شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (243) | تابع الذكاة - باب الصيد | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلال الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اما بعد - 00:00:00ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الاعمار والاعمال والاوقات وان يصلح لنا النيات ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي ذكرنا او ابتدأنا في باب الذكاة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط المشترطة في ذلك - 00:00:48ضَ

ولم تبقى الا مسائل قليلة في نهاية هذا الباب نكملها باعانة الله وتوفيقه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيء - 00:01:25ضَ

الله تعالى وذكاة ما عجز عنه من الصيد من نعم متوحشة والواقعة الا ان يكون رأس الا ان يكون رأس الماء ونحوه فلا يبالي نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ ما في شروط الذكاة انه قطع الحلقوم والمريء وقلنا ان ذلك - 00:01:46ضَ

مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس وبهما تنقطع الحياة وما ذكرنا من قطع الودجين وما يتعلق بهذه المسائل وكنا قبل ان نبتدأ في هذه المسألة اتينا عند المسألة او استوقفتنا مسألة قطع الودجين بدون بدون - 00:02:17ضَ

فيما قطع للحلق او المريء. وقد ذكرنا في ذلك او اشرنا الى انها محل نظر. والقول عند بعض الحنابلة كما نقل ذلك صاحب الرعاية ونقله عنه صاحب الانصاف وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان قطع - 00:02:37ضَ

يحصل بهما التزكية ان لانه ابلغ من قطع الحلقوم او المغيب. لكن آآ يظهر من خلال كلامهم انهم لما لم يعرضوا له اصالة لانه في الغالب كما ذكرنا في الدرس الماضي انه لا يتصور ان - 00:02:57ضَ

الودجان بدون ما قطع لاحد آآ لاحد للحلقوم او المريء. واضح وذلك انه ايش؟ انهما في جانبا في جانبي الرقبة ففي الغالب انه اذا قطع لا بد ان يكون قد قطع الحلقوم او المريء. واضح - 00:03:20ضَ

لاجل ذلك تجد ان آآ من يتولى الذبح ذابح نحوه اذا آآ قطع الحلقوم او المريء ادار السكين الى جانبي الرقبة. وهو الذي يتحصل به قطع الودجين فبناء على ذلك نقول من ان قطع الودجين في قول عند الحنابلة وهو الذي عند ابن تيمية رحمه الله تعالى يحصل - 00:03:47ضَ

ما يحصل بقطع الحلقوم والمرئ وان كان ظاهر المذهب اعلى ما ذكره المؤلفون انه لا يتحصل ذلك الا بقطعهما الحلقوم او المريء وقطع احد الودجين يزيد في تأكيد آآ الحصول الذكاة وقطع الاربعة - 00:04:20ضَ

آآ يتأتى بها القطع او الذبح بيقين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواعقة والواقعة في بئر. لما قال الصيد فالمقصود بذلك ما ما لا - 00:04:40ضَ

يمكن الوصول اليه الا بعقر يعني باصطياد بان يعقر يطرح بنحو سهم ونحوه. واضح؟ والنعم المتوحشة. النعم الاصل ان تطلق على ما تعظم به النعمة كبهيمة الانعام ونحوها. لكنها لو توحشت فانه لا يمكن تذكيتها. فهل - 00:05:00ضَ

معنى ذلك انه لا يمكن الانتفاع بها او تعذر لا لتوحشها لكن تعذر ذبحها. كما لو كانت قد سقطت في نحو بئر سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون زكاتها بجرحها - 00:05:25ضَ

وذلك لما وهو مذهب الحنابلة وقول جمهور العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رؤي بعير قد ند يا اخى احد الصحابة سهم وفاء صوبه فطرحه فقال ان من هذه الدواب لاوابد - 00:05:45ضَ

الوحش فما كان كذلك فاصنعوا به هكذا. فدل على ان ما توحش من النعم او تعذر تزكيته منها بنحو توحش او سواه فانه يكون ذلك بعقره. يعني ان يذبح بنهو سهم ويكون حكمه حكم الصيد. فلابد من الجرح. ولذلك قال ونحوها بجرحه يعني لابد ان - 00:06:06ضَ

يحصل اراقة الدم. فكأنه يقول ان اراقة الدم من اي موضع من مواضع بدنه او جسده بمثابة ذبحه او نحره في رقبته وقطع حلقومه ومرئه او ودجيه او ذاك مع هذا وضع نعم في اي موضع - 00:06:36ضَ

فان كان من بدنه الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. يعني كأنهم يقولون هنا من ان انه في هذه الحال آآ اذا وقع رأسه في الماء يعني بعد ان ضرب بذلك فلا يدرى اكان - 00:06:56ضَ

موته بجرحه الذي جرح به او بغرقه في في الماء. فلاجل ذلك قال فلما اجتمع مبيح وحاضر يعني يحصل به الحظر والمنع والحرمة قدموا حضر في ذلك والمنع فقالوا بناء على ذلك لا تحصلوا بهذا التزكية. وهذا آآ وجد في بعض الاحاديث فيما يتعلق - 00:07:16ضَ

من صاد صيدا او من ارسل سهما قال فان وجدته غريقا فلا تأكله. فكأنهم حاء قاسوا هذه على على تلك فكأنهم قاسوا هذه على تلك. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان عند الحنابلة قول وهو قال به جمع - 00:07:46ضَ

من الحنابلة من انه حتى في هذه الحالة يكون حلا لماذا اولا لان لهم توجيها في مسألة الحديث هل سيأتينا في الصيد؟ والثاني قالوا لان آآ حصول موته بالجرح هو الغالب وهو الظاهر فلاجل ذلك قالوا بامكاني - 00:08:11ضَ

ان يكون اه حلالا لتعلق الحكم اه ان هذا هو الاقرب الى حصول موته والاوكد في قولي اه اه ذاء زهوق روحه بذلك الجرح لا بالوقوع في الماء. نعم قال رحمه الله الرابع ان يكون عند الذبح بسم الله لا يلزمه غيرها غيرها. فان تركها شهر - 00:08:39ضَ

نعم هذا هو الرابع من شروط التذكية. وهو ان يقول عند الذبح بسم الله. ما ذكرت ذكر اسم الله عليه كل وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله - 00:09:07ضَ

عليه فقال الحنابلة هنا من ان ايش الذكر اسم الله من شروط حصول الذكاة. لا يتحصل الا بها. لا يتحصل الا بها. فيقول ان يقول عند الذبح بسم الله. فظاهر آآ وجه - 00:09:27ضَ

اشتراطي التسمية هنا. ثم قال لا يجزئ غيرها. يعني انه ما كان من ذكر من ذكر لله جل وعلا كقول القائل الله اكبر او بسم الجليل او نحو ذلك فانه لا يتحصل به - 00:09:53ضَ

المقصود ما لم ينص على هذا اللفظ وهو ان يقول بسم الله. اولا لان الله جل وعلا قال ما ذكر اسم الله اسم الله عليه. فقلت نعم ثم الثانية نعم ان ان باب الاذكار - 00:10:13ضَ

ان باب الاذكار القاعدة فيه نعم انه توقيفي ولذلك لا تجدوا الاذكار تروى بالمعنى. وانما تروى بالفاظها واضح؟ ولذلك في حديث البراء بن عازب وهو من اشهر الاحاديث التي استهل بها على هذه المسألة - 00:10:34ضَ

لما ذكر حديث آآ ما يقوله عند نومه اذا اويت الى مضجعك الى ان قال في اخره؟ قال وبغسولك الذي قال قل وبنبيك الذي ارسلت. مع ان لفظ الرسالة ادق واخص - 00:11:04ضَ

وهو مشتمل للنبوة وزيادة. ومع ذلك كان الاختصار على اللفظ الذي اوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم فرده اليه. واضح؟ لاجل ذلك قال لا يجزئ غيرها. لا يجزئ غيرها. ثم - 00:11:24ضَ

يقول فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا من المعلوم ان ان السهو في عند التسمية يعني متوقع عند متوقع. فهل نقول فيما سهي عنه؟ وقد اعتبرناه شرطا والاصل انه ايش - 00:11:44ضَ

انه اذا زال الشرط انتفى حكم المشروط اليس كذلك ومع هذا قال المؤلف هنا من انه اذا تركها سهوا ابيحت. لماذا الو نعم ان عمومات الادلة العامة على رفع الحرج في السهو. رفع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:12:13ضَ

ما استتروا عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله جل وعلا قال قد فعلت كما روى ذلك مسلم في صحيحه. هذا - 00:12:50ضَ

من جهة وهي الادلة العامة. اما الدليل الخاص في ذلك نعم الحنابلة ذكروا في هذا اثاثا رفعوه وان كان يعني فيه ما فيه من العلة قالوا المسلم اه اه وان ترك التسمية اه وان تركت التسمية فكل ما لم يتعمد - 00:13:13ضَ

وهو عند سعيد ابن منصور لكن يعني هو معلول فلما وجد هذا الاثر وهو وان كان فيه ضعف ظاهر الا انه مؤيد باصل معلوم واضح؟ فلاجل ذلك امكن عندهم الاستدلال به - 00:13:41ضَ

هذا من جهة من جهة ثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن ان يستدل به اه كما في البخاري ومسلم لما قال الصحابة يا رسول الله ان لحما يأتينا من قوم حدثاء عهد بشرك - 00:14:01ضَ

يعني لم يتعلموا الاحكام لم اه يتفقهوا في الدين فلا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا يعني هنا لا يدرى اذكر اسم الله عليه ام لا اليس كذلك؟ والثاني ان الظن غالب في عدم - 00:14:21ضَ

ذكر اسم الله لان القرينة قوية. وهو حداثة عهدهم بالشرك. وحداثتهم في الاسلام واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا فلما كان يعني يمكن العذر عنهم في - 00:14:45ضَ

حال من الاحوال او آآ اسقاط تعين التسمية في حال من الاحوال دل على انها ليست بمتعينة من كل وجه فلاجل ذلك يمكن ان نقول ان السهو مثل هذه الحال او هو من عوارض الاحكام فكما الجهل فالنسيان من باب اولى - 00:15:13ضَ

يكون عذرا في ذلك. واضح؟ الاستدلال واضح الاستدلال؟ ارجو ان يكون كذلك. فلاجل هذا قالوا فانها تباح. طبعا هذا عند الحنابلة والجمهور ان كان الشافعية اسهل الناس في باب التسمية - 00:15:38ضَ

يقول انا من ان التسمية مسنونة ويحملون قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني على الميتة وما في معناها. يعني لا على المذكى او المذبوح - 00:15:55ضَ

نعم قال رحمه الله ويكره ان يذبح ان يذبح بهذا وان يحدها والحيوان يوجهه الى غير الملة وان يكسر عيوبهم او يسلخهم قبل ان يموت. قال ويكره ان يذبحه بالة كالة. يعني لما انهى المؤلف - 00:16:09ضَ

رحمه الله تعالى الاحكام المتعينة والشروط اه اه وشروط اللازمة اعقب ذلك بما يكون من اداب من اداب الذبح والتذكية. ويحصل به تمامها اتفاق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها - 00:16:31ضَ

قال ويكره ان يذبح بالة كالة نعم الالة الكاملة يعني الرديئة التي لا يحصل بها ازهاق الروح على وجه السرعة ولا يكون بها اراحة الذبيحة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا اولوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحلوا - 00:16:55ضَ

احدكم شفرته وليرح ذبيحته الشفرة ما معناها؟ هي حد السكين هي حد السكين. واضح؟ فهذا ظاهر. وجه الدلالة من الحديث من وجهين اول شيء ذبحتم فاحسنوا الذبح فالاحسان فيها اراحتها وعدم اه تعذيبها - 00:17:27ضَ

والثاني صراحة الحديث في قوله ان اعظم ما يتحصل به الاحسان في قوله وليحد احدكم شفغته ان اه اه حدها نعم اه اه هو اه ادعى الى الى ما يكون من اسراع ازهاق روحها - 00:17:54ضَ

وعدم تعذيبها قال وان يحد وان وان يحدها والحيوان يبصره. هذا معطوف على قوله ويكره فكأنه قال ويكره ان ان يحدها والحيوان يبصره. واصل ذلك عند الدار القطني آآ وعند احمد وان كان في سنده ارسال نعم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى ان - 00:18:15ضَ

ان ان تذبح ذبيحة اه امام اخواتها وان توارى اه آآ وان يواري عنها آآ وان يواريها اذا اراد ان يحد شفرتها. آآ او ان يحد سكين السكين فيها من - 00:18:43ضَ

حديث ابن عمر فكأنه بذلك آآ يعني او كأنها تشعر بقرب آآ آآ ذبحها فيكون ذلك فيه اذية لها فلم يكن ذلك من تمام الاحسان اليها ما امر الله جل وعلا من اه الرفق بالحيوان - 00:19:03ضَ

في آآ اخر اموره وهو ازهاق روحه وذهاب نفسه. نعم قال وان يوجهه الى غير القبلة. ان يكره ان يوجهه الى غير القبلة. آآ لما جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره آآ - 00:19:26ضَ

آآ ان انه آآ توجه بها انه يتوجه بها الى القبلة. ولا يقال في ذلك بالتعين او اللزوم او الوجوب لماذا؟ لان نبيح ذبيحة الكتاب وذبيحة الكتاب نعم في الغالب انه لا - 00:19:44ضَ

يلاحظ ذلك ولا ولا يعتني به. نعم. قال وان يكسر وان يكسر عنقه آآ يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه واذا ذبح الذابح الذبيحة نعم قتل حلقومها ومريءها - 00:20:05ضَ

نعم والودجين على سبيل المثال فانه ينبغي له ان ان ينتظر حتى تموت ثم يجهز عليها او يقطع عنقها فانه اذا فعل ذلك بانكسر عنقها قبل هذا فانه فيه ايذاء لها - 00:20:31ضَ

لذلك جاء ايضا في بعض رواية الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي في فجاج مكة ان لا تزهقوا الارواح قبل آآ فوجئ او ذهابها يعني بالا يعجلوا عليها. لا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق - 00:20:56ضَ

لا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق. لما يحصل في ذلك من عدم اه الاحسان اليها حال ذبحها. لكن لو فعل ذلك فان الذبيحة تصح لماذا لان متعلق التزكية قد حصل - 00:21:15ضَ

وتعلق التذكية قد حصل بقطع الحلقوم والمريء والودجين. ولاجل ذلك سئل احمد عن من قطع عنق آآ دجاجة قبل يعني ان تموت حلال هي؟ قال نعم. نعم. قال واو لقه قبل ان يبرد - 00:21:32ضَ

يعني هذا من تمام الامور للحديث نهى ان تزهق لا تعجل الانفس قبل ان تزهق وهل يكره في هذا نفخها قبل سلخها آآ مطلق او ظاهر كلام الحنابلة النهي عن نفخ الجلد قبل السلخ - 00:21:56ضَ

لكن ابن قدامة كما نقله عن صاحب الاقناع وغيره يصرف ذلك الى انه لا ليس راجعا هذا الى انها ماتت او لم تمت او ان مرد ذلك الى الاحسان الى الذبيحة من عدمه. وانما هذا راجع الى امر اخر وهو ما من ما يحصل - 00:22:21ضَ

من ارادة البيع لان يعني قد يكون فيه شيء من الغش واظهار اللحم بانه كانه فيه اه اه انتفاخ وهو دون ذلك. على كل حال آآ هو يعني مما ذكروه هنا وهو آآ يعني محتمل - 00:22:41ضَ

لان عادة من يعتاد الذبح انه قد ينفقها في بعض الاحيان ليكون ذلك اسهل في سلخها ابن قدامة يقول انه لا بأس اذا خاصة اذا كان ما يريد بيعها لانه لا لا تعلق له - 00:23:03ضَ

باحسان ذبحتها ونحوها لانه لا يكون ذلك الا بعد موتها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصيد لا يحل النصيب المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. نعم. اذا الصيد هو - 00:23:23ضَ

ما توحش من من الحيوان البري المأكول نعم بالة الصيد سواء كان ذلك من كلب معلم او من جارحة يعني سواء كلبا معلما او اه اه او بازيا او صقرا طائرا - 00:23:44ضَ

نعم او كان ذلك بالة حادة كالسهم ونحوه. فهذا هو الصيد من صاد صيدا يعني اذا حبسه فالصيد انما يطلق على ما آآ يتعذر يعجز عن آآ عن امساكه. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى طبعا الصيد حلال. والدليل على ذلك - 00:24:12ضَ

ادلة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قول الله جل وعلا لكم صيد البحر وطعامه نعم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني انه فاذا لم يكونوا حرما الصيد البري - 00:24:48ضَ

حلال لهم لقول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا فدل ذلك على حله ودلالات السنة في هذا كثيرة جدا فان اه الصحابة آآ يعني انفج وارنبا ثم صادوها فاكلوها. كما في الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم فيما صادوا - 00:25:12ضَ

كلابهم المعلمة كما في حديث ابي ثعلبة الخشني وفي حديث عدي بن حاتم وفي احاديث اخرى وما صاده ايضا بسهام ما ذكرت اسم الله عليه فكل نعم اذا ارسلت كلبك المعلم نعم فامسك عليك - 00:25:42ضَ

فكل مما ذكرت اسم الله عليه كل هذه الاحاديث دالة على ذلك والاجماع منعقد على هذا ثم يقول المؤلف رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط - 00:26:02ضَ

يعني حتى اه يكون جاء مباحا وحتى يكون اللحم واه ما تبعه مأذونا فيه لا بد ان تتم اربعة شروط. نعم. اولها احدها ان يكون الصائم نعم. ان يكون الصائد من اهل الذكاة - 00:26:16ضَ

فالصائد اه اه كانه منزل منزلة المذكي فكما ان المذكي لابد ان يكون مسلما عاقلا او كتابيا نعم وان يكون منه القصد فبناء على ذلك كذلك الصائد لا يكون صيد جائزا الا ان يكون الصائد من اهل الذكاة. فبناء على ذلك لو ان مسلما ارسل سهما - 00:26:42ضَ

من اصطاد غزالا قلنا صح ذلك لان المسلم من اهل الذكاة نعم ولو ان اه يهوديا او نصرانيا نعم آآ اصطاد بسلاحه او بخنجره نعم او بسيفه او بسهمه يعني لحقها لحقها غرس فيها سيفه لانها في الغالب السيف فيما يمسك فيمكن التذكير لكن - 00:27:13ضَ

لو قلنا انه اه اه يعني اه اه لم يدركها حتى غرزها في بعض بدنها ولذلك اكثر امثلة في السهم. لماذا؟ لان ما يذبح بالسيف او الخنجر. في الغالب انه مقدور على تذكيته. فلا - 00:27:51ضَ

يحل فيه الصيد. لكن هذه صورة يمكن ان تكون فعلى كل حال آآ فبناء على ذلك نقول اذا صاد اليهودي نصراني فيصح ذلك اما لو كان مجوسيا او وثنيا او هندوسيا او بوذيا نعم - 00:28:10ضَ

او آآ اي دين من هذه الاديان غير الكتاب فانه لا تصح لا تصح آآ لا يصح صيده. لا يصح صيده. ولذلك قال ان يكون الصائد من اهل الذكاة. ومثل ذلك ايضا - 00:28:32ضَ

لو كان الصائد مجنونا وكنا من ان لابد من القصد والمجنون لا قصد له فبناء على ذلك لا لا يصح ما ما صاده واصطاده نعم آآ نعم الثاني الاية وهي نوعان حدد يشار فيه ما يشترك في الة الذبح - 00:28:52ضَ

وان يجرح فان قاتله بثوبه لم يباح. وما ليس بمحدد كالملدق والعصاة. والشبكة والفخذ لا يحل ما قتل ما كتب نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الالة نعم آآ يعني انه لابد ان يكون الصيد بالة - 00:29:28ضَ

تصلح له وكما يقول المؤلف رحمه الله تعالى هي نوعان محدد نعم محدد مثل السهم ومثل ايش مثل السهم ومثل المعراج المعراج قريب من السهم لكنه له في اخره حديدة. ليست محددة نعم مثل الان - 00:29:52ضَ

البندقية اليس كذلك كل هذه مما يحصل بها الصيد. فيشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. يعني ان تصيد بحدها لا بعرضها لا بعرضها وثقلها ولذلك لما جاء في حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعراج عن الصيد بالمعراج - 00:30:22ضَ

قال ما خزق فكل ما خزق يعني لان الجرح بمثابة بما ذهبت الذبح وقطع الحلقوم والمريء في انه منهغ للدم فيتعلق به الحكم واظح يا اخوان؟ فبناء على ذلك او يفهم من الحديث انه لو كان الالة المحددة قد - 00:31:00ضَ

صاد بها او قد اماتت الصيد بثقلها فيعني لو كان الرمح مثلا الذي يصيد بالثقيل فهو لم يصبه برأس السهم وانما بعرضه فلما وقع على اه هذه اه هذا الصيد سواء كانت اه مثلا غزالا او نحوها فوقعت فماتت فنقول من هنا من ان - 00:31:29ضَ

انه لا يحل لماذا؟ لانه يشترط في الة الذبح ما يشترط في آآ التذكية فلابد ان تكون فيها انهاء للدم وازهاق. نعم. وان يجرح وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد - 00:31:59ضَ

اما ما ليس بمحدد كما لو افترضنا انه آآ يعني مثل اه الحجر الحجر مثل السهم في بعض الاحوال قد يسقط على البهيمة فيغديها بدون ان يجرحها فتموت. نعم فنقول هنا من انها لا تحل. ولاجل ذلك - 00:32:21ضَ

حرم الله جل وعلا المنقودة التي يعني اه سقط عليها شيء فماتت بثقلها. ومثلها المتردية نحو الموقودة. لانها لم في ذلك تذكيتها فبناء على ذلك ما ليس بمحدد مثل الحجر لو كان بثقله - 00:32:46ضَ

اما الحجر لو انه كسر فله حد فقطعت به آآ رقبتها فتصح لحديث الجارية لما رأت آآ بها موت قامت فذبحتها باتت به اهلها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها - 00:33:13ضَ

فبناء على ذلك نقول ما ليس بمحدد يعني بان اصاب بثقله فلا يصح. قال كالبندق البندق التي ذكرها الفقهاء ليست البندق المشهورة في هذه الاوقات فان تلك البنادق التي عندهم آآ في الغالب انها لا تصيد الا - 00:33:36ضَ

الا بالثقل واضح؟ نعم. ولذلك لبعضهم يعني اه نظم في ان البندق التي يكون بها اه اه الجرح نعم لا شك انها يصح التزكية بها او يصح الاصطياد بها وتعتبر تذكية - 00:34:00ضَ

يقول بعض اهل العلم من ان الصيد بالبنادق الحالية هو من امضى ما يكون من المحددات نعم لسرعة خرقها وقوة اصابتها وحصول اه ازهاق او خروج الدم بها. واضح قال والعصا كذلك العصا لو ضرب بذلك غزالا حتى تهشم رأسها ولم سقطت - 00:34:23ضَ

فماتت سنقول هنا ماتت بمحدد وجرحت او لا؟ لا فبناء على ذلك لا يصح ومثل ذلك الشبكة فلو ان صائدا نصب شبكة في البحر فاصطادت في ذلك ما اصطادت سنقول هنا من انه - 00:34:55ضَ

لا يا ها لا يصح اه لا تخلطون لان الشبكة في الغالب في البحر لكنها قد تكون في البحر. اذا اه صيد البحر تحل ميتته. فاذا لو ان شخصا اصاب ايش؟ نصب شبكة - 00:35:20ضَ

اذا امسكت ارنبا فجاء فقطع رأسها فنقول في هذه الحالة من انها لا تحل لماذا لان اصيدت بالشبكة المقصود ما وقع في الشبكة فمات نعم ما وقع في الشبكة فمات - 00:35:45ضَ

فبناء على ذلك نقول ان هذا الذي وقع بالشبكة نعم لا يحل لماذا لانه لم يحصل ما ينوب عن التزكية من من انهار الدم من انهار الدم اه اذا اذا جرح يكون محددا في حكم محدد مثل ما ذكرنا في المعراج. ما خزق فكل - 00:36:16ضَ

ومثل ذلك الحجر في قصة الجارية ما دام انه حصل به جرح فانه يؤكل نعم قال والفخ يعني تعرفون الفخ الذي كان يحفر حفرة ثم تغطى بشيء وحتى اذا جاءت بعض الدواب - 00:36:45ضَ

التي تفد الى مثل هذا المكان سقطت فيه. فلو انه كان يتركها ويأتي كل يوم. فحصل له عارض فلم يأتي الا في اليوم الثاني او الثالث وجدها قد ماتت نعم - 00:37:02ضَ

فنقول هنا لا لا تحل نعم قال والنوع الثاني قال الجارحة فيباح ما اذا كانت معلمة الجارحة يقصد بها نعم ما يصاد به من الجوارح سواء كانت من الكلاب او الطيور المعلمة - 00:37:16ضَ

من الكلاب او الطيور المعلمة. فيشترط في الجارحة ان تكون معلمة مما مكلبين مما تذكرون اسم الله عليه. فكلوا مما فكلوا مما علمتم من الجوارح فدل ذلك على انه ما يكون من اه صيد الكلاب المعلمة والكلاب يطلق ويراد - 00:37:53ضَ

مثل ما ذكرنا في الدرس في الاطعمة كل اه اه السباع او الجوارح. فيدخل في ذلك الفهود اذا علمت والاسود اذا علمت والذئاب اذا علمت اه الكلاب العاوية او التي تنبح اذا علمت اذا صاد - 00:38:24ضَ

فانه يجوز ان يأكل بها. نعم. مما يدل لذلك حديث عدي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني ارسل كلبي المعلم قال ما آآ افنأكل؟ قال ما آآ امسك عليك فكل. قال وان قتل - 00:38:46ضَ

يعني وان قتله قال وان قتل ما لم يشركه كلب اخر. يعني ما لم يأتي عليك كلب اخر فلا ندري ما الذي صاده. اهذا ام ذاك؟ فدل هذا على انه يكون بها آآ بدلالة السنة - 00:39:08ضَ

الطيور مثل ذلك. نعم ما الطيور مثل ذلك؟ نعم. فيباح ما صادته يعني ايضا اه اه فيباح في ذلك ما صادته بنابها يعني بالنسبة الكلاب او صادته الطيور بمخلبها او مخلبها الذي هو ظفرها - 00:39:25ضَ

نعم لانه هو الذي يحصل به الجرح والذي يحصل به الجرح فدل ذلك على انها لو اصطدمت بمثل هذه نعم بمثل هذه الصيد مات او لكزته برجلها بيدها او برجلها بيدها نعم فانه لا يعتبر بذلك صيدا فلا بد ان يكون فيه جرح لها - 00:39:56ضَ

لان الجرح هو الذي يقوم مقام اه التزكية. فاذا النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة واضحة مشايخ؟ نعم لا ما هنا لا بد ان يعلم مسألة وهي ان ما صادته هذه - 00:40:31ضَ

هذه الجوارح سواء كان بسهم او كان كلب او كان بصيد بطير كالبازي او شاهين او صقر او نحوها فالمقصود انه اذا مات بالاصطياد اما اذا عقرته هذه الالات سواء كان الكلب او آآ الطير او السهم وهو حي - 00:40:56ضَ

فعند ذلك يجب تزكيته هذي واحد ثانية انه اذا صادته وبقيت فيه حياة غير مستقرة او امسكه ولما يمكنه من ذبحه حتى مات فنقول من ان ذلك صحيح. اما اذا امسكه نعم وفيه حياة وحياة مستقرة. ثم - 00:41:35ضَ

ولم يذبح حتى مات فانه في المشهور من المذهب عند الحنابلة القول جمهور اهل العلم انه لا لا يحل لا يحل لماذا لان الاصطياد بهذا انما هو عند تعذر تذكية والاصل هو التذكية فما امكن تذكيته لم يبح بغيرها. اليس كذلك؟ فلاجل هذا لو جعل - 00:42:09ضَ

بعض الناس طيرا آآ آآ شبحا يعني يتعلمون عليه الصيد فقتلوه بالالات حتى ولو ذكر اسم الله عليهم نقول لا يصح لماذا؟ لانه يمكن هم قد امسكوا يمكن ان يذكونه. فدل ذلك على انه لا لا يصح. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:42:38ضَ

لا يجوز اذا كان منسوء عندهم الغزال ثم اطلقوها فكأنهم ايش تفرطوا في تذكيتها او تركوا تذكيتها وهنا نقول في مثل هذه الحال لا تحل بناء على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم - 00:43:06ضَ

قال رحمه الله الثالث ارسالا فاني استفسر الكذب مؤكد وهو غيره بنفسه لم يباح الا ان يزجره فيزيد في طلبه فيحين. يعني الثالث ارسال الالة قاصدا يعني سواء كان سهما - 00:43:41ضَ

او كان ايش كلبا او كان طيرا جارحا. ففي مثل هذه الحالة لابد من من القصد. من اين ذلك اولا ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك - 00:44:02ضَ

المعلم ففيه معنى القصد والاغسال نعم ولان الصيد هو قائم مقام التذكية والتذكية لابد من القصد فاعتبر كذلك القصد في آآ فيها في هذه. فدل هذا على انه لابد من ان يرسل صيد الالة - 00:44:22ضَ

لا بد من ان يرسل الالة قاصدا. نعم. اه هنا ارسال الالة قاصدا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يقولون ايش ان انه اذا اراد ان يذكي ذبيحة فلا بد ان يسمي عندها. اليس كذلك؟ عليها. فلو ابدل - 00:44:55ضَ

ايش السكين او نحوها لم يضر. لكن لو اتى بذبيحة اخرى فانه لابد ان يعيد التسمية واضح لكن هنا قالوا لو انه ارسل الكلب على صيد قاد غيره. نعم فانه يصح - 00:45:30ضَ

فتعلق التسمية والقصد فتعلق القصد والتسمية في التذكية بالمذبوح وتعلق القصد والتسمية في الصيد الالة. لماذا لانهم يعتبرون في التذكية ان الذابح والمذكي هو هو ايش هو الذي يحصل به التزكية فبناء على ذلك هو الذي هو الذي يسمي اه على المذبوح. نعم - 00:46:01ضَ

واما في الصيد يجعلون الصائد او الالة بمثابة الصائد فلذلك كان الذكر اسم الله عليها والقصد ان تقصد بها الصيد لا ان تقصد المصيد لانها اذا قصدت ارسالها للصيد فكأنها قامت مقامك في - 00:46:51ضَ

للتذكير واضح فلاجل ذلك علقوا بها الحكم هنا. يعني في هاتين الحالتين ولذلك انهم يفرقون في هاتين المسألتين في مسألة الذكاة وفي مسألة الصيد. فيعلقون الاحكام هناك بما يذبح ويعلقون الاحكام هنا بما يرسل. ومن سهم او آآ - 00:47:22ضَ

كلب او طير. واضح يا اخوان؟ واضح واضح الان ولا مو واضح قبل؟ واضح؟ نعم يا شيخ اذا اذا قصد صيدا وذكر اسم الله عليه حتى ولو اصابت صيدا اخر - 00:47:52ضَ

نعم لكنهم يقولون لو انه قصد شيئا مما لا يذبح لا يقادى يعني مثلا كما لو صوب البندقية على ايش؟ على اه اه مثلا ايش؟ لا لو صوب البندقية على حجر - 00:48:23ضَ

رصد الحجر قال هل استطيع ان اصيب هذا الحجر او لم اصب فاصاب صيدا او صاغت صيدا فاصابها. نقول هنا قصد ارسال الاذى او لم يقصد؟ لم يقصد فلا يتحصل بهم. اما كونه ارسل - 00:48:48ضَ

اريد الصيد لكنها لم تصب هذه حيث تحركت وجاءت اخرى مكانها فاصابها فيصح في هذا. بخلاف التذكية ان التذكية لو اراد ان يذبح هذه ثم ارفعه وجاب له لابد ان يقصد وان يسمي على الاخرى. نعم. قال اه ارسال الالة قاصدا فلا بد ان يتعين ذلك وقد فرقنا بين - 00:49:06ضَ

ان مسألتي القصد في التزكية والصيد وذكرنا ايضا ما يتعلق بها من حكم التسمية. فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يباح. يعني انه اذا اه رأى الكلب اه الصيد نعم فانطلق بنفسه - 00:49:32ضَ

فانه لا يعتبر صيدا ولا يحل. لماذا لان القصد لم يتحقق من اه صاحب الكلب والثانية انه اه ما ارسلت من كلبك فصادف كل وما لا فلا انك لا تدري - 00:49:51ضَ

امسك اصاد لنفسه او لا فيمكن ان يكون انما قصد الصيد لنفسه. فبناء على ذلك لا لا نعم. اه فان استرسل الكلب او غيره يعني كالطير او نحو ذلك بنفسه لم يبح لماذا كان من انه يمكن - 00:50:13ضَ

ان يكون قد اصطاد لنفسه الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. يعني الا لما رآه منطلق آآ حثه قال هو هنا او كذا او اشار اليه فازداد عدوا فيدل ذلك على انه - 00:50:33ضَ

ايش؟ انه ان الكلب استرسل لي لصاحبه وانه يصيد فحصل القصد تيقنا انه لم يصد لنفسه فيصح هنا آآ يعني آآ اذا كان نسينا شيئا وهو قوله اذا كانت معلمة - 00:50:54ضَ

سنرجع اليها. اه وهي يعني مناسبة هنا. على كل حال انهم يشترطون ان تكون الجارحة معلمة وهي في الطير بان تسترسل اذا ارسلت يعني تذهب اذا ارسلت تعود اذا دعيت - 00:51:19ضَ

واما ايش في الكلب ونحوه فانه لا بد فيها من ثلاثة اشياء. ان تسترسل اذا ارسلت وتنزجر اذا زجرت والا تأكل اذا صادت فهذا الثالث معتبر في الكلاب لا في الطير. يقولون لان الطير لا يمكن ان تصيد الا ان تأكل منها - 00:51:39ضَ

ولا يمكن ان تتعلم بغير ذلك بخلاف الكلب فانه يصطاد واذا صاد فانه لا لا يقربه ويأتي به لصاحبه اعتبروا ذلك وهذا اه عند في المشهور من عند عند الحنابلة وقول جماهير او جمهور اهل العلم وان كان لبعضهم كلام في ذلك. فاذا هذا ما يحصل به - 00:52:07ضَ

في التعليم. فلو كان الكلب غير معلم فلا يحصل به الصيد ولا تحل به آآ ما صاد بها. ولذلك في حديث عدي بن قال وارسل كلبي غير المعلم قال ما ارسلت من كلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل. فدل ذلك على ان ما لم يدرك زكاة بان مات فانه - 00:52:28ضَ

لا يجوز فانه لا يجوز. نعم فان تركها عمدا او شهر لم يبالي. نعم قال التسمية عند ارسال السهم نعم فقلنا ان اولا آآ التسمية معتبرة لماذا ما ما اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل - 00:53:01ضَ

فدل ذلك على اعتبار اعتبار التسمية هنا واضح؟ ثم قلنا ان التسمية عند ارسال لان المرسل بمنزلة المذكي فكما ان المذكر يسمي عند الذبح فان المغسل يسمى عند ارساله. واضح - 00:53:32ضَ

واضح؟ نعم. فبناء على ذلك عند ارسال السهم او الجارحة. فان تركها عمدا فلا تصح لما ذكرنا من ان الله جل وعلا قال ولا ومما لم يذكى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن هنا قال او سهوا لم يباح - 00:54:00ضَ

ففرق هنا بين حصول السهو في ايش في التذكية من انها تحل وبين عدم حصول ايش التسمية هنا فلم يبحها. فما الفرق بينهما الفرق بينهما نعم ان الفقهاء الحنابلة يقولون ان التذكية مما يبتلى الناس به كثيرا فتحصل فيحصل السهو فيه كثيرا - 00:54:20ضَ

هذا واحد والثاني ان المذكي هو الرجل فاذا نسي الامر في ذلك يسير. لكن في الصيد الذي آآ الذي يقوم مقام المذكي هو آآ الالة سواء كانت سهما او اه كلبا او طيرا واضح؟ لما كانت تقوم مقامها احترز فيها ما لم يحترز بغيرها. يعني ليست - 00:54:54ضَ

في مقام الانسان الذي يذبح بنفسه فلاجل ذلك شدد فيها ما لم يشدد في غيره وهم ايضا كانهم اعتبروا في ذلك اه خصوص الادلة التي جاءت في الصيد وذكرت اسم الله عليه فكل فكانه - 00:55:33ضَ

مفهوم ذلك انه ما لم يذكر اسم الله عليه فانه لا يؤكل ولم يستفصل فيقولون بقي على اطلاقه فوضح وجه الفرق عندهم وضح ولا ما وضح؟ يعني هم ذكروا جملة من الاشياء - 00:55:56ضَ

في الفرق بينهما. والا في الاصل ان يقال بعدم الفرق. ان يقال بعدم الفرق. لكنهم لما اه نظروا الى خصوصات الادلة فان فيها النصر على ذكر التسمية كثيرا قالوا ما دام ان ظاهر ذكر التسمية فمفهومه ويفهم منها ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل - 00:56:16ضَ

الادلة لم تفرق بين ما نسي وما لم ينسى فيبقى على عمومه. كذلك ما ذكرنا ان الصيد ليس مثل التذكية تتكرر كثيرا يبتلى الناس في في بالسهو فيها فلم آآ تكون مثلها في رفع الحرج آآ - 00:56:39ضَ

الضيق في ذلك. والثالث ما ذكرناه لكم انه آآ حقيقة التذكية بفعل المذكي نفسه يستسهل فيه. اما آآ في الصيد فالالة هي التي تقوم مقام المذكي. فلاجل ذلك شدد فيها ما لم يشدد في غيره - 00:56:59ضَ

يعني كان يقول حقيقة الصيد انها نيابة ليس فعل المكلف او فعل المسلم او فعل ذا. يعني تضعف فيها اشياء كثيرة فلاجل ذلك لا اقل من ان تكون التسمية حاصلة في كل الاحوال او فيها على وجه الخصوص. فلاجل ذلك فارقوا بينها. هذا بالنسبة للحنابلة - 00:57:17ضَ

الذين اما من قال بالسنية فمن باب اولى الا يعتبر التسمية لا هنا ولا هناك قال رحمه الله ويسلم ان يقول معها الله اكبر كالذكاة طبعا اه قول الله اكبر عند الذكاة - 00:57:41ضَ

هذه سنة نعم نسيناها آآ لان جاءت في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يذبح قال بسم الله والله اكبر. ونقلت عن ابن عمر نقلها عن ابن المنذر وغيره وان لم يحفظ في ذلك لها سند انه كان يقولها فالعبرة بما جاء في الصحيح فيقولون لما كان الصيد بمثابة - 00:58:01ضَ

التزكية فانه يقال فيها ما يقال هناك يعني على سبيل عموم المعنى. يعني ما نقول للقياس وانما نقول عموم المعنى الحكم فيهما واحد الذكاة تحصل بالنحر او بالذبح الصيد تحصل به الذكاة بانهاء الدم في اي موضع - 00:58:23ضَ

فبناء على ذلك كان كالذكاة في ذكر التسمية والتكبير معها. نعم قال رحمه الله ما اظن بقي وكم بقي من الوقت ها ودنا نخلص لكن يلا نعم في احد عنده سؤال يا اخوان - 00:58:45ضَ

نعم يا كيف اي احسنت يقول زميلكم حكم اللحوم المستوردة من الدول الكافرة لا تخلو الدول الكافرة اما ان تكون وثنية فلا تصح ذبائحها الا ان يعلم يقينا ان ذابحها مسلم او كتابي - 00:59:13ضَ

نعم آآ اما اذا كانت من آآ بلادي الكتابيين اه كمثلا الدول الاوروبية او امريكا او نحوها فالاصل انها ايش ذبح اه كتابي فتحل واضح؟ لكن ان شك نعم انهم لا يذبحون - 00:59:40ضَ

او انهم يزيقون الروح بالاماتة سنقول انه لا يخلو الحال بعد اليوم فيه؟ ايه نعم لا يخلو الحال طيب خلها شوي لا يخلو الحال اما اه ان يعلم انهم لا يقتلوا لا يذبحون لا - 01:00:12ضَ

ينهقون الدم هنا تكون ميتة ولا شك انها لا تصح فاذا لم يعلم ذلك او حصل الشك الاصل حلوا الذبائح نعم حل الذبائح ما يذكر عنهم انهم في مثلا الدجاج يصعقونها ثم - 01:00:33ضَ

ثم يقطعون رؤوسها فعلى كل حال هذا وهو اعتبار الاصل لكن بسؤال اهل الخبرة فان الصاق لا يميتها من الصاعق لا يميتها وانما يمنع يمنع ايش يمنع اه حركتها فيكون ذلك اسهل في ذبحها - 01:01:12ضَ

هذا بالنسبة لما يحصل من صاع او في بعض الاحوال ايضا غمسها في ماء حار او نحوه بطرائق مختلفة. فنقول ما اذا آآ كان هذا الامر مشكوك فيه لانه يحصل لي ما - 01:01:43ضَ

في الاصل حل الذبائح. اذا كان يحصل على هذا النحو لكن لا يعلم انها تميته ثبت بالخبرة انها لا تموت فان ذلك ايضا لا يمنع حلها. آآ وقد سألت يعني آآ طبعا آآ كان فيما مضى قد ذهبت بعض - 01:02:03ضَ

واحصل استشكال منها في ما ذهبت اليه فيما مضى قبل اكثر من ثلاثين او اربعين سنة. ولهم اراء مختلفة او متباينة. لكن يعني اه الحكم ايضا يصعب ان يعمم لان ما قد يحصل في مكان لا يحصل في مكان اخر ونحو ذلك. اه - 01:02:23ضَ

اما بالنسبة للذبائح غير الدجاج كنحوي مثلا الغنم والبقر فهم آآ في الغالب انهم يصيبونها بسهم في رأسها. وكذلك ايضا هذا في الغالب انه انها تنحر قبل ان تموت فحتى لو افترضنا انه تموت اه قليل منها قبل هذا فالاصل هو - 01:02:43ضَ

الغالب اذا كان تسعين او خمسة وتسعين في المئة منها لا تموت وتنحى قبل ذلك فالاصل هو حل ذبائحهم وبقاء ذلك الاصل على اصله من حل ذبائحهم بعض الشركات هناك التي تعتاد التوريد الى السعودية خاصة انهم يشترطون ذلك. آآ يستغيطون عليهم - 01:03:10ضَ

ان لا يذبح الا مسلم البرازيل بعض الشركات فيما اعرف كنت الحقيقة عزمت على ان ازور المصنع لكن حيل بيني وبينه في زيارتي لهم. آآ وكان المسؤول عنها احد المسلمين آآ لا - 01:03:34ضَ

ما يسمى بخطوط الانتاج التي تأتي الى هنا اه يشترطون ان اه ان يتولى من يذبح فيها مسلمين. وهذا يقطع الاشكال بجملته. لكن على كل حال وما ذكرنا من حيث الجملة. من احتاط فحسن ومن لم يحتاط فالامر فيه يبقى على اصله - 01:03:49ضَ

نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سموا الله انتم وكلوا. كذلك نحن لا ندري فاعتبار الاصل هو الباقي. وهو ذبائح كتابيين فتكون ما جائزة؟ نعم لا لا التسمية ما دام ان نقول لو سمى على واحدة ثم اتى باخرى لابد ان يسمي فمن باب اولى ان لا يسمى على مجموعة - 01:04:09ضَ

ما يحصل احيانا في بعض الاماكن اذا كثرت عليهم الذبائح او في بعض ذا هذا ليس بصحيح او جعل المسجل ان كان اراد بهذا التذكير خاصة اللي يذبحون مثل في مكة في وقت الحج او كذا آآ اذا اريد بالمسجل يقول بسم الله بسم الله تذكير - 01:04:37ضَ

يقول بسم الله هذا لا بأس به. اما اذا اريد ان هذا هو التسمية فلا لا تصح لان التسمية انما تكون من المذكي لا من احد سواه فلابد ان تكون منه التسمية لا من غيره - 01:04:57ضَ

واضح - 01:05:12ضَ