شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (241) | كتاب الأطعمة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

عليكم ورحمة الله وبركاته نستأذن منك الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يصرف عنا بلاياه ونقمه وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي - 00:00:37ضَ

ابتدأنا اول الكلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة من حل آآ وتحريم الخبائث قد جرى المؤلف رحمه الله تعالى في سرد بعض ما دلت الى هدي الله او - 00:00:59ضَ

الى بيان حكمه مما اه استخبث او اه منع من تعاطيه واكله والانتفاع به فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:01:19ضَ

السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشريخنا الله واياه حيوانات نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ماء حيوانات البر مباحة الحيوان جمع او الحيوانات جمع للحيوان. وهو اسم لما دبت فيه الحياة في الاصل. ثم اختص به - 00:01:39ضَ

ما اه يتعلق نحو آآ الحيوان او آآ المفترسات وآآ بهيمة الانعام يلحق بها من ذوات الاربع. فخرج من ذلك الحشرات والطيور. وخرج من ذلك الادمي فاذا الحيوانات هنا آآ يعني وان كان في اصل اللغة يشمل ذلك كله الا انه مخصوص في العرض - 00:02:17ضَ

وايضا دلت اللغة في جملتها على ان المراد بها هذه الاشياء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان حيوانات البر مباحة. فهذا اعتبارا بالاصل. فلما كان الاصل حل المطعومات سواء كان من الحيوان او سواه اصل ذلك الاصل او جرى على هذه القاعدة اتباعا لما ذكر - 00:02:55ضَ

في اول كلامه في كتاب كتاب الاطعمة الاصل فيها الحل. فيقول آآ حيوانات البر مباحة مباحة جاءت الشرع باباحتها ودلت الادلة على الاذن في الانتفاع بها اكلا وما في معناها. فيقول مباح - 00:03:23ضَ

الا الحمرة الانسية. وهنا لم يحتاج الى ان يقول الا الادمي وان جرى ذلك عند بعض الحنابلة لما ذكرنا من ان هذا مخصوص بالعرف اللغوي مخصوص بالعرف في الدلالة على انه غير داخل فيه - 00:03:43ضَ

فالادمي لا يدخل في ذلك وهو مما لا يحل اكله اجماعا بدون اختلاف عند آآ عامة آآ المسلمين نعم قال الا الحمر الانسية. فالحمر الانسية وهي وهو حيوان معروف آآ ينتفع الناس به في الركوب - 00:04:03ضَ

وفي الحمل وفي نحو ذلك اه ينقاد لهم ويطيعهم فيها. اه فهو مما يحرم اكله فهو مما يحرم اكله. وتحريم اكله جاء في حديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم - 00:04:23ضَ

الاهلية ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد طبخت الصحابة آآ في قدور آآ حمرا اهلية امر بها ان تغاق وجاء ذلك عن اه غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة وعشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:43ضَ

كما انها محرمة لا تجوز وهو محل اجماع واتفاق سوى نقلا نقل عن ابن عباس وعائشة لكن الاجتماع على اه خلاف ذلك في انه لا يحل اه اكل الحمر الانسية. فيخرج من ذلك الحمر - 00:05:03ضَ

الوحشية وسيأتي فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه. ثم قال وما له ناب يفرس به ما له ناب فانه مستثنى من من الاذن في تعاطيه آآ طعام وكونه اكلا آآ يجوز - 00:05:23ضَ

ابن ادم او يجوز للمسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. جاء ذلك في غير ما حديث حديث ابي هريرة وابن عباس وغيرهم. نعم. وهو في الجملة يعني مما تتابع اهل العلم على القول به. وحكموا بان - 00:05:44ضَ

تأذنا بلال لا يجوز اكله ولا ولا تعاطيه. نعم. قال غير الضبع. اما الضبع فهو آآ حيوان ايش يعني آآ جاء له ناب له ناب لكن استثني من عموم الدليل. استثني من عموم الدليل - 00:06:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن ابي داوود وغيره اذن في اكله. ولانه لما سئل اصيد هو قال وجعل في اه من اه صاده وهو محرم كبشا. فدل ذلك على انه مما يحل اكله - 00:06:32ضَ

تتابع العرب على ذلك. هذا هو الاصل انه وان كان له ناب الا ان الدليل استثناه. الا ان الدليل استثناه بعض الفقهاء وبعض اهل العلم كابن القيم اه يعني اراد ان يفرق بينه وبين سائر السباع وان كان هذا الفرق اه ربما وان - 00:06:52ضَ

ظهر في حال لكنه لم لم يستقر في حال اخرى فلا يكون يعني آآ قيدا ظاهرا لانه قال هو له ناب لكنه لا افرز لكنه لا يفرس بينهما فرق وهو ليس من السباع العادية ونحوها وهذا فيه - 00:07:12ضَ

كان في تحقيق آآ انه ليس من السباع العادية. وايضا آآ ربما يأتينا بعض ما ما حرم. وهو مما له ناب ان يكن من من السباع. نعم. فعلى كل حال دل الدليل على الاذن اه فيه. واه اه انه من - 00:07:32ضَ

مما يؤكل فخرج من عموم النهي. فخرج من عموم النهي. وهو آآ يعني آآ حيوان فيه قوة وفيه آآ آآ شراسة آآ لا ذكروا انه مما لا يلتفت لوجود عظمين في جانبي - 00:07:52ضَ

رقبته تمنعه من آآ الالتفات نعم والكذب نعم اذا آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى كالاسد فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى لما ذكر آآ القيد والضابط في ذلك وهو ما له ناب من السباع - 00:08:12ضَ

فانه ايش؟ اراد ان يبين ان ذكره لذي النار انما هو على سبيل على سبيل التمثيل لما اشتهر لا على سبيل الحصر والتقييد لما يدخل في الحكم وان كان قد ذكى اشهر ما يعرفه الناس لكنه مع ذلك اراد ان يبين انه لا يتقيد - 00:08:43ضَ

في اه ما اه نص عليه هنا بل ما شابهها على ما سيأتي يدخل في المنع والتحريم قال كالاسد والاسد هو الحيوان المعروف. نعم وهو غاية في القوة والشجاعة. يطلق الاسد على الذكر والانثى - 00:09:14ضَ

انثى ويطلق على انثاه وايضا اللبوة. آآ يعني اعتبارا بلفظ اخص لها. لكنه يطلق عليها ايضا الاسد فالاسد مما يدخل في المنهي عنه وهو محل اجماع واتفاق. ومثل ذلك النمر. وهو ايضا - 00:09:33ضَ

حيوان فيه قوة وافتراس آآ آآ يأتي في الغالب اصغر مخططا باللون الاسود او ما قاربه نعم وهو آآ مما جاء الدليل بالنهي عنه وهو داخل في عموم هذا النهي وهو محل اجماع واتفاق. والذئب - 00:09:54ضَ

اذا هو حيوان آآ اشبه بالكلب اشبه بالكلب النابح نعم لكن في في آآ قوة وافتراس آآ اعظم واكثر من من الكلب. فهو ايضا من ذوي آآ من ذوي النابي والحيوانات المفترسة فيكون مما جاء النهي عنه وهو ايضا لا يختلف فيه - 00:10:14ضَ

ومثل ذلك ايضا الفيل فالفيل وهو حيوان ظخم معروف ربما يعيش في غير جزيرة العرب كنحو بلاد الهند وفي بعض او في اجزاء كثيرة من افريقيا نعم آآ له آآ يعني نابان طويلان وله - 00:10:45ضَ

خرطوم آآ كذلك يتناول به طعامه ويشرب او آآ يدني به ماءه نعم فهو مما آآ حكم او اشتهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه مما له ناب مفترس فبناء على ذلك لا يحل لا يحل آآ اكله لا يحل اكله في المشهور عن - 00:11:09ضَ

احمد رحمه الله تعالى كذلك الفهد الفهد هو قريب من النمر الا انه ليس بمخطط وانما فيه نقط سود. نعم آآ هو كذلك ايضا آآ يعني داخل في عموم النهي ومما ظهر او يظهر الحكم بتحريم اكله - 00:11:39ضَ

نعم قال والكلب الكلب في الاصل يطلق على على الحيوانات المفترسة غير مكلبين نعم لكنه اشتهر في الحيوان النابح. المشهور. نعم. فالكلب ايضا مما جاء اه او هو داخل في عموم اه الحديث وايضا لا يختلف في كونه في كونه اه غير - 00:12:04ضَ

جائز اكله. قال والخنزير ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للخنزير هل لان له نابا على كل حال نقول الخنزير من جهة النص والاجماع منعقد على حرمته ومنع اكله ومنعه اكله. وهو مما يأنف عنه كل مسلم. واعجب شيء انه ربما تجد - 00:12:38ضَ

لما يتعاطى انواعا من المحرمات او اكبر المحرمات نعم ويتخلص او آآ يتوانى عن اكبر الواجبات على حين انه اذا رأى خنزيرا لم يأكله نعم وليس في هذا تهوينا لهذا الامر لكن آآ فيه ابانة عن ظهور حرمة اكله - 00:13:11ضَ

واستنكاف اهل الاسلام عنه. اما كون لهناك فبعضهم يقول انه ليس من ذوات الانواب. وان نص بعض الحنابلة الى بعض الفقهاء على ان له نابا فليجد ذلك صاحب الكشاف قال حرم بالنص والاجماع مع انه مع ان له ناب. يعني آآ كأنه يقول ان كونه - 00:13:40ضَ

داخل في عموم الحديث آآ ان ما له ناب من السباع فانه لا يؤكل لكن دل النص على انه كذلك. فعلى كل حال سواء كنا من ان له ناب او كان ذلك بعض انواعه نعم او قلنا من انه لا ناب له فدخوله هنا آآ من جهة ان - 00:14:04ضَ

ظهور تحريم اكله معلوم منصوص مجمع عليه قال وابن آوى طبعا آآ بعض هذه الحيوانات مشهورة لديك وما اليس كذلك؟ نعم. تستشكلونها اكن مع هذا آآ ان استشكلتم شيئا منها فالان مع محركات البحث اذا ادخلت اي اسم - 00:14:24ضَ

من اسماء هذه الحيوانات في محرك البحث آآ جوجل تجد انه يأتي به مع صورته او يحيل على الويكيبيديا آآ في المتعلقة بالحيوانات ونحوها. فهذا جيد في الاطلاع عليه. وان كنا لا نقر الصور - 00:14:54ضَ

ابتداء ولا نأمر بها ولا نحث عليها الا انها لما كانت موجودة مقربة للمراد قاطعة للشك. نعم مبينة للمقصود فلا يعني ينفك طالب العلم من اه ان يكون اسهل طريق عليه - 00:15:14ضَ

للعلم ببعض هذه الحيوانات خاصة مما يستغربه او مما لا يعرفه ان يطلع على صورتها ويعرف رسمها فانه مهما بلغ آآ الوصف او دق آآ التحديد وذكر القيود الا انها لا تكون مثل رؤية - 00:15:34ضَ

هذا هذه الحيوانات والعلم بها عيانا. واضح يا اخوان؟ ابن آوى هو الحقيقة انه قريب من مين الكلب؟ قريب من الكلب ربما يكون اصغر منه قليلا. نعم لكنه آآ من آآ من جنس آآ الكلاب - 00:15:54ضَ

او من اه انواعها فهو جنسه جنس الكلاب ومن انواعها. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى وابن في عرس ما ابن عرس ها هو اه يعني مثل اه يعني من الدواب التي اه تكون في يعني قدر - 00:16:14ضَ

اليقوع والسنجاب ونحوها يعني ليس له ذيل اه له رأس مرتفع قليلا وفيه صوف معهوف اه او قد يكون يعني ايضا اه اصبع الرأس الى حد ما او قليل شاهي غاز على كل حال اه يعني هو قريب من اه السنجاب قريب - 00:16:42ضَ

من السنجاب فهو مما اه يعني جعلوه داخلا في ذلك اه باعتبار ان له ان له نابا ان له نابا. والسنار والسنور اما ان يقال هو الهر والقط او هو نوع من انواع - 00:17:02ضَ

كل ذلك يكون مستقيما. فالهر والقط والسنور آآ يعني عند الحنابلة انه ممنوع آآ منها اه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات الحديث نهى عن اكل - 00:17:22ضَ

آآ ايش؟ عن اكل السنوات وان كان في بعضها او المجتهد نهى عن اكل ثمن السنور لكن في بعضها وان كان فيه ضعف انه نهى عن اكل اه السنة آآ النمس - 00:17:39ضَ

ما هو ها يعني ربما كانت هيئته كهيئة القط نعم لكنه صغير اليدين والرجلين صغير اليدين والرجلين اه لاجل ذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد بعد القط بعد القط - 00:17:58ضَ

نعم فهو مما اه فهو داخل اه في اه الحكم يعني باعتبار انه ممنوع منه او كأنه ملحق بالسنة حيوان معروف. كما يعرف بعض الفقهاء يقول يلعب به الاطفال. نعم. اه الاجماع - 00:18:29ضَ

عقد على على عدم اكله كما نقل ذلك ابن عبدالبر وغيره. الدب نعم هو ايضا مما له ناب واما قول احمد ان كان له ناب لا يقصد انه يكون في بعض الاحوال - 00:18:49ضَ

ليس له ناب لكن كان هذا من احمد عدم علم به وقيده رد ذلك الى اصله. فيكون اذا انا مما له ناب وهو مفترس ويعدو على الانسان وعلى غيره فيكون داخلا في الحكم آآ متعلقة به الحرمة - 00:19:13ضَ

آآ هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آآ الحيوانات. هل يمكن ان يحتاج الى ذكر شيء منها آآ من غيرها مشبه لها سيذكره فيما آآ ما يستقذق بعد ذلك في نهاية هذا في كلامه هذا. مثل الثعلب لم يذكر - 00:19:33ضَ

والمؤلف رحمه الله تعالى واشهد القولين عند الحنابلة انه ايش آآ انه ممنوع من اكله. محرم تعاطيه. نعم. فهو آآ ايضا آآ لا يخلو من ان يكون مستخبثا وان يعني ليس باقل من القط وما في حكمه. نعم. اه تعرفون - 00:20:03ضَ

وهو الحيوان الماكر ولذلك يقال اروغ من الثعلب او من ثعلب يعني اشارة الى مشابهة له في الحيلة والاحتيال نعم ايش غير ذلك سنجاب سنجاب يعني المشهور عند الحنابلة الحاقه - 00:20:30ضَ

اه النمس والسنور في انه يمنع منه يعتبرون له نابا وان كان عند بعضهم خلاف والحاق له باليربوع ونحوه. نعم. فاليربوع عند الحنابلة انه لا ليس بممنوع ولا محرم. لماذا - 00:20:55ضَ

لانه جعله آآ حكم الصحابة من انه صيد. في باب الحج. اليس كذلك؟ وجعلوا على من؟ على من صاده جزاء فلولا انه صيد مأكول لما جعل كذلك غير الثعلب السنجاب الفنك الفنك هو شيء من الثعالب او نوع من انواع الثعالب - 00:21:23ضَ

اه ايش غيرها الوشق اظن اقرب ما لها للقط اليس كذلك؟ ونوع من انواعها فهو داخل في جنسها فحكمه حكمها ها يذكره بعد ذلك ها في شي ؟ طيب. اذا يعني هذي اهم ما يمكن ان يذكر هنا. نعم - 00:21:50ضَ

نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما له مخلب من الطير يصيد به هذا هو بالنسبة للطيور فما له مخلب ايضا يمنع منه والمخلب من آآ اسم الة يعني ما يصيد به ويمسك به - 00:22:19ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما له مخلب من الطير يصيد به. واصل ذلك ما جاء في الحديث نهى عن كل ناب من سباع ومقلب من الطير. وهذا هو المشهور عند الحنابلة وقول الجماهير خلافا للمالكية. المالكية اوسع ما يكون - 00:22:48ضَ

في الاطعمة لانهم يعني استشكلوا هذا الحديث ما لهم مخلف من الطير وايضا اعتمدوا الاية. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم الخنزير فانه ردس او فسقا والا لغير الله به. فيقولون هذه الاية جاءت مساق - 00:23:08ضَ

الحصر لان فيها الاستثناء. فدل ذلك على ان ما سواها خارج عن حكمها باق على حله لكن آآ كما يعني تعرفون وتعلمون ان جاءت الادلة من الكتاب في تحريم اشياء او في منعها - 00:23:28ضَ

وجاءت السنة متممة لذلك ومبينة لها. وان لم تدخل بعض هذه الاشياء في من جهة حرمتك في ما جاءت به الادلة الكتاب والاي الا انه دلت عليها دلالة السنة وحكم بذلك الصحابة جرى على ذلك - 00:23:48ضَ

آآ فقهاء الحنابلة وآآ ايضا جماهير اهل العلم. نعم. قال ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب فالعقاب من اه انواع الطيور اه الصائدة اه قريب من الصقر ربما كان اكبر - 00:24:08ضَ

ربما كان اكبر منه. وكذلك ايضا اه البازي البازي. فهو من الطيور والجارحة وهو من اه جنس اه الصقور. ان الصقور اسم لكل ما يصاد به نعم. والصقر كذلك وسقفه كذلك والشاهين - 00:24:28ضَ

كلها متقاربة الا ان شاهين اظنه آآ يعني اصغر او الباشق. الباشق هو اصغرها الباشخ هو اصغرها. وهي الطيور المتقاربة في كونها عادية اه تصيد. ولها قوة. قد رأيت اظن - 00:24:53ضَ

اظنه صقرا لا اظنه نسب يلحق ثعلبا من قوة يعني هذه الطيور. تعرفون انها تهوي على الارانب. وربما تسلط بعض لا على ما على صغار البهائم بهيمة الانعام ونحوها. لقوتها وتسلطها. فهذه - 00:25:12ضَ

اذا مما يدخل في حكم آآ الدين المخلبي من الطير فيكون آآ فيكون ممنوعا كونوا محرما واضح يا مشايخ نعم قال والحداءة كذلك الحداءة فهي ايضا مما يعني تأكل اه الجيف ولها حدة في النظر. نعم ولذلك تكون انها - 00:25:40ضَ

هي الذي آآ التي اخذت في قصة البخاري الوشاح هي التي اخذت الوشاح كانت له قصة جميلة آآ لكم ان تراجعوها نعم والبومة والبومة معروف ايضا هي مما يسكن الاماكن المهجورة ونحوها يكون لها تسلط على الطيور اه في - 00:26:11ضَ

وهي ذناب تمسك طيور وتأكلها. وقد مرت بنا نعم اين ذكر البومة في الزاد ها شباشا قلنا انها قال الا شباش يعني وكانوا آآ يجعل آآ هم منعوا من بيعها الا ان تكون على هذا النحو - 00:26:37ضَ

يغبطها الصائد لان العصافير والطيور الصغيرة اذا جاء في النهار تأتي وتنتقم منها فلانها لا ترى في النهار فتأتي وتنقرها فلتجتمع عليها العصافير ونحوها فيأتي الصائد ويصيد هذه لما كانت لها منفعة على هذا الا بومة شباشا. فذكرها في البيع تذكرونها - 00:27:18ضَ

تذكرون ولا نسيتم؟ لا بد ان يعني تتذكروا مثل هذه الامور واستغبطوها لكي ينشط الانسان ذهنه في يعني في الفهم وتذكر ما يند عن الانسان ويذهب عليه اظن اننا ذكرناها على سبيل - 00:27:47ضَ

آآ ايش يعني الاستطراد اه لانها ليست في اه امة وانما اظنها في اه لكنها ذكرناها اظن انا ذكرناها اه واقطع بذلك والشيخ يؤيدني. نعم قال رسول الله نعم اذا ما يأكل الجيف النسل النسر طائر كبير جدا - 00:28:10ضَ

نعم ويعظم في بعض يعني يزيد كبره في بعض البلدان نعم هو معلوم وله قوة وجناحان كبيران فهو مما يأكل الجيف ولذلك كان مستخبثا وله ناب فمما آآ جاء الدليل قال اهل العلم من انه لا يجوز - 00:28:53ضَ

لا يجوز اكله. ومثل ذلك الرخم. فانها تأكل الجيف وهي من انواع هذه الطيور الجارحة. او من انواع الطيور المستخبثة في نحو النسر ونحوه النسر له مخلب ولا ما له مخلب - 00:29:18ضَ

اظن هو ذكره وما يأكل الجيف كانه يريد انه لا والله اعلم ما ادري. قال والرخم كذلك اللقلق هو طائر طويل يأكل الجيف يشبه الاوز نعم والعقع نوع من الغربان فيه - 00:29:36ضَ

بياض وسواد وله لكن جناح آآ ذيله طويل الغراب الابقع الغراب الابقع يكون في رأسه بقعة بيضاء والغداف يعني آآ فيه هو اسود لكن آآ ليس سوادا ناصعا. ولذلك قال وهو اسود صغير - 00:30:05ضَ

نعم والغراب الاسود الكبير المشهور سيكون خمسة انواع من الغربان. نعم ممنوعة. ومحرمة. العقعق والغراب الابقع والغداف الغراب الاسود الكبير وغراب البين. وغراب البين آآ لانها كلها تأكل الجيف وتأكل الاقدار. فيخرج من ذلك ما ينصون عليه وهو الزرع - 00:30:30ضَ

في نوع من انواع الغربان يأكل الزرع فهذا حل لا لا حرمة فيه لانه لا ليس بمستخبة ولا ولدي بذي مخلب نعم يذكرونه مع الزاغ والزاغ ايضا اه هو قريب منه ويأكل الزرع ونحوه ويتجاوران كثيرا. فذكر الفقهاء رحمه الله تعالى حل اكلهما - 00:30:59ضَ

نعم. قال بعد ذلك نعم والحشرات قال وما يستخبث يعني ما يكون مستخبثا عادة الحنابلة يردون هذا الاستخباث الى العرب لماذا قالوا من انه محل ذلك العرب؟ لان الله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:31:27ضَ

الطيبات اليهم والخبائث اليهم فما عرفوه خبيثا فهو خبيث. وما عرفوه طيبا فهو طيب. فبناء قالوا هذا الذي قلناه لكم كثيرا آآ آآ ما يسمى ببساط الحال فان هذه الايات والادلة نزلت عليهم وهم - 00:32:09ضَ

في الحجاز فكان فكانوا اعرف الناس بمرادها تشمل ما اه يعني ان آآ دخل في آآ نظرهم وعموم آآ تصوغاتهم لانها هي التي لان الشرع جاء خاطبهم بما يفهمون ويعرفون. وليس هذا على الاطلاق فاذا جاء في شرع ما يقيد شيئا او يطلقه من كل وجه او - 00:32:29ضَ

وذلك كان الحكم بهذا. لكن ما كان فيه شيء من الاجمال فقد يعاد فيه الى هذا. وان كان يعني هذا القيد في استقبال العرب على سبيل الخصوص قد عارض في بعض الحنابلة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقال من ان هذا يعني لا وجه له بل هو ما - 00:32:59ضَ

على استخباته كالقنفذ فالقنفذ وهو دويبة صغيرة اه محوطة بالاشواك اه في جلدها فهذه اه ايش؟ يقولون من انها اه مستخبثة. والنيص هو يسمى ايضا دلدل هو يعني كبير نعم لكن فيها اشواك طويلة - 00:33:19ضَ

ويأكل الزرع فالحقوه بالقنفذ من جهة الاستخباث. في انه مستخبث فلذلك المشهور عند الحنابلة جعل النيص مما يحرم اكله. مما يحرم اكله. وان خالف في ذلك بعض الفقهاء. نعم الحية اه الفأرة والحية كذلك عند الحنابلة انها ايش - 00:33:51ضَ

ممنوعة مستخبثة ولان الشارع جعلها من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. فلو كانت مما يؤكل لكانت صيدا. ولو كانت صيدا لكان مما يمنع في حال في حال الحرم والاحرام. واضح يا اخوان؟ قال والحشرات كلها. الحشرات - 00:34:21ضَ

ممنوع اكلها لانها مستقذرة مستخبثة بما في ذلك آآ ايش؟ آآ يعني سام ابرص الوزغ وسام ابغص اه ما في حكمه من هذه الاشياء. اه اه آآ الذباب وآآ الدود وآآ نحو ذلك. لكن بالنسبة للدود فالفقهاء يقولون - 00:34:44ضَ

ان يستثنى من ذلك ما يكون تبعا في نحو فاكهة فيها دود آآ مدودة او باقي اللاء فيها ذبابة او نحو ذلك توكل على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال اذا لم اذا لم تستقذر. نعم. فهذه الحشرات كلها - 00:35:22ضَ

عند الحنابلة رحمها الله تعالى انها ممنوع من اكلها وهي ايضا عند جمع من الفقهاء وان خالف في ذلك بعض المالكية. قال والوطواط وهو يقصدون به الخفاش فهو ايضا مما آآ يستقذع فجعلوه محرما. فجعلوه محرم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:35:42ضَ

وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. يعني ما وجد من آآ ايش؟ آآ ما ولد بين حيوانين احدهما حلال والاخر حرام فانه يغلب فيه جانب الحرمة. مثل البغل فهو متولد بين - 00:36:05ضَ

بين الفرس والحمار. فالفرس حل او حلال والحمار محرم غلب جانب الحرمة ومثل ذلك السمع في انه متولد من بين الظبع والذئب او بين الذئب من الضبر فبناء على ذلك نقول من انه ايضا محرم لتغليبا لجانب لجانب آآ الحرمة - 00:36:25ضَ

نعم يدخل فيه كل ما مثل ذلك فلو قلنا مثلا ان السنجاب محرم فما يتولد بين سنجاب ووبرق او يربوع او نحوه فانه يدخل في اه الحرمة وهكذا نعم خصم وما عدا ذلك الحلال. نعم كان المؤلف رحمه الله تعالى لما عد هذه المحرمات نعم وهو - 00:36:55ضَ

اه يعني اه اه كالذاكر لها على سبيل الاستقراء اه لجملتها ولاكثر ما يظهر آآ الحرمة فيه نعم اراد ان يبين بعد ذلك آآ حل ما سواها والتنصيص على ما يحتاج الى التنصيص - 00:37:24ضَ

عليه مسيس الحاجة اليه او لشهرة حله ونحو ذلك. نعم فذكرها بعدها. ولكن اه اه مما يدل على ان ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى اه اه هنا ليس على سبيل - 00:37:42ضَ

الاستقصاء وان كان هنا قال وما عدا ذلك فحلاله لكنه قطعا يعلم انه لم يرد بذلك الحصر لانه قد ذكر ذكروا في اقل في ما هو اوسع من هذا الكتاب من الشروح او ما مثله. بعض بعض - 00:38:00ضَ

احدهما وان لم يذكره هنا كما ذكرنا في السنجاب والثعلب ونحو ذلك. واضح؟ آآ آآ بناء على هذا يظهر من كلام المؤلف هنا انه ذكر لاشهرها. ولذلك ايضا تنبيها على هذا انهم قالوا وما لم يذكر - 00:38:20ضَ

او ما لم يعرف فينظر الى اقربها شبهه مما جاء الدليل بحله او ظهر حرمته. واضح مما يدل على انهم لم يريدوا بذلك اه التنصيص على الحصر او ارادة القصر على مثل هذه المذكورات هنا - 00:38:40ضَ

نعم وما عدا ذلك فحلال. ما تقدم ذكره من من الطيور وسواء منها العادي. او ما يأكل الجيف ومثل ذلك الحيوانات المستقذرة كالقنفذ والنيص او كانت من الحشرات او من ذي الناب من السباع فما عدا ذلك - 00:39:00ضَ

حلال اعتبارا بالاصل وايضا اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملتها للدلالة على بعض النصوص الخاصة فيها. نعم والوحشين نعم وضباب النعيم وسائل الوحش. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كالخيل - 00:39:22ضَ

الخيل حلال لحديث اسماء لحقنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه فالدليل صريح ظاهر في حل اه الخير ودخوله في ما هو حلال. قال وبهيمة الانعام وبهيمة الانعام ويقصد ببهيمة الانعام - 00:39:50ضَ

الابل والبقر والغنم وخصت بهذا الاسم من سائر محل نعم لماذا كان سابقا في باب الزكاة بهيمة الانعام لعظم النعمة بها؟ فغيرها لا يساويها في النعمة لما يترتب عليها من اه اه يعني اه نعمة على اهلها في الافادة منها والانتفاع بلحمها وشرب حليبها ولبنها - 00:40:13ضَ

ونحو ذلك من المنافع التي اه تكثر اه ولا تعد في مقام واحد. نعم قابل وبهيمة الانعام فالابل والبقر والغنم آآ معي اذا او ظأنا والبقر آآ ايش بانواعها جواميس او بقر آآ والابل آآ بشتى انواعها. فكل ذلك حلال - 00:40:40ضَ

مجمع على حله لا يختلف فيه. لا يختلف فيه. نعم والدجاج كذلك الدجاج اه اه نعم مما لا يشك في هذا وقد جرى الاجماع فيه وجاء الحديث المتفق عليه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل دجاج - 00:41:08ضَ

عند البخاري من حديث ابي موسى ونحوه قال والوحشي من الحمر الوحشي من الحمر هو حمار الوحش وهو الحمار المخطط بالابيض والاسود. هذا هو الحمار الوحش لك ما يقول بعض من انه يراد به ما يسمى - 00:41:26ضَ

او نحو ذلك فهذا آآ ما يكون له الحمر آآ ماء البقر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعدها. فاذا الوحشي من الحمر هو هذا فهو حلال وقد جاء في حديث صعب بن جثامة وفي غيره مما يدل على حله واباحته والبقية كذلك يعني آآ - 00:41:50ضَ

الوحشية من البقر كما ان قلنا من المهى وما شابهها. تعرفون المها نعم اه هي يعني كبيرة قريب من من آآ قريب من البقر وشبيه بحمار الوحش له آآ ايش؟ آآ قرن طويل. له قرن طويل وتعيش في جزيرة العرب كثيرا وفي غيرها. نعم - 00:42:10ضَ

والظبا حل وهي من اه اه الصيد ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم او جعل الصحابة في الغزالي آآ عنزا للدلالة على انها من الصيد الذي يصاد والحل الذي يؤكل - 00:42:38ضَ

وهو اه بجميع انواعها. سواء قلنا يعني البقر اه في الوعل والتيل ونحوها على ماذا كان في جزاء الصيد او الظبا من الغزلان وما في آآ ما ما يدخلون في في اسمها ومثل ذلك النعامة. فالنعامة حلال اكلها - 00:42:54ضَ

محل اكلها ما يدل عليه انه جعلت صيدا. وجعل في مقابلها نعم آآ جزاء فدل على انها من آآ انها داخلة في ذلك. والارنب هلا هنا ابو حلال نعم وهو آآ مما ايضا هو قول عامة اهل العلم لما في حديث انس انفجنا اغنبا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:21ضَ

آآ آآ صدناه فكنا آآ فدل ذلك على انه من الصيد. وسائغ الوحش يعني ساير ما توحش مما سواه اه ما ذكر فلم يدخل في المحرم فلم يدخل في المحرم مثل ماذا - 00:43:48ضَ

مثل ماذا ما في هون مثال ها ها الوبر يعني قد مثل الوبر. نعم ومثل ماذا ها مثل الزرافة احسنت الزرافة يعني اه ليست اه بذيناب ولا نحوها. اه ليست ايضا مستخبثة ولا اكلة للخبائث - 00:44:09ضَ

في حل؟ نعم ايضا ما يسمى باللامة الضب جاء لنا الصبح لا ماء ايضا هي اه صيد مثل اما ان تكون في جانب الضبا ونحوها وفي مسمياتها وداخلة في جنسها. اليس كذلك؟ يعقب ما لها هذا؟ اه ايضا مثل - 00:44:45ضَ

الكنغر يدخل في ذلك ها يدخل الكنغر تعرفون حيوان الكنغر الذي يقفز يعني برجليه مثل الارنب وهو كبير جدا يعني رأسه هو الظاهر انه ليس ولا مستخبث سيكون مما يؤكل. على كل حال اذا لم يكن له ناب وهو ولا بمستخبة فالاصل حل اكله - 00:45:16ضَ

ها الحمام كذلك الحمام ذاك مع الدجاج الوز ونحوه كل ذلك داخل في هذا. نعم قالوا الا حيوان بعد كل الا الضفدع والتمساح والحية قال ويباح حيوان البحر وهذا في حديث ابي هريرة احل لنا ميتتان ودمان - 00:45:49ضَ

نعم اما الميتتان نعم فالسمك والجراد فالسمك يدخل فيه انواع كثيرة وهي غالب ما في البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة والطهور ماؤه الحل ميتته لتشمل في ذلك ما عدا السمك. لتشمل بذلك ما عدا السمك - 00:46:17ضَ

فهل يستثنى من ذلك شيء قال المؤلف رحمه الله تعالى الا الضفدع. لما جاء من احاديث خاصة في النهي عن قتلها فلما حرم قتلها ما تفرغ على ذلك من اكلها. واما التمساح - 00:46:48ضَ

نعم هذا في اشهر القولين عند الحنابلة اعتبار بان له نأبى وانه يأكل آآ الادمي وان كان يعني اعتبار الاصل من انه حيوان بر اه بحر هل يعيش في غير البر في غير البحر - 00:47:06ضَ

اه الغالب انه يعيش في البحر ويبقى فيه والبحر لا يقصد به البحر الذي هو آآ يعني له هيجان آآ الامواج ونحو وذلك وانما كل ما كل ما ان تبحر فعاشت فيه - 00:47:26ضَ

آآ انواع من الحيوانات فهو بحر كل ما يا تعيش في هذه لا تعيشه او غالب عيشها فيه فهي متعلقة به فعلى كل حال آآ ظاهر كلامهم على ما ذكرنا لما آآ ما ذكر وان كان يحتمل دخوله في - 00:47:52ضَ

وبقاؤه على اه الحل. نعم. قال والحية حية البحر الان نعم فعندهم انها محرمة وهذا استثناء جملة من الحنابلة رحمهم الله تعالى استثناء جملة من الحرام الحنابلة هو ظاهر المذهب وان كان عند بعضهم ايضا آآ خروجها عن الاستثناء فاذا هذه المستثنيات - 00:48:16ضَ

الثلاثة اه من جهة القوة والظهور استقامة الاستثناء في الظفدع لا اشكال فيه. بعده التمساح يعني اه اه اه اختلف الحنابلة فيه والخلاف متأرجة. واما الحية فالخلاف فيها اقل. وقول جمع منهم بانها يعني - 00:48:47ضَ

ليست مما يحرم بل هي باقية على حلها واعتبار اصل ميتات البحر وما يدخل فيها. نعم. اه اه كيف يحكم من ان هذا من حيوانات البر او البحر نعم هل هو بالغالب - 00:49:07ضَ

او هو ما يرجع اليه ما يرجع اليه يعني ما يؤول اليه يعود اليه اذا كان يطير ثم يعود للبحر معنى ذلك انه بحري انه آآ بحري فيعتبرون ذلك. فبناء على هذا كلب البحر وش يصير - 00:49:32ضَ

ها كلب البحر البحري ها غالب ليس هو في البحر يكونوا في البحر اكثر ولا لا ولذلك جاء عن بعض الصحابة انه جلس على جلد كلب بحر لو كان نجسا لما - 00:49:56ضَ

جلس عليه على كل حال يعني استعدادها لا ينفك الانسان من الوقوف في بعض الاشياء. على كل حال آآ يعني الاصل هو الحلم الاصل هو حل آآ هذه الاشياء الا ما دل الدليل على حرمته - 00:50:24ضَ

سواء فيما تقدم من ذي بان يكون له نار او ذي مخلب نعم او يعرف باستقدار ونحوه والا في الاصل باق على حله اباحته نعم رحم الله من توب الى محرم غير السنة حلله - 00:50:49ضَ

قال ومن ابتغى يا محرم يعني لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى الحلال من الحرام وبين ما يتعلق بهذا وذاك نعم اراد ان يبين من احتاج الى اكل المحرم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من اضطر لارادة البيان ان عموم - 00:51:08ضَ

لا تبيح ذلك ان عموم الحاجة لا تبيحها وانما ايش وانما الاضطراب الى ذلك الاضطرار الى ذلك. ما الفرق بين الاضطراب والحاجة ها احمد لا لا ما الفرق بين اه حقيقة الحاجة الى هذا الشيء او الاضطرار اليه؟ متى نقول هذا محتاج او هذا مضطر - 00:51:40ضَ

نعم اول حاجة لا ما دون يعني ها نعم الضرورة ما فيه فوات ما فيه فوات آآ نفسه في هذا الباب ما فيها فوات نفسه بناء على ذلك اذا اضطر الى ذلك خاف هلكة خاف موتا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 00:52:24ضَ

فهنا يعني انه اذا في مخمصة فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاثمه فان الله غفور رحيم. اما الحاجة يعني ان يوجد ما يستدعي تعاطيها. يعني مجرد الجوع هذي تعتبر حاجة - 00:52:53ضَ

حتى ولو وجد طعام سواها مما يباح. فنقول اذا بالنسبة للحاجة لا ليست بمسوغ لتعاطي المحرم مما تقدم بل لا يستباح ذلك الا بالاضطراء من اين اخذ ذلك؟ ومن اضطر الى محرم. الاصل هو لما اباح الله جل وعلا الميت - 00:53:16ضَ

في حال الاضطرار وحصول المخمصة نعم آآ فدل ذلك على ان كل واحد من المحرمات التي تقدم ذكرها مثل الميتة او مستو مع الميتة في الحكم بعدم حل اكله فلا يحل الا عند الاضطرار. لما حلت الميتة مع انها - 00:53:41ضَ

من اخبث آآ الخبائث وآآ آآ يعني آآ اقذرها فدل ذلك على ان هذه الاشياء مثلها في آآ انها محرمة لكن تحل عند عند الاضطرار تحل عند الاضطرار. نعم. قال ومن اضطر الى محرم - 00:54:04ضَ

وهنا الاشارة الى محرم يعني سواء في ذلك الميتة التي جاء بها النص او ما سواها مما يساويها في الحكم الاستواء العلة واتفاقها في المعنى قال غير السم غير السم - 00:54:24ضَ

فالسم لا يحل لماذا نعم لانه هنا اما ان لكونه غير داخل في ما يحصل به اندفاع المخمصة ونحوها او لمعنى اخر. فان كان المراد بذلك الاكل في حال المخمصتين وحال الاضطرار. نعم فان ذلك - 00:54:42ضَ

ايش؟ فان السم لا يحصل به المقصود. ولا يزيد الانسان الا هلاكا وتلفا. وان الى هنا ان الاضطرار في غير المخمصة وهذا هو ظاهر آآ او يمكن ان يفهم منها المعنى يعني كانه اضطر الى - 00:55:14ضَ

هذا هذا المحرم من السم في بنحو دواء او تطبب او نحوه نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا لا يصح لماذا لم يصح اه اولا لوجود الدليل الخاص في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم - 00:55:34ضَ

اليها كما عند احمد وغيره. واضح؟ ومن جهة ثانية ومن جهة ثانية ان آآ السم ان السم يعني لا يتصور فيه اه ان يكون في المخبصة كما ذكرنا وايضا يقال هناك انه انما حلت الميتة وما في حكمها في حال خاصة وهي وجود الجوع - 00:56:00ضَ

الخوف على افتلات الروح. واما التداوي وغيره فباب اخر. فلم يستويا في اه الحكم اه في في المعنى فاختلفا في الحكم فبناء على ذلك نقول ان السم آآ من اراد تعاطيه لكونه مضطرا اليه لوجود بعض السموم ولا تندفع - 00:56:33ضَ

والا بذلك نقول لا لان هذا وان وجد الاذن بالميتة عند الاضطغاء لكن تلك حال خاصة جاء بها الدليل اما باب التداوي فقد منع الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فكأن من يتعاطى ترياق الحيات وما في حكمها فانه لا يجوز التداوي به حتى ولو - 00:57:01ضَ

لو ظن انه لا يوجد له دواء الا ذاك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يدل على اذى انه قال كل داء له دواء الا الهرم او الا الموت - 00:57:22ضَ

نعم فدل على ان ثمة دواء وانما يحتاج الى ان يبحث عنه ويقلب عليه فبناء على هذا لم تكن الحاجة داعية الى ذلك ولا الاضطرار حاصل بهذا او يقال من ان الدليل الخاص قضى على حلها في تلك الحال - 00:57:38ضَ

وعلى اباحتها في اه اه في اه في في السم بعينه نعم قال حل له منه ما يسد غمقه الحل هنا هل هو حل الاباحة هو انتفاء الحرمة الظاهر من كلامهم انهم انتفاء الحرمة. يعني ذهاب الحرمة. واما اه المقصود هنا عند الحنابلة ان ذلك - 00:57:56ضَ

ان تعاطي شيئا من هذه المحرمات من الميتة وغيرها عند حصول المقمصة واجب لانه انقاذ النفس وما لا يتم الواجب الا وحفظ النفس وانقاذها واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:58:26ضَ

واجب فبناء على ذلك نقول ماذا؟ من انه يجب يجب وهذا هو اشهر القولين هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى فقوله اذا حلله لم يقصد بذلك الاباحة وانما هو ارتفاع الحرمات وانتفاؤها وانتقال ذلك الى الوجوب اللزوم. قال له ما يسد غمقه. وهي اشارة - 00:58:45ضَ

الى مسألة معينة وهو ان آآ هل يجوز له اذا جاز له الاكل بان كان مضطرا اليه نعم هل يجوز له آآ الاكل منطلقا حتى الشبع او لا؟ فظاهر هذا انه قال الى ما يسدها بقى يعني - 00:59:12ضَ

فيما يدفع عنه خوف افتلات الروح والنفس لماذا؟ لانه القاعدة عند اهل العلم ان الضرورة تقدر بقدرها ولان هذا انما ابيح لحال فتبقى اباحتهما بقيت الحال وهو خوف افتلات الروح. فاذا انتفت تلك الحال انتفى الحكم وهو الاجازة والاباحة - 00:59:31ضَ

واضح آآ وهذا طبعا هو ظاهر المذهب وبعضهم يقول الا ان يخاف آآ يعني حصول ضعفه قبل وصوله الى طعامه فنقول ان هذا المعنى ربما يكون قيدا يمكن ان يضاف ويمكن ان يقال انه غير اه مناقض لما لاصل المذهب - 00:59:55ضَ

ان ما يسد غمقا يعني بما يحصل له النجاة في وصوله الى ما يكون به حياته من المباح او ما آآ يأمن به مع من الافتيات فقد فاذا كان ذلك يعلم انه لا يحصل الا بهذا القدر لانه هو الذي يوصله في طريقه او يشد من قواه - 01:00:24ضَ

يتمالك آآ نفسه فيستطيع المشي حتى يصل الى البلاد ونحوها فيكون كذلك. آآ هنا طبعا في اه هل هو مقيد بقيد يعني في حال السفر دون الحذر او نحو الظهر لا. وان كانوا يقيدون ذلك في حال الحذر آآ باعتبار ان يعني - 01:00:44ضَ

لا ينفك الانسان عن القدرة عن الاستغناء عن ذلك. اما بطلب او بدعاء او بتقليب او آآ يعني آآ آآ او نحو ذلك. فلا شك انه من حيث الاصل ليس بقيد فاذا احتيج اليه في الحضر - 01:01:08ضَ

فهو جائز الحاجة اليه في السفر لكن لا شك ان بابها الحاجة اليه في اقل فينبغي الا يعني ينطلق الى هذا الا عند تحقق الاضطرار وخوف ابتلات النفس وهو اقل منه في السفر بكثير - 01:01:28ضَ

نعم. اه قولهم غير يعني اه جاء في الاية غير باغ ولا عاد هل يتقيد ذلك بحال فيرتفع من الحكم مثلا العاصي في بسفره؟ من كانت سفره سفر معصية هذا قيد عند جمع من اهل العلم - 01:01:48ضَ

غير باغ يعني في آآ آآ على المسلمين. ولا عاد يعني معتد بهذا آآ هذا السفر ونحوه. فبناء على ذلك يقولون من انه لا في الحكم وان ذهب بعض اهل العلم مذهبا باعتبار الاصل من ان السفر عنده كله عزيمة فلا يدخل في الرخصة - 01:02:09ضَ

على ذلك يقول يعني آآ ان هذا مردها الى النفس غير باغ فينا نفسه ولا عاد فيها آآ ذلك فيدخل في الحكم والا لا يحتاج الى القيد لكن هذا خلاف مشوغ المذهب وقول جماهير اهل العلم نعم - 01:02:32ضَ

وصل الاذان هذا المؤذن لن نقف عند هذا كان بودنا هنا الباب لكن ان شاء الله ييسر الله اه في اشكال في هذا شباب الاطعمة فيه يعني خفاء في جملة كثيرة من مسائله. فاذا احتيج الى شيء من التوضيح او نحوها فيمكن المراجعة في - 01:02:51ضَ

حتى يستكمل ما يتعلق بذلك. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:25ضَ