شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (249) | تابع أدب القاضي - طريق الحكم وصفته | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
والحين واصلي واسلم على نبيه وصبيه واله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيكم خير الجزاء وان يجعل ذاكم من عباده المخلصين واوليائه المتقين وان ينفع بكم الاسلام - 00:00:00ضَ
والمسلمين ايها الاخوة كان الدرس الماظي آآ فيما في اول استهلالة فيما يتعلق بطريقة الحكم والمسائل المتعلقة بذلك. وكيفية نظر القاضي بين الخصوم ومعرفة المدعي من المدعى عليه وما يتبع ذلك من طريقة الحكم والمسائل المترتبة على ذلك. نعم. الحمد لله - 00:00:30ضَ
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى وان انكر قال للمدعين ان كان لك بينة فاعمرها - 00:01:00ضَ
نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان بين ان القاضي لا اه يعين احدهما بالكلام ولا يبدأه اه السؤال حتى يبتدأ احدهما او ان يبتدأ بعبارة لا يكون فيها ميل الى واحد منهما - 00:01:20ضَ
بان يقول ايكما المدعي على ما سبق بيان. فاذا بدأ احدهما فانه آآ يدعي بدعواه ويبين ما في آآ ما ما له على المدعى عليه. ثم ذكرنا بعد ذلك ان القاضي يسأل المدعى عليه. حتى ولو لم يقل المدعي سأل - 00:01:50ضَ
دعا عليه لان فحوى هذه الدعوة ايش؟ انه يطالب المدعى عليه والقاضي يريد ان يعرف تحقق هذه المطالبة واستحقاقه لها من عدمه. فلاجل ذلك كان له ان يسأل المدعى عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا احيل الكلام الى المدعى عليه فلا يخلو - 00:02:20ضَ
اما ان يقر نعم واما ان ينكر. فسيأتي معنا اذا ما اقر من ان القاضي يحكم بنحو ما ادعى به المدعي. نعم لكن اذا ما حصل منه اذا قال المدعى عليه ليس له علي شيء. دعواه هذه خاطئة او كاذبة - 00:02:50ضَ
نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها وذلك كما في قصة الكندي مع الحظرمي لما قال ان هذه ارضي وانتزعها امني قال الك بينة؟ قال لا. قال - 00:03:20ضَ
اذا فلك يمينه. فاذا لما انكر او فاذا عفوا اه فاذا ادعى المدعى المدعي فانه يطالب بالبينة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهنا المؤلف - 00:03:50ضَ
رحمه الله تعالى يقول آآ ان القاضي يقول للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت. وفي قول المؤلف رحمه الله ان شئت اشارة الى ما ينبغي للقاضي من ان يكون عادل - 00:04:20ضَ
بينهما في كل شيء. فان امره بالاحضار اولا فيه نوع ميل او اشعار المدعى عليه من ان القاضي له رغبة او هوى او ميل الى ان هذا يحظر البينة حتى يحكم له بها. وانما حقيقة القاضي انه يقول لك بينة - 00:04:40ضَ
ان شئت احضارها احضرتها. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ لو قال لها احضري البينة ليس كأنه يقول احضرها حتى احكم لك بها. لكن يقول احضرها ان شئت يعني كأنه يبين ان له آآ البينة في ذلك - 00:05:10ضَ
فلذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى انه لا يكون منه شيء يشعر بميله او او آآ تقديم احد الخصمين على الاخر. فلاجل ذلك قال لك شهداك او يمينه. يعني اما بينتك او يمينه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه. وهذا - 00:05:30ضَ
يقول اهل العلم ان كان المدعي لا يعرف محل البينة. اما اذا كان المدعي نعم يعرف ان البينة في مثل هذا الموطن حتى لو لم يقلها فان المدعي يعلم انه يحرص على اظهار البينة فيقول للقاضي ايها القاضي لي بينة اذا انكر - 00:06:00ضَ
لكونه عالما كما لو كان طالب علم او كان ممن يلي هذه الامور ويتوكل فيها كالمحامين ونحوهم فما يحتاج في مثل هذه الحال ان ينبهه القاضي الى ذلك. ثم ايضا انه ليس بلازم احضار البينة - 00:06:20ضَ
فلو انهم قالوا لي بينة لكن لا اريد احضارها. فلا يلزمه القاضي بذلك. ولان القاضي سيحكم بنحو ما عنده فان احضرها فتمت البينة حكم له بها والا فكأن المدعي هو الذي فرط في اثبات حقه - 00:06:40ضَ
طريقتي آآ طلبه آآ الوصول اليه. نعم. فان احضرها فان احضرها سمعها نعم فان احضرها يعني المدعي يعني فان احضر المدعي البينة سمعها القاضي يعني لا يمتنع من سماع البينة حتى ولو كانت ضعيفة او كانت مما لا - 00:07:00ضَ
في الحكم او لا تقويه. لان الحكم على الشيء فرع تصوره وحكم القاضي على ان هذه البينة مثبتة للحق او غير مثبتة له موصلة اليه او غير موصلة اليه كما يتبين ذلك بعد سماعها. فلا بد من سماعها. ولانه لو لم يسمعها لكان في ذلك نوع ظلم وحيد - 00:07:30ضَ
لكان في ذلك ظلم وحيث. نعم فان احضرها سمعها وحكم بها. وليس المقصود ان انه حكم بها يعني للمدعي يعني حكم ان ثبتت هذه البينة. وكانت على اسمها بينة مبينة للحق مظهرة له - 00:08:00ضَ
دالة عليه فانه يحكم بها. فاذا لم تكن البينة قائمة او كانت البينة آآ نوح فيها كان قدح آآ المدعى عليه فيها فعلى سبيل المثال لو قال هذا الشاهد وهذا الشاهد. فقال المدعى فالحاكم القاضي يسأل - 00:08:23ضَ
انت اه طبعا انا لا بد ان يثبت اه عدالتهم ونحو ذلك على ما سيأتي لكن اذا قال عليك من ان هذا الشاهد لا تصح شهادته. لانه ابن له او آآ نعم او نحو ذلك. او آآ - 00:08:56ضَ
قريبه بقرابة تقدح في الشهادة كما سيأتي معا. فهنا اه لا لا تثبت البينة. لكن ان كانت البينة صحيحة ثابتة ولم يقدح فيها فعند ذلك يحكم بها القاضي يحكم بها آآ القاضي. فلذلك قال فان احضرها سمعها وحكم له بها او - 00:09:16ضَ
بها يعني حكم بنحو هذه البينة ان كانت مثبتة للحق. واضح يا اخوان؟ نعم نعم ولا يحكم بعلمه الضمير راجع هنا في قوله ولا يحكم يعني ولا يحكم القاضي بعلمه. ومقتضى او حقيقة ذلك - 00:09:46ضَ
يعني لو ان القاضي كان يمر في هذا الطريق فرأى رجلين قد اختصما فسمع ما دار بينهما وسمع انه قال له مثلا اه يا زان لما جاء الغد آآ لما جاء الغد او جاء من الغد نعم جاء جاء اليه يختصمان وهذا - 00:10:16ضَ
يدعي انه قد قذفه فاذا قال انه في المكان الفلاني بالامس في مكان كذا قذفا وقال ايها الزاني والقاضي قد سمع فهل للقاضي ان يحكم بنحو ما سمع؟ هل يحكم بعلمه - 00:10:46ضَ
او كانت مثلا قضية بين جيرانه. وهو كان يعرفها ويعرف الذي دار فيها. او كانت هذه الارض التي اختصمها فيها كان قد باعها فهو اعرف الناس بها وبتسلسل ملكيتها وتحقق مالكها ونحو ذلك مما يعتهد بها - 00:11:06ضَ
فهل للقاضي ان يحكم بعلمه؟ فالفقهاء رحمهم الله في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يقضي بعلم لماذا؟ قالوا لان القضاء بالعلم قضاء بشيء خفي. ما الذي يدرينا ان القاضي قد سمع فبناء على ذلك سيتهم القاضي ويتهم القضاء من انهم يحكمون بالهواء - 00:11:26ضَ
هذا من جهة المعنى. من جهة الدليل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد حاج او يمين. فدل على ان الحكم متعين في احد طريقه اما بينة المدعي نعم او يمين المدعى عليه. وبنحو ذلك - 00:11:56ضَ
البينة على المدعي واليمين على من انكر. وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما اقضي لاحدكم بنحو ما اسمع. قال اهل العلم فدل على ان القضاء لا يكون الا بما سمع في مجلسه - 00:12:26ضَ
واضح يا اخوان؟ وبهذا قظى الصحابة ابو بكر وعمر وغيره. واظح يا اخوان وهنا ينبغي ان يعلم ان يعني آآ قد تقرر معناه ان القاضي لا يقضي بعلمه لكن هناك مسائل يعني لا اشكال فيها اولها انه لا يختلف ان مسائل الحدود - 00:12:46ضَ
وحقوق الله تعالى لا يختلف اهل العلم في انه لا يكفي بعلمه. يعني حتى من قال بالقضاء بالعلم فانه يقول في الحدود لا يقضى لانه تراد سترها ويراد عدم اظهارها دلت الادلة على آآ الستر على من - 00:13:16ضَ
عطاها. واضح؟ الثاني انه لا يدخل في هذه المسألة الحكم على الشهود بالعدالة من عدمه ايه لو كان يعرف ان الشهود مشهود لهم بالعدالة ونحو ذلك فلا فلا يحتاج الى ان من يزكيهم او نحوهم - 00:13:36ضَ
لان هذا ليس هو الحكم. الحكم هو الفصل بينهما بالحكم لهذا او لذاك. واضح؟ فبناء على ذلك لو كان مثلا خصومة بين اخوين احدهما يقول من ان ابي قد اوصى بثلث ماله لابواب البر والاخر قل لم يوصي. فجاء اثنين من اهل - 00:13:56ضَ
للعلم والفضل والديانة فشهد انهما قد كتبا وصيته وشهدا بها. فهؤلاء يعرفهم القاضي ويعرف علمه وفضلهم وديانتهم فلا يحتاج في ذلك الى ايش؟ الى من يزكيهم. فهنا لا نقول من ان هذا - 00:14:16ضَ
قضاء بالعلم والثالثة ما يستفيظ وش معنى ما يستفيظ يعني لو ان الامور قد ظهر العلم بها فلا فلم يختص القاضي في في العلم بها. هذي لا تدخل في علمه في القضاء - 00:14:36ضَ
يعني لو جاء الى القاضي اثنان وقال من ان اباهما قد مات وابوه هو الامير فلان او الملك فلان. ممن يشتهر العلم بموته. هل يحتاج الى القاضي بان يقول اه اثبت ان اباك - 00:14:56ضَ
وقد مات نعم لا يحتاج الى ذلك. او كان العالم الرباني المشهور في البلد فالعلم بموته مستفيض. اليس كذلك؟ طاهر فلا يحتاج الى هذا. فاذا اه في ما سوى هذه المسائل اختلف. هل يحكم بعلمه او لا يحكم بعلمه؟ والمشؤوم من المذهب بنحو ماذا كان للحديثين او الاحاديث - 00:15:16ضَ
ولما جاء عن ابي بكر وعمر واخيه. نعم من قال من انه يحكم بعلمه استدلوا بقصة اه ابي سفيان لما قالت ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل اه اه يعني اخذ منه اه - 00:15:46ضَ
قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فقال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بعلم. ولكن لهذا الحديث آآ كلام طويل في هل هو جرى مجرى القضاء او الفتيا وهل هو فتيا على هل هو قضاء على الحاضر او الغائب - 00:16:06ضَ
نعم لاهل العلم فيه كلام. فلذلك لا يستقيم الاستدلال فيه به ولا يعارض الادلة الصريحة في ان القاضي لا يقضي بعلمه واضح يا اخوان؟ نعم. لا الحكم في اه عدم اه عدالة الشاهد او بعدالته او نحو ذلك قلنا هذا لا لا يدل للقاضي ان يحكم به او - 00:16:26ضَ
يمضغها فيه. لانه ليس هو في الحكم. وانما هو قدح في البينة. قدح في البينة. فكما ان القاضي لو قال مثلا ان بينة كذا وكذا وكذا. قال هذه لا تثبت لك ذلك. فكون القاضي يقدح في هذه البينة فكذلك - 00:16:56ضَ
يقدح في الشهادة. نعم. او يثبتها. نعم. وان قال المدعي ما في بينة. اعلمه الحاكم ان له اليمين على صفة جوابه. نعم. فان سأله. فان سأل احلامه وخلى سبيله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله - 00:17:16ضَ
تعالى وان قال المدعي مال بينة يعني على سبيل المثال في قوله لما قذفه اي ايها الزاني قال والله ما ما كان احدا حاظنا ما لي بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان القاضي يعلمه ان - 00:17:36ضَ
له اليمين على خصمه. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان اليمين لا ينتقل اليها الا طلب المدعي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له شاهدان او يمينك. قال ما لي بينة؟ قال فلك يمين. ما قال له مباشرة لما قال ليس لي بينة قال احلف. قال لك يمينه - 00:17:56ضَ
ولك ان تطلبها ولك ان تترك طلبها. فلك ان تطلبها ولك ان اه تتركها فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جواده - 00:18:26ضَ
على صفة جوابه. وش معنى ذلك؟ يعني على صفة الجواب لدعوة والمدعي ما يقول المدعي طيب يا شيخ خله يحلف على كذا وكذا وكذا لا. نقول مثلا انت انت ادعيت عليه من ان آآ ايش؟ من انك اقرضته خمسين الفا في السنة الماضية - 00:18:46ضَ
نعم فيقول اذا احلافه له على صفة الجواب لهذا هذه الدولة فيحلف انه لا يطلبه خمسين الف او انه لم يقرظه خمسين الفا في السنة الماضية. لانه قد يكون بينهما معاملة اخرى - 00:19:16ضَ
فيقول المدعي احلف ان ليس له ان ليس لي عليه حق. فيقول لا يا شيخ له على حق عليه لكن هذه التي ادعى بها الخمسين الف ليس عليهم فيها. يقول اهل العلم وما يتضمنه ايضا بان يقول ايضا - 00:19:36ضَ
مثلا ليس له علي آآ يحلف من انه لا لا يريد مني خمسين الف ولا شيئا منها. لان انه في بعض الاحوال ايش؟ يكون للمدعي بعض الحق ليس جميعه. اليس كذلك؟ يعني اقرظه خمسين الف - 00:19:56ضَ
ثم هو قضاه الف ريال. فبعد ذلك نسي هذا انه قضي الف ريال نعم فادعى بالخمسين الف. ففي هذه الحالة اذا قال ليس لي بينة فهنا لو قال هذا نحلف على - 00:20:16ضَ
ما لك خمسين الف فيه شيء من تفويت الحق. فبناء على ذلك يقال احلف من انه ليس لك ليس عليك له خمسين الف ولا شيء منها. فاذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان له على اليمين على خصم - 00:20:36ضَ
على صفة جوابه. على صفة الجواب. نعم. فان سأله احلافه احلفه وخلى سبيله اذا حلف برأت ذمته واليمين على من انكر. ولان اليمين انما تجب في مع من؟ مع اقوى الجانبين فما دام ان هذا ليس له بينة فمن الاقرب الى انه ليس - 00:20:56ضَ
مطالبا بشيء المدعى عليه. اليس كذلك؟ هذا هو الاقرب ان يكون. فنقول لها احلف انه ليس له ليس له عليك شيء هذه دلالة الاحاديث المتقدمة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ولما قال وخلى سبيله يعني انه ليس له - 00:21:26ضَ
وبعد ذلك حق عليه بوجه من الوجوه ليس له عليه حق بوجه من الوجوه. نعم. فالا بناء على ذلك يقول المؤلف فدل على انه لم يسأل ايش؟ لا لا تلزم اليمين. لا - 00:21:46ضَ
تلزم اليمين في مثل تلك الحال. وبناء على هذا هل للخصم ان يسأله آآ اه المدعي هل له ان هل اولى له ان يطلب او لا يطلب؟ الاصل طبعا ان له ان يطلب اليمين. لكن يقولون في بعض الاحوال انه يكره له طلب اليمين - 00:22:06ضَ
يعني اذا علم انه معسر وان وانه يحلف حتى لا يضيق عليه بالمطالبة فكأنه حمله على على امر مكروه. وهذا عند بعض الحنابلة وان كان يعني اه لصاحب الحق ان يطالب باثبات حقه باي وجه من نعم. قال رحمه الله ولا يعتبر ولا يعتد بيمينه - 00:22:26ضَ
نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان لليمين موضعا لا يحل قبلها لا تكفي قبلها فلو انهم لما قال هذه الشهادة او هذه الاوراق التي تثبت من انني نطالبه بذلك وكذا وكذا فقال والله يا شيخ ليست هذه بصحيحة. فنقول هذه اليمين التي حلف في موضعها او - 00:22:56ضَ
غير موضعها في غير موضعها. فاذا ما كان من اليمين قبل السؤال فلا عبرة به وكذلك لو كان القاضي قد طلب منه اليمين قبل طلب المدعي فايضا لا لا عبرة بها. فاذا - 00:23:26ضَ
موطنها ان يجتمع في ذلك سؤال المدعي وطلب القاضي من المدعى عليه عليه ان يحلف. فلو سبقت احدهما لم يكن لم تكن يمينا في موطنها. ولذلك قال وليس ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. نعم. قال رحمه الله وانك لم تضع عليه فيكون ان حلفت والا - 00:23:46ضَ
فان لم يحلف الله عليكم. نعم وانك لقضى علي النكول بمعنى الامتناع. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان امتنع المدع عليه من اليمين. قال انا يا شيخ لا احلف - 00:24:16ضَ
وعدم حلف المدعى عليه في بعض الاحوال قد يكون لعلمه بثبوت الحق عليه. وليس كذلك دائما بل وفي بعض الاحوال يتورع المدعى عليه من اليمين. يقول حتى ولو ثبت علي شيء ليس علي اهون من ان احلف. واقطع يمينا قد اكون فيها - 00:24:36ضَ
ناسيا او يكون له بعض حق او شبهة او نحو ذلك. لكن في كلا الحالين اذا نكل اذا امتنع نثبت الحق عليه. ان البينة على المدعي واليمين على المنكر على من انكر - 00:25:06ضَ
فاذا اثبت بينته حكم بها. اذا لم يثبت بينته اه طلبت يمين المدعى عليه. اذا لم يحلف فانه يقضى عليه فانه يقضى عليه. طيب آآ في مثل هذه الحال هل يقال - 00:25:26ضَ
برد اليمين هل يقال برد اليمين؟ وش معنى رد اليمين ها يعني ان يقول المدعى عليه انا ما احلف يا شيخ لكن خله يحلف انه انه فعلا يطالبوني بهذا المبلغ - 00:25:46ضَ
هل يقال بردها او لا؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا شيئا من ذلك. وهل مقتضى هذا او يفهم من هذا انهم لا لا يقول الحنابلة بغد اليمين ليس هذا ليس كذلك. بل ظاهر كلامهم ان اليمين تغد - 00:26:06ضَ
لكن مع رد اليمين متى؟ ان كانت الامور مما يعلمها المدعي يعني يتحققها. ويقولون من ان الصحابة قد حكموا بنحو ذلك. فان عثمان او غيره لما ادعى على المقداد انه باعه بسبعة الاف قال ما بعتني الا باربعة الاف - 00:26:26ضَ
المدعي من؟ عثمان والمدعى عليه المقداد. نعم فالاصل ان تكون اليمين على لو لم تكن بينة على المقداد. نعم اليس كذلك؟ فقال المقداد ليحلف ان له علي سبعة الاف واعطيه - 00:26:56ضَ
فقال عمر انصحك فدل ذلك على القضاء برد يمين اذا كان مما يعرفه واضح؟ واضح يا اخوان؟ فاذا قد ترد اليمين في بعض الاحوال فيحكم بها. فاذا لم تكن دعوة. فينتظر حتى يحلف او لا. يستحق شيئا. واضح يا اخوان؟ وآآ قال بها جماعة من - 00:27:16ضَ
نعم. قال رحم الله وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها. ولم تكن اليمين نعم يعني لو حلف المنكر ففي هذه الحال هل يكون ذلك فيصلا او فاصلا - 00:27:46ضَ
او قاطعا للنزاع في المسألة يقول المؤلف لا. بل لو جدت للمدعي بينة جدت له بينة فان فانه ينظر فيها القاضي ويحكم بها. واضح يا اخوان؟ اه هل هذا مقيد او لا - 00:28:06ضَ
بمعنى لو ان القاضي اه او لو ان القاضي ما قاله الك بينة؟ قال ما لي بينة. هل هذا نفي للبينة؟ فاذا اتى بالبينة كأنه يكذب نفسه فبناء على ذلك ان نقول هو كذب نفسه فيدل على ان هذه البينة كاذبة - 00:28:26ضَ
واضح؟ بعضهم يقول انه لا بد ان لا يكون قد تقدم نفي للبينة لانه يفضي ذلك الى ان يكون قد اكذب نفسه فيدل على ان البينة التي احضرها انما هي - 00:28:56ضَ
اكدوبة او مختلقة او ملفقة ونحو ذلك. هذا هو جادة المذهب. وان كان عند الحنابلة احتمال وهو قول لبعضهم وليس ذلك ببعيد ان البينات مما تتجدد. فقد يظن انه ليس له بينة ثم تحدث له بينة. اليس - 00:29:16ضَ
وهذا يحدث كثيرا. فربما في بعض الاحوال يقول لي شخص انني كان لي على فلان كذا وكذا. وطالبته لم اه يحكم لي القاضي لانه لم تكن لي بينة ولا فيقول اه هي المبلغ الذي استحقه اه استحققته عليه - 00:29:36ضَ
بيعك تلك الارض؟ قال نعم. قال انا كنت حاضرا. انا اشهد بذلك. اليس يمكن ان يكون كذلك؟ فدل على انقطعه بالا بينة له لا يمنع من قبولها. ومن باب اولى لو انه ما قال - 00:29:56ضَ
بينة لكن قال ما اعلم لبينة. ولذلك هذا هو الاولى بالانسان ان يقول ما اعلم لي بينة. حتى ايضا يخرج من الحراج في ذلك. فاذا قال ما اعلم لبينة ثم جودت له بينة. لا يمنع. لان الشيء قد - 00:30:16ضَ
لا يعلمه لكنه حاصل او آآ موجود فبناء على ذلك يحكم بها في فيحكم بها حتى ولو مع اليمين. ولذلك اه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال البينة الصادقة - 00:30:36ضَ
خير من اليمين الفاجرة. اليمين يمكن ان تكون كاذبة. اليس كذلك؟ وان يكون قد فجر لكن البينة في الغالب انها تكون دالة على الحق وبرهان عليه. ما يجد من البينات لا ينتهي الحكم - 00:30:56ضَ
بل يمكن القضاء والحكم بها في تلك الاحوال. واضح يا اخوان؟ فمن جدت له بينة فيحكم بها. ولذلك قال ولم تكن اليمين ومزيلة للحق. فاليمين حقيقتها انها دافعة الحق مقوية - 00:31:16ضَ
لجانبه. فاذا وجدت اليمين فاليمين فاذا وجدت البينة فالبينة سابقة وقاضية واصح واحق. صاحبها سواء كان ذلك قبل اليمين او بعدها. نعم. قال رحمه الله فصل ولا الا ما يصححه مجهودا كالوصية وبعبد من عبيده مهرا ونهوا - 00:31:36ضَ
نعم. اذا هذا الفصل الذي يعقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في تحرير الدعوة. فلابد ان تكون الدعوة معلومة وما يدعي به معلوما حتى يمكن الحكم به والقضاء عليه او لا - 00:32:06ضَ
فلو جاء شخص وقال ان لي ان لي عليه فلوس. او دراهم. هل هذه الدعوة محررة نعم لا طيب كم؟ من اي العملات هي اذا كان ذهبا او فضة صحاحا او مكسرة ريالا - 00:32:26ضَ
او دولارا او عملة من العملات المختلفة. واضح؟ فبناء على ذلك لا لابد ان تكون محرم لو قال مثلا انني استحققت عليه بشراء اه دارا اي دار؟ لابد ان ان يبين هذه الدار وموطنها ومساحتها وصفاتها حتى يكون ذلك واقعا على شيء معلوم - 00:32:56ضَ
فيمكن ان يقول المدعى عليه انا ما اعلم ماذا يقول هذا. فبماذا نقضي فيما يقضي القاضي يقول اذا ادفع له فلوس ادفع له مال ادفع له بيت؟ لا لا يمكن - 00:33:26ضَ
فلابد ان تكون الدعوة محررة معلومة المدعى به. يعني اه اه ان كان اثمانا جنسها وصفتها وقدرها ان كانت مثلا من العملات الحاضرة فلابد ان يبين اه ايش؟ اه قدرها - 00:33:46ضَ
وآآ من اي عملة هي يعني مبلغها ثلاثين الف او ثلاثا وثلاثين الف وثلاثمائة وعشرون خمسة الاف ومائتي ريال هكذا. وان كانت دارا او نحو ذلك او سيارة يبينها ويبين صفاتها. سيارة من نوع كذا مستعملة او خرجت في عام كذا. اه لونها - 00:34:06ضَ
ويذكر ما فيها من الصفات. الا بعض الاشياء التي مرت بنا انها يمكن ان يتصح ان يتغاضى فيها في الجهالة. الوصية المجهولة التي اليس قلنا من انها تصح؟ لاننا ذكرنا ان الوصية بالمعدوم - 00:34:36ضَ
اليس كذلك؟ فمن باب اولى ان تصح بالمجهول وهذا تقدم معنا. فبناء على ذلك اذا قال انه قال لفلان من انه اوصى لي. ما نقول كم اوصى لك حتى؟ لا. فننظر في الوصية ان كانت مبينة او انها وصية - 00:34:56ضَ
مطلقة مجهولة بعبد او بسيارة مطلقة او بعرض او بمبلغ من المال او بمنفعة آآ مطلقة او نحو ذلك واضح؟ نعم ومثل ذلك عبد من عبيده مهرا. قلنا ان الجهالة في المهر تصح لماذا؟ لانها ليست معاوضة محضة - 00:35:16ضَ
اليس كذلك؟ فعبد من عبيده او نحو ذلك مما يتغاضى فيها. فلو ادعى عبدا من عبيده الاصل نقول لا يقول ان لي عليه العبد الفلاني اشتريته بكذا في الوقت الفلاني وكذا وكذا. واضح؟ لكن اذا كان مهرا فيمكن ان - 00:35:36ضَ
في صحة عبدا من عبيده او شاة من شياهه او بعيرا من ابله واضح؟ وهكذا اذا لابد ان تكون محررة الا ما تصح ويتغاضى فيها في الجهالة كالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل - 00:35:56ضَ
وذلك ايضا ما لو كان المدعى المدعي لا يعرف المدعى به. كيف يعني لو جاء المدعى عليه في مجلس وقال ان فلان يطلبني مبلغ من المال وكذا وكذا. وهذا نسي انه يطلبه. فذهب الى القاضي فقال ايها القاضي انا اطالب - 00:36:16ضَ
فلانا فلان. قال حرر دعواك. قالوا انا لا ادري. انا اطالبه بمبلغ اعترف به عند فلان وفلان. واضح يصح في مثل هذه الحال مثلا الجهالة. وان كانت خلاف الاصل فالاصل ان تكون محررة معلومة يتعلق بها ما - 00:36:46ضَ
ان كانوا اقامة الدعوة والحكم بها. نعم. قال رحمه الله وان دعا عقد نكاح او بيع لغيرهما لابد من ذكر شروطه. اه اذا ادعى عقد نكاح. ادعى الرجل ان تزوج فلان. فلابد ان يذكر - 00:37:06ضَ
لانه يدعي له شيئا وهو ملك ذلك البضع. ملك ذلك ملك الانتفاع بذلك البضع. اختصاصه به اليس كذلك فبناء على ذلك لابد آآ من ان يذكر الشروط لانه هذه الامور مما يحتاط فيها ويكثر فيها الغلط وربما آآ يظن ان - 00:37:26ضَ
العقد قد اكتمل ولم يكتمل. فكيف للقاضي ان يعلم ذلك الا بذكر الشروط. ومثل هذا لو ادعى بيعا. طبعا النكاح ظاهر لكن البيع كذلك. يقال اني اشتريت من هذه السيارة. قال لاشترى مني - 00:37:46ضَ
السيارة ولا شيء. قال القاضي تعرف شروط البيع؟ قال نعم. اعرفها وهي ان يكون ملكا للمشتري منفعة مباحة معلومة وان يكون بالتراضي. وان يكون الثمن معلوما وان يكون المبيع معلوما - 00:38:06ضَ
وان يكون المتصرف حرا عاقلا رشيدا يعني جائزة تصرف التراضي بينهما. فذكر الشروط السبعة او الثمانية على قول الحنابلة وان لا يكون البيع معلقا فربما يكون يظن ان بيعه ليس ببيع. فيقول يا انا اشتريته. قال ما اشترى مني شيئا؟ قال ما شروط البيع؟ قال لا لا يعرفه - 00:38:26ضَ
فقال ماذا تقول ايها المدعى علي؟ قال كان قد اشتهى مني على نحو شيء مجهول لم يصح. قال تبيعني السيارة اللي عندك في بيتك؟ فقلت مازحوا على سبيل نعم ابيعوا. وانا اعلم ان هذا البيع لا يتم فليس له بيت. فاذا لا بد من ذكر الشروط. وان كان بعض الحنابلة - 00:38:56ضَ
يقول ان الشروط في البيع لا يحتاج الى ذكرها. بل الاصل ما دام انه ادعى بيعا ينصرف الى البيوع الصحيحة. وهذا مما الناس كثيرا ويعرفون فلا يحتاج الى تأكيد عليه. لكن جادة المذهب على ان البيع مثل النكاح يراد - 00:39:16ضَ
الى التقييد فيه والتحقق من حصول الشرط من عدمه. نعم. او غيرهما يعني من سائغ العقود كعقد حوالة او سلام او نحو ذلك. فيطلب فيها من ان يعلم انه قد تحققت الشروط حتى يحكم له القاضي بها - 00:39:36ضَ
اذا اثبت ذلك ببينة من عدمه. نعم. قال رحمه الله وان ادعت امرأة النكاح مجرد لطلب نفقة او مهر او نحوهما وان لم تتعظ فالنكاح لن تقبل. نعم. اذا لو ادعت المرأة النكاح لا يقبل منها ذلك. لماذا - 00:39:56ضَ
لان حقيقة دعواها للنكاح مثل الدعوة المقلوبة. الدعوة حقيقتها في الجملة حتى تعرفوا كيف الدعوة المقلوبة؟ ان اه ان ايش؟ ان الدعوة تتضمن ان تؤخذ من المدعى عليه شيء للمدعي. هذه في هذه المعتاد في الدعوة. اليس كذلك؟ فاذا كان - 00:40:16ضَ
مدعي يريد اعطاء المدعى عليه شيئا فهذا دعوة مقلوبة. واضح؟ فحقيقة اذا ادعت قرعة نكاح ذلك الرجل فكأنها تريد ان تملكه تعطيه الانتفاع بذلك البضع. فالاصل عدم قبول تلك الدعوة. لكن لو قالت من ان - 00:40:46ضَ
عليه نفقة فنقول صحيح. هذه دعوة وهي تطالب بحقها وانتزاع ما لها ما لها عليه. واضح؟ فبناء على ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى من ان اذا ادعت المرأة نكاح رجل فان كان ذلك لطلب حق لها فتقبل - 00:41:06ضَ
واما اذا كان مجرد نكاح فحقيقة هذه انها لا تقبل لماذا؟ لان حقيقتها كما ذكرنا مثل الدعوة المقبولة ولانها لا يتضمن بها اه طلب لها او فائدة لها بل عليها ان تسلم نفسها لذلك الرجل. نعم. قال رحمه الله - 00:41:26ضَ
نعم لو قال من ان فلانا قد مات وانني وارث له لو ان قبلنا ذلك من اي احد لكان لاي احد ان يدعي ذلك ويطالب به. خاصة اذا كان ذلك ممن لا وارث له - 00:41:46ضَ
او اه وجد له وارث لا يرد عليه كالزوج او الزوجة عند من يقول من ان غد لا يحصل لا يكون عليهما. فاين سيذهب المال الى بيت المال. فقام وادعى. فنقول اه ما ما سبب الارث؟ فاما ان يقول من انه اخ من اه من - 00:42:06ضَ
فيثبت ذلك واما ان يقول من انه مولى معتق ان هذا الميت كان عبدا له فيثبت ذلك او ايا من اسباب الارد. اليس كذلك؟ واسباب ميراث الورى. ثلاثة كل يفيد ربه - 00:42:26ضَ
الوراثة. نعم اه نكاح وولاء ونسب. ما للمواريث بعدهن سبب. يعني اسباب الميراث ثلاثة واضح؟ فبناء على ذلك لا بد ان يبين السبب الذي ورث به. انه عم ابن عم اه - 00:42:46ضَ
اخ اه ان كانت المدعية امرأة انها اخت شقيقة وانما اه اه عاشت في مكان بعيد عنه فلا يعرف اثبتت بذلك بالبين المهم انها لابد ان تثبت ذلك حتى يتحقق حقها. نعم. قال رحمه الله وتعتبر عدالة - 00:43:06ضَ
ظاهرا وباطنا ومن جلدت عداوته سئل عنه ويعلن عدالته عمل بها. نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى سبب عدالة البينة. اما عدالة البينة هذا لا اشكال فيه. لان الله جل وعلا قال واشهدوا ذوي عدل منكم. والله جل وعلا - 00:43:26ضَ
قال يقول ممن ترضون من الشهداء؟ والله جل وعلا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدلل ذلك على ان الفاسق لا ليس بعدل فلا تقبل اه فلا يقبل خبره. والشهادة اشد من الخبر فبناء على ذلك من باب - 00:43:46ضَ
الا الا تقبل. واضح؟ لكن هنا يقول ان تكون العدالة ظاهرة وباطنة اما في الظاهر فهذا لا اشكال فيه. لكن في الباطن حتى في حقيقة الامر لابد ان نتيقن انه كذلك - 00:44:06ضَ
فيقولون هذا مقتضى الدليل انها العدالة والعدالة تتوجه الى تحقق حصول العدالة بوجودها في شخص ظاهرا وباطنا. لكن بقول عند الحنابلة واختار جمع وهو الذي لا يسع الا هو قول شيخ الاسلام وغيره يقول يكتفى بالعدالة الطاهرة اما الباطن فلا يمكن الاطلاع عليه - 00:44:26ضَ
اليس كذلك؟ حتى من اقرب الناس اليه واخص الناس به. فقد آآ يظهر من الانسان شيء. ونسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الا يكشف سترنا والا يظهر مخبأنا عسى الله ان يعفونا عنا خطيئتنا. نعم - 00:44:46ضَ
اه ربما يكون للانسان في ذلك سريرة اه او اه اه بلاء اه او انتهاك لحرمات من حرمات الله تذهب عدالته. لكنه لا يمكن اثباته. فبناء على ذلك قالوا من ان العدالة الظاهرة كافية. ان - 00:45:06ضَ
ادانت الظاهرة كافية. وان النبي صلى الله عليه وسلم اه سأل لما جاء الاعرابي يشاهد اه نعم. اه وتأكد انه يعني شهد بالاسلام ونحو ذلك قبل شهادته. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم انما طلب في هذا الشهادة الظاهرة. ومن جهلت عدال - 00:45:26ضَ
الاء عنه. يعني ان القاضي يسأل عنه. اذا حكى حكم فلا يخلو اما ان يكون معلوم العدالة فكما قلنا يعلم القاضي ان هذا الفلان عدل. ومن طلبة العلم من طلبة من طلبة كلية الشريعة. نعم امام مسجد خطيب - 00:45:46ضَ
كل ذلك الجامع يعرف عدالته شهر بخيره بصلاحه بتقاه في البلد فلا يحتاج بهذا الى تزكية اما اذا لم يعلم القاضي فانه في هذه الحالة يطلب او يسأل عنه. نعم - 00:46:06ضَ
قال رحمه الله فان علم عدالته عمل بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. يعني ايش؟ انه بعد السؤال لو كان مجهول ثم سأل عن فتبين عدالته فانه يحكم بها. بخلاف ما لو تبين ضد ذلك فانه يلغي الشهادة - 00:46:26ضَ
ولا تعتبر البينة قائمة. ولا صالحة نعم. قال رسول الله وان جرح الخصم الشهود كلفت بينة به. ورب ثلاثة ايام من طلبة. نعم. اه اذا جرح الخصم الشهود قال هؤلاء ليسوا بشهود عدل - 00:46:46ضَ
فنقول في مثل هذه الحال نعم حتى ولو زكاهم من زكاهم حتى ولو علم القاضي ايش؟ آآ عدالته. واضح؟ فقد يكون الجرح له ماخذ اخر. فلو قال القاضي الخصم قال يا شيخ كيف تقبل شهادة هذا على عليه في هذا الامر؟ وهو شريك له فيه. شهادة الشريك لشريك - 00:47:06ضَ
تقبل او لا تقبل؟ لا تقبل. قال يا شيخ وهذا مما يثبت انه شريك. انظر الى اوراقه التجارية فان فلانا معه في هذه الشركة او بينهما هذه الورقة او فلان يشهد بانه قد دخل معه فيه. واضح؟ او من ان - 00:47:36ضَ
كيف تقبل شهادته وهو مثلا آآ يعني القرابة ظاهرة واضح؟ يعني القرابة من اكثر الاشياء التي لا لا لا يحكم بها وسيأتي موانع الشهادة باذن الله جل وعلا وعلا. فالمهم انه قد يجرح الخصر الشاهد فيها بوجه من الوجوب. او مثلا قال الشاهد من انه قد - 00:47:56ضَ
قال يا شيخ كيف تقبل شهادته؟ والان هذا عمره عشرين سنة والعقد الذي تم بيننا من خمسة عشر عاما. يعني هل ممكن ان هذا الشاهد شهد وهو عمره خمس سنوات او احسن هذا العقد وحضوره فاذا - 00:48:26ضَ
في بعض الاحوال قد يجرح الخصم في الشهادة بوجه صحيح فيقبل. فاذا يقول المؤلف رحمه الله جرح الخصم الشهود كلف البينة به وانظر له ثلاثة. او بين مثلا انهم آآ اخذوا - 00:48:46ضَ
ليشهدوا وان كان قد حضر ذلك المجلس فلان وفلان. فيقال للخصم اذهب واتي بمن يشهد لك او بمن يثبت فاذا ذهب وآآ جاء بشهود انهم اخذوا رشوة منه او انه حول له مبلغا آآ قبل يوم - 00:49:06ضَ
من مجيئه الى القاضي وان هذا المبلغ ليس بينهما معاملة تجارية وليس بينهما صلة ولا قرابة ولا هدية في سابق الامر مما يدل على ان هذه هذا المبلغ الذي حول اليه لاجل الشهادة. فاذا المهم انه ينظر ثلاثا فاذا - 00:49:26ضَ
متى آآ ما جرح به والا عدل القاضي يعني اذا لم يثبت آآ ان الجرح صحيح يعدل القاضي البينة ويحكم صحتها ويحكم بمقتضاها. نعم. قال رحمه الله وللمدعي ملازمته فان لم يأتي بالبينة حكم عليه. يعني ان للمدعي - 00:49:46ضَ
يقول يا شيخ اخاف الروح يأتي بالبينة ثم يذهب ما يأتي يهرب. فيطلب القاضي ماء اما ان يلازمه شخص او ما يثبت ما يلزم ما يضمن معه بحضوره وثبوتك كفيل او غير ذلك من الاشياء التي يحصل بها تحقق او منعه من السفر او غير ذلك من الاشياء التي - 00:50:06ضَ
آآ يتمكن بها من ايصال الحق الى مستحقيه اذا ثبت. نعم. فلذلك قال للمدعي ملازمته. فان لم يأت ببينة حكمة على ايه؟ يعني اذا اه ببينة تدل على ما جرح به الشهود حكم القاضي عليه. نعم. قال - 00:50:26ضَ
من شهد حالة بينة طرف من المدعي تزكيته ويكفي فيه عدنان يشهدان بعدالته. نعم واذا اه كانت البينة مجهولة قال يا شيخ انا لا اعرف هؤلاء الشهود ولا اظن انهم صادقين ولا اقول فيهم شيء. لكن من يزكيهم - 00:50:46ضَ
فيطلب في ذلك من يزكيهم. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي في ذلك عدلان. لان عمر طلب من يزكي الشهود فلما جاء رجل قال اعاملته بالدينار والدرهم التي تقطع فيها الرحم؟ قال لا. قال سافرت معه السفر الذي - 00:51:06ضَ
اه يتبين به دخائل النفوس وحقائقها؟ قال لا. قال جاورته؟ قال لا. قال فكيف تشاء؟ اه فكيف ازكي. فدل ذلك على ان التزكية انما تكون ممن يعلمها. فاذا طلبت وحافظت يحكم بها والا فلا. نعم - 00:51:26ضَ
قال رحمه الله ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا رفعت ليلها نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان احد المدعين لا لا يعرف اللغة. التي يتحاكمون بها الى القاضي - 00:51:46ضَ
فالقاضي لابد له من مترجم. فبناء على ذلك يقولون لا بد من مترجمين. يعرفان كلامه حتى يشهدان لان هذا الاصل هو قول العدلين. وبما تثبت الامور والحقوق ونحوها. فبناء على ذلك يقولون لا بد من اثناء - 00:52:06ضَ
لابد من قول عدلين آآ هذا هو ظاهر المذهب وقول جماعة من اهل العلم وان كان عند بعضهم يقول انه يكتفى بقول واحد وان هذه مما يعني يكتفى فيها بقول الواحد لان المراد بذلك ظهور اه الصدق وامارة العلم - 00:52:26ضَ
ويحصل ذلك بواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم انما طلب من زيد ان يتعلم لغاتهم فتعلم. وكان ولم يطلب ان ينضم اليه شخص حتى بما في لغة اولئك واقاويلهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد دل على ان الواحد كاف في ذلك - 00:52:46ضَ
نعم. ومثل ذلك التزكية اذا زكيا شخصا فالاحسن انهما يحصل باثنين. ان يزكيا شاهدا او ان يزكيا آآ من آآ تصدى للشهادة. وكذلك الجرح لو جرح الشاهد فلا يكتفى بالواحد - 00:53:06ضَ
فلابد من اثنين لو قال يا شيخ هذا الشاهد ليس بعدل قال وماذا؟ قال وانه لا يحضر صلاة الفجر مع الجماعة في مثل هذه الحال يقال آآ من يشهد فجاء اثنان من اهل جماعة المسجد اللذان يصليان - 00:53:26ضَ
بجواره او في مسجده فيشهدان من انهما انه لا يحضر. واضح يا اخوان؟ وكذلك التعريف لو كان شخصا مجهولا او امرأة او نحو ذلك فيحتاج في تعريفها وتبيين حقيقتها او انها بنت فلان او انها زوجة فلان - 00:53:46ضَ
ونحو ذلك من يعرفها بعدلين. نعم. والرسالة لو جاءت رسالة متظمنة قضائي قاض على ما سيأتي او آآ وصية او نحوها فلابد فيها من اثنين. فلابد فيها عندهم من قول عدلين - 00:54:06ضَ
نعم قال رحمه الله ويثقل عن الغائب اذا ثبت عليه الحق. نعم. وان ادعى. وان ادعى لحاق عن مجلس الحكم واتى بالبينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. ويحكم على الغائب. ما المقصود بالغائب هنا - 00:54:26ضَ
نعم هذا قد يظهر تفسيره بالجملة او بالمسألة التي ذكرها بعدها لما قال وان ادعى على حق في البلد غائب عن مجلس الحكم. فدل على ان الغياب هنا ليس مطلق. عدم الحضور لمجلس القضاء. بل هو ان يكون بعيدا - 00:54:46ضَ
ان يكون بعيدا. في اه مكان بعيد. كمسافة قصر او نحو ويقول اهل العلم انه يعني يكون خارجا عن ولاية قضائه. ولله فاذا كان داخل ولاية قضايا فانه يرسل اليه - 00:55:06ضَ
شخص او نحو ذلك. لكن اذا كان غائبا فالامر متأرجح بين امرين بين ان ينتظر حضوره هذا يفضي الى ضياع الحق. حق المدعي فقد لا يحضر ونحو ذلك. فبناء على هذا نقول من انه اما ان يحكم عليه وهو غائب - 00:55:26ضَ
واما ان يفوت الحق. والحكم على الغائب اسهل. لانه يمكن انه اذا حضر يسترجع حقه. فاذا اثبت ان انه ليس للمدعي عليه حق واثبت له بطلان بينته حكم له. واسترجع ما فات ورجع فيما ذهب - 00:55:56ضَ
بناء على ذلك نقول انه يمكن الحكم على الغائب ومن في حكمه. من في حكم الغائب؟ كلنا مثل المجنون. المجنون والصغير هؤلاء لا لا لا وجودهم كعدمهم فهم كالغائبين. فبناء على ذلك لو ادعى شخص على مجنون او - 00:56:16ضَ
فتقبل الدعوة. فتقبل الدعوة ويحكم القاضي بنحو البينة التي اثبتها المدعي فان الصديق او عقل المجنون او جاء الغائب فاثبت اغلاق ذلك او ضده او عدم صحة ما ادعى به المدعي وبطلان بينته فيحكم - 00:56:36ضَ
فيرجع في الحكم والا فالاصل ثبوته. فاذا قال المؤلف رحمه الله ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق نعم وآآ لذلك ايضا عن السلف آآ احوال ذكروها وحكموا بها. وحكموا بها - 00:56:56ضَ
ويمكن ان يستدل لذلك بقصة ابي سفيان عند بعض اهل العلم. فانهم يقولون من انه كان غائبا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها في احد او الكلام على هذا الحديث وان كان قد لا يسلم في كل الاحوال. واضح؟ نعم. اه قال وان ادعى على حاضر في البلد - 00:57:16ضَ
قائد عن مجلس الحكم اما لو كان في البلد فلا تسمع الدعوة. لان حضوره وان كان وجوده خير غير متعذر غير متعذر فبناء على ذلك ينتظر حتى ويخبر فيحضر فيسمع الدعوة بحضورهما. الا ان يكون متهربا. متخفيا. كان يدعى فلا - 00:57:36ضَ
احذر او انه يعلم اختفاؤه وعدم ظهوره فهذا يرجع الى المسألة الاولى فيعتبر غائبا. فاذا الغائب مثل مثل الخارج عن البلد مسافة بعيدة وليس في حكم ولاية القاضي مثل المجنون مثل الصغير ومن في حكمه - 00:58:06ضَ
واضح؟ اما اه اذا ادعى على حاضر في في البلد غائبا عن مجلس الحكم واتى بالبينة فلا تسمع. لماذا؟ لامكان حضور المدعى عليه. ولان السلف قالوا من قال قال اذا اتاك من فقئت عينه فلا تحكم له. فلعل الاخر - 00:58:26ضَ
فقأت عينيه الثنتين. اليس كذلك؟ فاذا ما دام انه يمكن اثبات بينة هذا وبينة هذا والاطلاع على ايهما المحق؟ وايهما الاقرب الى الصواب؟ فلم لا يحكم بذلك؟ واضح يا مشايخ؟ واضح - 00:58:46ضَ
نعم فلاجل ذلك قال واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. قال له حتى الدعوة انتظر ولذلك القضاة الان اذا جاء شخص يدعي على اخر القاضي يطلب منه او يعقد لهم جلسة. وفي الجلسة - 00:59:06ضَ
الاتية التي يحضر فيها المدعى عليه اه يطلب من المدعي اعلان دعواه واظهارها. فبناء على ذلك لا سيكون هذا الا به. نعم. قال رحمه الله باب كتاب قاضي للقاضي. طبعا اه كم بقي من الوقت - 00:59:26ضَ
ها؟ يعني يمكن ان ناخذ ولو كلمتان حتى تنتهي ان شاء الله في نهاية الفصل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه كتاب القاضي الى القاضي لما كانت الحقوق قد تكون ايش؟ آآ ليس بلازم ذلك ان تكون في محل واحد. قد تكون - 00:59:46ضَ
نحن في اماكن بعيدة يتطلب استيفاؤها الى الى مشقة بعيدة في الذهاب والمجيء او ضياعها. اليس كذلك؟ فبناء على هذا قال اهل العلم من ان كتاب القاضي الى القاضية تثبت الاحكام ويسهل الامور ويحصل به من ايش؟ من اه اثبات الحقوق وايصالها الى اهلها - 01:00:16ضَ
وقضاء القضاة بنحو ذلك امر آآ يكون فيه آآ اتم لايصال الحقوق الى مستحقيها والقضاء والاصل في الكتابة والحكم به دلالات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض الرؤساء والى - 01:00:46ضَ
بعض الناس كتابا كما كتب لعمرو ابن حزم كما في كتاب ابي بكر في الزكاة وغير ذلك. فاذا ما يكتب ويحكم به وهذا سائغ في الادلة جاءت به النصوص. دل عليه الشرع قضى به الفقهاء - 01:01:06ضَ
ولان ذلك مما يحتاج اليه. ولهذا قال به عامة الفقهاء وان كانوا يختلفون في بعض مسائلي هل يحكم بكتاب القاضي الى القاضي؟ في كل شيء؟ او فيما عدا فيما دون الحدود؟ وحق الله جل وعلا - 01:01:26ضَ
فبعضهم يخصها ويقول انها الحدود ونحو لا يحتاج الى باتها وبعضهم يقول انها ثابت في كل شيء. والحنابلة على التخصيص يعني انه لا يثبت في كل شيء. نعم. يقبل كتاب قاطع للقاضي في كل حال حتى القذف - 01:01:46ضَ
حج الزنا ونحن. نعم. اذا يكتب يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق فاذا اثبت ان لفلانا ان لفلان على فلان مالا او ان له وصية عند ال فلان - 01:02:06ضَ
او ان فلانا قذف اخر. فجاء الى القاضي الاخر وثبت عنده ذلك بثبوت الكتاب على ما سيأتي بطريقة اثباته يعتبر ذلك من البينات الثابتة ويحكم به القاضي ويحكم به القاضي. قال لا - 01:02:26ضَ
في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه. الحدود الخالصة لله كالزنا والسرقة والتي فيها القطع والخمر ونحو ذلك لا يقبل فيها. لماذا؟ لانها محض حق الله جل وعلا. فيطلب وفيها الستر والدر بالشبهة ونحو ذلك. طيب كيف السرقة ليس فيها حق لادمي؟ يقال قد يكتب القاضي - 01:02:46ضَ
ان هذا حق فلان وليس لفلان لكن ان باب حد السرقة هذا شيء اخر. محض حق الله جل وعلا. واضح يا اخوان نعم آآ الذان؟ طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:03:16ضَ
نبينا محمد - 01:03:36ضَ