شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (236) | تابع باب القطع في السرقة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه وان يوالي علينا فظله والا يأخذنا بذنوبنا والا يسلط علينا من انفسنا وان يتجاوز عنا ويصرف عنا الشرور والبلايا والاثام. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في الاحكام التي - 00:00:19ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى في السابقة وما يتعلق باحكام القطع فيها وشروط ذلك قد اخذنا من هذه الشروط وانتهى الحديث الى الشرط آآ المتعلق بالاحراز وما يحصل به الحرز مما - 00:00:46ضَ
ما يحصل به فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. وان يخرج نعم هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كنا قد اشرنا الى - 00:01:06ضَ
يتعلق بها وان اعتبار الحرز شرط في اقامة الحد. وذكرنا ان اصل ذلك من السنة ظاهر كما ان اعتبار ذلك بان الاموال مصونة عند اهلها فلاجل ذلك وجب القطع على من تسلط عليها وهتك - 00:01:36ضَ
حرمتها وهتك حرمتها. والعادة جارية من ان من اه ترك ماله فاخذ او هلك او فانما ذلك من اه عند نفسه ومن جهة تفريطه فلا يكون اه في هذا مستحقا بها القطع ولا يقام - 00:01:56ضَ
وبها الحد نعم ويختلف باختلاف الاموال والاحكام نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان حرز المال ما العادة حفظه فيه. الحرص هو الحفظ ومنه آآ مال محروز او مال محرز يعني محفوظ. فيقال احرزه - 00:02:16ضَ
احرازا يعني حفظه حفظا ومن ذلك يقال احترز احترازا يعني تحفظ فاذا الحرز هنا في الاموال ما تحفظ فيه عادة والعادة تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان - 00:02:49ضَ
فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فكل هذه مؤثرة في الحرص واعتباره اه اولها اختلاف الاموال. فليس كل الاموال على حد سواء فلا يمكن حفظ حفظ السفن كما يكون - 00:03:13ضَ
حفظ الجواهر والمعادن النفيسة اليس كذلك؟ وكلها يراد حفظها وكلها يخاف التسلط عليها ولا حفظ ذوات الارواح كحفظ الثمغ ونحوه ولا حفظ ما يكون قليلا او صغيرا كحفظ ما يكون كبيرا - 00:03:43ضَ
وليس حفظ ما يكون ثابتا بنفسه كما يكون متحركا بغيره على سبيل المثال الحائط او الرحى وهي الحجر الكبيرة التي يطحن بها تثبت بنفسها ويعجز عن حملها. فليس حفظها كحفظ - 00:04:07ضَ
نعم سوار من الذهب او قطعة من الفضة او نحو ذلك. فلاجل هذا قال مختلفة باختلاف الاموال. واختلاف البلدان واختلاف البلدان. فالبلدان يختلف اه عادة اهلها في حفظ اه اموالهم واشيائهم - 00:04:32ضَ
عادت آآ سراقها وكيف يسرقون؟ وما يحصل به انتهاك الاموال. فاختلف الحفظ باختلاف الحاجة الى ذلك وما تنصرف اليه الهمة لارادة اخذه مما لا تنصرف اليه الهمة فقد يكون في مكان يقبل - 00:04:56ضَ
على ذلك الشيء فيتحوط الناس في حفظه اكثر. وقد لا يكون في مكان اخر كذلك. فاذا كل هذا معتبر عند اهل العلم عند اهل اه العلم. واعد للسلطان وجوره وهذا امر معلوم فانه كلما كثر العدل - 00:05:16ضَ
تساهل الناس في حفظ اموالهم. لان السغاق لا يتجاسرون. والفساق لا آآ لا يستطيعون ويخافون من صوت صوت السلطان وقوته. وآآ جنده وشرطه بخلاف ما اذا حصل حصل في البلدان ضعف وفي السلطان خور او تخاذل او اعانة للمفسدين - 00:05:39ضَ
فانه آآ يلحق الناس من آآ التبعة ويلحقهم من الخوف في حفظ اموالهم ما يلزمهم بان يكونوا حرصا يكون في ذلك اشتد اه اهتمام. على كل حال مخلص ذلك ومحصله - 00:06:08ضَ
انما غد ذلك الى العرف لانه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحرز معتبر فان الناس فان الشرع لم يأتي ببيان احراز الاشياء وطريقة في حفظها فاعيد ذلك على القاعدة على ما اعتاده الناس والفوه. على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه - 00:06:28ضَ
فيكون ذلك هو المعتبر وهو المناط. وهو آآ المناط. وينبغي بناء آآ ما مرده الى تعرفون انه يكون فيه شيء من يكون فيه شيء من التباين. ويحصل فيه شيء من الاختلاف - 00:06:53ضَ
لان اه الاعراف يكون فيها وضوح في بعض الاشياء وعدم وضوح ويكون الفقيه قوة نظر وقد يفوت عليه لانها لا ترجع الى مجرد الفقه. وانما الى التجربة والى العادة والى بعض آآ ما يكون من آآ مما يلم - 00:07:12ضَ
به الانسان يكون بذلك اتم نظرا في مثل هذه المسائل فينبغي للانسان ان يكون له دربة في هذا وتعويد نفسه على يعني اه احسان النظر. فاذا جرى عنده شيء من مثلها - 00:07:37ضَ
هذه المسائل فينبغي له ان تكون حاضرة فيسأل اهل الاختصاص فيها فمثلا على سبيل المثال يعني آآ حفظ الذهب يسأل اهل الذهب كيف تحفظون الذهب عندكم طيب اذا فعل كذا وكذا - 00:07:53ضَ
ماذا يكون فاذا توافرت عنده جملة من الاسئلة لاهل العمل والتجربة ومن يعالجون هذه الامور مع ما وجد عنده من اصل واساس مما ذكره الفقهاء فان ذلك يكون اقوم له واقوى في النظر - 00:08:11ضَ
اقواله واقوم في النظر. ومثل ذلك مثلا اصحاب المواشي واهلي الغنم والابل والبقر كل هذا من الاشياء التي يحتاج الى زيادة النظر فيها. ولذلك لم يزل الفقه آآ ممتدا والكلام - 00:08:34ضَ
وعليه كثيرا يحتاج آآ شيء من التمعن وآآ اعمال الوقت كله في النظر والمراجعة والبحث والمسائلة في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. نعم. فاذا اه كما يقول اهل العلم وهو اه مذهب الحنابلة وقول اه الفقهاء بعامة من ان ما رد ذلك الى اه العرف - 00:08:56ضَ
لاجل ما ذكرناه من حصول الاختلاف في بعض هذه الامور. آآ اغدف المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بجملة من الامثلة ده مع ان مبنى هذا الكتاب على كثير الاختصار ولو آآ احتيج لكان مثالا واحدا لكن لما كان ذلك - 00:09:25ضَ
ما يحتاج فيه الى زيادة الحديث اردف جملة منها اه تتباين في طريقة حفظها. نعم تحج الاموال والجوارح والقماش والدكاكين والعمران والابواب والاغلاق الوثيقة. نعم. اذا هذا آآ نوع من الاموال وطريقة حفظه. فيقول حرز الاموال والجواهر. قصد بالاموال هنا - 00:09:45ضَ
ظاهر قصده الاموال في الاصل انها تطلق ويقصد بها كل ما يتمول. وليس ظاهر هنا انه اراد هذا المعنى عام وانما اراد الخاص من ذلك وهو الدراهم والدنانير الذهب والفضة ونحوها. نعم. فاذا قال - 00:10:12ضَ
احرز الاموال والجواهر. الجواهر ان كان ذلك من اللؤلؤ او المرجان او غيرها او العقيق او غيرها مما اه يتنافس الناس في حفظه واقتنائه او الالماس ونحو ذلك. والقماش القماش ما هو - 00:10:32ضَ
ها ادرككم ما ادراك اهل اه اهل الدار؟ وش القماش القماش اه يطلق ويراد به المتاع واما ما يتعارف الناس عليه من ان القماش هو المنسوجات فهذا اما ان يقال انه تخصيص اللغة بالعرف - 00:10:51ضَ
لانها من المتاع واما ان يقال شيء فيها شيء من الانحراف في ذلك. على كل حال جزاك الله خير آآ على كل حال القماش يقصد به المتاع. فما يجعل في البيت من زل آآ او ما يجعل فيها من آآ كرسي او ما يكون فيها - 00:11:14ضَ
من آآ مثلا آآ سراج او غير ذلك فكل ذلك داخل في القماش نعم فاذا المقصود به هو المتاع آآ في البيوتات ونحوها. قال في الدور يعني هل رأيتم ان احدا يجعل الجواهر خارج بيته - 00:11:33ضَ
او آآ مربوطة في شجر لا فهي اذا مما تحفظ في الدور. كذلك القماش والامتعة لم اه مهما خرجت من هذا الباب باب المسجد فتنقلت بين البيوتات فانك لا تكاد تجد ان احدا من البيوت - 00:11:55ضَ
قد جعل متاعه خارج البيت اليس كذلك؟ ولو جعله لظن انه مستغني عنه لم يرده واراد التخلص منه طبعا يستثنى من ذلك في بعض الاحوال او في بعض البلدان احوال من اخراج المتاع على هيئة اصلاحه آآ او تغزيله آآ او انهم تعارفوا - 00:12:19ضَ
على ابقائه ويستخدمه خارج البيت. لكن الاصل ان المتاع انما تحفظ نعم. قال ودكاكين والعمران الدكاكين كذلك آآ لو ان شخصا جعل ماله او جعل دراهمه ودنانيره في دكانه لم يكن في ذلك مفرطا - 00:12:41ضَ
ولا يقال له لم لم تحملها الى بيتك فان ذلك محل لحفظها. فسواء حفظها في داره او جعلها في دكانه. فذلك حفظ لها وقيام احرام وقيام باحرازها. طبعا كل هذا على الاصل الذي يذكره الفقهاء قد يختلف ذلك - 00:13:04ضَ
قد يختلف ذلك باختلاف العرف فلو كان عند الناس نهب كثير وتعارف الناس ان الذي يترك المال في الدكان هذا ايش؟ مجنون او مفرط في حفظ ماله هذا عما ذكر. فالمؤلف يذكر ما كانوا يتعارفون عليه. فقد يختلف عندنا في هذه الاوقات وقد يختلف عند بعضنا في بعض - 00:13:29ضَ
وقد يختلف في آآ مكان اخر او في آآ تلاحق زمان اخر. نسأل الله الا آآ يهتك آآ آآ المسلمين والا يسلط عليهم وان يزيد من امنهم وامانهم واضح يا اخوان؟ اذا في الدكاكين وفي العمران الاماكن المعمورة والمحفوظة التي جرت العادة في الحفظ فيها. وغاء الابواب - 00:13:54ضَ
والاغلاق الوثيقة فلابد من اغلاق الباب عليها من جعلها في ما في فلو كانت دارا لا باب لها او دكانا آآ يحفظ بشيء من الخرقة او القصب او نحو ذلك فان هذا لا لا يحفظ فيه المال. ولو تركه والدكاء ودكانه على - 00:14:21ضَ
هذا النحو لم يكن حافظا له. تعرفون بعض الدكاكين ليس لها باب. اليس كذلك؟ وانما يجعلون عليها آآ شماع يلفونه عليها يحولون بينه وبين الناس هنا نقول من ان هذا لو ترك مالا في دكان على هذه الحال لم يكن حافظا له - 00:14:49ضَ
فاذا لا بد ان يكون لها ابواب وان تكون الابواب مغلقة فلو كان لها باب لكن الباب مفتوحة نعم غير مغلقة فان ذلك لا يكون. ولابد ان تكون بالاخلاق الوثيقة. ولذلك الاغلال - 00:15:10ضَ
من الغلق وهو القفل. وهو يقفل به حتى يمتنع فتحه. حتى لا يتأتى تجاوز فوزه الا بكسره ولا يكون كسره الا بكلفة كبيرة وحتى ان لو فعل ذلك لبان انا فاعل ذلك او تنبه الناس له تنبه له اهل الدار او نحو ذلك. فاذا اه هذه الاموال والجواهر - 00:15:29ضَ
قمعاش حفظها على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدود او الدكاكين او العمران بابواب وابواب مغلقة وعليها اقفالها هذه على هذا جرى حفظها. نعم وراء يعني آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحرز البقل وقدور الباقي الله. القدور الباقي الله قدور الفول - 00:15:59ضَ
اه الاشياء التي يبيعها الناس وتكون في الغالب انها اه يعني اشياء اه حمولة كثيرة فلا ان اه تدخل في الدكاكين وتغلى. فيقولون من ان جرت العادة على انها وراء الشرائك. ما الشرائط؟ جمع شريجة - 00:16:32ضَ
نعم وهي قصب يجعل بعضه مع بعض ثم يربط فكهيئة الشبك نعم الذي يشبك يلف على تلك الحاجات فبناء على هذا اه حرز هذه الاشياء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما تعارفوا عليه على ذلك - 00:16:52ضَ
وقد يكون في هذه الاحوال او في هذه الاوقات نحو من هذا اوقى غيبا في بعض الاحوال ليس دائما لكن ربما كان في بعض الاسواق على هذا النحو. ربما كان في بعض البلدان كذلك. لانه ليس في كل البلدان ان تكون الدكاكة - 00:17:20ضَ
كبيرة تسع الاشياء ويمكن حفظها فيه وعندهم اه ايضا ابواب ويمكن غلقها الان يعني عندنا اتسعت الناس وافاض الله عليهم من الارزاق فليس ذلك بمعروف فيما قبل خمسين سنة. وليس ذلك - 00:17:37ضَ
معروفا بكثير من الديار. فانما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاموال والجواهر التي يشتد حفظها. فما كان دون ذلك فانه يكون حفظه اقل. ولهذا قال بجعل شرائجه على اذا كان في السوق ايش؟ حارس. وقد جرت العادة ان الاسواق - 00:17:57ضَ
لا تخلو من ذلك الى هذه الازمنة في الغالب سواء سمو العساس آآ او الشغط او نحوها تعرفون العسس ها العسس هو الذي يحفظ الامور في الليل وكانت معروفة يعني حتى عندنا يعني ليست الى الشوكة موكولة الى الشغط بل كان اناس في بعض القرى ونحوها يجعلون على هذا النحو - 00:18:17ضَ
يدورون في الاسواق ومعهم مثلا آآ ما آآ يعني مثل الاضاءة اذا رأوا شيئا يشكون فيه فانهم آآ يتبعون او آآ يلاحقون واذا سمعوا صوتا كذلك فهؤلاء هم العسس. والان الشنط تقوم بذلك ولها في هذا ترتيب اكثر اه دقة وتنظيما. اه ونحوه. على كل حال - 00:18:45ضَ
اه سواء كان حارسا خاصا او جرت العادة ان مثل هذه الاماكن اه يليها من يقوم بها من الشرط ونحوهم فان ذلك يكون كن كافيا في في اه ايش؟ في حفظ اه تلك الاشياء. وكما قلنا ان مثل ذلك يحتاج فيه الى - 00:19:13ضَ
مزيد تتبع هل هذا عرف او ليس بعرف يعرفون ان ذلك ربما يختلف حتى في المواطن القريبة فكثير من البلدان وسط البلد واماكن تجمعهم يختلف عن اطرافه. فبعضها يكون اه وسط البلد - 00:19:33ضَ
آآ احتمال حصول التسلط والسرقة اكثر من الاطراف التي لا يكون فيها تكدس الناس وتجمعهم نعم ولا بيعهم ولا شراؤهم والعكس بالعكس في بعض البلدان تكون اطرافها عرضة للصغاق والمتلصصة بخلاف - 00:19:55ضَ
اه اه وسط اه البلدان فيكون اكثر امانا. فيختلف ذلك باختلاف الحال فيكون اذا اختلاف الحرز راجع الى ذلك وهذا يعرفها اهل اه كل محلة ومكان. نعم وحز الحطب والخشب يعني الحطب والخشب وما يباع على هذا النحو الفحم - 00:20:15ضَ
بعض آآ ما يكون يعني هكذا من مثلا مما يباع من آآ آآ القت ونحوه يعني آآ هذه الاشياء التي تقارب الحطب والخشب يكون في جعلها في حضائر. وهي الاشياء يعني - 00:20:42ضَ
ما يحاط احاطة يسيرة ليس بالضرورة ان يكون اه محاطا بحياط اه اه قوي او متين. فالحظائر فيما مضى كان يمضغ الى ما يكون في آآ جهاته بعض الشجى ثم يجمع مع آآ اطرافها وتربط فيما بينها فتكون في ذلك - 00:21:02ضَ
محوطة ستكون في ذلك يا محوطة ولو جاء القوائم من الخشب ثم ادار عليها ستارا او نحوه وربطه ربطا جيدا يعتبر هذا كهيئات الحظيرة وهذا موجود في بعظ الاسواق. موجود عند اهل الحطب الى الان. يعني نظمت قليلا لكنها - 00:21:22ضَ
على ما كانت نعم وحرز المواشي الصيام يعني ما تجعل فيه من نحو وهي قريبة مما ذكر. اه والسير جمع اه سيرة كقرب جمع قربة. نعم هذه حرزها اه معلوم في جعلها في تلك الحظائر. يقولون فاذا كانت اه في المرعى فحفظها بان تكون - 00:21:46ضَ
مع الراعي والراعي اه ناظر اليها متتبع لها. فلو انها كانت في غير في اه حظيرة او سيرة نعم اه لكن معها غاعيها فيكون ذلك حرزا لها. واذا جعلت في - 00:22:20ضَ
اغلق عليها حتى ولو لم يوجد معها احد فان ذلك يكون حرزا لها. فلو تسوغ احد فاخذ شيئا منها وهو يبلغ اه اه او انطبقت عليه شروط السرقة فانه يجب عليه القطع لكن لو اخذ - 00:22:40ضَ
المواشي من آآ من غير حظيرتها وآآ ليس معها راع او كان راعيها نائما او في طرف منها بعيد لا لا لا يتابع الطرف الاخر نعم لغفلته او لكثرة ما معه من المواشي - 00:23:00ضَ
فالسارق لذلك لا يعتبر سارقا من الحرز فلا يجب عليه القطع واضح؟ فقهاء يفصلون في مثل هذا تفصيلات ويذكرون يقولون مثلا الابل ان كانت آآ يعني باركة فان تكون معقولة - 00:23:20ضَ
ومعها راعيها حتى ولو كان نائما اما اذا كانت ايش؟ غير معقولة فلابد ان يكون راعيها مستيقظا واذا كانت مثلا ايش تمشي في قافلة فلا فان كانت مقطورة يعني بعضها مربوط ببعض فيكون في اولها وينظر الى اخيهها - 00:23:39ضَ
وان كانت ليست مربوطة بعضها في بعض فيكون سائقا لها. حتى يكون اكثر متابعة لها و اه حفاظا عليها تكون اشياء من ذلك هي قريبة ماذا كان. المهم لابد لطالب العلم ان ينظر في ذلك. ولذلك قال ونظره اليها غالبا - 00:24:07ضَ
يعني ايه ان ما يغفل ينظر هنا وهنا بما جرت به العادة وهذا معروف عند اهل آآ المواشي والرعاة ومن في حكمهم ومن في حكمهم. ولاجل ذلك يقولون مثلا حفظ السفينة كيف يكون - 00:24:29ضَ
حفظ السفينة كيف يكون لضبطها في الشرق يعني في صحيح. طيب السيارة كيف يكون حفظها ها باطفال المحرك هل يقال من انه لابد ان تكون مدخلة في الدار هم يقولون والصندوق مع حارس حرز له في في السوق - 00:24:52ضَ
فان كان لا حارس له فلا يكون حرزا. فهل نقول من ان السيارة الحارس على كل حال. لو كان في السيارة تنبيه يمكن ان ان يقوم التنبيه مقام الحارس في طرد - 00:25:37ضَ
في طرد اه السارق. لكن اذا لم يكن فيها تنبيه فهل لا بد من ادخالها في البيوتات حقيقة ان آآ ان الاصل ان السيارة يعني ليس من من السهولة اخذها - 00:25:53ضَ
يعني لا يمكن حملها اليس كذلك؟ وانما سرقتها بتشغيلها. فاذا كانت مقفلة ليس فيها مفتاح فلا شك ان هذا قدر كاف او قدر من من الحفظ والحرص فبناء على ذلك يمكن ان يقال من ان هذا ايش؟ آآ كربط السفينة في الشرق فيكون ذلك - 00:26:20ضَ
كالحرز لها. فيكون ذلك كالحرز لها. اه اذا لو قلنا الدخول فمن ادخلها في داره فلا شك ان ذلك ايش؟ انه حافظ لها لكن في الغالب يعني آآ حتى مثلا عندنا هنا مع اتساع بيوتات الناس ليس كل الناس ممن يقدر على ادخال سيارته. اليس - 00:26:52ضَ
اه بناء عليه فاذا كنت قلت مثلا في خارج هذه البلاد فلا شك ان بيوتات الناس ربما تكون كمقدار سيارة فانى لهم ان يدخلوها فيها. فبناء على هذا نقول من ان آآ القول بان حفظها باغلاقها - 00:27:17ضَ
وكمال يعني اقفالها وعدم ترك ما يكون به تشغيلها كافي في احرازها كاف في احرازها. وذلك مثل السفينة تكون في الشط. طيب في شيء اخر مما يمكن الكلام عليه غير المؤلف مما يحتاج الى الحديث عنه - 00:27:37ضَ
على هذه جاء بها النص لو وضع متاعا تحت فنام عليه. فيكون حرزا له كما في حديث صفوان فانه سرق غذاءه من تحته. يعني وهو ما انتبه لانه لو انتبه لكان لخرجت من السرقة الى الى النهبة - 00:28:03ضَ
والاختلاس نعم على اه تحقيق القول في ذلك. فعلى كل حال يقولون فهي تحته ما دام متوسدا عليها فهي فهي في حيض. فاذا مال عنها يمينا او شمالا خرجت ان تكون حرزا - 00:28:28ضَ
نعم ومثل ذلك اه المحفظة في الجيب. لكن لو خرج طرفها نعم لخرجت ان تكون في حرزها واضح؟ وهكذا طيب جعل الهاتف الجوال في السيارة او الايباد الدراجات النارية والهوائية. طيب قبل هذا الجوال - 00:28:47ضَ
او الكمبيوتر اللابتوب ها يعني اظن ان ليس في بلد بعينه بل في سائر البلدان ان ذلك آآ يعني داع الى سرقته ويعتبر تفريغ في حفظه فلا يكون تركه حتى ولو اغلق - 00:29:25ضَ
شباب السيارة واقفل فلا يكون حرزا طيب لو اه عمي في هذا وخفي بان يجعل تحت متاع او شيء او نحوه الحقيقة يعني محل تردد لكن يمكن ان يقال انه - 00:29:49ضَ
لا يعتبر من تمام الحرص والاحراز. لان هذا ايضا مما يعتاد الناس انهم يعرفون ان او السغاق يعرفون ان الناس يجعلون اذا رأوا شيئا مجمعا او كومة الصياغة فيدل على ان تحتها شيء - 00:30:11ضَ
فاذا قيل من ان ذلك ليس بحرز فصحيح اه الدراجات النارية نعم اه او ما يكون له عجلة او عجلتين او ثلاث فهذه ايضا اه اه لا شك انها اه يعني اخف اه اه يعني من من السيارة - 00:30:26ضَ
ولا يمكن اغلاقها. فبناء على ذلك ان كانت جرت العادة بان اه يكون حفظها بربطها في مكان كما جرت عدد كثير من الناس فلا يكون آآ حرزها الا بالربط على ذلك النحو - 00:30:50ضَ
وان كان في بعض البلاد بادخالها الى الدار اه فتركها خارج الدار نعم ولو كان لوقت قصير يكون اه ترك لها في غير فيختلف باختلاف لكن الظاهر ان الامر في الدراجات اشد. اما ان تدخل الدار واما ان تكون خارج الدار مربوطا - 00:31:06ضَ
لان العادة جارية بذلك. فان وجد عند الناس عرف ان تركها على ذلك النحو مغلقة بدون ما اه اه ربط حفظ لها او صيانة لها او آآ آآ لا يتسلط عليها فيكتفى بذلك - 00:31:26ضَ
نعم قال ان تنتفي الشبهة هذا شرط من الشروط. فقد مر بنا كم شرط؟ اولا ان تؤخذ على جهة الاختفاء. والثاني ان يكون المسروق مالا محترما. والثالث ان يبلغ نصابا. والرابع ان يكون من حرز مثله - 00:31:44ضَ
والخامس ان تنتفي الشبهة فلا يكون فلا يحكم بان السارق سارق تقطع يده ويقام عليه حدها الا ان تنتبه هي الشبهة وذلك لادلة اولها الحديث المشهور الحدود تدرأ بالشبهات. ادرءوا الحدود بالشبهات وما قارب ذلك - 00:32:17ضَ
اللفظ من اه النصوص وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى ذلك جرى العمل ان انه اذا وجدت الشبهة فان الحد يعرض عنه. فلاجل لذلك امثلة كثيرة منها ما كان في عام المجاعة - 00:32:48ضَ
مما ترك آآ عمر قطع الايدي فيه ولما سرقوا من بيت المال فلم يقطع لاجل ان لهم حقا فيه ما قارب ذلك من الامثلة الدالة على ان انه لابد آآ حتى تقام السرقة الا يكون في السرقة - 00:33:08ضَ
شبهة بان يكون له فيها حق او شبهة حق او وجه من اه مما من ذلك او وجه من ذلك. ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا بين بعض الامثلة التي يكون او اه تشتهر فيها حصول الشبهة - 00:33:28ضَ
من آآ قيام حد السرقة والقطع فيه. نعم نعم. فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. لو سقط الانسان من مال ابيه فانه لا يقطع. لماذا لان الشرع قد اثبت للولد في مال ابيه نفقة واجبة وحق لازم فبناء على ذلك - 00:33:48ضَ
لما كان اخذه لهذا المال قد يكون على وجه ايش السرقة وقد يكون على وجه الاستحقاق لكونه محتاجا له في نفقته اللازمة او الواجبة. وان كان هذا الاحتمال ضعيفا لكنه شبهة تمنع اقامة الحد لان الحد انما يقام فيما كان - 00:34:20ضَ
الظلم فيه ظاهرا والتسلط فيه واضحا لا خفاء فيه لما تقدم من الادلة ادرأوا الحدود بالشبهات ولقول علي لان اخطأ لان اخطئ في العفو خير من ان اخطئ في العقوبة. فقالوا بمثل هذا - 00:34:47ضَ
اخذ من مال ابيه او على وان علا يعني سواء كان ذلك في مال ابيه او ابي ابيه او ابي ابيه او مالي آآ ابي امه او ابي ام امه او ابي ام ابيه او ابي ام ابي ايه او - 00:35:07ضَ
اب ام امه او غير ذلك. نعم ولا من مال ولده وان سفل كذلك لو ان والدا تسلط على مال ولده فانا نقول بماذا؟ من انه لا قطع في تلك - 00:35:27ضَ
تلك الحال لماذا للشبهة ما وجه الشبهة في هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان كسب ولده من نعم وان ولد الرجل من كسبه - 00:35:46ضَ
وبناء على ذلك لما كان كسبا للانسان فانه لا يقطع به. حتى ولو كان المال كثيرا يقال يعني اه انه لا حاجة له فيه اه او ظاهر فيه التسلل فنقول ان الشبهة قائمة واه - 00:36:04ضَ
الحد مدغوء في تلك الحال. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فكان ذلك مانعا من اقامة الحد. نعم. سواء اخذ الانسان من مال ولده لصلبه او ولده وان سفل. سواء - 00:36:22ضَ
كان اه ولدا وارثا او غير وارث. يعني بان يكون ولدا اه ابن ابن ابنه او ابنه بنتي بنته او بنت بنت بنته او نحو ذلك. لا يختلف الحكم في ان اخذه من احد هؤلاء - 00:36:39ضَ
على جهة الاختفاء والسرقة وتمت في ذلك الشروط لكنه لا يقطع لاجل ان الشبهة قائمة في ان له حقا في هذا المال وان ولده من كسبه. نعم سواء. نعم والاب والام في ذلك سواء. حتى ولو قيل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك - 00:37:00ضَ
نعم آآ فلم آآ فاختلف الفقهاء تدخل الام في ذلك او لم تدخل قد تقدم معنا ما يتعلق بذلك لكن حتى مع من عدم دخولها نعم الا انها لما كان من اهل العلم من يقول بذلك وهو قول آآ عند الحنابلة - 00:37:24ضَ
فانهم ايش؟ يجعلون ذلك شبهة مانعة. ولان كسب الولد من كسب اهله فيكون لهم حقا فيه. ولان عليه آآ لهم نفقة واجبة ولا يختلف لا تختلف الام في ذلك عن الاب فكان الحكم واحدا. واضح يا مشايخ - 00:37:44ضَ
نعم يقطع الاخ كل قريب من سرقة مال قريبه. نعم. اذا ويقطع الاخ آآ اما الاخ مهما كان قريبا من اخيه فان تسلطه على ماله هو آآ تسلط بغير وجه صحيح ولا - 00:38:04ضَ
شبهة له في ذلك فيدخل في احكام السرقة فاذا انطبقت الشروط كلها آآ فان الحدود تقام على فان الحد عليه وسواء كان اخ سواء كان اخا او كان ابن اخ او كان ابن اخت او نحوه. فانه اذا ثبت اقامة الحج على الاخ مع قربه - 00:38:25ضَ
نعم فان من ابعد من باب اولى فانه اذا ابعد كان من باب اولى ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه يعني فالعم كذلك والخال كذلك وابن الخال كذلك وهكذا القريب اه شامل لكل من اه - 00:38:48ضَ
القرابة ما لم يكن ابا ابا او ابنا على ما تقدم فقد ذكر المؤلف الحكم اه قبل ذلك في حقهم. نعم احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر نعم. اه هذه مسألة اخرى وهو - 00:39:10ضَ
هو يعني وان لم اذا لم يمت له بقرابة لكن مت له بالزوجية فان الزوجية لها عغا قريبة ولحمة وطيدة اه تثبت حقوقا كثيرة وبناء على ذلك لو ان الزوج سرق من زوجته - 00:39:36ضَ
او ان الزوجة سرقت من زوجها فيقول الفقهاء من انه لا لا يلزم في ذلك ايش لا لا يقوم في ذلك حد حتى ولو كان المال محرزا. يعني هي قصدت تخفية المال عنه - 00:39:56ضَ
فجعلته في مكان ليست من عادته ان يدخل اليه او ان يفتحه او آآ جاءت آآ ما يخزن فيه المال قفلت واخذت المفتاح بيدها وكذلك هو لانه احدهما تجب له النفقة على صاحبه وهو الزوج لزوجته - 00:40:15ضَ
وايضا آآ الثاني يكون بينهما من الانبساط ما يسهل كل واحد لصاحبه من الاخذ والانفاق ويستسهلون ذلك ولا يستصعبونه نعم لان الزوجة لا يجب عليها نفقة لزوجها اليس كذلك؟ لكن لما كانت عادتهما الانبساط الى بعض ويسهل - 00:40:37ضَ
وعليه اه اه يسهل عليها ترك بعظ مالها لاجله والتنازل عنه يتداخلون في ذلك لم كانت شبهة في اسقاط الحد عن الزوج لو اخذ من مال زوجته. قالوا ولو كان محرزا لانه اذا كان محرزا - 00:41:00ضَ
في ظهر عدم تبسطها او منعها له من اخذها لكن اعتبار الاصل في ذلك آآ قاظ على هذا ومعتبر في كل احوال وفروع هذه المسألة. نعم او من غنيمة لم تخمس او فقير - 00:41:20ضَ
او شخص نعم اذا العبد من مال سيده فان سرقة العبد من مال السيد نعم وماله جميعه العبد من ما له مال السيد من ماله فيكون لا شيء في ذلك. ولهذا - 00:41:47ضَ
فلما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا سرق من سيده قال خادمكم سرق مالكم هذي منكم سرق مالكم ولانه من جهة ثانية نعم تجب نفقة العبد على سيده - 00:42:19ضَ
له شبهة في هذا المال واستحقاق فبناء على ذلك كان ايش؟ اه كان ممنوعا القطع في مثل تلك المسألة. والعبد هنا يشمل العبد كامل العبودية ومن له شرك في العبودية ومن كان مكاتبا لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم - 00:42:33ضَ
كذا المبعض حتى من بعضه حر وبعضه عبد فهو مستحق للمال بعبوديته فكان آآ مستحق للنفقة بقدر ما فيه من العبودية فكان آآ لا يقطع في تلك الحال لان الشبهة قائمة - 00:42:58ضَ
ما يكون من الاستحقاق اه باق او متأكد حتى اه ينتهي من العبودية بتمامها اذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه من المعلوم ان المكاتب قن ما بقي عليه درهم. اليس كذلك؟ لكن المكاتب بالمكاتبة قد كان له التصرف في نفسه - 00:43:18ضَ
وجمع المال لها. اليس كذلك؟ لانه هو الان يجمع المال ويعطي السيد عشرة الاف مثلا كل شهر. له ان تملك وله ان ينفق وله ان يفعل ما يشاء. فالمال ماله وكسبه بيده او اعطي له. ومع ذلك لما كانت العبودية باقية - 00:43:46ضَ
والعبد وما ملك لسيده نعم فبناء على ذلك قالوا من انه لو سرق السيد من مال مكاتبه ففي هذه للسيد شبهة لان العبد وما ملك ملك لسيده فبناء عليه لا يكون فيه ذلك اه ثبوت السرقة من كل وجه - 00:44:06ضَ
فيها هذا الشر وهو وقوع الشبهة فبناء عليه لا يقام الحد. نعم لا يمنع ذلك من اه التعزير اه اه او نحو ذلك لكن الكلام هنا في تحقق قيام الحد من عدمه وثبوته من سواه. نعم - 00:44:26ضَ
قال او حر مسلم من بيت المال قوله او حر مسلم من بيت المال نعم آآ لان الحر المسلم نعم له حق في بيت المال قل ذلك او كثر فاذا سرق - 00:44:45ضَ
فهو سارق لماله وما لي المسلمين اليس كذلك؟ فلما كانت له شبهة ولو يسيرة جدا فان ذلك قاطع بمنع اقامة حد السرقة لان الشرع لا يتشوف الى اقامة الحدود ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات وذلك ايضا مؤيد بما - 00:45:09ضَ
جاء عن الصحابة لما سرق من سرق من بيت المال فقضى عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا قطع في ذلك فبناء عليه قال الفقهاء من انه لا يقطع - 00:45:33ضَ
فاذا كان غير مسلم فغير المسلم لا حق له في بيت المال لكن لو كان عبدا عبدا فقد يفهم من كلامهم ايش انه له حق ان له حق لكنهم يقولون ان العبد نعم اذا كان عبدا آآ طبعا بعضهم لا يقيدها ولذلك جعلها هنا بينما - 00:45:46ضَ
نعم فبعضهم يقول من انها لا لا تتقيد بالحرية فحتى العبد آآ اذا عجز سيده عنه فانه له حق في بيت ماله المسلمين نعم آآ كذلك اذا كان العبد حتى ولو كان غير مسلم لكنه - 00:46:15ضَ
فان استحقاق سيده يصل اليه. فيكون كذلك. على كل حال هنا ذكر المسلم من المال وقد ذكرناه لكن قد يفهم منه ان غير الحر ليس بداخل في ذلك وهي على ما ذكرنا من ان بعضهم لم يذكر هذا القيد - 00:46:35ضَ
كذلك ايضا قيد المسلم في العبد من انه لو كان عبدا كافرا لكنه لمسلم فانه قد يتعلق به حق حق بيت المال باعتبار انه لا هو استحقاق من سيده وسيده له استحقاق في بيت المال فيكون له استحقاق في ذلك فلا آآ يقام عليه - 00:46:55ضَ
لان الحد يدرأ بالشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. نعم. قال او من غنيمة لم تخمس كيف من غنيمة لم تخمس؟ يعني لو جمعوا الغنيمة ومن المعلوم ان الغنيمة يؤخذ خمسها وتجعل على خمسة - 00:47:15ضَ
واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول وليذ القربى فيؤخذ خمسها يقسم على الخمسة هؤلاء فاحد مصارف هذه ايش مصارف الخمس بيت مال المسلمين لانه يجعل في الفقهاء ونحوهم. ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسولى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:47:37ضَ
اليس كذلك؟ بناء على ذلك لما كان لبيت المال في هذا فله حق فيه لانه سيؤول اليه. فبناء على ذلك من سرق فانه لا يقطع في مثل هذه الحال اما لو سرق بعد التخميس يعني بعد ما اخذ الخمس فان الباقي من الاخماس الاربعة حق لمن - 00:48:05ضَ
حق للغانمين الذين هم الجيش المقاتلين. فبناء على ذلك اذا اخذه كان سارقا. واخذا لما لغيره يجب عليه آآ يجب قطعه ولا شبهة له في ذلك الا في حال واحدة وهو ان يكون - 00:48:33ضَ
من الغانمين. فاذا كان من الغانمين فانه له شبهة في ذلك. ثم هل يكون غالا او نحوه؟ هذه مسألة ثانية. نعم آآ قال آآ او غنيمة لم تخمس او فقير من غلة غلة وقف على الفقراء. اذا كان - 00:48:52ضَ
هذا الوقف على الفقراء يعني ليس على جهة معينة فمعنى ذلك ان له شبهة فيه من جهة استحقاقه لذلك او كونه واحدا منه اه بناء عليه لو انه سرق من هذا المال فانه يمكن ان يقال انه سرق شيء له فيه حق او له عليه مدخل - 00:49:13ضَ
بناء على ذلك هو اخذ شيئا له ولغيره. فلم يكن في ذلك قطع وكانت شبهة قائمة والحد يدرأ بالشبهات. واضح؟ فيفهم من هذا انه لو كان الوقف على اشخاص معينين - 00:49:34ضَ
اين هو ايش لا مدخل له في ذلك فلا تكونوا له شبهة فاذا سرق قطع بذلك وهذا ظاهر كلامه وهو المشوه عند الحنابلة رحمه الله نعم قال او شخص من مال فيه شركة له - 00:49:52ضَ
لو ان شخصا مشتركا مع اخر نعم وجرت عادتهما ان يقتسم المال كل نهاية سنة او كل آآ مدة وما دون ذلك ليس لاحد ان يتسوغ الى المال او يأخذه. فجاء هذا يوما من الايام واحتاج لشيء من الاموال ففتح الخزينة التي - 00:50:11ضَ
يجمعون فيها المال فاخذ شيئا منه فان اخذه لهذا المال اخذ لما لم يستحقه ويستحقه شريكه. فلما كان له فيه شراكة كانت شبهة في منع قطع يده والحكم عليه السرقة المفضية الى القطع او المثبتة للحد. واضح يا اخوان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات - 00:50:34ضَ
او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ايش معنى هذا الكلام يعني لو انه هو ليس له شركة لكن هو ممن يجوز ممن لا يقطع لو اخذ منه. فلو ان - 00:51:04ضَ
والده مشترك مع هذا الرجل فجاء وسرق من الشركة فهو سرق من ما لي ذلك الاجنبي ومن مال والده واخذه من مال والده لا يقطع به فبناء على ذلك لا يقطع في تلك الحال - 00:51:22ضَ
واضح يا اخوان؟ نعم اذا اذا سرق من مال اخيه كيف يكون له حق اذا كان له ميراث مثلا منه اذا كان له ميراث فهذه كالشراكة. فبناء على ذلك لا لا يقطع لاجل الشراكة لا لاجل الاخوة. اما مجرد - 00:51:37ضَ
الاخوة فلا تكونوا شبهة في منع القطع. واضح الشبهة ما يشتبه فيه الامر فيكون غير متميز بين كونه حقا له او لا. فاخذ الولد من مال والده. اما ان يكون اه اخذ - 00:52:13ضَ
ما له اخذه وهي النفقة. واما ان اخذ غير النفقة. ها؟ فيكون مشتبه حتى ولو عرفنا ان والده قد اعطاه النفقة كاملة لكن لما كان قد يعتقد ان نفقته ناقصة او ان هذا لا يكفي. او ان له حقا في والده. فهي شبهة كافية في منع اقامة الحد عليه. واضح؟ نعم - 00:52:39ضَ
او اقرار مرتين ولا ينزع عن اقرارهم حتى يقطع. نعم هذا اذا هو الشرط السادس وهو ثبوت السرقة ببينة او اقرار فلا يقطع لمجرد الدعوة السرقة بناء على ذلك اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقطع الا بشهادة عدلين. لا يقطع الا بشهادة عدلين. فاذا اما ان تكون بينة - 00:53:01ضَ
وهي الشهادة وشهادة رجلين مسلمين عدلين. فبناء على ذلك يقطع. واذا شهد الشاهدان فلابد مما يدل على حصول السرقة فلا يكفي انهما شهدا بالسرقة حتى يكون لهما توضيح من انها سرقة تنطبق عليها الشروط. فاذا شهد ان فلان سرق بس لا يكفي - 00:53:35ضَ
فلابد ان يستوضح منهم القاضي من اين سرق ماذا سهق؟ ومتى واين؟ فلا بد من اتفاقهما في المكان والزمان والمال المسروق فاذا اختلفا دل على ذلك على عدم ثبوت السرقة - 00:54:03ضَ
على عدم ثبوت السرقة فاذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لابد من الشهادة او اقرار اذا اقر السارق بالسرقة انه يقام عليه الحد فانه يقام عليه الحد. مع ان الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من انه ينبغي الا - 00:54:23ضَ
يحمل على الاقرار. بل اه يعرض له بترك ذلك لذلك لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سارق او من من اعترف بالسرقة قال لا اخوالك سرق قال بلى فقوله لا خالك سبقت كانه يقول؟ قل نعم انني لم اسلم - 00:54:45ضَ
فاخذ من هذا اهل العلم انه ينبغي لهم آآ للقاضي والحاكم الا آآ يحمله على الاقرار بل يقولون يعرض له تبكي ذلك ولو قال له قل لا فقال لا لا يعتبر اقغاغا ولا يحكم عليه بالسرقة ولا يجرى عليه احكامها - 00:55:07ضَ
نعم. اه ولاجل ذلك اه قال ولا اه طبعا هل يحتاج قبل ان ان نكمل؟ هل يحتاج في الاقراء التكرار يعني ان يقر مرتين او انه لا اه يحتاج الى ذلك مجرد الاقرار يكفي. تعرفون انه في الزنا؟ قالوا لا بد من اقهاره اربعة - 00:55:34ضَ
فالحنابلة قاسوا داء على ذاك من جهة. من جهة ثانية تدل بالحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخالك سرا. قال بلى سغاك فكأنه اراد ان يأخذ اقراره مرتين - 00:55:54ضَ
واخذوا ذلك ايضا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه آآ لما آآ اقر مرتين عنده قال آآ اقام عليه الحد. لكن وهو من مفردات الحنابل فالجمهور يقولون في السرقة لا يحتاج الى آآ اقراء تكرار الاقرار آآ وقد - 00:56:09ضَ
يقال عما جاء في الادلة انه اريد كالتعريض له بنزعه من اقراره وانه لم يرد حقيقة التكرار اعادة قرار ولكن لا شك انه اه في كل الاحوال اه ينبغي التأكيد واقراره حتى اه يكون سواء قلنا من انه - 00:56:34ضَ
آآ لابد من الاقرار مرتين فنوافق ظاهر الناس ويكون ذلك ابغى للذمة واو قيل من انه لا يحتاج لكن في في طلب تأكيد الاقرار ايحاء له بنزع اقراره الذي جاءت السنة به فيكون ذلك تحصيلا للمصلحتين مصلحة التعريظ له - 00:56:55ضَ
بترك الرجوع عن اقراره. وايضا آآ موافقة ظاهر النص بيقين وهو آآ حصول الاقرار آآ اه مرة بعد اخرى. نعم. قال ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. فلو انه مثلا اه اه اقر ثم - 00:57:15ضَ
فلما احضر وجيء بالسكين التي يقطع بها واحضر الزيت المغلي الذي تغمس يده فيه خاف وقال لم اسرق لم اسرق ففي مثل هذه الحال ايش؟ يقولون من انه آآ يترك - 00:57:35ضَ
يترك لان اه اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب الزاني الذي اه اه حكم عليه بالرجم وقال هلا تركوه يعني كأنه نزع من اقراره لما ذهب فهلا تركوه فكذلك يكون هنا من انه لا آآ اذا نزع لا يؤذى ولان ما - 00:57:56ضَ
لكم ان الحدود تدرأ بالشبهات. فنزعه من اقراره شبهة في ان يكون كاذبا في احد الامرين. اما كاذبا في الاقرار واما كاذبا في النكوس. اليس كذلك فاشتباه الامر بين ان يكون محتملا لهذا وهذا شبهة كافية في منع اقامة الحد عليه. واضح - 00:58:19ضَ
خلاف ما اذا كان آآ ثبوت الحد بالعدلين فحتى لو انكر لا لا آآ يرفع عنه اقامة الحد في هذه نعم وان يطالب المسروق منه بماله هذا هو المشهور عند الحنابلة - 00:58:41ضَ
من انه لابد من مطالبة المسبوق منه بماله لا يكفي ان يقبض على السارق ولا ان يوجد بحوزته مال مسروق يقولون لا بد ان يطالب السارق المسروق منه. لماذا يقولون لانا لا ندري ربما يكون المسروق منه لما سرق قد اباح له ذلك - 00:59:04ضَ
او عفا عنه او اذن له فيه او تبرع له به واضح؟ فبناء على هذا يقولون لا يقطع في تلك الاحوال. لا يقطع في تلك الاحوال آآ فلاجل هذا قالوا ان يطالب ان يطالب المسروق منه بماله - 00:59:31ضَ
هذا هو المشهور عند الحنابلة وان كان للحنابلة قول بعض المحققين الحنابلة كابن تيمية من انه اذا وجد المال المسبوق عند السائق اه فان هذا اه يكون ادل من البينة. التي هي شهادة العدلين - 00:59:52ضَ
قالوا باقامة الحج في مثل ذلك ولاجل هذا قالوا مثلا في النباش انه يقطع تعرفون النباش النباش هو الذي يحفر قبر الميت يأخذ كفنه منه وهذا يعرف به الناس نعمة الله عليهم - 01:00:11ضَ
انه فيما مضى تلحق بهم من الحاجة والفاقة ما يعوزهم على هذا الامر الذي تنفر منه الطباع مع ما فيه من الكلفة والمشقة ومع ذلك كانوا يفعلونه لانهم لا يجدون الا هذا - 01:00:33ضَ
الميت لا يطالب فبناء على هذا قالوا من انه يقطع وجاء هذا عن بعض الصحابة فقالوا دل على انه ليس بشرط للمطالبة ولهم في هذا تفصيل لكن على كل حال هذا كالاشارتي اليه لشهرته ولاهميته. اه لكن المتقرر عند الحنابلة القول - 01:00:50ضَ
من انه لا يطالب اه لا يقطع السارق حتى يطالب المسروق منه. نعم نعم شعندك يا عبد الاله ايش هايل لو قلنا انه لو انتقل المال اليه ها وصار ملكا له بعد ان لم يكن - 01:01:13ضَ
الدرس الماضي ان هذا لا بعد المطالبة اذا كان قد طالب بالمال ثم مات فكان مستحقا له وواغثه لكن اه السرقة وقعت قبل قبل الاستحقاق والحد منوط السرقة فيكون القطع ثابتا حتى ولو اباحه بعد ذلك مع في قصة صفوان لما قال يا رسول الله غذائي بثلاثين لا اريد - 01:01:43ضَ
شيئا او يعطيني ثلاثين او اقسطها عليه لم يقبل من ذلك وقال او كان ذلك قبل ان تأتيني؟ فدل على انه اذا ال الى ملكه او تجدد في ملكه او دخل له بعد ذلك الميراث او غيره لا يرفع عنه ما وجب عليه من اه القطع نعم - 01:02:13ضَ
اذن خلاص اذا نقف عند هذا وان كان ودنا انا خلصناه نريد نخلص بسرعة ولا ماش تريدون اه - 01:02:32ضَ