شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (226) | القصاص فيما دون النفس - كتاب الديات | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم - 00:00:00ضَ

في الايام والشهور والاعوام وان يجعلنا ممن عمر وقته بالعلم واشتغل به ووفق له ووجد اثره وعمل بما علم تعلم وانتفع وبارك الله جل وعلا له في ذلك كله. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة - 00:00:16ضَ

في الدرس الماضي اتينا على مسائل فيما تتعلق في العفو في القصاص وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة ايه عليك؟ ثم آآ شرع فيما يتعلق القصاص فيما دون النفس - 00:00:42ضَ

بين الشروط المشترطة او المختصة بذلك يعني من غير الشروط المعتبرة في اصل القصاص ثم اه وقف الحديث عندما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من النوع الثاني فيما يوجب القصاص فيما دون - 00:01:06ضَ

وهي الجراح نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشامنا اما بعد قال رحمه الله تعالى في باب ما دون النفس. فصل اليوم الثاني - 00:01:26ضَ

نعم. قبل ان نأتي الى هذا الفصل فان اخر ما ذكرناه من الثالث من شروط القصاص في الطرف ان المؤلف رحم الله تعالى قال سواؤهما في الصحة والكمال. وذكرنا ان ذلك معتبر فلا تؤخذ يد - 00:01:50ضَ

بيد شلاء. اليس كذلك؟ هنا فرق اهل العلم او فرق اهل العلم بين ما يتعلق بذلك فيما دون النفس. وبينما يتعلق بها في النفس فاذا كان القصاص في النفس فانه لم ينظر الى الاستواء بينهما في الصحة - 00:02:10ضَ

والمرض او السلامة او الشلل بخلاف بخلاف الاعضاء. وذلك لا لانهم يفرقون بين المتماثلات ولكن للفرق بينهما ان محل القصاص في النفس هو النفس والاعضاء تبع لها. والنفس مساوية للنفس سواء كانت على في بدل في بدن - 00:02:40ضَ

ثني صحيح او كان في بدن عليم. واما اذا كان ذلك فيما دون النفس ان القصاص يتوجه الى العضو اصالة. فبناء على ذلك لوحظ الفرق بين ما فكان من الاعضاء صحيحا وما كان من الاعضاء غير صحيح - 00:03:17ضَ

ففرق بينهما فلذلك قالوا ان الاستيفاء هناك وان كانت الاعضاء اقل او معيبة او اه مريضة او نحوها الا انها تبع للنفس. والنفس بالنفس كما جاء في قول الله جل وعلا بخلاف ما كان دون ذلك - 00:03:44ضَ

في الاستيفاء فيما دونها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني الجرار يعني ايه؟ بعد ان بين الاطراف بين الجراح والقصاص في الجراح نعم اكثر اشكالا منه في - 00:04:04ضَ

في الاطراف اكثر اشكالا منه في الاطراف. وذلك لان الاطراف نعم لها حد تنتهي اليه فكان العلم بها وتحديدها وامن الحيف في الاستيفاء عندها اسهل واظهر منه في الجروح. ولذلك تجدون انه في الجروح توجد مسائل كثيرة يوجد فيها شيء من الاختلاف. ويوجد - 00:04:30ضَ

يوجد فيها تقييدات ويوجد فيها يعني ما لا يوجد في اه الاطراف من اه اه الضبط تمصيص على بعض دقائق المسائل لكثرة آآ او لان الجروح آآ ايش يعني اكثر آآ اتساعا وفرقا - 00:05:02ضَ

على سبيل المثال يعني لو قلنا الان ان شخصا اه قطع اصبع شخص. فمعرفة الاصبع وطريقة الاستيفاء منه ونحو ذلك ظاهرة. اليس كذلك؟ لكن لو وجد جرح في في رأسه - 00:05:26ضَ

نعم هل الاستيفاء في تلك الحال سهل فاذا قلنا من ان رأس ذلك كبير فطول الجرح سبعة نعم اه سبعة انامل على سبيل المثال او ستة طبعا سبعة كثيرة لكن لو قلنا اربعة مثلا ورأس الجاني صغير - 00:05:45ضَ

لو جيء الى هذا الموضع لكان اقل من ذلك نعم. هذا وجه من اوجه الفرق بينهما. مع ان الفرق يعني اه او الاشكال من اوجه كثيرة فهذا استحضاره في هذا في هذا الفصل الذي عقده المؤلف في النوع الثاني وهو - 00:06:14ضَ

الجروح وهي الجراح. والجراح تطلق على كل ما يكون من الجرح في البدن. سواء كان ذلك في اعلاه في الرأس او الوجه او كان ذلك في وسطه او كان ذلك في اسفله من الفخذين او الرجلين والقدمين - 00:06:41ضَ

زمايلي ونحوهما واما الشجاج فانما تطلق على ما يكون في الرأس والوجه ولا تطلق على ما سوى ذلك. والاصل في حصول القصاص في الجراح قول الله جل وعلا والجروح قصاص - 00:07:01ضَ

فاستدل بهذه الاية على انه يشرع القصاص في الجروح بالشروط والقيود التي ذكرها العلماء دلت عليها النصوص في الامن من الحيث مماثلة والاستواء في الصحة والكمال. اه الى غير ذلك من الاعتبارات - 00:07:26ضَ

ولذلك آآ سيأتينا كلامهم في تفصيل هذه المسائل. ويدل لذلك ايضا دلالة السنة هو قول عامة اهل العلم في ان الجراح يقتص فيها كما يقتص في الاطعمة وكما يقتص في النفوس. نعم - 00:07:52ضَ

قال والجرحي وجرحي وجرح العظم والساق والفخذ والقلم هل احد عندكم ظبطها بغير الجرح عندك ربطة بالجرح لعلكم تراجعونها هل هي جرح او جرح وظبطها وهو دقيق على كل حال. اه بجرح العضد وجرح كذا. لكنها تحتاج الى زيادة اه اه يعني - 00:08:17ضَ

ضبط ومراجعة من يراجعه احمد قال النوع الثاني الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم يعني لما كان المطلوب في القصاص هو تحصيل ايش تحصيل الاستيفاء والمماثلة فيه من غير ما زيادة - 00:09:00ضَ

ولا نقص نعم وحصول العدل في الاقتصاص العقوبة لان الله جل وعلا قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فدل على هذا ظاهر واضح؟ يا اخوان فمن اجل ذلك لما كان الامر كذلك كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من انه ليس - 00:09:25ضَ

كل جرح يقتص فيه لانه قول الله جل وعلا والجروح قصاص عامة. اليس كذلك؟ ومع ذلك قال المؤلف فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم فمفهوم ذلك ان الجرح الذي لا ينتهي الى عظم ليس فيه قصاص - 00:10:01ضَ

واضح نعم فبناء على ذلك الجائفة لا قصاص فيها لانها ليس لها اه لا تنتهي الى عظم. وسيأتي معنا تفصيل او بيان معناها نعم آآ فلقائنا نقول من اين خص ذلك؟ قالوا ان هذا مخصوص اولا من العموم الذي اريد به - 00:10:24ضَ

الخصوص نعم ثم ايظا من عمومات الادلة الدالة على طلب المساواة والعدل نعم. ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا فلا يسرف في القتل. يعني لا يزيد واذا ثبت ذلك في الاعظم ثبت ذلك في الاقل او في الادنى. واضح؟ نعم الى غير ذلك - 00:10:55ضَ

من الادلة ولذلك اه قبل ان نأتي يعني من الاشياء التي ذكروا فيها اه تبع لذلك اختلافا اه ما دون الجراح من اللطمة والضربة والصفعة ونحوها. هل يكون فيها قصاص او لا - 00:11:25ضَ

ضرب بعصا او بصوت فالمشهور من المذهب وظاهر كلامه لما نص على الجراح والاطراف ان انه لا يقتص فيها. وهذا قول اكثر لاهل العلم قول اكثر اهل العلم لانه آآ يصعب تماثل الضربتين. وامكان ضبط الاستيفاء فيها - 00:11:45ضَ

نعم آآ لكن يقول اه ابن تيمية رحمه الله تعالى انتصر لهذا ابن القيم وقال به جماعة قليلة وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الحنابلة انه القصاص فيها ايضا كذلك - 00:12:10ضَ

لان اه داخلة في عموم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولان الاستفاء من كل وجه غير متحصل لكنه يمكن مقاربة ذلك حتى في في اثر الجرح والمه ونحو ذلك يختلف فيه الاشخاص فيه الاحوال ويختلف في الكبر والسن فيقولون ان - 00:12:31ضَ

الاختلاف في قوة في زيادة الظربة او قوتها وعدم يعني مساواتها من كل وجه ايسر من ان نوجب عليه عقوبة اخرى او مثلا ايش؟ مال نعم او نحو ذلك. واضح؟ وهذا له - 00:12:54ضَ

وجه وآآ اعتبار واستدل في هذا بشيء جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن عمر نعم فدل على اه او دل على قوة هذا القول واعتباره. نعم. قال الى كل جرح ينتهي - 00:13:17ضَ

لاحظ منك الموضحة. ما الموضحة؟ وسيأتي في اه كسر اه العظام والشجاج توضيح هذه الجراح اسمائها ولما سميت بذلك لكن الموظحة هي الجرح الذي اوضح العظم يعني ما في احيانا بعض الجروح اذا ضرب بان آآ بياض العظم - 00:13:37ضَ

اليس كذلك؟ يعني هذا الجرح اوضح العظم. فاذا وضح العظم فهذه تسمى موضحة واضح؟ نعم سيأتينا الباظعة والسمحاق ونحوها ولهم تسميات كل ذلك سيأتي في وموطنه. فاذا يقولون ان الذي يصل الى ايش؟ الى عظم معنى ذلك ان نعرف انه يمكن الاستيفاء على وجه واضح - 00:14:03ضَ

ما لو كانت مثل الجائفة وهي الضربة في الجوف نعم فانه اذا ادخل سكينا نعم اذا ادخل سكينا في جوفه فغرسها مثلا اثنين سنتيمتر نعم هل يمكن الاستيفاء من ذلك - 00:14:34ضَ

من هذا نحو مما فعل لا لماذا؟ لانه قد يكون ذاك امعاؤه داخله وهذا امعاؤه قريبة من جلده فتضرب امعاءه يفضي ذلك. لكن لو كان عظما فانه يمكن الاستيفاء الى العظم - 00:14:54ضَ

العظم مما يرتد معه الضربة وتضبط معها فيمكن الاستيفاء فيها دون الثانية. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا الى ما كان في موضحة التي هي العظم. نعم. ثم قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم - 00:15:14ضَ

يعني هو جعل الموظحة اصلا. وهي الظربة في رأسها والوجه. فالحق بها كل الجراح التي في سائر البدن اذا كانت تنتهي لا عظم فعلى سبيل المثال الساعد او العضد العضد ما هو؟ اين هو - 00:15:34ضَ

عضد الانسان هذا. نعم ما بين مرفقه الى منكبه والساعد ما بين كوعه الى مرفقه. اليس كذلك؟ نعم. فيقول اذا جرح في العضد فانه ينتهي الى عظم. فكما ان الموضحة يقتص فيها فيقتص في هذه - 00:15:53ضَ

فيقتص في هذه ومثل ذلك الساق ومثل ذلك الفخذ والساق معلومة وهي ما بين الكعب والركبة والفخذ ما بين الركبة وايش ها الورك نهاية لا تسمى وركا نعم فاذا اذا امكن الاستيفاء في ذلك فهيستوفى. اذا امكن الاستفاء في ذلك استوفى. طيب اذا قلنا من انه يستوفى فكيف يستوفى - 00:16:17ضَ

يؤتى بالسيف طبعا لا يمكن ان يقال بالاستيفاء بالسيف فيها انما يستوفى بنحو ما يحصل به المقصود كحديدة ونحوها وهنا يقول اهل العلم ان الاستيفاء باعتبار نعم باعتبار الساعة لا باعتبار العمق - 00:16:57ضَ

كيف معنى ذلك؟ يعني يمكن ان يكون الانسان نحيفا في مجرد ان تظربه تصل الى عظمه ويمكن ان يكون تخينا او متينا بحيث تغرس فيه واحد سنتي او اثنين سنتي حتى تصل الى عظمه - 00:17:22ضَ

ليس هذا بمعتبر زاد او نقص. لان المقصود الوصول الى العظم واضح؟ لكن الكلام في الاتساع في الطول والعرض. فينظر الى طول هذا الجرح وعرضه. نعم في على ذلك في نحو الجاني سواء بسواء فعلى سبيل المثال يجعل اشارة هنا واشارة هنا واشارة هنا واشارة هنا - 00:17:40ضَ

او تجعل كهيئة الدائرة ويمكن الان في يعني ما وجد او جد من الالات ان تطبق تطبيقا دقيقا واضح؟ فبناء على ذلك اذا جعلت وخطت بخط اسود او جعلت لها آآ علامات فتؤخذ على ذلك - 00:18:06ضَ

النحو حتى تضبط ولذلك يقول اهل العلم ان الاستيفاء في الجروح اصعب من الاستفاف النفس هيزهق النفس اسهل. اليس كذلك؟ اما في الجروح فلا. فلذلك الاصل ان المجني عليه هو الذي يقتص لنفسه - 00:18:31ضَ

لكن اذا علم مع ذلك انه قادر على ذلك بدون ما حيف او اه تعدي او زيادة ايلام فلو كان كلما وضع هذه الحديدة خاف ورجع هذا فيه ايلام فلا بد ان يكون الفاعل لذلك حاذقا - 00:18:50ضَ

ولو استعين آآ الان باهل الطب ونحوهم لم يكن ذلك بعيدا بل هو آآ يعني خاصة في من آآ يلي هذه الامور من اهل الطب في فيكون آآ يعني اقرب الى ذلك. وكانت آآ المحاكم - 00:19:13ضَ

واظن الى الان تتخذ مقدري مقدري الشجاج ويعرفونها ويكون ذلك في في الرجال كما يكون ذلك في النساء. فاذا جاءت امرأة فلان لا يكشفها رجل فينظر الى اه ما جرحها وربما يكشف عورتها فتنظر اليها المرأة وتقدر تلك الشجة - 00:19:31ضَ

ثم تبين اه او تنقل ذلك للقاضي هل هي مما يوجب قصاصا او مما يوجب حكومة على ما سيأتي ودية على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله ولا يقتص بغير ذلك من الشيات والجروح غير غير كسر سن الا ان يكون اعظم من المضحى كالهاشمية - 00:19:57ضَ

والمنقلة. والمنقلة والمعذورة فله ان يقتص. فله ان يقتص مضحة وله رش زائر. قال نعم فلا يقتص في غير ذلك من الشجاج سيأتي اه اسماء الشجاج كلها. فلو كانت الشجة اقل من الموضحة - 00:20:21ضَ

فانه هل يمكن الاستيفاء فيها بدون ما زيادة نعم؟ لا يمكن لا يمكن وبناء على ذلك ليس فيها قصاص لا يكون فيها قصاص نعم ولو كانت آآ مثلا اعظم من جرح - 00:20:43ضَ

التعاقد كما قلنا من الجائفة التي في البطن او لو غرس في نعم آآ سكينا او سهما هل يكون ذلك الى عظم او لغير عظم الى غير عظم فلا يمكن الاستوفاء منها في مثل تلك الاحوال فبناء على هذا يقولون من انه لا يقتص فيها. فسواء كانت شجاجا او كانت - 00:21:05ضَ

او كانت جروحا واذا قيل شجة الشجة والجوع فالجرح يطلق على ايش على ما سوى ما سوى الرأس والوجه. واما اذا اطلق الجرح عاما بدون اه ذكر اه الشجة معه فانه - 00:21:36ضَ

يشمل ذلك كله واضح؟ نعم. فنقول هنا اذا الشجاج والجروح آآ لا يقتص فيها الا على نحو يضبط به وقد ذكروا في ذلك الظابط. طيب لو قال قائل انه في مثل هذه الاوقات يمكن ظبطها - 00:21:56ضَ

يمكن ضبطها فاذا كانت مثلا جرح نعم فيمكن ان يصوغ ذلك بهذه الالات الحديثة ويعرف عمقها ولاي شيء وصلت؟ وهي دون مثلا كذا وكذا مما يعرف اهل الطب مما يعترض لذلك من بعض الاشياء التي آآ قد يعظم الظرر بان تصل اليه الجرح ونحو ذلك - 00:22:19ضَ

ولم يصل اليه هذا نعم فاذا صورت على هذا النحو وامكن للشفاء. فهل نقول من انه يمكن ان يقال هنا لان الفقهاء ذكروا اصلا ثم ظبطوا ذلك الاصل بضاغط فهذا الاصل هو ايش؟ الاستواء والمماثلة وعدم الحيث. اليس كذلك - 00:22:46ضَ

ثم جعلوا ذلك ظبطوه بانه اما ان ينتهي الى حد طرف او الى عظم مثل ما ذكروا في الجروح والاطراف واضح؟ فهل اذا ظبط ذلك يمكن الاستيفاء فيه على كل حال كما قلنا انه باعتبار دلالة عمومات الادلة - 00:23:18ضَ

واصل ما جاءت في النصوص انه ايش ان ذلك ممكن والجروح قصاص شامل وعام وما جاء في الشرع من طلب العدل نعم والمساواة في العقوبة. وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه تدل على - 00:23:43ضَ

نعم لكن ينظر ويتتبع الى الادلة. فاذا جاء فيها نفي ذلك فيتوقف عند هذا لان ما دام ان الشرع قد نفاه فيبقى منفيا ابدا. الا ان يقال وهذا يحتاج الى بحث وتتبع كلام الفقهاء على ذلك. الا ان اذا طبعا وهذا على اكتمال وجوده - 00:24:17ضَ

الا ان يقال ان ما جاء في الادلة من نفيه مبناه الى خوف الحيف والزيادة في ذلك مثل ما ذكرنا في الاثر الذي اه ضرب رجلا في ساقه فاراد ان يقتص فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا الاثر - 00:24:50ضَ

ايضا فيه مقال لكن لو قدر ثبوته فينظر هل هو معارض لذلك او منع منه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لعدم امكان الاستيفاء في ذلك اختلاف القصاص فيها. فعلى كل حال آآ - 00:25:10ضَ

يعني هذا مناط المسألة. فاذا نظرنا الى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قال به من اهل العلم كما اشرنا قبل قليل فانه آآ ظاهر في انه متى ما امكن الاستيفاء - 00:25:30ضَ

بدون ما حيف وامكان الاستواء المساواة في ذلك نعم ولو كان مما عده الفقهاء فيما مضى. مما لا يمكن الاستيفاء فيه فانه يمكن ان يقتص. لا لانه اخالفنا قول الفقهاء ولكن لانطباق الشروط التي ذكروها وهي المماثلة والامن من - 00:25:50ضَ

واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح هذا الكلام؟ نعم قال غير كسرة فان السن قد جاء به النص ويمكن فيه الاستيفاء في حديث ربيع بنت النظر اخت ان انس بن كما تقدم معنا. نعم. قال الا ان يكون اعظم من الموضحة - 00:26:20ضَ

كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله ان يقتص موضحه. استثنى من ذلك اهل العلم اه ما هو اشد من الموضحة. يقول هاشمة طبعا الموضحة التي وصلت الى العظم واستقرت عنده. الهاشمة هي التي كسرت العظم - 00:26:45ضَ

لكن كسر العظم هل يؤمن معه من الاستيفاء او لا يؤمن؟ لا يؤمن. لان هذا قد يكون اذا اذا كسر العظم. هذا قد يكون صغيرا فيأتي هذا الذي يقتص العظم فيتهشم ويتكسر كسرة اكثر من ذلك او اكبر او - 00:27:06ضَ

اه في مواطن متعددة او يتفتت العظم واضح؟ هذه هي الهاشم. المنقلة يقولون هي التي نقل ظربت العظم ونقلته حتى انتقل الى موطن اخر والمأمومة هي اشد من ذلك كله - 00:27:26ضَ

هي التي وصلت الى ام الرأس الى الدماغ الى جلدة الدماغ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان الجناية كانت هاشمة او منقلة او آآ مأمومة هذه حقيقتها انها موضحة وزيادة. اليس كذلك؟ فما دام انه يمكن الاستيفاء. فقال انا - 00:27:46ضَ

ساقتص قالوا لا يمكن القصاص انت يمكن ان اه وهي مأمومة ان تصل الى دماغه. قال يكفيني ان اصل الى العظم ولن ازيد فلو كان الجرح سنتي في سنتي وقد وصلت الى الى ام الدماغ وقال انا اخذها سنتي في سنتي الى الموضحة الى ان اوضح - 00:28:15ضَ

العظم فهل لي ذلك؟ فيقول الفقهاء من ان له ذلك في ان له ذلك لانه لم يأخذ اكثر من الذي له ولان الجاني فعل به ذلك وزيادة. فما دام انه يمكن الاستيفاء في بعض فليكن - 00:28:38ضَ

واضح؟ وكلام الفقهاء هذا يؤيد ما ذكرناه انه ايضا اذا كان ذلك ممكن انه يستوفى. لانهم لو كان حدا فاصلا لم يزيدوا عليها ولم يلحقوا غيرها بها. فدل ذلك على انهم آآ ما امكن فيه الاستيفاء بدون زيادة فانهم يحصلونه - 00:29:02ضَ

واضح؟ فاذا الهاشم والمنقل والائام الذي ضربه حتى وصل ام دماغه يمكن ان يقتص من لكن عند الفقهاء انهم يقتص منه موضحة. يعني بان يصل به الى ان يتضح عظمه ولا يصل الى ذلك لان - 00:29:25ضَ

انه اه قد يكون هاشما فاذا اراد ذلك ان يكون مثله كان منقلا فيزيد واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا استوفى اقل من الذي له. هل له ان يأخذ الدية - 00:29:45ضَ

فيما وفي مقابل ما ما بقي له من الجرح او لا واضح نعم فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله عرش الزائد. وهذا طريقة كثير من متأخر الحنابلة رحمه الله - 00:30:04ضَ

تعالى وان كان قول بعض المتقدمين وقول عند الحنابلة انه اذا استوفى موضحة انتهى لأنه رضي من حقه بالأقل فهو بين امرين اما ان يأخذ ايش؟ اما ان يأخذ الدية او الحكومة ان كانت حكومة - 00:30:23ضَ

او يأخذ القصاص فيقتص اقل من ذلك ولا يزيد. فلا يجمع بينهما. لكن آآ المتأخرون قالوا انه يأخذ ايش يأخذ الزائد فبناء على ذلك اذا آآ اقتص موضحة وهو مهشوم فيأخذ زيادة على - 00:30:42ضَ

كذلك خمسا من الابل. لان هذا هو الفرق بين الموضحة والهاشمة واذا كان اه منقلة فالسوف موضحة فيأخذ عشرا من الابل لان هذا هو الفرق بين بين الموضحة والمنقلة وسيأتي بيان ذلك يعني ما يجب في كل واحدة. اه المأمومة فيها - 00:31:06ضَ

ايش ثلث الدقيقة فبناء على هذا يقولون من انهم اذا استووا والموضحة فيها خمس من الابل. فاذا استوفى موضحة وهي مأمومة فانه قالت ثمانية وعشرين من الابل والثلثان واضح يعني على كل حال سيأتينا بيان ذلك بالتوضيح. فعلى قول المتأخرين وهي وهو الذي مشى عليه صاحب الاقناع. واشار اه صاحب الانصاف الى انه قولك - 00:31:30ضَ

كثير وان لم ان ينص على المذهب في احد القولين الا انه كانه اشار الى ان قوله كثير من الحنابلة ان له ان يأخذ ارشى الزائد في ذلك. نعم واذا قطع جماعة الطرفين فعليه نعم واذا قطع جماعة طرفا - 00:31:58ضَ

تقدم معنا فيما مضى انه لو قتل جماعة ايش اه اه شخصا فانهم يقتلون بك كما جاء ذلك عن عمر وعن علي. وجاء ايضا عن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك - 00:32:23ضَ

هنا لو جرحوا طرفا. طبعا اه فهل يقتص منهم او لا؟ ظاهر المذهب انه يقتص منهم مع ان او قبل ان نأتي الى هذا. ما دليل الحنابلة؟ قالوا ما جاء عن علي - 00:32:40ضَ

ما الذي جاء عن علي؟ جاء عن لي ان اثنين شهدا ان فلانا قد سرق فقطع علي يده ثم بعد مدة جاءوا بشخص وقالوا هذا هو السارق نعم قام عمر آآ علي رضي الله تعالى عنه وقال لولا - 00:33:03ضَ

يعني انكما مخطئان او كذا لا به يعني قطعتكما به قطعتكما به ثم امر بهما فدفع الدية له نعم ولم يقطع الثاني لانهم صارت شهادتهم غير موثوقة. اليس كذلك؟ بامكان الخطأ فيها. فعلى كل حال دل على ان هما الان هذا الذي قطع - 00:33:32ضَ

خطأ قطع بما هذا؟ بشهادة الاثنين. لو شهد واحد سيقطع علي لا. فلما اذا قطعه بذلك واضح؟ فكأنه ما اشتركا كان من علي انه يقول لقطعتكما به دل على انهما لو اشترى ان من اشتراكا فيقطعان به. طبعا الاشتراك في - 00:34:06ضَ

هذا الذي نريد ان نقوله. ليس كالاشتراك في قطع النفس. من جهة الحصول. يعني النفس كثير ذلك. اما الطغف ان يشترك اثنان في ان يكونا مستويين او كلهما فعلا ما يحصل به القطع - 00:34:31ضَ

نعم او ما يتم به القصاص فانه يعني يندر في الاطراف كثيرا ولذلك يقولون انه لو تفرقت لو تفرقت آآ افعالهما يعني ما ندري هم كلهم جنوا عليه وكل منهم جراحا لكن ما ندري - 00:34:56ضَ

حصل القطع بهذا وبهذا او بم؟ فلا يحصل فليس هناك قصاص لان القصاص لمن ليقن انه حصل منه ما يقتضي ذلك وليس احد منهما متيقن هل هذا آآ هو الذي قطع وذاك انما فصل اليد عن الجسد عن عن آآ - 00:35:19ضَ

الكف عن الساعد او ان ذلك جرحه جرحا يسيرا والثاني هو الذي قطع فلا يمكن ان يقتص منهما ولا يدرى ما الحد الذي انتهى اليه هذا والحد الذي انتهى اليه الثاني - 00:35:41ضَ

واضح؟ فلذلك لا يمكن فمحل الكلام هنا اذا اذا تصور حصول ذلك منهما جميعا او ان كل واحد ان منهما فعل ما يحصل به القطع واضح؟ ولذلك تقدم معنا ان الاشتراك في القتل ان ان يحصل من كل واحد منهما فعل يفضي الى القتل - 00:35:57ضَ

اما لو ان شخص ضربه لطمه حتى سقط ثم الثاني اوغر السيف في آآ بطنه فالثاني هو القاتل. اليس كذلك كذلك فالمهم ان لابد ان يحصل منهما من كل واحد منهما ما يوجب هناك القتل وهنا ما يوجب القصاص - 00:36:21ضَ

اه في ذلك الجرح الذي اه جرح به. واضح يا اخوان نعم فاذا قال آآ او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القلى القود يعني انه مع اشتراك جماعة. لماذا؟ قيل هذا آآ - 00:36:41ضَ

للاشارة الى ان بعض الفقهاء قالوا بان الجماعة في لو قتلوا شخصا فيقتلون به لكنهم قالوا هنا لا لان هذا غير متصور او قليل الوقوع. لكن مع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الاثر ثابت بذلك. وان آآ وانه وان قل - 00:36:56ضَ

اقول ذلك الا انه جار ايضا على الاصل. فالاثر دال عليه والاصل ثابت فيه واضح؟ حتى مع ندرته او قلة وقوعه واضح يا مشايخ؟ نعم قال رحمه الله وسغاية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. وسراية خادمة. السراية ما ما المقصود بها - 00:37:16ضَ

غاية وما يحصل من ما يسمى باللغة الحديثة او لغة اهل الطب مضاعفة الجرح يعني ان يسري الجرح من اليد من من الاصبع الى اليد هذا قتل اه قطع اصبعه - 00:37:40ضَ

لما بعد يعني بعد يومين نزف ذلك الدم فمات فنقول سرى الجرح من الاصبع الى النفس واضح؟ او لو انه لما قطع اصبعه سرى ذلك الجرح من اصبعه هذه الى كفه فلم تطق - 00:38:02ضَ

الحركة ولم تقدر عليها وهنا نقول سرا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الجناية مضمونة في النفس فما دونها يعني انه لو جنى شخص على اخر في النفس فافضت الى ان تسري الى غيره فعليه ضمان ما سقت اليه - 00:38:32ضَ

قتل شخصا نعم وكان في بطنها جنينا امرأة كان في بطنها جنينا نعم فمات ذلك الجنين يكون من السراية المضمونة فعلى ذلك الجاني ظمانه واضح؟ ولو انها كانت فيما دونه - 00:39:01ضَ

فكذلك سواء اوجبت قوضا او اوجبت دية فعلى سبيل المثال لو انه ايش آآ اه قطع اصبعه نعم ثم بعد يومين شلت اليد لم تستطع الحركة طبعا الشلل هنا هل فيه ايش؟ هل يمكن فيه القصاص؟ لا يمكن فيه القصاص. ففيه الدية فنقول يجب - 00:39:21ضَ

آآ آآ ما سرى اليه. فيجب عليه القصاص في الاصبع ويجب عليه الدية فيما وصل اليه من الجناية او ما زاد فيه او تضاعف من الجناية وكذلك لو صغت الى قوت. يعني لو انه لما قطع اصبعه - 00:39:55ضَ

اه زاد ذلك الجرح حتى انقطعت يده من مرفقه. وان كان هذا قليل في التصور لكن لو افترضنا اكثر ما يمكن ذلك ان تزيد الى ان يموت الشخص نعم. او لو انه جرحه عند عينه فتضاعف ذلك الجرح حتى سقطت عينه - 00:40:19ضَ

الجرح في او القصاص في العين ممكن فيما مضى في الحاضر واضح؟ فعلى كل حال ما دام انها سرت وزادت الجناية باثر الجرح الاول فمضمون ذلك ولذلك اه قال بعدها اه او ننتظر حتى اه في قوله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه حتى نتأكد هل يحصل له زيادة - 00:40:42ضَ

او انه يقف عند ذلك وسيأتي شرحه عند في بعد الجملة المذكورة. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مقابل وسراية القوض مهدورة يعني لو ان هذا قطع اصبع شخص - 00:41:08ضَ

فقطعنا اصبعه لانه قطع فقطع. اليس كذلك؟ لكن ما ادم الجاني حتى نزف نزف حتى مات نرجع الى المستوفي او المقتص او المجني عليه لا لابدية ولا بقصاص لماذا لانه - 00:41:28ضَ

فعل ما له فعله ولذلك جاء عن عمر وجاء عن مما حصل شيء من ذلك فمات قال الحق قتله. الحق قتله. فبناء على ذلك سراية القوض مهدورة. من اقتص منه فسرى ذلك فمات فلا شيء فيه. لو انه مثلا اقتص منه موضحة - 00:41:54ضَ

فتعفن الجرح لاي سبب من الاسباب نعم فلا رصاص في ذلك يقول اهل العلم الا في حالة واحدة ان يكون في ذلك تعدي فلو فعلوا ذلك مثلا في دعالة كالة - 00:42:19ضَ

يظن ان ان الالة الكالف فيها صدى ويمكن ان تتسمم. فيكون ذلك تعد منهم. اليس كذلك؟ فلو كان بتعدي فيلزمهم الظمان او آآ لو انه كان في حر شديد يعلم معه ان الدم يطيش - 00:42:43ضَ

ولا يرقى ولم ينتظر حتى يذهب ذلك الحر فنقول في مثل هذه الحالة انه ما دام بتعدي فيلحق الظمان والا فالاصل ان سراية القود مهدورة يعني لا لا ضمان فيها لا ضمان فيها. واضح؟ نعم - 00:43:02ضَ

قال رحمه الله ولا يقتصر من اخوه من ذبح قبل ذو كما لا تطلب له دنيا. نعم. ولاجل هذا قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. لو اراد سواء القصاص او الدية فينتظر حتى يبغى المجني - 00:43:25ضَ

يبغى المجني عليه فاذا برئ عرفنا ما يقابل ذلك من القصاص او من ليش او من الدية فلو افترضنا اننا اسرعنا قطع اصبعه فذهبنا فقطعنا اصبعه. ثم بعد يومين مات نأتي بهذا ونقتله - 00:43:45ضَ

وانت قد اقتصت منه اخذت حقك فلاجل فلالا يحصل شيء من ذلك قالوا لا يفعل به شيء حتى يبرأ المجني عليه وفي هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاثار انه لما اراد المجني لما اراد المجني عليه القصاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى - 00:44:11ضَ

يبرأ الجرح وان كان الاثر ضعيف عند الدار القطني وغيرها لكن آآ هو معضوض بالاصل. فالاصل دال على ذلك فبناء على هذا لو ان شخصا آآ قطع اصبع شخص فمات الشخص بعد يومين فيقتص منه - 00:44:37ضَ

يقتص منه نعم آآ لكن اه او انه لو اه ايش انه لما قطع اصبعه زادت حتى وصلت الى كفه فكذلك فالمهم انه ينتظر حتى يبغى. حتى يعلم ما تؤول اليه الجناية. فيؤخذ منه سواء بسواء. فلو استعجل - 00:45:00ضَ

قبل ذلك فكأن المجني عليه هو الذي فوت حقه. فبناء على ذلك ليس له المطالبة بما بما آلت اليه فيه استراية بعد ذلك واضح واضح يا اخوان نعم ومثل ذلك الدية. لانها ايضا الدية قد تتضاعف. فلو انقطع اصبعه فطلب الديان يقول لا انتظر - 00:45:25ضَ

فلو اه ايش اه تحركت اه الجرح الى اصابعه فتعفنت حصل لها ايش ان سقطت او اه شلت ففي ذلك دية فبناء على ذلك لا يأخذ الدية حتى يتأكد فان اخذ فالمشهور عند الحنابلة انه لا يأخذ بعد ذلك على السرايا - 00:45:52ضَ

وان قال بعض اهل العلم من انه يأخذ ذلك الشافعي وغيره. نعم في غاية الجناية ايش ننتظر حتى ننظر ننتظر فننظر اذا جنى شخص ننتظر ننظر ما تؤول اليه الامور - 00:46:18ضَ

الامور الى زيادة آآ شيء آآ نعم او انقطاع عضو فيحكم فيه بحسبه. قد يحكم فيه بالقصاص في النفس اذا قد يحكم فيه بالدية اذا كانت الدية وقد يحكم فيه بغير ذلك كالحكومة يعني يقدر تقديرات معينة كل ذلك يختلف باختلاف الحال التي - 00:46:50ضَ

زادت من اه اثر ذلك الجرح. من اثر ذلك الجرح. واضح؟ نعم قال نبي الله كتاب الريات. نعم. اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنايات وما - 00:47:10ضَ

ما يجب فيها اراد ان يبين ما يبذل في مقابل في مقابلة الجروح فهذا من ودى يدي دية توعد عيدة فان الواو نعم قلبت في في الدية الى الهاء ودادية كوعد عدة. اليس كذلك؟ نعم. وهذا اصل معروف في العربية في كل مكان هذا وزنه - 00:47:28ضَ

آآ نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الديات هذا ما آآ بين فيه متى تجب الدية ومتى لا تجب آآ سواء كان ذلك ايش؟ في جناية آآ في جناية عمد - 00:48:04ضَ

آآ عفا صاحبها الى الدية او كانت تلك في جناية خطأ او شبه عمد مما لا يجب فيها القصاص وانما تجب فيها الدية. فيبعث اه فيبحث في ذلك الاحكام المتعلقة بذلك. كما يبحث من فعل بشخص فعلا لا يوجب عليه - 00:48:18ضَ

لا قصاصا ولا دية مما مما من الفعل الذي له فعله. واضح يا اخوان والديات قد دل عليها كتاب الله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى قال ودية مسلمة الى اهله - 00:48:38ضَ

مسلمة الى اهله نعم والسنة دالة على ذلك. كما في حديث عمرو بن حازم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النفس مئة من الابل نعم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأتين الهزليتين اللتين آآ تقاتلتا فرمت احداهما بعمود - 00:49:03ضَ

فقتلتها وما في بطنها فقضى ان عليها ديتها ان الدية على عقيلتها فالدية ثابتة في السنة الصحيحة وعلى ذلك اجماع اهل العلم. وعلى ذلك اجماع اهل للعلم نعم قال رحمه الله كل من اتى انسانا بمباشرة من سببت ديته. نعم. كل من اتلف ان - 00:49:29ضَ

بمباشرة او سبب لزمت هديته. هذه من من الكليات التي يعتبر فيها او ينتبه لها طالب العلم فهي كالضابط. نعم. فالاتلافات مضمونة الاتلافات في الشرع مضمومة. سواء كان ذلك بمباشرة او سبب - 00:49:56ضَ

مباشرة هذا ظاهر لو انه ايش طعنه بسكين فعفا له من ايش من القصاص الى الدية او لو انه نعم القى سكينا يحسب انه لا احد هناك فاذا شخص نائم - 00:50:18ضَ

فوقعت عليه فدخلت الى جوفه فمات نعم وهنا آآ باشر قتل القى عليه داب آآ دابة كافعى ونحوها فهنا ايش لسعته فمات فكل ذلك اذا يوجب الدية يوجب الدية وكذلك لو كان بسبب - 00:50:44ضَ

ويعني ان تسبب بفعل ما ليس له فعله. لا ان يفعل ما له فعله بان تسبب بسبب ليس للانسان ان يفعله على سبيل المثال لو ان شخصا اوقف سيارته في عرض الطريق فجاء شخص في الليل فصدمها فمات نعم فهذا تسبب عليه او لا - 00:51:16ضَ

فيكون كما لو قتله فبناء على ذلك تجب عليه الدية ولو ان شخصا حفر حفرة في الطريق فجاء اعمى فسقط فيها فمات. فنقول عليه دية. لانه فعل ما ليس له فعله وتسبب - 00:51:40ضَ

سبأ في موت ذلك الشخص فمات نعم لكن لو ان الانسان فعل ما له فعله كما لو مثلا آآ جعل شيئا في سطح بيته فجاء الهواء وحركه حتى سقط على رجل فمات - 00:52:03ضَ

سنقول هنا هل عليه ضمان لا ظمن عليه لان في جعله هذا الشيء في سطح بيته مأذون له فيه بعض العلماء قيد ذلك بالا يكون قد جعله عرضة للسقوط. كما لو كان على طرف او نحو ذلك - 00:52:25ضَ

نعم او يعلم منه آآ ان هذا ليس محلا له لكثرة الرياح وتحركها وامكان سقوط ذلك في اي حال كونوا كما لو تسبب واضح المهم آآ لا آآ ومثل ذلك ايضا قالوا لو ان شخصا حفر في بيته حفرة - 00:52:43ضَ

فدخل شخص فمات فسقط فيها فمات فاذا كان دخوله بغير اذن فكأنه تسبب بقتله او لا فكأنه لم يتسبب في ذلك لان هذا هو المتسبب بدخوله ما ليس له دخوله - 00:53:04ضَ

وبناء على ذلك الضمان. اما لو اذن له في الدخول نعم فيكون قد تسبب في ذلك آآ لكن هنا يقول اهل العلم انه قد يحصل في ذلك ايش سببان من في حال واحدة - 00:53:23ضَ

فينظر الى اشدهما او اقربهما على سبيل المثال يقولون لو حفر شخص في الطريق حفرة نعم ثم جاء شخص ووضع حجرا ايضا بجانب ذلك فجاء شخص فمشى فعثر في الحجر فسقط - 00:53:44ضَ

فمن الذي عليه الدية؟ الحافر او واضع الحجر واظع الحجر ومثل هذا لو ان شخصا حفر في الطريق حفرة وجاء شخص يمشي فدفعه اخر من ورائه فسقط في الحفرة دفع ماي كان يدري ان فيه حفرة - 00:54:07ضَ

فعلى من يكون على الدافع لان لأن السبب به اشد والصق فبناء على ذلك هو الذي يتحمل الدية. فاذا سواء كان بمباشرة او سبب. واذا كان فيه اكثر من متسبب فينظر الى - 00:54:33ضَ

اقواهما سببا. نعم فان كانت عمدا افضل ففي مال الجاني حاله نعم. يعني ان هذا هو الفرق بين دية العمد والخطأ فالعمد تكون في مال الجاني لان هذا هو الاصل - 00:54:51ضَ

ولانه لما قصد لما قصد الجناية فانه ليس محلا للتخفيف فتجب عليه في ماله فتجب عليه في ماله في مثل تلك الحال. نعم وتكون حالة في الحال لماذا؟ لما ذكرنا من السبب نفسه فانه لا يناسبها لا يناسب حاله التخفيف - 00:55:19ضَ

اما لو كان الجاني مخطئا فانها تجب على عاقلته وسيأتينا من هم العاقلة وهم عصبة الانسان لماذا؟ قالوا لان لانه معذور والواجب شيء كثير تناسب فيه التخفيف فيوجب على عقيلته. فاذا وجب على هذا بعير وهذا بعير وهذا بعير. واجتمعوا وجمعوها مئة من الابل سهل - 00:55:45ضَ

بخلاف ما لو اوجبنا عليه مئة من الابل وحده فان هذا يرهقه ويتعبه واضح هذا بالنسبة للمخطئ. طيب شبه العمد شبه العمد هو ايضا فيه نوع نوع قصد للظلم لانه قصد الضربة لكنه ايش - 00:56:11ضَ

لم اه اه يعني يقصد القتل. فهنا قالوا انه مثل المخطئ وشبه العمد يشبه المخطئ في كونها على العاقلة وكونها ايش وكونها مؤجلة وتشبه العمد او يشبه العمد في كونها مغلظة ليست مخففة - 00:56:34ضَ

وسيأتينا الدية المغلظة والدية المخففة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ اذا شبه العمد نعم. متنازعة بينهما فلها شبه بالخطأ في انها على العاقلة وانها ايش وانها مؤجلة. لماذا قالوا من ان شبه العمد على العاقلة؟ قالوا في قصة الهزليتين اللتين اقتتلا اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلته - 00:57:05ضَ

مع انها كانت قاصدة للجناية لكن لم تكن قاصدة للقتل فلما ضربتها بعمود ماتت ومثله كان لا تموت به. فعلى كل حال قالوا فدل ذلك على ان شبه العمد مثل الخطأ في انها تكون على العاقلة ولا تكون على - 00:57:35ضَ

على الجاني فاشبهت الخطأ من من ذلك الحديث وان كان بعض الفقهاء يلصقها اه او يشبهها بالعمد حتى في ذلك يعني في كونها على على لا على العاقلة. لكن الحديث في ذلك قاطع النزاع. فعلى كل حال آآ اذ تبينا من متى تكون - 00:57:52ضَ

الجاني ومتى تكون على العاقلة والفرق بين العمد والخطأ والحاق شبه العمد بالخطأ من وجه كما ايضا الحقوا بالعمد من وجه ثاني. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم صاعقة نعم فان غصب حرا صغيرا فنهشته حية - 00:58:14ضَ

قول المؤلف رحمه الله فان غصب حرا فيها اشكال. لماذا لماذا حسن كيف طيب ايش يقول يا داوود نعم الحر لا يغصب لان الغصب انما هو للاموال والحر ليس بمال - 00:58:50ضَ

واضح فلاجل ذلك جرى الكثير من الحنابلة على تقييد ذلك او تفسيره بان الغصب هنا ليس مقصود آآ الغصب حقيقة الغصب وانما قالوا الحبس. وان غصب حرا قال في الغوظ بان حبسه - 00:59:28ضَ

واضح يعني كأنهم حملوا الغصب هنا على الحبس نعم. فيقولون اذا غصب حرا صغيرا فنهاشته حية اصابته صاعقة. صاعقة؟ معلوم وهي التي تكون من السماء بها اه نار اه يكون بها احراق اه بعض الانفس او بعض الاموال او نحوها. نعم. فهنا يقول اه انه هو الذي - 00:59:48ضَ

تسبب في مثل تلك الحال اليس كذلك فكأنه هذا الصغير الاصل ان والديه يحفظانه من هذه الاشياء. فلما غصبه فحبسه او نقول فلما حبسه احسن فكأنه حال بين اهله وبين حفظه - 01:00:14ضَ

اليس كذلك؟ فكأنه تسبب في حصول نهش هذه الحية او اصول هذه الصاعقة الغالب ان الاهل اذا رأوا السماء وهي فيها صواعق ورعود يدخلون اولادهم ويحفظونهم ويمنعونهم من الخروج لذلك او - 01:00:37ضَ

وكذلك اذا تحركت الاهوية او اشتد الحر او الاحوال التي تخرج فيها هذه الدواب ويحصل منها آآ لسع واه قرص ونحو ذلك فان الاباء يحفظون ابناءهم فكأن هذا حال بينهم فهو متسبب فلذلك قالوا من انه ايش - 01:00:55ضَ

آآ عليه آآ الدية لانه تسبب في اتلافه طيب لو مرض فمات على وجهين هل المرض هو سببه او المرض ياتي اليه هنا او هناك؟ ولا شك انه لو علم ان سبب - 01:01:18ضَ

فالمرض وجوده في هذا المكان فبلا شك انه يلحق بالسورة التي ذكرها المؤلف هنا. نعم اه دخل الوقت اكمل حتى يأتي قال اوغل حرا مكلفا يعني كبيرا ما معنى غل - 01:01:36ضَ

ما معنى غل ها؟ ايش طيب ما الفرق بين غل وقيد ها يا صاحب اللغة عمر ما الفرق بينهما الغل هاز حق لا الغل بان يغله الى عنقه واضح؟ ان ان يجعلها ان يغبطهما الى عنقه - 01:02:07ضَ

نعم القيد يكون في في اليدين وفي الرجلين هنا قال او غل حرقا مكلفا وقيده لانه لا بد من اجتماع الامرين فبناء على ذلك لو حصل غل بدون قيد او قيد بدون غل فكأنه لا يتعلق به هذا الحكم. وهذا فيه شيء من الاشكال. ولذلك - 01:02:44ضَ

كانت عبارة غيره او غل حرقا مكلفا او قيده على كل حال نقف عند هذه الجملة لانها تحتاج الى شيء من التوضيح. ونكملها باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:05ضَ

وعليكم السلام - 01:03:24ضَ