شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (238) | باب قتال أهل البغي | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا بالايمان وان يوفقنا لطاعة الرحمن وان يبعدنا من الشر والمعاصي والشيطان. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اتينا على مسائل آآ او على جملة مسائل باب قطاع الطريق والاحكام المتعلقة في حدهم وما لهم من العقوبة - 00:00:20ضَ

وما جعل او ما جاء في الادلة عليهم من آآ الحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الصيال وما يكون على الصائل آآ او على المصول عليه مما له ان يدفع ذلك الصائل - 00:00:49ضَ

وعدم الضمان في اه تلك الاحوال وانتهينا الى اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا سنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم - 00:01:09ضَ

امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى دون ماله. نعم آآ كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما آآ يتعلق بحكم دفع المرء عن نفسه. وذكرنا انه الدفع عن نفسه لما قال الله جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة لعمومات الادلة الدالة على ان الانسان لا يجوز له - 00:01:34ضَ

ان يفرط في نفسه وان يزهقها او يهلكها. وذكرنا آآ ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا وان كان بعضهم يقيده في الفتنة ذكرنا الكلام المتعلق بذلك مما جاء في الادلة وعن السلف ثم ايضا ما كان من - 00:02:04ضَ

الجمع او ما يمكن من الجمع فيه بين الاطلاق وبين قول او قول الحنابلة في تقييده كما هو طريقة شارح اه في اه الروض رحم الله الجميع. ثم يقول وحرمته كذلك يجب على الانسان ان يدفع عن حرمته - 00:02:24ضَ

فلو اراد شخص ان يتسلط على زوجه او على على ابنته او على ابنه فيريد بذلك فاحشة وظلما وشرغا وفسادا السادة فانه يجب على الانسان ان يدفع لان تلك حرمات مصونة واحكام محفوظة لا يجوز التسلط عليها ولا يمكن - 00:02:44ضَ

منها فاذا وجب دفع ذلك عن كل احد فمن باب اولى ان يدفع الانسان عن نفسه واهله. ولذلك جاء في الحديث ومن قتل دون آآ حرمته او عرضه فهو شهيد نعم. وحكم اللزوم ظاهر من جهة ما جعل الشارع - 00:03:04ضَ

فاعل ذلك من الاجر والمثوبة. نعم مع كون الدماء واراقتها اه في الاصل ممنوع. فلم يستبحها سارعوا الا لعظم ما يتعلق بذلك من الشر. ولان من يدفع هذا فهو مأذون له - 00:03:24ضَ

وفي وايضا لما جاء في الادلة على ما ذكرنا من ان هذه الحرمات جاء الشرع بصيانتها وحفظها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى دون ما له. لماذا قال دون ماله؟ لان لان ثم فرق بين المال وبين العرض والدم - 00:03:44ضَ

فالحفظ والدم لا يحل بحال من الاحوال. واما المال فان للانسان ان يبيح ما له لغيره. وان يبذله له وان يعطيه اياه وان يملكه سواه. فلما كان الامر كذلك فان للانسان ان يستبقي نفسه ويحفظها بدفع ماله او - 00:04:04ضَ

الاذن باخذه آآ وترك آآ ما سوى ذلك. فلما كان المال آآ امره ايسر من جهة ما ذكرنا ان للانسان ان تصرف فيه بانواع التصرفات. ومن ذلك ان يهبه لطالبه او للمتسلط عليه او للصائم. فدل هذا على انه لا - 00:04:24ضَ

لا يلزم الدفع في الدفع في مثل هذه الحال. نعم. فان اعطاه اياه فذلك جائز وهو اه يعني مثاب على ما جرى منه من حفظ نفسه وايضا ما يأتي عليه باذن الله جل وعلا الاجر فيما بذله من المال - 00:04:44ضَ

وان اراد الدفع في هذا جاز له على سبيل الاباحة على سبيل الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون ما له فهو شهيد. ولانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل - 00:05:04ضَ

رجل اه يريد ما له قال ارأيت ان قتلته؟ قال ان قتلته قال فانت شهيد فدمه هذا قال فان قتلني قال فانت شهيد. فدل على ان ذلك جائز لكنه ليس بواجب. آآ يتفرغ على ذلك ايضا - 00:05:24ضَ

مسألة وهي حكم دفع الانسان عن غيره دفع الانسان عن غيره. فلو رأى من يتسلط على نفس مسلم او عرضه او ماله ففي مثل هذه الاحوال كلها فان الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون نعم انه يجب على الانسان ان يدفع عن غيره - 00:05:44ضَ

اذا تسلط على نفسه لماذا؟ لانها نفس معصومة ويجب حفظها نعم ولان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. فوجب الدفع في مثل تلك الحال. فوجب الدفع - 00:06:12ضَ

في مثل تلك الحال الا ان اهل العلم يقيدون هذا بقيد. وهو مع ظن السلامة. اما اذا خشي تيتا ان يكون بدفعك عن غيرك هلاك نفسك او ذهابها فلا يلزم الانسان ان يدفع عن غيره في مثل هذه الحال. لان لانهما نسان معصومتان - 00:06:32ضَ

وتعلق حفظ نفس الانسان على على في آآ نفسه اوجب من حفظه لغيره. فكان قدما واولى. واضح؟ نعم. وكذلك ايضا ان يدفع عن عرض غيره فانه ايضا يجب عليه. ولذلك جاء في آآ الاحكام الفقهية في باب الصلاة قطع الصلاة وفي باب الصيام - 00:07:00ضَ

لانقاذ معصوم لكل هذا يدل على لان هذه حرمات لا يجوز تركها. وقد جاء ما يدل ايضا على آآ اخوة اهل الايمان وآآ ما بينهم من آآ مثل المؤمنين في توادهم آآ المؤمن للمؤمن كالبنيان اي الى غير ذلك من الاحكام - 00:07:28ضَ

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا واقرب ذلك واظهره انصر اخاك ظالما او مظلوما. ومثلك ذلك لو تسلط على ماله. فانه يجب ان ما دام ما بشرط ان يظن حصول السلامة على نفسه والا فلا يلزم نعم - 00:07:48ضَ

من دخل منزل رجل متلصصا آآ يريد آآ او سرقة او نحو ذلك فانه يدفع ويكون حكمه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فحكمه كذلك. يعني ان حكمه حكم ما حكمه حكم الصائل؟ من جهة انه يدفع بالاسهل فالاسهل. والايسر ايسر - 00:08:11ضَ

نعم آآ ولا يجوز ان يدفع بما هو اشد ما دام انه يمكن دفعه بما هو اقل واضح؟ فاذا كان يندفع اه الصياح لم يضرب. واذا كان يندفع بالظرب لم يجز اه اه ائتلاف عضو من اعضائه او كسر يد او رجل. فان كان يندفع بالكسر ونحو ذلك لم يجز ان - 00:08:41ضَ

دفاع بالقتل وازهاق النفس. وهكذا. واضح؟ على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك ذكرنا في المجلس الماضي انه لو دخل الى بيته لص نعم ثم لما رأى صاحب البيت هرب لم يجز للانسان ان - 00:09:11ضَ

ليلحق به لي ليضر به او ليتسلط عليه فيضربه. ان امكنه امساكه حتى يمنع شره وحتى يعزره القاضي فذاك. والا فان لم يمكنه ذلك فلا يجوز له ان يتسلط عليه - 00:09:31ضَ

اه لا بضرب ولا بسواه. ناهيك ان يكون ذلك بازهاق روح واضح؟ هنا قبل ان ننتهي مسألة او مسألتان آآ مائة اولاهما لو ان لو صال على الانسان شيء شخص - 00:09:51ضَ

لو صال على الانسان شخص واضح؟ اه فان القاعدة انه يدفع بالاسهل فالاسهل لكن اذا خاف ان يبتدره يعني يعني اذا خاف المصول عليه انه اذا بدأ يدفعه بالايسر فليسر ان ان يبتدره ذلك فيقتله - 00:10:09ضَ

فيقتله. قال اهل العلم ففي مثل هذه الحال يجوز للانسان ان آآ ان يقتله في احد القولين واضح ويذكرون هنا ايضا من احكام الصيال والاعتداء انه لو اطلع على بيتنا اناس. يعني يدخل يده - 00:10:35ضَ

اين هو من من اثناء الباب او نحو ذلك؟ آآ حتى يرى ما بداخل البيت من العورات او نحوها فهنا هذه المسألة جاء فيها نص بخصوصه يعني لا يقال دفع بالايسر فلايسر بل آآ لو انه لو ان شخصا اطلع على اهل بيت فرموه - 00:10:57ضَ

ففقأوا عين فهدر يعني انه لو ضربت عينه ذهبت فلا شيء على الضارب في تلك الحال. فهذا يكون اذا ايش اه حكم خاص دل عليه الدليل وجاء به النص طيب لو كان يستمع الى كلامهم - 00:11:23ضَ

يقولون الاستماع دون ذلك. فبناء على هذا لو ظن انه يستمع فانه لا يجوز له ان يتسلط على اذنه باتلافها. بل لا بد ان ينبه ويكون مثل ذلك ان يدفع بما هو ايسر. فان لم يتنبه الا يعني ضرب يد اذنه واتلافها - 00:11:47ضَ

فداك نعم نعم يا اسحاق لو وجد رجلا يرزني بامرأته فقتله يقول اهل العلم بان دمه هدر هذا جاء في اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيكون ذلك ايش - 00:12:07ضَ

في اه من قتل دون عرضه. يعني انه يدفع هذا المنتهك للحرمة. المتسلط على الزوج او الاهل نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الفتن. نعوذ بالله ان يتسلط علينا. نعوذ بالله ان اه اه - 00:12:40ضَ

آآ يتسلط علينا ظالم او يشتد علينا طاغ او آآ يقصدنا فاسد ان ربنا جواد كريم وجميع المسلمين. نعم قال رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي - 00:13:04ضَ

هذا باب مهم ومسائله عظيمة. والاحكام المتعلقة به كثيرة والداعي الى بحثه آآ مما من الامور آآ الصعاب والمسائل العظام. وذلك لانه وان كان من حيث الاصل والتنظير قد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ما يتعلق به من احكام واذان ما آآ يناط به - 00:13:23ضَ

لكن اه في الواقع لما كثرت مثل هذه المسائل وتعلق بهذه الشبهات وجعلت طريقا الى كثير من انتهاك المحرمات كان الكلام على هذا الباب اه ينبغي ان يكون دقيقا والحديث عنه ينبغي ان يكون تفصيل - 00:13:52ضَ

اذا نسأل الله جل وعلا في ذلك الاعانة والتوفيق المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب القتال اهل البغي. يعني انهم يقاتلون وما وجه ذلك؟ ما وجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ في اه احكام الحدود اليس كذلك - 00:14:12ضَ

فالذي يظهر انه لما كان آآ يعني متمما لذكر قطاع الطريق فانهم يشبهون في الحكم نعم يشبهونهم في الحال لا في الحكم يشبهونهم في الحال نعم في انهم يعني ان قطاع الطريق آآ - 00:14:38ضَ

اصابة او مجموعة آآ يجتمعون الى بعض في الصحاري فيتعرضون لحرمات الناس واموالهم ودمائهم. اليس كذلك لما كان الغالب على آآ اهل البغي انهم ايضا ينفردون ويجتمعون ويتقوىون آآ بعد ذلك يكون لهم - 00:14:58ضَ

تسلط على آآ المؤمنين وآآ المسلمين آآ كأن المؤلف رحمه الله تعالى ابان عنها آآ لهذه المناسبة ولان بعض احوالهم تكون كاحكام قطاع الطريق فلاجل ذلك ذكرهم هنا. قتال اهل البغي المقصود باهل - 00:15:18ضَ

ينبغي هم من بغى يبغي بغيا نعم يا طغا كطغى يطغى طغيانا كطغى يطغى طغيانا وآآ البغي منه الظلم والعدوان. والتسلط بغير وجه حق التسلط بغير وجه حق فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الباب معقود في قتالهم. ما الاصل في قتال اهل البغي؟ الاصل في ذلك - 00:15:38ضَ

ما جاءت به الاية وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فدلت الاية على جواز قتالهم ومقاتلتهم ويدل لذلك ايضا نعم فعل الصحابة فعل الصحابة كما جرى ذلك من ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه في قتال - 00:16:14ضَ

مانع الزكاة وقتال ابي بكر نعم آآ في لاهل العلم فيه كلام كثير. هل هو قتال للمرتدين او مانع الزكاة او هما شيء واحد او لا. فيه كلام كثير. لكن يظهر انه آآ يمكن ان يكون له في حالين - 00:16:51ضَ

يعني حال مانع الزكاة وانضم اليها في بعض الاحوال من ارتدوا عن الاسلام واضح؟ وايضا اه يعني مما يستدل به هنا ما جرى في عهد علي رضي الله تعالى عنه فانه قاتل اهل البغي سواء كان ذلك - 00:17:13ضَ

يعني آآ من لهم تأويل سائغ اهل الشام ونحوهم ومن كانوا غير ذلك مثل قتال اهل اهل النهغوان يعني الخوارج ونحو ذلك. فكل هؤلاء قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:17:32ضَ

هنا اذا آآ يتبين معنا ان قتال اهل البغي ثابت ودلالة الكتاب عليه ظاهرة ودلالة ذلك ايضا من آآ فعل الصحابة بينة. نعم قال رحمه الله اذا خرج قوم محمد بتأويلهما - 00:17:52ضَ

نعم اذا هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في اهل البغي فيقول المؤلف انه اذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة اذا خرج قوم فاذا آآ اهل البغي يخرجون عن عن جماعة المسلمين - 00:18:15ضَ

وينحازون عنهم فلا يكون من من خلالهم ولا في اثنائهم بل يتعصبون الى عصابة ويجتمعون الى جماعة فاذا خرجوا وكان لهم شوكة ومنعة نعم فلابد ان يكونوا ان يكون لهم قوة ولهم تجمع - 00:18:38ضَ

فليس كل من خرج وكانوا قلة قليلة او ثلة صغيرة ان يعتبر لهم احكام قتال اهل البغي. والا لادى ذلك الى فساد احكام اهل الاسلام فكل من اه اذا اجتمع اثنان او ثلاثة او خمسة نعم فقلنا من ان لهم احكام اهل البغي فان ذلك يفضي - 00:18:59ضَ

الى اه اه ان اه تذهب جماعة المسلمين وان تنتهك بيضتهم وان يتسلط عليهم نعم. لهم شوكة ومنعة على الامام وهذا يدل على ان خروجهم لو كان على غير الامام فلا تكون له هذه الاحكام فلا تكون له هذه فلا تكون لها هذه الاحكام - 00:19:22ضَ

سيأتي بعد ذلك ما اذا خرجت خرجوا على مشركين او اذا خرجوا على غير الامام كأن تقاتل الطائفتان كما سيأتي في نهاية الباب او نحو ذلك. فاذا الكلام متعلق بمن خرجوا على الامام - 00:19:47ضَ

فتقوا الجماعة وتركوا آآ تركوا آآ العهد والولاية. قال بتأويل سائغ يعني انه لا يعتبر اهل البغي اهل بغي حتى يكون لهم تأويل سائغ يعني حملهم على ذلك فبناء على هذا لو كانوا خرجوا بغير ما تأويل فانهم يكونون - 00:20:07ضَ

ايش؟ قطاع طريق يكون قطاع طريق نعم. فبناء على ما تقدم قد ذكر اهل العلم انه لا يخرج لا يخلو الخارجون من ان يكونوا ان يكون لا تأويل لهم هؤلاء - 00:20:35ضَ

قطاع طريق لانهم مفسدون في الارض. اليس كذلك هم مفسدون في الارض باغون على العباد. اه متسلطون على الحرمات. فهم قطاع طريق. نعم. اذا كان لهم تأويل فلا يخلو اما ان يكونوا قليلين. فلو كنا قلنا ان كل قليل يفضي الى ان يكونوا اهل بغي. لا افضى ذلك. كل - 00:20:54ضَ

قد ايش؟ يحصل هذا جملة كثيرة فلو قلنا من ان هذا اولئك اهل بغي وهؤلاء اهل بغي وهؤلاء اهل بغي وهؤلاء اهل بغي لانتقضت جماعة المسلمين حصل بذلك بلاء. ولم تنتظم الولاية. فلاجل ذلك لا يحكم من ان - 00:21:20ضَ

من انه ايش؟ ان ان لهم اعتبارا بل يعاملون في مثل هذه الاحوال كمثل قطاع الطريق ولاجل ذلك قال لهم شوكة ومنعة يعني لابد ان يكونوا كثير. الحالة الثالثة ان يكونوا قد خرجوا كحال الخوارج - 00:21:44ضَ

والخوارج يختلفون عن عن البغاة في ماذا يختلفون عن البغاة في ماذا آآ هم يعني ان ان خروجهم ليس مبناه على التأويل فقط بل اه اه استحلال دماء المسلمين وتكفيرهم - 00:22:05ضَ

نعم واه يكون في ذلك منهم من الظلم والعدوان ولاجل هذا اختلف اهل العلم في الخوارج هل هم كفار؟ او ليسوا في كفار فماذا تقولون ها عبد الملك ايش نعم - 00:22:35ضَ

في احد عنده جواب اخر على كل حال آآ المشهور آآ عند جماهير اهل العلم ان الخوارج ليسوا بكفار وانهم لا يكفرون نعم آآ وهذا ومشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير الفقهاء كثيرة من اهل العلم - 00:23:20ضَ

نعم خلافا لاهل الحديث الذين قالوا بكفرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حكموا بذلك بان انهم يكفرون لكن المشهور عند اهل العلم انهم لا يكفرون بذلك. نعم. وان كان شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى يا اهل الحديث - 00:23:45ضَ

في تكفير الخوارج. لكن الظاهر والمعمول به والذي عليه الدليل ان اه وحكم فبذلك الصحابة ان الخوارج ليسوا بكفار. ان الخوارج ليسوا بكفار. فلما سئل علي رضي الله طبعا الكفار هم قال من الكفر فروا. قالوا امنافقون هم؟ قال المنافق لا يذكر الله الا قليلا - 00:24:09ضَ

قال قالوا فمن هم قال قوم منا اعمتهم فتنة فصموا وعموا فقاتلونا فقاتلناهم في هذا بيان حال اهل السنة والجماعة الذين يتبعون قول السلف والخلفاء الراشدين في آآ ما لهم من - 00:24:38ضَ

العدل وعدم التسوغ. فمن حكم علينا بالكفر والاستحلال الدماء؟ فانا لا نحكم عليهم بذلك الخوارج يستحلون دماء اهل الاسلام ويكفرون من سواهم. كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم واستحلوا دماء المسلمين بعامة - 00:25:05ضَ

ومع ذلك لا نكفرهم ولا نستحل دماءهم على الاطلاق. وسيأتي ما يتعلق بذلك بعد هذا. واضح يا اخوان؟ ففي هذا اشارة الى آآ حكمهم. فاذا الثالث هم الخوارج. الحقيقة ان ما يتعلق بالخوارج في الحاقهم آآ الحاق احكام - 00:25:27ضَ

باحكام اهل البغي او انفرادها مسألة طويلة. مسألة كبيرة والخلاف فيها كبير لان سياق اهل العلم اه خلونا اه اذا سنذكر الاربعة اشياء ثم نعود الى هذه المسألة. الرابع من اه من من هؤلاء الاقسام هم الذين - 00:25:47ضَ

خرجوا بتأويل سائغ لهم قوة ومناعة وليسوا من الخوارج فهؤلاء هم بغاة كيف يخرجون بغير بتأويل سائغ؟ يخرجون على الامام يعني وجدت لهم شبهة مثل ماذا؟ احد يستطيع ان يأتي بمثال - 00:26:11ضَ

مثل مثل ماذا؟ عند احد منكم وهذه مسائل يعني ينبغي ان يتحرى فيها لعظم ما يتعلق بها مثل ماذا؟ مثل لو ان آآ انهم ادعوا على ولي الامر ان اهل الحق اهل الحل والعقد قد آآ عزلوا - 00:26:38ضَ

ان اهل الحق الحل والعقد لهم ان ينصبوا الامام ولهم ان يعزلوه. فادعوا انهم قد عزلوه فعلى الامام ان يبين لهم ذلك. فان كان هذا واحدا او ليس من اهل الحل والعقد في بين هذا - 00:27:05ضَ

قول اهل الحال والعقل تزاح عنهم هذه الشبهة وتزال هذه ذاك التأويل واضح؟ ولو مثلا اه زعموا ان هذا اه الولي قد ولي الامر قد ذهبت لانتقاض شرط من الشروط في الولاية - 00:27:27ضَ

في مثل هذا الحال ولهم في ذلك شبهة على ولي الامر ان يبين لهم ان اه اه ما زعموه ليس بصحيح وما ادعوه ليس له وجه حتى يرتدعوا اي ردوا يرجعوا الى اهل الاسلام - 00:27:55ضَ

واضح؟ فاذا هؤلاء او هذه اربع احوال. بها يتبين من يدخل في قتال اهل البغي او لا. اذا قلنا من ان القسم الاول والثاني يعاملون معاملة قطاع الطريق. اليس كذلك؟ الخوارج ومن آآ - 00:28:17ضَ

هل هم شيء واحد؟ او ليسوا كذلك الحقيقة ان هذه مسألة مشكلة يعني من جهتي اه اجراء الاحكام. اما اذا قلنا بتكفير الخوارج نعم. ففي في مثل هذه الحال ايش - 00:28:37ضَ

آآ لا لا يأتي هذا الاشكال. واهل يصير الخوارج كفار ومرتدون واحكامهم احكام غير المسلمين. لكن الكلام هو على القول المشهوق والقول المعروف وهو ان الخوارج ليسوا بكفار. فبناء على ذلك هل تكون احكامهم - 00:29:01ضَ

احكام البغاة سواء بسواء او لا آآ ظاهر كلام اهل العلم انهم يسوون بينهم في احكام كثيرة وانهم ربما فرقوا بينهم وبين البغاة في بعض المسائل لكن ما اصل ذلك الفرق - 00:29:21ضَ

حين فرعكم قد يكون قد يكون ان الخوارج ابتلي بهم المسلمون في اول الامر فتوافرت الاثار والاقاويل عن الصحابة التي تنص على احكام تخصهم او يظهر الحكم لا فيها بما يتعلق بهم. واضح - 00:29:48ضَ

والثاني مجيء النصوص في تعظيم امرهم وشدة بلائهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن ادركتم لاقتلنهم قتلى عاد قتل عاد كانت شر قتلة اه شر قتلى تحت اديم الارض - 00:30:19ضَ

وخير قتلى تحت اديم تحت اديم السماء وشر خير قتلى تحت اديم السماء من قتلوه نعم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الاحاديث دل ايضا على ان الامر فيهم - 00:30:41ضَ

اخص الثالث ما هو انه يمكن ان يقال يمكن ان يقال ان الخوارج يتسارع شرهم يعني في كونهم لما كانوا يستبيحون دماء المسلمين ويتسلطون عليهم ويكفرونهم فهم اسرع الى ايش - 00:31:01ضَ

الى ان يستبيحوا بيضة الاسلام. فلاجل ذلك يمكن ان يكون هذا ايضا سبب في من الاسباب التي تستدعي اذا شيئا من هذا واضح؟ واضح يا اخوان ولذلك هم كما جاء ذلك وصفهم عند علماء الاسلام انهم يكفرون كل احد الا من اخذ طريقهم وسلك سبيلهم - 00:31:32ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى فرق بين بين الخوارج وبين اهل البغي وجعل حكمهم اشد وامغاءهم اعظم وجعل قتالهم كقتال نعم المانعين لشرائع الاسلام وآآ ذلك في معرض كلامه على التتاري وغيره - 00:32:00ضَ

ويعني شدد في هذا عظم امرهم اكثر من غيره وبهذا يعلم آآ عظم هذه الامور وما يتعلق بها ولو رأى الانسان ما جرت به هذه الفتن من البلاء وما جرت من الشرور - 00:32:32ضَ

لعلم عظم امر الفتن وما ينبغي له ان يمسك عنها فان الفتنة لا يؤمن عليها احد واذا كان الصحابة في عهد الصحابة او اذا كان اولئك في عهد الصحابة كفروا الصحابة - 00:33:06ضَ

كفه الصحابة الذين جاء القرآن ببيان فضلهم وعدالتهم وعظيم منزلتهم فيكفرونهم سيعلم ان الفتن لا يؤمن لا لا يؤمن عليها احد وانها تأتي الى كل احد ولاجل ذلك لما ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:33:33ضَ

سألهم عن عائشة فقال ان قلتم انها امكم انها ليست امكم فقد كفرتم لماذا كذبوا ظاهر القرآن وازواجه امهاتهم. اليس كذلك؟ وان قلتم انها امكم واستبحتم دمها فقد كفرتم اليس كذلك - 00:34:06ضَ

يعلم بهذا. ولذلك لما ناظرهم ابن عباس رجع منهم اربعة الاف وكانوا ستة الاف ففي هذا يتبين عظم امر آآ الخوارج وشرهم وبلائهم اذا اردنا ان نتكلم عن هذا الموضوع - 00:34:33ضَ

نعم ما في هذا الزمان خوارج هل الذين في هذا الزمان خوارج او لا في احد ها لا لا الكلام على يعني بعض هذه الجهات التي يعني تتبنى اه استباحة دماء المسلمين وتتوجه اليهم - 00:34:57ضَ

يعني مثل ايش اه داعش مثل القاعدة وغيرهم يقول يا اسحاق ايش تقول في احد عنده؟ نعم من اعظم ما يقال في مثل هذا الحديث ان آآ الناس ربما تباينوا في الكلام عليه - 00:35:38ضَ

تباينوا في الكلام عليه وربما ايضا اجمل الكلام عليه وسبب الاجمال في بعض الاحوال نعم خفاء هذه الامور وسبب الاجمال في بعض الاحوال هو ايش آآ التخوف من الدخول في مثل هذه المسائل - 00:36:30ضَ

وايضا سبب الاجمال في هذه المسائل عظم امر الشبهات التي آآ دخلت لكن ليس بد من الكلام على هذه المسائل لمن لمن يتقنها ويحسنها منعا للشر ان يصل الى المسلمين وحفظا للمسلمين ان يدخلوا تلك المداخل ويزلقوا في تلك - 00:36:53ضَ

كزلك ينخرط في تلك التجمعات فالكلام على هذه المسائل له اصل وفروع واضح؟ لهو اصل وفروع. فمن حيث فكثيرا ما يتكلم الناس عن الفروع ويتركون العصر فلاجل ذلك تعظم الفتنة ويكثر الشر في ذلك - 00:37:28ضَ

يعني يتكلمون على المسألة من جهة ان هؤلاء دافعوا مشركين وقاتلوهم. او ان هؤلاء قاتلوا اهل ظلم وطغيان. او انهم آآ لهم شبهة كذا وكذا فالاصل هو ماذا؟ ان ينظر الى اصل قولهم - 00:37:56ضَ

استباحة دماء المسلمين في تكفيرهم في الخروج عليهم في الحكم من انه لا يسلم الا من انضوى الى لوائهم نعم فاذا نظر الانسان الى ذلك وتأمل مثل هذا فانه يعلم يقينا - 00:38:22ضَ

ان هذه مشاركة للخوارج ودخول فيها. بل لو قيل ان امر جملة تلاتين الامر في اصل هؤلاء اعظم من الخوارج الاولين لكان لكان ظاهرا. لماذا لان الخوارج الاولين كان فيهم صلاح عبادة - 00:38:46ضَ

وهؤلاء فيهم ضياع وغفلة وهوى وشهوة. كثيرة في علم بذلك عظم هذا الامر واضح؟ اذا تبين هذا يعني الكلام على الاصل من حيث هو اصل نعم. لا يعني ذلك الحكم على كل احاد - 00:39:18ضَ

الناس من انهم آآ يعني ايش؟ ان ان حكمه ان حكمه حكمهم يعني بعض الناس انما يعرف عن هؤلاء انهم يطلبون الجهاد في سبيل الله. فيظنهم على خير فلا شك انها ذا مخطئ في ذلك. نعم. لكن ليس بالضرورة ان يكون - 00:39:51ضَ

داخلا في حكمهم من جهة انه لا يكفر المسلمين ولا يستبيح دماءهم ولا يخرج عليهم. لكن لا شك ان هذه يقرب الشر من الانسان ويسهل عليه الدخول فيها او يسهل عليه الدخول فيها - 00:40:20ضَ

فلما كانت هذه الامور امور ايش؟ آآ متداخلة عظم شرها وكبرت في فينبغي للانسان ان ينظر الى الاصل. فاذا تبين له الاصل تنبه واذا اشكل عليه شيء من تفاصيل هذه الامور فليطلب في ذلك السلامة ولا يدخلن مدخلا يكون - 00:40:41ضَ

عليه بذلك بلاء ومنه تحصل الجناية على نفسه وعلى الاسلام وعلى المسلمين لان الامر خطير. يعني ليس الامر الكلام على جهة. او آآ فرقة او جماعة او نحوه وانما هو على فكر وله تجمعات وتختلف هذه التجمعات اختلافا كثيرا لا من حيث - 00:41:10ضَ

طائعها ولا من حيث فكرها ولا من حيث بعض ما يحتف بها. فقد يوجد في بعض البلاد على حال غير الحال التي هم في بلاد اخرى. واضح؟ وقد يوجد في بلاد اخرى على خلاف ذلك - 00:41:41ضَ

والان توجد في يعني كثير من آآ الدول مثل هذه التجمعات. وكل جماعة لها نظر. وكل طائفة لها شبهة. وكل مجموعة لها مرجع لكنهم في الجملة اه يجتمعون على استباحة دماء المسلمين - 00:42:01ضَ

نعم انهم اقوم من غيرهم واصح ممن سواهم وهذه سمة ظاهرة فيهم. آآ روى البزار وهو من اعظم الاحاديث في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يخرج قال فانك تجد رجلا يصلي فان وجدت - 00:42:29ضَ

ابوه فاقتله نعم فذهب ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رآه يصلي اشفق من قتله فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لعله ان يستأمره فيه بشيء فقال - 00:42:58ضَ

عمر او فذهب ابو بكر مرة اخرى فلم يجرؤ على ذلك فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب. فان وجدته اقتله فذهب عمر فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره وقد وجده يصلي - 00:43:24ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ان وجده فليقتله فوجده فلم فخرج فلم يجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يرى انه ليس احد آآ اهدى او اقوم على الحق منه على وجه البسيطة - 00:43:46ضَ

ولو قتلته لم تقم فتنة ابدا فاخذ من هذا آآ اهل العلم او هذا من الاحاديث العظيمة التي ذكروها في علامات الساعة يعني ان اعظم ما يكون من صفاتهم انهم لا يرون احدا اقرب منهم الى الحق ويستبيحون دماء المسلمين وهم على ربما كانوا في زيادة - 00:44:11ضَ

وعبادة ولم يكن ذلك اه مسوغ لباطلهم او مصحح على كل حال يعني هذه من آآ المسائل العظام من المسائل العظام. كما قلت لكم اه ما اسهل ان يتبين الانسان الحكم في اصله نعم لكن ربما - 00:44:38ضَ

عليه بعض تفاصيله فاذا نظر شيئا من ذلك فاشكل عليه فليطلب السلامة والكف واياه والدخول في شيء لا يحسنه فيكون عليه بلاؤه يخرج من ذلك آآ شر كثير وبلاء ثاء عريظ نعم ولاجل هذا قبل خروج يعني داعش كان الناس يستشكلون كثيرا - 00:45:11ضَ

من امر هؤلاء واه في بعض الاحوال يحسنون بهم الظن وفي بعظ الاحوال يشتبه عليهم الامر وفي بعظ الاحوال قال اه لان اه يجدون شفاء صدورهم فيما يحصل منهم من اه قتل على اه او تسلط على الكفرة - 00:45:45ضَ

وآآ يعني آآ اللي تخاني فيهم في بعض الاحوال ونحو ذلك او في بعض الصور اه كان هذا من اعظم ما حصلت به الفتنة والاشكال والناس عموم الناس لم ينظروا الى الى فكرهم ولم يجلسوا اليهم لينظروا ما يكون منهم من السباحة للدماء او دخول - 00:46:05ضَ

في اسم الخوارج او عدمه. واضح؟ اه فلما جرى منهم ما جرى فانفصلت منهم طائفة فاجرت مثل تلك الامور واظهرت بعض هذه الاحوال ايش علم ان اصل ذلك الشر. وينبغي - 00:46:31ضَ

وهذا من الاشكالات انه لا يتوجه فقط الى مثل هذه المظاهر بالانكار والتغطية بل الفكر واحد والتكفير واحد واستباحة الدماء واحد. واضح؟ وانما جرى عند هؤلاء اولئك من اظهاره ما لم يجري عند غيرهم - 00:46:55ضَ

وهنا كما قلنا ان ذلك من حيث هي واضح. قد يوجد في بعض البلدان ما يشتبه فيه الامر لكون من يقاتلون يدخل فيهم هؤلاء فيقاتلون ويدخل فيهم غيرهم في منيها يرفضون ظلما او - 00:47:20ضَ

يطلبون اه اه حقوقهم ويحافظون على نفوسهم فوجودهم على هذا النحو لا يعني نعم نسيان ما هم فيه من شر وما هم عليه من الخطأ. وايضا لا ينبغي التعميم حتى يدخل فيهم - 00:47:40ضَ

من ليس منهم من حتى يدخل فيهم من ليس منهم. نعم كما ذكرنا اذا ان هؤلاء ان البغاة الخوارج لهم احكام ذكرها آآ اهل العلم وقلت لكم آآ او نعود حتى نسترجع ما ذكرناه في اول الامر ان الخوارج وما يتعلق بهم مع اهل البغاة ذكر الفقهاء فيهم احكام - 00:48:03ضَ

ظاهرها ان الاحكام فيها متقاربة او واحدة لكن آآ يظهر في بعض المسائل آآ تخصيص الخواطر خارجي باحكام فمبنى ذلك كما قلنا اما وجود الوقائع في احكام في افعال الصحابة وايضا وجود تغليظ ما عندهم - 00:48:32ضَ

ما جاء في ذلك من الادلة وايضا ما يخاف من شرهم او يكون من استباحة دماء المسلمين عندهم نعم آآ ذلك جرى عند بعض اهل العلم انهم آآ يفرقون بين الخوارج وبين غيرهم ويشاء كما طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية ويشددون فيهم اكثر - 00:48:52ضَ

ممن سواهم. نعم. اه واه سيذكر المؤلف جملة من هذه المسائل. نعم وعليه في اه قول المؤلف رحمه الله تعالى وعليه ان فيسألهم ما ينقمون منه. ذكر آآ الحنابلة وشغاح الزاد وغيرهم ان في هذه المسألة ما يجب - 00:49:12ضَ

من تنصيب ولي المسلمين حتى تجتمع عليه الولاية وتحفظ به بيضة الاسلام لانه لا لا يكون خروج الا بان يكون لهم ولاية وجماعة. والجماعة لا تتحصل الا الا بولاية. لا - 00:49:42ضَ

تحصلوا الا بولاية. فيذكرون هنا وجوب نصب وال على المسلمين بل ذكر بعضهم ان وجوب تنصيب الوالي انه من اهم الواجبات ونص على ذلك شيخ الاسلام وغيره. لان به قوام الدين والدنيا. لان به قوام الدين والدنيا - 00:50:03ضَ

واضح؟ ولذلك قالوا حتى ولو كان الامام فاجرا. حتى ولو كان الامام فاجرا. فذكروا كيف ينصب الامام اما وصية من من الوالي الموجود. واما ان يكون ذلك بان يجعل لاهل الحل والعقد - 00:50:26ضَ

واما ان يجعل ذلك في شوغة في مجموعة واما ان ان آآ يجمع الناس على شخص كما في قصة ابي بكر حين اجمعوا عليه في ابي بكر اجمعوا عليه. في عمر اوصى ابو بكر له. اليس كذلك؟ وفي عثمان جعل عمر ذلك شورى بين - 00:50:47ضَ

ستة لا يخرج عنهم فكان. ثم بعد ذلك كان آآ طريقة اهل الحل والعقد فاذا باي حال آآ باي صورة من هذا الصور فصحيح. وكذلك لو تغلب بالسيف والقهر نعم فانه يعتبر ولايته وتنتظم الجماعة عليه ويحكم بانها ولي لا يجوز نزع آآ الطاعات - 00:51:08ضَ

ولا التخلف عن الولاية والجماعة واضح قلنا ولو كان الامام فاجرا ولو كان ظالما. ولذلك يقول اهل السنة والجماعة آآ ايش؟ ليلة بدون امام شر من عام بامام جائر اليس كذلك؟ ويقول اهل السنة من انه جرى في فتنة ابن الاشعث ابن الاشعث كان فيها اهل فضل - 00:51:36ضَ

حينما قاموا على الحجاج كان فيهم اهل صلاة وكان فيهم اهل علم واضح؟ قالوا انه حصل فيها من القتل في ليلة واحدة اكثر مما اه قتلهم الحجاج وتسلط عليهم في في اه في حكمه كله - 00:52:07ضَ

ولاجل ذلك يقول بعض اهل السنة ايضا مقولة عظيمة في هذا يقولون ائمة الائمة مثل آآ لهم حسنات آآ لهم آآ سيئات كالجبال. لهم سيئات كالجبال. ولهم حسنات كالليل فاذا جاء الليل - 00:52:28ضَ

غطى الجبال غطى الجبال فكذلك يكونوا الولاء تكون يكون الولاة ولاجل هذا يعني لن يرى الناس اشد من بعض الحكام المعاصرين في هذا الزمان. ولما خرج عليهم خرج نعم بغض النظر وجه ذلك الخروج والاحكام المتعلقة به فان ذلك فيها من الاشكال ما فيها نعم لكن - 00:52:53ضَ

لما ال الامر الى ما ال اليه الناس فعلموا يقينا ان ما كانوا فيه من اجتماع وحفظ دمائهم وارواحهم وقوامهم عيشهم وقدرتهم على الصلاة واقامة الشعائر الظاهرة اكثر مما اه اه اكثر من المصالح او او لم يجنوا مصلحة - 00:53:25ضَ

الا قليلا ولم يزالوا في بلاء كثير. ولا يدرى الى اي شيء تكون الامور اليس كذلك فنسأل الله السلامة والعافية. فاذا اه اهل السنة او اهل الفقهاء يذكرون هنا ما يكون للامام من تنصيب وجوب - 00:53:53ضَ

وذلك ثم يذكرون شروطه وانه لا بد ان يكون رجلا ذكرا مكلفا آآ قرشيا وآآ يذكرون ايضا ما آآ يليق به من الاحكام التي يجب عليه انفاذها وذكر بعضهم في ذلك عشرة من اه انفاذ الحدود وحفظ بيضة - 00:54:13ضَ

والذب عن المسلمين والامن على المسلمين واقامة شعائر الاسلام ونحو ذلك مما ذكروه. ينظر في هذا ويبين وخصص اهل العلم في ذلك الاحكام السلطانية وما على الوالي ان يقوم به وذلك في كتب - 00:54:33ضَ

اه مختصة اه زيادة في في التوضيح وبيانا لما يتعلق بذلك لعظم الاحكام المتعلقة بهذا. نعم. فاذا المؤلف رحمه الله تعالى وعليه ان يغسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. نعم. نكمل العبارة حتى - 00:54:53ضَ

تكون اوضح في الشرح. نعم. فان تابوا الا قاتلهم نعم اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى انه يغسل انه يغاسلهم ما الدليل على انه يغاسلهم الدليل على ذلك الاية - 00:55:13ضَ

فان الله جل وعلا قال فان بغت احداهما على لخاء اه نعم اه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ولا يتأتى الاصلاح الا ببعث من يقوم به ويدعو اليه - 00:55:37ضَ

ولان الصحابة فعلوا ذلك ابو بكر نعم دعا مانع الزكاة وايضا جاء عن علي حين مبعث لاهل الشام وفي ايضا قتال اهل النهوان الخوارج. بعث لهم ابن عباس فدل هذا على انه يطلب في ذلك اه الاصلاح ولا يتأتى الاصلاح الا بارسال رسول. قال فيا - 00:55:54ضَ

فيسألهم عما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها يعني اذا كان ذلك بظلم وقع عليهم او شر آآ نزل بهم او خير منعوه او حق لم يصلوا اليه فيجب على الوالي بما له من الولاية ان يتقي الله في ذلك - 00:56:28ضَ

وان يقوم بهذه بحقوق الولاية. ومن ذلك آآ اتمام الحقوق وغدها ومنع آآ الشرور ودفعها وحفظ المسلمين وحفظ عليهم ما لهم من الحقوق وما آآ تقوم به البلاد من آآ الامور - 00:56:54ضَ

نعم قال فان ذكروا مظلمة ازالها. وان ادعوا شبهة كشفها. كما ذكرنا في فعل ابن عباس مع الخوارج حينما نعم كشف لهم آآ الشبه وابان لهم الحق فرجع منهم اربعة الاف. اربعة الاف. نعم. فبناء - 00:57:14ضَ

على ذلك مثل ما ذكرنا لو قالوا من ان ايش؟ آآ ولي الامر قد مرظ وانه لا يستطيع ان يقوم باعباء الولاية سيظهر لهم آآ من آآ قدرته على الولاية وان آآ آآ مثلا بقاءه على هذه الحال آآ طلبا لتمام الصحة - 00:57:34ضَ

وكمال العافية حتى يعود الى ما اه ما اه كان من قوة بدنه وسلامة صحته ونحو ذلك ولاجل هذا جرى لعمر ما جرى اول ما جرى له من آآ المرض حينما تسلط عليه ذلك المجرم - 00:57:57ضَ

معنا هل آآ بادر الصحابة الى اه الحكم بنزع ولايته؟ لا سيبين لهم هذا وينبهوا عليه حتى يرجعوا ومثل ذلك لو اه قالوا من انه يعني ان انه قد عزل وان اهل الحق الحل والعقد قد عزلوه - 00:58:17ضَ

يظهر اهل الحل والعقد ما بقي له من الولاية وانهم لم يفعلوا ذلك. وانه ان قيل هذا فاما ان يكون اسند الى من لم يقل به اما ان يكون قد قال به من ليس من اهل الحل والعقد - 00:58:38ضَ

اليس كذلك؟ فيندفع بهذا الشهر؟ ويعود من كان من منهم آآ عنده آآ هذا آآ الظن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعوا شبهة كشفها. فان فاؤوا يعني رجعوا عما هم عليه - 00:58:56ضَ

والا قاتلهم فيجب مقاتلتهم حتى ولو قلنا من انه ايش لا يحكم بكفرهم فان الاية في قول الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فدلت الاية على ان حصول القتال - 00:59:15ضَ

لا يعني نفي الايمان منهم. اليس كذلك؟ والثانية ما يكون من طلب الاصلاح بينهم وايضا ما يكون فيها من انه اذا لم ترجع الفئة الباغية فانه يكون قتالها فانه يكون اه قتالها. فاذا في اه مثل هذا نقول اذا لم يفيئوا اذا لم يرجعوا - 00:59:40ضَ

فانهم يقاتلون اه لما ذكر اهل العلم هنا قتالهم يعني فان ذلك يتعلق بالامام ويجب انت يقوم معه من يعينه. لانه قتال مشروع ولذلك قال وتجب معونتهم وتجب معونتهم. واضح - 01:00:14ضَ

آآ آآ ذكروا في هذا هل يبتدأ قتالهم او لا؟ هل آآ اذا قاتلهم كيف يكونوا القتال في تلك الاحوال آآ هل يكون كقتال الكفار او لا؟ ذكروا من المسائل ولعلنا يعني ان نذكرها - 01:00:44ضَ

في اول الدرس القادم. لكن يعني اه اه جملة هذه المسائل لكن مما ذكروها ايضا هنا قالوا هل اه يستعين عليهم بكافة هل يستعان على الخوارج بكافر ها الفقهاء يقولون ويحرم ان يستعين عليهم - 01:01:04ضَ

بكافر واضح؟ لكن هذه المسألة يحتاج فيها الى توظيح اشياء. اولا انه لا يجوز ذلك. والثاني انه انهم ذكروا انه يمكن الاستعانة بالكافر في قتال الخوارج اضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك. والثالثة انه لو فعل هذا يعني استعين بكافر على - 01:01:31ضَ

الخوارج بدون ضرورة فان هذا لا يحكم من انه كفر ان او انه من موالاة اعداء من موالاة الكفار لا بل ذكر الفقهاء ان ذلك محرم وانه لا يجوز الا عند الاضطراب. فيكون دائرا بين ذلك. بين ان يفعل - 01:02:05ضَ

وبين ان يكون امرا محرما. وبينهما فرق كبير. اليس كذلك؟ وبينهما فرق كبير. ففي هذا رد لشبهة من يقول اه في كثير من هذه الامور ان اه حصلت من المسلمين موالاة فيكون تكفيرا لبلدان المسلمين - 01:02:28ضَ

لقتال الخوارج فقد نص الفقهاء الاولون على انه يحرم الاستعانة بكافر الا لضرورة فيكون الامر دائرا بين ان اضطر الى ذلك. وهذا من يعلم الاضطراب من عدمه. من يلي هذه - 01:02:48ضَ

اه اه اجهزة الدولة الذين هم الجيوش فيعلمون من نفسهم انهم لا يقاومون قوة هؤلاء ولا على كسرهم وايضا ما يكون ما ما يعلمونه من ارادة هؤلاء التسلط على بلاد المسلمين واستباحة بيضتهم او لا؟ وذاك يعلم عن - 01:03:08ضَ

ما يبعثه من البعوث وما يسمى الان بالاستخبارات واجهزة التحري ونحوها فيعلم بهذا آآ ما عظم ما يتعلق بهذه المسألة ويتضح ما آآ يليق بها. واضح يا اخوان اه على كل حال ثمة مسائل كثيرة تتعلق بقتال اهل البغي لعلنا باذن الله جل وعلا ان نأتي اليها في الدرس القادم. اسأل الله لنا - 01:03:28ضَ

لكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:57ضَ