شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (235) | باب القطع في السرقة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والتقى وان يبلغنا البر والتقى وان يحفظنا على الاسلام والسنة وان يقيمنا على الاسلام وان يقيم بنا الاسلام. وان يختم لنا به على بر وهدى وتمام. ان ربنا جواد كريم - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة لا يزال الحديث منصورا في هذه الابواب التي هي في نهاية هذا المتن المبارك فيما يتعلق بالحدود والكلام عليها لعلنا باذن الله جل وعلا نستعجل الى تمام هذا الكتاب - 00:00:25ضَ

يعني الى ختامي سائلين الله جل وعلا ان يكون لنا في العلم وزادا لنا في الفقه وبلغة لنا في الخير واهل يحيينا الاجر والثواب يوم لقاء نكمل ما كنا توقفنا عنده - 00:00:51ضَ

اظن انه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب القطع في السكة. نعم - 00:01:16ضَ

اذا اخذ الملتزم نصاب من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. نعم. اه قبل ان نبتدأ انا قلت وقفنا عند السرقة وهذا من حذف المضاف الذي لا ينبغي الحذف - 00:01:39ضَ

لان هذا قد يفهم منه فهما صحيحا وقد يفهم منه فهما ليس بصحيح قد يكون الوقوف عند السرقة يعني عند القطع او احكام القطع في السرقة قد يكون عند اخذ السرقة قد يكون سوى ذاك. لما كانت مثل هذه المواطن مما لا ينبغي حذف المضاف فيها. فان - 00:01:57ضَ

ينبغي ان يتوخاها طالب العلم. وان كانت قد تفوته او يسبق بها اللسان. لكن ينبغي ان يكون طالب العلم اه حصيفا في مثل ذلك وان اه يجتهد ويبذل وسعه اه الا يأتي - 00:02:25ضَ

عليه جملة قد تفهم على خلاف مراده. وما منا الا ولكن يذهب المراجعة والمذاكرة محاسبة او مراجعة الانسان نفسه ومحاولة تعليمها على الافصاح في الكلام ومعرفة مواطن الاظماء او الاجمال او التفصيل او الايضاح - 00:02:45ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة فهذه اذا في باب من ابواب الحدود وهو حد القطع في السرقة. حد القطع في السرقة. قد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا - 00:03:19ضَ

والسارق والسارقة فقعوا ايديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله. وقد جاءت السنة بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في قصة القبشية - 00:03:39ضَ

المخزومية وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت آآ وما جاء في حديث صفوان الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة الدالة على قطع في السرقة. والاجماع منعقد - 00:03:59ضَ

عند اهل العلم ان اه القطع للسارق اذا تمت الشروط لازم وحكم ثابت جاء الشرع ودلت عليه النصوص. وهذا ايضا من مقتضيات الحاجة ومما يدعو اليه العقل. فان اه فانها لا تحفظ حقوق الناس واموالهم ويأمنون عليها في دورهم وبيوتاتهم الا بان - 00:04:19ضَ

التسلق عليه والتسلط عليهم مما جبلت عليه نفوس اهل الظلم والطغيان. ولما كانت لا تمنع بمجرد تجريم في ذلك وحرمته جعل الشارع فيها مع ذلك حدا. واوجب فيها عقوبة منعا لضعاف النفوس ان يتسلطوا. وحفظا لاموال اهل الحقوق ان يأمنوا. نعم - 00:04:49ضَ

لذلك قال باب القطع في السرقة. ثم قال من ان السرقة آآ هي لا او ان القطع في السرقة عقوبة مقدرة في آآ في السرقة اذا تمت شروطها ولاجل ذلك قال اذا اخذ الملتزم نصابا منه - 00:05:24ضَ

حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع. فكأنه اراد بذلك ان القطع يكون في مثل هذه الاحوال فيكون كالتعريف لهالابانة عنها. وان كان ذلك ايضا مشتمل على بعض - 00:05:55ضَ

شروطها ويحتاج الى تمامه. فيقول اذا اخذ الملتزم تعلق الحكم بكل آخذ للمال. سواء كان مسلما او كان ذميا لو كان ذميا او كان مستأمنا فمن اخذ المال على وجه الظلم وتمت فيه الشروط التي سيأتي بيانها وذكرها فانه يحكم عليه بالقطع - 00:06:15ضَ

في ذلك المسلم ودخوله في الحكم ظاهر في الايات ولحوق العطر وكذلك اه الذمي والمستأمن في حكمهم. من المستأمن من المستأمن هو الحربي يدخل بامان الى بلاد المسلمين والمعاهد من بين من بين دولة الاسلام ودولته عهد - 00:06:47ضَ

فاذا دخل يكون اه على العهد الذي بينهم والميثاق الذي وثقوه اه في ما بينهم فاذا الحربي يخرج من ذلك ولا اشكال فان الحرب آآ لو اخذ مالا فانه لا يقطع به. لماذا - 00:07:29ضَ

لانه يقتل نعم واذا جاز قتله انت فما دون ذلك انتفى ما دون ذلك والمسلم والذمي ظاهر. اما المسلم فواضح والذمي لانه تتعلق به احكام المسلمين. وعلى هذا جرت الذمة على ما تقدم بيانها. اليس كذلك - 00:07:57ضَ

اما المستعمل فايضا لانه اذا دخل فانه يدخل وقد احترم ماله وعصم دمه. فتعلقت به احكام المسلمين فكان اذا اخذ مالا قطع واذا اخذ منه مال قطع الاخذ واضح؟ وان كان شارح الزاد في الغوض قال بخلاف المستأمن وهذا على قول عند بعض الحنابلة خلافا المتقرر عند - 00:08:21ضَ

الحنابلة في المشهور عنهم. نعم. قال اذا اخذ الملتزم نصابا اه من حرز مثله. اذا لا بد ان يكون نصابا فاذا كان دون النصاب فانهم يقولون هذا من الاشياء التافهة التي لا يكون فيها القطع. وسيأتي اه اه ما يحصل - 00:08:50ضَ

به النصاب وما يحكم به في ذلك. قال من حرز مثله الحرص معتبر في السرقة حتى يحكم بالقطع فيها. فلو اخذ الشيء من غير حرزه الذي يحفى الحرز يعني ما - 00:09:12ضَ

وفي المال عادة سيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. فاذا اخذ الشيء من غير حرزه فكأن صاحب المال قد فرغ في ماله فلم يكن لاخره او فلم يكن على اخره القطع. لان - 00:09:33ضَ

صاحب المال مفرط بترك ماله على ذلك الوجه. حرز مثله وهذا فيه اشارة الى ان الاحراز وما تحفظ فيه الاموال تختلف باختلافها. فليس حفظ الذهب والفضة كحفظ الاغنام والماشية. وليس حفظ - 00:09:53ضَ

اه اه بعض الاموال مثل الحبوب والثمار كحفظ اه الاوراق والنقود ونحوها وهكذا. قال من مال معصوم فيخرج غير آآ المال المعصوم مما آآ يجوز اخذه ولا يترتب على ذلك شيء. وستأتي وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. قوله لا شبهة - 00:10:13ضَ

فيه لانه اذا كان فيه شبهة فان اقامة الحج ممتنعة. لان الحدود تدرأ بالشبهات. تدرأ بالشبهات ولا يقام الحد حتى يتيقن اه استكمال الشروط وانتفاء وانتفاء الشبه. نعم قال على وجه الاختفاء فلابد ان يكون آآ السارق مختفيا. ولهذا يخرج من ذلك احوال - 00:10:43ضَ

على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه هنا الحقيقة هذا في الجملة هو تعريف للسرقة لكنه ايش لانه دمج. فلاجل هذا وذكر قال على وجه الاختفاء قطع فلا قطع. فهو - 00:11:19ضَ

انه تمام التعريف نعم وايضا ابتدأ به كأنه شروع منه في الشروط. اليس كذلك؟ ولاجل هذا قال فلا قطع. والا فلو انه يعني ان يفصل التعريف عن الشروط لقال ويشترط لذلك سبعة شهور او ستة شهور آآ او ثمانية على خلاف في ذكرهم لهذه - 00:11:44ضَ

شروط وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. نعم. فاذا اه سنأتي على هذا باعتباره شرطا بعد اه اه قراءة فيما يتمم هذه الجملة ويبين هذا المراد نعم او غيرها - 00:12:11ضَ

نعم. اذا قال على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب. اذا هذا بيان ما تتحقق به السرقة وما يدخل في مسماها وما لا يدخل فقوله على جهة الاختفاء يعني ان السرقة لا تكون سرقة الا باخذ الاموال خفية - 00:12:37ضَ

باخذ الاموال خفية. فلقائم ان يقول من اين اعتبر هذا الشرط؟ واو الى هذا القيد وادخل في اعتبار اقامة الحد اخذ هذا من اين نعم هو حقيقة السرقة انها انما عرفت على وجه الاختفاء - 00:13:06ضَ

انها انما تعرى على وجه الخفية. فاذا اخذت على وجه الخفية قيلت هذه سرقة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان لازم هذا الاسم وهو السرقة ان يكون اخذ المال خفية قرره الفقهاء - 00:13:44ضَ

الى ايضاحه وتقريره لما كثر يعني الجهل بحقيقة هذه المعاني وما اشتملت عليه اريد توضيح ذلك. والا فالعرب كانوا يعرفون ان السريقة تكون على هذا الوجه فلا تتداخلوا مع غيرها وتتمايزوا عما سواها. ثم اراد ان يبين ما لا يدخل في ذلك - 00:14:04ضَ

مما يكون فيه اعتداء على الاموال واخذ لها وليس فيها حكم القطع ولا بداخل في احكام السرقة. فقال فلا قطع علام منتهب ولا مختلس. ولا غاصب ولا خائن في او عارية او غيرها. قبل ان نأتي الى تفاصيل هذه المسائل التي ذكرها - 00:14:33ضَ

فلما فرق اهل الشارع بين السرقة وبين سواها فجعل هنا عقوبة ولم يجعل في مثل المسائل التي تلحقها القطر مع ان في جميعها او تشترك في جميعها في انها ايش - 00:15:03ضَ

اخذ للمال وتخويف تسلط على الحقوق اليس كذلك؟ لكن لما كانت السرقة مما لا يمكن دفعها ويصعب منعها غلظ الشارع عقوبتها. ولما كان الانتهاب والغصب والاختلاس وما في معناه مما يمكن - 00:15:23ضَ

ودفعه ومما يمكن للانسان ان يتحفظ منه نعم لم يكن حكمها او لم يحتج فيها الى التغليظ والتشديد بان تدخل في احكام القطع والسرقة وما يلحق بها. واضح؟ نعم. قال فلا قطع - 00:15:51ضَ

اعلى منتهب ولا مغتسب من المنتهب من المنتهب ها سيد اتى بك الله بعد وقت طويل اللي ما نعرف اسمائهم مرتاحون لاني لا استطيع ان اوجه اليهم عتابا الى نعم ها سيد - 00:16:11ضَ

طيب وش تقول يا شيخ على على وجه الحقيقة انه مثل ما ذكر الاخوة انه يأخذه جهارا يعني هو الذي يأتي مثلا مسرعا ويخطف المال اه سواء قالوا من انه على وجه الغنيمة كما يعرفه ايش؟ اه الفقهاء اه ويذكرونه هنا - 00:16:57ضَ

وان كان يشكل على هذا ان وجه الغنيمة ان الغنيمة على جهة الاستعلاء والنصر اليس كذلك؟ لكن اه يمكن ان يقال من انها يعني اه قد تحصل بهذا وقد تحصل بسواه - 00:17:31ضَ

يعني ليست الغنيمة بلازمها ان تكون بوجه النصر بل بمجرد ان يقدروا على شيء من اموالهم ويذهب فيحصل او تسمى غنيمة وتأخذ احكامها. فالمنتهب على كل حال هو الذي يأتي مسرعا ويأخذ - 00:17:50ضَ

آآ المال ويخطفه. ما الفرق بين الغصب والنهب الغاصب يأخذه على جهة القهر ولا يخاف. واما المنتهي بيخاف. ولذلك يسرع بالفرار. الغاصب يأخذ المال وتراه يمشي بجوارك. بل وربما بقي بجانب - 00:18:10ضَ

اليس كذلك؟ فهذا هو الفرق بين الغصب وبين الانتهاء. طيب فما الفرق بين المنتهب والمختلس والمنتهب خلصة من نعمة في احد عنده جواب نعم يا شيخ حسين الله يعينك اليوم بناخذ حقنا منك لانه - 00:18:37ضَ

يعتمد على السرعة والحقيقة ان المختلس والمنتهب اه متقاربة لذلك بعض الفقهاء لا يجعل بينها فرقا بل جمهور الفقهاء لا يجعلون فرقا بين النهبة والاختلاس ويجعلونهما شيئا واحدا وهو يعني آآ ربما كان اصح - 00:19:34ضَ

لكن الحنابلة يفرقون بينهما وان كانوا يقولون والاختلاس نوع من الانتهاء هو الخلصة نوع من النهبة. نعم. لكن يمكن ان مثل ما ذكر الاخوة وصعوبة التعبير عنها لا من آآ - 00:20:08ضَ

من اشكالها هي لكن من انه لا فرق كبير بينهما فحقيقتها ان يمكن ان يكون المنتج يعني ليس بكل حال انه متلصص او مختف في اول الامر بل يعرف الناس - 00:20:26ضَ

في سرعة جريانه انه يريد شيئا. لكن لا يدرون انه يريد هذا او هذا. حتى اذا خطف عرفوا انه قصد شيئا فاخذه. والمقتدس يمكن ان يكون فيه شيء من الخلسة والاختفاء حتى اذا اخذ الشيء هرب. فيجب - 00:20:41ضَ

فيه ما او فيتفق فتتفق الخلصة والنهبة فيما بعد آآ اخذ المال والاستيلاء عليه ويختلفان قبل ذلك. واضح؟ واضح؟ واضح يا اخوان يعني المنتد يأتي ويعرف الناس في الغالب ان مثل هذا ايش؟ يأخذ اموال يتسلط على اشياء لكن الاختلاس يمشي بين - 00:21:01ضَ

الناس حتى اذا وصل الى المال سحبه او رأى شخصا يكلمه بهاتفه فجذبه هرب به. مع القول من انه لا كبير فرق بينهما. فانه قال من انهما متقاربان من اوجه كثيرة واما ان يقال من انهما - 00:21:33ضَ

متساويان على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب ولا مختلس فان هذا حكم اه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاء ذلك في احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع لا منتهب - 00:21:53ضَ

ما ذكرنا من ان هذه آآ مما يمكن التحرز منها وحفظ آآ الانسان نفسه من التعرض لها قال ولا غاصب. كذلك لا قطع على غاصب لان لانه اذا لم يجب القطع على المنتهب فالغاصب من باب - 00:22:13ضَ

من باب اولى ولما ذكرنا من ان هذه يمكن اتقاؤها ولانها لا ليس مما يكثر الابتلاء بها فلم يحتاج الى تغليظ العقوبة فيها. مع ان الشارع متكفل برد الحقوق الى اهلها. وايضا لا - 00:22:41ضَ

من تعزير فاعل ذلك ومتعاطيه. نعم. قال ولا خائن في وديعة كذلك لو ان شخصا اودع مالا فخان فيه واخذ استولى عليه وصرفه فان هذا خيانة وخلاف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وادي الامانة الى من؟ ائتمنك. لكن مع ذلك اذا - 00:23:01ضَ

فانه لا قطع في مثل هذا. لا قطع في مثل هذا وهو قول عامة اهل العلم. ومثل ذلك العالم من اعير عارية عارية والشيء يأخذه الانسان ينتفع منه ويرد عينه - 00:23:29ضَ

اليس كذلك فاخذ العارية او من اخذ عارية فلم يردها فجحدها امتنع من ارجاعها فهل يقطع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا قطع عليه. لا قطع عليه - 00:23:49ضَ

فيما ذكره المؤلف هنا هو آآ رواية عند الحنابلة وليست هي المذهب ليست هي المذهب لكن صححها وما رجحها ابن قدامة وهي مذهب جماهير اهل العلم جماهير اهلي العلم فهم يقولون من انه لا قطع على جاحد العارية. لانها لا تدخل في حد السرقة ولا في اسمها - 00:24:16ضَ

واضح؟ فان قال قائل فما المذهب؟ قلنا ان المذهب عند الحنابلة من ان جاحد العارين تقطع يده وحكمه حكم السارق. واستدلوا على ذلك مع انها من مفرداتهم بقصة المخزومية التي كانت - 00:24:50ضَ

تجحد المتاع تستعير المتاع فتجحده نعم فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. فذهب الحنابلة الى ان هذا الحديث صحيح فاما ان يقال من ان ذلك سرير واما ان يقال من ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:13ضَ

الحقها في حكم السرقة فكانت في حكمها. سبب الخلاف في هذا هل هي اذا قطعت لجحدها العارية او قطعت لكونها سارقة وانما ذكر الوصف الذي اشتهرت به وهي انها كانت تجحد - 00:25:35ضَ

الحنابلة يقولون ظاهر الحديث انها قطعت لكونها ايش تستعير العارية فتجحدها. والجمهور قالوا من انها انما قطعت لاجل سرقتها. وانما ذكر في الحديث جحدها للعواري كالتعريف لها وان ذلك من سمتها. لكن سبب القطع زائد على ذلك ومبين في الروايات الاخرى - 00:25:59ضَ

آآ قال في آآ جحد عارية او غيرها. نعم. يعني ما كان سوى العارية آآ لو كانت مثلا من اه الاموال التي اه يعني آآ يمكن ان يقال ذلك ما للانسان عليه ولاية او نحوها باي حال من الاحوال آآ اخذ آآ - 00:26:30ضَ

اذا اخذ الانسان تلك الاموال آآ او تصرف فيها فانه يعاقب على ذلك ويرد الحق لكن لا توجب حكم آآ ثم قال ويقطع الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه - 00:26:58ضَ

من طر الشيء الى قطعه. وذلك انه يقطع الجيب فيسقط ما فيه فيأخذه. وهذه ليست اه صفة لازمة وانما هي الصفة اه غالبة او ظاهرة يعرف بها في انه يأخذ اه الشيء من الجيوب ونحوها - 00:27:18ضَ

هنا اولا فرق بين الطرار والمنتهب ما الفرق بينهما ما الفرق بين الطرار والمنتهب؟ عبد الملك ان الطرار مختف في اول الامر وفي اخره يعني انه حتى بعد اخذ المال لا يدرى انه اخذه - 00:27:42ضَ

ولا يحس به انه جذبه او نقله نعم اه بخلاف المنتهب. فبمجرد ان يصل اليه المال نعم. يعرف الناس انه اه نهب هذا او اخذ هذا الجهاز او نحو ذلك - 00:28:13ضَ

فما وجه قوله من ان يقطع؟ يقولون من ان ما يوضع في الجيب هذا هو حرزه اليس كذلك؟ واخذه للمال اخذ على وجه الخفية. فكان ذلك سرقة. والسرقة يقطع يقطع صاحبها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فالذين مثلا يأخذون الاموال - 00:28:33ضَ

حان ازدحام الناس في نحو خروجهم من الابواب ونحوها يسمى مرارا والذي يأخذ اه مثلا في وقت مثلا ازدحام ناس الطواف ونحوه فهو في حكم هذا لانه هل يعلم به في وقت - 00:29:02ضَ

اخذه للمال او بعده لا. قد يفقد الانسان ذلك بعد ساعة او ساعتين او اكثر قد لا يفقده الا بعد وقت طويل. بخلاف فهو الذي يأتي الى المال حتى اذا تمكن منه جذبه ولو بمرأى الناس وعلمهم - 00:29:22ضَ

فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان سارق لماذا؟ لانطباق قيد السرقة فيه وانطباقها عليه من ان فيه اختفاء وفيه اخذ المال من حرزه. باعتبار ان ما يوضع في الجيب حرزه الجيب. ولان ذلك مما يكثر - 00:29:42ضَ

وقوعه فاحتيج الى الردع عنه والمنع منه. نعم. ولذلك قال الذي يبط الجيب. يبط الجيب بان يقطعه من حيث لا يشعر او غيره. يعني سواء كان ذلك بضبط الجيب او بمجرد انه يدخل اه يده في الجيب بخفة حركته وقدرته - 00:30:03ضَ

لتلك الامور المهينة يستطيع اخذ تلك الاموال فنقول من ان هذا وان حكمه القطع لما تقدم واضح يا اخوان؟ نعم اذا ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما يخرج ذلك او هذا الشرط - 00:30:23ضَ

من جهة ان السرقة للاموال. فما ليس بمال لا لا تتعلق النفوس ولا تتطلع اليه الناس فبناء على ذلك لابد ان يكون مالا. ولان هذا هو الذي يكثر حصوله اما غير الاموال على ما سيأتي باذن الله جل وعلا بيانه فانها لا لا تؤخذ. هل رأيتم - 00:30:56ضَ

شخصا يسرق رجلا لا لماذا اه او نقول حرا انه ليس بمال ولا يستفيد منه شيئا ولا يستفيد منه شيئا. فاذا لا بد ان يكون المسروق مالا. فلما كان توجه النفوس - 00:31:29ضَ

ونحوها الى اخذ الاموال جعل الحكم مناطا بها ولان السرقة انما تعرف في ذلك. فغير الاموال لا يعتبر تسلط عليها سارقا اه هنا يتكلم الفقهاء على آآ يعني مسائل متعددة نذكرها على ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فقال لابد ان يكون مالا وان يكون - 00:31:56ضَ

محترما القيد الاول ان يكون مالا فبناء على ذلك لو ان شخصا سرق ايش ولدا صغيرة سنقول هنا هل يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع من جهة انه ليس بما ليس بما وينص الفقهاء على على الصغير لان الكبير لا يتصور صديقته الا في بعض الاحوال النادرة - 00:32:24ضَ

نائم او مغمى عليه او نحوه. واضح؟ والا فالكبير يمنع نفسه. فان الكبير في الغالب انه يمنع نفسه. فنقول من اذا من ان الصغير لا الحر الصغير لا يعتبر اه مالا فلو سرق اه او فلو اخذ على وجه اه - 00:32:58ضَ

السرقة والاختفاء فلا يأخذ حكم القطع. فلا يأخذ حكم القطع نعم وقوله محترما فيخرج ما كان من الاموال غير محترم. كالخمر ولذلك قال فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. ولا محرم كالخمر - 00:33:18ضَ

فهذه اشياء لا ليست بمحترمة وانما اه الشارع اذهب حكمها وافنى ما يتعلق بحقها كان الاخذ لها آآ لا لا يعتبر بسارقا لان المقصود صيانة الاموال وحفظها على اهلها. اليس كذلك؟ ومثل هذه الاشياء لا يطلب حفظها - 00:33:45ضَ

لا يطلب حفظها بل يراد اتلافها. يراد اتلافها. فبناء على ذلك اخر هذه الاشياء لا يحكم بقطع يده في السرقة ولا يكون سارق حتى ولو اخذه من ذمي حتى ولو اخذه من ذميه ظاهر كلامهم الاطلاق فلم يقل اه الا من ذمي او نحوه. فيدل ذلك على انه حتى ولو اخذ المال - 00:34:18ضَ

من الذمي مع انه مقر عليه الا انه لم يكن مالا محترما في اصله فبناء على ذلك لا يجب فيه ثم هل يعوض او لا يعوض؟ هذه مسألة اخرى اه اظن انه مرت الاشارة اليها قديما معنا. اظن انها - 00:34:47ضَ

مرت الاشارة اه فيما مضى نعم. فعلى كل حال اذا هو من جهة الخمر حتى ولو كان ذمي فانه لا تتحقق به شروط السرقة ولا يعتبر اخذ ذلك سابقا آآ تقطع يده آآ بل اكثر ما في ذلك - 00:35:07ضَ

انه يعزر اذا اه اه رؤيا المصلحة في ذلك وتتعلق به احكام التعزير وما يعتبر لها نعم يشترط ان يكون نصابا هو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمته كحديمة - 00:35:27ضَ

بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء حتى يعني الحنابلة ذكروا في شرط المال المحترم آآ ايضا ما ليس بمال او ما يشترك الناس فيه مثل المال والكلى ونحوها وذكروا ايضا وهذا ظاهر يعني ان الماء لو اخذه الانسان - 00:35:49ضَ

اه اه مما يشترك الناس فيه؟ فبناء على ذلك لا يكون لا يكون اه فيه القطع ويذكرون حكم المصحف الحقيقة آآ ان انه ينبغي او لو قيل من ان ذكر المصحف هنا ايضا - 00:36:09ضَ

ليس بمناسب لانه قد يفهم انه ليس بمال انه ليس بمال محترم نعم وهذا فيه نظرة فلو ذكر في اعتبار ان لا يكون له فيه شبهة فكان انسب او ذكر خارجا عن ذلك في اه ما يمتنع منه القطع لامر خارج من هذا - 00:36:34ضَ

لكن لما كان اصل هذا عندهم ان آآ ان المصحف لا تجوز عليه معاوضة فخرج من اسم المال فدخل في هذا اه فيما يتعلق اه هذه هذا القيد او هذا الشرط هنا. واضح؟ لانه هنا - 00:37:00ضَ

قالوا من انه لا يقطع. اه لا لا لا يعاوض به ولا يباع. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك مقتضى القول ان لا يكون مالا انه لا تجوز المعارضة فيه. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لا - 00:37:20ضَ

آآ لا يباح آآ لا يقطع فيه. على كل حال من قال من ان المصحف يجوز بيعه فلا اشكال في ان اخذه يقطع. وانه تدخل فيه الاحكام. لكن من قال من انه لا لا لا - 00:37:40ضَ

- 00:38:00ضَ