شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (229) | باب الشجاع - باب العاقلة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله - 00:00:00ضَ
الله جل وعلا ان يطمئن نفوسنا وان يربط على قلوبنا وان يثبت اقدامنا ان يبلغنا الخير والهدى وان يعيننا على البر والتقوى وان يجنبنا الشر وغدا ان بنى جواد كريم. كنا في الدرس الماضي - 00:00:25ضَ
اتينا على جملة من المسائل على وجه الاختصار والاجمال. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ديات الاعضاء او فيما دون النفس اه الى جملة منها او الى اصل هذا الباب - 00:00:50ضَ
قد ذكرت لكم ان فيه تفصيلات وللعلماء فيه تدقيقات بحسب آآ ما يجد من احواله وبحسب ما اه تختلف من وقائعه لان مبناها على الوقائع وهذه الوقائع مبناها ايضا على - 00:01:10ضَ
عدم الانضباط لانها جناية والجناية اعتداء والاعتداء يكون في حال عدم الانضباط. فلاجل ذلك اه يحتاج معها الى فرض مسائل كثيرة حتى يحد الاصل ويضبط اه ما يتعلق بهذه الوقائع فتندرج على ما دلت عليه النصوص. وجاءت به الاثار وتكلم فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:01:30ضَ
ولعلنا ان نكمل ما كنا قد وقفنا عنده وهو في باب الشجاج وكسر العظام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا - 00:02:00ضَ
نعم. قال الملك رحمه الله تعالى باب الشجاع وكسب العظام. نعم هذا الباب اذا هو قسم ما تقدم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ديات الاعضاء فان ايضا مما يحتاج الى الكلام عليه بعد ان تكلم عن - 00:02:19ضَ
الاعضاء وديات المنافع والاحكام المتعلقة بذلك ما يتعلق بالشجاج وهي التي تكون وفي آآ وجه وما يكون ايضا من انكسار العظام وهذا اذا معقود لذلك وستأتينا جملة من المسائل آآ او - 00:02:39ضَ
بعض اه الفروع التي ايضا اه فيها تعلق بما مضى. نعم. قال رحمه الله الشركة نعم اذا الشجة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها اسم خاص يتعلق بما يكون من - 00:02:59ضَ
الجراحة التي تكون في رأس الانسان ووجهه. فاذا اه وجد في الانسان جرح اه في اه رقبته على سبيل المثال او في كتفه او في اعلى عضده او في بطنه فكل ذلك لا يعتبر اه - 00:03:19ضَ
احتجاجا وان كان داخل في ضمن الجراح وان كان داخل في ضمن الجراح. اما الشجاج فانما تختص بالرأس والرأس هو الذي اه ينبت عليه الشعر وتدخل فيه الاذنان على ما جاء بذلك اه اه - 00:03:39ضَ
اه الاثر نقله اهل العلم كما في حديث ابن عمر نعم او الوجه وهو اه ما تحصل به المواجهة من الجبهة والانف والعينان والخدين هو ايضا معلوم اظهر من ان يحتاج الى حده - 00:03:59ضَ
ولاجل ذلك تقدم في فروض الوضوء انه من آآ الاذن الى الاذن عرضا ومن اعلى آآ الجبهة او من آآ آآ منابت الشعر المعتاد في اعلى الوجه الى من حدر من الذقن. فكل ذلك اذا اصاب الانسان فيه جرح فانه - 00:04:19ضَ
انتبهوا او يسمى شجة. فالجرح اسم عام والشجة اسم خاص. نعم. قال ان الله وهي التي نعم اذا هي عشر في تسمياتها او فيما سبقه اهل العلم في منها وما تعارفوا عليه نعم وقد يكون ثم شيء مشترك بين اثنتين وقد يكون شيء آآ يعني اقرب ما يكون الى - 00:04:39ضَ
فاحداهما لكنه في الغالب لا تنفك الجراحة آآ او الشجاج اذا قلنا بالاسم الاخص التي في اه اه في في الوجه والغاز لا تخرج الشجاج عن هذه العشر التي ذكرها الفقهاء وسيأتي الكلام على - 00:05:09ضَ
حشرتي منها آآ قال اولها الحارسة. هي التي تحرص الجلد. والمقصود بالحارصة يعني تكن شقت الجلد وتسمى القاشرة يعني قشرة الجلدة وهذا شيء يسير ومع ذلك جاء في الشرع ما يعتبر دفعا لهذه الجناية ومقابل هذا الاعتداء - 00:05:29ضَ
فحكم فيها الفقهاء على ما سيذكرون بان فيها حكومة يعني التقويم نعم وقد ذكر بعض اهل العلم وهو وهو قول عند الحنابلة ان فيها بعير. فلو تصورت ان هذا الجرح اليسير الذي - 00:05:58ضَ
احيانا يفعله الانسان بنفسه. في نفسه يفعله الانسان بنفسه في نفسه. يعني لو حرم حكى وجهه الى شيء بجواره. نعم ضرب رأسه في ذلك الشيء بغير قصده. في الغالب انها لا لا تفتكر - 00:06:18ضَ
آآ تنقشر جلدته لكن لما كانت حرمة الانسان عظيمة ومنع الاعتداءات وتسلط احد على احد فان الشرع جاء بمنع كل ذلك والحكم عليه بما يليق به. ولذا كانت في عداد الشجاج التي يقوم - 00:06:38ضَ
وعلى المجني عليه ما جرى عليه. ثم يدفع اليه ما يقابلها. نعم. فاذا هي التي تشقه شق يسير ولا تدميه حتى الدم نقطة الدم ربما لا تسيل من ذلك. ومع هذا فانه - 00:07:06ضَ
اينفك من الحكم فيها على ما ذكرنا؟ نعم. قال رحمه الله ثم الباسلة وهي الاجابية والجامعة وهي التي يسير البازلة اذا هي قريبة من الحارصة الا انه يسيل معها دم. وسموها - 00:07:26ضَ
هذا مئة او دامعة لارادة ايضا ان هذا الدم قليل فاقرب ما يكون هو في حاله الى دمع العين. الذي يأتي قطرة قطرة. فمنه ما يسترسل ومنه ما يتقطع فكذلك تكون اذا البازلة - 00:07:46ضَ
وفيها ايضا التقويم على ما سيأتي طريقة التقويم باذن الله جل وعلا. وقيل فيها بعيران فتأمل ان توجب فيها بعيرانان مع سهولتها لما ذكرنا من منع الاعتداء على النفوس وتعظيم - 00:08:07ضَ
تحريمها وصيانة الفقد والمجتمع والابقاء على حفظه وعدم العداوات فيه حصول الشحناء والنزاع والخصام. نعم. قال رسول الله ثم الباطلة. البعض هذه هي الثالثة من هذه الشجاج التي تكون في الوجه وهي التي تبضع اللحم. مع ان اللحم - 00:08:27ضَ
في الوجه قليل لكن مع ذلك هي ربما تكون في الخدين مثلا آآ فما تنفتح من الجراح حتى يرى من خلاله بعض اللحم فهو فهي الباظعة ومنه وسمي البضع بضعا. لان البضع هو انفراج في في البدن. آآ - 00:08:57ضَ
ينفتح فيه لحم الانسان حتى يعني يكون ذلك مفتوحا او اه يعني مقطوعا ما بين اللحم وظاهر البدن. فاذا منه سميت الباظعة باظعة لكن على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فان الباضعة من مما يكون - 00:09:27ضَ
في ايش الوجه ولا في سائغ البدن ها ها في الرأس والوجه. نعم. على كل حال هل تكون في البدن هي تكون في البدن الحارسة تكون في البدن البازلة تكون في البدن الباظعة تكون في البدن. لكن من حيث ما ذكره اهل العلم فيما يتعلق به - 00:09:56ضَ
ترتيب هذه الجراح فيما يلحق بها او ما يحكم فيه بها فهي انما يتكلم فيه على على الوجه والرأس خاصة. وان لا يمكن او يتصور ان يكون في الفخذ باظعة. اليس كذلك؟ في - 00:10:26ضَ
الية باظعة اليس كذلك؟ او بازلة او آآ داء حارزة لكن على كل حال آآ اظهر او متعلق الكلام هنا اذا كانت هذه الباظعة في الوجه او الرأس. نعم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم - 00:10:46ضَ
اذا قلنا الغايصة في اللحم فكيف يفرق بينها وبين البعظعة كيف يفرق بينهما لا الكلام في الباظعة والمتلاحمة ها وش تقول يا شيخ حسين الذي يظهر اه كما قال غير واحد وفي الروظ نبه على ذلك ان المتلاحم هنا لما قال المتلاحم هي الغائصة في اللحم - 00:11:16ضَ
انها فيه وهم وان المقصود الغائص في العظم يعني التي وصلت الى اه العظم يعني آآ ليست هي آآ موضحة لكنها غائصة آآ فيه عفوا عفوا آآ هذا خطأ مني. آآ لا هو ما ذكروه في الموظحة آآ اذا المتلاحمة هي - 00:12:03ضَ
اه اه هي اك ابلغ من الباظعة. يعني هي التي يكون فيها يكون فيها اه اوص في اللحم على وجه اكثر من آآ الباظعة على وجه اكثر من الباظعة. آآ ثم في كل هذا نقول - 00:12:35ضَ
ايضا اه ان هذه الاوصاف حقيقة هي نادرة في الوجه يعني هل يتصور مثلا المتلاحمة في الرأس هل يتصور الرأس ايش جلد ثم العظم. فهي في الاصل انها الاصل انها في في الرأس والوجه لكن الرأس ينضغ ان يكون فيه ذلك. فعلى كل حال آآ - 00:12:55ضَ
اه هي تكون في سائر البدن اه لكن من حيث الكلام هنا انما هو عليها في الوجه والرأس آآ ومع ذلك لكنه يحتاج الى شيء من اه المراجعة ان من الفقهاء من ذكرها - 00:13:34ضَ
نعم واراد بذلك الحكم المتعلق بها في الرأس والوجه وايضا في سائر في سائر البدن في سائر البدن لكن هذا هو الذي في نفسي لكنني لا اقطع به حتى ايش؟ آآ نراجعه هل احد منكم يحفظ فيه شيئا - 00:14:07ضَ
لاحظوا في شي يا شيخ حسين ها لا الجائفة هذا موظوعها اخر وتكلموا عليها لكن المتلاحمة والباظعة اظن انهم قصدوها حتى ولو كان في غير الوجه والرأس. على كل حال آآ هذه مما يحتاج فيه الى شيء من المراجعة - 00:14:36ضَ
ولعلنا باذن الله جل وعلا ان ننظر ما بحثتموه في المجلس القادم باذن الله جل وعلا. آآ فاذا المتلاحمة هي غائصة في اللحم هي اعمق من التي قبلها. ثم ثم قال رسول الله ثم سهام وهي ما بينها وبين اه اذا ثم استمحاق استمحاق نعم - 00:15:00ضَ
اه هي التي تدخل حتى تشق اللحم كله وبين حتى ما يكون بينها وبين العظم الا جلدة رقيقة. هذه الجلدة تسمى السمحاق. فاذا وصلت اليها ولما يصل الى العظم يعني ما شقت هذه الجلدة. واضح؟ ما وصل الى الجلدة ولما - 00:15:29ضَ
ولما تنشق بعد فهذه سمحاق. فهذه سمحاق فيها تقويم كما يأتينا طريقة التقويم وفيها الى اربع من اه الابل فاذا اولها حارسة ثم بازلة ثم باظعة ثم متلاحمة ثم استمحاق ثم السمح نعم. قال رحمه الله فهذه الخمس لا مقدر فيها - 00:15:55ضَ
فاذا هذه الخمس لا تقدير فيها. يعني ليس فيها تقدير مستقر. بل رد ذلك الى الحكومة. واذا قلنا من ان المرد الى الحكومة فالحكومة يعني التقويم. وسيأتينا بيان كيفية حساب هذه الحكومة. واضح؟ فبناء عليه يمكن ان تختلف نعم اه - 00:16:25ضَ
اه دية الحارس من شخص الى اخر. ويمكن ان تختلف الموضح من شخص الى اخر هكذا فاذا هذا هو قولهم فيها الحكومة. والقول من ان فيها حكومة والمصير الى هذا مشتهر عند اهل العلم. ولا يختلفون ان جملة من الجراح كثيرة يصاغ فيها الى الحكومة - 00:16:55ضَ
بل هو آآ مما نقل فيه نفي وخلاف بين اهل العلم. قد يختلفون في بعض المواطن اهي مما يرجع فيه الى والحكومة؟ ام انها فيها نصيب مقدر؟ لكنهم لا يختلفون في الجملة ان الحكومة نعم اصل - 00:17:25ضَ
خبروا في كثير من الجراح التي لم يقدر فيها وسيأتينا هذا في نهاية هذا الباب باذن الله جل وعلا. نعم. قال رسول الله نعم اذا الموضحة آآ واضحة من اسمها فهي التي بهذا الجرح - 00:17:45ضَ
هذه الشجة بان العظم. ترى بياض العظم من خلال ذلك الجرح فهذه موضحة سميت موضحة لانها اوضحت اوضحت العظمة وهي ان ما توضح العظم في بعض النسخ هي التي آآ ذا ما توضح اللحم وهذا خطأ. بل هي ما توضح العظم وفي نسخ آآ - 00:18:12ضَ
التي حققها العسكر نبه على ذلك. نعم. فاذا اه اذا كانت موضحة فقد جاء فيها شيء مقرر في الشرع وهو خمس من الابل. واصل ذلك حديث عمرو بن حزم. وفي الموضحة خمس من الابل. نعم - 00:18:42ضَ
قال رحمه الله ثم الهاشمية وهي التي توضح العظم وتهشيمه وفيها عشرة ايام. اذا الهاشمة ابلغ من الموضحة. فهي توضح العظم ولكنها تكسره تهشمه حتى يدخل العظم الى ايش؟ داخل - 00:19:02ضَ
الرأس فهذه هي الهاشمة. ومن هشم شخصا فتجب عليه ايش؟ فتجب عليه عشر من الابل. عشر من الابل كما جاء ذلك في الاثر. نعم قال رحمه الله ثم نذكره وهي ما توضح العقل عظامها. وفيها وفيها خمس عشرة من الليل. نعم - 00:19:25ضَ
ثم المنقبة هي ابلغ من الهاشم. المنقبة ينتقل منها العظم من مكانه ينتقل منها العظم من مكان سميت متنقلة لان العظم انتقل لشدة الظربة بان العظم ثم انتقل ثم ثم - 00:19:53ضَ
هشام آآ او انكسر وخرج عن مكانه وآآ فهذه هي المتنقلة وفيها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة عشرة من الابل. نعم. قال رحمه الله وفي كل واحدة من المهمة والامرة ثلث الدية - 00:20:11ضَ
نعم وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية ما المأمومة؟ المأمومة هي ابلغ من المتنقلة وذلك انها ايش كسرت العظم وهشمت ونقلت حتى وصلت الى جلدة رقيقة بين بين هي التي اه تكون غلافا للدماغ. ولذلك تسمى - 00:20:31ضَ
ام الدماغ يعني هذه الجلدة تسمى ام الدماغ لانها هي التي تحفظه وتجمعه الدامغة ان يصل اليها الداء عفوا. المأمومة هي التي تصل الى هذه الجلدة والدامغة هي التي ايش - 00:21:05ضَ
تقطع تقطع هذه الجلدة. هي التي تقطع هذه الجلدة اه وتجرحها. فاذا المأمومة ان تصل الى جلدة ام الدماغ. والدامغة هي التي تقطعها. ففيها ثلث الدية. ففيها ثلث الدية نعم - 00:21:33ضَ
قال رسول الله وهي التي تصل الى نعم آآ قال الجائفة وفيها وهي هي التي تصل الى باطن الجوف وهذا مشكل على ما ذكرنا اه اه ولاجل ذلك قلت لكم اه انه كيف يتصور الجائفة بالنسبة - 00:21:56ضَ
للرأس والوجه كيف تتصور الجائفة ولذلك نقل غير واحد من اهل العلم ان الجائفة ليست في الوجه. وانما هي في سائر البدن. لانها هي التي تصل الى مكان مجوف في البدن - 00:22:22ضَ
هي التي تصل الى مكان مجوف داخل البدن يعني ايش معنى مجوف ها كيف؟ ما معنى مجوف؟ ها عمر كيف يعني في الداخل نعم المكان الفارغ احسنت بارك الله فيك. هو المكان الفارغ في الجوف فيه مكان فارغ كثير - 00:22:47ضَ
محل الطعام والشراب ونحو ذلك. فهذا هو الجو. طيب كيف يتصور الجو في داخل الرأس بعضهم يقول ايش؟ لو اصابه هنا حتى وصل الى الفم. لكن مع ذلك كثير منهم يقولون هذه لا تعتبر جائفة - 00:23:23ضَ
لان الفم لا يعتبر في داخل الجوف في داخل الانسان حتى تعتبر جائفة فلاجل ذلك قالوا من ان الجائف ليس لها تعلق ايش الرأس فكيف يكون ذكرها هنا اما ان يقال من انه ذكرها كالتتمة لانها شيء محدد معروف وجاء النص به نعم واما ان - 00:23:44ضَ
يقال انه عرظ هنا الجراح التي في الوجه على وجه الخصوص مع كونها يمكن حصولها خارج في سائر البدن كما قلنا في اه او كما قلنا في ان الجائفة منهم من يقول من انها ان اه - 00:24:18ضَ
يضرب الى داخل الفم او اه مثل ما قلنا في اه الباظعة والمتلاحمة السمحاق فعلى كل حال اه هي مما يحتاج فيه اه اما الجائفة فكلامهم معلوم فيه وانها في الجوف اول ما يتكلم عليها انها في سائر البدن - 00:24:38ضَ
وانما هل تكون في الوجه او لا تكون؟ يعني اصل الجائفة في غير الوجه. وانما خلافهم في هل تكون في الوجه او لا؟ واضح؟ اه لكن المتلاحمة والباظعة والدامية هل هي تكون في حينما ذكروها هنا؟ هل الكلام فيها - 00:24:58ضَ
ايضا هناك اه كالكلام هنا الذي يظهر الله اعلم انه لما كانت الجراح في الوجه خاصة هي التي جرى فيها تحديد في مواطن كثيرة منها كان ذكر الفقهاء لها هنا على وجه - 00:25:25ضَ
التفصيل والترتيب. وليس معنى ذلك انها لا توجد في سائر البدن. لكنها لما كانت في سائر البدن لا فرق بين موضيحتها ولا هاشمتها ولا ولا باظعتها ومتلاحمتها فلاجل ذلك لم يحتاج الى تفصيلها. واضح - 00:25:51ضَ
او بعبارة ثانية يمكن ان نقول ان انك سمعت هنا الترتيبات او ما يترتب على كل جرأة من هذه الجراح اذا كان في الوجه والغاز. فمنها شيء محدد ومنها شيء مقوم. اليس كذلك؟ واما في سائر - 00:26:16ضَ
البدن فكل الجراح سواء كانت موضحة للعظم او كانت منقلة او كانت نعم فانها انما تكون فيها التقويم. الا الجائفة الا الجائفة بناء على ذلك يمكن ان يقال لاجل هذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وان لم تكن اه في - 00:26:36ضَ
تسميتها مختصة ذلك. وان لم تكن مختصة بذلك. وهذا اه قد يكون هو ما يعني اه يزول به الاشكال في مثل هذه آآ المسائل وهذه التسميات. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:27:06ضَ
نعم قال نعم وفي الضلع اي ضلع من من الاضلاع وهي التي تكون في جانبي آآ الصدر آآ في كل واحد بعير. فمن كسر ظلعا من شخص فان عليه بعيرا - 00:27:26ضَ
نعم ومثل ذلك التقوى. التقوى واحدة الترقوتين. والترقوتين هما العظمان المحيطان بالعنق. المائلان المحيطان بالعنق. هذه ترقوة او ترقوتي الانسان واضح يا اخوان؟ في كل واحدة منها بعير. في كل واحدة منها بعير. يعني كأن حكمها حكم - 00:27:50ضَ
طلع. فلما كان الضلع آآ او الضلع الضلع بالتحريك اصح نعم لما كان كل واحد من الضلع آآ فيه آآ فيه بعير فكذلك الترقوة. وان كان آآ قد يفهم من كلام الخرق وهو قول لبعض الاصحاب - 00:28:20ضَ
ان وفيها بعيران فيكون الترقوتين فيها اربعة ابعرة لكن المستقرة في جادة المذهب وايضا يعني قربهم من الضياع ان في كل واحد بعير لا غير. نعم. وفي كسر الذراع وهو الساحر الساحر في جامع - 00:28:40ضَ
الزمن والعرض والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. الساعد من كسخ ساعد شخص فعليه في ذلك نعم بعيران اين ساعد الانسان اين ساعد الانسان؟ نعم هو كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كسر الذراع وهو الساعد - 00:29:00ضَ
والجامع لعظمي الزند والعضد الزند وينه الزند هو ما بين هذين العظمين يقال هذا زند الانسان ما بين الكوع والخشوع هو زند الانسان ما بين الزند والعضد عظم العضد الذي هو المرفق. فهذان العظمان فاذا من كسر الذراع وهي ما بين الزند - 00:29:30ضَ
الى العضد او اه عظم العضد اه ففيه بعيران ومثل ذلك الفخذ. والفخذ من الركبة الى اعلى الورك آآ ففيه آآ ايضا كذلك بعيران والساق وهو ما بين نعم عظم الكعبين الى الركبتين. فهذه فيها بعيرا اذا جبر مستقيما. واما اذا لم ينجبر - 00:30:04ضَ
او انجبر معوجا فانه ينتقل فيه الى الحكومة. يقوم ذلك على ما سيأتي في طريقة التقويم باذن الله. نعم. قال رحمه الله وما عدد ما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام - 00:30:33ضَ
نعم اذا ما عدا ذلك من الجراح يعني الكلام ما عدا ذلك من الجراح هي الجراح الجراح المسماة هنا. نعم او كانت الجراح مثل ما سمي هنا لكنها في غير الوجه - 00:30:53ضَ
كالباضعة تكون في البدن او الداء البازلة النعم او المتلاحمة فما عدا ما ذكر فانها تكون فيها حكومة. يعني تقوم تقويما سيأتي بيانه. ومثل العظام يعني غير عظم الساعد. وعظم الفخذ وعظم الساق. فهذه فيها حكومة - 00:31:13ضَ
كمان آآ كسر عظم آآ اصبع انسان ففيه حكومة اليس كذلك؟ ومن كاسر اه ايش؟ ركبة انسان نعم انكسرت ركبته ففيه حكومة. وكذلك من كسر صلب انسان ظهره ففي حكومة ومن كسر عظم رقبة انسان ففيه الحكومة وهكذا - 00:31:43ضَ
واضح يا اخوان؟ اذا ما عدا ذلك من الجراح التي تكون في سائر البدن؟ نعم او آآ ايضا الجراح من غير العشر المذكورة التي لو كانت في الوجه فانه يكون فيها آآ - 00:32:19ضَ
اه الحكومة وكذلك ما عدا تلك العظام التي ذكرها المؤلف هنا. واصل ذلك اي يعني في تقويم هذه العظام ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم قال رحمه الله جناية به. ثم يقوم الله به مخدرات فما لبث - 00:32:39ضَ
فله مثل نسبته من المياه خمسون ففيه ثلث نيته الا ان تكون في محل له مقدر فلا يبلغ بها مقدر. هذا بيان للحكومة. قبل ذلك اه يعني من المعلوم اه على في الواقع ان في المحاكم يوجد من هو مختص بذلك يسمى - 00:33:04ضَ
مقدر الشجاج مقدر الشجاج يوجد امرأة ويوجد رجل معروف هذا يعني تكون له ممارسة وخبرة في العلم بذلك. ولا مانع ايضا من الافادة من اهل الطب باعتبار ان يعني مما اه يمكن اه توصيفه حتى يتبين حتى يتبين - 00:33:34ضَ
بين للحاكم او القاضي ونحوه. يعني هو قد لا يعرف معنى سمحاق وقد لا يعرف معنى ايش؟ باظعة. قد لا يعرف معنى متلاحمة لكن هو اذا اطلع على الجرح استفهم منه القاضي فقال صف لي الجرح الذي رأيته فقال انه غار في البدن - 00:34:04ضَ
بمثابة كذا وكذا. طيب وصل العظم؟ قال لا بينه وبين العظم كذا وكذا اما جلده واما ان يقول جلدة وشيء من اللحم. فبهذا من اه اه يلي هذه المسائل ان يعرف اه ما وصلت اليه وما يمكن تقويمها به مما ذكره الفقهاء - 00:34:24ضَ
الله تعالى ثم قال طريقة الحكومة كيف؟ الحكومة قال ان يقوم المجني عليه كما لو كان عبدا فيقوم صحيحا ويقوم نعم مريضا او آآ جريحا فثم كانه ليست به كناية ثم بعد ذلك يمضغ ما قسط ما بينهما؟ وش معنى ذلك؟ يعني ليس الان مثلا نأتي - 00:34:44ضَ
الشخص طيب لو كان هذا الشخص الذي جني عليه لو كان عبدا فقالوا مثل هذا وهو عبد طوله ما شاء الله وثمانين وفيه قوة وفتوة وفيه جمال طلعة. نعم فهو يساوي كذا وكذا. مثلا لو - 00:35:18ضَ
قالوا يساوي خمسمائة الف صحيحا نعم ثم لما نزلت به هذه ليست الموضحة لان الموضحة مقدرة آآ لكن لو نزلت به اه يعني جراحة في البطن. لم تبلغ الجوف. وبه ايضا اه جراح - 00:35:38ضَ
في آآ مثلا آآ اليته فهنا يقدر لو وجد هذا عبدا يباع. وفيه هذين الجرحين فكم يساوي؟ قالوا مثلا يساوي اربعمئة الف فمعنى ذلك كم الذي بينهما ها مائة الف ما نقول للان يجب مائة الف لا هذا ننسب الاربعمائة الف الى - 00:36:04ضَ
خمس مئة الف فنجدها نعم اربعة اخماس فنقص خمس فاذا يجب لهذا الرجل المجني عليه خمس الدية. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح يا اخوان؟ وتقدم مثلها؟ عرش الجناية عرش العيب فانه يطلب القيمة. قسط ما بين القيمة آآ بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا - 00:36:37ضَ
ليس الفرق بين القيمتين لا. وانما هو بالنسبة والتناسب الى اصل ذلك منسوبا الى الدية. منسوبا الى الدية نعم واضح يا اخوان؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر - 00:37:07ضَ
لو افترضنا مثلا انه كانت به بازلة والبازلة هي التي تكون في الوجه او الغاسة اليس كذلك فلما آآ قالوا من انه يساوي صحيحا مئة الف ويساوي بهذه الجراحة ايش - 00:37:30ضَ
خمسة وتسعين الف ها يعني نقص كم واحد الى العشرون. اليس كذلك؟ نعم نصف العشر نصف العشر. فلو قلنا كم نصف العشر بالنسبة للدية؟ خمس من الابل صح ولا لا؟ لكن هي اقل من الموظحة البازلة اقل من الموظحة فاذا لا يبلغ بها هذا المبلغ - 00:37:52ضَ
ولا يعطى خمس من الابل. فينظر الى شيء اقل من ذلك. واضح يا اخوان؟ اذا كان في موطن فيه تقدير نعم ايبلغ به ذلك الحد المقدر بان لا يحصل في ذلك تناقض. نعم. ولذا قال الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. كما - 00:38:23ضَ
فيما لو قوم ذلك في رجل اصابته بازلة آآ فقيل من انها تنقص منه آآ هذا بنحو ما ذكرنا فان هذا يبلغ تقريبا نصف عشر الدية التي هي الموظحة والموظحة اه ابلغ من البازلة فبناء على ذلك - 00:38:47ضَ
قالوا يعلم ان التقويم هذا فيه نظر فيعاد او فينظر الى شيء اقل من ذلك فيعطى اياه مقابل هذه البازلة. نعم قال رحمه الله باب دعاء وما قال باب العاقلة وما تحمله. آآ لما كانت العاقلة آآ متعلق بحثها - 00:39:07ضَ
في الديات باعتبار ان الدية الخطأ ودية شبه العمد تحملها العاقلة فمن هم العاقلة؟ وكيف يحملون؟ ومن الذي من الذي يحمل؟ ومن الذي لا يحمل؟ ومتى يتحمل؟ ومتى لا يتحمل؟ كل ذلك يبحثونه هنا ويذكرون اه جملة ما - 00:39:32ضَ
في هذا الباب والعاقلة في الاصل هي من العقل وهي المنع. وذلك لان العاقلة تمنع آآ السفاح من التسلط والعدوان فهي بمثابة المناصرة آآ الناصغة المانعة الحافظة الواقية فلاجل سميت العاقلة عاقلة. وان كان بعضهم يقول انها سميت العاقلة لانها تعقل آآ لسان ولي المقتول. وهذا - 00:39:52ضَ
آآ يعني آآ لان ولي المقتول لو رأى هذا الجاني وليس له من ينصره وليس له من يدافع عن ربما يعتدي عليه يتسلط عليه يذمه. لكن اه اذا علم ان له اخا ليس هو بهذه المثابة - 00:40:22ضَ
ليس هو من اهل الجناية فانه ايش يهاب ان ينالهم بسوء ويمتنع الابقاء على مكانتهم. فلاجل ذلك قال بعضهم من انها سميت عاقلة لانها تعقل لسان ولي المقتول في ان ينال من اه ذلك الجاني او ان اه يعمم عليهم بشيء - 00:40:42ضَ
من الانتقاص او الوصف او نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله عاقلة الانسان عصباته كلها اه طبعا اولا قبل ان نأتي الى اه بيان منهم العاقلة فان الشرع جاء باعتبار العقل عليهم - 00:41:06ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهدليتين قضى آآ على المرأة بالدية وقضى بالدية اجعل عاقلتها فدل ذلك على انه اصل اصيل جاء به الشرع كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين وفيه غيره من الاحاديث - 00:41:26ضَ
والعمل على ذلك لا يختلف فيه اهل العلم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء. يعني ان كل العصبة هم داخلون في ذلك. فكأنه يريد ان يقول لا يستثنى يستثنى من - 00:41:46ضَ
من العصبة احد فلا يخرج من ذلك زوج ولا يخرج من ذلك مولى منعم ولا يخرج من ذلك اب ولا يخرج من ذلك ابن ولا يخرج من ذلك اخ. وان قال بعضهم ما قال من اخراج بعض هؤلاء بوجه او باخى الا ان الاصل ان - 00:42:06ضَ
عاقلة يدخل فيهم كل من يعقل الانسان من عصباته وقراباته الاقربين والابعدين واضح يا اخوان؟ ولذلك قال عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء. نعم قال رحمه الله حاضر قريبهم وبعيدهم. يعني سواء كان قريبا او بعيدا. ما دام انه من عصباته ويمت اليه بصلة. نعم - 00:42:26ضَ
ولا يحول بينه وبينه ما يكون فيه آآ آآ مانع آآ من آآ او آآ ما يخرجه عن كونه عصبة فانه يدخل في ذلك ويتعلق به الحكم. ولذا قال حتى عمودي نسبه كانه يهيد بهذا الاشارة الى من اخرجهم منها - 00:43:09ضَ
قال لا يدخل فيها الابناء ولا الاباء. فيقول حتى عمودي نسبه هم داخلون في ذلك. اه اذا وجد للناس ديوان يعني مثل اه الديوان الذي جعله عمر رضي الله تعالى عنه للجند - 00:43:31ضَ
آآ يعطون منه. فهل يكون ذلك بمثابة العاقلة؟ فاهل الديوان الواحد نعم يعقلون ماذا تقولون ها في احد عنده جواب نريد ان نرى هل هم العصبة ولا لا يا شيخ - 00:43:50ضَ
ها على المذهب المذهب جعلوها في العصبة. وان كان بعض اهل العلم آآ يعني ذهب الى ما ان انه لما جعل عمر الدواوير ونحو ذلك فان اهل الديوان يتناصرون فبناء على ذلك يكونون آآ عاقلة للانسان فظاهر هذا انه - 00:44:36ضَ
لا يدخلون وهذا الحقيقة يعني حتى لو قيل به فغير منضبط آآ فيمكن ان يقال ان ذلك لا على سبيل العقل والمناصرة وانما هو على سبيل التبع والمعاونة يعني اهل الديوان الواحد اهل الوظيفة الواحدة اه اهل الحارة الواحدة. فيكون ذلك مبناه على شيء من المعاونة - 00:45:00ضَ
شيء من الاعانة شيء من يعني القيام مع من نزلت نازلة لا ان يكون ذلك شيئا واجبا آآ او شيئا متحققا عليهم يتحملونه لزاما. ولذلك مقتضى ما يذكر اهل العلم انه اذا قيل على العاقلة حتى ولو كان الجاني من اكثر الناس مالا - 00:45:25ضَ
وابلغهم ثراء فان ذلك لا يمنع ان تكون العاقلة واجبة على على غيره في نعم ايش هذا سؤال مصيبة ما مرت بك العصبات نحن تكلمنا عن منع منع من يقول من انهم لا يدخلون - 00:45:55ضَ
نحن قلنا من انهم ان الاخوة والاباء والابناء داخلون في العاقلة خلافا لمن اخرجهم بسبب او باخر نعم. اما الاعمام وابناء الاعمام اه فهم عصبة فهم داخلون في ذلك بلا شك. نعم. لكن بعضهم - 00:46:29ضَ
استثنى من العصبة عمودي النسب. ولذلك قال المؤلف حتى عمودي النسب. نفيا لما يتوهم او لما يذهب اليه عند قول بعضهم من ان عمودي النسب. وان كانوا داخلين في داخلون في العصبة فهم غير داخلين في العاقلة. فيقول مؤلفا انهم داخلون - 00:46:52ضَ
واضح؟ فنحن نقول حتى على قول من قال من انه يستثنى من العصبة آآ الاباء او الابناء او الاخوة من انهم لا يدخلون في ذلك فنقول ظاهر الاطلاق آآ انهم داخلون في العصبة والعصبة هم العاقلة فلحق بهم الحكم سواء بسواء - 00:47:11ضَ
ولا يخرجون من ذلك بحال من الاحوال. نعم ورحمة الله ولا عقل على غير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين ولا عقل على رقيق لان في كلام على له. حتى ولو ملكه سيده فملكه ضعيف. عرضة للزوال فيمكن ان يسترجع ما اخذ ما اعطاه اياه. فلذلك لا يدخل في - 00:47:31ضَ
ومثل ذلك غير المكلف الصغير لانهم ليسوا من اهل النصرة العاقلة مبناها على النصرة والاعانة. فلما لم يكونوا كذلك فانهم لا يدخلون فيها. وهذا قول اكثر اهل العلم او عامة - 00:47:56ضَ
اهل العلم الفقير كذلك لان الفقير لا يستطيع ان يقوم بنفسه فكيف له ان يقوم مع غيره؟ ومثل ذلك الانثى فهي ليست من العصبات وان كانت تعقل الانثى لو جنت فانها تجب على عاقلتها لكنها لا يلزمها من جهة انها ليست من اهل النصرة. وهذا - 00:48:10ضَ
قول عامة اهل العلم ونقل فيه الاتفاق ولا مخالف لدين الجاني حتى ولو كان حتى ولو كان اخاه فانه لا يدخل في ذلك لان آآ انتفاء الدين والمفارقة فيه قاطعة للنصرة ومانعة آآ - 00:48:30ضَ
العقل لانه انقطع بينهم التوارث فانقطع عليهم التآزر في العقل والدفع اه نعم نعم ولا مخالف لدين الجاني مثل ما ذكرنا. قال رحمه الله ولا تحمل العائلة عملا محظوظا ولا عبدا ولا صلحا - 00:48:50ضَ
التامة. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. آآ يعني ان القاتل العمد ان القاتل عمدا لا يدخل في آآ في متعلق العاقلة. بل انما يجب وذلك على على القاتل على القاتل. لماذا - 00:49:14ضَ
لانهم قالوا ليس محلا لي الاعانة ولا التخفيف لانهم هو الذي تسبب على نفسه بالجناية هو الذي قصدها خلاف المخطئ في المخطئ حصلت بدون قصده ولا ينفك احد من الخطأ. ومن ان يبتلى بذلك نسأل الله السلامة والعافية. فبناء على - 00:49:48ضَ
قالوا من انه يتحمل الخطأ لكنه لا يتحمل آآ العمد. لان العمد آآ هو سببها وهو الذي تقحمها يتولى تبعتها. طيب اه ما الذي يفهم من قوله ولا عمدا محضى؟ هل نفهم من ذلك ان شبه العمد ملحق بالعمد ام - 00:50:08ضَ
ان شبه العمد ملحق بالخطأ ملحق بالخطأ هذا هو ظاهر المذهب وهو المفهوم من كلام المؤلف وان قال من قال من انه يدخل في العمد لكن جادة المذهب وظاهره انه لا لا لا يتحمله بنفسه وانما تتحمله عاقلته وضوح وظهور قصة المرأة - 00:50:28ضَ
في المرأة اخذت عصا ضربتها به فقتلتها وما في بطنها فهو قتل شبه عمد فهو قتل شبه عمد ومع ذلك اوجب ها على عاقلتها اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلتها. نعم. قال ولا عبدا كذلك لو آآ قتل الانسان عبدا - 00:50:54ضَ
هذا مثل جناية على على مال. فكما ان الانسان لو جنى على مال من الاموال هدم جدارا او قدم بسيارة او نحو ذلك فانها تجب عليه الجناية في ماله فكذلك اذا قتل عبدا فانها اه جناية على مال فبناء - 00:51:14ضَ
ذلك لا يتحملها ولا صلحا. والمقصود هنا الصلح على الانكار لا الصلح على آآ في الاثبات لان الاثبات ثابت لا اشكال فيه. نعم لكن لو ان شخصا انكر ان يكون قد كانت له عليه هذه الجناية او منه هذه الجناية - 00:51:34ضَ
ثم لما رآهم اطالوا قال نصطلح انا بعطيكم من عندي كذا وكذا فهذا صلح منه ولم يثبت عليه سيقولون انها في مثل هذه الحال لا تتحملها العاقلة لماذا لان ثبوتها عليه - 00:51:53ضَ
ليس كما في الخطأ من انها بغير اختياره. قتل انسان خطأ فلزمته لكن هذا كأنه هو الذي اختار. والذي تحمل والذي تصدى لذلك. فلما كان باختياره لم يكن له ليتحملها عاقلته. فان العاقل ما يتحملون عن الشيء ما كان رقما عنه - 00:52:14ضَ
بماله ان يضره ان يتعلق اما ما كان باختياره هو الذي اراد ان اتصدى لذلك. فكما انه في العمد هو الذي يتحمل لانه هو الذي اختار الجناية وكأنه اختار ما يترتب عليها فكذلك هنا. ومثل ذلك اعترافا لو اعترف قال انا اللي - 00:52:36ضَ
فعلت كذا وكذا. بفلان فيقولون وما يدرينا انه انما اعترف بالاتفاق مع اهل القتيل قال انا عاقلتي اغنياء فدعهم يا اه يقومون بها ثم اقتسمها انا واياك فقتيلك ذهب دمه - 00:52:55ضَ
ولا عوض لك فيه وانا عاقلتي لو طلبت منهم ما طلبت لم يعطوني فقال ساقول انا الذي قتلته حتى اه يحصل لك دية ويحصل لي منك بعضها فبناء على ذلك نقول لها آآ لا تتحملها العاقلة منعا لمثل هذا الايراد. قال لم آآ لم تصدقه به - 00:53:16ضَ
اما اذا صدقته قالوا نحن نعرف ان فلان اه قتل فلان او ان فلان ليس بكاذب فكأنهم ايضا اه اه اه آآ يعني اقروا بما يكون سببا لتحملهم هم تصديقهم له اثبات منهم من ان الدية عليهم لانهم يعرفون ان الدية تتحمل آآ ان العاقلة تتحمل دية - 00:53:43ضَ
اه قتل خطأي وما في حكمه فلما صدقوه انتفت الشبهة وكانهم تصدوا لذلك على سبيل التبع اه او على سبيل يعني المحصلة والحقيقة. فبناء على ذلك اذا صدقوه اذا لم يكذبوه اذا قالوا - 00:54:11ضَ
لان هذا صحيح او ان هذا واقع او هو كما قال او ان فلانا لا نتهمه فتتحملها العاقلة في تلك الاحوال نعم. قال ولا ما دون ثلث الدية تلك التامة. فاذا كانت الدية تامة وهي مئة من الابل فما دونها فانها - 00:54:31ضَ
يتحملها الانسان لانه لا يجحف بماله. اما اذا كان من الثلث فما فوق فانها يتحملها. فانه يتحملها يعني نكمل بعض المسائل المتعلقة بذلك في المجلس القائد الديمي باذن الله. مثل يعني كيف تقسم الدية - 00:54:51ضَ
آآ على العاقلة وآآ ايضا بعض المسائل المتعلقة آآ هذا باذن الله جل وعلا. هم يقولون ايضا لا تتحمل ما يتعلق بالسلطان خطأ السلطان بل هو في بيت المال. وعندنا مسألة ايضا ما اذا لم تستطع - 00:55:11ضَ
العاقلة فكيف يفعل؟ هل ينتقل الى الجاني؟ ام تسقط ام تكون في بيت المال؟ لعلنا في هذه المسائل تذكرنا باذن الله جل وعلا ان يكون في اول المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:31ضَ
ها بقي ثمان دقائق والله بقي وقت كان كملناها كملها ها طيب اه نأتي عليها واذا حتى انا ظننت ان الاذان وصل اه اذا كان الخطأ من السلطان فيقولون ان خطأ السلطان كثير - 00:55:51ضَ
فالحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا اه ان الدية لا تجب على عاقلته والا لا ارهق ذلك عاقلته وقالوا انما تجب في بيت الماء تجب في بيت المال ولان قيامه بذلك لمصلحة الناس وحفظا للدماء ونحوها. اه فكان اه ايضا عقله على بيت المال - 00:56:23ضَ
واما بالنسبة لطريقة مطالبة العاقلة بالدية فهم يقولوا ان ذلك مرده الى الحاكم ينظر يجمع ما قرابته وينظر ما او عصبته عاقلته يطلب كل واحد ما يستطيع هو لا يجحف بماله ما يضره - 00:56:46ضَ
الشيء الذي لا بالذي يستطيعه ولا يضره اذا كان مثلا اه لا لا اه لا يقدر على دفع ثلاث من الابل حتى يبيع داره او حتى يبيع بيته هذا يضر بها او لا يضر - 00:57:13ضَ
او يبيع سيارته يضر به. فبناء على ذلك لا يلزمه بهذا يلزمه ببعير البعير يمكن ان يتكلف قليلا فيرهقه ذلك شيئا يسيرا لكنه قادر عليه ولا يضره. فنقول يلزمه ببعير. ثم يأتي الى - 00:57:28ضَ
وهكذا فينظر ما يستطيع وهكذا الثالث حتى تكتمل الدية. فاذا حصلت اه كان اهل اهله الاقربين اه بهم ساعة وآآ حال آآ يعني آآ ثراء ومال فيقتصر عليهم. ما كان الامر كذلك ينتقل - 00:57:44ضَ
والى من بعدهم ثم انتقلوا الى من بعدهم ثم انتقلوا الى من بعدهم ومن بعدهم حتى تتم اه الدية واضح؟ طيب اذا لم توجد له عاقلة او وجدت عاقلة لكنها لم تستطع - 00:58:04ضَ
فتكون في مثل هذه الحال على بيت المال سيكون ذلك على بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع آآ قتيل خيبر من بيت المال لان لا يذهب دمه - 00:58:24ضَ
ولانهم يقولون كما يرجع المال لو مات الى بيت المال اذا لم تكن له عصبة فكذلك آآ يكون آآ آآ ايش؟ عقله على بيت المال. فاذا لم ينتظم بيت المال او لم يقم بذلك بيت المال - 00:58:35ضَ
هل تسقط الدية في مثل هذه الحال او تجب على القاتل نعم آآ ظاهر المذهب ماذا ها ها يا شيخ ها عن ايش ظاهر المذهب انها تسقط لاحظ المذهب يقولون تسقط ولذلك لم يشير اليه - 00:58:55ضَ
لانهم يقولون اصالة انما وجبت هي على العاقلة اصالة ان ما وجبت على العاقلة ولا تجب على الجان لكن اه في قول اخر عند احمد وهو قول عند جمع من اهل التحقيق وقال به شيخ الاسلام قالوا انها تجب على القاتل - 00:59:35ضَ
نعود الى القاتل. لانها انما وجبت على العاقلة تخفيفا عليه والا فالجناية جنايته وتعلقها بذمته. ولذلك لزمته في حال العم ولزمته اذا كانت قليلة ولزمته في احوال كثيرة. اليس كذلك - 00:59:53ضَ
فكذلك هنا اه يقولون اه فانها تلزمه. ولان الامر يدوؤه بين امرين بين قول الله جل وعلا فدية مسلمة الى اهله وهذا ظاهر في لزوم تسليم الدية الى اهله مع ايجابها عليه او ترك ذلك مع اه براءته منها. ولزومها عليه. الذي يتحقق به - 01:00:09ضَ
الله فدية مسلمة الى اهله اولى واظهر من قولنا من انها لا تلزمه يفوت بذلك ما امر الله به في قوله فدية مسلمة الى اهله. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك قالوا في مثل هذه الحال انها تجب على - 01:00:38ضَ
على القاتل في اصح القولين وان كان هذا خلاف مشهور المذهبي او ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى كيف؟ اظن ان المعمول به هو القول الثاني انها توجب على القاتل اذا لم يستطع آآ العاقلة القيام - 01:00:58ضَ
القاتل في ماذا؟ في الخطأ ولا في العم اذا قلنا تجب على القاتل مطلقا فتلحق بذمته نعم ويعتبر غائما آآ ربما يستحق بها من الزكاة تنظر ومتى ما قدر عليها دفعها - 01:01:20ضَ
اذا كان باقي وقت بعد ان اكملتها ما عندنا طيب اذا خلاص نكتفي عند احد منكم سؤال نعم او نبدأ في العقيدة نحن وطلنا في المقدمة في العقيدة لكن نحن نأمل ان شاء الله - 01:01:55ضَ
ما بعد يعني ما نمشي قليلا انها تكون ايسر. فيكون الاسراع باذن الله جل وعلا. هو آآ ديدننا او طريقتنا نعم انتظرنا الى الاذان ننتظر الى الاذان اللي بيتوضأ ولا كذا الى ان يؤذن وبعدها ان شاء الله ها والمؤذن جا له - 01:02:48ضَ
نعم - 01:03:16ضَ