شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (233) | باب حد القذف - باب حد المسكر | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. جزاك الله خير في درس امس اما بعد - 00:00:00ضَ

فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل الخير والطاعات وان يبلغنا عالي الدرجات والرحمات وان يجعلنا من اهل الفضل والخير والاحسان والكمالات. ان ربنا جواد كريم مجيب الدعوات. كنا ايها الاخوة في الدرس - 00:00:25ضَ

انهينا ما يتعلق بالكلام على حد الزاني على ما ذكره صاحب الزاد رحمه الله تعالى والمسائل المتعلقة بذلك. على شيء من الاجمال والالمان ولعلنا باذن الله ان نكمل ما توقفنا عنده - 00:00:54ضَ

ان يبلغنا الله سبحانه وتعالى تمام هذا الكتاب ويجعل به تمام الفهم وكمال العلم واحسانا الفقه وكنا او نبتدأ في ما توقف عنده المؤلف رحمه الله تعالى من حد القذف والمسائل - 00:01:19ضَ

المتعلقة بذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المؤلف رحمه الله تعالى باب حسن الخلق يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف - 00:01:44ضَ

فهذا من جملة الحدود التي جاء الشرع بتركيب عقوبات عليها لعظيم ما يتعلق باستغسال الناس فيها وعدم كحبسهم وغدعهم عنها من البلاء والشر وانتهاك الاعراض والتشكيك في الانساب. وحصول الشروط - 00:02:12ضَ

الكثيرة. ولما كان الامر كذلك جعل الشرع لذلك حدا. يمنع السفهاء والمتسرعة الى القول والافك والظلم والعدوان او التقول بدون حجة ولا بينة وبه فلاجل ذلك جاء آآ حد القذف في الشرع ولاجل ذلك شرع. فالمؤلف - 00:02:38ضَ

رحمه الله تعالى قال باب حد القذف. والقذف في الاصل من قذف يقذف قذفا وهو الالقاء. بشيء من القوة كهيئة القاء الحجر وذلك لما كان القذف آآ ابلغ من القاء المثقل من الاحجار ونحوها لما يلحق بنا الانسان بلاء في ذكره - 00:03:08ضَ

سمعته كما يلحق الحجر بلاء في الانسان. ادمائه والاضرار ببدنه. فلاجل لذلك قال باب حد القذف. نعم المكلف جبد ثمانين جلدة ان كان حراء وان كان عقلا او ضعيف نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد - 00:03:40ضَ

ثمانين جلدة اظن اننا ذكرنا في الدرس الماضي التعريف الاصطلاحي ونعيده الان وهو القذف بالزنا وبعض آآ الحنابلة والفقهاء يقولون القذف بالزنا او او اللواط. وآآ يزيد بعض فيقول القذف بالزنا او اللواط او الشهادة عليهما اذا لم تكتمل - 00:04:16ضَ

آآ اركانها وعددها لان من شهد على شخص بزنا فلم يكتمل نصاب الشهادة ولم تتم اما اركانها فانه يجلد في ذلك جلد القاذف والمتكلم بغير بينة هذا اذا هو تعريف القذف. ولما قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصن - 00:04:45ضَ

من جلد فهذا يفهم منه ان القذف محرم. وهذا ظاهر ظهورا لا اشكال فيه من جهة ما جعل الشارع فيه من الحد ويدل لذلك قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين - 00:05:15ضَ

فلولا ان قذف المحصنات محرم لما رتبت عليه العقوبة ولما وجب فيه الجلد. ويدل لذلك ايضا حديث ابي هريرة في السبع الموبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها وقذف - 00:05:35ضَ

المحصنات الغافلات. فدل هذا على انه محرم. واجماع اهل العلم منعقد على ذلك لا يختلفون فيه لا يختلفون فيه. ثم قال اذا قذف المكلف بالزنا محصنا. فمتعلق الحكم من لحق به التكليف فدل ذلك على انه لو تكلم بالزنا مجنون او مخبول او معتوه - 00:05:55ضَ

فانه لا يقام عليه حد الزنا. لماذا؟ لانه مرفوع عنه القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن اجنوني حتى يفيق او حتى يعقل. نعم. ولان مثل هؤلاء لا يعبأ بكلامهم ولا يرتب عليه اثر. فلما كان الامر كذلك فانه لا يكون فيه حد في تلك الحال - 00:06:25ضَ

هل يطلب تعذيره والحال هذه هل يطلب تعزيره من المعلوم ان الجنايات اذا وقعت من المجنون فانه يطلب يطلب آآ يطلب الحق فيها عوضها وقيامها وما لحق فيها من العطب والتلف - 00:06:55ضَ

لكن في مثل هذه الحال هل لحق بالانسان عطب؟ او تلف او نقص فاذا قلنا من ان ان هذا لا يعبأ بكلامه والانسان لم يتأثر في نفسه فانه يمكن ان يقال ما انه لا يلحق - 00:07:29ضَ

ولا يطلب اقامة الحد عليه. الا يقام لا يطلب تعزيره على هذا. كيف والتعزير يطلب للتأديب والتأديب لا يتأتى من مثل هذا فلا هو مستحق للعقوبة لكونه غير مكلف ولا هو متاح - 00:07:47ضَ

متصد للتأديب فيؤدب. ومثل المجنون كذلك الصبي فانه لا يحد في القذف لو قذف لانه غير مكلف والصغير حتى يبلغ وقد يقال في الصغير بتأديبه منعا له من تعاطي هذه الالفاظ. والبلوغ في مثل هذه - 00:08:10ضَ

اه المعاني التي فيها اسفاف واذا تعود عليها اللسان وشب عليها الغلام فانه يوشك ان يكون اه لعانا فاحشا متكلما بالسوء والبذاءة على الناس. ولا يمتنع عنها اذا بلغ فلاجل ذلك يمنع يؤدب. قال بالزنا فظاهر هذا انه لو كان القذف بغير الزنا - 00:08:35ضَ

كما لو قذفه بسوء او بشيء من الشر فانه لا ليس فيه حد القذف نعم فلو قال لي شخص يا سارق فهو قذف له بالسرقة. هل يحد في ذلك؟ لا - 00:09:05ضَ

ومثل هذا لو قال له يا كذاب يا منافق اه الى غير ذلك من الفاظ السوء. فانه لا حد فيها. لكن لا يعني ذلك عدم آآ عقوبته عليه واخذه به فيعاقب بذلك ويعزر بحسب ما يخاف القاضي - 00:09:25ضَ

لان هذا فيه انتقاص واذية لمسلم واذية المسلم ممنوعة. اليس كذلك والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لكن حد القذف الذي جاء بالشرع في الشرع انما هو في في الرمي بالزنا ولان ما يترتب على الرمي بالزنا من - 00:09:56ضَ

الشر والامر اكبر من هذه بكثير. نعم. قال محصنا المحصن في باب حد القذف يختلف عن في باب حد الزنا. فالزنا في باب الزنا المحصن هو من نكح امرأة مسلمة يهودي او كتابية او مستأمنة نكاحا صحيحا ووطئها في قبلها - 00:10:22ضَ

زوجان حران عاقلان بالغان. اليس كذلك؟ اما المحصن في باب حد القذف فهو المسلم العاقل العفيف الحر الذي يجامع مثله. مثله الحر يخرج العبد. فالعبد لا يحد من قذفه حد - 00:10:52ضَ

القذف لكن لا يعني عدم وجوب الحد الا يجب عقابه وتعزيره اذا فعل ذلك. والمسلم المسلم نعم والعاقل يخرج المجنون اذا قذف المجنون فمثله يعني لا يلحقه بلاء ذلك. وان كان قاذفه ايضا يؤدب على ذلك ويعزر. فالعفيف - 00:11:26ضَ

يقولون ولو ظاهرا يعني بان كان تاب من الزنا. لان الاصل لحوق الاعمى الاشياء بظواهرها. فما دام انه محلا للعفة نعم فلا لا يعتبر عفيفا اه يعتبر محصنا والا فلا. يعني من عرف - 00:12:03ضَ

بالفجور والفسق والفاحشة فهو لا يكاد يتخلص منها فان ذلك لا يعتبر محصنا فمن قذفه فلا فلا يحد حد القذف. لكن اه يعزر لو لو طلب المتكلم بذلك ولم يستطع اقامة البينة عليه - 00:12:25ضَ

اذا هذه آآ بالنسبة المحصن. والذي يجامع مثلاه حتى ولو لم يكن بالغا فلو كان صغيرا وهو يجامع متى يكون الصغير مجامعا اذا كان ينتشر ذكره ينعظ وهذه مرت بكم ولا ما مرت - 00:12:52ضَ

ها اين لأ اين مرت بكم في فصل في لحوق النسب حينما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا كان ابن عشر سنين فلو لم يبلغ فانه اذا دع الولد لحق به - 00:13:19ضَ

نعم وقد تقدم ما يتعلق بذلك تريدون تعرفون مكانها وكلام الفقهاء عليها في اللي اخر اللعان. في اخر اللعان. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين. ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه - 00:13:51ضَ

ذكر ذلك او لكان ما يتعلق في هذه المسألة هناك نعم فاذا اذا قذف المكلف بالزنا محصنا بعظ الحنابلة كشارح الزاد زاد قيدا في المحصن الملتزم. وهذا وهذه زيادة مشكلة. ولذلك في اكثر كتب الحنابلة لم يذكروها. كالاقناع الذي هو اه يعني لمؤلفي هذا الكتاب - 00:14:32ضَ

وفي الفروع وفي غيرها من كتب الحنابلة. وهو يعارض قوله المسلم. لان الملتزم يقصدون به غير المسلم من الملتزمين لاحكام الاسلام. فدل ذلك على ان هذا غير غير صحيح ولا مسلم. وهو محل للتعقب والاستدراك - 00:15:02ضَ

نعم. فاذا اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة. ان كان حرا هذه عقوبة وحد آآ القاذف. ان يجلد ثمانين. ان يجلد ثمانين جلدة لصراحة الاية في ذلك ونصها. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:15:22ضَ

ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واما ان كان عبدا فيجلد اربعين عند اهل العلم ان العبيد والاماء على التنصيف من الاحرار والحرائر هذا ما يسمى عند اهل العلم تخصيص العموم آآ بالقياس - 00:15:52ضَ

فهنا الاية فاذا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هل هو في في القذف او في غيره هي كانت في الزنا اليس كذلك؟ وللنساء فقيس العبيد على على الاماء ثم قيس ما سوى - 00:16:21ضَ

الزنا على الزنا في من سائر العقوبات. فقال اهل العلم هذا من التخصيص من تخصيص العموم قياس ولهم فيه كلام ذكره الاصوليون رحمهم الله تعالى. قال والمعتق بعضه بحسابه هذا الذي نسميه - 00:16:41ضَ

المبعض يعني من يكون بعضه حر وبعضه عبد. فيكون بحسابه فبناء على ذلك لو كان نصفه حر ونصفه عبد فانه يجلد كم؟ ستين. يجلد اربعين لكونه عبدا فهو اخذ النصف. وكونه - 00:17:04ضَ

نصف حر في اه فانه تنصف العقوبة المتبقية عليه. فاذا كان ثلاثة ارباعه حر فيجلد سبعين اليس كذلك؟ واذا كان ربعه حر فيجلد خمسين اي جلاد؟ خمسين. واضح يا اخوان؟ وهكذا - 00:17:24ضَ

وهكذا وهي بالحساب يعرفها اهل الحساب بالنسبة نعم آآ هنا كلام المؤلف انه اذا قذف جلد هذا طبعا مقيد بقيد وهو ايش ان لا يقيم البينة على ذلك. فاذا قامت البينة على زناه فانه - 00:17:54ضَ

لا لا يحد ويعتبر ما القاه عليه صحيحا فيجلد ذلك للزنا. او يقر فاذا قر فانه ايضا لا يجلد لو قذفه بالزنا قال هذا رجل زاني ثم اقر على نفسه من انه زان فلا نجلد ذلك. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه - 00:18:24ضَ

مسألة هل يستثنى من من الجلد فيها احد؟ يستثنى من ذلك الزوج ولذلك في اصل الحكم لما ذكر الفقهاء وان القذف محرم قالوا الا في حالين. فانه لا يكون محرما - 00:18:56ضَ

وهو الزوج اذا حملت زوجته من غيره ومتيقن بذلك فانه حتى ولو لم تكن عنده بينة فانه يقذفها لينفي الولد الذي من غيره. ولا ينسب اليه. ويجب عليه في هذه الحال - 00:19:15ضَ

لان نفي الولد واجب عليه. فقالوا يجب عليه. والحالة الثانية اذا عرفت بالزنا او علم بالزينة ولم تكن حاملا منه من الزنا فيقولون من ان هذا لا يحرم قذفها لكنه لا يجب عليه. وانما يباح له ذلك - 00:19:35ضَ

اذا لزمه الحد فانهما يتلاعنان واذا تلاعنا اه تفرقا وسقط عنه الحد واضح نعم آآ اكمل. قال رحمه الله وقتل غيره يجب التعزير. قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو بيان - 00:19:55ضَ

مهم في هذه المسائل المتقدمة وهو ان قذف غير المحصن يوجب التعذير. فاذا افترظنا ان شخصا ليس بمحصن لاختلال شرط من الشروط فانه لا يعني ذلك اذا لم يجب عليه الحد - 00:20:24ضَ

ان يسلم من العقوبة. وذلك او من اين اخذ هذا؟ لانه لما جاء الشرع بحفظ اعراض المسلمين. ومنع التطاول عليها فان المتطاول فاعل للمعصية او لا؟ فاعل للمعصية. فاعل للمعصية والجرم - 00:20:44ضَ

للخلق والعباد فامكن بذلك منعه وردعه. فلما لم يكن واجبا عليه حد معين اختلال شرط من شروطه فانه يعزر ويؤدب اه اه انتهاكه عرض هذا الشخص وتفوهه عليه. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير. مثل ما قلنا في الصغير - 00:21:14ضَ

الذي لا يجامع مثله. اما اذا كان يجامع مثله مثله. نعم فقلنا من انه يوجب يوجب يوجب حد القذف البالغ لا خلاف في انه يوجب حد القذف والصغير الذي لا يجامع مثله مثل ابن سنتين وسنة وثلاث واربع هذا - 00:21:44ضَ

ايش؟ لا ليس فيه حد. واما من كان يجامع مثله ولم يبلغ كابن عشر سنين وابن احدى عشر سنة فنقول في مثل هذه الحال ماذا؟ انه محل خلاف والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه آآ - 00:22:10ضَ

يحد في ذلك انه يحد في ذلك. لكن قالوا من انه لا يقام عليه الحد الا الا اذا الا اذا بلغ الصغير وطالب. الا بالمطالبة ومطالبته لا تكون الا بذلك. يعني اذا بلغ. نعم - 00:22:30ضَ

آآ المجبوب ومن في حكمه المجبوب معلوم والخصي. فاذا قذفوا بالزنى فكذلك يجب الحد لماذا مع عدم امكان جماعهم قال اهل العلم من انه هذه امور خفية يعلم ان هذا مجبوب او ان هذا خصي. فيلحقه العار كما يلحق غيره - 00:22:54ضَ

فبناء على ذلك لما لحقه العار فان الحق له والحد قائم في من فيكون في مثل تلك الحال يجب فيه نعم قال رسول الله وهو حق للموقوف. وهو حق للمقذوف هذه مسألة عند اهل العلم. الاصل في الحدود انها حق لله جل وعلا - 00:23:29ضَ

فبناء على ذلك لا يدخلها عفوا ولا ينتظر فيها مطالبة احد حتى يقام الحد فيها نعم فبناء على ذلك اه اراد المؤلف رحمه الله ان يبين الفرق بين حد القذف والحدود سواه - 00:23:54ضَ

فقال من ان حد القذف يختلف عما سواه من انه حق للمقذوف حق للمقذوف. فبناء على ذلك يسقط الحد اذا اسقطه المقذوف. وكما انه لا يطال لا يقام ولا يفعل بالقاذف الحد حتى يطالب. فان لم يطالب - 00:24:14ضَ

او اسقط الحد بعد ثبوته فنقول ان الحق له وهو في ذلك اه له العفو وله تمام المطالبة واقامة الحد. نعم قال رحمه الله والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف المنتسب الذي يجامل مثله. مثله. مثله - 00:24:41ضَ

والمحصن هنا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى انه الحر المسلم العاقل العفيف على ما ذكرنا الحر يخرج يجي العبد والمسلم يخرج غير المسلم من اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. ما الفرق بين المعاهد والمستأمن - 00:25:10ضَ

ما الفرق بين المعاهد والمستأمن نعم. المعاهد من كان بين المسلمين وبين بلده عهد. فهو يدخل بعهد بلده واما المستأمن فهو الحربي من دار الحرب يدخل على المسلمين بامان كما لو كان مثلا الان من يدخل من اسرائيل - 00:25:31ضَ

اه في هذه الحال اه هذا اذا دخل امان يعتبر مستأمنا. ومن جاءنا من اه البلاد الاوروبية او الشرقية او الغربية فهو معاهد هذا هو الفرق بينهما والذمي ها هو من يكون من اهل الكتاب ومن في حكمهم يعيش في بين المسلمين بعقد الذمة - 00:26:07ضَ

بعقد الذمة وقد تقدم هذا معنا اين في باب او فصل في في احكام اهل الذمة في باب الجهاد. واضح؟ نعم قال العفيف يخرج غير العفيف وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك والملتزم قلنا هذه المسألة التي آآ اورد فيها - 00:26:40ضَ

انا قلت قبل قليل في الروض وهذا خطأ. اه هي ذكرها صاحب الزاد. لذلك قلنا ان في الاقناع ومؤلفه والهجاوي نفسه لم يذكر هذا القيد فلعله اما سبق به القلم او انها اظافة في بعظ النسخ من بعظ النساخ اه او تعليقا من - 00:27:03ضَ

بعض الطلاب نعم او احد رأييه آآ الذي آل اليه آآ الذي آآ يعني ربما يختلف الانسان في ذلك لكن لا شك انه مشكل من جهة انه اراد لهذا اللفظ مع قوله مسلم. فان ما دام انه قال - 00:27:26ضَ

فان غير المسلم لا يدخل في الاحصان. ولا يعتبر محصنا فبناء على ذلك آآ اكثر الحنابلة آآ لا هنا هذا القيد والشرط في شروط المحصن. والذي يجامع مثله كما ذكرنا يخرج من كان دون آآ العشر من - 00:27:46ضَ

صغارهم ونحوهم اه لانه لا يلحقون بذلك عار ولا يتصور منهم جماع. نعم. ولا يشترط بلوغه كما ذكرنا قبل قليل في شرح المسألة. نعم ونحوه وقناتكم. نعم. قال وصريح القذف. يعني هذه هي الالفاظ الصريحة. التي من تكلم بها فانه لا - 00:28:06ضَ

اينتظر فيها الى تفسير ولا يطلب منه بيان. ولا يكون مانعا من اقامة الحد آآ اظهار قصد اخر غير ذلك. فلو قال قصدت يا زاني آآ يعني آآ قصدت بذلك آآ يعني من آآ يتعامل مع الزناة آآ دعوة وهداية ونحو ذلك - 00:28:35ضَ

سنقول هذا تفسير ليس بصحيح فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان اللفظ صريحا فان فان انه لا يطلب منه تفسير ولو فسره لم يقبل منه ذلك. لان هذه كلمة موضوعة للفاحشة - 00:29:06ضَ

صريحة فيها لا يفهم منها سواها. فبناء عليه نقول من ان قائل ذلك اذا بانه قالها فنقيم عليه الحد. حتى ولو قال من انني لم اقصد معناها لكونها متمحضة في هذا المعنى. ومثل ذلك قوله يا لوطي. قالوا ونحوه هم ذكروا من ذلك. قالوا لو قال - 00:29:32ضَ

يا منيوك يا معفوج ذكر بعضهم ان معفوج هي من الالفاظ الصحيحة. وتكلم فيها لكن آآ يا منيوك ويا نايك هذه قالوا انه ان فسر ذلك بغير موطن حله ذلك بموطن حله قبل منه. يا زاني لا تفهم الا بحصول الجماع على وجه الحرام. اليس كذلك؟ ومثل ذلك يا - 00:30:00ضَ

اما اذا فسر يا منيوك وقصد بهذا المرأة ينيكها زوجها وقال قصدت ذلك فهذا صحيح او ليس بصحيح؟ صحيح. فيقولون اذا فسرها بوجه صحيح يقبل منه. والا فالاصل ان ياما نيوك - 00:30:38ضَ

اه تكون من الفاظ او من صريح اه القذف. لكن اذا فسره بحصول ذلك مع الزوجة نعم او من من الزوج لزوجته آآ او من من السيد لسريته فلا يكون في ذلك آآ قذفا - 00:30:58ضَ

نعم وقناته يا من يا احبة يا فاجرة يا خبيثة فضحتي زوجك او نكستي رأسك او جعلت لكم ونحوه نعم آآ او جعلت له قرونا ونحوه. اذا هذه هي الكناية. قد تقدم معنا آآ معنى الكناية وهو اللفظ الذي - 00:31:18ضَ

اه ايش يشمل اكثر من معنى او يكون معناه آآ او دالا على هذا المعنى بالوجه الثاني لا الاول فقوله يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة قد تطلق القحبة بمن حصل منه - 00:31:42ضَ

المقاحبة وهي الفجور بالزنا والفاحشة. وقد يطلق القحبة على من يعاشروهم مثلا او من آآ يكون في اول او مستعدا لذلك بان يفعل كافعالهم ويدخل اماكنهم واضح؟ فاذا ليست بمتمحض بمتمحضة في حصول او في تحقق معنى الزنا - 00:32:09ضَ

وكذلك قوله يا فاجرة يا فاجرة او يا فاجر فان الفجور قد يكون بالزنا وقد يكون وفعل الفاحشة وقد يكون بغيره. نعم. فبناء على ذلك وان شهر في فعل الفاحشة اكثر لكنه يحتمل المعنى الثاني. فبناء على هذا لو قال شخص لشخص يا فاجر او يا فاجر - 00:32:47ضَ

فنسأله عن ذلك المعنى. فان قال قصدت بذلك الزنا فانه يعتبر قاذف فترتب عليه احكام القذف متى ما طال ذلك المقذوف اكتملت الشروط من الاحصان وغير ذلك. فيقام عليه الحد. اما اذا قال - 00:33:11ضَ

من انني قصدت بي يا فاجر او يا فاجرة من كثرة العصيان والسوء وفعل الشر فيقبل منه ذلك ولا يحد حد القذف. لكن بلا شك ان هذه كلمة سوء يعاقب عليها بالتعزير والتأديب. واضح - 00:33:31ضَ

ويا خبيثة كذلك لان الله جل وعلا قال الخبيثون للخبيثات فهو يدل على حصول فاحشة لكنه ليس بلازم فيه. فان الخبث قد يطلق على كل ما يكون منه خبث النفس وسوئها - 00:33:51ضَ

خبث النفس وسوءها. انواع الشرور ولذلك اعوذ بالله من الخبث. والخبائث يعني من الشر اهله اليس كذلك؟ فدل على ان الخبث ليس بمتمحض في الزنا. فبناء على ذلك اذا قال من انني لم اقصد بهذا الزنا وانما حصول الشر منه - 00:34:11ضَ

فانه لا يعاقب بذلك عقوبة عقوبة القاذف ولا يحد فيه لكن يقام عليه التعزير. وفضحت زوجك ان ايضا فضيحة الزوج اظهر ما تكون بحصول الزنا منها ووقوع الفاحشة في نفسها - 00:34:31ضَ

فبناء على ذلك تكون كناية فيه لكن ليست بمتمحضة. فقد تكون فظحت زوجها بما اظهرت من سره. اه او سوء معاشرة او ما كان من اه بخله او غير ذلك من الاشياء. فاذا فهي تسأل عنه فاي المعنيين - 00:34:51ضَ

قصدت يحمل عليه احكامه. اما ان يكون قذفا واما ان يكون غير قذف. نعم او نكست رأسه فان تنكيس الرأس بفعل الزوجة الفاحشة من اعظم ما يلحق بالانسان الذل والعار والمهانة وآآ ان آآ - 00:35:11ضَ

يجنبه مجالس اهل العفة والفضل والرفعة. فبناء على ذلك يكون به تنكيس الغاز لكن ليس بالضرورة ان يكون على هذا الوجه. اليس كذلك؟ فان المرأة لو لو صاحت في الناس ببعض آآ - 00:35:31ضَ

بعض ما يكون بينها وبين زوجها فان ذلك يكون فيه تنكيس للرأس. ولو لم يكن حصول الزنا منها او جعلت له قرونا ونحوها ما يقصدون بما جعلت له قرونا يعني انه كالثور. انه كالبهائم - 00:35:51ضَ

آآ التي آآ يعني يحصل او لا تكون تبعا آآ آآ انثى والتي لا تمنعها في بعض احوالها ويعني كأنه فيه معنى حصول الفاحشة لكن ليس بمتمحض في ذلك. فانه قد - 00:36:12ضَ

يا اخوان انا جعلت له قرونا ونحوه انه صار بهيمة يتبع زوجته ولا ولا يكون له غاي ولا يكون له قوة ولا يكون له له سلطة عليها وولاية في امورها. فبناء على ذلك تكون هذه من كنايات القذف لا من صريحه. نعم - 00:36:32ضَ

قال رحمه الله وان تسارعوا بغير عباد نعم. اذا ان فسره بغير القذف قبل فيؤخذ منه فبناء على ذلك ما الذي يستفاد من قولنا قبل قبل منه هذا التفسير قبل منه هذا التفسير. فبناء على ذلك لا يقام عليه حد القذف مثل ما ذكرنا - 00:36:52ضَ

ويرتب عليه حكم هذه الكلمة من حيث قوتها او ضعفها في الدلالتها على الشر والرمي به. فان كان قال مثلا قصدت بذلك انه ايش؟ فاجر يعني اكل للربا ليس كما اذا كان قصد بالفجور انه آآ يتلفظ بالالفاظ القبيحة - 00:37:25ضَ

فبناء على ذلك القاضي اذا صرف عنه الحد لكونه لم يكن قاذفا فانه سيعاقبه. فاذا اظهر معنى سيئا وسوءه ظاهر يغلظ عليه العقوبة والتعذيب وان كانت دون ذلك اه خفف فيها بحسب ما تكلم به - 00:37:50ضَ

في هذا المتكلم من السوء والفحش واضح؟ وليس المقصود بانه قبل يعني انه قبل منه ذلك وترك لا. قبل منه هذا التفسير في في دفع حد القلب لكن لا يمنع ذلك في محاسبته عليها وترتيب اه اه اثرها اه اثر التكلم بها على اه اه من تلفظ - 00:38:12ضَ

وتكلم بها فيعاقب بحسب ذلك. نعم. قال رحمه الله وان قتل اهل بلد او جماعة عادة عسر. يعني لو قال مثلا اهل هذه البلد زناة العار لا يلحق الناس بمثل هذه الكلمة. ولا احد يصدقه ولا يلتفت اليه - 00:38:36ضَ

لكن لو قال اهل هذا البيت زناة بينهما فرق او لا؟ الفرق بينهما ظاهر في ان من قيل سمع هذا الرجل يقول اهل هذا البيت زناة يظن ان كل واحد يخرج من هذا البيت فهو متلبس بالزنا مرتكس فيه - 00:39:06ضَ

اليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان قذفا. واما اذا كان لبلد كبيرة يعلم قطعا انه لا يتصور ذلك منهم عادة فانه لا لا يكون قذفا موجبا للحد لكن مع ذلك لا نقول من انه يترك بل يعاقب عقاب اه عقاب اه التعزير والتأديب - 00:39:28ضَ

نعم. ولذلك قال لا يتصور منهم الزنا عادة عزر نعم حتى ولو كان اهل هذا البلد عرفوا اكثرهم بالفجور. ما دام انه يمكن ان يخرج منهم واحد من ذلك فانه يعزر على مثل هذا - 00:39:53ضَ

نعم وذكر بقى اهل العلم هنا الفاظا مماثلة لذلك هل تكون من القذف او لا تكون من القذف يعني نحن نكتفي او نذكر ما ذكره المؤلفون. بعضهم يقول مثلا لو قال من آآ من كذبني فهو الزاني - 00:40:17ضَ

فهنا هل يكون قذفا لو كذبه شخص؟ فقال انت كاذب؟ فيقولون هذا ليس لا يعتبر قذفا لماذا لانه لم يعين احدا وما عين قال فلان زاني وانما اطلق ذلك وهنا يعني من اذكر الفاظ كثيرة ونقلوا فيها بعظ التجاذبات في دخولها في حد القذف او - 00:40:39ضَ

نعم. قال رسول الله ويسقط حج القتل حج القتل بالعفو هنا بالعفو. ولا يشترون نعم هذه الجملة هاتان الجملتان مرتبتان على قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو حق للمقذوف فلما قلنا من انه حق للمقدوف فانه يسقط بعفو المقذوف. وتنازله عنه. سواء كان ذلك قبل ثبوته او بعد - 00:41:09ضَ

ثبوته وسواء كان ذلك بعد الشروع في آآ جلده او قبله. فلو انه عفا عنه حين جلد او ثلاثة امسك عن البقية وترك. وخلي عنه لماذا؟ لان الحق للمقذوف والشرع يتشوف الى العفو والمسامحة - 00:41:39ضَ

فبناء على ذلك اذا عفى المقذوف آآ ترك القاذف ولا يستوفى بدون الطلب. كذلك لو ان اه الشخص قذف قذف اه رجلا او امرأة ولم تطالب بهذا فلا نجلد ولا - 00:41:59ضَ

طيب لو انبغى له غيره لو سمع شخصا يقذف جاره فقام الجار وقال وطلب ان يعاقب هذا القاذف فهل يعاقب لا لان الحق للمقذوف. والمقذوف لم يطالب فليس لغيره ان يقوم بذلك الا ان يكون وكيلا فيه - 00:42:22ضَ

لكن لو كان ابنا للمقذوف لو كان ابنا للمقذوف فهل له ان يطالب بالقذف اولى وش يقولون ها لا لو قال لشخص يا زاني فقام ولد المقذوف بالمطالبة قال انت قذفت والدي وذهب للقاضي يريد اقامة الحد عليه - 00:42:52ضَ

نعم فهنا هل تصح هذه المطالبة؟ او لابد ان يطالب المقذوف نفسه نعم يعني لو طلبوا الولد لا يكفي ما دام ان الفقهاء رحمه الله قالوا هو حق للمكذوب لا يقوم غيره مقام - 00:43:35ضَ

طيب لو مات المقذوف لو مات المقذوف ها لا شك انه لو شرع في المطالبة المقذوف فان لا الوارث المطالبة. لان الوارث يغيث ما ما للمورث من مال او حق. وهذا حق له - 00:44:00ضَ

لكن اه اذا لم يكن قد شرع في المطالبة فهل له ذلك او لا حقيقة ان اكثر اهل العلم يقولون ليس له ذلك وان كان عند الحنابلة قول يقولون من انه يلحقه بلاء ذلك - 00:44:31ضَ

فبناء على هذا للوارث ان يطالب ويعتبر الاحصان في في الوارث لا في المورث وهذا الحقيقة في شيء من الاشكال ومع ان في مثل هذه الاحوال هو يدفع ما يلحق به من عار - 00:44:58ضَ

الحار الذي يلحق بامه او يلحق بابيه يلحق به نعم لكن مع ذلك اه لما قلنا من انه حق للمقذوف فان غيره لا لا ينوب عنه فيه لا ينوب عنه فيه - 00:45:24ضَ

لكن الحنابلة رحمه الله تعالى نظروا الى ذلك لما كان آآ من حيث المعنى يلحقه ما يلحق امه من العار الشنارم في ذلك الحقوه به. ولذلك رتبوا الحكم في الاحصان وعدمه على الوارث - 00:45:40ضَ

مما يدل على ان يعني عندهم في شيء من الاشكال من جهة آآ تعلقه بالموروث باعتبار ان المورث آآ لم لم يطالب بذلك ولم يرغب فيه. نعم نعم اذا قال يا ابن الزانية - 00:46:00ضَ

اه في مثل هذه الحال وقذف للام وليس له اليس كذلك بناء على ذلك المطالب في مثل هذا وهي الام ليس هو المطالب في ذلك هي الام ليس هو. الا في مثل ما ذكرنا ان يكون - 00:46:24ضَ

ايش آآ ان تكون ميتة نعم يغد فيها الكلام والاشكال التي الذي سمعناه. نعم نعم مثلها لو لو قال الكلام موجه للخطاب موجه للابن والتهم موجهة للام. فالكلام على محل التهم - 00:46:46ضَ

ليس محل الخطاب ومثل ذلك لو قال يا ابن الزانيين لذلك يختلف اهل العلم هل هو قذف اه واحد او هما قذفان وهكذا نعم ولو قلنا انه محل الكلام الخطاب لكان تعلقه واحدا. نعم - 00:47:13ضَ

هذا اذا باب حد المسكر يعني ما يجب في من سكر من الحج والعقاب الذي جاء به الشرع الشكر مما جاء الشرع بتحريمه لدلالة الكتاب والسنة والاجماع يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان - 00:47:36ضَ

فاجتنبوه سنة دالة على ذلك كثير فملئ الكف منه حرام. فقليله حرام نعم آآ والاجماع منعقد على هذا ولانه من جهة المعنى لما كان السكر مما يذهب معه العقل تذهب معه رجاحة اهل الحجاب - 00:48:16ضَ

ويكون الانسان كالمجنون شبه آآ اهل الخبالي آآ العته حفظ الشارع العقول من مثل هذه العوارض. وحرم تعاطي هذه المسكرات وعلق عليها اعظم العقوبات ولذلك جعل صاحبها متوعدا في الدنيا بالعقوبة والحد ومتوعدا في الاخرة بالعذاب - 00:48:40ضَ

الحرمان من الجنة لا يدخل الجنة قاطع. نعم. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب اشربها في الاخرة من شرب الخمر سقي من طينة الخبال يوم القيامة. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال - 00:49:13ضَ

عرق اهل النار او عصارة اهل النار فلاجل ذلك جاء الشرع بمنعها. ولما كان الناس يتتابعون عليها وتتوق اليها النفوس لم يكن لها ان ترتدع الا ان يجعل فيها حد يحد آآ صاحبها ومتعاطيها. ولذلك - 00:49:34ضَ

اه جاءت النصوص بعقوبة ذلك وحده. ولاجل هذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى بباب حد المسكر اه والشكر يقال اسكر يسكر اسكارا وسكر سكرا نعم باعتبار ان انه اه يذهب عليه عقله - 00:49:57ضَ

يمتنع عليه عقله بهذا الاسكار. وسمي خمرا ايضا لانه يخامغ العقل ويغطي يخامر العقل ويغطيه. فهو اذا ظاهر آآ من جهة المعنى سواء كان مسكرا او كان او كان خمرا. نعم - 00:50:23ضَ

كل شعبه حرام. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام كل كما ذكرنا من الكليات الفقهية التي يعتني بها الفقهاء لضبط اصل هذا الباب. فقوله كل شراب من اسكر اسكر كثيره فقليله حرام. يعني سواء كان من العنب او كان من التمر كان من العسل. كان من - 00:50:51ضَ

البر او كان من الشعير او كان من سواها. او كان مما سواها. فكل ذلك داخل في حد الحرمة داخل في حد الحرمة. متعلق به المنع نعم اما كونه من العنب - 00:51:22ضَ

فهذا قدر لا اشكال فيه بالاجماع واما ما سواه نعم فقول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين وجماهير السلف خلافا لاهل الرأي فلا يختلف ان يكون - 00:51:43ضَ

آآ الخمر من العنب او مما سواه في قول عامة اهل العلم بخلاف بخلاف الحنفية الذين يجعلونه في الاصل خاصا بالخمر ما الذي يترتب على الخلاف بين اه الحنفية والجمهور - 00:52:07ضَ

يترتب الخلاف على ذلك في فرع. ويتفقون في ثلاثة يتفقون على انه اذا كان من العنب فهو خمر بكل حال اذا كان كثيرا او قليلا واذا كان من غير الخمر - 00:52:29ضَ

نعم اذا كان من غير الخمر من غير العنب وحصل به الاسكار يعني كثير فهو ايضا داخل في الحكم مرتب عليه النهي. لكن لو كان قليلا من غير العنب لا يحصل به اسكات - 00:52:56ضَ

فهل يدخل في الحكم او لا يدخل فالحنفية قالوا ان الاصل في الخمر انه من العنب وما سواه ملحق به فلا يأخذ حكمه حتى يحصل به الاسكار والجماهير يقولون من ان كل ذلك حرام. ولذلك نص المؤلفون كل شراب - 00:53:13ضَ

كل شراب للدلالة على ان غير العنب مثل العنب واضح؟ ولان هذا هو معنى الخمر فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه كما يقول اهل اللغة سواء كان من العنب او من التمر او من العسل او من البر او من الشعير - 00:53:37ضَ

ولان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نزل تحريم الخمر والناس يشربونه من العنب ومن العسل ومن التمر ومن البر والشعير وهذا الذي ذكرناه فيما مضى يسمى عند اهل العلم بماذا - 00:54:01ضَ

ببساط ببساط الحال فدل على ان بساط الحالم توجه الى هذه الاشياء على وجه العموم. فبناء على ذلك لم يختلف عامة اهل العلم. واكثر الفقهاء على ان الحكم فيها جميعا واحد - 00:54:21ضَ

ولان دلالات النصوص ظاهرة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكغى كثيره فقليله حرام معسكر كثيره فملئ الكف منه حرام. ما اسكر منه منه الفراغ يعني كثيرة قال - 00:54:38ضَ

قليله قليله حرام. فدل ذلك كله على ماذا؟ ان الحكم في الخمر واحد. سواء كان من العنب او كان من غيره حصل به الاسكار او لم يحصل به الاسكار ما دام ان كثير ذلك الشيء يسكر فقليله محرم - 00:54:58ضَ

ولذا قال كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام وهو قال نبي الله وهو خير من اي شيء كان. وهو خمر من اي شيء كان. لا يختص بنوع ولا يختص سيكون من العنب - 00:55:18ضَ

يكون مطبوخا او غير مطبوخ ويكون من ايش من الفواكه ويكون من البر ويكون من الشعير ويكون من كل انواع الاشياء التي يتخذ منها هي داخلة في اسمه داخلة في اسمه اه مشتمل عليها حقيقة الخمر - 00:55:40ضَ

فليست ملحقة به لاننا اذا قلنا انها متوجه الى واضح. اما اذا قلنا من انها ملحقة به فلا تدخل الا حيث حصل الاسكار. وهذا ليس ولذلك قال اهل العلم ان ما سوى الخمر آآ من هذه مما يقارب الخمر يلحق بها - 00:56:06ضَ

مثل الحشيش والمخدرات المخدرات الحديثة هذه العقاقير وما في حكمها من اي نوع صنعت؟ ومن اي نبات كانت انها تدخل في ذلك لانها تشترك مع الخمر في تغطية العقل فتأخذ حكمة ويعلق بها آآ عقوبته - 00:56:30ضَ

واضح نعم قال رحمه الله ولا يبالي ولا عطش ولا غيره. ولا الا بدفع ولا يحباح شربه للذة يعني لو كان يتلذذ بها قبل ان نأتي الى هذه المسألة الان اه ما دام اننا نقول كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام - 00:56:57ضَ

فبناء على ذلك كيف يعرف المحرم من هذه الاشياء يعرف ذلك بان هذا الشغاب لو شربت منه كأس او كاسين او ثلاثة او خمسة لا يحصل بذلك اسكاء ولا يحس صاحبها بالنشوة - 00:57:29ضَ

ولا يذهب منه العقل. فنقول هذه ما دام انه لا اذا شغب قليلها وكثيرها لم يزكر فلا اشكال في انه لا تلحق بالمشكل لكن لو افترضنا ان هذا الشراب اذا شرب منه كأسا او كأسين لم يسكن - 00:57:50ضَ

لم يسكره واذا شرب منه ستة او سبعة ذهب بعض عقله سنقول هذا مسكر هذا مسكر فهذا هو مناط الحكم هذا هو مناط الحكم واضح يا اخوان يحتاج في هذا الى فهم مسألة وهي كثيرة الوقوع يحتاج فيها الى النظر. وهو ان الان في - 00:58:08ضَ

العصر الحديث صارت المشروبات وما في حكمها آآ تفقد ايش انواعها فيقال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفي بعض هذه المشروبات خاصة كمشروب العصير الشعير او بعض الفواكه يجعل فيها نسبة - 00:58:40ضَ

ايش؟ نسبة الكحول او نسبة كذا آآ خمسة في المئة او ستة في المئة او سبعة في المئة او عشرة في المئة فبناء على ذلك متى يحكم بتحريم هذه متى يحكم بتحريم هذه - 00:59:03ضَ

نعم وهي فبناء عليه هذي مسكرة ولا مي مسكرة نقول هنا هذه النسب لا تعتبر مناط الحكم لكن هي قرينة عليه فبناء على ذلك اذا كان الذي يشرب ما فيه مثلا خمسة في المئة اذا شرب منها عشرة او خمسة عشر لا يسكن - 00:59:27ضَ

لا يسكر فبناء على ذلك لا يعتبر لا يعتبر مسكرا واما اذا شرب منها كثير فانه يسكر نعم فنعتبره مسكرة ما الذي يحصل به اثر هذا الكلام انه ربما يكون بعض هذه المشروبات لم يذكر فيها نسبة لا قليلة ولا كثيرة - 01:00:04ضَ

ومع ذلك عرف بالخبرة وبالتجربة او بحصول ذلك ان من شربها اسكر اذا شرب منها عشرة او سبعة ثمانين فنمنعها حتى ولو لم تكن فيها نسبة واضح ويمكن العكس من ان يقال من ان فيها نسبة فيشرب منها عشرة او خمسة عشر لا يسكر صاحبه - 01:00:36ضَ

فبناء على ذلك نقول من انها لا تكون مناطا للحكم. لكن بلا شك انها قرينة عليه. فمتى ما وجدت النسبة خيف منه واذا ارتفعت هذه النسبة ايش آآ ظن ظنا غالبا انها مسكرة - 01:01:01ضَ

فمتى نحكم بالاسكار بها؟ بحصول الاسكان منها اذا شغل بها واحد او شهد من يشربها ويتعاطى انها تحدث ذلك فنحكم من انها مسكرة والا فلا اذا مناط الحكم وما ذكاه الفقهاء - 01:01:21ضَ

الذي يسكر كثيرا فقليل الحرام هذه النسب التي توجد لا نقول من انها ايش؟ مناطق الحكم لكن قرينة عليه. اذا وجدت يمسك الانسان. واذا تعطي وحصل قال بذلك الاسكار حكمنا باسكارها والا فلا - 01:01:42ضَ

والعكس بالعكس ايضا لو وجدت بعض المشروبات التي لا نسبة فيها لكن ثبت الواقع ان من يشرب كثيرا منها يسكر فاننا نمنعها ونعتبرها مسكرة ومن فعل تعاطاها فانه يحد حد المسكر. واضح يا اخوان - 01:02:03ضَ

واضح؟ نعم قال ولا يباح شربه للذة اذا كان يتلذذ بذلك نعم فلا يعني لاجل فقط التلذذ لا للاسكار وهو لا يسكر بذلك دائما انه يشرب منها شيئا قليلا واما انه اه هو ممن لا يقبل اه اه يعني في في عقله ما - 01:02:23ضَ

يمتنع معه الذهاب ونحو ذلك. فهل نقول من ان هذه جائزة؟ لا فهي باقية على حرمتها مشتملة حكم الخمر عليها. لا يجوز لانسان ان يتعاطاها. ولا لتداو ولا لتداوي. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يتداوى بها قال انها ليست بدواء انها داء - 01:02:53ضَ

ولما جاء عند احمد وغيره والبيهقي ان الله لم يجعل شفاء امتي في ماء فيما حرم عليها فبناء على ذلك لا يجوز تعاطيها للدواء. والمقصود فيه الدواء بالشرب للشرب. اما لو اه كان ذلك مثلا تعاطي ظاهر في اه شعر او في اه اه مسح على جلد - 01:03:23ضَ

ونحوه فهو لا لا يتعلق به الحكم انما الكلام في شربها انما الكلام في شربها. ولا لعطش ولا غير اه نقف عند قوله وليل عطشه وصل الاذان نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:48ضَ

الامام موجود موجود - 01:04:12ضَ