شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (248) | باب أدب القاضي | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد - 00:00:00ضَ
والخير لما فيه صلاحنا وصلاح العباد والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعقب المسلمين خيرا وائتلافا وفضلا واجتماعا وان يرد كيد الكائدين وظلم الظالمين. وفساد المفسدين ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدانا اول ما يتعلق بالكلام على القضاء - 00:00:23ضَ
واحكامه ولا يزال الحديث موصولا في مثل هذا الكتاب العظيم الذي لا ينفك من الحاجة اليه والعلم بمسائل سواء كان ذلك في من يلي القضاء او من يحتاج الى آآ المقاضاة والترافع فيه. نعم او من - 00:00:54ضَ
في مثل ذلك الميدان لنحو وكالة في خصومة او نحوها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لما - 00:01:14ضَ
رحمه الله تعالى متكلما مجتهدا ولو في مكانه. نعم. اه كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بالكلام على القضاء من حيث حكمه. ومن حيث ما ينبغي للقاضي ان اه - 00:01:34ضَ
يتحرى وان اه تتوافر صفاته حتى يكون اهلا للقضاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تفيده ولاية القضاء وانواع الولايات فيه من عموم الولاية في عموم المكان او خصوصها في خصوصه او - 00:02:01ضَ
عمومي في خصوص من في احدهما بوجه من الوجوه. وذكرنا جملة شروط الصفات في القاضي من كونه بالغا عاقلا عندك ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما. واظن انا وقفنا عند اخر الصفات وهو ان يكون مجتهدا. ولو في - 00:02:21ضَ
واعتبار الاجتهاد في القاضي لعظم الولاية المتعلقة به. فانه لا ينفك من النظر في المسائل المعضلة والاشكالات المشكلة فلاجل هذا لابد ان يكون مجتهدا اداء واعتبار الاجتهاد في القاضي اصل عند عامة اهل العلم. ولذا نقل الحنابلة عن ابن حزم - 00:02:41ضَ
يا جماعة اهل العلم على على اعتبار الاجتهاد فيه ويدل لي ذلك ايضا ما دلت عليه السنن الصحيحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم اذا اجتهد الحاكم فدل على ان الحاكم لابد لابد له من الاجتهاد. فاذا كان لا بد له من الاجتهاد - 00:03:10ضَ
فاعتبر في ذلك ان يكون اهلا له واصلا الى درجته قادرا على تحصيل الاجتهاد فيه وايضا يدل لذلك حديث معاذ وان كان ما فيه من مقال الا ان اهل العلم لم يزالوا - 00:03:35ضَ
اذكروه استدلالا واعتبارا. فان النبي صلى الله عليه سأله بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد. قال فبسنتي رسول الله. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو. يعني ولا اقصر في داء في - 00:04:01ضَ
بذل الجهد فدل ذلك على اعتبار الاجتهاد في في القضاء وانه من اهم صفاته واعظم خصاله ولابد للقاضي منه ولم يزل اهل العلم يذكرون الاجتهاد وما يتعلق بصفات المجتهد وهي محال من مباحث - 00:04:21ضَ
اصول الفقه من مباحث اصول الفقه. ولسنا بحاجة او لا لا يسع الكلام للحديث عنه في هذا المقام لكن لا آآ ما يراد ذكره هنا انه لا يمكن ان يقال من ان المجتهد لابد ان يكون - 00:04:50ضَ
بكل شيء فان المسائل لا تحصى ولاجل ذلك فقهاء الصحافة وعظماؤهم مع جلالة وقرب اه الوحي منهم ومعاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له. الا انه فاتت عليهم بعض المسائل لكن اذا اوتي آآ المجتهد العلم جملة النصوص - 00:05:10ضَ
في اصول الاحكام وبمقاصد الشرع فانه يكون متأهلا لهذه المنزلة واصلا لهذه الدرجة. قوله ولو في مذهب واشارة الى انه لا قد لا يكون مجتهدا مطلقا. وانما مجتهدا في المذهب. مقلدا فيه - 00:05:40ضَ
وهذه درجة لاحقة لدرجة الاجتهاد المنطلق. وقد ذكر اهل العلم آآ وتوضيحا وبيانا حقيقتها ومتى يصل اليها المتفقه والمتدرج في العلم؟ وقوله هنا ولو ولو في مذهبه اعتبارا من ان الاجتهاد لما كانت درجة ربما نذرت - 00:06:00ضَ
وقل الواصلون اليها لاعراض الناس عن العلم وقلة اعتبارهم به انشغال الناس بالدنيا ولهاتهم فيها. ولا حول ولا قوة الا بالله وهذا وهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في قولهم ولو في مذهبه - 00:06:32ضَ
اعتبارا بحال الضرورة لا باعتبار اصل الامر والا فانه لا يتصدى لذلك الا المجتهدين لا يتصدى لذلك الا المجتهدون لكن لما كان الامر دائرا بين بين امرين اما تعطيل الناس تعطيل حقوق الناس وما يحتاجه - 00:06:55ضَ
اليه واما انفاذها على حال قاصرة ولاجل ذلك لما ذكر هذه المسألة بعض فقهاء الحنابلة قال والا لتعطلت احكام الناس ومصالحهم وذكر شيخ الاسلام كما نقل ذلك صاحب الشرح في الروض قال واعتبار الولاية في مثل هذا بالامثل - 00:07:20ضَ
امثل فنقول اذا انه يصح اه اذا احتيج الى ذلك اضطر اليه والامر في مثل هذه الاحوال انزلوا حتى من هذه الدرجة بكثير اصبح يلي هذا الامر من لا يحسن الفقه حتى في مذهبه - 00:07:48ضَ
ومن لا يعرف للفقه زمام ولا خطام ومن لا يمت له باصل صحيح وان عرف بعض المسائل او قرأ ما يتعلق بها وهنا في قوله مجتهدا ولو في مذهبه انه اذا قلنا من انه مجتهد في المذهب فانه يلزم من وصل الى هذه الدرجة ولم يصل الى درجة الاجتهاد - 00:08:13ضَ
الا يعتبر برأيه والا يرجع الى الى ما يتعلق بنظره لماذا؟ لانه لما قيدوا ذلك بان يكون مجتهدا في اه مذهبه فلا بد ان يكون حاكما بما بما وصل اليه من الاجتهاد في المذهب الى غيره - 00:08:45ضَ
والوقوف عند هذه المسألة دون ما سواها. وعدم تجاوزها الى ما يكون سببا لاخفاقه ولا يستثنى من ذلك شيء الا ان يكون قد وصل في مسألة بحدودها الى اجتهاد لاستفراغه الوسع فيها. وتلك حالة قد يدعيها من يدعيها. او يكثر من يدعيها من انه مجتهد - 00:09:11ضَ
في هذه المسألة بخصوصها وكلامنا من حيث الاصل لا من حيث الواقع. فانا اذا نقول اذا تقرر انه مجتهد فيها قد استفرغ الوسع مسأل كاملة فيما يتعلق بها واستجمع جميع مسائلها واستبان اصلها وما يتعلق بها فنقول من انه - 00:09:40ضَ
يجوز له ذلك. لكن ينبغي للانسان ان يحذر من ان يدعي انه وصل الى الاجتهاد في هذه المسألة. وهو لم يصل اليها وانه قد آآ له رأي يعتبر ولا رأي له في مثل ذلك الا الا انه ما لا - 00:10:03ضَ
مالت نفسه الى احد القولين او ظن ان احد القولين اولى الرجحان من الاخر وليس ذلك على اصل من العلم صحيح ومنطلق من الفقه السديد. يحصل له بذلك من الزيغ ما الله به عليم - 00:10:23ضَ
قال رحمه الله واذا حكم الاسلام بينهما رجلا يسقط للقضاء نفذ حكمه في المال والفلوج كل عام وغيرها. نعم هذه مسألة متعلقة بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بالقضاء وهو ان اه يحكمان بينهما حكما - 00:10:43ضَ
الا يكون قاضيا باعتبار اصل الامر ولا من يلي القضاء باعتبار الولاية الشرعية انه نائب عن الامام في ذلك وانما يرتضيه الخصمان ويتحاكم اليه الطرفان. ويرتفع اليه المتنازعان. فاذا كان الامر كذلك منهما - 00:11:10ضَ
فيلزمهما الرضا بقضائه. والوقوف عند حكمه ويكون حكمه نافذا. واصل والاصل في ذلك اولا حديث ابي شريح الذي هو ابو الحكم. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما سميت ابا الحكم؟ قال ان قومي اذا اختلفوا جائوني - 00:11:37ضَ
فحكمت بينهم فرضوا بذلك الحكم. قال ما احسن هذا ولكن الحكم هو الله. فما فما لك من الولد؟ قال سبعة. قال ما اكبرون قال شريح قال فانت ابو شريح. قد مر بنا هذا الحديث في كتاب التوحيد. نعم - 00:11:59ضَ
فاذا هذا اصله. وايضا ما جاء عن الصحابة. فان عمر وابي حكم زيد ابنة ثابت وعثمان وطلحة حكم جبير ابن مطعم وهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بينهما رجلا يدل على ان المرأة لا تدخل في ذلك. باعتبار ما تقدم - 00:12:19ضَ
يصلح للقضاء فانه لا بد ان يكون ممن توافقت فيه هذه الشروط. ولما كان الامر في هذه يعني مما يحتمل هذا فان الوزارة المعنية بالقضاء وهي وزارة العدل رتبت ما يتعلق باحكام - 00:12:49ضَ
بما يتعلق بالمحكمين وجعلت لهم اختبارا ونظرا حتى يكونوا محكمين فيرجع اليه لمن اراد ان يخلص دون الرجوع الى القضاء. قال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها سيكون اذا حكمه كحكم القاضي فيما تحاكم فيه. نعم - 00:13:09ضَ
قال رحمه الله باب اداب الله نعم هذا الباب عقده الفقهاء رحمه الله تعالى باعتبار ان من القاضي منزلة رفيعة ودرجته التي استخلفه الله جل وعلا فيها اه علية. فاحتيج فيها من - 00:13:36ضَ
اجتماع بعض الصفات والنظر الى بعض الخصال. ولذلك لم يزل اهل العلم يصبغون ما يتعلق بها ويجمعون اه صفات اهلها لعظم ما يتعلق بها من حفظ الشريعة وحدودها وحقوق الناس ومصالحها والقيام على الناس في جميع امورها. فاذا انتظم امر القضاء انتظمت امور الناس. واذا - 00:13:56ضَ
القضاء صلحت عبادات الناس ومعاملاتهم. وهكذا. فلما كان الامر كذلك كان من لبس هذه العباءة وتقلد هذه الوظيفة ان يتأدب بهذه الاداب. جمعها اهل العلم باعتبار ما جاء في النصوص - 00:14:26ضَ
ما نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالاداب جمع ادب. والادب بفتح الهمزة والدال. ونقيم الى ادب وادب آآ يعني في آآ ما يتعلق بالاخلاق. وذلك ان آآ الصفات النفس - 00:14:46ضَ
صفات اما راجعة الى الخلق او الخلق فما كان راجعا الى خلق الانسان وهي صورته الظاهرة فانها يقال آآ الخلق وما كانت راجعة الى الصورة الباطنة للانسان فيقال فيها الخلق. فالاداب المقصود - 00:15:06ضَ
اذا هي الاخلاق. فهي راجعة الى الى الصورة الباطنة للانسان. الى الصورة الباطنة للانسان فكل الناس يدرك مثلا جاء وضاءة هذا الشخص وطوله وبياضه ونحو ذلك من الصفات القاهرة التي تتعلق بخلقه لكن الصفات الباطنة خفية لا تدرك الا بالممارسة والمعالجة - 00:15:32ضَ
فجأة فهذه الذي تسمى خلقا بالظم وهي الصورة الباطنة للانسان. فهي التي تتعلق بها الاداب قال رحمه الله ينبغي ان يكون قويا حليما دانات وفطنة. نعم. قال ينبغي في ان يكون قويا من غير عنف - 00:16:02ضَ
القوة سمة من سمات القاضي. وصفة من صفاته. وذلك لان القضاء فيه انفاذ الحدود واقامة الامور وانتزاع الحقوق من غير اهلها. ولا يتأتى ذلك الا بالقوة. ولا يتأتى ذلك الا بالقوة. والحزم - 00:16:29ضَ
فان من كان ضعيفا فيوشك ان يؤخذ الحق منه. فكيف له ان يأخذ حق غيره ولاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي اذار انك رجل ضعيف. فنهاه عن الامر - 00:16:59ضَ
الامارة والقضاء فرع عن الامارة العظمى قيام ببعضها واضح؟ فلاجل ذلك لابد ان يكون قويا والقوة هنا من غير عنف لان لان العنف فيه جفاء والجفاء مانع للناس. من الوصول الى حقوقهم. وهم احوج ما يكون الى القرب - 00:17:20ضَ
من القاضي فان كان فيه عنف وعنجهية وشيء من اه التسلط والطغيان فانه الناس عنه فيحصل لذلك امتناع الناس من انتزاع حقوقهم والمطالبة ما لهم. فلابد ان يكون اذا قويا من غير عنف. نعم. لينا من غير ضعف. يقال ضعف وظعف كما جاءت بذلك - 00:17:54ضَ
اتاني في الاية الله الذي خلقكم من ضعف في بعض قراءتها من ضعف. اذا لابد ان يكون فيه لين لماذا؟ لان لا يبتعد عنه الناس. فاذا علموا دين انه قرب منه آآ اذاعوا بما شكواهم واظهروا مطالباتهم لكن لا يكون ضعيفا - 00:18:24ضَ
لما ذكرنا من ان الضعف يذهب يذهب او لا يتمكن معه مع اداء الحق. قال حليما ذا انات وفطنة. ولابد ان يكون حليما وضد الحلم الغضب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه - 00:18:57ضَ
سلم ان يقضي القاضي وهو وهو غضبان. والاناة من التأني وهي ضد يا لهوي لان العجلة لا يكون فيها خير. والمستعجل يوشك ان يخطئ والقاضي مأمور بايه؟ بتحدي الحق وتمام الاجتهاد باستفراغ الوسع فيه. ولا يتأتى ذلك الا بالاناة والتأني - 00:19:17ضَ
ولاجل هذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز انه قال لابد في القاضي من سبع خصال العقل والفقه والورع والنزاهة الحلم والصرامة والحلم والصرامة. فلابد ان يكون فيه هذه لقائل يقول ما الحاجة الى ذكر هذه الاداب؟ خاصة وان الانسان اذا طبع على شيء يصعب - 00:19:47ضَ
وتخلصه منها من الخصال هذه. فنقول توجه هذه الصفات وذكرها اشارة الى امرين اولهما ان من يلي اختيار القضاة والقيام عليهم فلا بد ان يغاعي هذه والخصال فيمن يهيأ للقضاء ويطلب له. هذه واحدة والثاني انه من ولي القضاء - 00:20:17ضَ
فانه ينبغي له ان يحمل نفسه على على ذلك. مهما جبلت نفسه على بها او فاته من بعضها لان الاخلاق لها جهتان. جهة الفطرة وما جبر عليه الانسان وجهة التكسب والطلب - 00:20:47ضَ
وما يعالج الانسان عليه نفسه ويربي عليه ويربيها عليه ولذلك او مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف يعفه الله. يعني من طلب التعفف اعفه الله جل وعلا. ومن طلب استغناء النفس فانه يغنيه - 00:21:16ضَ
الله جل وعلا فقال اهل العلم انها في هذا دلالة على ان الاخلاق مطلوبة يمكن تحصيلها. واضح؟ ومن احسن ما كتب في هذا كلام لابن حزم عظيم. في مداواة النفوس في كتابه مداواة النفوس. وانا - 00:21:45ضَ
انصح الجميع بقراءة هذا الكتاب. وهو كأنما يعني سبك سبكا آآ احسن فيه آآ واحسن فيه مؤلفه رحمه الله تعالى. نعم. والفتنة يعني ان يكون لان اصحاب او اصحاب الظلم لا يخلو من حيلة ولا ينفك من اه - 00:22:07ضَ
آآ شيء اخفوه. فلا يتأتى ذلك في ظاهر لسانهم وحسن مقالهم. وانما يؤخذ من لحن القول ومن خفايا بعض الامور. فاحتيج الى ان يكون القاضي فطنا لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان اكثر امور القضاء كما قضى بذلك السلف انما هي - 00:22:37ضَ
بالامارات والفطنة ولهذا لما جاءت تلك المرأة الى كعب ابن سوار وقالت ان زوجي كذا وكذا وذكرت من صفاته الطيبة قال ما احسن هذا. فلما انصرفت قال كعب لقد ابلغت في الشكاية يا امير المؤمنين. قال وما ذاك؟ قال انها ذكرت من حسن صلاته وصلاحه وكذا - 00:23:07ضَ
وهذا وكأنها تعرض اعراضها اعراضه عنها وعدم قيامه بحقها اردها فكان الامر كذلك فقال ليس احد اولى لاجابتي او القضاء فيها منك فقال نقضي وكان لها واربع زوجات فلها ليلة من اربع. فقال ليست الاولى باعجب - 00:23:37ضَ
فمن الثانية فجعله قاضيا بذلك. فوجود الفطنة لدى القاضي ولذلك مسائل كثيرة. وللسلف فيها احوال متنوعة وقصة سليمان فيها مشهورة وهي اصلها وبابها وطريق النظر فيها وكم من الامور التي التوت وخفيت حتى اذا كان القاضي فطنا ولم يظهر لاول وهلة انتباهه لهذا - 00:24:06ضَ
هذا او ذاك فانه يمكن ان يستبين الحق. ولا يتأتى ذلك الا باعتبار امر احوج ما يكون اليه القاضي وكل من ولي ولاية في اول الامور وفي اخرها وفي اثنائها ان يكون متوكلا على الله - 00:24:34ضَ
اه معتمدا عليه متخلصا من حظوظ النفس ومن الثقة بها فلا يثق الا بالله جل وعلا. فمن اوتي ذلك فانه يوشك ان يوفق. ومن ضم الى ذلك صلاح في نفسه وعبادة لربه. وخلوة بين يدي مولاه. وسؤال له التوفيق - 00:24:54ضَ
جل وعلا فان الله جل وعلا يوفقه ويسدده ويعصمه من من من الخطأ والزلل نعم قال رحمه الله وليكن مميزه في وسط البلد فسيحا نعم. وان يعرف بين الخصمين نعم. يقول وليكن مجلسه في وسط - 00:25:14ضَ
البلد فسيحا آآ اعتبار المجلس في وسط البلد هذه آآ من الاشياء التي هي الاولى ليكون قريبا من عموم الناس ليكون قريبا ممن عموم الناس. ولان وسط البلد في الغالب هو مجمع البلد. ويحصل فيها بيع الناس وشراؤهم - 00:25:45ضَ
تعاملاتهم وتعاقداتهم. فوذلك في الغالب محل اشكالهم. فاذا كان الامر كذلك فوجوده في وسط البلدي آآ امر آآ مهم. امر مهم. ولاجل ذلك حتى في الاعتبارات الحديثة لم تزل كثير من آآ ممن يلون هذا الامر ان يجعلوه في وسط البلد ان يجعلوه في وسط البلد. قوله ان يكون - 00:26:09ضَ
لان هو يحتاج فيه الى شيء من الراحة. لئلا يغتم في ذلك الداخل. آآ او آآ المدعي او المدعى عليه او القاضي او الشاهد فيكون سببا لفوات بعض الحق او حصول الاشكال فيه - 00:26:39ضَ
او حصول الاشكال فيه. وسواء كان ذلك في مجلس القضاء او كان فيما سواه. اه سواء كان ذلك في المسجد او كان في مكان مختص او كان ذلك في ميدان فكل ذلك حاصل. ولما اه كان امر الناس في هذه الازمنة - 00:27:00ضَ
الى ما ال اليه من اه اشياء يحتاج فيها الى تهيئة فلا شك انه يكون ترتيب بيت يختص فيه بالحكم من اهم المهمات. وقد يكون ذلك واجبا اذا لم يكن تحقق حصول الحق - 00:27:20ضَ
ووصول اهله اليه الا به. اذا لم يكن فيه محال للتوثيق وضبط هذه الامور وتدوينها ومنع الاعتداء فيها فان يوشك ان ينتزع الحق من صاحبه. وان يغير الامر ويقلب على اهله - 00:27:40ضَ
فلاجل ذلك لو قيل في هذا الزمان من ان تهيئة مكان يختص بذلك لازم لم يكن ذلك بعيدا وسواء كان ذلك من جهة تختص بهذا كالولايات كالامام الاعظم او كان ذلك في فيمن لا ولاية عندهم - 00:27:59ضَ
في ان يختص ذلك بمكان كغرفة في مسجد او نحوها يعلم فيها ضبط هذه الامور وتدوينها والامن عليها نعم قال ويعدل بين الخصمين يعني لما كان الخصماني يطلب الحق في آآ ما اختصم فيه فان حصول - 00:28:19ضَ
الجو السابق او المحتف بهذا الامر يمكن ان يعقبه الجوف الامر كله ولانه حتى ولو حصل ميل الى احد الخصمين فيما لا يتعلق باصل مسألة الخصومة فانه موهن لقلب الخصم في ان القاضي مائل زائغ عن الحق - 00:28:45ضَ
لا يقضي به فيطمع فيه الظالم ويشفق من ذلك المظلوم بخلاف ما اذا كان عادلا في مقدمات الامور وفي جميع ما يتعلق بها. ولذلك كافي ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انهما لما اختصما الى زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:29:15ضَ
جاء ففسح في المجلس لعمر يريد جلوسه فيه. وهو امير المؤمنين قال هذا اول جورك في الحكم رضي الله تعالى عنه وارضاه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا لما آآ ال الامر الى اليمين فقال زيد اعفي امير المؤمنين من ذلك - 00:29:45ضَ
يا طلحة فحلف عمر ثم قال يعني او كأنه ابعد زيدا من ولاية القضاء بذلك فعلى كل حال اذا العدل بين الخصمين في كل الامور. ولذا قال حتى في ادقها. وهنا قال في - 00:30:14ضَ
يعني حتى في نظره فانه اذا اكثر النظر الى هذا الخصم ربما ظن انه يريد بذلك شيئا النظر له معنى. ولذا قال الشاعر تكلم منا في الوجوه عيوننا ونحن سكوت والهوى يتكلم للدلالة على ان النظر له معنى سواء كان - 00:30:37ضَ
في هذا الباب او في سواه وفي لفظه فلو قال لي هذا يا استاذ وقال لي هذا نعم ماذا عندك ايها المدعى عليه؟ فان هذه يفهم منها شيء من الجو - 00:31:05ضَ
او كأن احدهما اولى بالحق من صاحبه او كأنه يميل الى هذا بوجه او بغير وجه وخذ مثل ذلك كل شيء فلذا ينبغي له ان يتجرد في ذلك فاذا كان المدعي - 00:31:24ضَ
يقول ايها المدعي فلان ماذا عندك ثم يقول للمدعى عليه انت المدعى عليه فماذا تقول؟ او فبما تجيب الى غير ذلك من الامور المحتفة بهذا فيلزمه ان يعدل في لفظه. ومجلسه كذلك. فلا يكون احدهما - 00:31:44ضَ
في مكان مختص دون الاخر. وقال من انه يحسن ان يكون بين يديه. لان هذا اعدل في الخصومة عليها قال ودخولهما عليه لانه لو قدم احدهما لظن المتأخر وانه افضى اليه شيئا او - 00:32:08ضَ
قال مقالة نعم او اتفق معه على شيء. فلاجل ذلك لابد ان يكون دخولهما عليه واحدا. هل يدخل في ذلك الكافر كالمسلم سواء الحنابلة في ظاهر المذهب كأنه يقولون من ان المسلم يقدم على الكافر في الدخول وفي المجلس يرفع - 00:32:28ضَ
وهذا يعني باعتبار الاصل ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واعتبارات ما جاء في بعض الاثار التي معلوم عمومها وان كان عند الحنابلة قول انه حتى في هذا الموطن يكونا متساويين. يعني لو - 00:32:53ضَ
كانت الخصومة بين مسلم وكافر ربما يقال من انه جرت خصومة بين بعض المسلمين مع اهل الذمة ولم يذكروا انه فرق بينهما او قتل احدهما او قدم المسلم منهما او قدم المسلم منهما نعم - 00:33:13ضَ
قال رحمه الله وينبغي ان يحضر من يحشره الفقهاء والمباحث ويشاورهم لما يشمل عليه. نعم يعني تأمل ما ذكره الفقهاء في مثل هذا المسائل للدلالة على عظم هذا الامر يقول مع قول من انه ينبغي ان يكون مجتهدا مع ذلك قالوا وينبغي ان يكون ان يحضر مجلسه فقهاء - 00:33:34ضَ
المذاهب باعتبار انه لا ينفك الانسان مهما بلغ رتبة في العلم ومنزلة في الفقه من ان يفوت عليه شيء فهو احوج ما يكون الى من آآ من يحضره من الفقهاء ليسددوا ما نظر - 00:34:00ضَ
وليكملوا ما نقص وليستدركوا عليه ما فات. ولينبهوه على ما اه غفل عنه الى غير ذلك من الاشياء. مع ما اوتي من العلم واصل ذلك ظاهر في امر الله جل وعلا بمشاورة الصحابة مع انه رسول رب البرية - 00:34:20ضَ
اكملهم عقلا واتمهم نظرا المسدد بالقرآن وبالوحي من آآ من الملك الديان ومع ذلك امر بمشاورة اصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا كان الصحابة الخلفاء ابو بكر. يشاور في بعد توريث الجدة ولم يبت الحكم فيها لاول وهلة. وعمر لما جاءت مسألة الطلاق قال فلو امضيناه - 00:34:39ضَ
وعليهم وكذا شاور الصحابة في مسألة آآ حد آآ الخمر انه اذا شرب هذا واذا هذا ابتغى وحد المفتري ثمانون. نعم ومسائل كثيرة حكم فيها او فيها الخلفاء. فدل ذلك على اعتبار المشاورة في هذا - 00:35:11ضَ
نعم قال رحمه الله ويحلم التطامر وغضبانا كثيرا. قال ويحرم القضاء وهو غضبان نعم. اما حرمة القضاء في تلك الحال فهذه ظاهرة من جهة الاثر والنقل من جهة الاثر والنظر. فاما النقل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القضاء لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:35:38ضَ
ولان قضاء الغضبان نعم مؤذن بي بالخطأ لان الغاضب اذا غضب فاغ دمه. واذا فار دمه ذهب عقله وحضر شيطانه وفات عليه انصافه. وقل قوة نظره فلأجل ذلك كان مما ينبغي الا الا يقضي - 00:36:08ضَ
وهنا قوله كثيرا هل في هذا تقييد لما جاء به النص الناس قال لا يقضي القضاء وهو غضبان لعل المقصود بذلك انه توضيح للنص لا لا استدراك عليه ولا تقييد فيه - 00:36:46ضَ
وذلك لانه لما كان المقصود هو ما يحصل من الطيش المانع من حسن النظر فان ذلك للغضب الكثير اليس كذلك؟ فان قال قائل فمن اين يمكن ان يؤخذ هذا؟ قيل يؤخذ هذا من - 00:37:12ضَ
اه ايضا دلالة النصوص الاخرى فان ما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير غضب لما قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله فقال اسق يا زبير حتى يرتد الى الجذر - 00:37:34ضَ
وان كانت هذه ايضا قد يقال من ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب فيها غضبا كثيرا لكن قد يمكن ان يستدل بها. ومن حيث النظر ان ان مسائل القضاء والخصومة لا ينفك فيها - 00:38:00ضَ
من فوغة النفس لعظم ما يحصل فيها من من الطغيان واحيانا الانتقام فلا ينفك القاضي من ذلك. ولو قيل من ان اي غضب يؤثر فيه لا افضل ذلك الى انقطاع الاحكام وفوات كثير من مصالح الناس في ذلك - 00:38:17ضَ
قال او قال رحم الله اوحاكم او في شدة جوع او عطش او هم او مدد او كسل او نعاس نعم واذا هذه مسائل الحقها الفقهاء بالامر الاول وهو انه لما كان المانع من قضاء الغضبان ما يحصل له من الضعف - 00:38:41ضَ
نعم المشوشة على الذهن المانعة من التدقيق في الحق والوصول اليه نعم الحق بها كل ما قاربها وما مثلها. فقال او حاقن. المقصود بالحاقن هنا من احتبس بوله والحاقب احتبس غائطه - 00:39:13ضَ
والحازق من احتبس ريحه واضح الحاقن من احتبس بوله. والحاقب من احتبس غائطه. والحازق نعم من احتبس اه ريحه ولذلك يقال حزق يعني اذا خرجت منه ريح. فهي باعتبار انه حازق يحتاج اليها وباعتبار انه يخرج منه ذلك او - 00:39:44ضَ
حصل فمثل هذا من اكبر ما يكون به تشويش الذهن فلا يحكم في مثل هذه الحال. او في شدة الجوع لانها لما كانت مشوشة للذهن آآ ولاجل هذا منع من الصلاة او اذن له في ترك الجماعة لاجل ذلك لما يحصل به - 00:40:16ضَ
تفويت الخشوع وحصول التشويش فانه لا اه يفعل ذلك او عطش. كذلك مثله. او هم. فان المهموم مشغول البال. ضعيف النظر. متشتت الذهن والقضاء احوج ما يكون الى اجتماع القلب والعقل. وحسن النظر وخلو النفس - 00:40:35ضَ
ولم يغل النفس شيء اضعف فيها من تشتت ذهنها نزول همومها واحداق غمومها او ملل فانه اذا تململ الانسان احتاج الى الاصغاء. واذا احتاج الى الاسراع فانه قد يمنعه ذلك من اصابة الحق - 00:41:04ضَ
نعم او كسل او نعاس مثل ذلك فان الكسل هو ذهاب قوة الجوارح واول ما يبدأ ذلك في العقل وحسن النظر. والنعاس من باب اولى. والنعاس ما الفرق بين النوم والنعاس - 00:41:33ضَ
ما الفرق بين النوم والنعاس النعاس مقدمة النوم وهذا تعريف لفظي. جيد. كما نقول الليث هو الاسد لكن ما يتبين ما معنى حقيقته تكلمنا انه عن هذا مرة ولا لا - 00:41:58ضَ
ها؟ قلنا ان النعاس ها يسمع ما يدور حوله يحس بما يدور حوله لكنه لا لا يشعر به او لا لا لا لا يفهم معناه او لا يتقنه واضح؟ يعني اذا نعس الانسان يحس بالمتكلم الذي يتكلم او بالخطيب الذي يخطب او بالمدرس الذي - 00:42:24ضَ
يدرس لكن لا يعي ما يقول اليس كذلك؟ اذا كان احد عنده يقوم ويقعد ويحضر طعاما او نحوه فيحس حركة لكن هل يدري ما حقيقة هذه اما النائم فيذهب فيذهب الامران آآ ادراء احساسه ونظره. فلا يحس بشيء من ذلك بل يذهب كل ذلك - 00:43:02ضَ
نعم فيجتمعان في انهما يذهب عقلهما ولا يحسان بشيء وهذا يشعر بما حوله ولا يتقنه ذاك لا يشعر بشيء؟ نعم. او بغد مؤلم او حر مزعج. اما البغد غير مؤلم او حرق غير مزعج فانه لا يمنع لا يحصل به تشويه - 00:43:30ضَ
نعم قال رحمه الله وان خالف فاصاب الحق لفت. نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو خالف القاضي فقضى وهو في واحدة من هذه الاحوال فان حكم هنا نافذ - 00:43:50ضَ
نعم اذا اصاب الحق لان المقصود من ذلك خوف تفويت الحق. فما دام انه اصاب الحق حصل بذلك المقصود ولان النهي عن هذه الامور لانها مظنة تفويت الحق. اليس كذلك؟ فلما حصل الحق حصل المقصود. ويفهم من - 00:44:10ضَ
كلامهم انه لو لم يصب الحق لاحتيج الى اعادة النظر واصابة الحكم واضح بناء على ذلك ينظر في اصابة الحق من عدمه. فان آآ ادعى المحكوم عليه من ان القاضي قد - 00:44:32ضَ
حكم وهو في حال من الغضب او الجوع او العطش. وانه لم يصب الحق فمن يكون آآ ينظر هل اصاب الحق فان اصاب الحق فالحمد لله وان لم يصب الحق اغد القضية الى القاضي لينظر فيها؟ نعم - 00:44:55ضَ
قال رحمه الله هدية الا ممن كان يعاديه قبل ولايته اذا لم تكن نعم ويحرم قبوله الرشوة. الرشوة مأخوذة من الريشة والريشة هو الحبل الذي يغبط فيه الدلو حتى يوصل الى الماء. باعتبار ان - 00:45:15ضَ
توصل الانسان الى بغاده. اطلقت هنا والمقصود هو هو الوصول الى قاد غيري غير مأذون فيه. يعني ليس له فيه حق وتحريم قبول الرشوة هذا ظاهر. وهي من الكبائر ومجمع على تحريمها. لعن الله الغاشي والمرتشي - 00:45:43ضَ
عائشة بينهما الراشي والمرتشي في النار الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على عظم الرشوة. فبناء على هذا كان من اعظم ما ما يتعاطاه القاضي الرشوة نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال وكذا هدية - 00:46:10ضَ
الا ممن كان يهاديه قبل ولايته كذلك اذا جاءت هدية فاذا لم يكن لها سبب يقتضيها في علم بهذا انه اراد استمالته في في شيء من الامور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن اللتبية رضي الله عنه وارضاه نعم قال هذا لكم وهذا اهدي الي - 00:46:34ضَ
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اقره على هذه الهدية؟ قال هلا جلس في بيته؟ فينظر ايهدى اليه ام لا فدل ذلك على ان من ولي شيئا من هذه الولايات فلا يقبل الهدية ممن يظن انه لا يهديه - 00:47:02ضَ
اه ايش؟ بغير وجه صحيح. وكيف نعرف انه يهدي بغير وجه صحيح؟ ان يكون له اهداء سابق قبل ولايته هذا الامر واضح؟ هذا بالنسبة لمن لا يهدي قبل ذلك. فالاصل اذا اذا لم تكن له اهداء سابق فلا يجوز له - 00:47:21ضَ
الاهداء اللاحق اذا كان بينهما شيء من ذلك فتصح الهدية بقيود اولا نعم ان يكون ممن يهاديه قبل الولاية. وان لا تكون له حكومة يعني خصومة في الان. في علم بذلك انه اهدى لاجل الخصومة لاهل لا لاجل الصلة - 00:47:42ضَ
وما كان بينهما سابق واضح؟ فلا بد اذا من ذلك. ثم يقول اهل العلم والاولى حتى في هذه الحال ان يردها والاولى ان يردها نعم اما في الحالة الاولى فيجب عليه الرد - 00:48:10ضَ
لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغد الهدية السابقة. نعم رحمه الله ويستحب الا يحرم الا بكثرة الشهود. نعم يعني انه اذا كانت الحكم بشهادة شاهد فلابد فالاولى حضورهم ليتم بذلك الحكم على وجه صحيح. وليعلم آآ يعني حالهما حتى يستشعر ما عليهما - 00:48:39ضَ
الامر لاجل ذلك كان بعض السلف يقول بك ما اقضي وبكما احكم فان شئتما فاشهدا وان شئتما فلا تمام حضورهم اه هو اتم للحق واظهروا له. لكن لا لا يلزم ذلك. فمتى ما تمت شهادتهم وقيدت حصل المقصود - 00:49:05ضَ
خذوا منها نعم. نعم. ولا ينفذ حكمه في نفسه لانه متهم في ذلك. لانه متهم في ذلك. ولما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم فان عمر مع كونه امير المؤمنين لما اشتكاه طلحة لم يحكم لنفسه او لطلحة وانما احتكم الى - 00:49:27ضَ
الى زيد ومثل ذلك لما حصل الخصومة بين علي رضي الله تعالى عنه من اه خاصم عليا بعض الصحابة فايضا ارتفع الى وقصة عثمان فانهما لما اختلفا مع آآ ارتفع الى جبير ابن مطعم اختلف عثمان مع من؟ تو قلناها نسيت الان - 00:49:58ضَ
نعم. فالمهم اذا ان لا يحكم لنفسه. ولمن لا تقبل شهادته له. لو حكم لوالده او لزوجته او لولده فانه يظن في ذلك انه انه فيه شيء من التهم. فلاجل ذلك لا يقضي القاضي في مثل هذه الحال. نعم - 00:50:31ضَ
ومن ادعى على نار لم يحضر وامرت بالتوحيد ومن ادعى على غير برزة من يقصد بغير البرزة؟ البرزة يعني المرأة التي تبرز عند الرجال النساء امرأة في النساء امرأتان. امرأة تبرز عند الرجال فهي بغزة - 00:50:49ضَ
وامرأة لا تبرز عند الرجال فيقال هي خير بغزة. فان كانت ممن يبرز الى الرجال فالاصل ان تحضر مجلس القضاء وان يتم ذلك في في مجلس الحكم اما اذا لم تكن اذا اذا كانت ممن يستحيي - 00:51:20ضَ
فانها تكون غير بغزة ربما ينعقد لسانها اذا حضرت لا تستطيع الكلام تعرفون هذا ولا ما تعرفونه كانت النساء فيما مضى تكاد الا يعني اه اه ان لا يصدر منها حرف لو كانت بحضرة الرجال - 00:51:39ضَ
وانا اعرف بعظ نسائنا انها بلغت اكثر من اربعين سنة لم تدخل سوقا ولم تشتري حاجة وتقول انها لما كبرت اظنها بلغت الخمسين حين دخلت السوق لاول وهلة. فتقول ما كنت ادخل بين الرجال او - 00:52:06ضَ
في بينهم وهذا كان سائدا في النساء كثير ولذلك سميت ذوات الخدور لانهن مخدرات لا يخرجن ابدا. مغطيات لا يخرجن البتة وكان الناس فيما مضى يعني اذا بلغت البنت سبع سنين او ثمان سنين - 00:52:27ضَ
ايش يجملونها ويزينونها يعني يمرون بها على بعض نساء الجيران والاقارب حتى يعرفوها في جمالها. ثم بعد ذلك لا تخرجوا ابدا حتى تتزوج فاذا اذا كانت غير برزة لم تحضر. والاصل في ذلك الدليل - 00:52:54ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس ان امرأتي هذا فدل على ان المرأة الاصل انها غير مغزى وانها لا تخرج فلا يطلب حضورها في الاصل. لا ان الا ان تكون ممن تحضر - 00:53:18ضَ
نعم وامرت بالتوكيل فيذهب اليها ووكيل القاضي في طلب توكيلها فيأخذ وكيلا لها فيحكم. او ان قاضي يحتاج الى يمينها فيرسل اليها من اه يأخذ اليمين ومعه من يشهد. ومعه - 00:53:33ضَ
مشاهدان يشهدان انها حلفت على ذلك فيقيده وكيل القاضي ثم يأتي به الى القاضي فيظهره لديه فيحكم الله القاضي بنحو ذلك نعم قال وكذا المريض والحكم في المريض آآ باعتبار انه مقيس على غير البرزخ فلما كانت غير البرزخ - 00:53:53ضَ
الاصل فيها ما جاءت به السنة. نعم فلتعذر ذلك وآآ عدم قدرته على الحضور. فكذلك المريض لما كان غير قادر على الحضور يتعذر عليه المجيء فانه يحكم بانه مثل المرأة غير البرزة من النساء. نعم - 00:54:16ضَ
كم بقي على الاذان ها اه ناخذ اه شوي مع انه يمكن الان ننصرف اليوم قبل الاذان امر يعني محتاجين اليه توفيت خالة لي رحمها الله تعالى فنحتاج الى ان نذهب. واظن الثلاثاء احتمال كبير. الاصل عدم الدرس الا ان ابلغكم به - 00:54:42ضَ
اه لما ابلغتكم ان الدرس اليوم موجود جاءنا خبر وفاتها فاردت الا اه اه ان اه احملكم على المجيء ولا يكون فيه درس. نعم طريق الحكم يعني المقصود هنا بهذا الباب الطريق الى الشيء - 00:55:07ضَ
فيما يوصل اليه ما يوصل اليه والحكم هو الفصل ما يتوصل به الى الفصل في الخصومة وصفة ذلك وكيف يتأتى للقاضي النظر في هذه الامور والحكم بها. نعم قال لا اله الا الله اذا حضر اليه خصمان قال ان يكمل المدعي - 00:55:33ضَ
حتى يبدأ جهاز نعم فمن؟ فمن سبق بالدعوة قدمه فان قرره حكم له عليه. نعم. اذا اذا جلس اليه خصمان قال ايكما المدعي لماذا لان لان قوله ايكما المدعي فيه توجيه الخطاب اليهما - 00:56:01ضَ
واذا وجه الخطاب اليهما فيكون بذلك عادلا فاما لو قال انت المدعي فكأنه بدأ احدهما بالخطاب وقدمه في المقال فيكون ذلك نوع ميل فيها فمنع من ذلك واضح؟ وقد تقدم بنا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. فاذا قال انت المدعي فكأنه خصه وقدم - 00:56:30ضَ
ولم يعدل بينهما في ذلك. اما اذا قال ايكم المدعي فقد توجه الخطاب اليهما جميعا؟ فاذا قال ايهما المدع فان سكت اذا قال احدهما انا فيبدأ يأذن له في البداية. اذا لم آآ يسألهما ايكما يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى انه يعلم المدعي من - 00:57:01ضَ
المدعى عليه باحد امرين اما ان ياتي الى القاضي فيبدأ احدهما بدون سؤال القاضي فبناء على ذلك يحكم من انه المدعي والاخر المدعى عليه. ولذلك قال فان سكت حتى يبدأ اجاز - 00:57:29ضَ
فهذه اذا هي الطريقة الاولى والطريقة الثانية انه لم لو لم يبدأ احدهما فان للقاضي ان يسأل فيقول المدعي وكما قلنا انه اذا كانت على نحو السؤال فانه ينبغي ان يكون بهذه الصيغة الصفة ان - 00:57:51ضَ
انه يتوجه الخطاب اليهما جميعا ولا يخص احدهم احدهما بذلك دون الاخر لان لا يفوت العدل بينهم الخصمين في اللفظ والمقال. نعم. فمن سبق بالدعوة قدمه. فان كان للاخر دعوة يعني يقول ان - 00:58:11ضَ
مدعينك والى الان هو مدعي في هذا الامر. فاذا انتهينا من هذه الدعوة فلك ان تدعي عليه واضح؟ اذا قال الثاني انا المدعي فنقول الان ما دام انه بدأ فله دعوة عليك - 00:58:31ضَ
فاسمعها فاذا انتهينا ولك دعوة عليه فلنسمعها منك نعم فيسمع منه الا ان تكون كما يقول اهل العلم الدعوة مقلوبة كيف ان تكون الدعوة مقلوبة؟ يعني ان يدعي عليه ان فلان ادعى عليه. يقول اادعي عليه انه ادعى علي ان علي - 00:58:45ضَ
اي له دينارا هذه لانه اراد ان يقلب الدعوة فيكون مدعيا لا مدعاة عليه. فلا تقبلوا في مثل هذه الحال. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى جملة من المسائل التي لا تقبل الدعوة فيها. وهي ما كان من حدود الله جل وعلا و - 00:59:07ضَ
حقوقه وما كان من اه ايضا اه نحو كفارة ونحو ذلك فانه لا تقبل فيها اه الدعوة نعم. قال فان اقر له حكم له عليه يعني اذا انتهى المدعي من الدعوة فلا يخلو المدعى عليه. بان ينكر او ان يقر. فان اقر - 00:59:25ضَ
حكم عليه اين قار؟ حكم عليه. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا من انه لا يحتاج في ذلك الى ان يسأله الحكم بعض الفقهاء يقول اذا اقر قال المدعي ايها القاضي احكم عليه. او احكم على لي بما فالمؤلف يقول لا - 00:59:51ضَ
الى ذلك. فاذا قضى حكم بنحو ما بنحو ما سمع بنحو ما سمع. وان انكر نقف عند هذا ودنا ننهي الباب. على كل حال كما قلت لكم انا اعتذر لوجود هذه هذا الحال. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد - 01:00:14ضَ
حديث ان شاء الله في الدرس القادم والله جل وعلا الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:37ضَ