شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد فاسألوا الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم في الاوقات ان يعمرها بالذكر والخير والطاعات وان يرزقنا العلم والعمل الصالح لا يزال الحديث موصولا في الكلام على بعض المسائل الفقهية وكنا في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بالكلام على باب سجود - 00:00:19ضَ
وذكرنا ما يتعلق به من فروع ومسائل انتهى الحديث الى اخر اه مسائل هذا الباب وهو بيان محل لسجود السهو هل هو قبل السلام او بعده؟ وما يترتب على ذلك من المسائل. ولعلنا ان - 00:00:42ضَ
عند هذا حيث وقفنا في الدرس الماضي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى - 00:01:03ضَ
نعم ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمحل سجود السهو. وذكرنا ان المشهور من المذهب عند الحنابلة. وهو القول المتسق مع الادلة ان سجود السهو يكون قبل السلام في المواطن كلها الا ما دل الدليل على انه بعد السلام. وذلك - 00:01:25ضَ
في موضعين اذا سلم المصلي عن نقص فانه يتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. والمسألة الثانية اذا شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فانه يسجد للسهو بعد السلام كما جاء بذلك النص في حديث ابن - 00:01:53ضَ
مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ذكرنا ايضا انه يمكن ان يلحق بذلك مسألة ثالثة وهو اذا ما نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعده. يقول المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام. هنا - 00:02:13ضَ
ينبغي او اه يراد به الكلام على مسألتين. ان كون السجود قبل السلام او بعده انما ذلك محله محل افضلية وتمام بمعنى انه لو سجد المصلي قبل السلام ما محله بعد السلام؟ فان ذلك لا حرج فيه. لان محل السجود في كونه قبل السلام او بعده انما - 00:02:33ضَ
هو محل افضلية كمال وليس وجوب ولزوم. فلو سجد المصلي قبل السلام وسجوده بعد السلام فانه لا حرج في ذلك. والمسألة الثانية وهو ان السجود قبل السلام لازم. فمن تركه حيث وجب عليه - 00:03:03ضَ
فان صلاته تبطل. اذا كان اذا تعمد ذلك اذا تعمد المصلي ترك السجود الذي وجب عليه مما قبل مما يكون قبل السلام فان صلاته كونوا باطلة وذلك لانه جبر لما حصل في في صلاته من النقص. فان قال قائل لم تركوا بين الذي - 00:03:30ضَ
قبل السلام والذي بعده. فابطلوه بما يكون قبل السلام ولم يبطلوه بما بعده. قالوا لان الذي قبل الصلاة لان الذي قبل الصلاة هو منكنه الصلاة ومن ومن حقيقتها فبناء على ذلك كان تعمد تركه مبطلا للصلاح. واما السجود الذي محله بعد السلام - 00:03:58ضَ
فانما فان حقيقته ليس من صلب الصلاة. ولذلك يفعل بعد السلام. وان كان مكملا لها. كما تكون السنة غاضبة متممة للصلاة وليست وليست منها فكذلك قالوا بان سجود الذي يكون بعد السلام حقيقته انه ايش؟ متمم للصلاة وان كان خارج عن كنهها. فبناء على - 00:04:25ضَ
ذلك قالوا اذا كان السجود محله قبل السلام على ما سبق تفصيله فيما مضى فان التعمد ترك مبطل للصلاة. لانه ترك لما هو من حقيقة الصلاة مكمل لها. واما الذي بعد السلام فانه لا - 00:04:55ضَ
الصلاة وان كان يفضي الى بقاء النقص للصلاة الذي ترك منها. واضح نعم لما ذكرنا ان من السجود ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعده فان الاصل ان يحافظ المصلي على محل السجود - 00:05:15ضَ
كما كان قبل السلام فليسجد قبله. وما كان بعد السلام فليسجد بعده لان هذا هو الافضل والاتم فان حصل منه نسيان فانه يسجد بعد السلام. واذا نسي الذي بعد السلام فانه - 00:05:46ضَ
الزمان فانه يسجد والا فلا وتحديد القرب قالوا بانه ما يتعارف على انه عهد قريب كما لو كان مثلا بمثابة الخمس دقائق او العشر دقائق او حتى الربع ساعة. ولا يختلف الامر - 00:06:05ضَ
بين ان يكون لا زال في المسجد او كان او كان خارجه. خلافا لنقص بعض الاصحاب على انه اذا خرج من المسجد فانه انقطع محل السجود فانه لا يفرغ بين ان يكون قد خرج او لم يخرج. ولا - 00:06:29ضَ
بين ان يكون قد دخل في صلاة اخرى او لم يدخل فيها فانه اذا دخل في صلاة اخرى وتذكر ان عليه سجود سهو في الصلاة التي قبلها فانه اذا سلم من هذه الصلاة سجد للسهو الذي كان في الصلاة التي قبلها. لان الغالب انه - 00:06:49ضَ
لا يكون الزمن طويلا فانه لا يتسوق في الغالب انها تزيد على ربع ساعة او نحوا من ذلك. نعم نعم ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. يعني لا يحترم الحال بين ان يسوى مرة او اكثر من مرة. سواء كان ذلك - 00:07:09ضَ
مما محل سجوده قبل السلام او كان بعد السلام او كان بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام فانه اذا اجتمعت اكثر من سهو فانه يحصل كماله بسجدتين. ويكتفى بذلك كل اه اذا سهى احدكم فليسجد سجدتين ولان هذا مما يحصل فيه التداخل يكون الجبران - 00:07:33ضَ
سجود واحد لا غير. نعم لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على سجود السهو الذي هو جبران وتكميل لما يحصل في الصلاة من اه نقص اه او اه خلل - 00:08:03ضَ
فانه شرع في بعد ذلك في الصلوات المستحبة ولان الصلوات بعضها مرتبط ببعض واحكامها متقاربة تناسب ان يدفع بعد ذكر فرائض ما يتعلق بالكلام على النوافل ولان ايضا الكلام على النوافل منها ما هو متعلق بالفرائض كالسنن الرواتب ونحوها. فبناء على ذلك - 00:08:27ضَ
ان يكون الكلام عليها في هذا الباب بعد الكلام على الصلاة الفريضة وما يتممها من الكلام على سجود السهو. قال باب صلاة التطوع. تطوع من تطوع يتطوع تطوعا والتطوع والزيادة في فعل الطاعة - 00:09:02ضَ
لان هذا البناء يدل على الزيادة كما يقال تجمل اذا زاد في طلب الجمال. واذا قال القائل تغحم اذا اكثر من الدعاء عليه بالرحمة. فكذلك اذا قيل تطوع يعني تكثر من فعل الطاعة - 00:09:27ضَ
والاصل ان تطلق الطاعة على ما يكون واجبا وما يكون مستحبا او ما يكون نفلا. فان كلا الحالين تدخل في حكم اسم الطاعة وهنا اراد الثاني وهو النفل لا الفرق - 00:09:51ضَ
وذلك لانه ذكر الفرائض فيما مضى. ولانه قال التطوع فدل على ان المراد الزيادة في الطاعة كانه قال بان باب صلاة التطوع يعني باب الزيادة في في الصلوات التي يتطوع بها يعني غير - 00:10:15ضَ
او غير الواجبة. فهذا البناء مشعر لما اراده وقصده وهو الصلاة المستحبة غير واجبة. نعم نعم آآ لما اراد ان يتكلم على باب صلاة التطوع فانها انواع كثيرة اراد ان يبين الافضل منها - 00:10:35ضَ
وكأنه هنا اراد ان يفاضل بين الصلوات التي يتطوع بها ولم يغد ان يفاضل بين النفل المطلق يعني من الصلاة وغيرها فانهم يذكرون ما يتعلق بتقدير الصلوات النافلة بعضها على بعض في هذا الموطن. ويذكرون ما يتعلق بتفضيل النوافل مطلق - 00:11:13ضَ
بعضها على بعض مطلقا في باب في باب الجهاد. عند قولهم وافضل ما يتطوع به الجهاد. فيتكلم على افضل ما يتطوع به ولعلنا ان نقتصر على الكلام الاول ونترك الكلام على القسم الثاني في موطنه - 00:11:39ضَ
وهنا ينبغي ان يعلم اولا انه لم يأتي شيء او نقص ينص على ترتيبي هذه الصلوات في الفضل وانما هو نظر وتلمس من الفقهاء والنظر في فضل هذه الصلوات او في فضل الطاعات بالجملة هو نظر الى - 00:12:05ضَ
اولا ما جاء في التأكيد عليها واحاديث الفضل الدالة عليها وايضا ما يعقبها من الاثر كان مما يترتب عليها اثر والثالث ما يكون فيها من المشقة والنصب ولذا جاء في الحديث في الحج اجرك على قدر نصبك مما يدل على ان النصب والجهد له - 00:12:38ضَ
محل في تحصيل الفضل والاجر ايضا مما يقال هنا ويمكن ان نعيده ايضا عند باب الجهاد. انه مع قومنا بان بابا افضل من باب او صلاة افضل من صلاة فانه لا يعني ذلك - 00:13:19ضَ
ان ان يقتصر على الفاضل ويترك المقبول فانه وان كان الفضل في الاصل على باب من الابواب او صلاة من الصلوات فان الصلاة المفضولة قد تكون في حال اخرى افضل - 00:13:45ضَ
ولذلك يقول بعض اهل العلم كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره قال ان ادراك الفضل لا تصوروا الا بالاتيان بها جميعا. او بتكميل بعضها ببعض. ولا يؤتى بواقع ولا يدرك الفضل في واحد حتى - 00:14:10ضَ
لا يأتي الانسان بالاخر. ولذلك كان اكمل الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بين اتيان هذه الفضائل كلها ولعل زيادة في الحديث ان يكون في عند اول الكلام على باب الجهاز فان ذلك موطن يكون اكد - 00:14:30ضَ
في الكلام على هذا على هذه المسألة وهنا ينبغي لطالب العلم ان ينظر ما جاء به النص في الدلالة على الفضل سيكون كيسا فطنا يسعى الى الفاضل والى الكامل والى الاتم - 00:14:54ضَ
قدر استطاعته وانه لا ينتقل الى المفضول مع قدرته على اتيان الفاضل واتيان الفاضل كما قلنا له فقه بالنظر الى ما ذكرنا. ثم ايضا مما يذكر في هذا ان الفضل - 00:15:27ضَ
له اعتبار بالاصل وله اعتبار بالواقع والحال. فعلى سبيل المثال قد تكون السنة افضل او الوتر افضل من صلاة اخرى لكن قد تفوق تلكم الصلاة لحاجة انساني اليها كما لو مثلا - 00:15:48ضَ
اراد ان يصلي صلاة الاستخارة في امر قد اشتد به فيه الحيرة وترتبت عليه امور عظيمة فقد يقال في هذه الحال ان ابتدائه بصلاة الاستخارة اطول في حاله من صلاة الوتر او صلاة - 00:16:22ضَ
او سنة الفجر مثلا بما يترتب عليه مثلا من اقباله على العلم الشرعي ودراسة العلوم الشرعية وتركه للعلوم التجريبية او لما يترتب عليه من اه آآ الابقاء على زوجة وعدم تطليقها او لغير ذلك من الامور التي تكون امورا عظاما - 00:16:43ضَ
اه هذا مما ينبغي ان يلحظ في هذا المقام على كل حال آآ ينبغي ان تذكرونا لان قد ننسى ثم مسائل مهمة كثيرا آآ تتعلق الكلام على اه تفضيل العبادات بعضها على بعض اه لكن محله اه ما يكون من - 00:17:07ضَ
على باب الجهاد. نسأل الله ان يعيننا على الاتيان به في موطنه. وان يوفقنا لذلك بحوله وقوته ومشيئته اه قال هنا اكادها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر النظر هنا في التفضيل من جهتين اولا ما جاء في الدلالة على الاهتمام بها فانه في صلاة الكسوف - 00:17:33ضَ
امر النائبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. حيث قال فصلوا والامر الاصل ان يكون للوجوب ولذلك قال بعض اهل العلم بوجوبها وايضا انها صلاة صلاة يجتمع لها. قالوا والاجتماع لها يدل على انها قريبة من صلاة - 00:18:03ضَ
من صلاة الفريضة فانها هي الصلاة التي تشرع لها الجماعة تشرع لها الجماعة. ثم جعلوا بعد الكسوف الاستسقاء انها تشترك مع الكسوف في كونها ايش؟ في انها يجمع لها وايضا لان فيها - 00:18:25ضَ
لانها وقت حاجة وفاقة بالمسلمين ولان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون له. فدل ذلك على انها مما يؤكد فيها ثم تراويح وهنا نص صاحب الزاد على التراويح - 00:18:49ضَ
على حين ان صاحب المقنع الذي هو اصل هذا الكتاب قال اكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. فهل قصد لانهما ان باب الوتر والتراويح باب واحد قد يكون ذلك وقد يعني يكون - 00:19:13ضَ
اه جعل اه اه يعني فات عليه ذكرها صلاة التراويح مما يجعلها اهل العلم والحنابلة من اه افضل التطوعات. وذلك لانها صلاة يجتمع لها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك - 00:19:33ضَ
خشية ان تفرض على الناس ولمحلها من حيث انها في ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم الوتر - 00:19:53ضَ
وقالوا بان الوتر من افضل التطوعات فانها وان كانت في الاصل لا يجتمع لها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر وفي الحضر. ولانها ايظا اه جزء من التراويح التي يجتمع - 00:20:13ضَ
لها ثم انهم قيل بوجوبها وهنا سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الاحكام المتعلقة بالوتر. وترك الكسوف والاستسقاء لانه عقد له ابواب مستقلة واما التراويح فانه يعقب الكلام عليها بعد الكلام على صلاة الوتر - 00:20:33ضَ
والوتر في المشهور من المذهب عند الحنابلة انها سنة وتتأكد ولذلك جاء عن احمد انه قال لا يترك آآ صلاة الوتر الا رجل سوء ينبغي الا شهادته ينبغي الا تقبل شهادته. وذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر - 00:21:00ضَ
فمن لم يوتر فليس منا في الحديث الاخر الوتر حق. فمن احب ان يوتر فليوتر بخمس قالوا هذا الحديث وما في معناه دال على تأكيد صلاة الوتر في الحديث الاخر ان الله وتر - 00:21:27ضَ
يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن. هذه الاحاديث وما في معناها؟ قال اهل العلم لانها دالة على تأكيد صلاة الوتر. لقائل ان يقول اه لم لم تقولوا بوجوبها؟ مع انه قال الوتر حق - 00:21:46ضَ
في اه هذين الحديثين آآ لم يقل للحنابلة رحمه الله بوجوبها استدلالا بحديث ظمام ابن فانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات عليك في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا - 00:22:06ضَ
تطوع فاخذ من هذا الحديث اهل العلم عدم وجوب صلاة غير الصلوات الخمس وهذا على يعني الاستدلال به على عدم الوجوب على جهتين. منها جهة ظاهرة لا اشكال فيها كالاستدلال به على عدم وجوب صلاة الوتر - 00:22:30ضَ
وذلك لان صلاة الوتر لو قيل بوجوبها لادى الى ان تكون واجبة في كل ليلة اليس كذلك والحديث قد نص نصا ظاهرا واضحا جليا انه لا تجب في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس. فدلالة - 00:22:56ضَ
وعلى عدم وجوب صلاة وتر ظاهرة واما دلالته على عدم وجوب الصلوات الاخرى التي لا تجب في اليوم والليلة كالكسوف والاستسقاء ونحوها فان ذلك له اعتبار وظهور. لكن ليست دلالته كدلالته على عدم وجوب صلاة الوتر. واضح يا اخوان - 00:23:16ضَ
واضح واضح يا سيد نعم فهذا ينبغي ان آآ يستقر في اذهانكم ولسنا بذلك نقول آآ بان صلاة الكسوف واجبة او آآ لا ان اقول يعني مما ينبغي لطالب العلم ان يدقق في استنباط الاحكام من الادلة. قولنا هنا بانه - 00:23:40ضَ
لا يدل على هذا قد يأتي من الادلة ما يدل عليه وقد اه يستقر القول بعدم الوجوب على ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا على نعم اه هذا بيان لوقت الوتر - 00:24:04ضَ
وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الى صلاة الى الى الفجر والدليل على هذا ما جاء عند احمد وغيره ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم او حمر النعم وهي - 00:24:26ضَ
ما بين صلاة العشاء الى الفجر الى الفجر وجاء ذلك ايضا في نحو حديث احمد هذا ان الله امدكم بصلاة ما بين يفعلها ما بين صلاة العشاء الا صلاة الفجر يعني بنحو هذا الحديث - 00:24:44ضَ
وهنا آآ يحتاج الكلام فيه على مسائل اولها وقت الابتداء هو من صلاة العشاء لنقص الحديث ولا يختلف بين ان تصلى العشاء في وقتها او تجمع الى التي قبلها فلو كان الانسان قد شرع له الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لعارظ مرض او سفر او غيرها من الاسباب - 00:25:08ضَ
التي تبيح له الجمع فانه اذا صلى العشاء اجاز له الوتر لان تعلق صلاة الوتر بصلاة العشاء وقد وقد فعلها. ولانه اذا صلى العشاء مع فانه لسبب المقتضي لذلك فان اه السبب مقتض ايضا - 00:25:42ضَ
الصلاتين في الوقت بمعنى بمعنى اخر ان وقت العشاء بذلك يكون قد دخل. ان وقت العشاء بذلك قد يكون يكون قد دخل لمن كانت هذه حاله او لمن كان في هذه الحال - 00:26:09ضَ
هذا بالنسبة لصلاة الابتداء صلاة الوتر آآ اما انتهاؤها فانه ايش؟ بطلوع الفجر في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وقول جماعة اهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح - 00:26:26ضَ
صلى ركعة او تغت له ما قد صلى هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ويشكل على هذا ما جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا اذا فاتتهم الوتر فلم يقوموا حتى طلاع الفجر انهم كانوا يصلونها - 00:26:48ضَ
استدلالا ببعض الاحاديث الى صلاة الفجر او الى الفجر وان المقصود بها بها الصلاة وهو يعني قول آآ عن احمد مجيئه عن الصحابة على اصل قوله في مثل هذه المسائل. لكن المستقر والمشهور في المذهب والذي عليه الفتيا انه - 00:27:12ضَ
الى طلوع طلوع الفجر ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن فاتته ان يصليها من الضحى فلو كانت تصلى بعد طلوع الفجر قبل الصلاة لا جعلها آآ جعل ذلك وقتا لها ولم آآ يعني - 00:27:33ضَ
يجعلها في وقت الضحى آآ المسألة الثالثة ينبغي هنا ان تفرق بين مسألتين وهو وقت صلاة الوتر ووقت صلاة الليل ووقت صلاة الليل يبدأ بغروب الشمس الى طلوع الفجر واما الوتر فانه لا يكون الا بعد العشاء. فبناء على ذلك لو ان شخصا قام يصلي هذا الوقت الان - 00:27:53ضَ
بين المغرب والعشاء صلاة الليل يعني ركعتين ركعتين قلنا يصدق عليه انه يصلي صلاة الليل وصلاته هذه لان صلاة الليل هي المقصود ان تكون في الليل. والليل يبدأ من غروب من غروب الشمس. وهذا لا اشكال فيه. للحديث - 00:28:31ضَ
المشهور للاية ثم اتموا الصيام الى الليل والاتمام هو الى غروب الى غروب الشمس. فبناء على ذلك لو ان شخصا ابتدع صلاة الليل بعد المغرب سنقول لا حرج عليه في ذلك. لكن لو ان شخصا صلى الوتر الان فنقول بانه ليس وقتها وانه آآ وانها انما تصلى بعد - 00:28:51ضَ
العشاء في مشهور المذهبي عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. نعم نعم. قال واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة. المصلي صلاة الوتر ان يصلي بركعة ولا يكون ذلك مكروها خلافا لقول بعض اه الفقهاء اه - 00:29:15ضَ
وله ان يصلي احدى عشرة ركعة فان هذا هو الاكمل والاتم. فانه جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة على احدى عشرة ركعة - 00:29:47ضَ
اه هذا من جهة اه الاتم والاكمل. من جهة الاتم والاكمل. لكن ليس هذا هو نهاية الواجب فلا يجوز الزيادة على ذلك بل لو زاد الانسان على احدى عشرة ركعة فان ذلك جائز - 00:30:07ضَ
استدل اهل العلم على ذلك بادلة كثيرة جدا. بل هو قول عامة اهل العلم لا يعرف الخلاف في هذا الا عند بعض المتأخرين عند الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله آآ في قول يعني اظهره والا عامة اهل العلم والفقهاء على اختلاف - 00:30:30ضَ
مذاهبهم واقاويلهم على جواز الزيادة على احدى عشرة ركعة. جاء ذلك في حديث آآ عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله صلى ثلاثة عشر ركعة من الليل. وفي حديث عائشة عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا وثلاثا وصلى ستا وثلاثا - 00:30:50ضَ
صلى تسعا وثلاثا وصلى عشرا و ثلاثا. فان هذا الحديث فيه دلالة واضحة جلية على ثلاث عشرة ركعة. ثم ايضا عن حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة ايش؟ اوترت له ما قد - 00:31:10ضَ
صلى للدلالة على اطلاق ذلك وانه لا يتقيد بعدد. وانه لا يتقيد بعدد. وهذا هو الذي فهمه الصحابة فجاء اه انهم كانوا يصلون احدى وعشرين ركعة وجاء عنهم اكثر من ذلك وجاء عن عثمان انه صلى في ليلة مئة ركعة وجاء عن جماعة من - 00:31:30ضَ
الكثير نحوا من ذلك. آآ فلذا لا ينبغي ان يقول قائل بانه لا تشرع الزيادة على احدى عشرة ركعة فان هذا قول ضعيف من جهة الاثاث من جهة الاثر والنظر وانه لما جاز لم يكن ذلك وقت نهي فان للانسان ان يتنفل كيفما شاء وان يزيد في - 00:31:50ضَ
في صلاته قدر ما استطاع فاذا هذا ما يتعلق الاحدى عشرة ركعة هي التمام. ولقائنا ان يقول اه طيب اه ما الافضل نقول الافضل ان يصلي الشخص احدى عشرة ركعة اذا اجتمع له ايش - 00:32:15ضَ
سنة العدد وسنة الهيئة والحال والصفة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة. فلو جاءنا شخص وقال انا اصلي احدى عشرة ركعة في ربع ساعة حوالي نصف ساعة نقول هذا وان وافقت شيخ سنة العدد لكنه خالف السنة السنة في الهيئة وموافقة الهيئة اتم من - 00:32:38ضَ
موافقة اتم موافقة سنة العدد. ومن جمع بينهما فانه جمع بين الكمال. ولذلك لو تردد متردد متل على سبيل الخصوص في رمضان. الذي يحصل فيه اشكال بين ان يصلي احدى عشرة ركعة. فيوافق سنة العدد - 00:33:02ضَ
او ان يصلي اكثر من ذلك ليكون اطول قياما فنقول اذا لم يستطع ان يجمع بينهما عددا فموافقة طول الصلاة في الهيئة اتم او لا نعم نعم هذا بيان لصفة هذه الصلاة. اذا قلنا بانه يصلي احدى عشرة ركعة فكيف يكون - 00:33:22ضَ
اما اذا قلنا بانه يصلي ركعة فهذا واظح انه لن يصلي الا ركعتان واحدة انه لن يصلي الا ركعة واحدة. لكن اذا قلنا بانه يصلي احدى عشرة ركعة فانه يصليها اثنتين اثنتين. وهذا هو اتم واكمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في - 00:33:57ضَ
حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى وهل له ان يصليها بتسليمة واحدة جاء هذا في صلاة الخمس وفي صلاة السبع والتسع وقات عليه اهل العلم الاحدى عشر ركعة فجوزوا ان يصليها بتسليمة واحدة. لكن لم يأتي بها آآ النص آآ - 00:34:17ضَ
يعني او لم يأتي الدليل دالا عليها نصا وانما هو على سبيل القياس في التسع والسبع والخمس. نعم اذا نعم اذا اوتر بخمس فاما ان يصلي ركعتين ركعتين ركعة لعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى - 00:34:43ضَ
فاذا خشي الصبح صلى ركعة او ترك له ما قد صلى. او يصليها بتسليمة واحدة. خمسا متصلة. واذا صلاها خمسا فانه لا يجلس الا في اخرها. ولا يشرع له جلوس في اثنانها. لكن رادعة - 00:35:10ضَ
ولا قبلها. وذلك لدلالة حديث عائشة صريحا في المتفق عليه فاذا اوتر بخمس لم يجلس الا الا في اخره. لم يجلس لواحدة منهان الا في اخرها. فدل على انه لا يجلس فيها - 00:35:29ضَ
هذه اذا الصلاة صفة الصلاة الخمس. اما السبع فانه اذا صلى سبعا فكيف يصليها؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه ايش؟ انها كصلاة خمس. لا يجلس الا الا في اخرها. لا يجلس الا في اخرها. ولذلك قال بخمس او سبع لاغاثة - 00:35:49ضَ
رسالتي على ان صفتهما واحدة وهذا فيه اشكال ولعل سبب الاشكال عند بعض الاصحاب في هذه المسألة انه جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخمس وسبع لم يسلم الا في اخرها - 00:36:18ضَ
فنقول اه فهم منه بعض الفقهاء انه لا يجلس الا في اخرها. وبينهما فرق. فان الحديث قال لم يسلم الا في اخره. ولم يأتي على ايش؟ الدلالة في الجلوس قبل ذلك من عدمه. فنظرنا فاذا في الخمس قد جاء النص على انه لا يجلس الا في اخر - 00:36:42ضَ
قلنا بانه العزيز النافع. اما السبع فانه جاء في حديث عائشة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا بتسليمة واحدة حتى اذا كانت الركعة السادسة جلس فيها فحمد الله يحمد الله ويدعوه - 00:37:04ضَ
ويثني عليه ثم قام صلى السابعة ثم جلس يدعو الله ويحمده ويثني عليه ثم سلم. فدل ذلك على ان السبعة يجلس في سادستها بصراحة الحديث. واما هنا فانه وهم اصله حديث آآ انه لم - 00:37:24ضَ
يسلم الا في اخرها. وهذا لا يدل على انه لا يجلس الا في اخرها. بل الجلوس اه جاء في حديث اخر في الدلالة على انه يجلس في السادسة اذا صلى سبعا خلافا للخمس فانه لا يجوز الا في اخرها على ما سبق تفصيله. واضح يا اخوان - 00:37:44ضَ
نعم نعم قال وبتسع اذا صلى تسعا فله ان يصليها مثنى مثنى ويوتر بركعة وله ان يصليها بتسليمة واحدة. وله ان يصليها بتسليمة واحدة. اه اذا صلاها بتسليمة واحدة فان - 00:38:04ضَ
انه يجلس في ثامنتها فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم. حتى يصلي التاسع ثم يجلس ويتشهد ويسلم اه لقائل ان يقول بانه في الحديث جاء انه يحمد الله ويثني عليه ويدعوه. اليس كذلك؟ وهنا قال الفقهاء - 00:38:33ضَ
انه يتشهد فهل هو المحل محل للتشهد او محل للذكر والدعاء اذا جلس في الثامنة او جلس في السادسة لمن يصلي سبعا يعني ليس كما يقول الحنابلة تأملوا الحديث آآ الحديث دال على التشهد - 00:38:53ضَ
لماذا؟ لانه قال ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعوه ويثني عليه. يعني عبر عن التشهد بانه ذكر ودعاء وحمد لله وهو كذلك. فانه مشتمل على ذلك التحيات لله والصلوات والطيبات. ان - 00:39:21ضَ
صلوات الطيبات قد مر معنا بيانها. وانها مشتملة للطاعات ومنها الثناء على الله وحمده. ثم هو ايضا فيه دعاء يعني التشهد فدل ذلك على ان المراد هو التشهد. فبناء على ذلك نقول بانه يتشهد لان الاخيرة فسرت التي قبلها - 00:39:41ضَ
فانه من المتقرر انه لا لا تصح الصلاة الا بالتشهد. فلما عبر عنه بالدعاء والذكر دل على ان المقصود ايضا السادسة ان يكون ان يكون فيه دعاء وذكر واه تشهد نعم - 00:40:01ضَ
لكن هل يقال قبل هذا هل يقال بان من ترك هذا التشهد يعني اه اثنى على الله او كذا بانه نقص واجبا او لا محل يعني نظر قد لا يقال اه ذلك لكنها تحتاج الى شيء من البحث - 00:40:19ضَ
نعم كالتشهد الاول في الصلاة هذا مما يفوت على الانسان سهوا. اه لعل احدا منكم ان يبحثها الاخ حسين وبعض الاخوان يبحثون عن المسألة هذي في من فاتته التشهد في سادسا - 00:40:45ضَ
او في الثامنة الصلاة الوتر. اه اذا قلنا بانه يصلي تسعا فلو ان اماما خشي ان جماعته ينفضون منه ويذهبون بعد صلاة ركعتين. فهذا ان يحبسهم بان يصلي بتسليمة واحدة - 00:41:07ضَ
هذا لا شك انه غير مناسب لان فيه اتقان على الناس. وهي صلاة مستحبة من احب ان يبقى فليبقى ومن احب ان ينصرف فلينصرف. اما اذا كان آآ يعني على نحو يرضون به واراد اظهار السنة وعلم انه لا يحصل على احد منهم اذ قال والا فالاصل لا لا - 00:41:24ضَ
ابدا. نعم يعني هذا مما قد يقال. نعم اه هذي سيأتينا الان وادنى الكمال ثلاث. نعم نعم قال وادنى الكمال ثلاث ركعات يعني له ان نصلي ثلاثا الصلاة الثلاثين اما ان تكون بسلامين هذا ظاهر لا اشكال فيه - 00:41:49ضَ
وهل له ان يصليها بسلام واحد قال الحنابلة غيرهم لان له ان يصليها بسلام واحد يدل لذلك حديث عائشة انه صلى باربع وثلاث ولا وليس في الحديث دلالة صريحة على هذا - 00:42:34ضَ
ولذلك هم لا يقولون بصلاة اربع بتسليمة واحدة لكنهم استدلوا بهذا ظاهر هذا الدلالة معتظدا بالقياس على الخمس والسبع. فانه لما جاز جاءت الدلالة او الادلة الجواز في الصلاة خمسا مجموعة بتسليم واحد فكذلك يجوز صلاة الثلاث بتسليم واحد. والا انه لا - 00:42:57ضَ
لا تكونوا بتشهدين لانه جاء النهي عن ان تشبه بصلاة ان تشبه بصلاة المغرب لكن هل تشبيهها بصلاة المغرب هو بوجود التشهدين فيها؟ ام انه مجرد كونها صلاة صلاة بتسليم واحد - 00:43:27ضَ
هذا الحقيقة انه هذا الاشكال ان من بعث في ذهني الان. وهو يحتاج الى شيء من ايضا المراجعة. فلعلكم ان تسجلوه مما يراجع هنا. اه اذا هذا الصلاة الثلاث انها تصلى بتسليمتين وتصلى بتسليم في مشهور المذهب. لكن - 00:43:48ضَ
ايضا الى مزيد بحث لما ذكرت لكم من انه قد يقال بانها داخلة في ما ذكرناه. اذا صلى ثلاثا فانه المستحب ان يقرأ في والثانية فيها الكافرون وفي الثالثة الاخلاص. آآ - 00:44:08ضَ
هل استحباب قراءة الثلاث مجتمعة او منفصلة بمعناه انه لو لم يقرأ سورة اه سبح والكافئون هل له ان يقرأ في الاخيرة في قل هو الله احد ظاهر النص الذي جاء انه قرأ في الاولى بيسبح والثانية بالكافرون والثالثة بالاخلاص. فكأنه شيء سنة مشتركة - 00:44:26ضَ
آآ لكن من نظر الى ان هذه ركعة مستقلة وصلاة منفصلة وهذه فقد يقال بان قراءة الاخلاص فيها منفصلة. ولم اجد في الحقيقة من نقطة على ذلك. وظاهر عمل الناس اليوم على انها منفصلة. ولذلك قد يقرأون في بعض الاحوال بغير سبح والكافرون - 00:44:53ضَ
ثم يقرأون بسورة الاخلاص لكنه يحتاج الى ايضا شيء من المراجعة. اليوم اكثرنا عليكم المسائل التي تحتاج الى شيء من لكن هذه المسائل الحقيقة الدقيقة يعني آآ ربما فعلا آآ يتعذر حتى الوقوف على شيء من النقص عليها - 00:45:13ضَ
كتب قليلة اشتهرت بالدقائق والمسائل آآ الخفية. نعم اللهم صلي على محمد قال ويقنت فيها بعد الركوع القنوت في الاصل ودوام الطاعة ومنه وقوموا لله قانتين امن هو قانت انا ليس ساجدا وقائما - 00:45:33ضَ
آآ ويطلق القنوت وهو على القيام. ويطلق القنوت ويقصد به الدعاء في الصلاة. ولذا قال ويقنت فيها بعد الركوع. ويقنت فيها بعد الركوع والقنوت في صلاة الوتر استحبه الحنابلة وهو ايضا المشهور عند عامة او جماهير اهل العلم - 00:46:40ضَ
واستدلوا في ذلك حديث الحسن ابن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. وهو عند ابي داود وعند الترمذي وعند احمد وغيره - 00:47:10ضَ
لكن اه هذا لا شك انه صريح الدلالة على المسألة. لكنهم يختلفون في زيادة في قنوت الوتر فان الحديث المشهور في الصحيح علمني ان ادعو بهؤلاء الكلمات فليأتي هذا لا يستقيم هذا الحديث منفصلا في الدلالة على استحباب القنوت في السجود في صلاة الوقية - 00:47:30ضَ
فمن اين ايضا اخذ اهل العلم الدلالة على ذلك؟ اخذوا الدلالة على ذلك مما جاء عن الصحابة كابن مسعود وغيره لكن الذي جاء عن الصحابة منهم من يستحبونه في طول العام كابن مسعود وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم - 00:48:01ضَ
فان احمد رحمه الله تعالى قال اه يعني مرة بانه كان يرى انه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان. ثم قال بانه يقنت يقنت على الدواب. هو دعاء وخير - 00:48:22ضَ
دعاء وخير. ولم يقصد التعليل المطلق بهذا بانه دعاء وخير لان كل ما يفعله الناس من بدع اصلها دعاء وخير. لكن لما كان دعاء وخير واصله ات عن الصحابة. واصل الدعاء - 00:48:36ضَ
في الصلاة مشروع فبناء على ذلك قال بانه يقنس فيها بانه يقنت فيها. وهذا اه اه عن ابن مسعود وجاء عن جماعة من اهل العلم آآ خلافا لبعض الصحابة الذين يرون انما يستحب في رمضان وجاء عنهما انه انما يستحب - 00:48:53ضَ
وفي النصف الاخير من انه انما يستحب في النصف الاخير منه. لكن على مشروع المذهب وعلى ما ذكرنا من العلة فانه يكون في طول السنة. لكن اه يعني ان تركه حينا وفعله حينا اخر فان ذلك يكون اه مستحبا. اه - 00:49:13ضَ
اذا قيل بالقنوط فان افضل ما يقال فيه هو هذا الدعاء. اللهم اهدني فيمن هديت وجاء ايضا في بعض الاحاديث في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من - 00:49:32ضَ
وبعفوك من عقوبتك. الحديث الذي ذكره المؤلف هنا. لكن آآ في اخر وتره قد يقصد به في اخر الدعاء قد يقصد به في يا اخي الصلاة اما في السجود او قبل او قبل السلام اليس كذلك؟ فليس نقصا في هذا نقصا في انه مما يقال في اه القنوت - 00:49:49ضَ
والا لو صح هذا انه يقصد به القنوت لكان هو الدليل على مشروعية القنوت. لكان هو الدليل على مشروعية القنوت. لكن لا شك انه من اعظم الادعية التي يدعى بها في قنوت الوتر ويدعى بها في غيره سواء ايضا في السجود او قبل السلام او في المواطن الاخرى فانه من - 00:50:11ضَ
الادعية العظيمة وجاء في الحديث اللهم انا جاء الاثر اللهم انا نتوكل عليك ونؤمن بك ونخلع ونفجر من يكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحفد. فان هذا دعاء جاء عن عمر في في الوتر - 00:50:31ضَ
وهو ايضا من السور التي كانت من القرآن فنسخت آآ فهي كانت في في مصحف ابي ابن كعب. لكن ينبغي هنا اولا ترتيل الوتر القنوت في الوتر ينبغي الا يكون آآ رفع الصوت فيه فانه لا ينبغي ان - 00:50:51ضَ
يكون وهو من الامور التي هو بابها باب الاعتداء في غير الوتر. فلا شك انه في الوتر آآ في الصلاة اولى. آآ ايضا ما يحصل من الانتقال من الدعاء الى آآ باب اخر كالوعظ - 00:51:11ضَ
فانه احيانا ليس الدعاء اما طلب واما استعطاف. اللهم اني ضعيف رق بي العظم الحال فاغفر لي فان هذا نوع من الاستعطاف او توسل باسماء الله جل وعلا وصفاته. واما ما سوى ذلك فلا - 00:51:27ضَ
لذلك تنقل ادعية كثيرة غالبها متكلف ومنها ما يكون ايش؟ مبطل للصلاة في هذا الزمان في كل مكان يهاق دم الانسان لا لشيء الا لانه يقرأ القرآن او اه اه نامت العيون وهدأت اه يعني - 00:51:47ضَ
فيها شيء من اه مما قد يكون مفسد للصلاة مما يكون مفسدا للصلاة. فينبغي ان اه يتنبه لذلك وباب الصلاة ينبغي ان يحرص على ان الحرص على تكميلها وعدم الاتيان بما يخل بها اعظم من اتيان الانسان - 00:52:08ضَ
ببعض الادعية التي يرجو اجابتها فيدعو الانسان بما يكون آآ اضبط لدعائه وارجى وخير ذلك جوامع الادعية التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه سلم وفي نهاية الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاء احدا في بعض في بعض الاثار في بعض الاثار عن آآ الصحابة آآ - 00:52:28ضَ
قال ويمسح وجهه بيديه مسح الوجه باليدين له اه اه طبعا اعتبارا اه في اصل الدعاء وفي الصلاة في الدعاء في الاصل هل هو مشروع او لا؟ جاء في حديث عند ابن ماجة حسنه ابن حجر وان كان اكثر الحفاظ والمحدثون على على تضعيف - 00:52:58ضَ
فاذا قيل بانه لا يشرع في غير صلاة فمن باب اولى الا يكون مشروعا في الصلاة لان حركة الصلاة مقصورة واذا بمشروعيته بغير الصلاة هل يشرع فيها او لا؟ عند الحنابلة قولان ومشهور المذهب انه يمسح وجهه وان كان ايضا - 00:53:20ضَ
القاء قول اخر عند الاصحاب انه لا يمسح وجهه. فاذا قلنا بانه لا يصح في ذلك الحديث او الحديث في ذلك ضعيف. فانه آآ ولم خارج الصلاة فيظهر وهاء من هذا ظهورا جليا انه لا يشرع في اثنان في اثناء الصلاة من باب اولى - 00:53:41ضَ
فيه مسائل الحقيقة كثيرة مما يتعلق بالكلام على القنوت. اه لكن اه يعني لا نستطيع ان نأتي عليها. اه التأمين في في القنوت اه المشروع وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن اه لا ينبغي رفع الصوت فيه ايضا. اه ايضا اه اذا ما - 00:54:01ضَ
الامام او الداعي ببعض الالفاظ التي فيها تسبيح الله جل وعلا فانه لا يشرع له تسبيح ولا غيره بل يصمت لان آآ الاصل في مثل هذه المواطن ان يقتصر على ما جاء به ما جاءت به الاثام - 00:54:24ضَ
اه والذي جاء جاء عن الصحابة التأمين فقط فما زاد عن ذلك يعني محل نظر. فمن رغب في كمال صلاته فانه اتم. صحيح نحن نقول لا يبطلها لانه من جنس ذكر - 00:54:47ضَ
الصلاة لكنه خلاف خلاف اولى. لذلك بعض الناس يرفعون اصواتهم سبحان وخاصة ان بعض الائمة يتكلم في هذه يعني تسبيح الله وتعظيمه. لا شك ان الثناء على الله من اعظم الاسباب التي يجاب بها الدعاء. آآ - 00:55:02ضَ
والمحامد لكن ينبغي الا يتكلف بها كثيرا. نعم قال ويكره قنوته في غير الوتر اه يأتي على وجهين اولهما القنوت في صلاة الفجر مظاهر الكلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك غير مشروع من - 00:55:22ضَ
لما جاء عند الترمذي من حديث ابي مالك الاشجعي قال صلي ابي خلف ابي بكر وعمر وعثمان خمسة سنين ما كان احدا منهم يقنت فيها يعني في الفجر. اي بني محدث. وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس - 00:56:05ضَ
عند الدار الحكمي انه قال القنوت في صلاة الفجر محدث واما ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا فاهل العلم يحملون هذا اما - 00:56:26ضَ
لا اصل معنى القنوت وهو اطالة القيام فيها والصلاة. واما ان يحملوه على قنوت النازلة. وانه لم يأتي اه سوى ذلك وانه لا يأتي سوى ذلك فلذا المتقرر عند في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وقول جماهير اهل العلم خلافا لمشهور المذهب عند الشافعية وبعض المالكية - 00:56:43ضَ
فانهم يقولون بمشروعيته فنقول بانه لا يشرع ولا يصح به النص. لكن لو صلى المصلي خلفه من يقنت فانه يهتم به ولا يشغب عليه. لانه آآ يعني آآ له مستمسك من الادلة. ونص على ذلك - 00:57:08ضَ
يا احمد وجاء عن ابن تيمية ما يدل على ذلك مع انهم مما يعني يشددون في القول بالقنوت ابتداء لكنه اذا صلى الانسان خلف من يراه فانهم يقتدون به في ذلك فانهم يقتدون به في ذلك. هذا اذا القنوت الاول وهو قنوت في الفجر. الثاني القنوت - 00:57:28ضَ
القنوت في النازلة في الاصل مشروع في الاصل مشروع آآ اذا نزلت نازلة فان النبي صلى الله عليه قناة بعد آآ صلح الحديبية وفتح خيبر يدعو على فعل وذكوان وعصية يدعو - 00:57:48ضَ
اللهم عندي المستضعفين من المسلمين اللهم انجي الوليد ابن الوليد وايش؟ وعياش آآ اخر آآ جاء في الدعاء لهم وآآ قناة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا كما في الصحيح وقنت في المغرب والعشاء - 00:58:08ضَ
في الفجر والمغرب وجاء في ذلك احاديث انه كان يقنت في الفرائض في الصحيحين وفي غيرهما. فدل ذلك على انه اذا نزل نازلة جاءت القنوت فيها ومن النوازل التي يعم فيها اه البلاء يعم فيها اه البلاء - 00:58:29ضَ
لكن اه هنا اذا قمنا بمشروعية النواة القنوت في النوازل يقيدوا ذلك الحنابلة بقيدين اولا انه ان يكون في غير الطاعون والطاعون مادام الآن جاء الأذان هذه مسائل ستحتاج الى شيء من التفصيل. فيمكن ان ان نقف عند قول المؤلف ويكره قنوته في غير علوته. مع ان - 00:58:49ضَ
القنوت في الوتر انا انا يعني عندي فيه مسائل ربما يبدو لنا ان نعيد بعض الكلام عليها وربما نكتفي بما ذكرنا نكتفي بهذا القدر وان انبه الاخوان الى ان بعد العشاء يعني بودنا ان نجتمع اه اجتماعا تعريفيا ولن نأخذ من الوقت طويلا في الدقائق اه من - 00:59:18ضَ
اه يعني احب ان يجلس فهذا احب الينا ومن كان له عارظ فهو معذور الا ان اه اجابة الدعوة طيبة اللهم اغفر لنا - 00:59:38ضَ