان كان يعني لا ينفك ذلك من تبعة على هذا القاتل او على هذا الملقي. لكن اه نحن الان في الكلام على هل يدخل في قتل العمد او لا - 00:56:21ضَ
يدخل ومثل ذلك لو القى لو القى عليه حية او لو جعله بحضرتها هل يعتبر هذا قتل عمد يقولون بشرط ان يكون في مكان ضيق لأن الحياة تنهش من امامها - 00:56:41ضَ
لكن اذا كان في اماكن واسعة سهل على الانسان ان يتخلص منها اليس كذلك؟ كذا او لا؟ فبناء على ذلك انما نحكم بمثل هذا اذا اذا كان في مثل تلك - 00:57:03ضَ
الحال آآ الحال التي لا يمكن التخلص منها. نعم فيموت على او يخنقه او يحبسه اذا خنق في الخنق مما يحصل به الموت او لا يحصل به الموت؟ نعم الخنق بان مثلا يلف عليه حبل - 00:57:18ضَ
على اه اه على رقبته او ان يكتم نفسه بان اه يغلق آآ انفه وفمه هذا كله خنق امتنع معه من النفس فاذا كان قد فعل ذلك في مدة يموت فيها الانسان غالبا فيعتبر. لكن لو انه يعني - 00:57:48ضَ
اه مسكه على هذا النحو كان اراد ان يخيفه وما درى ان عنده ايش؟ ضيق في النفس او ضعف فبمجرد ان فعل به هكذا في اقل من عشر ثواني مات العشر ثواني يموت فيها الانسان غالبا او لا يموت لا يموت. فبناء على ذلك نقول لو مات في نحو هذا - 00:58:20ضَ
فلا يكون داخلا في الحكم في حكم القتل العمد. فاذا لا بد ان يكون الموت او الامر مما يموت فيه غالبا. وكما قلت لكم في الخنق ونحوه يعني يعرف الاطباء القدر المعتاد الذي يموت فيه الناس والقدر غير المعتاد فيحكم بما عليه - 00:58:46ضَ
اهل الطب او عليه اهل الخبرة يحكمون في نحو ذلك. نعم قال او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا جاء الاذان ولا توه - 00:59:06ضَ
الاذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله ان داوود يقول الى الان لم تتيسر نسخ فاظن اننا سنجعل البداءة بعد الحج يعني ما دام ما بقي الا درس واحد نكمل حتى بين الاذان والاقامة في الزاد باذن الله. نعم - 00:59:26ضَ
- 00:59:44ضَ