شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (242) | تابع كتاب الأطعمة - الذكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يعاقبنا الخير في الدين والدنيا - 00:00:00ضَ

الصلاح في الحال والمآل واستقامة الامر وهناء العيش صلاح الزوج والذرية ان ربنا جواد كريم كنا ايها المشايخ في الدرس الماضي اتينا على جملة لا بأس بها مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة - 00:00:29ضَ

فما ذكره من المحرمات من المطعومات ثم ايضا ما اعقب ذلك من الفصل المتعلق بما يحل اكله وتعاطيه الى ان انتهى الكلام في احوال الاضطهاد واباحة ما حرم الله جل وعلا من الطعام والشراب. نعم - 00:00:57ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انا نعوذ قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. كنا في الدرس الماضي اتينا على مسألة الاضطرار في اكل الميتة - 00:01:22ضَ

وقلنا من ان الميتة وغيرها سواء من المحرمات في تعلق الحكم بما يحرم آآ واباحته عند الاضطرار. واباحته عند الاضطرار. وذكرنا ان متعلق هذا الحكم آآ يأتي على ما يكون في السفر والبرية والصحراء كما انه متعلق بالحضرة. اليس كذلك - 00:01:52ضَ

ذكرنا ايضا ان المشهور من اقوال اهل العلم ان تعلق الحكم انما هو آآ سفر في السفر المباح او سفر فيخرج من ذلك سفر المعصية كما هو قول جماعة من السلف كابن المسيب ومجاهد وغيرهم من ائمة اهل العلم وهو - 00:02:22ضَ

المعتمد عند من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير العلماء. وان اه اشرنا الى كلام شيخ الاسلام في وهو ايضا طارد لاصله. باعتبار ان السفر وما يتعلق به عزيمة وليست آآ رخصة. نعم. في القصر ونحو ذلك فجعل هذا تبعا لها. آآ جعل الاية - 00:02:42ضَ

وصفا للاعتداء في اغاثة المحرم من الطعام كما ذكرنا. ثم ايضا ان المؤلف رحمه الله تعالى من من المسائل التي ذكروها هنا انه لا يلزمه آآ او هل يلزمه السؤال او لا؟ وذكرنا ان - 00:03:12ضَ

الحنابلة هذي يمكن ما لك يعني ان الحنابلة قالوا يجب عليه السؤال اولا. يعني ان يسأل لعله ان يعطى شيئا قبل ان يتعاطى الميتة وان خالف في ذلك ايضا ابن تيمية وقال من انه لا يلزمه. فاذا تحقق في حقه الاضطرار فلا يلزمه ان - 00:03:33ضَ

مسألة غيره كما اظن انا ذكرنا مسألة ان قول المؤلف حل له بمعنى نفي الحرمة ليس فيه ما يدل على عدم الوجوب بل المشهور من المذهب وجوب ذلك. ايضا اه من المسائل المتعلقة - 00:03:53ضَ

المتعلقة بهذا ان اه من اه اه اضطر الى ذلك فلم يجد الا ما ما شيئا من اه مما عند غيره فانه يجب على غيره ان يدفع اليه. الا ان يكون ذلك المالك مضطرا. كأن تكون حال - 00:04:13ضَ

ساعة فانه وان كان هذا مضطر فان ذلك مضطر ويزيد عليه من انه مالك فيكون مقدما على غيره واولى بالانتفاع بما تحت يده من الملك. نعم. آآ على كل حال - 00:04:38ضَ

يعني تم مسائل اخرى ذكرها بعض الفقهاء ونقلها ايضا شارح الزاد لكن يمكن ان نكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه ها نعم آآ لكن لو لم يجد الا ادميا هل يجوز له ان يأكله - 00:04:58ضَ

اما ان كان الادمي معصوما حيا فلا اشكال في ان ذلك لا يجوز لانه لا يحصل له اصلاح نفسه الا باتلاف غيره وليس اصلاح نفسه وابقاؤها باولى من ابقاء نفس الغير. فبناء على ذلك لم يجوز له. وهذه النفس معصومة - 00:05:20ضَ

بان يكون مسلما او ذميا او معاهدا. لكن لو انه وجد من يباح دمه كالحرب والمرتاد والزاني المحصن فذكر بعضهم انه لو اه قتله اكل لحمه كان ذلك اه جائزا كان ذلك جائزا. لكن لو كان ميتا معصوما - 00:05:44ضَ

في المشهور من المذهب حله وان كان بعضهم يقول ان كسر ميت آآ كسر آآ عظم ميتا ككسره حيا يعني في بقاء لكن نقول ان بقاء الحكومة هنا اخف فلما اضطر اليها كان ذلك مبيحا لما يتعلق بها. ثم قال ومن ابتغى - 00:06:14ضَ

الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بغد او استسقاء او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. واصل ذلك ان اولا آآ استبقاء نفس المعصومة واجب كفائي. فمن قدر - 00:06:34ضَ

كان يستبقي نفسا معصومة وجب عليه ان يفعل ذلك. اليس كذلك؟ ولهذا ابيح الفطر في نهار رمضان انقاذ النفس المعصومة. ولاجل ذلك تقطع الصلاة وغير ذلك من الاحكام. فدل هذا عائدا على انه - 00:06:54ضَ

لو احتاجت نفس معصومة او اضطر الى نفع مال غيره وجب. على الغير ان يبذله له. واصل ذلك ايضا من جهة السنة قول الله جل وعلا ويمنعون الماعون. فذكر ان من - 00:07:14ضَ

صفات الذم انهم يمنعون اعارة الماعون لمن احتاج اليه. وهم مستغنون عنه. ولذلك نقل او جاء عن ابن عباس وابن عمر ان ان انه يجب البذل في مثل هذا انه يجب البذل لمجيء هذه الاية فبناء على ذلك مع بقاء - 00:07:34ضَ

كما لو احتاج الى آآ قباء نعم آآ او آآ قميص او غير ذلك من الاشياء او حطب يستدفئ به نعم او استسقاء ماء يعني طلب السقيا في ماء ونحي وايه - 00:07:56ضَ

وجب بذله مجانا وجب بذله له مجانا. اما الاول فهو يعني مع بقاء الاعياد الان فان ذلك لانه من العارية. والعارية يجب بذلها اذا استغنى الانسان عنها واحتاج اليها غيره. فكيف اذا كان مضطرا - 00:08:16ضَ

الى ذلك لا يستبقي نفسه الا بها. واما الثاني فهو استسقاء نحو الماء. لان الماء مما يشترك الناس فيه فيتعين بذله مجانا. ولذا يقولون فيما سوى ذلك يعني في المسألة الاولى لو تلغى الى طعام وكان عند - 00:08:36ضَ

لغيره طعاما. نعم. فبذله له بثمن صح ذلك. فان كان قادرا على الثمن اعطاه اياه وان كان معسرا فانه آآ فنظرة الى ميسرة لكن يتعلق به حكم ذلك المال لصاحبه ان لم يبذله مجانا - 00:08:56ضَ

كان آآ يعني تبرعا. فدل اذا على انه ليس بلازم ان يبذله له مجانا بالنسبة للاكل وما في معناه. لكن بالنسبة للماء نفى الحكم من جهة اه ان اصل الماء يشترك الناس فيه - 00:09:16ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى وامر بثمن بستان في شجر او تسامح او تساقط عنه ولا حياة او متساقط عندنا احسن نعم. فله الاكل منكم مجانا مريحا. نعم. من مر بثمر بستان في - 00:09:33ضَ

في شجرة او متساقط عنه او تساقط عنه كلاهما صحيح ولا حائط عليه ولا حاضر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كانت هذه هي الحال نعم ولم يوجد حائط - 00:09:54ضَ

ولم يوجد ناظر فهذا دليل على ان صاحبه قد اباحه او ان نفسه ليست بشحيحة في منع طالبه او طاعمه. واصل ذلك حديث عمرو بن شعيب لما سئل عن الثمر فقال من اتى حائطا؟ نعم اه في - 00:10:14ضَ

من اتى من آآ اتى حائطا فاكل منه في حاجة آآ ولم يحمل منه فلا شيء عليه. ومن اخذ منه شيء فعليه فعليه مثليه لفظ الحديث ذهب يمكن عندك في الحاشية - 00:10:48ضَ

من اصاب من ثمر غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني غير متخذ خبنة يعني يحمل معه اه من ذي حاجة في لفظ الحديث من ذي حاجة. فدل اذا على انه يعني اه يجوز في مثل تلك الحال - 00:11:15ضَ

والمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان ذلك مقيد بان لا يوجد حائط ولا ناظر لانه اذا وجد حائط او ناظر فكأنه اراد منع الناس منه فلم يأتي في ذلك قرينة تدل على الاباحة طيب النفس بالبذل. فبناء عليه كان قيد - 00:11:35ضَ

تنفيها نعم فله الاكل منه مجانا من غير حمل. وتقييد ذلك بعدم الحبل لما جاء في الحديث غير متخذ خبنة وهل يقيد هذا من ان الصاحب محتاج الى ذلك من ان الاخذ - 00:12:05ضَ

الى ذلك او غير محتاج. ففي شرح الزاد وهو مشهور المذهب انه قال ولو غير محتاج ولو غير محتاج لظاهر لظاهر الحديث لظاهر الحديث نعم وهذا آآ اصله ايضا جاء عن الصحابة جاء عن انس - 00:12:25ضَ

جاء عن عمر وجاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبدالرحمن بن سمرة وجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناء على ذلك نقول انه لا شك انه ان كان في حال سفر يعني الذي اه اخذ - 00:12:55ضَ

فمن هذا الطعام او نحوه في حال سفر فهو يعني ااكد لان اكثر الاثار جاءت في نحو ذلك او كانت معه حاجة يعني حتى ولو من غير الطغاة. نعم. من اصاب منها من ذي حاجة غير متخذ خبنة - 00:13:18ضَ

قد يقال ان في حال الحاجة يتأكد ذلك على ما جاء في الحديث. فان لم تكن حاجة او او لا سفر فايضا آآ ظاهر النص وفعل آآ او ما جاء عن بعض الصحابة وقرينة آآ الاباحة بمنع - 00:13:38ضَ

عدم جعل حائط او ناظر دليل على ذلك لاجل هذا قال الحنابلة بالحل في مثل ذلك. وان خالفوا وفي هذا اكثر اهل العلم. فاكثر اهل العلم وجمهور الفقهاء يقولون من انه لا يصح الا ان يكون مضطرا - 00:13:58ضَ

يخصون ذلك بحال الاضطرار. لكن كما قلنا مجيء هذا عن الصحابة اه مكون لظاهر الحديث لظاهر الحديث لهذا جاء في بعضها اذا اتى احدكم على بستان نعم صاحبه ثلاثا فان اجابه والا اخذ - 00:14:18ضَ

فكل هذه تدل على ما على نحو ما ذكرناه. فلاجل ذلك نقول يعني الاباحة لا اشكال في هؤلاء ظاهرة لكنها تظهر او تتجلى فيما اذا كان في سفر او مع ذي حاجة لموافقتها النص او الاثر - 00:14:42ضَ

نعم اه قبل هذا هل هذا مختص بالثمر؟ او يلحق بالثمر طبعا لما يكون من الشجر. فهل يلحق بذلك زرع كنحو برغ او نحوه ظاهر ايضا طريقة الحنابلة على انه ملحق به. لانه وان كان الاكثر - 00:15:02ضَ

في البعد انه يجعل خبزا او ثريدا او نحو ذلك لكنه ايضا يطعم كالثمر غضبا فبناء على ذلك يمكن ان يقال انه مثله او مقيس عليه العلة في ذلك واحدة - 00:15:27ضَ

ومثل هذا ايضا قالوا في شرب لبن الماشية. اذا لم يكن تكن محوطة او في حظيرة ولم يكن معها غاع فهذا اه قد يفهم منه اباحتها اه ايضا جاء اه اه فيه اثر اذا جاء - 00:15:47ضَ

رجل الى صاحب ماشية فلينادي بصاحبها ثلاثا فان اجابه والا احتلب. فاخذوا من هذا ان الحليب آآ بنحو الثمر وجاء في الاثار الخاص وان تكلم في اسانيده او لم يعني يصح مرفوعا من كل وجه الا انه ايش؟ آآ - 00:16:07ضَ

مؤيد بما جاء في الثمن. لاجل ذلك الحق هذه المسائل بما ذكره المؤلف هنا. نعم وتجب ضيافة المسلم هذاك التكملة مسائل الباب في الاطعام. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر انه لا يجوز للمسلم - 00:16:31ضَ

يعني كما ان هذه اطعمة محرمة فانه قد آآ او يحرم عليه تعاطي اطعمة ليست ملكا كلا او ملكا لغيره. نعم فذكر مسألة الاضطرار وانه حال يجوز له ان آآ يأخذ منك - 00:17:02ضَ

اذا لم يكن تم بد من ذلك. اليس كذلك؟ ثم ذكر ايضا حال الضيف. وهو الذي آآ فارق آآ بلده مسافرا. فيحتاج الى الاضافة والى الاكرام. فلا ينفك كثير من هؤلاء عن ان يحتاج الى طعام غيره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه تجب اضافة - 00:17:22ضَ

مسلم المجتاز به المجتاز به في القرى. اصل ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائز قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة فدل هذا على ان اليوم والليلة لازمة - 00:17:52ضَ

واضافة المسلم ليلة اه يوم وليلة حق واجب ايضا جاء في لفظ اخر فمن هذا اخذ الحنابلة لزومها ووجوبها آآ هنا خصه بالمجتاز. لانه هو الذي يحتاج الى ذلك. فدل على انه اذا لم يكن محتاجا آآ مجتازا كما لو كان ليس - 00:18:16ضَ

من اهل مسافرا وانما من اهل البلد ونحوهم فانه لا يتعلق به هذا الحكم لعدم حاجة. وقوله في اخراج المدن والانصار الكبيرة. لانها لا يتأتى في القرى طعام يباع في كل حال. او ما تحصل به ما يحصل به الاغناء. فلاجل هذا قالوا من انه - 00:18:46ضَ

آآ ويتعلق الحكم بذلك. يتعلق الحكم بذلك. فيفهم من هذا انه لو نزل مدينة او مكانا يوجد فيه ما يمكن ان يقتري به من محل اضافة او بيع وشراء ونحوه فانه لا يتعلق به هذا الحكم. آآ هل يتعلق بهذا الحكم - 00:19:16ضَ

آآ السكن هم قالوا ان السكنى في الغالب انه لا يحتاج اليها لانه ينزل في نحو مسجد نحوه. لكن قالوا لو لم يوجد مسجد او خان يعني اسكنوا فيها اللي هي الفندق نعم او لا يوجد فيها رباط. والرباط ما هو - 00:19:46ضَ

مر بنا وشرنا لكم ها لا اظنها مرت بنا في غير كتاب الجهاد. الرباط اللي في الجهاد يختلف. في الوقف مر بنا في الوقف الاربطة التي تجعل للمجتازين يسكنون فيها توقف عليهم كما يوجد في مكة في اربطة للعمانيين اربطة لمثلا الحنابلة اربطة - 00:20:11ضَ

من جاء من اه من هذا وصفه فانه يسكن في هذه الدور واضح؟ فاذا كان في رباط فيستغني. فيقولون انه لو لم يوجد فانه يحتاج الى ذلك فيلحق به الحكم. ما زاد عن يوم وليلة - 00:20:45ضَ

ايام بلياليها فهو صدقة. فان اضافه ثلاثة ايام بلياليها فانا فهو صدقة ولا يحل لامرئ ان ينزل بصاحبه حتى يؤثمه. يعني يزيد على ذلك ابن او عند من لا يجد شيئا فيحمله على اه على اه الاثم اه كما جاء به الحديث. فاذا - 00:21:04ضَ

يتعلق بهذا حكم اضافة المسلم. حكم اضافة المسلم. واضح يا اخوان؟ نعم اما غير المسلم فلا فلا تجب اضافته فلا تجب اضافته لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا يذكرون انه اذا منعه الاظافة - 00:21:35ضَ

فيقولون من ان له ان يطلب حقه عند القاضي والحاكم آآ لكن هل له ان يأخذه بغير اذنهم يعني اذا قدر على شيء يأخذه جاء في فيما يدل انك تبعثنا بعوثا وانا ننزل بقوم فلا يؤدوا لنا حقنا. قالوا اذا نزلت - 00:22:02ضَ

بهم فاعطوه فاعطوكم حقكم فخذوه. فان لم يعطوكم حقكم فخذوه. اه او يعني اه فدل ذلك على انه قد يفهم منه او آآ بعضهم قال من انه حتى ولو لم يأذنوا فانه يؤخذ بذلك - 00:22:31ضَ

نعم نعم يعني هذه اشهر ما يمكن ان يقال في مثل هذا قال رحمه الله كانوا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة آآ الذكاة من قول القائل دك يذكي - 00:22:52ضَ

تذكية المصدر التذكية والذكاة اسم مصدر. واصلها يكونون هي تمام الشيء. ومنه سمي السن ذكاة لانه آآ يحصل به تمامه. وسميت آآ وسمي الذبح والنحو ذكاة. لانه يحصل به تمام ذبيحة وازهاق نفسها فتصل الى نهايتها وتمامها. فبناء على ذلك الذكاء - 00:23:23ضَ

هي اه في ذبح او نحري مقدور عليه من حيوان بر آآ مقدور عليه من حيوان بر معي الا الجراد الا الجراد آآ نقول ذبح او نحر مقدور عليه من حيوان بر. نعم. آآ الا - 00:23:58ضَ

او عقر او عقر ما تعذر يعني يخرج بهذا اذا قلنا ذبح او نحر الذبح معلوم والنحر معلوم وقد تقدم ذلك بنا في باب في باب الاضحية الهدي والاضاحي. نعمها نعيده ان شاء الله بعد قليل. اه مقدور عليه - 00:24:34ضَ

غير المقدور عليه فانه ذكره في او قال عقله غير مقدور عليه او ما تعذر لانه اذا آآ لم يستطع ذبح آآ الحيوان البري فانه يأخذ حكم الصيد وسيأتي. نعم حيوان بري فيخرج ماء - 00:25:05ضَ

ما يكون من حيوان البحر فانه يحل بدون تذكية على ما سيأتي هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم الا الجراد من الحيوان البري فانه حلت ميتته كما في الحديث. كما في الحديث احلت لنا - 00:25:25ضَ

تاني ودمان اما الميتتان الجراد والسمك واما الدمان فالكبد والطحال فاذا هذا ما يتعلق بالذكاة. والاصل يعني فيها آآ الكتاب والسنة والاجماع. وسيذكر ذلك في قوله لا يباح. نعم قال رحمه الله ان الجراد والسمع وكل ما لا يعيش الا في النار - 00:25:50ضَ

نعم لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاة. بعض النسخ لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة على كل حال يعني آآ المقدور عليه تتمة للمراد. واذا قلنا البر تتمة له او بيان وتوضيح. آآ على كل - 00:26:23ضَ

قوله لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة هذا هو الاصل اذا كان مقدورا عليه بريا ولم يكن آآ آآ او قد شرد نعم ولم يكن من الجراد فانه لا يباح الا بالتذكية - 00:26:43ضَ

لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة الى ان قال الا ما ذكيتم تدلى على ان ما لم يذكى فالاصل عدم حله وانه من الميتة فهي تكون الميتة هو كل ما مات حتف انفه او مات بغير سبب صحيح او من غير قصد - 00:27:03ضَ

يعني لو اه اه امرغ السكين نعم فاصابت ذبيحة لم يقصد ذبحها فتكون ميتة لانه لم يقصدها وكذلك لو ماتت بغير سبب احطف انفها. نعم في هذه الاحوال نقول انه لابد - 00:27:34ضَ

من الذكاة والا كان ميتة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهغ الدم وذكر اسم الله عليه فكل فدل اذا على ان الذكاة التي يحصل بها انهار الدم واجبة. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. فلا يباح شيء من الحيوان بغير - 00:27:54ضَ

في ذكاة على ما ذكرنا. قال الا الجراد فاستثناء الجراد من ذلك ايش؟ ظاهر اصله ما جاء به النص والدليل المتقدم معنا احلت لنا ميتتان الجراد والسمك. وهنا آآ ظاهر النص الاطلاق فلا يتعلق ذلك بحال معينة. يعني ان يكبس او ان يغرق او - 00:28:17ضَ

وان يمسك او ان يحبس بل سواء كان موته بفعل ادمي بان حبسه حتى مات او وجد ميتا او افي كل الاحوال يكون حلالا لاطلاق الحديث في الدلال على في الدلالة على حله - 00:28:47ضَ

نعم قول المؤلف واضح؟ يعني للاشارة الى ان بعضهم يقيد يقول ان آآ بعضهم يقول لابد ان يكبس يعني حتى يموت انا لا يتصور يعني ان يذبح وليست له نفس زائلة. بعضهم يقول يغرغر او نحو ذلك. قال والسمك - 00:29:07ضَ

فالسمك حل بالاتفاق والاجماع. لدخوله في عموم حديث ابي هريرة هو الحل ميتته. وايضا احلت لنا ميتتان فالسمك ظاهر دخوله في هذا فبناء على ذلك لو اه ان شخصا اه وجد - 00:29:26ضَ

سمكة اخذها فطبخها فاكلها صح ذلك وهنا السمك الذي يدخل في الحكم هنا سواء كان قد مات بسبب كما لو امسكه شخص فاخرجه من البحر نعم او كان ذلك بغير سبب - 00:29:46ضَ

كما لو القاه البحر فوجدناه على اه يعني اه في اه ساحله او كان مما طفا على البحر. لان كل ذلك داخل وان توقف بعضهم في الطاف يقول في الغالب انه يعني ما القاه البحر لا اشكال فيه لكن اذا طفا فانه آآ قد يظهر - 00:30:10ضَ

يعني نتنوها او نحو ذلك فهذا فان لا يطفو حتى يمتن. لا نقول ان هذا لا ليس بصحيح. بل ما دام ان ميتة السمك تحل. وقد جاء الحديث باطلاق حلها واباحتها فتكون مباحة في اي حال من الاحوال المتقدمة - 00:30:37ضَ

واضح؟ اه يعني يتكلم بعض الفقهاء على هل تؤكل السمكة حية؟ او تجعل على النار حية يحرمون ان تؤكل حية وايضا ان تجعل على النار حية لا لاجل ان الموت آآ شرط - 00:30:57ضَ

لكن لانها ستموت بالتحريق بالنار وهذا فيه تعذيب لها. قوله وكل ما لا يعيش الا في الماء يعني ان ما يعيش في الماء فيأخذ حكم السمك احلت لنا آآ هو الطهو ماؤه الحل ميتته - 00:31:19ضَ

الحل ميتته. لكن هل يلحق بذلك؟ ما يكون من حيوان البحر الذي يفد على اه على البر احيانا فقوله كل ما لا يعيش الا في الماء هو اشارة استثناء. انه ما يكون من حيوان البر البحر - 00:31:39ضَ

الذي قمنا باباحته نعم لكن يخرج في بعض الاحوال الا البرية فلابد من ذبحه. اليس كذلك؟ لما قال توكلنا ما لا يعيش الا في الماء اشارة الى انه ما يعيش في البحر ويعيش في البر وهو من حيوان - 00:32:10ضَ

البر الذي نبيحه نعم لكنه يمكن ان يخرج الى البرية فنقول في آآ تتعلق يتعلق به حكم الذكاة. مثل ما مثل الحنابلة بكلب البحر مثل الحنابلة بسلحفاة البحر غير السلحفاة البرية مثلوا - 00:32:30ضَ

السرطان والتمثيل بالسرطان اه يعني هو جار عندهم وان استشكلوا من ان يعني قد يكون دون ذلك لانه لا نفس له سائلة ويعني لا لا يمكن اه او اه تصور التزكية فيه اه ليس - 00:32:50ضَ

ظاهرة. نعم. عند ذلك نقول ان هذه وان كانت من حيوانات البحر التي يحل اكلها الا انه لم ما امكن التزكيتها زكيت ولاجل ذلك لما قلنا وهذا يحتاج الى التنبيه عليه لما قلنا في اول التعريف مقدور عليه فانه يدل على - 00:33:10ضَ

على ان الصيد اذا قدر عليه لابد من تذكيته لابد من تذكيته. نعم. فبناء على هذا يقولون ان ما لا يعيش الا اه اه ما يعيش في البرية من حيوان البحر الذي يكون مباحا اذا امكنت تذكيته وجبت على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم - 00:33:36ضَ

واشهد بالزكاة اربعة شهور بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا او مراهقا او مراهق او اعمال اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الذكاة فهي اربعة اولها اهلية المذكي بان يكون مسلما - 00:34:04ضَ

او كتابيا. طبعا اخر المسلم او الكتابي باعتبار انها يحتاج فيها الى شيء من التفصيل. فقوله عاقلا يخرج غير العاقل لماذا لان الذبح لابد فيه من القصد. والقصد لا يتصوب من غير العاقل. كالصغير الذي لا يعقل او كالمجنون - 00:34:35ضَ

الذي لا يعي فبناء على ذلك نقول لا بد ان يكون عاقلا لان آآ الذبح فيه قصد ولا تصور حصول القصد منهما. يعني من الصغير غير المميز والمجنون. قوله مسلما - 00:34:59ضَ

نعم آآ او كتابيا اما اعتبار الاسلام فهذا ظاهر. نعم. آآ وقوله او كتابيا يعني ان اه ذبيحة الكتابي حلال وذلك لان الله جل وعلا قال وطعامهم حل لكم فان اهل العلم نعم - 00:35:19ضَ

آآ قالوا من ان المقصود بهذه الاية ذبائحهم. ان المقصود بهذه الاية ذبائحهم فبناء على ذلك اذا كان كتابيا فانه تحل ذبيحته فانه تحل ذبيحته. ولا يختلف حكم بين ان يكون كتابيا على الدين الاصلي عندهم او على ما ال اليه من التبديل - 00:35:44ضَ

والتحريف وحصول اه اه الضلالات في دينهم فاصل دين مثلا ينفي التثريث. فسواء كان ممن يثبت التثليث او يثبت آآ او لا يثبته اه ما دام انه كتابي بان يكون يهوديا او نصرانيا او من نصارى بني تغلب على الصحيح من المذهب عند الحنابلة - 00:36:14ضَ

فانه اه اه تصح ذبيحته. فانها تصح ذبيحته. اه قيده بعض الحنابلة بان يكون ابواه كتابيان ان يكون ابواه كتابيان. فلو كان من ابوين غير كتابيين فلا تحل ذبيحته. ومثل ذلك لو كان احدهما غير كتابي - 00:36:41ضَ

اه كأنه تغريبا لجانب الحظر. وكذا اعتبره الشافعية وجمع من اه الفقهاء يقولون وهذا قد تقدم بنا في مناكحة اهل الكتاب في حل الكتابية وهي من تكون كتابية من ابوين كتابيين فلا - 00:37:16ضَ

يحلونها الا ان تكون اه الا ان تكون كذلك. فحلوا المناكحة والذبائح انما هو متعلق بماذا من يكون ابواه كتابيان وان خالف في ذلك من الحنابلة ابن تيمية رحمه الله تعالى فما - 00:37:36ضَ

ادام انه كتابي سواء كان من ابوين كتابيين او من اب كتابي او كان هو كتابي نعم آآ على آآ آآ لم كن على دين ابويك هو يصدق عليه الوصف فيكون حلا آآ تكون ذبيحته حلا آآ حلا للمسلم - 00:37:57ضَ

نعم. قال ولو مراهقا يعني حتى ولو كان الكتابي مراهقا. والمراهق قلنا من انه هو الصبي الذي قارب البلوغ ولما يبلغ هو الذي قارب البلوغ ولما يبلغ. نعم. قال او امرأة كذلك - 00:38:17ضَ

ذبيحة المرأة حلال. لقصة تلك الجارية التي آآ نعم سقطت آآ شاة له قال ان جارية لنا سقطت شاة فكادت ان اه تموت فاخذت حجرا فذبحت فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها فدل ذلك على ان ما ما كان من ذبح المرأة والجارية ونحوها - 00:38:37ضَ

ان ذلك حلال او اقلف. الاقلف المقصود به هو نعم غير المختون غير المختون. فيقول المؤلف انها تصح ذبيحته. يعني كأنه يشير الى ان بعضهم يقول انها لا تصح باعتبار انه آآ لم آآ - 00:39:07ضَ

طهارة فلا تصح منه الصلاة ولا تصح منه ولا يصح منه الحج ولا تصح منه آآ فعل آآ العبادات. فيقول مؤلفها رحمه الله من ان الاخلف مسلم والمسلم تحل ذبيحته فحل الذبيحة الاقلف. نعم. قال او اعمى - 00:39:25ضَ

كذلك الاعمى لانه يتصور منه القصد ويمكن ان يحصل منه الذبح فتصح منه الذبيحة ثم يقول المؤلف رحمه الله ولا تباح زكاة سكران لان السكران ولا شك انه لا يتأتى منه قصد ولا تظهر منه ارادة لعدم تمييزه فبناء على ذلك لم تصح ذبيحته - 00:39:44ضَ

المجنون لما ذكرنا والوثني والمجوسي لان الله جل وعلا قال وطعامهم حل لكم. قال اهل العلم فمفهوم ذلك ان غير اهل الكتاب لا تحل ذبائحهم اه فيدخل في ذلك المجوس. ومن سواهم فاذا لم تحل اه ذبيحة المجوسي مع ان له شبهة - 00:40:07ضَ

كتاب فمن باب اولى الا تحل ذبائح من كان دونهم كالوثنيين والبوذيين والهندوس ومن وسائر الديانات آآ الضالة واضح؟ ومثل ذلك ايضا المرتد لان المرتد آآ قد آآ خرج من دين الاسلام فلم - 00:40:32ضَ

يصح حتى ولو خرج الى اليهودية والنصرانية لانا نقول من ان المرتد لا يقبل منه لا يقبل منه الا التوبة والعودة الى الاسلام او او يقتل. فبناء على ذلك حتى ولو آآ انتقل الى ان يكون يهوديا او نصرانيا - 00:40:57ضَ

فان ذلك لا يقبل منه فلما لم يكن مقبولا منه فانه لا يعتبر آآ فلا تعتبر ذبيحته ذبيحة كتابي. نعم ايش لا لم نكن نقل في الاعمى قلنا الاعمال تصح ذبيحته - 00:41:17ضَ

قلنا الذي لا تصح ذبيحته السكران. اما الاعمى فتصح فكأنهم يعني يقولون انها لا اه يعني اه اه او كأنه يشير الى قول من يخالف في ذلك اما لانه لا آآ يتوجه قصده الى هذه الذبيحة لكونه لا يراها - 00:41:38ضَ

لكن يقول انه يمكن ان آآ يتحصل منه القصد وذلك بان يكون قد امسكها او صارت بين يديه او امسكت فينعقد في قلبه انه سيذبح هذه الممسوكة. واضح؟ فبناء عليه اه يتسوغ منه الذبح ويؤتى كما يتصور - 00:41:58ضَ

منه القصد فيكون ذلك صحيحا. نعم. قال رحمه الله الثاني الاية التكاتف لكل المحدثين ولو المنصور نعم قال الالة يعني لابد ان اه ان يكون الذبح بالة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر - 00:42:18ضَ

فهو يشير بذلك الى ما الى كل الة يحصل بها نعم اراقة الدم خروجه. فبناء على ذلك قال المؤلف الالة. فتباح الذكاة بكل محدد يعني لابد ان تكون الة ولابد ان يكون ان تكون بكل محدد فدليل على انه لو كانت - 00:42:48ضَ

سقطت عليه بثقلها لا بحدها فانها لا تباح ولا تحل لانها تكون كالمتغدية التي آآ ماتت بتغديها من عال ونزولها من شاهق. فلذلك لابد ان يكون بمحدد بحدها ان تكون بمحدد وماتت بذلك الحد. فلو انها هذه الالة محددة لكن لم تمت بحد - 00:43:17ضَ

فانها لا تصح الذبيحة في مثل تلك الحال. فلابد ان تكون بالة محددة وآآ ان يكون بحدها وهنا لما قال الالة واطلق دل على انه لا تختص بالة من الالات - 00:43:49ضَ

تأي الة محددة يمكن حصول اه اراقة الدم وازالته فانه يحصل المقصود اولا لظهور دلالة الحديث ما انهق الدم وهادو كيغاسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. قولهما انهر دلالة على العموم. اليس كذلك - 00:44:07ضَ

ثم لما قال غير السن والظفر فان ظاهر ذلك ان ما سوى السن والظفر باق على العموم فداخل فيه يدل ذلك على ان كل ما ليس كذلك فانه آآ كل ما دون السن والظهر فالظفر فانه يصح آآ التزكية - 00:44:33ضَ

وبه قوله ولو كان مغصوبا آآ تعرفون ان قاعدة الحنابلة رحمهم الله تعالى ان ما يكون من مغصوب وجوده كعدمه. ولا يحصل به اه ولا ولا يحصل به المقصود. فبناء على ذلك كما تقدم معنا مثلا - 00:44:53ضَ

من توضأ بماء مغصوب لم تحصل له الطهارة. ومن آآ غصب سترة فصلى بها لم لم يحقق شرط السترة فلم تصح منه الصلاة. وطردوا ذلك. فلما قال هنا ولو كان مغصوبا؟ فمقتضى - 00:45:29ضَ

ذلك او مقتضى اصلهم ان يكون الذبح بالمغصوب وجوده كعين فهي تصير كأنها ليست بمغصوبة. اه كأنها ليست بمذكاة. واضح؟ اه مع ذلك هنا قالوا ولو كان مغصوبا. طاهر هذا ظاهر هذا انهم يجعلون الالة - 00:45:47ضَ

بمثابة الانية. وان التزكية تحصل بالقصد مع انهار الدم ان التذكية ترى هذه مسألة دقيقة ان التذكية تحصل بماذا بالقصد مع انهار الدم. فتكون الالة بمثابة الانية. وتقدم انها لو كانت الانية مغصوبة - 00:46:17ضَ

اه والماء ليس بمغصوب ان اه الطهارة تصح. اليس كذلك؟ فكأنهم جعلوا الالة هنا التي يذبح بها بمثابة الانية التي آآ يتوضأ فيها او منها. فكأنهم قالوا ان الغصب في الالة لا يؤثر في حقيقة الامر باعتبار انه خارج عنه. لان التذكية هي حقيقة - 00:46:50ضَ

في القصد واراقة الدم. ان حقيقتها في القصد واراقة الدم. وهذا اه الحقيقة انه محتمل وان كان هذا الاحتمال فيه شيء من النظر وفيه شيء من الاشكال. ولذلك لو اوغد موغد - 00:47:20ضَ

على الحنابلة في هذه المسألة فقال من انكم لم تطردوا المسألة لكان له وجه وجيه باعتبار ان الالة يعني معتبرة في في الذبح ما انهغ الدم. فلا يتصور ذبح وانهار الا بالالة. او ما - 00:47:44ضَ

مقامها في مثل الصيد ونحوه. فبناء على ذلك يعني يرد فيها الاشكال. لكن وجههم وجه قولهم ما ذكرناه. واضح الان يا اخوان؟ واضح؟ هذه من ادق المسائل في هذا في هذا الباب بالنسبة لما اه يشكل على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:48:10ضَ

قال من حديث يعني سواء كانت الالة من حديد او كانت من حجر كما في قصة الجارية حينما اخذت اخذت حجرا مسننة او محددة قطعت بها آآ او آآ ذبحت بها تلك الشاة - 00:48:30ضَ

قبل ان تذهب وتفتلت روحها وقصب كذلك لو كانت من قصب او غيره الا السن والظفر. اما السن نعم فان جاء والظهر قد استثنيت من الحديث اما السن والظفر فقد استثنيت من الحديث. اه اذا قلنا باستثناء السن - 00:48:50ضَ

فهل يكون ذلك مختصا بالسن؟ او يدخل فيه سائر العظام ظاهر كلام الحنابلة هنا ان الحكم متعلق بالسن فقط. فلا يكون ما عدا السن من العظام فلا يكون داخلا في حكم الحرمة والمنع. بل هو لو ذبح به - 00:49:14ضَ

كان ذلك صحيحا. ولو نحر به لكان ذلك محصلا للمقصود. نعم. لماذا؟ قالوا لان الحديث نص على السن وهو استثناء والمستثنى لا عموم له. اليس كذلك؟ فيبقى سائر العظام ايش؟ داخلة فيه - 00:49:46ضَ

الاصل فليس بوسعنا ان نخرجها آآ وان كان قد خالف في هذا بعض الحنابلة وان خالف في هذا ابن القيم واظن شيخ الاسلام وغيره. نعم. والظفر قال فان يعني نهي عنها لانها كانت - 00:50:06ضَ

مدى يعني سكاكين اهل الحبشة نعم. فبناء على ذلك قالوا من انه لا يذبح بها. لا يذبح بها فهذان مستثنيان من عموم الالة وكما قلنا انه قد يرد الاشكال في الحاق سائر العظام بالسن وظاهر - 00:50:36ضَ

كلامي الحنابلة عدم الالحاق وعدم القياس ابقاء الحكم بحلها اعتبارا بالعموم. نعم نعم يا سمكي قال فانه عظم اه هذا هو مأخذ من قال من بالحاق هذا مأخذ من قال بالالحاق - 00:51:00ضَ

ومحتمل لما للمنع منه اه ومحتمل لهذا لما ذكرنا من انه لذلك شيخ الاسلام وابن القيم ذهب الى دخول كل عظم فيه في اجابات لكن ما نريد ان نتوسع فيها الان. يعني نكتفي بهذا. نعم - 00:51:32ضَ

قال ان الله المريء بدون تشديد لم يحرم المذبوح نعم قال الثالث قطع الحلقوم والمريء الحلقوم ما هو ها ما مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا قطعت هذه فقد - 00:51:57ضَ

حلت الذبيحة فقد حلت الذبيحة فكيف ما حصل قطعها حصل المقصود ظاهر كلامهم ان الاوداج ليس قطعها بلازم يعني ما يحصل به ازهاق الروح اربعة اشياء الحلقوم والمريء ها والدجان وهما عرقان في اه في جانب - 00:52:38ضَ

الرقبة واضح؟ فاذا قطعت هذه الاربعة حلت بالاجماع نعم حلت بالاجماع. واذا قطعت ثلاثة ها فهو قول الاكثر واذا قطع الحلقوم والمريء نعم فعند الحنابلة وقول بعض الفقهاء انها تحل. لان هذا هو مجرى النفس ومجرى اه الطعام والشراب - 00:53:07ضَ

فاذا ذهبت ابتلت افتلتت الروح لكن لو قطع احدهما مع احد الودجين يعني العرقان مع احد العرقين فهذا محل كلام. فبعض اه اهل العلم يقول ان قطع الودج اشد من قطع - 00:53:38ضَ

المريء او الحلقوم لانهما آآ يعني آآ يحصل بهما ازهاق الروح وخروج الدم اكثر فبناء على ذلك يحصل بها المقصود. لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا ان ايش؟ تعلق الحكم بقطع هذين - 00:54:06ضَ

بقطع هذين. اذا يتلخص لنا نعم ان آآ انه اذا قطعت الاربعة فهو حلم في اه قولي عن جميع اهل العلم واذا قطعت الثلاثة نعم قطعت الثلاثة من بينها المريء والحلقوم فهي حل عند الحنابلة وعند اكثر اهل العلم - 00:54:29ضَ

واذا قطع دون الثلاثة اذا قطعت الثلاثة ليس منها آآ الحلقوم او المريء نعم فهنا تحل في قول جماعة من اهل العلم وان كان عند الحنابلة لا يحل ذلك في المشهور من المذهب - 00:54:59ضَ

اليس كذلك؟ نعم. الحالة الرابعة ان يقطع ان يقطع اثنان فان كان الحلقوم والمريء يحل وان كان ايش؟ المقطوع آآ ما ما سوى ذلك كان يكون الحلقوم احد الوادي جايب - 00:55:22ضَ

نعم فهنا خلاف في حلها خلاف في حلها لكن لو كان المقطوع الوجدان فقط هل يقال بالحل اولى او ان ذلك غير متصور ما ادري الله اعلم. لكن بالنسبة لقول الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم كثير الذين يشترطون الثلاثة - 00:55:48ضَ

والذين اه لا يحلونها. لكن من الذي يقول بحلها اذا قطع الودجان فقط؟ لا ادري. يحتاج الى مراجعة اه ننظر فيه واضح يا اخوان؟ واضح التدرج الاربعة ثم الثلاثة وفيها الحلقوم والمريء الثلاثة وفيها احدهما فهذا ايضا آآ غالب في القول بصحة - 00:56:16ضَ

الذبح به آآ الاثنان وان يكون الحلقوم والمريء فهذا عند الحنابلة وعند جمع من اهل العلم الحل آآ الحلق احدهما مع احد فهذه ايضا آآ عند بعض اهل العلم يحصل بها التذكية الكلام في - 00:56:41ضَ

في الوجدجان بدون اه الحلق الحلقة والحلقوم والمريء. فهذه اه يعني ينظر فيها اولا من جهة التصوف اننا نراجع هل يمكن هذا ومن جهة ايضا الحكم ان شاء الله ننبه عليه في في الدرس القادم. نعم. قال فاذا - 00:57:01ضَ

بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. يعني ان الاصل انه اذا قطعها فانه يتركها حتى تزهق روحها وحتى تزهق. قبل ان يقطع الرأس. لكن ان استعجل فقطعه فلا يمنع ذلك حلها - 00:57:22ضَ

لان المقصود وهو انهار الدم وقطع الحلقوم والمريء قد جاء قد حصل لكن هو خالف فلان النبي صلى الله عليه وسلم اوى مناديا ينادي الا تعجلوا الانفس حتى تزهق ارواحها - 00:57:42ضَ

في مكة في يعني وقت الحج. وجاء آآ حل ذلك عن ابن عباس وغيره. فدل على انه اذا قطع حل ذلك حل ذلك ما رأيكم لو ان شخصا ذبح الذبيحة من قفاها - 00:57:59ضَ

نعم ايش يعني بدأ بدل ما يذبح من هنا ذبحها من قفاها نعم اذا آآ مثل ما قال الاخوة انه اذا وصل الى الحلقوم والمريء قبل ان تزهق روحها قبل ان تموت - 00:58:23ضَ

نعم فيصح تصح الذبيحة لا ما يظنه بعض الناس انها اذا لم تذبح على هذا ان انها اذا لم تذبح من جهة اصل رقبتها او جهة ما تستقبله برقبتها فلا يصح فهذا ليس صحيح. بل نص الحنابلة وغيرهم على حل ذلك. آآ - 00:58:55ضَ

لما كانت التزكية في الرقبة لانها فيها مجمع العروق. فيحصل بذبحها في ذلك اه ازهاق اه خروج دمها خروج دمها فهو اتم ما يكون لصلاح الذبيحة ونفعها وخروج ما يكون بذلك ما ينحبس في دمها مما - 00:59:20ضَ

قد يضر بي آآ البدن. واضح يا اخوان؟ آآ طبعا اذا قمنا بالذبح فهذه مسائل مهمة فان الذبح يتعلق بكل ايش؟ باي موضع من الرقبة. فموضع آآ الذبح في الحلق. والنحر في اللبة - 00:59:40ضَ

وهي الوهدة بين نعم اصل العنق والصدر اذا رأيت الابل ترى لها لبة وهي وهبة زائدة عند اصل العنق واول الصدر فاي موضع ذبحها فيه من حلقها سواء ارتفع الى قريب رأسها او نزل الى قريب صدرها فيتحصل به ذلك - 01:00:04ضَ

لتحصل المقصود وهو ما تقدم النحر طبعا في اللبة. لكن حتى ولو كان في اي جزء من الرقبة فانه يحصل به المقصود لماذا كان. واضح يا اخوان اه طبعا الفرق بين النحر والذبح معروف النحر للابل والذبح لغيرها النحر بان تغرس الالة - 01:00:40ضَ

في اصل آآ في اللبة ثم آآ تحرك حتى آآ ينهر الدم وتقطع الوجه والحلقوم والمريء. نعم. آآ اما الذبح فهو ان تجعل السكين فتنحى فتذبح ذبحا. والله جل وعلا قال تذبح بقرة - 01:01:06ضَ

النحر الابل نعم وان نحرت غير الابل جاز وان ذبحت الابل كذلك جاز. نعم لان المقصود هو انهاء الدم وذلك حاصل بهما ما انهق الدم وذكر اسم الله عليه فكل نعم - 01:01:26ضَ

هو ذكر وانها انقطع الودجين ابلغ من قطع الحلقوم. لكن يحتاج الى شيء من التأكد لابد من المراجعة في ذلك اول شيء تصوغ هذا هل هو بان يعني يقطعها من ها هنا ثم يقطعها من ها هنا - 01:01:50ضَ

لان الودجان محيطان بالحلقوم والمريء فكيف يقطع؟ يحتاج الى شيء من السؤال والتأكد. اه هل يتصور ذلك؟ وهل يحصل بهما الذبح عند يعني من نص من اهل العلم. اه هو لما قال والودجاني اعظم من الحلقوم يعني انه لو قطع احدهما مع احدهما فانه يصح ذلك. لكن لو - 01:02:09ضَ

فرد بقطعهما هل يكون ذلك صحيحا او لا؟ يحتاج الى شيء من المراجعة. نعم اذن اه طيب وذكاته والله كان ودنا بكرة بتأتون غدا تأتون او يشق عليكم ها اللي يريد ان يأتي او ليس له غضبة في الاتيان يرفع يده - 01:02:34ضَ

يعني الأقل طبعا المشكلة ان فرض وقت ليس بمألوف ربما يعارض ترتيبات بعض الاخوة فلذلك نحن مقيدون بالاغلب لعلا نفوت على احد يريد الدرس وهو ملتزم به ويخشى فواته لكنه لم لما يتفرغ له - 01:03:05ضَ

اه ما دام الامر كذلك فلن نفعل شيئا من هذا حتى نحتاج اليه في نهاية الفصل لانه لا بد ان ننهي الكتاب باذن الله جل وعلا في هذا الفصل فما دام ذلك انا ودي ان الاخوة يعني ينظروا ليس بالضرورة الاسبوع هذا الاسبوع اذا كان يستطيعون - 01:03:27ضَ

الاسبوع القادم يعني مثلا الاثنين ها او الذي بعده كذلك فيخبروني يعني يكونوا قد استجمعوا امرا ورتبوا وقتهم. والا فلن نأخذ ذلك الا عند الاضطراء. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:47ضَ

عليكم - 01:04:08ضَ