شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (245) | باب جامع الأيمان | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد المحجلين - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمدنا واياكم بعون منه وتوفيق. وان يبلغنا الخير في كل احوالنا - 00:00:24ضَ

وايامنا وليالينا ان يستعملنا في طاعته ان يبلغنا مرضاته. والا يزيغ قلوبنا ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدناه فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الايمان بعد - 00:00:42ضَ

ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بما تنعقد به اليمين. واحرف القسم والمقسم به وهو الله جل وعلا وما يشترط للقسم حتى يكون صاحبه حانثة. كما تقدم الكلام على لغو اليمين واليمين الغموس. وانه لا - 00:01:06ضَ

كفارة لها ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان استكمل ما يتعلق بشروط الحنت في اليمين آآ ذكرى آآ اخي خصال الكفارة وقد ذكرناها واتينا على اه جملتها اظن انه بقيت مسألة او مسألتين - 00:01:26ضَ

نكمل ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:46ضَ

رحمه الله تعالى ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعلي كفارة واحدة نعم قلنا ان هذه مسألة تتعلق ما يمكن وجوب آآ او ما تجب فيه كفارة واحدة. وما تجب فيه اكثر من كفارة. قد ذكرنا - 00:02:00ضَ

انه لا يخلو اما ان يكون الحالف عقد يمينا واحدة مشتملة على خصال متعددة ان يكون عقد يمينا واحدة مشتملا على خصال متعددة. كان يقول والله لا كلمت زيدا ولا اكلت فاكهة ولا دخلت مدرسة - 00:02:30ضَ

فهذه يمين واحدة مشتملة على خصال متعددة. فلا اشكال ولا تردد عند اهل للعلم ان هذه يمين واحدة ان هذه يمين واحدة متى ما حنت بواحد من خصالها او اكثر - 00:02:58ضَ

وجبت عليه كفارة واحدة والثانية ان تكون يمينا مكررة على محلوف به واحد كما لو قال والله لا كلمت اهل الخير ثم اعادها مرة ثانية ثم اعادها ثالثة سواء كان ذلك في مجلس واحد او اكثر من مجلس - 00:03:26ضَ

فهذه ايمان متكررة على شيء واحد. ففيها كفارة واحدة كذلك. في المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم كما سبق ان ذكرنا في مسألة من جامع اكثر من مرة في نهار رمضان - 00:04:02ضَ

رمظان فان ما عليه كفارة واحدة اذا كان ذلك قبل ان يكفر نعم هذه اذا الحال الثانية فهاتان حالتان ليس فيهما كثير اشكال ولا اختلاف وانما المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا قال ومن لزمته ايمان قبل التكفير - 00:04:25ضَ

موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الحالة الثالثة انه لو حلف اكثر من يمين. على اكثر من امر. وكل يمين فهل تلزمه كفارة واحدة او اكثر؟ ومثال ذلك كأن يقول والله - 00:04:55ضَ

لا اكلت لا اكلت هذا الغداء. نعم. ثم قال والله لا ذهبت الى ذلك المكان ثم قال ايضا والله لا تزوجت فلانة فهذا هذه يمين واحدة او اكثر من يمين اكثر من يمين. على خصلة واحدة او على اكثر من خصلة - 00:05:25ضَ

على اكثر من خصلة فبناء على ذلك هل تلزمه يمين واحدة؟ او انه اذا اذا اتى فيها جميعا هل تلزمه يمين واحدة او تلزمه اكثر من يمين؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى متعلق الحكم - 00:05:55ضَ

ما هو الموجب؟ نعم وموجبها نعم هي كفارة اليمين فبناء على ذلك تكون عليه كفارة واحدة تكون عليه كفارة واحدة. وهذا هو مشروع المذهب على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:15ضَ

وان كان في الرياء في الرواية الثانية عند الحنابلة. وهي اه التي فيها طرد قاعدتهم ان هذه نعم متعلقها اليمين وليست بيمين واحدة. ولم تأتي على محلوف به واحد فكان لكل - 00:06:35ضَ

بيمين كفارة فكان كل لكل يمين كفارتها. فكما انه لو في واحد من هذه الايمان للزمته كفارة فكذلك اذا حنت في اكثر من امر لزمت واكثر من كذا واضح؟ يعني فلو قال والله لا كلمت فلانا ولا تزوجت فلانا ولا اكلت هذا الغداء. لو اكل الغداء ليست تلزمه - 00:06:55ضَ

كفارة فقالوا فكما انه تلزمه كفارة بفعل محلوف عليه واحد نعم فكذلك اذا اذا لزمته او اه حنث في في خصلة ثانية فتلزمه يمين اخرى. فتلزمه كفارة اخرى. واضح؟ وهذا - 00:07:25ضَ

خلاف ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فهنا استثنى قال قبل التكفير فدل على ان ذلك الكلام لو كان بعد التكفير نعم فيكون لكل لكل يمين حكمها فنقول هذا ايضا مما يقوي ماذا كان وانه لما كان الحكم بعد التكفير قبل التكفير بعد التكفير - 00:07:45ضَ

فلكل يمين حكمها فكذلك قبله لاختلاف اليمين واختلاف المحلوف عليه. واضح ثم ذكر اذا عندنا اربع مسائل انه اذا حلف فكفر ثم حلف فكف فتجب عليه كفارة ثانية مطلقا. سواء كان المحلوف عليه واحدا - 00:08:15ضَ

او او اكثر. واضح؟ الحالة الثانية ان يكون اليمين واحدة على خصال متعددة. فهذا هذه لا اشكال في انه اذا حنث بفعل واحد منها او جميعها فانما عليه كفارة واحدة. نعم - 00:08:42ضَ

الحالة الثالثة انه اذا حلف اكثر من يمين على شيء واحد ولم يكفر فحنث فانما عليه كفارة واحدة كما قلنا في الجماع. هذه هي ايش؟ آآ الثالثة. الرابعة التي هي محل الكلام هنا. وهو اذا كانت يمينه ايش؟ اذا كانت له ايمان متعددة على - 00:09:02ضَ

اشياء مختلفة او على خصال متنوعة فهنا ولم يكفر هل تلزمه كفارة واحدة اذا حنت او تلزمه اكثر من كفارة كلام المؤلف على انه انما تلزمه كفارة واحدة. وقلنا انه يمكن - 00:09:32ضَ

قول كما هي الرواية الثانية عند الحنابلة انه يلزمه لكل يمين حكمها باختلاف اليمين واختلاف المحلوف عليه فلم يكن بينهما آآ تداخل خلافا لاناطة الحكم بالموجب على ما ذكر المؤلف هنا - 00:09:52ضَ

واضح؟ ثم قال وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. يعني اما اذا كان اه هناك يمين وثمة ايش ظهار او اه يمين واه مثلا كفارة قتل فهنا لا تداخل بينهما وهذا - 00:10:12ضَ

لا اشكال فيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب جامع الايمان. يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو متعلق بمسائل متعددة الايمان في مسألة الحكم فيها كيف يحكم في هذه الايمان؟ والى اي شيء يرجع فيها؟ واذا اختلف النية مع - 00:10:37ضَ

سبب او النية مع عموم اللفظ فبأيهما يحكم فهذا اذا الجامع الايمان متعلق به كل تلك المسائل. ويندرج فيه فروع كثيرة ويندرج فيه فروع كثيرة والفقهاء رحمهم الله تعالى عادة ما يذكرون في هذا الباب جملة من المسائل ترجع الى اكثر من - 00:11:00ضَ

الاصل حتى يتدرب المتفقه وطالب العلم نعم في آآ العلم بهذه المسائل لانه لما كانت الايمان قريبا من مسائل الطلاق من جهة انه لا حصر لوقائعها ولا حد مسائلها اليس كذلك؟ الى تكرار جملة متنوعة منها حتى - 00:11:30ضَ

يتمرن الطالب عليها ويعرف ما يشابه هذه المسألة من تلك المسألة. وذكروا فيها ايضا مغدا يرجع اليه فيها. نعم قال فان علم ذلك رجع الى التعليم. نعم. اذا هذا من المؤلف - 00:12:00ضَ

رحمه الله تعالى بيان في كيف يحكم في اليمين اذا نطق بها المكلف كيف يحكم فيها؟ يعني متى نقول من انه حنث؟ ومتى نقول من انه لم يحنث؟ او بعبارة - 00:12:27ضَ

ثانية ما يمكن ان يقال انه دخل في حكم اليمين وما لم يدخل فيها. واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يرجع في الايمان الى نية الحالف يرجع في الايمان الى نية الحالف. اي يعني ان الاعتبار والمقدم ان الاصل وآآ - 00:12:46ضَ

الاول هو الرجوع الى النية. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولانه من جهة الاصل ان العبرة في كل شيء بمن قدح او استقر او انعقد في قلب الانسان - 00:13:16ضَ

والالفاظ والكلام دليل عليه. اليس كذلك؟ كيف وهذا نعلم ذلك بما بمسألة الاكراه في الكفر بعد الاسلام. اليس كذلك هل يعتبر باللفظ او يعتبر بالقلب؟ يعتبر بالقلب ومما يدل لذلك من الادلة العقلية ان الانسان ينطق بالعربية - 00:13:46ضَ

ينطلق او ينطق بغيرها فيكون المغاد واحدا والحكم نعم متساويا. ما دام انهما ايش؟ عبرا عن شيء واحد وان اختلف لفظهما فيه. اليس كذلك فبناء على هذا يقولون من ان الرجوع الى النية. نعم بشرط ان يحتملها اللفظ - 00:14:16ضَ

بشرط ان يحتملها اللفظ. اما اذا لم يحتملها اللفظ فلا. كان يقول اذا حلف والله لا اكلت هذه الفاكهة وقال قصدت الا ادخل هذه الدار. هل يحتملها اللفظ؟ لا يحتملها اللفظ - 00:14:44ضَ

فاذا من لازم ذلك الا يكون بينهما ايش؟ تباعد بل ان يكون اللفظ ممكنا ذلك المعنى ان يكون اللفظ يمكن ان يحمل ويدل على ذلك المعنى. واضح يا اخوان واضح؟ نعم. وهنا قيد الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بان لا يكون ظالما - 00:15:04ضَ

فلو كان ظالما فهو يريد ان يتخلص من ظلمه. ان يكون سارقا فيقال له هل سقطت؟ فيقال فيقول ما سرقت فيقال له احلف فيحلف انه ما سرى. فهذا هل ينفعه يمينه؟ حتى ولو جاء بلفظ - 00:15:34ضَ

يحرفها عن المقصود. لماذا؟ لان لانه ظالم في هذا اليمين عند الحاكم على على المستحلف كما يقول او كما جاء. واضح؟ سواء قلنا الظالم او عند الحاكم او ما يدور في فلك - 00:15:58ضَ

فانه متعلق الحكم اللفظ لا بالنية. لان المناط في ذلك على على ارادة لفظ لا من جهة الناطق والمتكلم. اليس كذلك؟ يعني حينما استحلفناه على ما في قلبه او على الواقع حلفناه على شيء واقع. فلو اراد بذلك شيء في قلبه لم يحلف على ما قصدناه - 00:16:18ضَ

فبناء على ذلك لا تقبل يمينه في هذه الحالة. اما الاصل نعم ان ذلك يقبل منه. اذا لم يكن في ظالما او عند حاكم او نحوه واحتمل اللفظ فان ذلك يقبل منه. وهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى انه - 00:16:48ضَ

تقبل منه ديانة ويقبل منه ايضا حكما. يعني حكم القاضي او المفتي او نحوه اذا ارتفع اليهما فانهما يحكمان بذلك وهنا سواء كان المعنى قريبا او متوسطا. يعني ارادته اه وانما توقف الحنابلة - 00:17:08ضَ

اذا كان المعنى بعيدا جدا فهنا قالوا ان في ناحية الحكم لا لا يقبل طيب قبل ان ننتقل الى ما بعده نعم فهنا نذكر لذلك توظيحا وهو ان الاصل ان اللفظ ان ينطبق على عموم ما يدل على معناه. اليس كذلك؟ سواء - 00:17:32ضَ

بالعموم او بالاطلاق. ثم تأتي النية فقد تكون على مقصودا بها عموم ذلك اللفظ اليس كذلك؟ وقد تكون مخصصة للعام. اليس كذلك؟ وقد تكون سيدة للاطلاق. وقد تكون ايضا بالعكس. معممة للخاص - 00:18:02ضَ

كما يذكر الفقهاء فنذكر لذلك امثلة وهي ستأتي لكن نبين لكم ذلك الاصل ثم نذكرها فيقولون لو قال والله لا اكلت فاكهة فهذا يشمل الفواكه كلها اليس كذلك؟ فاذا كان قد قصد ما احضر عنده او ما كان - 00:18:33ضَ

يده وهو التفاح او البرتقال فهنا اللفظ عام. اليس كذلك نية خاصة فنحمل ذلك على ما نوى فلا يحنث في مثل هذه المسألة الا باكل التفاح او البرتقال الذي حلف على الا يأكله ولو كان لفظه عاما فلو اكل - 00:19:03ضَ

عنبا او كمثرى نعم او غيرها من الفواكه فانه لا يحنث بذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذا من تعميم آآ الخاص آآ من تخصيص آآ اللفظ العام. ومثل ذلك التحديد الامر المطلق. لو - 00:19:28ضَ

قال والله لا دخلت دارك. وهو يقصد هذا اليوم فهنا ايش؟ وان كان قوله والله لا دخلت دارك لفظا مطلقا يشمل يستغرق جميع الاوقات فان اولا ما حدده بهذا اليوم فانه يقبل منه ذلك - 00:19:48ضَ

فاذا دخله ذلك اليوم حنت وان لم يدخله لم يحنث. واضح؟ نعم. والحالة الثالثة اللي قلنا ان يعمم الخاص. لو اعطاه ماء. قال والله لا شغلت منك ماء لما امتنع من شرب الماء كان لاجل منته. انه من عليه او اظهر اه انه منعم - 00:20:09ضَ

متفضل عليه. فهذا الحالف حينما حلف لا يشرب ماء يعني قصد الا تكون لك علي منة. اليس كذلك؟ قال اهل اهل العلم فيدخل في ذلك تناول اي شيء يكون عليه منه منا. فاذا شرب الماء او تناول طعاما او اخذ - 00:20:40ضَ

لباسا فانه يدخل في ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ واضح احمد ها طيب لماذا لم تقل غير واضح واضح يا اخوان؟ يعني لو قال الان والله لا شربت ماء اعطاه ماء قال والله لا شربت منك ماء - 00:21:00ضَ

لانه كان قبلها يمن عليه انا اعطيك وانا لا. فهو لما قال لا اشرب ماء قصد انه لا يكون لك بعد اليوم علي منة فلو اعطاه بعد ذلك طعاما فاكل هو ما دخل في يمينه من حيث اللفظ. لكن المعنى - 00:21:26ضَ

وهو قصد كل ما يدخل به ذلك المعنى وهو حصول المنة. اتحصول المنة بالاكل او لا؟ ازيد من الشراء. نعم ولو اعطاه لباسا فلبسه هذا اعظم. اليس كذلك؟ فنقول وان كان اللفظ خاصا لكن لما كان النية ان لا - 00:21:46ضَ

المنة والمنة داخلة في ذلك كله فتعمم الخاصة. فيدخل فيها كل ما يتعلق بذلك. واضح يا اخوان نعم اه اذا هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. قال فان عدمت النية رجع الى سبب - 00:22:06ضَ

باليمين وما هيجها. وش معنى ذلك؟ يعني حينما نطق الناطق بذلك اللفظ لم يكن له نية لكن ثم سبب ثم سبب فنقول في مثل هذه الحال يتعلق الحكم بالسبب فاذا قال مثلا لما احضر نعم برتقالا مثلا - 00:22:26ضَ

الى بيته. فصار سببا لاشكال بينه وبين زوجته. فقال والله لا احظرت بعد اليوم فاكهة نعم قالوا ما قصدك؟ قال ما قصدت شيئا لكن هو انما كان السبب انها احدثت مشكلة. اليس كذلك؟ ولم ينوي التعميم - 00:23:01ضَ

فنقول في مثل هذه الحال ايش؟ يرجع الى سبب اليمين. سبب اليمين هي نعم هذه الفاكهة يعني لما قالت هذه لا احبها او طعمها مر او كذا وقال والله لا اضيف فاكهة هذا يدل على - 00:23:20ضَ

فماذا؟ على تعلق الحكم بهذا النوع لا بما سواه. واضح؟ اه اوضح من ذلك مثال مثالا لو انه نام قال لغريم الله والله لاقظين دينك غدا فسبب اليمين ايش هو قالوا ما قصدت؟ قال لا ما اقصد شيئا - 00:23:38ضَ

فاذا قضاه في هذا اليوم هل يكون ذلك حنف هل عليك كفارة او لا كفارة عليه؟ قالوا هنا وان لم يكن آآ يعني نوى شيئا لكن السبب حينما حلف يعني الا يؤخره - 00:24:08ضَ

واكثر من الغد اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا اعطاه هذا اليوم في هذا اليوم فانه لا يحنث لماذا؟ لان السبب الزي هيجت اليمين هي ترك مماطلته او تأخيره الى اكثر من الغد. واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلفون - 00:24:25ضَ

رحمه الله فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فان عدم ذلك رجع الى تعيين ايش معنى هذا هذه تحتاج الى شيء من الكلام. يعني عندنا بعد ذلك التعيين عندنا اول شيء النية. اليس كذلك؟ ثم السبب ثم - 00:24:45ضَ

تعيين ثم ما يتناوله الاسم ما يتناوله الاسم يعني عموم اللفظ. اليس كذلك؟ وسيأتي تفاصيل عموم اللفظ. واضح؟ يقولون لو قال والله لا لبست هذا القميص ايش عندنا تعيين بلفظ الاشارة هذا وعندنا الاسم الذي هو الخميس - 00:25:10ضَ

فبناء على ذلك طبعا اذا كان هذا القميص هو هو ذاك لم يختلف الكلام. سيكون ايش؟ حانثا اذا لبس لكن لو ان لو ان هذا القميص صار ازارا شق ثم جعل ازاغ لمحرم ونحوه - 00:25:48ضَ

فهنا هو من جهة القميص انتهى. اليس كذلك؟ لكن من جهة التعيين الاشارة لا زالت موجودة عليه. فيقول الفقهاء هل العبرة بالاسم او العبرة بالتعيين؟ قالوا دلالة التعيين اقوى فتكون مقدمة فيبقى - 00:26:16ضَ

الحكم واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح عبد الملك وراك بعيد اليوم نعم آآ يعني على سبيل المثال هم ذكروا لذلك احوالا قالوا يعني خمسة احوال قالوا اذا آآ زال الاسم وبقيت الحقيقة - 00:26:34ضَ

يعني مثل قال والله لا اكلت هذا اللحم. فصار مشويا او شيئا مشوي شيا شويناه شيئا نعم فهنا في هذه الحال نقول ايش الحقيقة موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة الحقيقة. فبناء على ذلك يبقى. اذا قال مثلا اه ايش؟ لا اكلت - 00:27:06ضَ

هذا الرطب فصار تمرا. فهنا الحقيقة موجودة او غير موجودة موجودة اليس كذلك بهذا؟ هذا هو المشار اليه ولا لا الثاني ان اه تزول الاظافة تبقى الحقيقة مثلا لو قال والله لا كلمت - 00:27:35ضَ

زوجة زيد لا كلمت هندا زوجة زيد عندنا الان ايش؟ تعيين بالاسم وتعيين بالاضافة. طلقها زيد. ما عاد صارت زوجته ما ما كان في سبب نقول انه كان بينه وبين زيد خصومة حتى نقول ان مردها الى السبب هو ما في سبب وليست له نية - 00:28:02ضَ

ففي هذه الحالة طبعا كل هذه المسائل ايش؟ لم يوجد الامران للنية ولا السبب. فاذا قال والله لا كلمت هندا زوجة زيد فطلقها زيد فقالوا ان التعيين بالاسم باق فيبقى الحكم فبناء على ذلك لو كلما حنت - 00:28:25ضَ

الا ان تكون له نية مثل ما قلنا. واضح؟ او يكون ثم سبب واضح هذا هو ايش الثاني ولا الثالث آآ الثالث نعم الرابع انه لو آآ ايش ازال الاسم ثم عاد - 00:28:45ضَ

زال الاسم ثم عاد. مثل يعني قال والله مثلا لا لعبت بهذا بهذا العود فانكسر ثم اصلح سنقول ايضا يحنث لانه آآ يعني آآ معين على حال ولا فلا يختلف. وهذه ظاهرة لا اشكال فيها. واضح - 00:29:10ضَ

خامس ان تتغير ومثل ذلك مثلا آآ لا هذا الثالث نعم بقي اثنان. فهذا واضح الرابع قالوا ان تتغير صفته مع بقاء اسمه كما لو قال والله لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا - 00:29:38ضَ

هنا ايش هو هو فبناء على ذلك يحنث بتكليمه حتى ولو كان شيخا حتى ولو كان شيخا. نعم اه الاخير يقولون اذا تغيرت اه اجزاؤه نعم واستهلكت حتى صارت شيئا اخر - 00:30:02ضَ

مثل ان يكون اه البيض فرخا مثل ان يكون البيض فرخا او الخمر خلا نعم ففي مثل هذه الحال ايش؟ يقولون يحنث لانه بالتعيين تعلق الحكم به واضح اه هو صحيح زال الاسم لكن لما قال والله لا شربت هذا الخمر. فصار خلا فتعاطاه نعم او ذاق - 00:30:26ضَ

او شرب منه قليلا فنقول ماذا؟ ايش؟ هو هذا المعين قد تعاطى فيحنث اذا والله لا اكلت هذا البيض. هذا الفخ اليس هو ذلك البيض؟ فقالوا من انه يدخل فيه. كل هذا ماذا؟ كل هذا متعلق - 00:31:03ضَ

الا الا يوجد منه نية ولا سبب. فيرجع الى الامر الثالث. واضح يا اخوان؟ طبعا هذا الان توظيح في الاصل ستأتينا الامثلة على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم - 00:31:23ضَ

قال رحمه الله فجعله انا كلمت هذا الصبي فصار شيخا او زوجة فلان هذه او صديقة فلان فلان او او كنت سعيدا او مملوكه سعيدا. او مملوكه سعيدا. فزالت الزوجية والملك. والملك. ازالة الزوجية والملك بالصداقة ثم كلمهم - 00:31:40ضَ

اولا يا كابتن طرحنا هذا الحمل او هذا هو او دبسا او غلا او هذا اول كشكال. كشكن. او كشكن او نحوه. ثم اكره حنيفة يعني من ان ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم. اذا هذه - 00:32:09ضَ

الامثلة قريبة مما تقدمنا وهي صارت لكم كالواضحة. اليس كذلك؟ نبدأ بها؟ فاذا حلفت لا لبست هذا القميص فجعله سراوي على ما ذكرنا من الاصل والقاعدة والبيان نعم وما ذيله المؤلف في الاخير ان كانت له نية انه قصد القميص ما دام على هذه - 00:32:29ضَ

فانه لا يحنث الا اذا لبسه قميصا. فلو لبسه سراويلا او لا لبسه غذاء او لو لبسه بان جعله آآ عمامة ففي كل هذه الاحوال لا يحنث لان له نية. اليس كذلك؟ لكن اذا لم تكن له نية فعندنا هنا ايش - 00:32:51ضَ

عمران هل في سبب؟ لم لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى سببا. لكن لما قال لا لبست هذا القميص ترجح الامر بين بين التعيين بهذا وبين وبين دلالة الاسم في عمومه. فيقول المؤلف - 00:33:11ضَ

رحمه الله تعالى انه مهما زال الاسم بان صار ردان او صار سراويل او عمامة فان حين باق والتعيين مقدم على دلالة الاسم فبناء على ذلك نحكم بها بانه لابس له آآ - 00:33:32ضَ

سم في يمينه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ او لا كلمت هذا الصبي؟ لما قال هذا الصبي واضح؟ فنقول في مثل هذا ايضا انه وجد امران. وجدت التعيين بهذا ووجد الوصف الصبي - 00:33:52ضَ

فان زال وصف الصبي عنه فكبر لكن التعيين لم يزل فبناء على ذلك اذا كلمه شيخا فانه يحنث لكونه قد عينه بالاشارة ودلالة الاشارة ادل. كل هذا الا ان تكون له نية. فبناء على ذلك لو - 00:34:11ضَ

قال لا كلمت هذا الصبي وقصده ما دام صبيا نعم فعند ذلك نقول ايش فعند ذلك نقول وهو ما نوى ما نوى ما دام صبيا فنقول ايش؟ اذا كلم الشيخان ماذا يكون؟ لا يحنث - 00:34:31ضَ

لا يحنث واذا قيل نعم واذا كلم الصبي او حلف لا يكلم الصبي لكون استاذ قال اذا كلمت الصغار والصبيان فلن تدخل فلن تحضر معي الدرس. فسبب اليمين هو تكليم الصبيان ومعاشرة من لا يعي. اليس كذلك؟ فعند ذلك اه هنا لو كبر هذا الصبي فكلمه هل - 00:34:51ضَ

احنث لا يحنث لماذا؟ لان السبب الذي هيج اليمين هو كونه صبيا او قال لو لكن لم تصبيا. والله لا اكلم صبيا. فعند ذلك اذا صار شيخا فكلمه فلا يحنث - 00:35:21ضَ

فاذا قوله والله لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا كما قلنا وجد ما يتعلق بالتعيين وما يتعلق بالوصف فلو كان الوصف فان التعيين باق فيبقى حكم الحنف في تلك اليمين. واضح يا اخوان؟ واضح؟ او زوجة فلان هذه - 00:35:40ضَ

او زوجة فلان هذه نعم فزالت الزوجية ثم كلمها فنقول هنا يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لماذا لانه قال هذه. فلما قال هذه تعيين باقي في انها معينة او قال زوجة فلان هند - 00:36:00ضَ

فعندنا اضافة وعندنا اسم والاسم اقوى من الاظافة اما اذا لم يوجد شيء من ذلك قال والله لا كلمت زوجة فلان فزالت الزوجية فعند ذلك اذا كلمها لا يحنث. او لو قال والله لا كلمت زوجة فلان هذه - 00:36:23ضَ

او زوجة فلان هند وكان يقصد ما دامت زوجة له لخصومة بينه وبين زوجها. فزالت الزوجية فكلمها فنقول هنا ان له نية فبناء على ذلك لا لا يحلى. واضح يا اخوان؟ واضح؟ مع كثرة الامثلة احيانا تحس انك ما فهمت. لكنه اذا جاءك المثال واحدا - 00:36:50ضَ

يتضح لك فلا فلا تستثقل تكرر الامثلة على احوال متشابهة ومتقاربة. او مملوكه سعيدا الزوجية او زال الصداقة او زال الملك فكلم فما دام يقول هذا او هذه فان انه يحنث بذلك. فانه يحنث بذلك. او قال لا اكلت لحم هذا الحمل فصاغ كبشا. فعند ذلك هنا - 00:37:16ضَ

هذا التعيين وعندنا الاسم اسمه وصفه الحمل ثم صار كبشا لكن التعيين موجود ولا هو موجود موجود والتعيين مقدم على الاسم فانه وان زال الاسم او الوصف فان التعيين اقوى فبناء على ذلك يحنث بفعل ذلك - 00:37:46ضَ

او هذا الرطب فصار تمرا كذلك كما قلنا في ان انه وان زال الاسم لان التمر غير آآ الرطب نعم التمر اذا آآ نشف بعد ان كان رطبا. فبناء على ذلك نقول - 00:38:06ضَ

قل انه اذا قال هذا هذا الرطب فان هذا اقوى من الرطب فبناء على ذلك اذا زال فبقي تمرا سنقول هذا هو فبناء على ذلك يحنث لو اكله تمرا لوجود قوله هذا. فلذلك قال لو قال والله لا اكل غطبا - 00:38:26ضَ

صار تمرا فاكله فنقول هنا من وليست له نية ولا سبب فانها نقول انه لم يوجد تعيين فبناء على ذلك الاسم لم ينطبق. لان الرطب صار تماما فتغير. فبناء على ذلك لا يحنت بهذا. لكن الجملة هنا انه وجد قوله - 00:38:46ضَ

هذا والرطب. فزوال الوصف نعم. اه بقي ايش؟ التعيين والتعيين لم يزل فبناء على لذلك نقول الحنث باق. نعم. فصار هذا الغطاء فصار تمرا او دبسا او خلا كله آآ متعلق - 00:39:08ضَ

الاول بحقيقته من اجزائه او هذا اللبن فصار جبنا او كشكن الكشك وشو ما الكشف الكشك يقولون هو نوع من الاكل اللبن مع برغل اللبن مع البرغل وعندنا اكلة تشبه ذلك وش هي يا عبد الملك - 00:39:28ضَ

ها اللبن مع البر تعرفونها اللبن مع البرد ها الجريش ما اكلتموه حق علينا ان ان نطعمكم اياه خلاص عازمكم عبد الملك على صحن من الجريش ومرة من الثري تعرفون الثريد عندنا ولا ما تعرفونه؟ الثريد ما هو - 00:39:57ضَ

ها فريد هو البر مع مع اللحم. اليس كذلك؟ هذا اللي يسميه الناس بعض القرصان عند الناس اليوم هو الثريد ومثله المرقوق. المرقوق من المرقق وهو بغمة على لحم. لكن البغ مع اللحم في - 00:40:31ضَ

مع خضار وكذا وحتى القرصان لكن هو يعني اقرب ما يكون للثريد هو هذان واضح؟ فان شاء الله تحددون موعد مع عمر سواء في الخيمة او تتفقون على مكان تخرجون اليه - 00:40:52ضَ

اه ولا يمنع ذلك. واضح؟ ولا وليس فيه ارز ما فيه الا الجريش. هذا نعم. واظح يا اخوان؟ اه قال فاذا صاغ الجبن او الكشك نحوذته مأكل فنقول حتى ولو زال الاسم لكن وجود - 00:41:09ضَ

تعيين سابع. فاكثر ما مثل المؤلف هنا ماذا؟ لما يوجد فيه التعيين لما يوجد فيه التعيين ولم يمثل لي للنية وقد مثلنا لكم في ذلك. ولا للسبب ايضا وقد مثلنا له. نعم. قال ثم كالحنث في الكل الا - 00:41:30ضَ

ان ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم فصل فان اعدل ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ما تحمل عليه اليمين اولها - 00:41:50ضَ

ايش؟ النية. فاذا لم توجد نية فعلى سببها فاذا لم يوجد لها سبب التعيين فاذا لم يوجد تعيين فالاسم عموم الاسم فاذا قال والله لا اكلت خبزا فيدخل فيه كل ما اسمه - 00:42:10ضَ

الخبز قال وش قصدت بهذا؟ قال له انا قصدت الخبز. ما ادري انا ليس لي نية ولا سبب ولم اعين شيئا سنقول اذا هذا يتعلق بجميع بجميع انواع الاخباز واضح يا اخوان؟ ثم الاسم يقول المؤلف رحمه الله تعالى منهما تكون اسماءه لا تختلف باختلاف آآ لا في اللغة ولا في - 00:42:36ضَ

ولا في الشرع كلها اسم لشيء واحد فهذا لا لا اشكال فيه مثل الانسان الانسان في الشرع آآ اذا اطلق في الفاظ الشارع الانسان او اطلق في الالفاظ العامة او في العرف كلها تطلق على - 00:43:04ضَ

على شيء واحد لا يختلف. اليست كذلك؟ فهذه لا لا ليست محلا للاشكال. فاذا قال والله لا كلمت انسانا فاذا كلم انسانا سواء كان مسلم كافر صغير كبير رجل امرأة فانه يدخل في ذلك الاسم. نعم ما دام انه لا - 00:43:21ضَ

لم تكن له نية ولا سبت ولا تعيين فيبقى الاسم. ثم الاسم قد يكون له اسم شرعي وقد يكون له اسم عرفي وقد يكون له اسم لغوي. فبناء على ذلك ايضا هذا الاسم آآ يطلق على - 00:43:42ضَ

ما يتبادر اليه من من واحد من هذه الاسماء الثلاثة واضح يا اخوان؟ فاذا كان على سبيل المثال او مراد المؤلف رحمه الله الله تعالى انه اذا كان له مثلا ايش؟ عرف في - 00:44:04ضَ

آآ الشرع في اللغة ويتكلم نعم فنعتبر ما ما يليق بالحال من العرف الشرعي او العرف اللغوي بحسب بحسب الحال بحسب الحال. نعم وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح فاذا حدث لا - 00:44:21ضَ

الصحة او خنزير عندك او الحر عندنا على كل حال يعني اظن ان اكثر النسخ الحر نعم وهي اضمن اه يقول اذا فالشرعي ما له موضوع في الشاه. يعني وش يقصد المؤلف لما قال عرفي وشرعي وحقيقي؟ يعني يقول ان هذه الالفاظ - 00:44:50ضَ

ها في بعظ الاحوال تكون لها اصطلاح في الشرع اه او هي اصطلاحات شرعية. يطلق ما يتبادر عليه ذلك اللفظ. ذلك اللفظ. فلا فلو قال مثل والله لا بعت فمتى يحنث - 00:45:24ضَ

لو قال بعني هذا بعشرة هل حصل ما ما حلف عليه او لا هل حصل او لم يحصل لم يحصل لماذا؟ لان البيع انما ينعقد بالايجاب والقبول واكتمال الشروط. هل اوجب؟ قال بعتك؟ لم - 00:45:47ضَ

يقول بعتوك اذا لم يحصل البيع. فبناء على ذلك حتى ولو قال بعني واضح يا اخوان؟ اه ايضا لو انه باع واشترى يعني لكنه بيع فاسد لو قال بعني ما اه ما في جيبك بخمسين ريالا - 00:46:14ضَ

وهو لا يدري ما في جيبه من محفظة او جوال او مفتاح او نحو ذلك. فهنا هل يحنث ولا ما يحنث؟ وهو حالفا لا يشتري ولا يبيع نعم ما يحنث لماذا؟ لان هذا بيع فاسد. فاذا لما كان هذا لفظا شرعيا فانه - 00:46:36ضَ

ينطبق على ايش فانه ينطلق على ما يكون معتبرا في الشرع. ما ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح. فما دخل في اسمه الصحيح فانه يحكم به والا والا فلا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واذا لو قال - 00:47:00ضَ

نعم والله لا تزوجت تتسرى بامرأة. فهنا التسري نكاحها وليس بنكاح. الزواج هو ايش؟ لفظ نكاح وتزويج. هل فيه لفظ نكاح وتزويج؟ لا. واحكام التسري والاماء تختلف عن احكام النكاح. اليس كذلك - 00:47:24ضَ

فبناء على ذلك لا يكون في هذا قد حنث واضح؟ اه ومثل هذا لو قال والله لا وطئت زوجة وطأ امتى الزوجة اسم لي من تزوجها ونكحها على الشروط الخمسة المعتبرة في النكاح اليس كذلك؟ فاذا وطؤ اللامة يدخل في هذا او لا يدخل - 00:47:49ضَ

قل لا يدخل في ذلك وهكذا نعم. اه ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث العقد الفاسد في في البيع بيناه اليس كذلك؟ كما لو كان فيه جهالة او فيه غرر او كان ما لا يجوز بيعه اشتغى - 00:48:19ضَ

الحشرات التي لا تنفع نعم فنقول هذا ليس ببيع فبناء على ذلك لم يحنث واضح او باع سواء باع او آآ اذا قال لا يبيع يعني اذا باع حشرات فنقول هذا ليس ببيع صحيح. لكن لو قال لا اشتري فاشترى حيوانات حشرات لا فائدة فيها فنقول ايضا هذا شراء - 00:48:42ضَ

فاسد فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم. آآ مثل ذلك النكاح لو كان نكاحا فاسدا. كنكاح تحليل او نكاح بدون ولي. لان الباطل اشد من الفاسد. اليس كذلك؟ اه لو انك حميدوني ولي - 00:49:06ضَ

او بدون رظاء واضح؟ ففي مثل هذه الحال اه او بدون شهود فنقول من انه لا يعتبر ان النكاح صحيح فبناء على ذلك فلا لا يكون قد حنت اذا كان قد حلف على ترك النكاح - 00:49:23ضَ

الا يتزوج واضح؟ واضح يا اخوان؟ قال وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حلف بصفة العقد لو قال والله لا بعت حرا. اصلا ما يتصور انه يبيع حر - 00:49:40ضَ

اليس كذلك سيقولون انها اذا تكون يكون حنته لو قال بعتك هذا يعني لو حصلت الصورة حتى ولو الحقيقة لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتصور انه قصد المعنى الشرعي الصحيح. فدل ذلك على انه اه ينطبق على ما يتعلق به الصورة. واضح - 00:49:55ضَ

واضح هل يمكن بيع حر؟ لا يمكن بيع الحر. فنحن لا يمكن ان نعمله على معنى شرعي الا على وجه لا يكون فيه يكون فيه فاسد ونحن نقول الفاسد لا حكم له. فبناء على ذلك يقولون اذا حصلت الصورة - 00:50:17ضَ

يعني ما صورته انه باع حرقا. قال بعتك هذا الحر؟ قال اشتريت فهذه صورة بيع حر وليست بيعا للحر. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول من انه في مثل هذه المسألة ايش؟ يكون قد حنث - 00:50:37ضَ

اه لو قال والله اه لا بعت خمرا تباع الخمر. الخمر في البيع هل يصح؟ لا يصح. لكن اه كيف يحنث اذا؟ اذا حصلت من هذه الصورة يعني فعلا قال ببيع خمر وباع خمر وواحد اعطاه فلوس. نقول هذا من جهة حكمنا الشرعي هذا ليس ليس ببيع. لكن صورته صورة - 00:50:53ضَ

وهذه وهذا اليمين لا تتصور الا على هذه على هذه الصورة فبناء على ذلك يحنث بها قال رحمه الله والحديث هو الذي لم يرد مجازكم على حقيقته قلة نعم والزيتون وكل ما اشتبه به - 00:51:18ضَ

وان حلف لا يكتمل انسانا ان ينتبه كلام كل انسان. ولا يتعب شيئا توكل من فعله. فوكل فوكل من تعلم به نعم. اذا هذا في الحقيقي وهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. يعني تتبادر الى اصل معناه. يتبادر الى اصل - 00:51:51ضَ

معناه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كاللحم يعني الان هو حلف ليس على موضوع شرعي نعم مثلا لو في الموضوع السابق لو حلف لا يصلي هذه الساعة فدعا الصلاة في الشرع في الاصل هي الصلاة المبتدأة - 00:52:22ضَ

بالتكبير والمختتمة بالتسليمة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لم يدخل الدعاء في في هذا في اصل الاطلاق وان كان جاء بعض الالفاظ تدل على دخوله. واضح اه اه اذا حلف لا اه يذبح عقيقة فذبح اضحية - 00:52:47ضَ

يكون لم يحنث؟ لم يحنث. لان ايش العقيقة تختلف عن الاضحية. هذا بالنسبة للشرع. اذا الحقيقي هو الذي اصل المعنى والذي ينطبق على اصل معنى. ولذلك قال لم يغلب مجازه على حقيقتك اللحم - 00:53:10ضَ

فان شخصا لو حلف لا يأكل لحما نعم فهل يدخل الشحم في اسم اللحم في الحقيقة لأ اليس كذلك؟ الكبد تسميته لحما حقيقة ومجاز مجاز فلما قال الله جل وعلا او لحم خنزير الاصل انه يتبادر الى اللحم الاحمر الذي ليس بشحم ولا لكن اخذ آآ تعميم ذلك - 00:53:32ضَ

من اجماع اهل العلم على ان جميعه محرم لكونه لكونه نجس وكونه قذر وغجز ونحو ذلك. واضح فاذا لو حلف لا يأكل لحما فلا يحنث باكل الشحم ولا هذا كله الا ان يكون له نية او سبب او تعيين هذي انتهينا منها واضح هنا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة - 00:53:59ضَ

وهو اطلق اسما وهذا الاسم ليس اسما شرعيا وان وانما اسما حقيقيا فنقول لا يدخل فيه الا ما هو لحم وهو ما تعرفونه من اللحم الاحمر او الابيض واضح؟ اه فالمخ الكبد ولذلك لو تذكرون انهم قال الفقهاء اكل لحم الجزور خاصة - 00:54:24ضَ

فيما ينقض الوضوء فلا ينقض بكبد ولا طحال ولا كذا لماذا؟ لانهم لم يدخلوا في اسم اللحم باعتبار انه مستثنى من الاصل ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فجعلوه مختصا بما بما هو لحم حقيقة. واضح يا اخوان - 00:54:48ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك نقول يقولون من انه لا يحنث الا باكل اللحم الهبر الاحمر. واضح يا اخوان؟ يعني الاحمر يعني توضيحا يعني ليس كبدا ولا شحما ولا مخا ولا طحالا ولا قلبا - 00:55:07ضَ

ولا حتى يقولون لحم الرأس. لحم الرأس لا يدخل في اسم اللحم المطلق وانما هو دائم يكون مقيد لحم رأس. اليس كذلك؟ فلا يدخل في الاسم المطلق. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:55:24ضَ

نعم اه وان حلف لا يأكل ادما. ما الادن جمع ادام. وقد تبين تبينا معناه فيما مضى. ما الادام ولا واحد واحد بس ها نسيتم كل لا هذا يعني له معنى ثاني مقارب هو مما - 00:55:40ضَ

ها ما يحلى بالطعام. وهذا يختلف باختلاف الناس. يعني المرق عند كثير من الناس يحلى بها الطعام يخلط بها الخبز او نعم اه مثل الكاتشب الان المايونيز الزيت يحلى بها الطعام ولا ما يحلى بها الطعام؟ كلها تحلى بها الاطعمة فهي ادام - 00:56:10ضَ

واضح الخل الى غير ذلك. فاذا يقولون حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. لماذا؟ يقولون لان هذه ايش؟ توجع مع الخبز. فهي ايدام يحلى بها الطعام يحلى بها الخبز ونحوه. واضح؟ فما دامت داخلة في اسم الادام فانه يحنث بها لانها في اسمه - 00:56:34ضَ

يصطبغ به وشلون؟ كيف ما معنى ذلك يعني يجعل حتى يتشرب به سواء من مما كان اه رطبا او حتى لو كان ناشئا مثل التمر ونحوه. لكنه دائما يجعل مع الخبز - 00:57:03ضَ

وللساندويش الان من من الجبن او البيض يعتبر آآ اداما على ما ذكر المؤلف رحمه الله. لانه حتى تهنأ بالخبز فتأكله تجعل معه هذه او هذه. اليس كذلك؟ نعم. آآ والملح والزيتون وكل ما يصطبغ به. فاذا اذا هذه داخلة في - 00:57:22ضَ

الحقيقي فيدخل فيها. نعم. ولو حلف لا يلبس شيئا فيدخل فيه الشيء كل ما هو شيء مطلقا ولذلك قال ثوب خميس جوشنا الجوشن ما هو ها الجوشن هو درع صغير - 00:57:42ضَ

درع صغير نعم معروف عندهم او نعل او حتى لبس سوارة او خاتما اليس نعم حلية تلبسونها فجعلها مما يلبس. فاذا كل ما يلبس فهو في هذا الاسم. واضح يا اخوان؟ - 00:58:06ضَ

ازار نداء طيب لو اه جعل معه حقيبة حقيبة لباس او ليس بلباس؟ ليس بلباس طيب لو جعل قلنسوة اللي نسميها نحن الطاقية هذي لبس او ليس بلبس؟ لبس عمامة من باب اولى ونحو ذلك. نعم - 00:58:30ضَ

وان حلف لا يكلم انسانا حنت بكلام كل انسان مثل ما ذكرنا. باعتبار ان الانسان على حقيقته فيدخل في ذاك الصغير والكبير الرجل والمرأة القريب والبعيد المسلم والذمي والكافر والحربي والمعاهد وغيره. ولا يفعل شيئا - 00:58:54ضَ

ان كل ما فعله فانه ايش ما دام ما له نية لو كان له نية فتحمل على نيته لكن قال والله لا افعل شيئا هذه العشر دقائق فنقول اي حمل شيئا فهو قد فعل. او انزل متاعا فانه قد فعل. فيدخل في فيه كل - 00:59:14ضَ

من الافعال التي تنسب اليه. قالوا بل حتى لو فعل وكيله لان فعل الوكيل هو حقيقته فعل موكل اذا باع الوكيل الناس يقولون باع فلان داغه او باع الوكيل داغه باع فلان داغه. نعم الا ان يقصد مباشرة نفسه فيتعلق الحكم - 00:59:43ضَ

بذلك واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله والعرفي اشتهر بالحقيقة. كالراهنية الواحد او بدخول الدار نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى العرفي يعني ما للعرف ما خصص العرف اللغة فصار اخص - 01:00:05ضَ

اللغة يكون تكون لها ايش؟ معنى ثم يأتي العرف في خصص ذلك. او يأتي العرف فيعمم ذلك واضح؟ فاذا كان اللفظ من الالفاظ التي ايش؟ خصها العرف او عممها في العرف معتبر في ذلك. فمتعلق اليمين هو العرف. واضح يا اخوان؟ متعلق اليمين هو - 01:00:39ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الراوية ما هي المزاد او الاصل الاصلية البعير التي يروى عليها. اليس كذلك؟ لو حلف لا آآ يعني في مثلا لا يحمل غاوية فهنا يطلق على ماذا؟ على حمله للبعير؟ لا - 01:01:10ضَ

وانما على العرف فالعرف هو المزادة التي يوضع فيها الماء. واضح؟ اللي القربة ونحوها. واضح يا اخوان؟ نعم حائط في اصل اللغة في اصل اللغة هو يطلق على المكان المنخفض من الارض - 01:01:45ضَ

نعم لكن في العرف يطلق على على ايش؟ على القذرة التي الفظلة التي تخرج من الانسان الغائط يطلق على العذرة التي تطلق منه. لانه في كانوا يقصدون الاماكن المنخفظة. نعم حتى يختفوا - 01:02:05ضَ

وعن الناس فاسمي شيء بمكانه بمجاوره. فبناء على ذلك اذا قال ايش؟ آآ لو حلف على شيء من ذلك نعم لا رأيت غائطا فرأى منطق مكانا منخفضا من الارض. نقول حنث؟ لا - 01:02:25ضَ

الا ان تكون لها نية. اما اذا لم تكن له نية فنحمله على العرف والعرف هو على العذرة على الفظلة المستقذرة. واضح يا اخوان؟ نعم فتتعلق اليمين بالعرف فاذا حلف على وطأ زوجته الوطئ هو الاصل ان يطأ الشيء - 01:02:50ضَ

بقدمه لكن يطلق الوطء ويراد به جماعها. فاذا يحمل على ذلك. لكن ان اذا تعلق بالدار فوطأ الدار دخولها فيقول او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها يعني بالنسبة للمرأة وبدخول الدار اذا دخلها. نعم - 01:03:10ضَ

لا حل الاذان المؤذن موجود ولا انما اذن المغرب طيب نقف عند هذا ننتظر دقيقة نجا ولا يؤذن احد لانها هذي منفصلة فنكتفي ما اخذناه فيما مضى. واضح يا مشايخ - 01:03:35ضَ

الحمد لله يعني اليوم احسن. اخذنا شيئا لا بأس به اه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:04:08ضَ