شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (230) | تابع باب العاقلة - القسامة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى - 00:00:00ضَ
ان يبلغنا البر والتقى وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ان يحيينا على الاسلام والسنة. وان يحيينا وان يحيي بنا الاسلام سنة وان لا يغينا شرا ولا بلاء ولا فتنة في انفسنا ولا في اهلينا ولا في المسلمين انه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي - 00:00:18ضَ
آآ اتينا على آآ اخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل العاقلة وما تحمله آآ عن الجاني والمسائل المتعلقة نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا - 00:00:42ضَ
رحمنا الله واياه فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا نعم. آآ هذا الفصل فيما يتعلق بالكفارة قبل ان نأتي عليها فثم اشارة لطيفة الى ما تقدم مما يتعلق بكيفية حساب الحكومة. فقد ذكر بعض اهل العلم آآ وهو مناسب ذكره - 00:01:13ضَ
وفي هذا المقام خاصة وان آآ مدار ما ذكروه يتعلق آآ التقويم بالعبد ومن معلوم انه في هذه الازمنة المتأخرة لا تكاد توجد الاعبد ولا تعرف لها قيم معلومة فلاجل ذلك يكون - 00:01:43ضَ
الجهل بهذا ظاهر او آآ عدم العلم به متحصل في الجملة. ولاجل ذلك ذكر بعض اهل العلم ان طريقة حساب آآ هذه الشجاج والجراح ان آآ يمضغ اليها يعني خاصة الشجاج التي - 00:02:03ضَ
فيها الحكومة ان ينظر اليها بقدر ما اه دخلت فيه من اللحم وما بقي من الموظحة فتنظر او فينظر اليها بهذا النحو. وهو لابد ان يكون ذلك خبيرا بهذه الجراح ودقيقا - 00:02:23ضَ
فيها فاذا كان مثلا اخذت الثلث وبقي الثلثان آآ فينسب ذلك الى الى دية الموضحة مع اعتبار مع اعتبار سعة الجرح وضيقه فربما كان آآ اخذ بطريق العرض كثيرا في الرأس وربما كان دون ذلك اه يعني كلما كان اوسع زاد حساب ذلك وهكذا - 00:02:46ضَ
يكون فيه شيء من اه تقريب النظر او امكان اه وجه اخر لطريقة حسابها يمكن ان تكون مقربة القدر المغاد ومانعة من حصول التفاوت الكثير وايضا عدم الدخول على اه اه الديات المقدرة وعدم تجاوزها. هذا هذه المسألة الاولى - 00:03:16ضَ
المسألة الثانية ان ما يتبع ما يتبع الجناية من حاجة الى العلاج وتكاليف ذلك وهي في هذه الازمنة المتأخرة مما لها اعتبار كثير. بمعنى ان الحسابات في ذلك ربما تكون باهظة جدا - 00:03:46ضَ
حتى ربما جاوزت قدر دية تلك الجراحة او الشجاج ونحوها. نعم. فهل يمكن ان نقول بتحمل الجاني لها اذا قيل من ان الشرع جاء بالدية وبالتقدير بالحكومة فهذا نهاية ما في تلك الجراحة والشجاه من الحكم - 00:04:06ضَ
يمكن ان يقال بناء على ذلك لا يتحمل الجاني ما يتبع ذلك من نفقات علاج ونحوها مع ان هذه المسألة من المسائل التي يكثر بحثها عند المعاصرين ولهم في ذلك مآخذ ربما - 00:04:38ضَ
يعني في الوصول الى آآ آآ يعني القول آآ تكلفه بما لحق بالجناية هذا يعني اه وان كانت له مصلحة وان كانت الحاجة داعية اليه لكن ربما يكون فيه اه يعني بعد - 00:04:58ضَ
من جهة النظر الشرعي او اعتبار ما جاءت به الاصول الشرعية ولا تزال هذه المسألة محل تحرير لكن هذا الذي جرت عليه فتية اه من الت اليهم الفتية من مشايخنا اه في هذه الازمنة اه - 00:05:18ضَ
اه بعد ذلك من المسائل التي يحتاج الى بحث فيها وهي مسألة مهمة اه حينما انتهينا من العاقلة قلنا ان العاقلة هم العصبة بناء على ذلك لو كان لقوم عهد تعاهدوا عليه ان يقوم بعضهم بجراحات بعض - 00:05:38ضَ
او ما لحقه من دية او مال او نزل به من جائحة او كارثة. فهل يكون ذلك عملا صحيحا وهل يؤول آآ هل تؤول المطالبة الى ذلك العهد الذي تعاهدوا عليه - 00:06:10ضَ
عقد الذي عقدوه ماذا تقولون احمد ما في جواب الشيخ ايه كأنك اتحب رفع يدك او نحب ان ترفع يدك ها عبد الملك شيقول يا شيخ ماذا تقولون على كل حال اقرب ما تكون هذه المسألة الى مسألة التأمين - 00:06:30ضَ
بل هي هي حقيقته انه عقد يدفعون فيه مبلغا يقوم فيه او يقوم بعضهم ببعض سواء كان ذلك بانبعاثهم جميعا او انبعاث احد يقوم على ذلك ويكون اه اه له غنمها وعليه غرمها. اه الحقيقة ان ذلك اولا - 00:07:17ضَ
آآ مخالف لما جعل الشارع عليه من العهدة في ذلك والتبعة نعم ومانع لما آآ قام به الدليل ودل عليه النص والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله شرط الله احق - 00:07:40ضَ
كتاب الله اوثق فبناء على ذلك لا يمكن القول بان ذلك طريق صحيح ولا سبيل امين ولا يصار اليه بوجه من الوجوه على سبيل المطالبة مزاحمة لاصل الشرعية وجود العاقلة وتأخيرها وتقديم هذا العقد والرجوع اليه والتحكم منه والمطالبة فيه وما - 00:08:00ضَ
يتبع ذلك من هذه العقود سواء كانت بالصورة التي ذكرناها او بما ال اليه وما تطور من عقود تسمى عقودا للتأمين فان ذلك لا وجه له بوجه من الاوجه الشرعية. ثم اه طبعا وعقد تميم فيه اه اه - 00:08:30ضَ
مسائل كثيرة من الاشكال ما الله به عليم. وهي ايضا ليست مسألة واحدة لكن التأمين من حيث هو اه هو مال بمال فهو وهو قمار من جهة ان الانسان يدفع قليلا وقد يذهب عليه وقد يدفع قليلا ويأخذ كثيرا كثيرا فبناء - 00:08:50ضَ
على ذلك هذا اصل النظر الى التأمين وان كانت مسائل بعضه تختلف عن بعض فمسائل التأمين من حيث التعويض المطلق يختلف عن التأمين اه الذي يتعلق التأمين الصحي او عقود الصيانة او نحوها هذه اه - 00:09:10ضَ
اقل من الاول وان كانت لا تختلف اه كثيرا او اه فيها اشكالات ظاهرة اه التي تأتي على اصل العقد تأتي اه اعليه لكنها قد تختلف عنه في الربا وقد تختلف عنه في مطلق القرار آآ والقمار الذي ذكرناه وهما اصل تحرير - 00:09:30ضَ
التأمين. طبعا التأمين التعاوني بالصور المشتهرة في الجملة عند الناس. اه او عند الشركات هذه لا تنفك على ان تكون تأمينا تجاريا وانما هو نوع تحايا او محاولة اه تخفيف الجهم الاكبر ان قلنا ان لهم نية - 00:09:50ضَ
صالحة ان قلنا ان لهم نية صالحة فهم يخففون الجؤم الاكبر الى آآ آآ بعض المسائل المحرمة لكنها لا تنفك عن ان تكون داخلة اه في ذلك. لكن الوجه الذي يمكن ان يكون صحيحا انه اه لا يكون ذلك على سبيل العقد - 00:10:10ضَ
والعهد الالتزام السابق لالتزام الشارع. وما رتب الحكم عليه. وما جعل العهدة منه. نعم او عليه آآ لكن لو كان ذلك على سبيل التبرع على سبيل الاحسان على سبيل آآ النصرة والولاية فان هذا آآ جاء - 00:10:30ضَ
عمومات الشريعة ودلت عليه الادلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى المؤمنين انفسهم واموالهم من ترك مالا فلوغاثته ومن ترك دينا فعليه. فدل على ان المؤازرة والمناصرة اصل اصيل - 00:10:50ضَ
جاء به شاء ولذلك ادلة كثيرة تدل عليه. واضح يا اخوان؟ بقية مسألة آآ اخيرة اه يعني لاجل اهمية هذه المسائل ذكرناها اه ما يتعلق بذكر بعض اهل العلم اه ما المسائل التي - 00:11:10ضَ
حملوها بيت المال لاننا ذكرنا ان العاقلة هي التي تحمل. وذكرنا في اخر ذلك انه ربما انتقل الى بيت المال. فما المسائل التي يتحملها بيت المال قال اهل العلم ان في ذلك جملة من المسائل اولها من ترك دينا ولم يجد له وفاء - 00:11:30ضَ
وفي بيت المال قدرة فان فانه يقوم به لحديث ابي هريرة الذي ذكرناه انفا. وهو صريح لذلك والمسألة الثانية مسألة من من قتل قتلا او من وجبت عليه دية نعم وكانت على عقيدته فلم توجد له عاقلة او لم تقدر العاقلة ان تتكفل بما - 00:11:50ضَ
عليها من الدية فانه ينتقل الى بيت المال لما ذكرنا من ان الغنم بالغرب فكما ان بيت المال يرث المسلم اذا لم يكن له وارث ويؤول ما له اليه فكذلك يكون على بيت المال بذل ما تعلق بذمته اذا لم يوجد من يقوم به - 00:12:20ضَ
واضح؟ والمسألة الثالثة قالوا من انها اه التي هي في مسألة القسامة اذا آآ لم يحلف المدعون نعم ولم يرضوا بايمان المدعى عليهم وهذه ستأتينا بعد قليل ولم يرضوا بايمان المدعى عليهم فانهم يقولون لا - 00:12:40ضَ
يترك دمه بل لا بد ان تبذل الدية فتكون من بيت المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث اه حويصة اه اه وداه من بيت مال المسلمين. نعم. والرابعة يقولون من مات في اه - 00:13:07ضَ
حال ان لا يعلم قاتله كحال زحمة وآآ في نحو طواف او غمي للجمار او نحو ذلك فانه آآ يقولون يودا وتبذل ديته من بيت المال. لما جاء عن علي انه قال لا يطل دم امرئ مسلم يذهب ديته - 00:13:27ضَ
الى بيت المال واشار بذلك على عمر فقضى بها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فحكم بذلك. فهذه اربعة اشياء آآ اذا ضممنا اليها ما تقدم من ان اجتهاد الامام آآ لا تجب اذا اخطأ لم تكن على عاقلة - 00:13:47ضَ
وانما تكون على بيت المال لكثرة خطأه. ولانه ايضا لمصلحة المسلمين. ولذلك يفرقون في هذه المسألة ان محل انما هو في اجتهاد الامام اذا كان في حكمه اما اذا كان في فعله يعني في غير آآ القضاء ونحوه - 00:14:07ضَ
فلا يتعلق الحكم بذلك. بعضهم ضبطها على وجه آآ يعني ربما يكون فيه سعة وهو يقول كل حال ثبت فيها لهم الحق ولم يوجد من يقوم به فانه يؤول الى بيت المال. وهذا - 00:14:27ضَ
محتمل للنظر والبحث لكن تحريره استجماع الفروع المتعلقة بذلك يحتاج الى شيء من التتبع والاستقراء حتى يقطع بمثل هذا الظابط او لا. حتى يقطع بمثل هذا الظابط او لا. نعم. اه بعد ان نهينا هذه - 00:14:47ضَ
الجملة من المسائل وهي متعلقة بالدرس الماضي. وان كان فيها شيء من الطول لكن لمسيس الحاجة اليها. اه اشرنا اليها اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو متعلق بالكفارة. وهو متعلق بالكفارة. في كفارة - 00:15:07ضَ
القتل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة خطأ اذا هذه الكفارة في قتل الانفس. فاخرج ذلك او فخرج من ذلك مسألتان. اولاهما اذا كانت جناية فيما دون النفس. كما لو كانت في نحو عضو من الاعضاء او منفعة من المنافع عظمت هذه الجناية او صغرت - 00:15:27ضَ
ما دام انها قاصرة عن اتلاف النفس وازهاقها فانها لا تجب فيها الكفارة البتة. وهذا مما لا اختلاف فيه والثاني ان ما ان ما يتعلق بالجنايات على غير آآ الادميين من الجناية على - 00:15:57ضَ
الاموال والبهائم ونحوها فانها لا تجب لا تجب فيه اه لا تجب فيه الكفارة يستثنى من ذلك اه اه طبعا الاستثناء ربما لا يكون داخلا في الاصل لكن لانه مشوب او مشتبه. الا العبد فانهم ذكر وانه داخل في اه اه - 00:16:17ضَ
اسم الادمي والنفس فيكون الكفارة متعلقة بقتله. كما هي متعلقة بقتل آآ الحر. نعم. قال نفسا محرمة. وهنا اه طبعا اه يتكلم اهل العلم على لو قتل نفسه هل تجب عليه كفارة او - 00:16:37ضَ
هل تجب كفارة في ماله؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انها ان ذلك غير واجب. وان قال به بعضهم وان قال به آآ بعضهم نعم. آآ قال محرمة فيخرج ذلك ما لو كانت - 00:16:57ضَ
غير محرمة فلاجل ذلك لو قتل نفسا ايش؟ آآ حربية رجلا حربيا نعم او مهدر الدم فانه لا لا كفارة في قتله. ومثل ذلك لو كان القتل مشروعا كما لو استوفى رجل القصاص من ممن - 00:17:17ضَ
قتل وليه اليس كذلك؟ وكما لو قتل آآ من يلي هذه الامور من السلطان ممن ينفذ القصاص ويقوم به نعم فكل هذه الاحوال آآ لا تجب فيها آآ الكفارة. قال - 00:17:47ضَ
خطأ. فلابد ان يكون الخطأ القتل خطأ. فيفهم من هذا انه لو كان عمدا فلا تجب فيه الكفارة. لان الله جل وعلا قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحري رقابة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فالاية ظاهرة التقييد بالخطأ. فدل ذلك على ان - 00:18:07ضَ
غير داخل فيه. ولان يقولون الكفارة حقيقتها من الكفر وهو التغطية والستر. فيراد تخفيف وذلك الذنب وستره. على من تقحم ذلك على سبيل الخطأ. وهو مناسب له. اما لو كان عامدا - 00:18:37ضَ
اعظم ومعصيته اكبر فلا يناسبها الستر والمغفرة. واضح يا اخوان ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك وهي كأنها على سبيل التقسيم بين الاية الاولى والثانية بعد ان انتهى من هذه الاية ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - 00:18:57ضَ
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له ايش؟ عذابا عظيما. نعم. الاية جاء فيها وفي سياقها ما يدل على ان الوعيد شديد ولا يناسب ذلك ان يكون فيه تكفير. وان كانت ان كان مذهب اهل السنة والجماعة ان الخلود هنا ليس خلودا ابديا - 00:19:27ضَ
وهو الذي تتابع عليه اهل السنة وانما خلودا امديا يعني الى امد هو امد لان الابد اما الى شيء وقت محدد او الى غير وقت. فقالوا انه المقصود هنا الى آآ حد محدد كما هو مشهور عند - 00:19:58ضَ
اهل السنة والجماعة وهذه مسألة درستموها في مسائل اه الاعتقاد. واضح يا اخوان؟ فاذا اه هذا بالنسبة للعمد غير داخل وان كان بعض اهل العلم وهو رواية عند الحنابلة يقولون بذلك يقولون انه من باب اولى آآ لما وجب في الخطأ - 00:20:18ضَ
الذي هو ايسر وجب في العمد الذي هو اعظم. لكن قلنا او بينا الفرق بين ذلك والتفريق بين المسألتين. نعم. ثم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ من قتل نفسا محرمة خطأ فهنا ايش؟ يتعلق - 00:20:38ضَ
بهذه المسألة آآ الخطأ نص عليه المؤلف. والعمد فهم من كلامه. فالذي بينهما شبه العمد فالى ايهما يلحق؟ وبايهما يحكم؟ ابي الخطأ ينبي العمد هو محتمل وتعرفون انه متجاذب متجاذب حكمه في فيما مضى - 00:20:58ضَ
وفيما يتعلق هل تحمله العاقلة شبه العمد او يحمله الجاني؟ اليس كذلك؟ هل تجب فيه دية عادية اودية مغلظة. نعم فلاجل ذلك جرى فيه شيء من الاشكال. لكن ظاهر كلام الحنابلة انه الى الخطأ اقرب منه - 00:21:34ضَ
والى العمد فكان حكمه في الكفارة حكم الخطأ. لماذا؟ قالوا لان اصل الحكم في العمد هو القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه ففارقه في امره الاعظم فكان الى الخطأ اقرب. وانما شابه العمد في - 00:21:54ضَ
مسألة التغليظ التغليظ اليس كذلك؟ فلاجل هذا قالوا من ان الكفارة تجب في شبه العمد كما تجب في الخطأ نعم قال مباشرة او تسببا. اذا باشر القتل فلا اشكال في لحوق الحكم به. نعم لانه يعتبر قاتلا - 00:22:14ضَ
لكن لو عمل عملا يتسبب فيه القتل ولم يباشر القتل كما قلنا في مسائل متعددة لو حفر طريقا في الطريق حفرة في الطريق. فعثر شخص فيها فوقع فيها فمات. فهو متسبب او القى عليه حي - 00:22:40ضَ
فلسعته فمات. نعم او غير ذلك من الاسباب. ففي هذه الحالة قالوا من انه يعتبر قاتل وتجب عليه الدية فلما وجبت عليه الدية وجب عليه الكفارة. وهذا قول جماهير اهل العلم او - 00:23:00ضَ
اهل العلم خلافا للحنفية. قال او تسببا بغير حق. اما لو كان بحق نعم فكما ذكرنا انه اه كفارة عليه كما لو كان مثلا آآ قد آآ صال عليه فلحق به فسقط فمات من علو من سطح نعم - 00:23:20ضَ
او اه اه دخل في بيته فوقع في حفرة في بيته فمات. فان هذا لم يعتدي بحفر هذه الحفرة. اليس كذلك ذلك فاذا اه او كان من مأذونا له في القتل كما قلنا في نحو قصاص او نحوها. فاذا اه اذا كان تسببا بغير حق فانه يدخل - 00:23:40ضَ
في ذلك الحكم فعليه الكفارة. والكفارة هنا ايش؟ عتق رقبة لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد ذكرنا ما يتعلق بان الترتيب هنا كالترتيب في كفارة الظهار انه لا ينتقل الى الثاني حتى - 00:24:00ضَ
ايش؟ آآ يعجز عن او يعجز عن الاول. وقد ذكرنا ان موجب حكم او متعلق الحكم هل هو وقت الوجوب او وقت الاداء؟ او الاغلظ بينهما وتقدم ذلك في باب الظهار. اليس كذلك؟ واظنكم تنسون - 00:24:26ضَ
لكن تهاجمونها ويمكن اسألكم الدرس القادم نعم آآ الثانية ان صيام الشهرين المتتابعين ذكرنا ما يحصل به انقطاعه وما لا يكون به انقطاعه وما يلزم باعادته وما لا يلزم وكيف حسابه الشهر هل هي بالثلاثين يوما او بالهلال؟ كل ذلك تقدم - 00:24:51ضَ
ما معنا في عند الكلام على كفارات الظهار. نعم. اه قبل ان ننتقل هنا مسألة وهي حاصلة كثيرا في هذه الازمنة آآ وهي اذا حصل موت لشخص بنحو اصطدام سيارة او نحوها لكن لم يكن من ذلك القاتل اي خطأ. كما لو انه مثلا يمشي في - 00:25:15ضَ
طريقه جاءه شخص معتديا عليه فاصطدم به فمات يعني هذا المعتدي فهل تجب عليه الكفارة هنا او لا ها فيه تسبب كيف كان التسبب ها ويمشي في طريقه لو ان شخص يمشي في طريقه الان واحد عكس الطير السيل - 00:25:43ضَ
نعم اصطدم به فمات هل تلزمه الكفارة او لا ها انا نسأل هل هو مظمون طيب سورة اخرى لو هو يمشي في طريقه فسقط عليه شخص من العلو فمات تجب عليه الكفارة ولا ما تجب عليه - 00:26:20ضَ
ها تجب عليه الكفارة نعم. لا لا هو يمشي في طريقه شخص يمشي في طريقه فسقط عليه شخص وقع على سيارته فمات او فدهست السيارة فمات هل صاحب السيارة عليه خطأ في هذا او لا خطأ من؟ نعم. فعلى كل حال هو كان يفتى بان - 00:26:52ضَ
هذا كله داخل في الخطأ. لكن اه في الوقت المتأخر. في النظر الى ذلك انه اذا قرر اهله النظر آآ في الحكم بين اصطدام السيارات وما في حكمها من انه لا اعتداء منه بوجه من الوجوه فانه - 00:27:25ضَ
لا يعتبر في ذلك قاتلا لا يعتبر في ذلك قاتلا لا خطأ ولا عمدا. اليس كذلك؟ فاذا قلنا من انه ليس بقاتل لم تجب عليه الدية ولم تجب عليه الكفارة - 00:27:45ضَ
واضح؟ لم تجب عليه الدية ولم تجب عليه الكفارة. لكن هذا مشترط في ان يكون سلم من التبعة بنسبة كاملة مئة بالمئة. فبناء على هذا لو كان عليه نسبة من الخطأ ولو قليل - 00:28:00ضَ
ثقيلة جدا حتى ولو نسبة واحد في المئة او اثنين بالمئة لكان لكانت عليه الكفاءة واضح؟ وهذا يتفرع او يمكن ان يلحق بمسألة يذكرونها اذا اشترك اثنان في قتل واحد. فهل تجب عليهما كفارة واحدة او تجب كفارتان؟ فالمشهور من - 00:28:20ضَ
اذهبي عند الحنابلة ان الكفارة لا تتجزأ. فيجب على كل واحد منهما كفارة فلما وجبت عليه مع انه هنا انما كان منه بعض القتل ليس جميعه فكذلك نقول هنا من انها - 00:28:50ضَ
يجب عليه آآ ايش؟ آآ الكفارة حتى ولو كانت النسبة آآ قليلة جدا والنسبة الباقية من الجاني من الماء الميت نفسه او بسبب من جهته. نعم اه شيخ اه بالنسبة لشرب الماء - 00:29:06ضَ
الشيخ محمد بن إبراهيم لما كان في الدرس كان يوضع لهما ويبرد هذا الماء يعني يعتنى به وكان الناس في حر شديد. والكلام هذا قبل كم؟ ما يقارب قرابة خمسين سنة او ثمانية واربعين سنة لان الشيخ توفي في عام تسع وثمانين وثلاث مئة والف - 00:29:43ضَ
نعم للهجرة فكان الناس لا يجدون ماء باردا واضح المهم كان الشيخ محمد ابراهيم اذا طلب هذا الماء اتي اليه به كان فيه ممن يحضر من الطلاب شيخ القاضي يقال له محمد بن ابراهيم - 00:30:10ضَ
البواردي وكان فيه دعابة آآ اذا اراد من هذا الماء البارد قال الشيخ محمد بن ابراهيم يريد ماء فيظنون فيجلبون الماء للشيخ فيعرظونه عليه فلا يأبى فلا يغيده فيطلبه هو لانه اذا حضر الماء - 00:30:32ضَ
طلبه احدهم لن يمنع منه. فان طلب احدكم الماء اعطيناه اياه باب القساء والشيخ محمد بن ابراهيم البواردي رحمه الله كان قاضيا وله قدر في العلم وعرف بدعابة بدعابته وله مواقف كثيرة - 00:30:54ضَ
كثير من المشايخ آآ فيها شيء من الطرفة وآآ اللطافة وهي مقبولة آآ في بابها وعلى وجهها ولان ذلك يعني آآ ما دام انه لم يدخل في الحد المنهي عنه آآ او في الصد عن امر - 00:31:14ضَ
الواجب او نحو ذلك هذا سمة معروفة عند المتقدمين والمتأخرين ولا ينفك عنها يعني مجتمع ولا حال بل تطلب في بعض الاحوال ولذلك آآ اهل العلم الفوا كتبا آآ في هذا بخصوصه يعني في النكات آآ اللطيفة - 00:31:34ضَ
سواء كان ذلك مطربة للنفس او كان فيها آآ اعانة وشحذا لهمتها او كان فيها بعض آآ ما بين هذا وذاك اه او ابياتا فيها شيء منه. اه الغزل او نحوه. اه كما هي كتب كثيرة في هذا عيون الاخبار - 00:31:54ضَ
بهجة المجالس ونحوها المقصود بذلك هي ادخال السرور على طالب العلم او شيء من تسلية نفسه اذا نشفت او جفت او اه يعني اشتد عليها الامر في اه اه اقبالها على العلم والانقطاع له. وهذا - 00:32:14ضَ
للنفس في عودها على توازنها كيف ذلك؟ لان القاضي مثلا لو كان شغله كله في القضاء هذا يقتل وهذا يجلد وهذا يضغط وهذا كذا وهذا كذا لاحظ ذلك الى الى ان تكون نفسه غليظة حتى في عبادتها لربها - 00:32:34ضَ
لكن اذا كان له شيء يفد اليه في قراءة القرآن فيرطب قلبه وتصلح حاله وتوعظ نفسه. فان ذلك يذهب قوتها وسطوتها. واذا كان له انس وسلوة بشيء من الاحاديث التي فيها سرور ونحوه يكون فيها ذهاب بلائه عود نفسه وسعة قلبه - 00:32:58ضَ
ويكون لها اثر مناسب. على كل حال هذا الباب وهو باب القسامة هو حقيقته لا لا يختلف عن ان يكون جناية لكن لما كانت هذه الجناية لها حكم خاص دل عليها النص. جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى في فصل يخصها. ولما كانت - 00:33:21ضَ
سائلها كثيرة وتفريعاتها متنوعة والخلاف فيها بين الفقهاء ليس بالقليل احتيج الى ان تفقد بهذه المسألة. واصل حكمها ان ذلك من عظيم ما جاء به الشرع لان القسامة جعلت فيما يكون بين بين القريتين او القبيلتين - 00:33:42ضَ
او الجهتين التي يأتي يجيء بينهما شيء من الحزازات. اما الموروثة او الجديدة او المتجددة فيحصل فيها شيء من فتحصل فيها شيء من الجنايات فيعقبها الثارات فلا يزال الناس في فتنة وشر عظيم. فاحتيج الى انه اذا وجدت الجناية ولما يظهر - 00:34:10ضَ
وجه الجاني بيقين ولما يعلم نعم ولما يعلم سلامة من يتهمون بالجناية بيقين فكان الامر فيه ايش ما يدل على امكان حصول الجناية والقرائن في ذلك كثيرة وكان فيهما يمنع منها باصل آآ اليقين - 00:34:40ضَ
والاعتبار الاصل واستصحابه ونحو ذلك من الامور. فهذا القدر آآ مكان ومرتع لتجدد آآ الغارات وآآ تسلط الشياطين اه اه تسوغ النفوس الى الظلم والعدوان على ذلك القاؤون. واضح؟ فاحتيج الى ان تفصل في مثل ذلك - 00:35:10ضَ
يعني بعبارة ثانية واضحة ولا تحتاج الى توضيح؟ انا اوضح لكم بطريقة ثانية لما يكون بين هؤلاء وهؤلاء حزازات قديمة موروثة او متجددة نعم وتوجد جناية على واحد من منهم - 00:35:41ضَ
وهم يعرفون انه لا يوجد او الغالب انه من هذا القوم. لا يستطيعون ان يقيموا بينة ولا يمكن ان نبرئهم بيقين. اليس كذلك؟ اذا ترك الامر قلنا ما ثبتت البينة فترك الامر؟ فانه وان - 00:35:59ضَ
قلنا من انه لا توجد بينة الا ان ضعفاء نفوس اولئك القوم ومن ليس في قلبه قوة ايمان وعند تجدد بعض ربما تتأجج نفوس فيعتدوا بمثل هذا الاعتداء فيوجد قتيل من اولئك ثم تكبر الامور وتضطرب - 00:36:17ضَ
ويعم البلاء. واضح؟ اليس هذا صحيحا؟ نعم. فلاجل ذلك جاء الشرع بوجه واضح متين في منع ذلك والحكم فيه بما يناسبه. لا ان يؤخذ قتيل بغير بينة ولا ان تترك هذه الامور اه - 00:36:37ضَ
مشوبة مشتبهة واضح؟ فكيف ذلك اخذه باكبر ما يكون من والتحرر المناسب لتلك الحال فجاء الشافعي وقال اذا حصل هذا يحكم بالقسامة ما القسامة؟ هي ايمان مكرمة مكررة في دعوى قتل - 00:37:02ضَ
نقول انتم تقولون ان انهم هم الذين قتلوه فيطلب منهم تحرير ذلك وبيانه وان يكونوا من اهله يعني مكلفين وان تكون دعواهم متفقة وان تقع على اهلها وان تقع على معين نعم ويحلفون على ذلك خمسين - 00:37:24ضَ
يمينا ان فلان هو الذي قتل هل يتصور ان ان يحلف خمسون وهم قاطعون الا ان يكونوا قاطعين بذلك قطعا يقينيا واضح؟ فلما جاء الشرع بهذا قال تريدون احلفوا فلا يمكن ان يتجرأ قوم على الحلف الا ان يكونوا متيقنين انهم هم القتلة - 00:37:44ضَ
فاذا لم يحلفوا طلب من من من توجهت اليه التهمة ان يحلفوا انهم بريء انهم بريئون من ذلك فان حلفوا انتهى الامر. وان لم يحلفوا وقد يتورعوا عن ذلك فيحكم فيها بالدية على ما سيأتي - 00:38:15ضَ
فتنقطع دابر الفتنة. لما هم يريدون ان يتسلطوا يقال انتم طلب منكم ان تحلفوا فلم تحلفوا واضح؟ فلاجل ذلك قال اهل العلم دعوى القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل. نعم - 00:38:38ضَ
طبعا من شرطها اللوز او اللوز على ما سيأتينا وتفصيلة ذلك ستأتي باذن الله جل وعلا. ما اصلها؟ اصلها قصة عبد الله بن سهل ذهب هو كما في حديث رافع بن خديج هو ومحيصه بن مسعود الى خيبه خيبر - 00:38:57ضَ
فيها اليهود. واليهود واهل المدينة بينهم شيء كثير. فلما دخل محيصه وعبدالله من سهل تفرغ في النخل فجاء يبحث عن صاحبه فوجد عبد الله ابن سهل مقتولا فجاء حويصة اخو محيصة وعبد الرحمن بن سهل اخو عبدالله بن سهل المقتول. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:17ضَ
فذكر له القصة طبعا فيها آآ احداث كثيرة قال تحلفون خمسين يمينا يحلف منكم خمسون فلان على رجل منهم وتستحقون دم قاتلكم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم تتهمونهم؟ قالوا نعم. قال تحلفون - 00:39:45ضَ
يحلف خمسون منكم قالوا يا رسول الله امر لم نشهده كيف نحلف عليه ارايتم؟ قال فيحلفون لكم خمسين يمينا انهم لم يقتلوه؟ قالوا يا رسول الله قوم يهود فلم يرضوا هم بايمان. فدل على ان الاصل انه تتوجه اليهم الايمان. اذا طلبها المدعون. ولم يحلفوا - 00:40:05ضَ
واضح؟ فودع النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لربما بقيت في انفس واهل المدينة ان هؤلاء قتلوه فيتغبصون بهم ويفعلون ثم تكبوه الامور ويحصل بذلك الشأن. فلاجل ذلك كانت الحكم في دعوى - 00:40:33ضَ
قسامة هو هذا منعا آآ حصول الثارات وآآ كبر آآ الجنايات وتتابع آآ الظلم والعدوان بين اه القبائل او الاقوام او الجهات التي جرى بينها شيء من العداوات او عرف بينها شيء من - 00:40:53ضَ
آآ الخلافات واضح يا اخوان؟ هذا اصل مشروعيتها ووظائف والنبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عند اهل الجاهلية لانها كانت موجودة فبينها ها وظبطها واتى عليها على ما دل عليها حديث عبد الله بن سهل وهو اصل اه فيها وهي حادثة واحدة هي التي وقعت - 00:41:13ضَ
وهي التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليها الفقهاء. ولذلك كلهم يرجع الى هذا الحديث والى بعض رواياته في الاحكام المتعلقة بها نعم مكررة في دعوى قتل معصوم - 00:41:35ضَ
التي ينظر بعضها بعض النساء. نعم. قال وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. اذا هي ايمان يعني اه الاصل ان من قتل قتيلا فالدعي آآ على القاتل انه تثبت عليه البينة. البينة على المدعي واليمين على من انكر. فاذا اقيمت البينة - 00:41:56ضَ
اخذ بذلك اذا لم توجد البينة والدعوة قائمة الاصح المشهور انه تطلب يمينه في في اه عدم اه قتله له ينفك من ذلك لكن ينتقل منها الى مثل القسامة في مثل هذه الحال - 00:42:20ضَ
متى حقيقتها ايمان مكررة كما قلنا في دعوى قتل. فدل على انها لو كانت دعوة دون القتل فلا فلا ايش؟ فلا قصاص في فلا قسامة فيها. كما انها ايضا لو كانت دعوة في مال فكذلك لا - 00:42:44ضَ
لا قسامة فيها. القسامة من الايمان وانما ثبتت في اه استثناء في وقتل فلحق الحكم بها ولم يزد عليها. نعم. في دعوى قتل معصوم. اما لو كان مهدر الدم لا قسامة فيه. فدل ذلك على انه لو كان مسلما فلا اشكال. وكذلك ايش - 00:43:06ضَ
اذا كانت اذا كانت في قتل ذمي بقتل دمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستحلف فيها اليهود. فالحكم في ذلك واحد سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم. نعم. اه قال من شرط هل لوث اه ظبط اللوث - 00:43:36ضَ
هل هو بالتحريك او بالتسكين نعم التسكين او هو الحقيقة ظبطها بالتحريك. وكذا يظبطها كثير وهو مشهور انها باللوث. وظبطها بعظ اهل العلم واظن هذا باللوث بالتسكين بالتسكين فعلى كل حال آآ يحتاج الى مراجعة هذا لعلك تراجع يا شيخ حسين. اللي اعرفه انها باللوث وان كان يشتهر عند جمع من - 00:44:02ضَ
مشايخنا اه التحريك فاما ان تكون لغتان او يمضغ في ايهما لكن الذي نحفظه انها بالتسكين. نعم. قال ومن شرطها اللوث او اللوث وهي وهو العداوة الظاهرة. يعني انها انما يحكم في - 00:44:39ضَ
قسامة بالقسامة في حال واحدة. وهو وجود العداوة. التي اه يغلب معها الظن لان الايمان التي سيحلف بها انما هي على غلبة الظن. قال اهل العلم والحلف والحلف على غلبة الظن جائز في الشرع - 00:44:59ضَ
لانه لو جاء شخص ودعى عليك بان هذه اه السيارة سيارته وقد اشتغلتها انت من شخص فانك انها ليست بسيارته مع انها يمكن ان تكون سيارته بان يكون بائعها عليه قد زهقها منه. اليس كذلك؟ فدل ذلك على ان - 00:45:19ضَ
يمكن ان يحلف على غلبة الظن فلذلك احتيج الى ان يكون فيه اللوث وهي العداوة الظاهرة آآ من اين اخذ ذلك اهل العلم؟ اللوث او اللوث؟ اخذوا ذلك من الحديث - 00:45:39ضَ
فان الذي ذكرناه لكم كثيرا الذي يسمى عند الاصوليين بماذا؟ ببساط الحال يعني بساط الحالة التي جرت فيه الواقعة بذلك الحكم الذي حكم به فيها. فلما جرت هذه هذا القتل لعبدالله بن سهل عند اليهود كان بينه وبين الانصار واهل المدينة ايش؟ عداوة مشبوهة - 00:45:56ضَ
او بينهم لوث. ثم ما حقيقة اللوز او اللواث؟ نعم. آآ منهم من يقول غلب الظن مطلق غلبة الظن على انهم قتلوه. لكن الذي عليه المؤلف هنا انها العداوة الظاهرة وهي اخص من غلبة - 00:46:27ضَ
وهذا هو الظاهر انه لابد ان يكون فيه عداوة ظاهرة. لانها هي التي آآ يقوى تقوى مع هالدعوة ويمكن ان يحصل معها ايش؟ آآ عظم الجناية وتسلسلها وكبر الفتنة وحصول المقتلة. فدل ذلك على انه لابد ان تكون عداوة. بل بعض اهل العلم يقول ان لا يكتفى بالعداوة - 00:46:50ضَ
الظاهرة فقط بل لابد من اشياء عند الحنابلة شيخ الاسلام وجمع من يقولون انه اه ان يكون فيه اه يعني تكلم تكلم يعني هم يذكرونه او يعرف انهم يتوعدونه واضح؟ ايضا يقولون ان يكون فيه عداوة ظاهرة وسبب بين - 00:47:20ضَ
سبب بين يعني اه يذكرون انه اه مثلا فعلة او اخذ مالا او اعتدى عليهم او كذا. واضح والرابع يقولون ان يكون ايش؟ ممن يعرفون بالقتل. لا هذه اخذت من بعض - 00:47:48ضَ
يعني الالفاظ او الروايات وان كان اظهر ما فيها مطلق العداوة الظاهرة. هل يحتاج الى هذه تبعا؟ او واصالة بان يدقق فيها اه ظاهر كلام الحنابلة لا اعتبار العداوة الظاهرة وهذه داخلة اه من خلالها او في اثنائها فلا - 00:48:08ضَ
فليس بلازم ذلك ان ان تحصل جميعها وانما في الجملة ان يكون كذلك. وهي العداوة الظاهرة كالقبر التي يطالع ويطلب بعضها بعضا بالثأر. فهذا تبيين للعداوة الظاهرة او بعض اه صورها اه ان تكون بينهم ثارات - 00:48:28ضَ
ان تكون بينهم نزاعات اه معلومة اه اه يعني تسببت في قتل ونحو فيما مضى فلا يؤمنون على ان يفعلوا ذلك مرة او يعاودوه كرة او يعودوا اليه. اه هنا كما قلنا انه اه ذكر اهل العلم ان الحكم - 00:48:48ضَ
بالقسامة اذا وجد اللوث وهي العداوة الظاهرة حصل القتل انه لابد ان يكون المدع من يدعي ذلك اما كانوا صغار او مجانين فلا عبرة بذلك. وان تكون دعواهم محررة. يعني ان يقولون انه قتل - 00:49:08ضَ
في المكان الفلاني وبالحالة الفلانية مبين صوغة ذلك وموضح هذا اي ما وضوح وان يكونوا قد اتفقوا على ذلك لانه اذا انكره بعضهم انتفى آآ ايش؟ آآ ما حقيقة هذه القسامة وما يتعلق بها - 00:49:28ضَ
وايضا يكون قد سقط حق بعضهم فلا يمكن ان ان يبقى حق الباقين. لان هذا مما لا تدخله التجزئة. وان هنا اه الدعوة على القتل. العمد او القتل لانها ايضا يدخلون فيه غير العمد - 00:49:48ضَ
ان يكونوا مجتمعين وان تكون على قتل آآ قتل معين ايش وشخص واحد هم يقولون ايش هل لو قالوا ان الذي قتله اثنان؟ يقولون لا اذا كان في العمد لا يقبلون فيها الاثنين - 00:50:08ضَ
لماذا؟ يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون رجلا منكم على رجل من منهم فقالوا على رجل وقالوا لان هذه الدلالة ضعيفة. فلا يقاد بها اكثر من واحد - 00:50:35ضَ
فهي جاءت على خلاف الاصل. فهي كالاستثناء والاستثناء يبقى بدون ما قياس ولا نحوه. نعم. ولان المقصود ان تشفى صدورهم ان ايش؟ يدفع ما او يقتص من من مقتول وليهم او المجني عليه منهم فيحصل ذلك بواحد. على كل حال هذه مسائل آآ فيها آآ - 00:50:55ضَ
يعني من الخلاف ما هو كثير. اه اه تفريعات متنوعة لكن يكفينا اصل ما يتعلق بهذه المسائل نعم قال رحمه الله فمن جعل عليه القتل من غير لغة حلف يمينا واحدة نعم اذا كان لا لا يوجد فيها لوث - 00:51:25ضَ
نعم اذا ولم تكن بينة آآ فيحلف ويبغى. وهنا يعني قوله يحلف اشارة الى ان آآ بعض لم يكن لهم لا يحتاج الى يمين. لكن ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر فيحكم من انه آآ - 00:51:47ضَ
يعني لابد فيها من اه اليمين. نعم. كانه يقول اذا لو كان القتل فيه لوث او لوث فانه لا لا يكون حكمه كذلك. بل آآ اذا لم توجد بينة فانه ينتقل الى حكم القسامة. نعم - 00:52:07ضَ
يبدأ بإيمان الرجال من ورقة الدم فيأخذون خمسين يمينا. فإنك الورثة اركان سامحة يدعى عليه نعم يعني انه اذا وجد اللوث او اللوز كما قلنا فانه لا لا ينظر الى ايش - 00:52:28ضَ
هو بل ينتقل الى ان تكون قسامة. فيقال هل تحلفون؟ نجيء الى اولياء الدم. فمن اولياء هل هم مطلقو الاقارب من العصبة ممن يغث او لا يغث؟ ما ذكره المؤلف هنا انه قال الورثة - 00:52:48ضَ
انه آآ الورثة من الرجال. اما كونه ورثة فهذا ظاهر من ماذا؟ من لان الورثة هم الذين يرثون المال والحق. ولما كان الحق هنا للمجني عليه فانهم يرثونه في ذلك - 00:53:08ضَ
ولما كان الحكم مختصا بالرجال دون من سواهم. من اين اخذتم ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون رجلا منكم قيد ذلك بالرجال. فدل على انه لا مدخل للنساء فيها. انه لا مدخل للنساء فيها. نعم. وهذا يعني - 00:53:28ضَ
كما قلنا اختيار الحنابلة والا فهذه مسائل فيها اه خلافات طويلة كلام لاهل العلم ليس بالقليل. فاذا ايمان الرجال من ورث الدم فيحلفون خمسين يمينا. كيف يحلفون خمسين يمينا؟ قد يفهم من هذا ان كل واحد يحلف منهم خمسين يمينا - 00:53:51ضَ
وليس كذلك بل ظاهر كلامه هنا فيحلفون خمسين يمينا يعني ان مجموع الايمان خمسون يحلف منهم كل واحد جملة من هذه الايمان. لكن كيف تقسم عليهم؟ هل يتبرع كل واحد ان يحلف مثلا - 00:54:11ضَ
جملة منها لا. قال اهل العلم تقسم عليهم على قدر ارثهم فاذا كان هذا يغرس الثلث في حلف كم ثلث الخمسين يمين نعم سبعة عشر يمينا وشيء ويجبر الكسر فتكون ثمانية عشر يمينا وهكذا. واضح - 00:54:30ضَ
وهذا يمضغ فيه الى الرجال دون من سواهم. فيحلفون خمسين يمينا. اليمين المعتادة نقل بعض اهل العلم انه يكون فيها شيء من بان يقول اه اه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الا غير ذلك من الالفاظ التي يكون - 00:54:54ضَ
فيها تعظيم اليمين حتى اه لا يجرؤ عليها الا من هو متيقن او غلب على ظنه اه اه وظهر ذلك. نعم سيحلفون خمسين ان حلفوا وكان ذلك على شخص معين استحقوا دمه فيقاد بذلك ويقتل. فانك - 00:55:14ضَ
الورثة؟ قالوا لا. ما نحلف نعم او كانوا ليسوا من اهل اليمين كما لو كانوا نساء فبناء على ذلك يقول حلف المدعى عليهم خمسين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحلف لكم يهود - 00:55:34ضَ
فقالوا اا قوم يهود؟ لا نرضى بايمانهم. فدل على انه اذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليهم فيخلفون خمسين يمينا. فاذا حلفوا بغت ذمتهم ولم يلحقهم تبعة نعم لكن اذا برئت اذا حلفوا وبغي ذمتهم ينتقل آآ الدية الى بيت - 00:55:54ضَ
المال لان لا يقلد دمه ويترك. فاذا نكلوا لم يحلفوا ان نقول بمعنى الامتناع وتطلق في الامتناع من اليمين غالبا اكثر ما تطلق على الامتناع من اليمين. اذا قيل نكل يعني امتنع من اليمين - 00:56:22ضَ
هي من الامتناع وتطلق في اليمين غالبا. فاذا امتنعوا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه ايش؟ هل عليهم شيء او لا الظاهر انهم اذا نأكلوا فانه يحكم بنقولهم. لكن لا يمكن ان يحكم من انه يقتل. لانها لا لا لا - 00:56:46ضَ
لا يمكن ان يكون النكول يقتل به الشخص. مجرد النكول لكن يقولون من انها تجب عليهم الدية في هذه الحال اذا يتضح معنا انه اذا حلف المدعون خمسون حلفوا خمسين يمينا استحقوا دم القاتل وقتلوا - 00:57:06ضَ
بالله عليك. اذا لم يحلفوا فان حلف المدعى عليهم برئوا. وكانت الدية في بيت المال. اذا حلفوا نعم وجبت الدية في بيت المال اذا لم يحلف المدعى عليهم فهنا نقول من ان نكولهم هذا - 00:57:28ضَ
يوجب الدية عليهم. لماذا؟ لان اه النكون لا يمكن ان يقضى فيه اه القصاص او وان يوجب دما نعم ولا يمكن ان نقول من انه لا يكون ان يكون نكولهم لا شيء يلحقه بل لا بد ان تلحقه تبع - 00:57:48ضَ
فناسب ان يكون عليهم الدية لا غير. واضح يا اخوان؟ واضح نعم آآ في هذه يعني اشهر ما يتعلق بذلك من آآ المسائل. آآ هنا قبل ان ننتقل في مسألة الكفارة قوله من قتل نفسا يقول اهل العلم حتى ولو كان القاتل كافرا فانه يطالب بالكفارة - 00:58:08ضَ
ولو كافرة. لماذا الكافر وكذلك لو كان القاتل مجنون فانه يطالب بالكفارة الصغير لماذا؟ قالوا لان هذه في اصلها مما من من العبادات المالية اصلها عبادة مالية. فبناء على ذلك آآ تعلقت بمثل هؤلاء. طيب بناء على هذا قد يقول قائل لو - 00:58:35ضَ
الصغير بالله مخطئا قالوا من ان هذا قول وقوله لا يعتبر لا لا اثر له. فبناء على ذلك فرقوا بينها نعم نبدأ في كتاب الحدود كم بقي من ها بقي دقيقة يمكن او دقيقة ونصف. طيب اذا ما في احد عنده سؤال يا مشايخ - 00:59:03ضَ
انت بتروح المسجد لا اذا كنت بتروح المسجد فلا بأس الشيخ موجود تروح ولا تجلس ها لا بأس اذا كنت تأتي بعد الصلاة العقيدة تكون عند الشيخ مستقرة اذا كنت اه تحتاج الى الذهاب الى مسجد - 00:59:34ضَ
اذا وجدت منه نسبة وبلا اشكال ان الدية ان الكفارة تامة. لكن ما القدر الذي يجب من الدية تتبعث تتبعظ الدية لكن الكفارة لا تتبعظ - 01:00:02ضَ