شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (252) | تابع كتاب الشهادات | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبيه الامين وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمه وان يبلغنا طاعته. وان يزيدنا من العلم - 00:00:00ضَ

وان يرفعنا به وان يرفعنا فيه وان يجعلنا منارة للعلم له وداعين الى هداه مستنين بالسنن مستقيمين على هدي خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام ايها الاخوة فمما افاض الله علينا ان يسر لنا ان اتينا على هذا الكتاب جملة آآ في - 00:00:24ضَ

على جملة مسائله بابا بابا وفصلا فصلا. ومسألة مسألة آآ ربما ظعف البيان في مواطن او قوي في اخرى. وذلك شأن البشر. فنسأل الله عنك ما يسر لنا ان بلغنا هذا الموطن - 00:00:56ضَ

ان يتم علينا هذا الكتاب في هذه الايام توفيقا منه ومنة وتيسيرا منه ونعمة. ان ربنا جواز كريم كنا ابتدينا ما يتعلق بالكلام على كتاب الشهادات وانتهينا عند فصل في الشروط التي تقبل فيها اه الشهادة. نعم - 00:01:16ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط من تقبل شهادته ستة. نعم. اذا هذا - 00:01:36ضَ

الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر في قوله شروط من تقبل شهادته ستة. فهي متعلقة بشروط الشهادة وما يعتبر ولها حتى تكون قائمة في مقامها مؤدية للغرض منها يحكم بها القاضي وتطمئن - 00:01:56ضَ

اه ويطمئن بها الى الحكم. ولذلك اه جاء عن شريح انه اذا جاء شهود قال بكم اقضي. وبكم نقتطع حق الحق لهذا وبكم آآ يتم الامر فانظروا في حالكم او نحو - 00:02:16ضَ

ذلك على سبيل الموعظة لهم والتنبيه على اهمية حالهم حتى يقوموا بالشهادة اعلى وجهها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى شروط من تقبل شهادته ستة. آآ ستة شروط مبناها كما ذكرنا في كثير من الشروط التي ذكرها الفقهاء - 00:02:36ضَ

رحمه الله تعالى على النظر والاستقراء. فبعض هذه الشروط مما يكون الحكم فيه ظاهرا لا اشكال فيه. وبعضها مما قد يرد اليه شيء من الاشكال او يرد الى شيء من بعض فروعه ومسائله. وتقدم بناء معه - 00:02:56ضَ

انا ما يتعلق ببيان الشرط وانه ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم فاذا افترضنا ان من شروط شهادة الاسلام فاذا فقد الاسلام فقدت الشهادة. واذا وجد الاسلام - 00:03:16ضَ

ليس بلازم ذلك ان توجد الشهادة. اما لكونه قد اختل شرط من الشروط الاخرى او لمانع من من الموانع التي ترد وتفيد على المسألة فتمنع ذلك. ثم ايضا ولا عدم لذاته يعني انه قد - 00:03:40ضَ

لامن خارج عن ذلك فيكون مؤثرا في الحكم. فاذا اه اه هذا بيان معنى الشرط اه في في الاجمال وهنا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى البلوغ اول الشروط فلا تقبل شهادة الصبيان. اعتبار البلوغ في الشهادة - 00:04:00ضَ

هذا اه ظاهر من جهة ان الله جل وعلا قال اه واشهد اه ممن ترضون هنا من الشهداء واشهد ذوي عدل منكم. فان لم يكون رجلين فرجل وامر فدل ذلك على انه لابد ان يكون رجلا. ومن لم يبلغ البلوغ ولم آآ يصل الى هذا السن فانه لا يكون رجل - 00:04:20ضَ

فانه لا يكون رجلا. ولان الغير البالغ لا يؤمن من حصول الغلط عليه وعدم وايضا انه لا يتمحض قصده آآ وربما يؤثر عليه. ومسائل مثل ذلك كثيرة ولذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة ان البلوغ شرط معتبر. فغير البالغ - 00:04:50ضَ

لا تقبل شهادته مطلقا فغير البالغ لا تقبل شهادته مطلقا. فيستوي او يظهر من كلام الحنابلة سواء كان هذا البالغ اه غير البالغ ممن قارب البلوغ او لم يقارب البلوغ. وسواء كان ذلك اه الصبيغ من اهل العدالة او - 00:05:20ضَ

لم يكن وسواء كان ذلك فيما يتعلق المسائل العامة كامور الاموال والحدود والدماء والقصاص او سواها. وسواء كان ذلك فيما بين الصبيان انفسهم او في غيرها فهم لا يحكمون بذلك البتة. فهم لا يحكمون بذلك في مسألة من المسائل على وجه - 00:05:46ضَ

الاطلاق ويفهم من كلامنا ان لبعض الحنابلة كلام في انهم ربما بعض الصغار فاجازوا شهادتهم اذا بلغوا عشرا وكانوا من اهل العدالة. وبعضهم جعل التعلق بشهادة الصبيان فيما بينهم فانها تقبل - 00:06:16ضَ

فانها تقبل وهذا هو الذي اه نقل وشهر عن شيخ الاسلام ابن تيمية واظهره ابن القيم رحمه الله الله تعالى خاصة في الجراحات فيما بينهم. ويقول من ان هذا هو جريان عمل السلف والصحابة. يقولون - 00:06:45ضَ

فلان الجراح التي تكون بين الصبيان لا يحضرها في الغالب غيرهم. لانهم حال لعبهم واجتماعهم لا يكون معهم احد سواهم وبعضهم يقول انها تقبل شهادة الصبيان في الجراحات ونحوها آآ قبل ان يتفرقوا - 00:07:05ضَ

لانهم اذا تفرقوا نعم فيمكن ان يؤتي من يؤثر عليهم او يلقنهم او نحو ذلك. لكن قبل تفرقهم اذا فاتفقت اقوالهم فالغالب انهم لا يتفقون الا الا على الصدق. بل يقول بعضهم ان شهادة الصبيان في هذه الحال اقوى من شهادة الكبار - 00:07:23ضَ

لان الصبي لا لا يؤمن منه الاحتيال. والاتفاق والتواطؤ بخلاف الكبير فلا يؤمن عليه بالله عليك فلاجل ذلك يقولون اذا اتفقوا في حال الجراحة قبل ان يتفرغوا فهذا يدل على انه حصل الامر صدقا - 00:07:48ضَ

وحق وكان امرا واقعا. لكن كل ذلك كما قلنا انه خلاف ما ما الظاهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم احيانا اذا الثاني من هذه الشروط العقل. يعني لابد ان يكون الشاهد عاقلا. لابد ان يكون الشاهد - 00:08:09ضَ

عاقلة وضد العاقل من المجنون يعني هل يدل هذا على ان من سوى المجنون فهو تقبل شهادته مطلقا على كل حال قد ذكروا يعني في وصف العاقل اوصافا كيف نعرف العاقل من غير العاقل - 00:08:42ضَ

بعضهم يقول الذي نعم يثبت الباري يثبت الخالق آآ ذكروا في ذلك بعض هذه القيود ومن احسن ما قالوا في هذا قالوا ان العاقل والذي يعرف ما ينفعه مما يضره - 00:09:08ضَ

غالبا الذي يعرف ما ينفعه مما يضره غالبا. طبعا لا يتأتى للانسان ان يعرف كل ما ينفع وكل يضر اليس كذلك؟ لكن آآ من كانت غالب الاشياء التي تنفعه يحسنها يعرفها - 00:09:29ضَ

اه اه يحيط بها ويعرف ما يضره فهذا اه شأن اخر. فهذا شأن اخر اما الذي تفوت عليه اكثر من مصالحه آآ يقع فيما يضره كثيرا. فالعقل في الغالب انه مجانب له. او آآ لم يؤتى - 00:09:51ضَ

ولذلك يقول اهل العلم من ان العقل من حيث هو امر جبلي. الله جل وعلا يوزعه كما يوزع الارزاق وكما الاشكال وكما يوزع اه اه النعم اه الظاهرة والباطنة فلا تقبل شهادة مجنون لان المجنون لا يحسن الاشياء ربما قلبها ربما غيرها لانه لا عقل له - 00:10:11ضَ

ومن لا عقل له فانه آآ لا آآ يأتي على امر آآ صحيح لا يأتي على امر صحيح. ولو اتاه من وجه فربما نقضه من وجه اخر ولو اتاه في حال فلربما فارقه في حال اخرى - 00:10:39ضَ

اليس كذلك؟ نعم. قال ولا معتوه. والمعتوه درجة دون الجنون يذهب بها تمام تمييزه ولا يبلغ ولا يبلغ مبلغ المجنون في السفه وفي اه الخطأ اه يحسن ابسط الامور واقلها وان فات عليه اكثرها - 00:10:58ضَ

فلو ان المجنون يبدي عورته فالمعتوه ربما يتوقى ذلك. وكما ان المجنون ربما آآ تقحم النار المعتوه يعرف انها تضره. وان كان يتقحم ما هو دون ذلك. مما هو مشابه للنار او مقارب لها - 00:11:25ضَ

اليس كذلك؟ فعلى كل حال العته اذا هو درجة دون دون الجنون آآ يفوت معها تمام اه او غالب العقل فلا يكون الانسان اه يعني مستقيما في اه كثير من اموره. وتقبل ممن يخنق - 00:11:45ضَ

احيانا في حال افاقته اه عبر هنا بالخنق باعتبارها انها حال آآ حال الجنون غير المطبق حالو خنق فاذا خنق اذا جن سواء كان ذلك بسبب مس او سواء كان ذلك بسبب حالة تعتريه فذلك يعتبر اه - 00:12:05ضَ

ايش؟ من الجنون غير المطبق هل في جنون غير مطبق الان هل في جنون يعني يأتي للانسان يوم ويغيب عن يومين يوجد الان ولا ما يوجد ها يوجد ولا ما يوجد - 00:12:29ضَ

ها عبد الرحيم كيف يوجد تزوجوه خاف ان جنة من الزواج نعم آآ هو يوجد كثيرا وليس بالقليل ايش لكن الناس الان ما يسمونه جنون آآ في في عرف الطب يسمى - 00:12:51ضَ

انفصام الشخصية الامراض النفسية. اليس كذلك؟ هذه تنتاب الانسان بين فترة وفترة. وجملة كثيرة منها هي في درجات الجنون وفقد العقل وبعضها بسبب وبعضها بغير سبب. وبعضها بسبب الارواح الخبيثة من الجن وغيرهم. وبعضهم بدونها. فاذا - 00:13:45ضَ

آآ آآ يعني هو مما آآ يلحق الانسان في بعض الاحوال فيكون ممن يخنق احيانا فاذا كان في حال الافاقة اذا كان في حال العقل فيعتبر حكمه حكم العاقل بناء على ذلك تصح شهادته - 00:14:11ضَ

وآآ تحملا واداء وآآ يحكم بها وتكون تلك من البينة الصحيحة واما اذا كان ذلك في حال خنقه وجنونه فانه يعتبر حكمه حكم المجنون فلا يحكم بها. فلا يحكم بها نعم - 00:14:31ضَ

قال رحمه الله الثالث الكلام فلا تقبل شهادة اخرس ولو فيه من تجارتين الا اذا اداها يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثالث الكلام. يعني لابد ان يكون الشاهد متكلما فلو كان غير متكلم فانها لا لا تقبل - 00:14:53ضَ

فبناء على ذلك يقول المؤلف فلا تقبل شهادة الاخرس فلا تقبل شهادات الاخ غاز وقبل ان نفصل فيها يعني ان نبين ما يتعلق بها لقائل ان يقول طيب اذا لم يوجد الا هذا الاخاس - 00:15:17ضَ

ثم شاهد هل نبطل الحق؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما تكلموا على شهادة الاخاس يعني من حيث بناء الحكم على هذه الشهادة. واما اذا قلنا من انها لا تعتبر فلا يعني ذلك انها - 00:15:35ضَ

لا يكون لها وجود. بل هي لا لا يحكم من انها شهادة تبين الحق ويحكم بها به. وانما تكون بمثابة القرينة بمثابة العاضد بمثابة المرجح بمثابة المقوي للحكم واضح فاذا محل كلامهم هنا هل شهادة الاخرس ايش؟ معتبرة اه اعتبارا كاملا ام ان - 00:15:57ضَ

انها غير معتبرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان شهادة الاخرس يعني من حيث بناء الحكم عليه عليها لا يبنى من حيث بناء الحكم عليها لا يبنى. لماذا؟ قالوا لان دلالة اشارة الاخاس على - 00:16:27ضَ

دلالة ظنية. والشهادة لا بد ان تكون قطعية. يقينية ثابتة ظاهرة لا شك فيها. فبناء على ذلك لما كان يتعذر مثل هذا فانا نقول من انها لا لا وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو فهمت اشارته. ولو فهمت اشارته. حتى - 00:16:49ضَ

ولو كانت مفهومة حتى ولو كانت مفهومة لماذا قيل حتى ولو كانت مفهومة؟ طبعا هو يشير الى وجود الاختلاف. فمن يقول بقبولها واضح معنى ذلك اشارة مفهومة فتدل على المقصود فكانت تبين الحق وتوضحه. لكن من قال انها لا تقبل حتى ولو كانت مفهومة - 00:17:21ضَ

نعم ها عبد الملك ها سمبكي يعني حتى ولو قلنا من ان الاشارة مفهومة فانه قد يأتي من يقول من انها لا تؤدي هذا الغرض انها محتملة واضح؟ يعني اه لو قلت اهو يقول كذا يقول كيف نقطع من انه يقول كذا - 00:17:47ضَ

كيف نقول انه حينما اشار بهذا وهذا انه يدل على انه آآ اراد ذلك فبناء على ذلك تحوط اهل العلم فقالوا انها لا تقبل شهادته حتى ولو كانت اشارته مفهومة لماذا؟ لانها لا تنفي - 00:18:20ضَ

سواها لا تنفي ضدها لا تنفي ما يخالفها آآ اما شهادة المتكلم اذا قال شهدت على زيد انه هو السارق هذا او كذا او نحو ذلك. فهذا يعلم ان السارقة ليس محمد وانه ليس بخالد وانه كذا. لكن اذا - 00:18:38ضَ

قال مثلا هذا الأخز واشار الى انه يعني من له شنب وله لحية وكذا وقال من انه سمين؟ نعم اشار بذلك وقال يعني انه هو الذي اخذ. هذه اشارة مفهومة اليس كذلك؟ لكن يقول قد يأتي قائل ويقول لا. هذه الاشارة تنطبق - 00:19:05ضَ

يا فلان كما تنطبق على فلان اليس كذلك؟ فبناء على ذلك قالوا من ان الكلام قاطع. واما الاشارة فليست قاطعة فبناء معنى ذلك لا تكونوا مؤدية لها. آآ الا اذا اداها بخطه - 00:19:25ضَ

فيقولون انه اذا كتبها فالكتاب كالكلام في الافصاح وعدم الافهام. وفي نفي آآ الضد والمخالف والاحتمال. اليس كذلك بناء على ذلك حكموا بها قالوا اه او قيل للامام احمد فان كتبها يعني اه قال لا ادري - 00:19:44ضَ

آآ يعني ايضا في آآ ما نقل عنه في التحوط في ذلك. لكن آآ على جادة المذهب انهم اعتبروا الكتاب كالكلام كما مر بكم ذلك في مواطن آآ مما تقدم في آآ ما يتعلق - 00:20:14ضَ

تقدمت في الطلاق طبعا وتقدمت اه معنا قبل قبل ايام قليلة او في قبل دروس قليلة نسيت الان آآ اين مرت لكن هي قد مرت بنا. فبناء على ذلك آآ قالوا من انها معتبرة انها معتبرة - 00:20:34ضَ

عند بعض الحنابلة يقولون ما ما ما مناط الكلام فيه على الرؤيا فانه ايش فانه يحكم بها ايضا. يعني اذا كان ايش؟ لا يترتب عليها سوى ذلك آآ على سبيل المثال يعني لو كان آآ يغاد اثبات ان هذا لهذا فاذا شهد - 00:20:57ضَ

مثلا هو يرى فيشهد بما رآه. ان هذا ملك فلان او ان هذا مع فلان. لو كانوا يختلفون اه مع من كان لهذا العقد او مع من كان هذا الجوال. فهذا لا يحتاج الى كلام واذا - 00:21:29ضَ

شهد من انه رآه مع فلان يكتفى او يمكن الحكم بها في مثل ذلك. وهذا عند بعض الحنابلة وهو آآ يعني وجيه. واذا قيل بذلك فلا شك ان اه الكتابة ايضا اه او مقتضى هذا ان الكتابة يحكم بها. اه الاشارة - 00:21:49ضَ

الاشارات اذا تمحضت في الدلالة فانه يمكن ان يقال من ان حكمها حكم الكتابة ايش معنى ذلك يعني الان في الوقت الحاضر صارت اه الاشارات متفق عليها عند عند من اه يعني ابتلوا بهذه العاهة. اليس كذلك؟ ويعلم عندهم قطعا الناس - 00:22:16ضَ

اذا اشير بهذا وهذا وهذا ان معناه كذا وكذا وكذا بنحو الكتابة اليس كذلك؟ كذا ولا لا اه فيما يظهر فاذا ونحن نقول اذا اذا كان الامر كذلك بان كانت الاشارة دلالة - 00:22:58ضَ

فاضحة محضة لا احتمال فيها. فان مقتضى ما ذكره هنا انه لا يكون آآ انها لا ترد حتى ولو قال ولو فهم تجارته. بل هي تكون من الاخير وهو كمن اداها مكتوبة. فتنتقل - 00:23:17ضَ

حكمها او يقوى دلالتها من كونها اشارة مفهومة الى كونها كتابة مقطوعة واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم الرابع الاسلام يقول الرابع الاسلام الرابع من شروط ايش؟ من شروط الشهادة ودلالة ذلك - 00:23:37ضَ

ظاهرة فان الله جل وعلا يقول واشهد عادل منكم واظهر ما يعتبر في العدالة الاسلام وصحة الديانة وسلامة الاعتقاد اليس كذلك ولان الاسلام والرادع للانسان عن آآ ما يحمله على الكذب في القول - 00:24:09ضَ

او الشهادة بخلاف ما يعلم ويعتقد فبناء على ذلك لا تصح الشهادة الا من مسلم ويتفرع على ذلك او يستثنى من ذلك مسألة وهي الشهادة اه الوصية في السفر اذا لم يحضر المسلم سوى - 00:24:49ضَ

الكافر شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت فيقسمان بالله ان اغتبتم لشهادتنا احق من شهادتهما. فدلت الاية على اعتبار شهادة قال كافر على شهادة الكافر وهذه اصلها قصة السهم لما آآ ايش؟ حضرته الوفاة في السفر وكان حضره - 00:25:18ضَ

عدي وعدي بن حاتم واخر فشهد يعني او آآ احضر ما بقي له وكانوا قد فقدوا لجاما ثم بعد ذلك وجدوه عند شخص وكان قد شهدا انهما فقداه. فوجدوا عند شخص فشهد انه ابتاعه من عدي. وصاحبه - 00:25:56ضَ

فجاء اهل الميت فشهدوا عليهم فقال الله وذلك قول الله لشهادتنا احق من شهادتهما. فاذا شهدا الكافران اه بالشهادة قبلت منه. الا ان يشهد على شهادتهم او بضد شهادتهم احد من اهل - 00:26:25ضَ

الاسلام. واضح يا اخوان؟ فدل ذلك على اعتبارها. واهل العلم يخصونها بشهادة او الحنابلة يخصونها بشهادة اهل الكتاب اه لا يمنعون شهادة غيرهم والظاهر آآ الاطلاق والظاهر الاطلاق في ذلك - 00:26:45ضَ

خاصة اذا قلنا ان الكفر ملة واحدة فتقبل ممن سوى المسلم مطلقا. ثم ايضا يتفرع على ذلك آآ هل يفهم من هذا انه لا تقبل شهادة الكافر على الكافر يفهم من هذا انه لا تقبل شهادة الكافر على الكافر. يعني في مثل مسائل اهل الذمة - 00:27:07ضَ

نعم والمعاهدين الذين مثلا يتجرون في بلاد المسلمين اذا اختلفوا او استشكلوا ظاهر كلامهم انها لا تعتبر انها لا تعتبر. وان كان عند جمع من اهل العلم وآآ يعني قال به بعض المحققين ان - 00:27:37ضَ

شهادتهم فيما بينهم معتبرة اه لان هذه اولا يرادوا فيها ابانة الحق على على اظهر ما يكون او اقرب ما يكون الامور هذه معتبرة اه الاكمل فالاكمل يعني هم لو اتهموا على اهل الاسلام لم يتهموا فيما بينهم. اذا شهد بعضهم لبعض. اليس كذلك؟ فلا توجد تهم - 00:28:01ضَ

لهم في تلك الحال. نعم قال رحمه الله الخامس الحفظ اه الخامس من شهود من شروط الشهادة الحفظ يعني ان يكون حافظ لان مبنى الشهادة على ذكري آآ ما تقدم - 00:28:30ضَ

من الواقعة وما غاب من الحادثة ابانته على نحو ما حصل من دون ما زيادة ولا ولا نقص من دون ما زيادة ولا نقص فلو قلنا من انها لا انه تقبل شهادة غير الحافظ لافضى ذلك الى - 00:29:03ضَ

الى ان تقلب الامور على غير وجهها. وان تؤدى على غير سبيلها واعتبار الحفظ ظاهر من جهة العقل من جهة العقل ومن جهة النقل. فمن جهة النقل اين يؤخذ ذلك - 00:29:39ضَ

نعم ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فجاءت الاية لما كانت النساء النسيان والذهول لم تكن عادتهن تصدي لمثل هذه الامور وضبطها جاء افي النص ما يطلب فيه اه اه اسناد غيرها اليها حتى يتيقن في الخبر - 00:30:03ضَ

ليتأكد في العلم فدل على ان الحفظ في ذلك مطلوب. وهو ايضا من جهة العقل معلوم فان اه فانه لا لا يمكن لاحد من العقلاء ان يقول من ان من لا يضبط الامور ولا يحسنها تقبل شهادته ويصحح قوله - 00:30:36ضَ

ويحكم بنقله وهو يعلم انه يقلب الحقائق فاذا حضر الدرس في هذا اه المسجد مثلا قال من انني حضرت الدرس في يوم الاثنين نعم واذا كان الحاضرون مثلا سبعون نعم قال وقد رأيت الحاضرين ثلاثة - 00:30:56ضَ

نعم شهدت بان آآ الاستاذ او الشيخ جالس في آآ آآ في اخر المسجد هل مثل هذا يمكن ان تقبل شهادته نعم وهو يعلم كثرة تخليطه وتضييعه للامور على او ذكره على خلاف وجهها لا يمكن قبول ذلك - 00:31:21ضَ

فاذا لابد من اعتبار الحفظ. نعم السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاة في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب يقول المؤلف رحمه الله تعالى العدالة وهو جمع عدل وهو يقول كما يقول اهل العلم استواء الانسان في - 00:31:48ضَ

اقواله وافعاله ودينه وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لها امران او هكران او اصلان او ذكر الفقهاء لها اصلين وركنين تقوم بهما آآ المعتبر لها شيئان. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها - 00:32:23ضَ

اداء الفرائض بسننها. فاذا كان الانسان يؤدي الفرائض يصلي المفروظات يصوم رمظان يؤدي الزكاة يؤدي الحج الى غير ذلك من الواجبات. نعم فهذا صلاح الدين وتمامه ان يكون مؤديا للسنن الرواتب - 00:32:52ضَ

ان يكون مؤديا للسنن الرواتب. بعضهم يقول الوتر يخص ذلك بالوتر. لانه من ينقص الفرائض لا يؤمن ان آآ ينقص الشهادة وان يغلبها وان يشهد على خلاف ما علم. اليس كذلك؟ فمن ضيع - 00:33:26ضَ

حق الله جل وعلا لا يؤمن ان يضيع حقوق الخلق والعباد ولما كانت السنن الرواتب نعم وما في حكمها مثل الوتر من الامور التي تكون لصيقة بالفرائض نعم ملحقة بها جعلوها - 00:33:49ضَ

مثلها لانه جرت العادة او ظهر ان من لا يحرص على الرواتب والوتر يعني اه يليق به التضييع فيما سواها. والافساد فيما عداها. ولذلك جاء عن الامام احمد انه ذكر ان من لا يقيم الوتر او من لا يحافظ على الوتر انه رجل سوء - 00:34:09ضَ

واذا كان رجل سوء فانه لا لا تقبل شهادته. لا تقبل شهادته نعم ثم يقول مؤلف رحمه الله تعالى واجتناب المحارم اجتناب المحارم فكما انه يؤدي الفرائض فانه لا يكون ذلك محصلا للمقصود حتى يكون مباعدا لضدها - 00:34:38ضَ

تاركا لما ينقضها من المحرمات وانتهاك حدود الله جل وعلا. والوقوع فيها اه لابد من اجتناب المحارم واذا قمنا باجتناب المحارم نعم طبعا الاحاديث ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى فسر ذلك - 00:35:10ضَ

قول ايه؟ بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة يعني الشرط في ذلك الابتعاد والامتناع عن الكبائر وكبائر الذنوب نعم قد تكلم فيها اهل العلم كثيرا في حدها هل تحد بالعدد - 00:35:44ضَ

او بالضابط. فبعضهم اعدها سبعا وبعضهم سبعين وبعضهم زاد على ذلك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اجتنبوا السبع الموبقات فان هذا العدد لا ينفي وجود غيرها قد دلت النصوص عليها. ولذلك كان القول عند اهل التحقيق انها لا تتحدد بسبع ولا بعدد - 00:36:10ضَ

واجتهد اهل العلم في تحديدها. وخصوا لذلك كتبا من اشهرها كتاب الامام الذهبي. ومن ذلك كتاب الهيثم الزواج عن اقتراف الكبائر. نعم. ومن احسن ما ضبطت به الكبائر مجاعا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه قال ما - 00:36:38ضَ

نعم كل ما جاءت جاء في في عقوبة بالدنيا او وعيد في الاخرة او كان فيه لعن او غضب في مثل هذه الاحوال يكون كبيرة. يكون كبيرة. فبناء على ذلك الكذب يكون من - 00:37:08ضَ

كبائر او من الصغائر ها؟ ليش من الكبائر ها وعيد في الاخرة وش تقول يعني ها اه هي من صفات النفاق العملي نعم هم ذكروهم من الصغائر وما جاء في الحديث ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. فهذا ليس فيه وعيد - 00:37:33ضَ

وانما فيه تنبيه وتحذير الى ان الواقع في الكذب لا ينفك من الوقوع فيما هو اشد منه حتى يكون ذلك موبقا له في النار واضح؟ فعلى كل حال ربما ذكره بعضهم في الكبائر. لكن المشهور طبعا آآ عند الحنابلة انه من آآ - 00:38:16ضَ

طبعا الا ما استثني من ذلك. وهنا يبحثون مسائل الكذب المباح في هذا الموطن. ويذكر الفقهاء وايضا في هذا الموطن كثير من المسائل التي لا تظن ان لها علاقة بهذا الباب - 00:38:40ضَ

تعرفون هذا؟ لانهم يتكلمون عن كل ما يمكن ان يدخل في الذنوب والمعاصي وما يكونون قادحا في المروءة من عدمه سواء كان ذلك راجعا الى ما يتعلق بعد الذنوب الكبار والتي آآ تكون سببا لغد الشهادة او كان ذلك - 00:38:57ضَ

مما يزري بمروءة الانسان في الشرط الذي يليه. في الشرط الذي يليه. فاذا على كل حال هم اذا يقولون بان لا يأتي كبيرة والا يدمن على صغيرة الادمان هو الاقامة والاستمرار والادامة عليها. ادمن - 00:39:21ضَ

على الشيء اذا عاود الوقوع فيه مرة بعد اخرى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر. ليس الذي وقع فيها ماء مرة واحدة بل المداوم - 00:39:45ضَ

عليها. فاذا ظاهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان تعلق الحكم بمدمن الصغيرة الذي يديم عليها. اما الوقوع في الصغائر فلا يمنع قبول الشهادة. لانه لو قيل من ان الوقوع في الصغائر مانع للشهادة لم تقبل لاحدنا شهادة - 00:40:04ضَ

فانه لا ينفك احد من الوقوع فيها وان الله جل وعلا لم يجعل العصمة الا لانباء لانبيائه ورسله. ومع ذلك اختلف اهل العلم في دخول العصمة في الوقوع في صغائر الذنوب في غير ما يتعلق بالتنزيل والتشريع - 00:40:30ضَ

فبناء على هذا آآ نقول من ان آآ الكلام في الادمان على الصغيرة. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الا اللبن كانت سمة لابن ادم ان يقع في محقرات الذنوب وصغائرها ولمامها - 00:40:56ضَ

الصحابة في تفسير الا اللمم بانواع من ذلك مثل النظرة ومثل يعني اه ما قارب ذلك من الاحكام اول الاحوال فاذا لا يدمن على صغيرة طيب آآ اذا ادمن على الصغيرة فهل تكون كبيرة - 00:41:16ضَ

اذا ادمن على صغيرة فهل تكون كبيرة؟ ها حسن من زمان ما سمعنا صوتك ما نعرف اسماؤهم فلذلك لا والا احسن ما نعرف اسمائكم حتى لا نحرجكم وهؤلاء شيبانكم كباركم. ها حسن - 00:41:42ضَ

ها وجا طبعا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة. مع اصرار وهذا اه روي مرفوعا لكنه لا يصح بوجه من الوجوه. الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وانما نقل موقوفا عن ابن - 00:42:17ضَ

وعن انس رضي الله تعالى عنهما وارضاه. واضح فهنا هل يؤخذ من هذا ان الصغيرة مع الادمان تكون كبيرة ليس ذلك بظاهر من كل وجه لان قوله ولا صغيرة مع اصرار يعني - 00:42:43ضَ

انها تعظم لكن ليس فيه ما يدل على انها تبلغ حد الكبيرة انها تبلغ حد الكبيرة. ولبعض اهل العلم في هذا الكلام وان كان منهم من اخذ ان الصغيرة اذا - 00:43:06ضَ

ااصر عليها تنقل الحكم من كونها صغيرة الى كونها كبيرة. نعم. آآ ثم يقول المؤلف رحمه الله الله تعالى ولا يدمن على صغيرة كما تقدم معنا. والكلام في مثل هذه الامور وما يتعلق بها كما ذكر غير واحد من اهل العلم آآ اعتبار الشهادات والصلاح فيها والاستقامة - 00:43:25ضَ

عليها انما هو باعتبار الاحوال الامثل فالامثل والامور بحسب اه صلاح الزمان وفساده ولو انه اعتبرت العدالة التي هي في زمن الصحابة وزمن الكهون المفضلة واهل الفضل والديانة والاستقامة من السلف السابقين والائمة الذاهبين لربما لم تقبل لاحد في هذا الزمان - 00:43:52ضَ

شهادة الا اندر من النادر واقل من القليل لكن العبرة في الشهادات وقبول هاء وما يتعلق بشروطها بالامثل فالامثل وربما قبل في زمان ما لم يقبل في سابقه وسالفه ولا يزال - 00:44:26ضَ

الناس في نقص في كل عام يرذلون في كل عام ترذل كما جاء بذلك الحديث الصحيح. ليس عام الا والذي بعده شر منه انكم في كل عام تخذلون على كل حال هذا ما يتعلق بقوله ولا يدمن على ولا تقبل شهادة فاسق قرأتها - 00:44:53ضَ

قال ولا تقبل شهادة فاسق الفسق من الخروج واصله الخروج عن الطاعة. ومنه يقال فسقت الثمرة اذا ظهرت هذا اصله والفسق له جهتان جهة الفسق في الافعال وله جهة الفسق في الاعتقاد - 00:45:19ضَ

الفسق في الاعمال نعم مثل المجاهرة بالمعصية والاقامة عليها ايضا ما يتعلق اللي صغار على الوقوع في الكبائر ومن ذلك ايضا القذف ونحوه فان الله جل وعلا قال فلا تقبلوا - 00:45:48ضَ

لهم شهادة ابدا فدل على ان من وقع في مثل هذه الامور. نعم وما ماثلها وما قاربها فانه لا تقبل شهادته ولان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على ان خبث - 00:46:26ضَ

ليس بمتيقن ولا بمعلوم. فبناء على ذلك لا يكون مقبولا ولا ولا شهادته ما ما مرضية ولا شهادته مرضية. ولان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم والفاسق ليس والفاسق ليس بعدل - 00:46:50ضَ

والحالة الثانية وهي الفاسق في اعتقاده كمثل مذاهب اهل البدع والضلال مذاهب اهل البدع والضلال فهل تمنع ذلك او فهل تمنع فهل يكون ذلك مانعا من قبول شهادتهم ظاهر آآ الكلام هنا انها كذلك لاطلاقه القول بالفسق. والفسق يشمل الفسق آآ العملية والاعتقاد - 00:47:15ضَ

العمل والاعتقاد وهذا يعني ايضا فيه اشكال من جهة ان بعض من فسق في اعتقاده قد يكون اه اصدق من غيره مثل الخوارج في آآ لانهم يعظمون بعض الذنوب ويكفرون بها فمقتضى ذلك الا ان يحذروا - 00:47:47ضَ

ومنها كذبا او زورا او بهتانا او نحوا وما جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى في اه اه عدم قبول رواية الداعي الى البتنة البدعة ونحوها انما ذلك على سبيل - 00:48:13ضَ

الزجر والهجر لا عدم الثقة بقوله واضح؟ فربما قال بعضهم من انه ما دامت آآ ما دام آآ يعني يعلم صدق وامانة حتى ولو فسق في اعتقاده فانه يمكن قبولها - 00:48:31ضَ

وان كان يعني ما ذهب اليه الحنابلة باعتبار الاصل لا له وجه وجيه وينتقل في هذا الامر الى نظر القاضي في تغير الزمان والحال واعتبار الامور وما وان كان مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الكلام ان آآ انه ربما قيل - 00:48:57ضَ

في سالف الازمان بان البدع الاعتقادية تقبل شهادتهم نعم لكن مع تأخر هذه الازمان فان من ابتلوا بهذه البدع الغالب عليهم عدم الثقة بدياناتهم وفسادهم في صلاحهم ولان غالب هذه آآ الانحرافات تفضي بهم الى - 00:49:30ضَ

الى الحيث والظلم ولهم مآرب آآ دنيوية فلاجل ذلك لا شك ان الامر في حقهم لو قيل من انها تقبل شهادة الفاسق الفاسق في اعتقاده فانه في هذه الازمنة وفي هذه الاحوال هذا امر بعيد. ولذلك الان - 00:50:05ضَ

حال بعض مثلا الرافضة او المتصوفة من حيثهم وظلمهم وعدوانهم وتناصرهم في بعض قاداتهم على غير وجه صحيح على بعض من يناصرهم في اعتقاداتهم. تقحمهم للكذب الصريح وما سواه وذلك واضح يا اخوان؟ نعم - 00:50:25ضَ

قال ان الله الثاني استعمال المروءة. وهو فعل ما يجمله ويزيده. واجتناب ما يجنسه لا زالت الموانع نعم يقول اذا الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه اجتناب ما يدنسه ويشينه - 00:50:48ضَ

هذه حقيقة المروءة حتى تقبل شهادته. وتتم عدالته. لا بد ان يكون من اهل الموظوعات الذين يحفظ نفسه في اه سمته وفي خلقه. ولذلك ذكر اهل العلم لذلك امثلة كثيرة مما تخمم بها الموءة. فذكروا انه مثلا اذا كان يخرج حاسر الرأس وكانت عادة اهل البلد انهم آآ - 00:51:12ضَ

يلبسون على رؤوسهم اذا كان مثلا آآ يعتاد مثلا آآ تغذية العمل في الحمام فان هذا مما جرت عادة الناس على استقباحه. فصاحبه لا يعتبر من اهل المروءات. فبناء على ذلك يكون سببا - 00:51:47ضَ

يغد شهادته. وقالوا ايضا تربية الحمام على وجه التطيير له ويعني حتى يجلب حماما اخر اه او نحو ذلك. اما اذا كان يربيه حتى يأكل لحمه ونحو ما يألف عادة عامة الناس فهذا لا لا لا يقصد به الكلام. فاذا هذا عندهم انه داخل فيه - 00:52:10ضَ

انه داخل آآ فيه. فذكروا في ذلك ايضا من يعتاد اللعب بالات اللهو مثل الشطرنج برد تعرفون الشطرنج؟ نعم. والسلف مجمعون على ان لاعبها ان لعبها محرم. وان كان على - 00:52:35ضَ

فلا شك في ذلك. ولا اختلاف فيه والنرد شر نعم آآ او آآ والشيطانج شر من النرد. والنرد قد جاء بها النص. من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير - 00:52:55ضَ

كأنما غمس لحمه في لحم خنزير. وذكروا لذلك امثلة كثيرة ومن ذلك ان يأكل في الطرقات معنى ان يأكل في الطرقات يعني يأكل في المطعم ليس المقصود الاكل في المطعم. طريق يعني في جادة في قارعة الطريق - 00:53:17ضَ

نعم قالوا الا اذا كان شيئا يسيرا مثل ان يأكل لقمة او اه اه ايش؟ تفاحة او نحوها فلا تؤثر في ذلك. لكن الاصل ان الاكل في الطرقات يعتبر اه ايش؟ مما يشين الانسان. طيب اذا اكل في السيارة هل يعتبر في هذا اكلا في - 00:53:39ضَ

عرض الطريق ها آآ ايش في الغالب ان السيارة لا تكون من كل وجه مشابهة للطريق. الا اذا كان في حال كانه واقف في الطريق كل يراه اما اذا كان على وجه يستتر بذلك او لا يرى او السيارة مغلقة اه او نحوها فلا يعتبر - 00:53:59ضَ

وعلى كل حال هذه اعتبار المغاة ايضا هي مما تختلف فيها آآ الازمان والاعراف. فاذا كان او اختلف عرف الناس او نحوه فلا فلا بأس. كما لو كان مسافرا وعادته انهم لا لا ايش - 00:54:35ضَ

يعني اه يشددون على المسافر او نحوه. فالمقصود لا من اكل مرة ولا مرتين او ثلاث لكن من عادته الاكل في الطريق امام الناس فان هذا مما آآ تذهب به مروءته. نعم ولذلك واجتناب ما يدنسه ويشينه - 00:55:00ضَ

ولعلكم ان تراجعوا هذا الموطن في كتب الفقهاء فان فيه ذكرا لمسائل لطيفة جدا وغريبة يعني ربما لا يظن انهم يتكلمون عليها ومتى زادت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر واغتاب الفاسق قبلت شهادتها نعم - 00:55:20ضَ

اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم يعني ان المانع الذي لاجله لم تقبل الشهادة زاد. فزال ما يترتب عليه - 00:55:46ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن؟ لا ذنب له. وقال التوبة تجب ما قبلها فدل ذلك على ان مجرد التوبة مؤذن بقبول بقبول الشهادة وظاهر كلامهم هنا انه لا يحتاج في ذلك الى آآ الثبات او الاستقامة او صلاح الحال - 00:56:11ضَ

بعدها يعني اه بمجرد التوبة تقبل الشهادة بمجرد التوبة ينتهي حكم منع قبول شهادته نعم آآ الا ان الفقهاء يستثنون من ذلك مسألة يقولون انه لو كان فاسقا فشهد فردت شهادته فتاب. فان هذا - 00:56:41ضَ

متهم في انه انما تاب لاجل ان تقبل منه في ان آآ ان تقبل منه. وينبغي لمن يلي ذلك ايضا ان ان يتأكد آآ آآ فان التوبة تدل لها امارات ولها آآ علامات تدل على ان التائبين - 00:57:02ضَ

فتائب حقيقة وانه قاصد الاستقامة في حقيقة الحال لاجل ذلك ينبغي او يمكن ان يقال ان الاصل هو ان التوبة مقبولة لكن آآ القاضي ومن يلي هذه الامور آآ يمكن ان يتفطن او يتبين هل حصلت منه التوبة فعلا ام لا؟ فان قال قائل ان الله جل وعلا قال الا الذين - 00:57:22ضَ

تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فهذا الحقيقة او هذه بعض من قال من انه يشترط صلاح الحال بعدها استدل به في هذه الاية واما الحنابلة في جادة المذهب كما آآ رأيتم يعني اخذوا عمومات هذه الادلة. ويحملون ذلك على حال خاصة او على - 00:57:52ضَ

كمال لا على الاصل. نعم بناء على ذلك نقول من انها تقبل الشهادة في تلك الاحوال. نعم قال رحمه الله باب موانع الشهادة لا تقبل شهادة عمود للنسب بعضهم لبعض. اذا هذا الباب في باب موانع الشهادة وعدد الشهود. فموانع الشهادة - 00:58:19ضَ

يعني من تمتنع يمتنع قبول شهادته لا لكونه غير مستكمل للشروط وانما ولامر خارج عن ذلك والا فمقتضى قولنا باب موانع الشهادة انها انه قد بين ذلك المؤلف بقوله ومتى زالت الموانع؟ اليس - 00:58:44ضَ

كذلك فاذا ما الفرق بين هذا المبحث والذي قبله؟ انه في هذا البحث او في هذا الباب انما هي الموانع التي جاءت خارجة عن تحقق الشروط واستكمالها. فقد يكون من اكم اتم الناس ديانة - 00:59:09ضَ

عقلا وبلوغا وحفظا ومروءة متكلما وغير ذلك ومع هذا لم تقبل شهادته لا لكونه غير مستجمع لشروط الشهادة ولكن لوجود مانع يمنع من قبولها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودي النسب ما الذي - 00:59:30ضَ

بهم الاباء وان علوا والاجداد والابناء وان نزلوا فهم فهما كالعمودين عمود الاباء عمود الابناء لانهم كالعمود في ان بعضه آآ ايش يقوم على بعض بان بعضه يقوم على بعض. فالاب انما كان آآ ابا حتى آآ وجد جده واخاه - 00:59:59ضَ

كان سببا في وجود ذلك الاب وهكذا اذا هؤلاء عمودي النسب. فلا شك ان يقول الفقهاء من ان شهادة الاب لابنه ايش؟ متهم فيها. ولذلك جاء في الادلة انت ومالك لابيك وانا كسب ابنائكم من كسبكم - 01:00:32ضَ

فدل ذلك على انه كأنما يشهد لنفسه ومن وبالاجماع ان الانسان لا يمكن ان تقبل شهادته لنفسه. فلما كان ابنه من نفسه لم تقبل شهادته. قالوا وكذلك سعادة الابن لابيه مثل شهادة الاب لابنه - 01:01:00ضَ

وان كان بعضهم يفرق بينها. لكن آآ الظاهر ان آآ التهمة المصورة في حصول ذلك اه ايش لا تختلف بين شهادة الاب لابنه او شهادة الابن لابيه. واضح نعم قال ولا شهادة قال رحمه الله ولا شهادة احد الزوجين بصاحبه. ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه - 01:01:20ضَ

فان كل واحد من الزوجين يرث صاحبه فشهادته له مؤذنة ايش بطلب ما يتأتى له او يحصل له من خير ويؤول اليه من مال او غير ذلك. فبناء على هذا لا تقبل شهادة احد الزوجين - 01:01:48ضَ

لصاحبه ولانه قال اه يقولون من انه جرت العادة بانهما ينبسطان الى بعض وتذهب بينهما الكفل الكلفة ويتحقق بينهما الالفة ويكون كل واحد منهم كنفس الاخر. فلما كان كذلك فانه متهما في - 01:02:11ضَ

آآ الشهادة لصاحبه اليس كذلك؟ وهذا ظاهر في التصور ومعلوم في الواقع. ومعلوم في الواقع. نعم. قال رحمه الله وتقبل عليه. وتقبل عليهم. اما لو شهد الزوج على زوجته والابن على ابيه والاب على ابنه. فان هذا بلا شك - 01:02:31ضَ

شك انه دليل على او ظاهر في الدلالة على الصدق والتحقق. لانه لا يشهد عليه مع فراط محبته او فراط قربه او فرط آآ ايش؟ آآ ما بينهما من الزوجية الا - 01:02:54ضَ

آآ تحقق او ارادة الحق ونبذ الهوى آآ والميل والحيف الذي يقع في النفوس نعم نقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله في الدرس القادم. بقي آآ يعني ما يقارب باذن الله خمسة - 01:03:14ضَ

واظن ان امامنا يعني وقتا كافيا لانهاءها باذن الله تعالى. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد - 01:03:35ضَ