شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (244) | كتاب الأيمان | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

استهبل بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ

ان يتم علينا وعليكم نعمته ان يبلغنا مرضاته وان ييسر لنا امر الدين والدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد تتمة للذكاة - 00:00:22ضَ

وما يتعلق بها باعتبار ان الصيد يحصل به اذا عقر ما يحصل بالذكاء يأتي من احلال اللحم وجواز الاكل وما يترتب على ذلك من احكام وما يترتب على ذلك من احكام - 00:00:46ضَ

وكان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا باب الصيد وبقيت مسألة ربما آآ ان آآ صاحب او شارح هذا الكتاب الروظ المربع اه لما تكلم على مسائل الانية قال وسنذكر الطريدة في باب الصيد - 00:01:06ضَ

لكنه لم يذكرها لما وصل الى باب الصيد قال اهل العلم في آآ التعليق على ذلك انه لما نسي ان يقول ان شاء الله انه آآ فات عليه تحصيل ذلك المطلوب. وهذه آآ من لا شك انه من اللفتات اللطيفة - 00:01:26ضَ

التي ينبغي ان اه يتواصى عليها اهل العلم اه كالتنبيه والاعانة على الخير في التذكير به الطريدة التي آآ وبين بعضها في حال حياتها يعني لو انه في حال اه طرد هذا الصيد - 00:01:46ضَ

قطع منها جزء فاذا كان المقطوع اكثر جزئها او ما لا تستقر معه الحياة فماتت فهذه جائزة لكن اذا ابينت آآ جزء منها ثم ذهبت هذه اه هذا الصيد يعني كان يقطع رجلها او جزءا منها ثم تذهب - 00:02:11ضَ

هذه لا يقال منها من انها حلال لا يقال من انها حلال. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان كان الحديث فيه مقل لان العمدة عليه ما بين من حي - 00:02:34ضَ

فهو كميتته. ميتة الصيد جائزة اوليست بجائزة ليست جائزة ما مات حتف انفه. فكذلك هذه تكون كأنها كأنها ميتة. فاذا متعلق الكلام هنا انه اذا آآ ماتت اذا ماتت بعد هذا القطع ولم تستقر لها حياة - 00:02:51ضَ

فهنا يقول اهل العلم من ان حكمها يكون حكم آآ الاصل في انها تكون حلالا. يعني المقطوع الذي قطعت منه. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب للايمان. يعني هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى الايمان. ولما كان - 00:03:16ضَ

الايمان احكاما مستقلة لا تعلق لها بما مضى. آآ جعلها في كتاب مستقل وفي مباحث مختصة. آآ منفصلة عن ما سبقها وكتاب تعرفون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على ذلك او يعبرون به عن ما يحتمل - 00:03:40ضَ

مسائل كثيرة فتقسم الى فصول اه الى ابواب والابواب الى فصول وقد يكون سوى ذلك. ولاجل هذا هنا اه قال كتاب اه الايمان ثم بعد ذلك جعل تحته فصلين او اه ثلاثة باعتبار ان هذا اه اصطلاح نعم. لكن - 00:04:00ضَ

يمكن ان يقال انه لما ذكر فيه باب جامع الايمان آآ كان مشتملا على الابواب وعلى الفصول وعلى المسائل والاصطلاحة في هذا يسيرة والايمان جمع جمع يمين واليمين هو توكيد - 00:04:20ضَ

حكم نعم بذكر معظم فيه على وجه مخصوص يعني هو ان يؤكد شيء كيف يؤكد هذا الشيء بان يذكر بان يذكر شيء معظم. يعلم معه ان ذكر هذا المعظم في هذا - 00:04:39ضَ

الكلام او في هذا الامر لا يحصل معه كذب ولا يحصل معه شك ولا حيرة يعني يعلم ان الذاكر لهذا المعظم في معرظ هذا الحديث نعم لا يمكن وقد ذكر هذا المعظم - 00:05:01ضَ

ان يكون اه غير متيقن او ان يكون فيه كاذبا غير صادق. نعم. فاذا اه هذا بالنسبة لاعتبار الاصل فهي اليمين بالله جل وعلا هو آآ ما يكون من عقد القسم باحد الفاظه الدالة عليه. نعم. وبذكر الله جل وعلا على - 00:05:21ضَ

محلوف عليه على وجه مخصوص. اذا هو لا بد ان يكون فيه لفظ من الفاظ القسم او حرف من احرف القسم على ما سيأتينا. نعم. ثم ثم هو ذكر لله اي اه مختص بالله جل وعلا سواء كان بذكر اسمه او بذكر صفة من صفاته - 00:05:49ضَ

الان ما سيأتي نعم آآ على محلوف يراد تأكيده سواء كان ذلك من امر الدين او من امر آآ الدنيا لعلى وجه مخصوص وهو ان يكون فيه قسم وجواب القسم بما هو معلوم معروف - 00:06:14ضَ

الايمان جاء بها كتاب الله جل وعلا نعم آآ زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن والايات في ذلك كثيرة. نعم ما آآ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. ايضا قول الله جل وعلا - 00:06:34ضَ

اه ويستنبئونك حقه قل اي وربي انه لحق. اه والايات في ذلك كثيرة جدا. ومن ذلك ايضا اه فيقزمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما آآ والايات في ذلك كثيرة ودلالة - 00:07:08ضَ

في هذا متوافرة متواترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول وا لا ومقلب القلوب او مقلب الابصار. نعم. لا والذي نفسي بيده. نعم فهذا من فعله صلوات ربي وسلامه عليه - 00:07:28ضَ

وايضا آآ جاءت في السنن القولية من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والاجماع منعقد على ذلك لا يختلف فيه - 00:07:50ضَ

نعم واصل اليمين انه كانوا اذا ارادوا ان يعقدوها ضربوا ايمانهم او تعاقدوا ايديهم بايمانهم بان جعل يمينه على يمين ذاك ثم آآ اتموا ما ارادوا آآ والحلف عليه. نعم - 00:08:09ضَ

قال رحمه الله واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حلفت هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اليمين التي تجب فيها الكفارة اذا حنث نعم هي اليمين بالله - 00:08:33ضَ

حنث بمعنى الحنف بمعنى ايش الحين في اسماعيل نعم يعني ان هو ما يحصل من فعل ضد اليمين ما يحصل من فعل ما ضد ما حلف عليه او نقيض ما حلف - 00:08:53ضَ

يكون قد حنث يعني ترك ما حلف على فعله او فعل ما ما حلف على على تركه هي اليمين بالله. فيدل ذلك على ان الشخص لو حلف بغير الله فانه لا - 00:09:23ضَ

لاحنت في ذلك ولا كفارة فباي وجه من الوجوه حلف شخص على امر من الامور نعم ما دام ان يمينه ليست بالله فانه لا لا يكون فيها لا يكون فيها آآ كفارة ولا يعتبر حانثا. ولا يعتبر حانثة - 00:09:45ضَ

ذلك ان المسلم لا يحلف الا بالله ان المسلم لا يحلف الا بالله فان اه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من كان حالفا بالله فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:10:11ضَ

وفيه قول ابن مسعود الذي مر بنا في كتاب التوحيد لن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا فلا يتأتى الحلف بغير الله جل وعلا بحال من الاحوال. واما - 00:10:43ضَ

ما جاء في بعض الادلة انه حلف بغير الله لاهل العلم في ذلك الكلام. وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد. كما لو قال اه او كما جاء في الحديث افلح وابيه - 00:11:04ضَ

ان صدق فلاهل العلم في ذلك كلام طويل نعم منهم من يقول من ان ذلك منسوخ. وانه استقر الامر على ترك ذلك. ومنهم من يقول من ان هذه فيها شيء من - 00:11:23ضَ

او رواية فيها شذوذ وان كانت في الصحيح. نعم. ومنهم من يقول ان هذه اه تجري على الالسنة ولم يقصد بها عقد اه اليمين وعلى كل حال يعني سواء قيل من ان هذا في اول الامر نعم او انها مما لا يقصد بها اليمين لكن مما - 00:11:39ضَ

القول به ان الحلف بغير الله ممنوع ومحرم وهو من الشرك الاصغر كما جاء بذلك الحديث. كما جاء بذلك الحديث نعم فلاجل هذا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين - 00:12:05ضَ

ما يتعلق به تحصيل اليمين بالله سبحانه وتعالى. قال هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف ايش عندك يا عبد الملك؟ وش قال في حانته ها - 00:12:26ضَ

شفتها بحثتها طيب قال وهي اليمين بالله او صفة من صفاته. اذا لا بد في اليمين اولا من احرف اليمين راحوا في اليمين كم ثلاثة الشهر والواو ثم الباء ثم التاء - 00:12:44ضَ

والباء اشملها واعمها كيف كيف تكون الباء اشملها واعمها؟ لان الباء لان الباء تلحق المضمغ والظاهر فيقال بالله ويقال بك اللهم او بك والله بك الله كذا او تقول مثلا الله ربي به لافعلن كذا - 00:13:16ضَ

فكل هذه ايش؟ تنعقد بها اليمين. فاذا ما يلحق الباء قد يكون ايش اه اه الاسم الظاهرة وقد يكون المضمرة. ضمير الخطاب بك الله لافعلن كذا نعم او بضمير الغيبة كما قلت الله ربي به لافعلن كذا. واضح؟ هذا بالنسبة للباء. اما الواو - 00:13:49ضَ

فانها لا تلحق الا الاسم الظاهر فتقول والله وتقول والعظيم وربي لكنها لا تأتي مع الاسم المضمر البتة واضح واخص من ذلك التاء فان التاء لا تأتي الا مع لفظ الجلالة الله. فلذلك لا تقول تل عظيم - 00:14:19ضَ

اوتر رحيم واضح؟ وانما هي مختصة لفظ الجلالة الله فهذا بالنسبة لاحرف القسم. وليس للقسم احرف سواها. وهل يمكن تجرد اه اليمين منحرف القسم قال اهل العلم من ان ذلك قد جاء به الدليل - 00:14:49ضَ

الله آآ اني لقتلته او كذا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل يزيد ابن كان على الله ما قصدت الا كذا. ففي هذا لم يرد لفظ او حرف اليمين. فلذلك لو قال - 00:15:16ضَ

فقال الله الله لافعلن كذا فيقولون من ان اليمين تكون منعقدة ولو قال الله ايضا فانها تكون صحيحة لماذا لانها تكون في هذه الحال يعني وان كان في الاصل ان ما ما قدر فيه ان يكون ما مجرورا. نعم. لكن اه يكون - 00:15:41ضَ

منصوب على نزع الخافض منصوب على نزع حرف الجر كأنه قال يعني آآ كأنه قال الله يعني بالله واضح؟ اه فلو قال الله لافعلن كذا فان كان ذلك على اراد به اليمين لكن كان يلحان - 00:16:09ضَ

فلا يمكن ان نقول لا انه لا ينعقد اليمين. لانه ال امر الناس الى ايش؟ الى اللحن. ولذلك قرر شيخ الاسلام ونقل عنه آآ صاحب الاختيارات وصاحب الفروع ونقل صاحب الاقناع - 00:16:33ضَ

نعم ان هذه لا شك ولا ينفك ان تعتبر ايمانا منعقدة. يعني سواء في هذا اللفظ او فيما حصل فيه لحن لو ما قال والله والله يفهم منه انه قصد بذلك العطف لكن لانه آآ لم يجرها - 00:16:51ضَ

سنقول في مثل هذه الحال ان ان اللحن هنا لا يمنع انعقاد اليمين واضح يا اخوان؟ اه اذا هذا بيان لاحرف القسم اه بيان لتجرد القسم من من آآ اليمين. طيب لو قال اعلي عهد الله - 00:17:12ضَ

هل تعتبر تلك يمين هل تعتبر تلك يمين اه عند الحنابلة انها يمين كانه قال ايش؟ عهد الله يميني كأنه يقول عهد الله يميني او اه حلفي واضح اه فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نقول من انها اذا اشتملت على احرف القسم او ما يدل عليه فيكون كذلك. قال هي اليمين بالله - 00:17:37ضَ

فلا شك ان بالله لا بغيره كما ذكرنا قبل قليل. او آآ بصفة من صفاته. اذا هي بالله او باسماء نعم وهنا يقولون او يقسم الفقهاء اسماء الله الى قسمين - 00:18:10ضَ

ما لا يطلق الا على الله فهذا لا اشكال في انه يمين والرحمن. لان الرحمن لا يسمى به غير الله جل وعلا اه الحي قد يقصد بذلك اه اه او يطلق على غير الله جل وعلا. فيقولون انه يكون يمينا اذا قصد به اليمين - 00:18:31ضَ

اذا قصد به اليمين. لكن على كل حال ان ذكر اسم الله جل وعلا اه اي اسم من اسمائه يدل على انعقاد اليمين على انعقاد اليمين. ومثل ذلك اذا قال - 00:18:54ضَ

اه او او صفة من صفاته نعم اه كان يقول وعزة الله وعظمة الله نعم ورحمة الله هذه من الصفات التي آآ ينعقد بها اليمين ينعقد بها اليمين. آآ هنا عقد اليمين بصفة من صفات الله جل وعلا هو قول عامة اهل العلم ولا يكاد - 00:19:09ضَ

يختلفون في ذلك سواء كان في ذلك الصفات المتمحضة لله او آآ ايش؟ ما تطلق على الله وتطلق على غيره في اعتبار اه لكنها اذا قصد بها عقد اليمين فانها تكون كذلك - 00:19:47ضَ

لان العلم مثلا يوصف به المخلوق لكن العلم ايضا من صفات الله جل وعلا. فاذا قال والعلم وقصد بها صفة الله فانها ايش تكون يمينا صحيحة تكون يمينا صحيحة. ليس المقصود ان يذكر ان تضاف الى الله. فاذا اضيفت الى الله انتفى الاشكال - 00:20:03ضَ

علم الله. نعم. لكن آآ محل الكلام اذا ذكرت الصفة لله مجردة مقرونة بحرف القسم. هل تكون يمينا نقول انه ما دام انه قصد بها اليمين نعم وهي مما يصح وصف الله به فتكون كذلك - 00:20:29ضَ

ومن هذا ايضا ومن هذا ايضا الحقيقة في مسائل كثيرة فربما نحتاج الى وقت آآ ومن هذا ايضا ما يكون من الافعال مضافا لله او مما يختص بالله لا ومقلب - 00:20:49ضَ

القلوب او مقلب الابصار نعم لا والذي نفسي بيده الذي نفسي نفس الله جل وعلا بيده هو هو الله. فلذلك قالوا ما اذا ذكر ما لا يسمى به الا الله واطلق او ما - 00:21:12ضَ

آآ هو مضاف الى الله جل وعلا فانه يكون يمينا منعقدا. فانها تكون يمينا آآ منعقدة. واضح اه اذا قال اقسم بالله او احلف بالله فكذلك يقولون منها ان هذه تكون - 00:21:32ضَ

يمينا لماذا؟ لان حقيقة قول القائل والله او بالله او تالله هو اضمار للقسم. فاذا اظهره ايش كان ذلك ادل على المقصود. واقسموا بالله جهد ايمانهم. فدل ذلك اذا على انه يكون - 00:21:57ضَ

آآ يمينا احلف بالله نعم اه كل هذه مما اه ينعقد بها اليمين. طيب اذا قال وعهد الله وميثاق الله نعم فيقولون انها حتى في هذه الالفاظ في اظهر قولي اهل العلم قول الجماهير وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة ان تلك يمين - 00:22:21ضَ

لان اليمين هي عقد نعم وذكر لمعظم فهنا صرح بالعهد والعقد ونحوها وذكر المعظم وما وهو الله جل وعلا فكانت فكانت يمينا واضح يا اخوان؟ واضح آآ تأتي بعض الالفاظ نعم - 00:22:49ضَ

لو قال وايم الله هذه ايضا يمين لان السنة جاءت بها الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. واين ما معنى قالوا بعضهم ان بمعنى يمين اصلها يمين كانه قال ويمين الله - 00:23:13ضَ

نعم لهم فيها ذلك كلام آآ اذا قال لعمرو الله او عمرو الله فيقولون هنا ايضا من ان يمين من انها يمين لانها عمر الله هي حياة الله وبقاء الله وهي صفة من صفاته. فيكون - 00:23:44ضَ

فتكون يمينا نعم. طيب فاذا قال لعمرك فاذا قال عمرك نعم الكلام كثير فيما يتعلق بها. نعم. واكثر ما يقال عند كثير من اهل العلم انها لا تكون في مثل هذه - 00:24:09ضَ

يمينا لانها ايش؟ آآ لفظ جار عند العرب للتوكيد لكنه لم يشتمل على حرف القسم ونحو ذلك بناء على وليس آآ يعني آآ قسم بالله وبصفة من صفاته فبناء على ذلك لا يدخل - 00:24:34ضَ

في اليمين لا يدخل في اليمين. واضح يا اخوان اه اشهد الله اه هي اشهد الله اني صادق فيما قلت الحقيقة اشهد اظن انها ليست ليست ايش؟ ليست في الفاظ القسم. ليست بمعنى الحلف ولا اليمين - 00:24:54ضَ

يحتاج الى شيء من المراجعة قليلا لكن الظاهر من كلامهم انهم لم يقولوها. وان كانت هي اتية في الملاعنة فشهادة احدهم اربع شهادات اشهد بالله ان كذا قد يقال من انها من هذا الوجه كذلك - 00:25:32ضَ

لكنها تحتاج الى اه شيء من اه المراجعة والتأكد من هذا اللفظ نعم. قال لحظة شوي يعني هذا اكثر ما قيل. بقي مسألتان ثم ننظر. قال او بالقرآن طبعا اذا حلف بالقرآن فهو حالف - 00:25:54ضَ

بالله لان القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. وبالمصحف المصحف له اطلاقان له اطلاق على على الجلد والورق وله اطلاق ويراد به ما بين دفتي المصحف وهو القرآن. فبناء على ذلك يقول المؤلف من انه اذا اطلق فالغالب انه يقصد الاصل - 00:26:16ضَ

لان هذا تابع يعني آآ ان يكون المقصود الورق او الجلد ومثل لا يتبادر الى الذهن انه حلف به فبناء على ذلك قال قالوا من انه يمين بالله. لانه بصفة الله الذي هو كلام الله جل وعلا. ولذلك سئل احمد عن - 00:26:42ضَ

ذلك قال هو يمين بالله وآآ نقل في هذا الاتفاق على انها من اليمين الصحيحة المنعقدة لانها صفة من صفات الله تعالى. واضح يا اخوان آآ بقي هنا آآ اذا حلف بالطلاق - 00:27:02ضَ

او بالعتاق فما حكم ذلك ها يا ينظر واحد غائب او متأخر قليلا من ضمن المتأخرين او نستر عليهم عشان يعرفون انك لست بمتأخر. لانك في المقدمة فماذا تقولون لماذا - 00:27:26ضَ

ها هذا عاد يقع او لا يقع هذا مسألة ثانية لكنها وش يعني وش يعني؟ هذا كلام لا لا ليس بواضح مر بنا وفصلناه لكم تفصيلا لكنكم تنسون قلنا قلنا ان الفقهاء من الحنابلة وغيرهم - 00:28:25ضَ

على اختلاف مذاهبهم. يقولون الحلف بالطلاق ولا يقصدون بذلك حقيقة اليمين. وانما يقصدون انها تشابه فينا في انها يحصل فيها حث على الفعل او زج عن الترك اليس كذلك وقلنا انها ليست بيمين من جهة الاصل. آآ هذا يعني خلاف ايش؟ خلاف طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:29:07ضَ

فان ابن تيمية يرى ان مثل هذا يلحق باليمين بالله. آآ اصل ذلك عند العتاق. فان العتاق اذا قال الا ما فعل كذا فعبدي حر انه يعتق عبده وجاء عن بعض الصحابة فقاسه على هذا فقال انه فلاجل ذلك جعله في بعض - 00:29:36ضَ

مواطن ان من حلف بالطلاق فكفارته كفارة يمين. اما عند الحنابلة وجمهور الفقهاء على ان من حلف بالطلاق فهي ليست يمين بالله ولا يتعلق بها احكام اليمين بالله ولا تكفر بكفارة اليمين وان يتعلقوا بها انه متى ما فعل المحلوف عليه او - 00:29:56ضَ

عليه حصل الطلاق والا فلا. اليس كذلك نعم آآ هذا اذا ما يتعلق بابغرز المسائل المتعلقة بهذا. قال والحلف قال رحمه الله والحديث بغير الله محرم ولا تجدوا به كفارا. نعم هذا تقدم في قولنا اليمين بالله فالحلف بغير الله محرم - 00:30:16ضَ

من حلف بغير الله فقد اشرك. وكما قال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا من ان احلف بغيره صادقا هذا باب الشرك الاصغر. فوقوع الانسان في المحرم اخف من وقوعه في الشرك الاصغر. وقوله محرم - 00:30:39ضَ

يعني لا لا يمنع ان يكون شركا كما دل على ذلك الحديث. ولا تجب به كفارة لما قلنا. لان اليمين المنعقد هي اليمين بالله فهي التي تترتب عليها اثارها. فهي التي تترتب عليها اثارها. نعم - 00:30:59ضَ

قال رحمه الله من يشترط بوجود الكفارة ثلاثة شروط الاول ان تكون اليمين من عقبتي وهي التي قصد عقلها على نعم فان حلف فان حلف على ان يراقب كقول نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع منه - 00:31:19ضَ

في ما يوجب الكفارة من الايمان اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون اليمين منعقدة ان تكون اليمين منعقدة. من اين اتوا بهذا الشرط؟ اذا عقدتم الايمان. فدل على انها - 00:31:54ضَ

لابد تنعقد ثم فسر الانعقاد بقوله وهي التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن لماذا؟ على امر المستقبل لان العقد لا يكون على امر ماض فلما قال آآ اذا عقدتم الايمان فدل ذلك على تعلقها بالمستقبل لا بالماض - 00:32:13ضَ

واضح ولابد ان يكون ممكنا لان المستحيل ايش لا لا فائدة من تعليق اليمين عليه. فبناء على ذلك لا بد ان يكون ممكنا. لو حلف بالله ليصعدن الى السماء تكون هذه آآ منعقدة او غير منعقدة - 00:32:45ضَ

ولو حلف ليحيين هذا الميت تنعقد هذه اليمين او لا تنعقد؟ لا تنعقد هذه اليمين لانها على امر مستحيل لا يمكن غير متصور فلا بد اذا ان تكون على امر مستقبل وعلى امر ممكن. فلو كانت على غير مستقبل فلا تكون منعقدة - 00:33:12ضَ

نعم ولو كانت على على امر مستحيل لم تكن منعقدة. والكلام هنا من جهة وجوب الكفارة. ولذلك قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس - 00:33:34ضَ

يعني اراد ان يبين ان من حلف على ايش على امر ماض وهو كاذب وهو كاذب في ايه؟ فهذه اليمين يمين لا كفارة فيها. لماذا؟ لانها غير منعقدة. والمنعقدة هي التي تجب فيها الكفارة - 00:33:54ضَ

لكن لا يعني ذلك ان حلفه على هذا الامر الماضي انه لا اثم عليه. بل هي اليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي جاء الوعيد فهي من كبائر الذنوب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. فقال واليمين الغموس. نعم سميت بذلك - 00:34:13ضَ

انها تغمس صاحبها في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقتها ان يحذف كاذبا في اقتطاع حق احد اه او فواتي اه لاخذ حقه وتفويت ما له واخذ الشيء باطلا. فبناء على ذلك نقول هذه يمين غموس. لا تنعقد ولا تجب بها كفارة. فلو جاء شخص - 00:34:33ضَ

قال اني حلفت على ان هذا المال لي وهو ليس له سنقول هذه يمين غاموس فبناء على ذلك هي ليست منعقدة فبناء على ذلك ليس عليه كفارة وليس معنى ان لا كفارة - 00:35:01ضَ

علي الا اثم بل ان اليمين الغموس لم يجب فيها الكفارة لان اثمها وذنبها اعظم من ان يكفر بهذا واضح؟ نعم. ثم قال ولغو اليمين احتاج هنا الى ان يبين ان لغو اليمين لا لا ينعقد - 00:35:20ضَ

كانه يقول ان لغو اليمين ليس بمنعقد. فاراد ان يبين حقيقته لان الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ما يدخل في اللغو في الايمان فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وحقيقة اللغو في الايمان الذي يجري على اللسان بغير قصد. كلا والله وبلى - 00:35:41ضَ

والله وهذا هو الذي نقل عن ابن عباس تفسيرا لهذه الاية وهو الذي نقل عن عائشة رضي الله عنها وارضاها والذي نقل عن ابي هريرة عن غير واحد من السلف - 00:36:02ضَ

كما يكون فيه اذا قول لا والله بلى والله في عرض هذا الحديث لا يكون يمينا منعقدا. ثم يقول وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع - 00:36:15ضَ

فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه من لغو اليمين او كأنه قال ان لغو اليمين على على قسمين اما ان تكون ايش؟ قول القائل لا والله او بلى والله. او حلفه على امر ماض لكن لم يكن في ذلك متقحما للاثم - 00:36:35ضَ

قاصدا للكذب بل كان يظن الامر كذلك. لو قيل له هل رأيت اليوم فلانا فيقول والله العظيم ما رأيته نعم وهو قد جاءه فلان وكان متلثما فلما قيل له انه غلام قال والله ما ما علمت انه فلان - 00:36:57ضَ

هذا لا نقول من انها يمين موجبة للكفارة لم تنعقد. وهو معفو عنه لانه لم يكن متقصدا للاثم واضح؟ نعم؟ ولو قيل له هل اكلت اليوم ايش آآ مثلا خبزا قال - 00:37:24ضَ

ايش؟ لا والله العظيم ما اكلت خبزا هذا اليوم وكان قد جعل له طعام لم يعرف انه قد آآ طحن فيه الخبز ودق فيه واضح واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول هنا من انه هذه لا تنعقد. فاذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا كفارة بالجميع - 00:37:45ضَ

يعني ذكر ثلاثة ثلاثة احوال لا تكون فيها منعقدة. اليمين الغموس لما ذكرنا. ولغو اليمين ولغو اليمين سواء جعلناه قسما تحته نوعين او جعلناه قسمين. لغو اليمين بان يقول لا والله او من حلف على شيء يظن نفسه - 00:38:11ضَ

صادقا في امر ماض فانه لا لا يدخل في الايمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة. واضحة يا اخوان واضح؟ نعم ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعد بيمينه. الثاني ان يحلف مختارا فلابد ان يكون - 00:38:31ضَ

له اختيار نعم آآ لان الحديث جاء في انه لا يمين على او لاحا على على مقهور في يمينه هذا بالنسبة لي الدليل الخاص الادلة العامة دالة على ذلك عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر وعليه لا يكلف الله - 00:38:53ضَ

نفسا الا وسعها ما اكره عليه الانسان هل هو في وسعه او ليس في وسعه؟ ليس في وسعه. واذا عفي عن الانسان في ان يتكلم كلمة الكفر ولا يؤاخذ بذلك فلا ان يكره على اليمين فيحلف عليها فلا - 00:39:15ضَ

فلا يؤاخذ بذلك. واليمين او الاكراه في اليمين ضد الاختيار تتحصل بامرين اولا ان يلجأ الى ذلك الجاء نعم بان يتكلم بهذا بغير بغير اختياره. نعم اه والثانية ان يحمل على ذلك بالتهديد ان يحمل على ذلك بالتهديد فيقول ان لم تقل كذا - 00:39:31ضَ

كذا نعم نفعلن بك وهو التهديد اما بقتل او بضرب او اه اه ايلام بضرب ونحوه او باخذ شيء من ماله او بفقد طرف طرف من اطرافه وهكذا فاذا يكون في مثل هذه الحالة ايش؟ آآ - 00:40:05ضَ

اه يعني غير مختاعة فلا تنعقد يمينه. فان حلف منكها لم تنعقد اليمين فبناء على ذلك لا تترتب عليها احكامها لا اه من حيث انه يلزمه ما حلف على تركه او اه انه لابد ان يفعل ما حلف على فعله لا يلزمه ذلك - 00:40:26ضَ

ولا تلزمه كفارة يمين لو فعل شيئا من هذه الامور. نعم. كيف سورة الاجزاء بان يفتح اها لا هذا هذا اكراه. لكن الجاء يعني الا يكون له في ذلك اختيار - 00:40:46ضَ

بان يفتح فمه بان ينطق بقسم آآ يعني لا يغلى او لا يترك ان يغلق او ان يتنفس حتى ايش؟ يقول ذلك اقسم ثم يقولون قل اقسم بالله وهكذا. يعني مع انها الى التهديد هي اقرب. لكن التهديد ظاهره ايش - 00:41:10ضَ

انه ان لم تفعل كذا سنفعل بك كذا لكن الالجاء مثلا ان يمسك على حال يعلم انه ان لم يتكلم بذلك يموت واضح؟ او ان يفتح فمه بهذه حتى على هيئة معينة حتى ينطق بهذه الكلمات - 00:41:35ضَ

نعم بان يفعل ما حدث على تركه او يترك ما حدث على فعله مختارا ذاكرا فاذا الثالث من هذه صوت في الحنف في يمينه ان يفعل ما حلف على تركه - 00:41:57ضَ

بمعنى ان المرء لو حلف الا الا يفعل شيئا اه فلم يفعله فلا فلا يعتبر فلا تجب عليه الكفارة فلا تجب عليه الكفارة. فبناء على ذلك متى تجب عليه الكفارة؟ ليس اذا حلف ولكن - 00:42:23ضَ

اذا حنث فيما حلف فيه لان الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين. اه لما قال فكفارته نعم اذا عقدتم الايمان - 00:42:45ضَ

لان فعل الشرط وله جواب. اليس كذلك؟ اذا عقدتم الايمان فحنثتم واضح؟ كقول الله جل وعلا فمن كان مريضا او على سفر فعدة ليس فعدة فافطر فعدته. اليس كذلك فكذلك هنا فحنت فكفارته اطعام عشرة مساكين آآ الى آآ - 00:43:09ضَ

الاية اذا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين اذا حلفتم او آآ لا الاية آآ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين - 00:43:40ضَ

او تحرير رقبة من اوسط ما تطعمون اهليكم كسوتهم او تحرير الرقبة. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. اه نعم. فاذا اه هذا لابد ان يحني ان يفعل ما حلف على تركه. او ان يترك ما حلف على فعله. فلو ان الانسان - 00:43:59ضَ

حلف ان يلبس هذا اليوم آآ لباسا ابيض فلبس اسود سنقول هذا حلف على فعل الابيض ولم يفعل على لبس الابيض ولم يفعل. فتجب عليه الكفارة اما لو ان الانسان حلف ان يلبس هذا اليوم لباسا ابيض ففعل - 00:44:24ضَ

انه لا لا لا لم يحنث فلم تجب عليه الكفارة في مثل ذلك او حلف في مثل هذا اليوم الا يغفل عن الدرس فغفل نعم آآ ان يغفل الغفلة ليست باختياره. فيمكن ان نقول الا يتشاغل عن الدرس - 00:44:42ضَ

لو حلف الا يتشاغل عن الدرس فانشغل فنقول في مثل هذه الحالة عليه جبارة يمين عليه كفارة يمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا. فدل ذلك على انه ليس اذا لم يكن مختارا فلا فلا - 00:45:06ضَ

عليه ذاكرا يخرج ما اذا كان ناسيا. لان النسيان لا حيلة للانسان فيه اه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فكذلك لا يؤاخذ لو فعل الانسان ذلك ناسيا نعم لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله فان فعله منكرها او ناسيا فلا كفارة. وكذلك جاهلا - 00:45:27ضَ

والجهل هنا ايش آآ له متعلقان اما جهل بالحكم او جهل بالحال اه تعلق الكلام هنا هو الجهل بالحال. يعني اذا اه حلف لا يأكل ايش؟ آآ الخبز. فكان الخبز ماء مجعولا في - 00:45:55ضَ

في آآ هذا الطعام الذي لا يدري ما حقيقة فاكله. فهنا جاهل بالحال. والجهل بالحال لا ينفك من الا انسان منه. لكن لو كان جاهل بالحكم قد حلف الحالف يعرف انه لا يفعل ما حلف عليه. فكونه جاهلا بالحكم لا لا يغني عنه شيئا. بل ما دام انه حلف - 00:46:21ضَ

وعقد اليمين فالاصل ان ان يستقيم عليها فبناء على ذلك لا ينفعه ذلك نعم الا على وجه يعني قد يقال او يمكن ان يقال في حال آآ مثله يجهل هذه الاشياء - 00:46:41ضَ

اه قد يقال في مثل هذا لكنها تحتاج ايضا الى شيء من النظر والتحرير. واضح يا اخوان؟ اه قبل ان نأتي ومن قال في يمين ترى ان شاء الله لم يحنث. ما حكم اليمين من حيث الاصل؟ اهل العلم يقولون - 00:46:56ضَ

ان اليمين قد تكون واجبة. وذلك اذا كان يترتب عليها ضياع حق اه او اه اذا اه تركها فانه تزهق الروح سيحلف ان فلان ما كان كذا وكذا فيجب عليه الحلف - 00:47:12ضَ

ويسن اذا كان فيها تحصيل مصلحة دينية او دنيوية نعم كما لو حلف والله ان حضور الدروس خير لكم تأكيدا على حضورها والاهتمام بها او على مصلحة دنيوية نعم في بيان حاجة ناس الى امر او كذا ونحو ذلك - 00:47:33ضَ

فاذا هي تكون واجبة وتكون مباحة. وتكون ايش محرمة في ماذا كان يحذف على ترك واجب او فعل محرم نعم او مثل اليمين الغموس اه اه فيها فوات حق نعم فكل ذلك ايمان محرمة لا يجوز للانسان ان يحلف بها - 00:47:58ضَ

اما المكروهة ان يحلف على فعل مكروه هذا لا شك انه مكروه. ومثل ذلك كثرة الحلف ولذلك ذمه الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. وايضا اه اليمين في البيع والشراء. لذلك - 00:48:24ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم من انها منفقة للسلعة ممحقة للبركة نعم اه اه المباح في الامور المباحة لو قال لك يشرب هذا الماء تقول والله العظيم اذا شربت هذا الماء - 00:48:48ضَ

مباح للانسان ان لكن الاثارة منه مكروه نعم لان لانه منهي عن ذلك لما جاء من ذم الله جل وعلا من يكثر اليمين اليمين. ثم قال ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث. اه قوله من قال في يمينه مكفر تقييد ان تعلق - 00:49:07ضَ

باليمين المكفرة. فدل هذا على ان من آآ يعني علق اليمين الغموس بالمشيئة لم يكن ذلك نافعا له اليس كذلك؟ فاذا اه اما اذا كانت يمين مكفرة على امر مستقبل ممكن فقال ان شاء الله فان ذلك لا شك انه سنة مستحبة - 00:49:29ضَ

لانه كما في قصة سليمان لما قال والله لاطوفن على نسائي تلد كل واحدة منهم مجاهدا يجاهد في سبيل الله فلم تلد منهم الا واحدة نصف ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لكان - 00:49:49ضَ

لحاجة ولم يحنث فدل هذا عند اهل العلم على امرين اولا ان قول ان شاء الله سبب لتحقيق المقصود والوصول الى المغاة. والثاني انه مانع من الحنف ووجوب الكفارة على الانسان - 00:50:09ضَ

مانع من وجوب الكفارة على الانسان. نعم ومن حرم حلالا سوء زوجته منامه او قال ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا هذا معلوم يعني من حلف على مثلا الا يكلم جاره - 00:50:28ضَ

هذا ترك مكالمة الجار آآ خير او لا؟ لا بل مكالمته هي الخير لما يحصل فيها من من صلة الجار والاحسان اليه والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجاه من ذلك التلطف معه في الكلام نحوه - 00:51:00ضَ

وبناء على هذا اذا حلف على ترك مكالمة نقول السنة لك انت تكلمه نعم اه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمغة قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - 00:51:22ضَ

فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه في رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فبناء على ذلك يفعل الانسان ما يكون خيرا له فاذا كان الذي حلف على تركه واجب فانه يتعين عليه - 00:51:40ضَ

فعل ذلك الواجب ولا يجوز له تركه حتى ولو حلف فيكون ذلك من باب من باب اولى من باب اولى نعم فاذا كما قال المؤلف رحمه الله انه اه مثلا لو حلف الانسان الا يدخل دار صاحبه - 00:51:59ضَ

وهو يريد الا يشق عليه باتعاب اهله باصلاح الطعام ونحوه. ثم رأى ان ذلك ايش؟ يحزنه فليأتي الذي هو خير يدخل عنده يطعم من طعامه ويكفر عنه عن يمينه واضح - 00:52:20ضَ

لحديث لحديث عبدالرحمن هذا ثم يقول المؤلف رحمه الله ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امة او طعام او لباس او غير ذلك لم يحرم وتلزمه كفارة يمين يلزمه كفارته آآ او تلزمه كفارة يمين ان فعله. آآ اما تحريم الزوجة فقد مر بنا - 00:52:41ضَ

الحرام الحلال علي حرام. ما احل الله علي حرام. تكلم عليها الفقهاء في موظعين. اي في الطلاق وفي الظهار قد ذكرنا انهم آآ يعني آآ ذكروا في ذلك كلاما كثيرا وقد يكون اختلف كلامهم - 00:53:06ضَ

تقريرهم للمسألة في باب الضياع عنها في باب اه الطلاق. وقد تقدم ذلك كله فيما مضى. واضح يا اخوان؟ لكن فاذا يقول المؤلف رحمه الله ان تحريم الزوجة حكم قد تقدم ما يتعلق به فلا نحتاج الى اعادته والكلام عليه. بقي ما سوى ذلك - 00:53:26ضَ

فقال هذا الطعام حرام علي يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يحرم لان الله جل وعلا عاتب نبيه لما حرم بعض الطعام على نفسه. قال لن اكله لن اعود يعني في اكل العسل - 00:53:47ضَ

مما حصل من آآ ازواجه ما حصل نعم فقال لن اعود فالله جل وعلا عاتب نبيه فقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فعاتبه على تحريم ذلك. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم - 00:54:04ضَ

فقالوا من انها تأخذ حكم اليمين في ان كفارتها كفارة يمين وهذا قد جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر من حرم حلالا فكفارته كفارة يمين او فحنث فكفارته كفارة يمين. فدل هذا على ان هذه المحرمات تكون كفارتها كفارة يمين. واضح - 00:54:25ضَ

يا اخوان؟ واضح؟ طيب. اه قبل ان ننتقل لو قال اه يعني عن نفسه ما هو اشد من ذلك. قال هو ويهودي قال اه ان فعل كذا وكذا فهو طبعا اه المقصود ان ينسب ذلك الى نفسه. لكن جرت عادة الفقهاء في الالفاظ - 00:54:51ضَ

المكروهة الا ينسبوها الى انفسهم فيأتوا بضمير الغيبة لما قال في الحديث آآ هو على ملة عبد المطلب كان عبد المطلب يقول هو على ملة عبد المطلب لا عبد المطلب كان يقول انا - 00:55:13ضَ

على ملة ابو طالب عفوا كان يقول انا على ملة عبد المطلب اليس كذلك؟ لكن القوات لما جاءوا يرمونها آآ تنزهوا عن ان يقولوا انا على ملة عبد المطلب فينسب ذلك الى انفسهم - 00:55:27ضَ

فكذلك الفقهاء اه في قول مثلا القائل اه اه هو يهودي هم يقصدون ان ينسبه الى نفسه فيقول انا كذا وكذا لكن لما كان هذا اللفظ لفظا يتنزه الانسان عنه فانهم نسبوه الى ظمير الغيبة. فالمهم اذا قال - 00:55:42ضَ

هذا الكلام يعني آآ بان ينسب الى نفسه اليهودية ان لم افعل كذا وكذا او النصرانية واضح؟ فما الحكم لا شك ان هذا من اعظم من اعظم المحرمات نعم آآ ولذلك جاء في الحديث - 00:56:03ضَ

انه من جعل نفسه على ملة غير الاسلام فهو كما قال. فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا ان لم لم يخرج من ذلك سالما. يعني حتى في حال صدقه لا يخرج من ذلك سالما. لعظم ما يتعلق - 00:56:29ضَ

لعظم ما يتعلق بها. نعم. فصل. قال نبينا فصل يخير من لزمته فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او - 00:56:53ضَ

ايه الرقابة؟ هذه الكفارة هي الكفارة الوحيدة التي اجتمع فيها الامران. التخيير والترتيب تعرفون ان بعض الكفارات هي على على التخيير. نعم بعض الكفارات على الترتيب فهذه الكفارة بها تخيير وترتيب - 00:57:23ضَ

فاذا اذا اراد الانسان ان يكفر عن يمينه ان مخير بين اطعام عشرة مساكين والاطعام قد مر عند الفقهاء وحكم به الصحابة انه مدبر الذي هو ربع الصاع او نصف صاع من غيره. باعتبار ان ذلك طعام - 00:57:50ضَ

وليلته الحق بهذا بعض اهل العلم ما يحصل به الاطعام. او كسوتهم ما تحصل به الكسوة فهنا يقولون ما تجزئه في صلاة ما تجزئه في صلاة بالنسبة للمرأة درع وخمار الدرع ما هو - 00:58:08ضَ

الدرع ما هو؟ الدرع ها مثل الدراعة ها التي آآ تكون كهيئة الثوب عندنا اللي يلبسها رجال الثوب وخمار يغطي رأسها نعم الرجل ما يستره في صلاة. نحو ازار ورداء او نحو ذلك. فهذا الكسوة او عتق رقبة - 00:58:29ضَ

او عتق رقبة فهذا على التخيير اي واحد من هذه الثلاثة فعل فلا حاجة. طيب قائل ان يقول لن يعتق الانسان رقبة يذهب الى الاسهل ويقفل الاسهل لكن لا شك انه لو فعل ذا العتق فهو اعظم اجر - 00:58:55ضَ

فهو اعظم اجر. ولذلك جاء في في الاضاحي ان انفس اعظمها انفس آآ انفسها عند عند اهلها. اليس كذلك؟ ما تكون غالية عند اهلها. فبناء على هذا نقول انه يصح لكن ليس في - 00:59:14ضَ

اه اجر هذا كاجر هذا نعم. قال فان لم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للاية للاية وهذه الايام الثلاثة لابد ان تكون متتابعا لنص او لما جاء في قراءة ابن مسعود وتعرفون انها وان لم تكن سبعية لكن آآ - 00:59:34ضَ

اه اه يترتب عليها الحكم الفقهي كما هو مشتهر عند اهل العلم. فصيام ثلاثة ايام متتابعات نعم لا اله الا الله وما الذي ينفع الامام قبل التكفير؟ قبل التكفير موجبها واحد فعليه اخطاء واحدة. وان اختلفوا موجبها كظهار - 00:59:55ضَ

نعم اذا عندنا هنا ايش؟ اما يمين متعلقها واحد. كان يقول والله لا اكلم فلانا والله لا اكلم فلانا والله لا اكلم فلانا واضح فهذه لا اشكال في انه لو - 01:00:16ضَ

كلم فلانا او اراد ان يكلم فلانا نعم فانه يكفر كفارة واحدة واضح؟ لان المحلوف عليه واحد نعم لان المحلوف عليه واحد. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية لو حلف في يمين واحدة - 01:00:41ضَ

على اشياء متعددة قال والله لا ذهبت للجامعة. ولا كلمت فلانا ولا افطرت في هذا اليوم سنقول ايضا هي يمين واحدة فكفارتها واحدة عند عامة اهل العلم لكن اذا كان تأكد من يمين موجبها واحد يعني مرة قال والله لا اكلم فلانا مرة ثانية قال والله - 01:01:04ضَ

اركب هذه السيارة وركبها. وفي الثالثة قال لا والله لا آآ يعني اسافر الى بلدي كذا فسافر فهنا يقولون ان ما دام موجبها واحدة وهي كفارة فتكون حكمها واحد تلزمه كفارة واحدة. وهذا هو مشهور المذهب لكن جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم على ان - 01:01:33ضَ

ايمان متنوعة فتكون ايش؟ فتكون كفاراتها بحسبها واضح؟ اذا المسألة الثانية والاولى ظاهرة لا اشكال فيها انما الاشكال في في الثالثة. ومثل ذلك اذا كان قد كفار فلا شك انها تلزمه كفارة اخرى بكل حال. على كل حال يمكن ان نقف عند هذا وآآ ايش - 01:02:01ضَ

آآ يعني آآ نكمل في الدرس القادم. آآ ننبه على مسألتين اللي هي مسألة الكفارة قبل فعل المحلوف عليه او بعده. وايضا ما يتعلق بما يلزم باكثر من كفارة. هل ما يلزم باكثر من يمين؟ هل هي كفارة واحدة او اكثر من ذلك؟ هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:32ضَ

عليكم السلام - 01:02:57ضَ