شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (246) | تابع جامع الأيمان - باب النذر | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مباركين - 00:00:00ضَ
وان يحفظنا وان يحفظ المسلمين ان يوفقنا لما فيه خير الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة لا بأس بها مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل في باب جامع الايمان وقاربنا على الخلاص من تلك المسائل - 00:00:20ضَ
بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الذي يرجع اليه في اليمين من اعتبار النية ثم السبب ثم ما عينه آآ الحالف نعم او عاقد اليمين ثم آآ ما يدل - 00:00:45ضَ
الاسم سواء كان الاسم شرعيا او كان حقيقيا او كان عرفيا مجازيا. نعم. اه واتى على جملة من هذه المسائل كلها. فنكمل باذن الله بقية هذا الباب وندخل بعده او نذلف الى باب النذر باذن الله - 00:01:05ضَ
الله وتوفيقه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي على المسلمين نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في في ضمن ما ذكره المؤلف رحمه - 00:01:25ضَ
الله تعالى في الاسم العرفي نعم اذا حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره يعني ايه؟ بان يكون ما اكله بان يكون ما اكله الحالف. نعم. متظمن لذلك الا - 00:02:11ضَ
انه قد ذهبت حقيقته قد ذهبت حقيقته وقد ذكرنا ان المستهلك كيف يكون مستهلكا كيف يكون مستهلكا بان تذهب اوصافه الثلاثة. يعني الا يبقى له طعم ولا ولا لون ولا ريح - 00:02:30ضَ
نعم فاذا كان كذلك فانه يكون مستهلكا كما مذهبنا في اه الخمر والكلام عليه وفي مسائلنا متنوعة فاذا كان كذلك كمن حلف لا يأكل سمنا. الخبيس نعم اه يعني مما اه يجمع فيه - 00:02:56ضَ
انواع من العجين وغيره ويجعل مع السمن. فاذا كان مستهلكا فيه. فهل يصدق عليه انه اكل للسمن ام لا؟ ما دام ان طعم السمن لم يبقى ولا ريحه ولا لونه. ففي هذه الحالة يقول الفقهاء - 00:03:16ضَ
رحمهم الله تعالى من انه لا يصدق عليه انه اكله. فبناء على ذلك لا يحنث. ومحل الكلام كما تقدم معنا ان الكلام انما هو في ماذا فيما يتعلق من لم تكن له نية ولا ولم يذكر ولم يكن سبب هيج تلك اليمين - 00:03:34ضَ
فيرجع فيها الى الاسم. اما اذا وجدت نية وسبب فيحكم بما نوى وما وما آآ هيج تلك اليمين ان كان لها سبب وكذلك او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا. ما الناطف - 00:04:02ضَ
حقيقة انه لا يتبين لي ذلك. فسره بعضهم بانه حلوى. حلوى فيه آآ فيه بيض يجعل فيه البيت وليس هذا بمقطوع به لكن كانه. لانهم قالوا حتى في التمر اذا اكل ناطفا - 00:04:20ضَ
آآ يعني كأنه آآ اما ما يستخلص من البيض فيجعل في شيء اخر او انه في بعض الاحوال ان الناطف يجعل معه بيض او يجعل معه تمر فيكون له آآ وجه - 00:04:44ضَ
فعلى كل حال اذا فسر الناطف بانه حلوا فيه بيض. فاذا افترضنا ان هذا الناطف نعم لا طعم للبيض ولا لون ولا ريح فهنا يصدق عليه ما ذكرنا من انه استهلك فما درى انه استهلك فلا يصدق على ان صاحب - 00:05:02ضَ
يميني قد حنث في يمينه فلا نلزمه بالكفارة في مثل تلك الحال. نعم. ولذا قال وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. لانه صدق عليه انه ليس بمستهلك من انه ليس بمستهلك في تلك الحال. نعم - 00:05:22ضَ
قال رحمه الله من فصله هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد جامع الايمان هو من حصل منه فعل في هذا المحلوف عليه لكن على وجه يعذر فيه كالمكره الناس والجاهل - 00:05:46ضَ
فصار لي اليمين تعلقان تعلق من حيث الحنف وفعل المحلوف عليه وتعلق من جهة من جهة انه آآ جذبه اصل اخر يمنع آآ لزوم الكفارة. ومثل ذلك لو فعل بعض المحلوف عليه - 00:06:07ضَ
جميعا وفي هذا المبحث متعلق بذلك. نعم نعم اذا هذه هي المسألة الاولى اذا حلف لا يفعل شيئا اذا حلف لا يكلم زيدا فاكره على كلام زيد. قيل له ان لم تكلم زيدا - 00:06:27ضَ
نعم ضربناك او حبسناك والمهدد قادر على تهديده فكلمه مكرها في مثل هذه الحال فنقول لا يجب عليه كفارة يمين لان المكره معذور. فاذا لم يترتب عليه احكام الكفر لو تكلم بالكفر بعد الايمان. ها مكرها - 00:06:54ضَ
فانه لا يلزمه في ذلك شيء فمن باب اولى ان يكون ذلك متعلقا بفروع المسائل وما هو دون هذا الاصل الاصلي والاصل العظيم. نعم ومثل ذلك دخول دار ونحوها. لو حلف لا يدخل دار زيد فحمل - 00:07:23ضَ
وادخل الدار. الجئ الى ذلك الجاء. او اكره على ذلك اكراها. الجئ حمل واوضع في في البيت او اكره على ذلك بان قيل ان لم تدخل الان فهذه السكين تضغب في بطنك - 00:07:43ضَ
او تقطع بها يدك نعم ففي هذه الحالة اذا دخل على تلك الحال نقول هو دخل مكرها والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان ومستكثره عليه. نعم - 00:08:04ضَ
الا يفعل شيئا ففعل الناس يعني مجاهلا حدث في الطلاق والاعداء فقط. نعم. يعني كما انه يعذر بالحلف يعذر بالحنث في في اهل الاكراه فكذلك في حال النسيان. لانها من موانع الاحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لي عن امتي الخطأ - 00:08:24ضَ
نسيان الخطأ والنسيان. فبناء على ذلك اذا حلف على نفسه قال والله لا دخلت دار محمد فدخلها ناسيا يمينا نعم او جاهلا ان هذه الدار دار محمد. فنقول في هذا نعم ان الحكم آآ - 00:08:54ضَ
لم يلزمه وان الحنث لم اه يتعلق به فلا تلزمه الكفارة في مثل تلك الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى او خيره ممن يقصد منعه. يعني من له ولاية عليه. كالزوجة والولد والعبد. قال - 00:09:19ضَ
صاحبه نعم صالح والله لا دخلت عليك ولا دخل عليك زوجي ولا ولدي ولا عبدي فذهب عبده ناسيا يمين سيده فدخل عنده نعم او ولدا صغيرا لم يتعلق به تتعلق به الاحكام - 00:09:39ضَ
ولم يدري اهله بذهابه فمثل ففي مثل هذه الحال نقول حنث او لم يحنث لا يحنث. فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. يقول الا ان يكون اه يمينه - 00:10:05ضَ
متعلقة بطلاق او عتاق. لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا عفا عن الناس والجاهل لكن الطلاق والعتاق هذه فيها تعلقات لادميين. فكان العبرة بمجرد وقوعها فلا يعذر فيها ناس ولا يعذر فيها جاهل. لتعلق حق الغير بذلك. ولان دعوى النسيان والجهل قد تفوت حق - 00:10:22ضَ
اخر او المقابل نعم فاذا قال له يعني ان دخلت دار زيد فعبدي حر. فدخل فقال انما كنت ناسيا فيقول العبد بل هو ذاكر فلو قلنا من انه يحكم بانه ناس وانه لم يحنث فيفضي ذلك الى تفويت حق العبد في في الحرية. واضح - 00:10:55ضَ
فبناء على ذلك قالوا من انه لا يحنث في تلك الحال يحنث في تلك الحال يعني في الطلاق والاعتاق الى ما سواهما. نعم نعم اما اذا كان ليس له سلطان عليه - 00:11:20ضَ
ليس لزوجة ولا ولد ولا عبد نعم كسلطان. قال والله لا يأتيك السلطان نعم او اه حلف على اخيه او على جاره والله لا يدخل بيتك يا محمد جاري. ولا اخي - 00:11:40ضَ
فيقولون هنا انه يحنث بالدخول مطلقا لماذا لانه لما لم يكن له سلطان عليه نعم ظهر بذلك ان متعلق اليمين ما هو مجرد الحصول مطلقا. فكيف ما حصل الدخول من السلطان؟ او كيفما حصل - 00:12:00ضَ
ايش؟ الدخول من اخيه او الدخول من جاره؟ نعم يحنث لانه يدل ذلك او لانه ليس له سلطان على الناس ليس له قدرة على ان يمنع الناس. هذا يدل على انه حين حلف يعني انه حلف مطلقا انه لن يوجد - 00:12:27ضَ
قولوا زيد او دخول السلطان او دخول جاري آآ او دخول اخي في بيتك. فمتى حصل الدخول تعلق الحكم واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم نعم يعني رجع المؤلف رحمه الله تعالى قال اذا فعل بعض المحلوف عليه. او فعلت زوجته بعض المحلوف عليه. او فعل ولده بعض المحلوف عليه - 00:12:47ضَ
فهل يحنث؟ او لا يحنث يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا يحنث. هذا كله ايش؟ متفرع على الحالة الرابعة وهو الا يكون له ان لا يكون منه ايش؟ نية ولا سبب والا يكون منه تعيين. الكلام في الرابع وهو - 00:13:21ضَ
الاسم فاذا قال والله لا اكلت هذا الرغيف ولا اكلته زوجتي ولا ولدي فاكل بعضه ولم تكن له نية الا يطعم منه شيئا الاصل الرغيف انما يصدق على انه اكل الرغيف اذا لم يبقى منه بقية اليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول هذا حنت او لم يحنت - 00:13:44ضَ
لا الا ان تكون له نية. فاذا نوى من ذلك ان قصد انه لا يأكل الرغيف ولا شيئا منه. فاذا اكل قليلا حنث واذا اكلت زوجته قليلا حنثت احنث هو اذا كان قد حلف على زوجته الا تأكل - 00:14:08ضَ
واضح؟ نعم. اذا مثلا حلف الا يدخل دار زيد فادخل احدى قدميه هل دخل هو الدخول اسم لان يوجد جميع اه ايش؟ اه اه جثة ذلك الرجل او جسده في في تلك الدار. فهنا لما ادخل بعض جسده لا هو كله داخل ولا - 00:14:28ضَ
يقال من انه ليس بداخل. فهو شيء منه قد دخل وشيء لام يدخل. اليس كذلك؟ فالاصل انه لم يدخل فبناء على ذلك لا يتعلق به كحنث الا ان يكون له نية. واضح يا اخوان؟ نعم. قال ما لم تكن له نية او توجد - 00:15:01ضَ
تقارينة والقرينة مثل ما ذكرنا كالسبب الذي هيجها لما من عليه بانك انا دائما اضيفك واعطيك وكذا تفضلوا علي فقال والله لا اكل منك لا اكل هذا الرغيف وكان قد اعطى هذا الرغيف. فالظاهر انه يريد التخلص من منته اليس كذلك؟ مثل ما قلت - 00:15:21ضَ
فاذا اكل شيئا او اكل الرغيف كله تلحقه المنة فيكون ذلك قرينة على انه قصد الا يطعم منه شيئا واضح؟ ما ايضا قد تكون القرينة حالية كما مثل آآ شارع حزاد وغيره قالوا لو قال مثلا آآ والله - 00:15:47ضَ
شربت ماء نهى. من المعلوم قطعا انه لا يمكن ان يشرب ماء النهائي كله. اليس كذلك؟ فيدل فتدل قرينة حالي على انه قصد ان لا يشرب منك. بناء على ذلك لو شغب بعضه او شيئا يسيرا منه فانه يحنث في يمينه لان قرينة - 00:16:05ضَ
كالحال تدل على ان المغادة البعض فاذا كان له قصد الكلام الان في من له ليس له قصد. اما اذا كان له قصد قال يعني انا لا انا قصدت اني ما اشوفك كله - 00:16:25ضَ
سنقول هنا على نيتك لكن محل كلامنا اذا لم تكن له نية وجدت قرينة فيحمل عليها. واضح؟ نعم رحمة الله باب نافخ. نعم هذا باب النذر. هذا باب النذر. والنذر من نذر ينذر - 00:16:39ضَ
يغو ويندر بكسر الذال وظمها. تقول نذرت انذر نذرا. نعم. والنذر هو في اصل العربية ايجاب القتل والناذرين ان لم القهما دمي. يعني الناذرين في حال غيبتي ان يقتلونني. اما اذا جئت ثم يخافون - 00:16:58ضَ
ما ما يجرؤون على ذلك نعم فهو في في اصل اللغة بمعنى ايجاب القتل حجاب القتل اما هو اصطلاح الحنابلة في اصطلاح الحنابلة يقولون ايجاب المكلف المختار على نفسه لله تعالى شيئا - 00:17:26ضَ
غير محال بكل قول يدل عليه. وهذا تعريف صاحب الروظ وفي هذا التعريف من العموم شيء كثير فيدخل فيه اي نذر سيدخل فيه نذر المعصية ويدخل فيه نذر المباح ويدخل فيه النذر على ترك الواجب ويدخل فيه نذر على ما هو واجب باصل الشاة - 00:17:52ضَ
كله شيء بعض الحنابلة نعم يخص ذلك اخص كما هي طريقة صاحب الاقناع قال الزام المكلف نفسه المكلف المختاري نفسه لله تعالى بالقول ما ليس بلازم باصل الشرع او ما لم يلزم باصل الشرع - 00:18:19ضَ
فهذا فيه يعني كأنه اخص قليل وبعض الفقهاء يخصونه اكثر فيقولون الزام المكلف نفسه لله جل وعلا قربة لم تجد قربة. يعني ايه انما هو داخل فيخرج من ذلك المباحات وما سواها - 00:18:46ضَ
واضح؟ على كل حال اذا قلنا الزام المكلف نفسه فهذا يخرج ما اذا كان الزاما لغيره فلا يتعلق به النذر فلا يتعلق به النذر وان يكون مختارا فلا يكون مكرها لما ذكرنا من ان الاكراه من عوارض - 00:19:08ضَ
التكليف نعم لله تعالى. فهذا يخرج النذور الشركية التي لغير الله سبحانه وتعالى فانها لا تدخل في ذلك وليست بجائزة ومحرمة نعم آآ شيئا اه يدخل في هذا كل شيء - 00:19:28ضَ
نعم آآ غير محال. فالمحال لا يدخل لا يدخل في ذلك وان كان بعض الحنابلة يجب في كفارة يمين ايضا بمجرد نذره. بكل قول يدل عليه. فدل على انه لابد من دلالة من دلالة القول - 00:19:52ضَ
وهذا اصل عند الفقهاء فبناء عليه لو لم يقل لو لم يتكلم مهما انعقد في نفسه فانه لا يكون اه لا يكون نذرا. واضح؟ لا يكون نذر باي وجه من الوجوه. يعني لو قال خلاص نذأ في نفسه اني ساحج هذه السنة. وعقدها عقدا جازما - 00:20:13ضَ
فنقول لا ينعقد النذر لا ينعقد النذر الا ان يتكلم لماذا؟ لان النذر عقد وعهد والعهد لا يكون الا باللفظ والقول. واضح؟ وكذلك اليمين. اليمين لا تنعقد باي وجه من الوجوه الا ان يتكلم بها - 00:20:43ضَ
واضح يا اخوان؟ فدل او يفهم من كلامنا انه مهما عقد في نفسه من نذر جازم نعم انه لا يلزمه اذا لم يتكلم. ومثل ذلك اليمين. طيب آآ لو ان - 00:21:09ضَ
انه كتب ذلك كتابة لو انه كتب ذلك كتابة ها تقول يا شيخ داوود الكلام مطلقا ها يا شيخ احمد فبنائا على ما تقدم اين تقدم هذا بنا طلاق ليس كذلك - 00:21:29ضَ
والكلام عندهم انه صريح. الكتاب عفوا مع مع انك قولهم في هناك مضطرب. لانه قال وان اردت تجويد خطي ها او اخافة زوجي قبل منه حكما. هذا يدل على انه ليس - 00:22:18ضَ
بصريح. فعلى كل حال آآ الكتابة تقوم مقام القول. تقوم مقام القول. لماذا لان القول هو اظهار من عقد في القلب. ولا ايعرف من عقد بالقول الا في القلب الا بالقول. فلما كانت الكتابة من هذا الوجه - 00:22:38ضَ
تكون مقام القول فتكون كذلك وكلام ولاجل هذا ولاجل هذا قالوا من ان نذر الاخرس اذا كان باشارة مفهومة منعقد اليس كذلك؟ ودلالة الاشارة اضعف من دلالة الكتابة. فلما حكموا بها هناك حكموا بها هناك - 00:23:08ضَ
وان كان في قولهم هم قالوا في بعض كلامهم كالنكاح والطلاق. اما الطلاق فلا اشكال لان قلنا ان يمكن ان يكون الطلاق بالكتابة. لكن النكاح اضيق هم يقولون لفظ انكاح وتزويج. فلا يحصل الا باللفظ. فعلى كل حال - 00:23:35ضَ
الظاهر انه يكون يكون بالقول او يكون تبعا لذلك بالكتابة. ويكون تبعا لذلك بالكتابة الا ان لا يريدها. اذا لم يرد آآ الكتابة لا تنعقد. لكن اذا وجدت منه كتابة ونية لقصد عقد ذلك النذر فيقول من انه قد انعقد نذره. قد انعقد - 00:23:56ضَ
الاصل في النذر انه انه عبادة نعم لان الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر واليوفوا نذورهم نعم فهناك ما يدل على وانه مدح الله جل وعلا الموفين نذورهم. وآآ امرهم بالوفاء بالنذور. نعم - 00:24:26ضَ
وآآ دلالة السنة ايضا على ذلك من نذر ان يطيع الله فليطعه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى في غير ما مسألة فيمن نذر ان يفي بندره ان يفي بنذره - 00:24:54ضَ
الاجماع منعقد على ذلك. فان فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر وقال انما يستخرج به من مال البخيل فهنا اولا يقال من ان الحديث هذا لا يمنع الاصل - 00:25:13ضَ
اما لان هذا محمول لان فيه ايش؟ اه الزام الانسان نفسه ما لم يلزمه بالشعب ففيه تكليف الانسان نفسه بما خفف الله عنه. واما ان يقال ان الكراهة هنا متوجهة الى حال وهو ان يكون اه - 00:25:41ضَ
النذر ايش؟ معلقا او آآ لمن هذه حاله لمن لا يفعل ذلك الا الا على وجه يعني الالزام. فيكون ذلك يعني متوجها اليه فلا يمنع الاصل العام. فلا الاصل العام. بعض اهل العلم كرهه من اجل ذلك. من اجل هذا الحديث وحرمته طائفة قليلة. لكن - 00:26:05ضَ
آآ الاصل كما قلنا وقد مر بنا ما يتعلق بذلك في كتاب آآ التوحيد نعم لا يصح الا يصح النذر الا من بالغ عاقل اما غير البالغ والعاقل وغير العاقل فمرفوع عن القلم ولا نعيدها لتقدمها كثيرا معنا. اليس كذلك؟ والدليل عليها - 00:26:35ضَ
ولان آآ لفظ الصغير ولفظ المجنون غير معتبر ولا يعتبر فيه حصول القصد. لان الصغير مهما كان يفهم الا انه لا يتحقق ارادة نيته لذلك واضح لكونه لكونه صغيرا حتى ولو كان مراهقا. من المراهق - 00:27:05ضَ
المراهق عند اهل اللغة هو من قارب البلوغ ولم يبلغ خلافا العرف عند اهل العلم علم النفس وما يتعلق بها فالمعتبر ما ذكره اهل اللغة والفقهاء رحمه الله تعالى. قولهم ولو كافرا. الكافر يصح - 00:27:32ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر اني نذرت ان اعتكف ليلة بالمسجد اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:54ضَ
بنذرك لكن الكلام هنا هل ندر الكافر اه صحيح يعني انه اه يصح منه لو فعله او انه يلزم به يا اسلام الحقيقة ان ان في في الحاشية على شرح الزاد ذكر ان وجها بالالزام. وهذا قد - 00:28:09ضَ
قد يفهم من عرض كلامهم وان لم اقف على صريح لهم فيه. يعني للحنابلة. وهذا مشكل من جهتي ان ان ما وجب عليه باصل الشرع وهو الزم واعظم ايش اه يسقط باسلامه ولا يلزم بقضائه. فمن باب ذلك ان يقال من ان هذا صحة يعني اذا اختار ذلك - 00:28:35ضَ
او اذا اراد الا ان يكون مأخذهم في هذا ان تلك ايش؟ ايجاب الله عن مكلف وقد رفعه وهذا هو الذي اوجب على نفسه فلزمه قد يكون هذا ما اخذوا ان يعني - 00:29:03ضَ
صح ان ينسب الى الحنابلة انهم آآ يصححونه على سبيل على سبيل الالزام نعم وهنا قبل ان ننتقل الى آآ اقسام النذر فقد قلنا ان ظاهرة كلام الحنابلة انهم يجعلون النذر ايش؟ شاملا - 00:29:23ضَ
ايش للمحرم كما في التعريف الذي هو المعصية للمكروه والمباح ونحو ذلك. وسيأتينا ما يتعلق في ايش؟ بالمباح وبالمعصية وبالمكروه. لكن هنا اه تأتي مسألة اه لم يذكروها في الاقسام وهو ان ينذر ما وجب باصل الشرع - 00:29:50ضَ
كما لو قال نذرت لله ان اصلي صلاة العشاء هذا اليوم هل يترتب على ذلك شيء ظاهر ظاهر كلامهم نعم في التعريف الزام المكلف المختار نفسه لله شيئا غير محال بكل ما يدل بكل قول يدل عليه انه يدخل فيه - 00:30:20ضَ
نعم. اما من قال لم يزجب باصل الشرع فانه فعنده انه لا لا يدخل. فبناء على ذلك لو لم يصلي فلا يلزمه شيء من جهة النذر. وان كان لا يلزمه شيء من جهات ايش؟ ترك هذا الواجب باصل الشيخ اليس كذلك؟ نعم. وان كان عند اه - 00:30:45ضَ
جماعة من الحنابلة قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال من ان ذلك يكون لازما له. فيكون لزومه في بناء على ذلك من من جهة اصل الشرع ومن جهة النذر. فلو لم يفعله فكما انه معاقب عليه لكونه ترك تلك الطاعة فكذلك تلزمهم كفارة - 00:31:09ضَ
يمين لكونه قد نذره ولم يفعل واضح؟ نعم قال رحمه الله والصحيح منكم خمسة اقسام خمسة ها خمسة اقسام. خمسة اقسام والصحيح منه خمسة اقسام. نعم. المطلق مثل ان يكون لله علينا مثل مثل. مثل ان يقول لله عز - 00:31:29ضَ
ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اقسام النذر خمسة. اولها المطر يعقوب المنطلق يقابله يقابله ايش؟ معنيان يقابله غير المعين ويقابله غير المعلق - 00:32:01ضَ
يقابله غير المعين ويقابله غير المعلق واضح؟ فيقولون سواء آآ اذا سواء كان ايش؟ مبهما يعني غير معين او كان معلقا غير معين. يعني سواء قال لله علي ان اصوم - 00:32:26ضَ
اه عفوا لله علي اه نذر ولم يقل شيئا لله علي نزغ. فهنا نقول هل نذر شيئا؟ نذر صلاة صيام. صدقة ذكر لله جل وعلا ختمة هل ندغ شيئا؟ لا. فبناء على ذلك يقولون من انه عليه كفارة يمين - 00:32:56ضَ
عليه كفارة يمين. واصل ذلك ما جاء عند الترمذي ايش؟ اه اه كفارة نذر لم يسمى كفارة يمين. وهذا عند الترمذي وغيره. وان كان يعني تكلم في هذه الزيادة في قوله لم يسمى - 00:33:22ضَ
واصل الحديث عند مسلم في صحيحه كفارة النذر كفارة يمين. وليس فيها ما لم يسمى لكن اخذه الحنابلة آآ باعتبار انه زيادة وزيادة فيها فائدة والزيادة مقبولة هنا ويعني باعتبار الاصل. واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك ايضا لو كان معلقا غير معين. فالحكم فيه مثل ما ذكرنا - 00:33:42ضَ
يعني بان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي نذر هنا هو نذر معلق من جهة لكنه مبهم او مطلق من جهة اخرى. فاذا كان وجد فيه الاطلاق من هذه الجهة فهو داخل في هذا القسم. واضح؟ واضح يا - 00:34:12ضَ
نعم فبناء على ذلك اذا قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر نذر ما قال صيام ولا صلاة ولا شيء فنقول هذا مطلق كفارته كفارة يمين. طيب لو قال ان شفى الله مريضي فعلي صلاة ركعتين - 00:34:33ضَ
فنقول هذا يرجع الى اما القسم الثاني او الخامس. واضح؟ على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. لكن اذا قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر فنقول هذا مطلق او غير معين وان كان فيه تعليق فبناء على ذلك يكون - 00:34:53ضَ
اه كفارة كفارة يمين. نعم نذر اللجاج كذا ظبطها. وان ظبطها بعظهم باللجاج كما هو ظاهر اه ما اه صاحب اه هذه النسخة يعني ضبط الكتاب ضبطا جيدا كما ذكرنا في مناسبات كثيرة لكن آآ ضبط اللجاج وليس - 00:35:13ضَ
لج لجاجا وليس لج لجاجا لج يلج لجاجا. نعم او يلج لجاجا يغسل ويخير بين يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا الثاني نذر اللجاج والغضب آآ يعني هذا النذر ذهب منه معنى وهو ارادة - 00:35:43ضَ
القربة والطاعة. بل هو ايش؟ مجرد تعليق اه سواء كان اراد بذلك التصديق او اه التكذيب فيقول انا صادق ان لم اكن صادقا فعلي حج. هل قصد العبادة لله قصد ان تصدق بذلك - 00:36:27ضَ
واضح؟ فيقولون هذا نذر لجاج وغضب او آآ التكذيب ان كان كلامك صادقا ها فعلي صيام شهر يعني يريد بذلك تكذيبك اليس كذلك؟ وانك لو كنت صادقا فانا ساصوم. فهنا اذا اراد - 00:36:48ضَ
تصديق او التكذيب او المنع ان يعني آآ لا اذهب الى فلان فان ذهبت فعلي كذا او لاذهبن الى فلان فعلي كذا. هل قصد التقرب لله؟ قصد ان يمنع نفسه من الذهب او ان يذهب - 00:37:16ضَ
نعم فبناء على ذلك يقولون هذا ندر لجاج وغضب. ليس نذر لله ولا في ولا في رائحة التقرب لله واغاثة طاعة لله جل وعلا. فبناء على ذلك ماذا نقول؟ اه يقولون ان كفارته كفارته اذا لم يفعلوا كفارة - 00:37:38ضَ
هم يقولون نحن نخيره. اما ان يفعل لانه اذا فعله لم يحنث فبناء على ذلك لم يلزمه شيء نعم آآ وان لم يفعله فكفارته كفارة يمين اخذوا ذلك مما جاء في بعض الاحاديث لا ندغ في غضبه - 00:37:58ضَ
وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة يمين. وان كان هذا ايضا من الاحاديث المعلولة عند سمع كثير من اهل الحديث وتتابعوا على يعني اعلال هذا الحديث واضعافه بهذا اللفظ لا في الغظب - 00:38:20ضَ
كفارة كفارة يمين. ولذلك آآ عند بعض الحنابلة انه في ان من فعل ذلك فعليه كفارة يمين مطلقا. وليس له ان يفعل ذلك لكن المذهب بناء على هذا الحديث وهو ما مشى عليه المتأخرون كما قرر ذلك صاحب الانصاف وغيره. نعم ومن - 00:38:46ضَ
اتى بعده ان ان في انه مخير. فاذا فعل ذلك فليس عليه شيء. وان لم يفعله فعليه كفارة يمين. نعم الثالث فحكمه نعم. يقول نذغ المباح يعني لما جعله قسما من الصحيح فمعنى ذلك انه ينعقد - 00:39:12ضَ
انه ينعقد كالثاني ان نذر اللجاج ونذر المباح منعقد. اليس كذلك؟ اما من قال من الفقهاء الزامه المكلف نفسه قربة لله فعنده ان انه لا لذغ لا نذر اللجاج ولا نذر المباح منعقدون - 00:39:42ضَ
وليس فيه كفارة البتة واضح؟ اه من اين اخذ الحنابلة ان كأن النذر المباح منعقد يقولون يعني اشهر ما ورد في ذلك ما جاء في حديث احمد بسند وان كان فيه ضعف لكن - 00:40:06ضَ
قالوا من انه لا بأس به لما جاءت تلك المرأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة فقالت يا رسول الله اني نذرت لله ان غدك الله سالما ان اضرب ان اقرع على رأسك بالدف - 00:40:29ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فقالوا ضرب الدف هنا مباح في احسن احواله. اليس كذلك؟ فدل هذا على ان نذر المباح ايش مما آآ يوفى به ويدخل في النذر الصحيح - 00:40:44ضَ
وهذا يعني مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى. الجمهور الجمهور يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي هو ابو اسرائيل لما قال اه كان واقفا في الشمس. فلما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ندغ ان يقوم في الشمس - 00:41:06ضَ
وان لا يتكلم وان يصوم مروه فليستظل وليتكلم وليصم فقالوا لما امره باتمام ما نذر من الصيام ها وترك البقاء في الشمس و وعدم الكلام دل ذلك على ان نذر المباح ليس مما يدخل في النذر المنعقد - 00:41:26ضَ
وهذا في آآ الصحيح وتلك المرأة التي نذرت ان تركب ان تمشي الى بيت الله العام قال مروها ان الله لغني عن تعذيب فيها نساء مغواء فلتمشي ولتركب في الحديثين استدل من قال من ان النذر المباح ليس بمنعقد - 00:41:52ضَ
واضح؟ الاجابة عن هذا الحديث طبعا اشهر الاجابات ان فيه ضعفا يمنعون الاستدلال به وان كان يعني او يقولون مثلا يمكن يمكن ان يعني هذا على سبيل التثقل اعلى سبيل انه من جهة انه آآ - 00:42:17ضَ
آآ كان النذر متعلق ليس بذات ضرب الدف. وانما باظهار الفرح بعود رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتقرب بها الى الله بسلامة اهل الايمان ونصرة اهل الايمان وجند الرحمن ونحو ذلك - 00:42:39ضَ
فعلى كل حال يعني هذا وجه من قال بذلك. اما الحنابلة بهذا الحديث استدلوا على انه يا يا بالنذر المباح. ومن ذلك نذغ اللجاج. الحق بها ايضا نذر المكروه واضح؟ ما لم يكن معصية ما لم يكن معصية. قالوا كلبس ثوبه يعني يقولون لو نذر قال نذرت ان البس هذا الثوب الابيض او - 00:42:58ضَ
هذا الثوب الثوب الاسود او هذا هذه العباءة فيلزمه. فان لم فان لم يفعل فعليه اه فعليه كفارة المؤمنين. ولذلك قال كالثاني يعني يخير بين الوفاء بها وبين وبين كفارة اليمين. نعم. اه قال وركوب دابته مثل ما ذكرنا لان ركوب الدابة ليس - 00:43:27ضَ
من الامور المتحتمة ولا المسنونة. نعم اه النذر المكروه اه بعضهم جعله قسيما للمباح فتكون الاقسام ستة وبعضهم جعله من جهات ايش النذر المباح. فمن نظر الى انه من النذر المباح من جهة حكمه وتعلق الحكم به. نعم. اه من ان - 00:43:53ضَ
انه لو فعل المكول انتهى الامر وليس عليه شيء فهو مخير بين بين فعل ذلك المكروه وبين وبين الكفارة. واضح؟ ولاجل هذا قال استحب ان يكفر ولا يفعل. فدل ذلك على انه لو فعلاه - 00:44:24ضَ
فليس عليه فليس عليه شيء ولا كفارة. اليس كذلك؟ فبناء على هذا ومن رآه قسما سادسا من جهة انه مختلف في انه ليس الانسان خيرا على على جهة التساوي وانما يندب له عدم الوفاء بهذا النذر والمصير الى اليمين - 00:44:44ضَ
وكل هذه الاقسام كما قلنا مبنية على ايش؟ قول الحنابلة في النذر المباح ما يتعلق به نعم قال رحمه الله فلا يجوز نذر المعصية آآ الرابع يعني من اقسام الصحيح - 00:45:06ضَ
فكيف جعله صحيحا؟ ثم قال من انه نذر معصية. فهل يمكن ان يصحح نذر المعصية هنا الصحيح من جهة حكم الوضعي لا من جهات الحكم التكليفي يعني لا يجوز للانسان ان ينظر معصية اليس كذلك - 00:45:38ضَ
هذا من جهة الحكم التكليفي. لكن لو نذر معصية هل تنعقد او لا تنعقد نعم مثل اليمين لو جاء شخص وقال والله لا ساقن كذا او لازنين بكذا نقول هذا لا يجوز لها - 00:45:58ضَ
بغير يمين فكيف يحلف عليه؟ لكن اذا حلف عليه نعم فيلزمه كفارة يمين. اليس كذلك؟ نعم. فكذلك هنا نقول من جهة انه معصية لا يجوز للانسان فعله ولا تعاطي. لكن من جهة - 00:46:17ضَ
يأتي انه عهد وعقد ونذر فقد انعقد. فبناء على ذلك يلزمه آآ كفارة يمين. لما هنا طبعا لم يكن فيه تخيير لماذا؟ لما جاء في الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه - 00:46:32ضَ
من اين اخذ الحنابلة آآ انعقاده لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلا نذى له قال فلا يعصه ثم ايضا قالوا وكفارة النذر كفارة يمين. فبناء على ذلك فيه كفارة. ولما وقياس - 00:46:52ضَ
على اليمين فكما ان النذر مشابه لليمين من جهة ماذا ان ان فيه عقد وعهد والتزام. اليس كذلك؟ اذا قال والله لافعلن كذا. اليس فيه عقد على ان يلتزم فعل ذلك فقالوا من انه مشابه لليمين. فكما انه في اليمين لو حلف على معصية لزمته الكفارة - 00:47:13ضَ
فكذلك هنا اذا حلف على المعصية لزمته الكفارة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله الخامس الصلاة والصيام والحج والعمر. او سلم نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى النذر الخامس او القسم الخامس من اقسام النذر الصحيح نذر التبرر - 00:47:41ضَ
التبرغ من برا يبر يبر برا وتبرر تبرغا تتقرب تقربا. واضح؟ فالمقصود بذلك ان يكون عقد النذر تقربا لله جل وعلا وطاعة له. سواء كان هذا النذر مطلقا او معلقا. اليس كذلك؟ اذا - 00:48:32ضَ
لقائل ان يقول ما الفرق بين هذا القسم والثاني من الاقسام؟ فيقال ان مغد الفرق بينهما الى من عقد في القلب من القصد فهنا يعني في القسم الخامس قصد القربة لله جل وعلا. في القسم الثاني - 00:48:55ضَ
قصد ايش الحملة على الصدق او الكذب آآ الحملة او المنع او التصديق او التكذيب لم يكن له نية التبرغ لله جل وعلا واضح؟ فهذا والفرق بينهما اما الصياغ فكما ان تلك صيغة معلقة فيمكن ان تكون هنا صيغة معلقة. لكن الفرق ان من عقد في قلب من علق - 00:49:18ضَ
قصد التقرب الى الله وهناك لم يقصد سوى ما ذكرنا من الحمل او المنع او التصديق او التكذيب. واضح يا اخوان واضح؟ واضح قال نذر التبرج مطلقا او معلقا. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. نعم. يقولون انه - 00:49:44ضَ
ان يكون نذر التبرج مطلق كنذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام هذا هذا الشهر او هذا الاسبوع فهذا مطلق او معلق نعم نذرت لله جل وعلا ان آآ عافاني من هذا المرض ان اصوم او اصلي - 00:50:07ضَ
وهنا يقولون ان يكون ذلك مما يجب في بعض الاحوال هنا ايضا يلزمه الوفاء به يعني لو قال نذرت ان اصلي لله آآ عشر آآ تسليمات فيصلي ركعتين ركعتين عشرين ركعة في عشر في عشرة في عشر تسليمات. واضح؟ فالصلاة منها ما هو واجب ومنها مستحب. ومثل ذلك - 00:50:30ضَ
صدقة ومثل ذلك اه الزكاة الصدقة التي هي الزكاة مثل ذلك الصيام والحج. واضح؟ ويمكن ان يكون النذر الى ما لا ما يكون قربة لكن لا يجب في الشرع بوجه من الوجوه - 00:50:56ضَ
لا يجب في الشارع بوجه من الوجوه. مثل ماذا؟ مثل الاعتكاف لو قال نذرت لله نعتكف ان شفى الله مريضي او مثلا ان اعود فلانا المريض. العيادة هل تجب؟ هل تتعين؟ لا اكثر ما قيل فيها انها فرض كفاية. نعم - 00:51:13ضَ
اه او مثلا ان ازور اخي في الله نعم او ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعني بعضهم يقول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولو في العمر مرة. لا لكن يعني على كل حال لها امثلة كثيرة فيما لم يجب في - 00:51:33ضَ
في الشرع بوجه من الوجوه. فكل ذلك داخل فيها فيقول كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا. قلنا ان هذه الصفة معلقة نعم لكن قصد النادر فيها التقرب الى الله جل وعلا ولم يكن في ذلك مريدا اللجاج او الغضب او الاشتراط - 00:51:58ضَ
فعلى الله جل وعلا وان كانت مثل هذه الصيغ يعني وتقدم معنا في كتاب التوحيد مما كره بعض اهل العلم من جهة انها من جهة ان سوء ظن بالله من جهة ان كأنه ظن ان الله جل وعلا لا يشفي مريضه حتى - 00:52:23ضَ
يا يا يا يا يفعل ذلك او يندغ ذلك او انه لا يفعل هذه الاشياء حتى يشفي الله مريضه او يسلم غائبه على كل حال يعني هي من الاشياء التي جاء فيها شيء من اه الكراهة على ما تقدم معنا. نعم. قال فوجد الشرط - 00:52:43ضَ
لزمه الوفاء به وهنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان شفى الله مريضي فلله علي كذا يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه سواء صرح بالنذر او جاء بما يدل عليه. فقوله ان شفى الله مريضي فلله علي كذا. هذه ليست - 00:53:05ضَ
فيها لفظ النذر لكن اللفظ يدل عليه. من جهة انه فيها حرف الشرط الدال على لزوم الجواب عند حصول اه اه ايش؟ اه حصول اه فعل الشرط. اليس كذلك كذا ولا لا؟ فبناء على هذا يقولون من انه ينعقد بهما. يعني سواء صرح بالنذر وهذا لا اشكال فيه. لله علي نذر - 00:53:29ضَ
ان اتصدق بكذا او آآ ما يدل عليه من المعنى كما في مثل هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف هنا واضح يا مشايخ قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به الا اذا ندغ الصدقة بماله كله - 00:53:56ضَ
نعم فانه يجزيه قدر قدر الثلث عندنا مسألتان ان ينوي ان يندغ ايش؟ ان يتصدق بماله كله او بما يزيد على الثلث او بما ينقص عن الثلث ثلث كمسألة ثالثة آآ تفهم من كلام من سياق الكلام. واضح؟ فدعونا في المسألة الاولى وهي ان يندغ ان يتصدق بما - 00:54:16ضَ
كله كما في اه قصة ابي لوابة ونحوه. لما ندغ ان يعتق اعبده الستة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي من ذلك الثلث وهو اثنان. فقالوا هذا دليل على ان هذه المسألة - 00:54:40ضَ
مستثناة ومن والقاعدة ان المستثنى ايش ان المستثنى لا عموم له. ولذلك جعلوها في هذه الصورة بخصوصها. طيب هذه واظحة الان وجه استثناء الحنابلة لهذه المسألة. اليس كذلك؟ لوجود النص بها - 00:55:02ضَ
طيب هل يقاس عليها ما يشبهها؟ هي المسألة الثانية. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى او بمسمى منه يزيد على على ثلث الكل فانه يجزئ الثلث. فانه يجزيه قدر الثلث. يعني لو قال لله علي ان اتصدق - 00:55:24ضَ
بهذه العمارة وهذه العمارة او هذه الدار او هذا البيت نعم هو تسعون في المئة من ماله واضح؟ او سبعون في المئة من ماله اكثر من الثلث ولا مو بكى؟ فهل نقول فيه ايضا ما قلنا في من تصدق بماله - 00:55:44ضَ
كله انه ينقص الى الثلث فيتصدق بالثلث او يجزئه الوفاء بالثلث او لا؟ آآ لظاهر ما المؤلف هنا انها تقاس عليه. وان كان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للقياس هنا على خلاف ما قرره - 00:56:06ضَ
النابلة في المذهب فان المذهب ولذلك شارح الزاد في الروض وغيره من الحنابلة قالوا لا. تلك مسألة مستثناة فلا يقاس عليها غيرها فهذه مسألة ليست هي تلك المسألة. فبناء على ذلك لا نقيسها - 00:56:27ضَ
واضح؟ لكن ما جرى عليه المؤلفون انها المسألة مثلها وانه ندغ ان يتصدق باكثر من الثلث وما النذر بتصدق بالمال كله فانه لا يكون الا بالثلث فكذلك من تصدق من نذر ان يتصدق باكثر ما له فانه يقاس على ذلك فلا يلزمه الا - 00:56:45ضَ
ثلث هذا ما جرى عليه المؤلف وان كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة وقياسها او اه قياسها وجيه. لكن لا بد من التنبيه انه خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة. وسبب ذلك عند الحنابلة - 00:57:05ضَ
عدم القياس انه جاءت مسألة مستثناة والمستثنى لا يقاس عليه غيره ولا يلحق به شيء سواه فاختصرنا على الصورة التي جاء بها فبقي ما عداها على الاصل. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على هذا اذا كانت قد تصدق آآ نذر ان يتصدق باقل من الثلث - 00:57:22ضَ
فلا اشكال في انه يفي لا يحصل له الا ان يفي بندره كذلك. واضح نعم. قال وفيما عاداهما يلزمه المسمى. هذه هي المسألة الثالثة اذا كان قد نذر ان يتصدق بالثلث او نذر ان يتصدق - 00:57:42ضَ
باقل من الثلث فيلزمه ما سماه في تلك الحال. سواء الثلث او آآ بيتا او دارا تساوي الثلث او اقل من الثلث. نعم الا بشرط او نية. نعم آآ الحقيقة ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا جملة من المسائل المتعلقة بالنذر هنا نعم فقالوا من ان آآ يعني والمؤلف رحمه الله - 00:57:59ضَ
هل اقتصر بمسألة واحدة آآ او مسألتين آآ من نذر صوم شهر؟ فالشهر اسم لمجموع الثلاثين يوما المتتابعة اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا نلدغ صوم شهر فالاصل ان يكون متتابعا - 00:58:30ضَ
الاصل ان يكون متتابعا ولذا قال لزمه التتابع فالشهر اسم لي شيئين اليس كذلك؟ للايام الثلاثين الايام متتابعة اليس كذلك فايضا مما ذكروه هنا لو قال نذرت لله صوم شهر فوافق في الشهر آآ يوم عيد وايام - 00:58:51ضَ
فهذا سيفطر فيها. اليس كذلك؟ فبناء على هذا الان ما صام شهر صام ستة وعشرين يوم فيقولون يقضي تلك كالايام الاربع لان الشهر اسم للايام المتتابعة واسم للثلاثين. واضح؟ لكن من نذر اياما معدودة نذرت لله سبعا - 00:59:25ضَ
ايام هل السبعة ايام يلزم ان تكون متتابعة؟ لا لا في عرف ولا في لغة ولا في غيرها فبناء على ذلك اذا صام يوما في اول السنة ويوم في اخره ويوم فلا بأس. الا بشرط - 00:59:48ضَ
اذا قال نذرت لله ان اصوم سبعة ايام متتابعة هذا شرط على نفسه او كانت له نية ان يقصد اه اه كما لو قال ابتداؤها من السبت الى الجمعة. فهذا ايضا قيد - 01:00:04ضَ
واضح؟ اه او نوى ذلك اذا قال نويت ان تكون سبعة ايام متتابعة فيلزمه ذلك اه ايضا مما طبعا من اراد الاستزادة من هذه المسائل التي ذكرها ذكره جملة كثيرة من المسائل المتعلقة بذلك. ويذكرون - 01:00:20ضَ
والفقهاء في اخر هذا الباب ايضا الوفاء بالوعود. يعني من وعد وعدا. هذا محل بحثه. هذا محل بحثه يعني لم يندم لكن وعد شخصا وعدا. فيقولون ويلزمه الوفاء بالندم بالوعد عفوا - 01:00:38ضَ
ويلزمه الوفاء بالوعد. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اية المنافق ثلاث لكن آآ يقولون يلزمه الوفاء بالوعد وان قالوا ولا يحرم عليه آآ اخلافه آآ يعني وهذه مسألة يترتب عليها آآ كلام كثير لعلنا نجعلها في آآ مقدمات الدرس القادم ان ذكرناه ان شاء الله تعالى - 01:00:57ضَ
وش عندك ان يصوم ثلاثة ايام ثلاثين يوم لو ندغ ان يصوم ثلاثين يوما هذا من ندغ ان يصوم شهرا فنقول سواء كانت متفرقة او متوالية فالامر يسير. الا ان ينوي او تكون له قرينة - 01:01:27ضَ
اما اسبوع اسبوع شهر سنة هذا لا بد فيه من التوالي. لان الاسبوع اسم لسبعة ايام متوالية. كذلك شهر ومثل ذلك سنة اذا قال هذه السنة فيلزمه آآ الى ما يماثلها. ان قال سنة فيقولون يلزمه - 01:01:49ضَ
سنة كاملة يعني ثلاث مئة وستين يوم ومتوالية. فبناء على ذلك ما ما يصومه من رمضان فلم يصمه للنذر وما افطر فيه من عيد او ايام تشريق يلزمه قضاؤها لانه قال سنة اما اذا قال هذه السنة فانها لا يلزمه الا صيام السنة وما وما يصومها ويكون اذا قال هذه السنة كأنه استثنى منها - 01:02:15ضَ
رمضان واستتى منها العيد واستثنى منها تلك الايام. لان هذه السنة معلوم انه يستثنى منها ذلك او هذا يخواج منها. اما اذا قال سنة فهي تطلق على شيئين على على الثلاث مئة وستين يوما وعلى وعلى التوالي. نعم. اه الاذان. هذا - 01:02:40ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:00ضَ