شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (254) | اليمين في الدعاوى - كتاب الإقرار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه له الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا له الحمد في كل حال وهان. له الحمد في الابتداء والانتهاء. له الحمد على ما انعم وتفضل. وتمم - 00:00:00ضَ

ويسر واعان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار وما تتابع اهل العلم في علمهم واهل الفقه في دراسة مسائلهم - 00:00:34ضَ

وما جد لهم من خير وما ظفروا به من علم وما تحصلوا به من سنة تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فلا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر كتاب الشهادات - 00:01:00ضَ

بعد ان انهى نهينا الفصل المتعلق بالشهادة على الشهادة الرجوع عن الشهادة وما يلزم من تعلم به شيء من ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا او لا يكون الحديث في اليمين في الدعارة نكمل ما توقفنا عند - 00:01:23ضَ

نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم نعم. اذا هذا الباب الذي عقد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:45ضَ

مكمل لكتاب الشهادات باعتباري انه اذا تعذرت الشهادة ولم تقم البينة فانه ينتقل الى اليمين فلما كانت متعلقة بها تابعة للحكم فيها. فلاجل ذلك اردف المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشهادات بالكلام - 00:02:08ضَ

على اليمين فيها وجعل ذلك متمما لهذا الكتاب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى اذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على ان ما تقدم ذكره وما سبق - 00:02:35ضَ

من كتاب الايمان فذلك على على وجه العموم والاطلاق. وانعقاد اليمين في ذلك وعدم انعقادها. وما يترتب على من آآ آآ عقد يمينا برا وحنتا وكفارة وآآ انتقالا على ما مر بيانه - 00:02:55ضَ

فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا الباب انما هو في خصوص اليمين في الدعاوى يعني فيما يتعلق اليمين من حيث حصولها في الدعوة. من حيث وقوعها في الدعوة. لا من حيث انعقادها ولا ما يتعلق - 00:03:19ضَ

بذلك واضح؟ نعم لا نستهدف في العبادات ولا في حدود الله. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لمحل اليمين في الدعاوى والاصل ان اليمين معتبرة في في الدعاوى. وهذا ظاهر في النصوص. فان الله جل وعلا يقول - 00:03:39ضَ

نعم فيقسمان بالله واقسم بالله جهد ايمانهم. فاذا هي معتبرة عند الخصومة والمنازعة ايضا دلالات النصوص دلالات النصوص من السنة ظاهرة بينة. ولكن اليمين على المدعى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول شاهداك او يمينه. فلا اختلاف في اعتبار اليمين في ذلك - 00:04:08ضَ

لا اختلاف في اعتبار اليمين في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله يعني ان اليمين لا تطلب فيما يتعلق بالحدود والعبادات. اما الحدود - 00:04:38ضَ

فالامر في ذلك ظاهر بين. من جهة ان الحدود سترها ويراد عدم كشفها التنقيب عنها والبحث عن اه اثباتها. وهذا ثابت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلك قبلت لعلك لعلك. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتنقمون عليه في - 00:05:00ضَ

به شيئا يعني كأنه ذهب آآ في كل آآ او طلب كل سبب يمكن ان كن دافعا لهذا عن اعترافه ومانعا من اقامة الحد عليه. ومانعا من اقامة الحد عليه - 00:05:37ضَ

ايضا مر بنا ذلك في امثلة السرقة وما يتعلق بها. ولان الحدود حق الله جل وعلا وحق الله مبناه على المسامحة والستر ونحوه. ولانها حدود اه تدرأ بالشبهات. فلاجل ذلك لا يطلب فيها اليمين. فلو ان شخصا - 00:05:57ضَ

ان ادعى بان هذا ان فلانا زانيا ان فلانا قد زنا؟ نعم ولم يقم على ذلك تبين فلا نقول احلف انك لم تزني حتى تبغى ذمتك. بل عدم اه وجود بينة قائمة تثبت - 00:06:17ضَ

كفيلة بعدم اه اقامة الحد عليه. ومن ادعى عليه فانه يعتبر قاذفا في تلك الحال فيحكموا عليه بحكم القذف على ما تقدم الحديث عنه فيما مضى. اذا اه وهكذا في كل ما يتعلق بذلك - 00:06:37ضَ

نعم ومثل ذلك ايضا السرقة. قد تقدم الكلام عليها حتى او وان كانت السريعة لها متعلقان متحلق المال ومتعلق الحد. فانه اذا لم يقم بينة على انه قد سرق فان الحد ينتفي بكل وجه. وانما لو طلبت او اذا طلبت يمين من ادعي عليه السرقة فان - 00:06:57ضَ

انه يحلف ان المال هذا المدعى عنه ليس عنده او ليس له آآ او آآ ليس له به علم او نحو ذلك. فبناء على اه او يتقرر ان حدود الله لا تطلب فيها اليمين. على المدعى عليه. وكذلك العبادات - 00:07:27ضَ

يعني لو ادعي على شخص بانه لم يبذل الزكاة اذا قال من انه دفع الزكاة لا يحلف على انه دفع الزكاة او انه ادى ما عليه هذا بينه وبين وبين الله جل وعلا. فعدم وجود البينة على انه لم يؤدي الزكاة آآ كاف آآ براءة ذمته - 00:07:47ضَ

وعدم طلبه او اه ايقافه ويخلي القاضي سبيله. ومثل ذلك الصدقة والنذر ونحوه اذا دعي عليه انه لم يؤدها ولم يقم بما وجب عليه فيها فكل ذلك لا تطلب يمينه بل مجرد انكاره كاف في براءة - 00:08:14ضَ

وسلامته من التبعة. نعم في كل حب لادم الا النكاح والطلاق والرجعة والايذاء واصلى الذكر والولاء نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويستحلف المنكر في كل حق لادمي اما حقوق الادميين فانه يطلب فيها - 00:08:34ضَ

اليمين فان كان ذلك مالا وما يقصد به المال هذا ظاهر من بيع او شراء او سلم او قارظ او حوالة او ايجارة نعم فكل ذلك تطلب فيه اليمين ويحكم بها فاذا انكر حكم عليه بنقوله على ما تقدم بيانه فيما مضى. فاذا كل ما كان - 00:09:04ضَ

في متعلق حق ادمي فان كان مقصودا به المال وما في معناه فذلك ظاهر. وان كان حق كادمي لكنه ليس بمال كمثل القصاص ونحوه. فظاهر كلام المؤلف هنا في الاطلاق ان انه ايش؟ يستحلف فيها - 00:09:35ضَ

لذلك وهذا قد يكون له مستمسك من جهة ايضا النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فقوله - 00:09:58ضَ

دل على ان لليمين مدخلا في ذلك وهذا يعني هو ظاهر او قد يفهم منك منها الاطلاق هنا وايضا من ظاهر النص وان كان خلاف مشهور المذهب فمشهور المذهب عند الحنابلة ان القصاص لا تطلب فيه اليمين - 00:10:18ضَ

ان القصاص لا تطلب فيه اليمين فاما ان تقام البينة على انه قد جرى منهما جرى واما اه ان اه يخلى سبيل اذا انكر اذا لم يقر بذلك. ولا تطلب منه اليمين. وفي آآ قول اخر عندهم على ماذا - 00:10:40ضَ

ذكرنا مستمسكه ما تقدم آآ انه يمكن طلب اليمين فيها وهي من المسائل التي اختلف فيها وفي دعوى النكاح والقذف نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا النكاح والطلاق. والرجعة والايلاء واصل الرق - 00:11:00ضَ

والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف فهذه آآ ايش عشرات اشياء النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واستثنى هنا ونحن ما انتبهنا له. فعلى كل حال آآ اذا يظهر من كلام المؤلف هنا عدم دخول القصاص على الاصل. فهم اذا - 00:11:21ضَ

هنا عشرة اشياء لا مدخل لليمين فيها لا مدخل لليمين فيها. اولها النكاح. فلو ادعى شخص على امرأة بنكاح فلم تقر له بذلك ولم يقم بينة فبناء على ذلك لا نقول لها تحلف حتى تسلم من تبعة هذا - 00:11:52ضَ

بل من مجرد انكارها يخلى سبيلها. ولا يثبت له او نكاح عليها. ومثل ذلك الطلاق اذا دعا طلاقها نعم ولم يقم بينة عفوا هو اذا ادعيت عليه اذا ادعت عليه الطلاق - 00:12:18ضَ

ولم تقم بينة فهو ينكر ذلك ولا يحتاج منه الى الى يمين والرجعة اذا ادعى رجعتها قالت انتهت عدتي. قال كنت قد راجعتك. فيقبل قوله. وهنا ما قالوا من انه يقبل بلا بلا يمين. وفي كل هذه المسائل جرى شيء من - 00:12:39ضَ

اه الاختلاف جرى شيء من الاختلاف لكنه يتفاوت درجة الاختلاف في بعضها من بعض وكذلك الايلاء. لو قالت ال مني ويعني تعرفون الايلاء قد مر بنا يعني حلف على ترك - 00:13:07ضَ

آآ وطئها المدة المعلومة فعند ذلك فانكر. فنقول بناء على ذلك لا يحتاج الى ان يحلف فعلى انكاره وانه لم يوالي وآآ انكر حصول الايلاء آآ ايلاءه منها. نعم. قال واصل الرق - 00:13:26ضَ

كذلك متى او في متى تتصور ذلك؟ يعني لو كان فيه لقيط ولا يعلم فجاء شخص وادعى انه عبد له والرقيق ففي مثل هذه الحال مجرد انكار ذلك الصغير او اللقيط - 00:13:52ضَ

وقد كبير وبلاغ كاف في آآ نفي الدعوة ولان الاصل الحرية وما دام لم يقم بينة فلا اعتبار بقوله ولا وقوف عند ذلك. ومثل ذلك الولاء لو ادعى انه قد - 00:14:17ضَ

بناء على ذلك اذا نفى هذا المعتق او المدعى عليه فلا يحتاج فيه الى يمين. والاستيلاد يعني دعوة ان هذه المرأة ام ولد ما صورتها يعني لو ادعى الرجل انها ام ولد له - 00:14:36ضَ

فانكرت فلا يحتاج في ذلك الى الى يمينها وبعض اهل العلم كشيخ الاسلام يقلبها او يجعل الصورة بالعكس. يعني لو ادعت هي انها ام ولد لفلان فانكر فانه لا يطلب في ذلك اليمين - 00:15:09ضَ

ونقل هذا صاحب الاقناع وغيره او صاحب الكشاف وغيره وهو وايضا نقله في الانصاف ونحوه آآ عن ابن تيمية وهو من جهة النظر اكثر تصورا لهذه المسألة اه اظهر في تصورها يعني ان ينكر الرجل انها ام ولده لا ان تنكر المرأة ذلك - 00:15:42ضَ

نعم آآ لانها اذا كانت هي آآ المنكرة هي حقيقة محتملة اه يعني اذا قلنا من انه ادعى انها ام ولده اليس كذلك؟ انه استولدها فهذا يفضي ماذا؟ الى اه انها تدعي عدم ذلك - 00:16:08ضَ

دعوى الحرية لها يعني انها حرة في الغالب او ليست امة له. وهذا متصور وكذلك العكس وكذلك العكس لو ادعت عليه انها ام ولده واراد ان يتخلص منها يتخلص من ولدها - 00:16:35ضَ

فهل يقبل ذلك منه او لا يقبل؟ آآ كانه يعني آآ ظاهر انها متصورة في الحالين. لكن على كل حال الحنابلة كورونا آآ ان محل الانكار آآ منها ان ان قولهم في الاستناد ان محل الانكار منها فلا تكون مطالبة باليمين - 00:16:55ضَ

واما على قول ابن تيمية فيكون المنكر هو آآ السيد او آآ من آآ الرجل فبناء على ذلك لا تطلب منه اليمين على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى والنسب - 00:17:15ضَ

كذلك لو ادعى رجل نسب اخاه وهذه المسألة متى تتصور؟ تتصور في من في اولا فيما ان يكون مجهول النسب اما معلوم النسب لا لا ينزاح الاصل في مجهول النسب - 00:17:33ضَ

وايش آآ في اه ان يكون مجهول النسب وان يمكن كونه منه وان يمكن كونه منه. والا ينازعه اخر نعم والرابع يقولون تصديق ايش؟ تصديق صاحبي ان امكن يعني اذا كان بالغ - 00:17:55ضَ

فهنا يقولون من ان الدعوة هنا تقبل ولا يحتاج فيها الى يمين ولا يحتاج فيها الى يمين. لماذا؟ لانه فيها مصلحة في حفظ نسبه في حفظ نسبه. ولذلك قالوا لو قدمت امرأة من الروم ومعها ولد فادعى شخص آآ انه ولده - 00:18:27ضَ

فانه يقبل منه ذلك حتى ولو كان ميتا. هذي مرت بنا لماذا؟ لانها اذا كان ميت طبعا هو الغالب انه يريد ان ان يكون وارثا له. وهذه وان كان كذلك الا ان مصلحة حفظ نسبه ولو بعد موته - 00:18:51ضَ

ايش ؟ اه ابقى من واتمم مصلحة ما ما يدخل من تحصيله المال ونحوه. فلذلك يقبلونه والقود ذكرنا ذلك في مسألة القصاص وهي محل اختلاف وظاهر الحنابلة انهم لا يجعلون اه على المنكر في ذلك يمينا لكن اه - 00:19:16ضَ

ما ذكرنا انه آآ في احد الروايات عند الحنابلة ويؤيدها ظاهر آآ الدليل آآ امكان حصول ذلك ومثل ذلك القذف. فلو ادعى شخص على اخر من انه قد قذفه بناء على ذلك ايش - 00:19:40ضَ

يقيموا البينة فان لم يقيم البينة فلا فاذا انكر المدعى عليه فلا يحتاج مع ذلك الى اليمين. بل مجرد انكاره كاف في عدم آآ حاجته الى دفعها باليمين فهذه الاشياء ذكروها في ذلك. على كل حال ما لا يؤول الى المال - 00:20:01ضَ

نعم آآ فيمكن ان ان يفهم من ظاهر الحديث ادعى رجال دماء اموال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم فهذا ظاهر في مثل لقاء القذف ومثل الرق ومثل الايلاء ونحوه. لكن اه ما كان ما سوى ذلك - 00:20:28ضَ

فمشكل من جهات اما دخولك في القود والقصاص واما كونك اه يؤول الى الاموال في بعضها او يتعلق بحكم بعض اه بعضها المال فعلى كل حال آآ هذا ما ذهبوا اليه. بعضهم ينقصها الى تسعة وبعضهم ينقصها الى ثمانية او سبعة وبعضهم يزيدها الى احد عشر - 00:20:54ضَ

نعم قال فيها الله وليريد المشروعة اليمين بالله اذا يقول المؤلف رحمه الله واليمين المشروع اليمين بالله فلا يتصور في حال من الاحوال ان تكون اليمين المعقودة يمينا بغير الله جل وعلا. سواء كان هذا حالف مسلما - 00:21:14ضَ

او كافرا معظما لله او مستخفا بامر الله جل وعلا. فان اليمين انما تكون بالله الله جل وعلا هي اليمين المنعقدة وهي اليمين المشروعة وهي اليمين المأذون فيها وهي اليمين التي جاء بها النص والنص - 00:21:40ضَ

اذا جاء فانما يأتي على ما آآ دل آآ او ما اذن فيه وشرعه دون ما سواه. فلا يمكن او لا يتصور ان الشرع يحرم اليمين بغير الله ثم هو يقبلها في الدعوة. ثم هو يقبلها في الدعوة - 00:22:02ضَ

فبناء على ذلك اذا حلف المسلم فيقول والله العظيم وسيأتي ايضا اذا غلظت عليك اذا حلف يقولون اليهودي فانه يقول اه والله الذي اه نزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون - 00:22:22ضَ

ويقولون اذا كان نصرانيا فيحلف والذي نزل الانجيل على عيسى وجعله يبرئ الاكمه والابرص انه كذا وكذا وكذا واذا كان الحالف مجوسيا فيقولون انه يحلف والذي خلقني وصورني ورزقني لانه هذا هو لله الذي يعظمه. وهو الذي يسميه باله النور. نعم الذي يعطي الخير - 00:22:43ضَ

او الى اهل الخير عندهم حتى ولو كان ملحدا او وثنيا صابعا فانه يحلف بالله ويقولون حتى ولو كان لا يؤمن بالله. فان ذلك ادعى لحصول نقمة الله عليه والدليل على ان غير المسلم يحلف كالمسلم هذا ظاهر. فيقسمان بالله - 00:23:17ضَ

ان اغتبتم نعم لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا آآ ايضا في قصة القسامة يحلفون لكم خمسين يمينا فقضى باليمين اليهود نعم فدل على ان ان هذا ان ذلك مشروعا. يقول اهل العلم - 00:23:42ضَ

واذا قيل او حكم بيمين فكيف تكون اليمين؟ هل تكون على البت او على نفي العلم نعم يعني لو كان مثلا ادعى عليه آآ خمسة الاف ريال فهل يقول والله ما اعلم ان له علي خمسة الاف ريال - 00:24:08ضَ

اوى يقول والله ليس له عليه خمسة الاف ريال فيقول آآ الفقهاء انه لا يخلو الحال عند الحنابلة يقولون لا يخلو الحال. ان يكون الحالف اما على نفي شيء يتعلق بنفسه - 00:24:32ضَ

فلا شك ان اليمين على البت عندهم عند الحنابلة وكذلك اذا كان على الاثبات. وهذه في مثل يمين آآ من آآ اقام شاهدا فان اليمين تكون معها اليس كذلك؟ لو كان يدعي على فلان انه يطالبه بخمسة الاف ريال - 00:24:52ضَ

ها واقام شاهدا واحدا. فكيف نقول هنا ان عليه اليمين عندما يحلف من انه يطالب فلان بخمسة الاف يقول والله ان اني اعلم ان لان لي عليه خمسة الاف او فيما اعلم ان لي عليه خمسة الاف لا. يقولون لا بد من البت - 00:25:17ضَ

اما اذا كانت اليمين على نفي علم آآ متعلق بالغير آآ اذا كانت اليمين متعلقا بالغير تكون اليمين على نفي العلم فلو ادعوا مثلا عليه ان اباهم ان اباه قد اقترض منهم - 00:25:41ضَ

ثلاثة عشر الف وخمس من الابل نعم فهنا نقول بلا شك انه اذا حلف بينما يحلف على نفي العلم اقسم بالله العظيم اني لا اعلم ان ابي اقترض منكم ثلاثة عشر الف ولا شيئا من الابل - 00:26:05ضَ

واضح؟ فهنا يكون على نفي العلم. هذا هو المشهور عند الحنابلة. وان كان عند اكثر اهل عند الجمهور ان اليمين في الحالين جميعا تكون على نفي العلم او في الاحوال كلها. وهذا اه قد يستشكل من جهة اه ظاهر اه النص. الحنابلة يقولون ان - 00:26:30ضَ

اه جاء في حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم حلفه قال احلف انه ليس له عليك شيء قالوا هذا مما يسند ماذا كان؟ فعلى كل حال اذا يكونون هم اليمين المشروعة يا اليمين بالله متضمنها - 00:26:57ضَ

هل هو نفي العلم او اليمين مطلقا؟ آآ على البت والقطع هذا محل آآ نظر اختلاف اهل العلم. واضح يا اخوان تخليظ اليمين المقصود بها المقصود بتغليظ اليمين ان يحتف بها - 00:27:19ضَ

ما تعظم به سواء كان ذلك في لفظها او في زمانها او في مكانها الاول المتعلق باللفظ كان يقول احلف فقل والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة - 00:27:49ضَ

الرحمن الرحيم. اه الغالب المنتقم. الضار النافع. ثم ثم يذكر ما المحلوف عليه. فان هذه فيها تغليظ في لفظ اليمين واضح؟ ويقولون مثلا في اه اذا تعلقت بالزمان ان يكون ذلك بين الاذان والاقامة او بعد العصر - 00:28:16ضَ

لان هذه اوقات يعني يحصل فيها شيء من تعظيمها والمكان كما لو كان عند المقام مقام ابراهيم بين الحجر والمقام كما يقولون. اذا كان في المدينة فعند الروضة عند المنبر - 00:28:46ضَ

ويقولون في غير ذلك تكون اه في اه اه الجوامع وفي مجامع الناس ونحوها. فعلى كل حال يعني انها تغلظ اه على وجه من الوجوه. وهذا التغليظ اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى له - 00:29:09ضَ

آآ موضع وله حكم. فالمؤلف لم يتعرض الا لموضعه. فقال ولا تغلظ الا فيما له خطأ. اما الاشياء الحقيقة الاشياء اليسيرة يقولون لا تغلظ فيها اليمين ما الذي اذا تغلظ به اليمين؟ قالوا كمثل ماذا كمثل ما السرقة ما فيه نصاب. نصاب زكاة. اما دون ذلك من - 00:29:30ضَ

اليسيرة فلا وبعضهم يقول ما تقطع فيه يد السارق. وذكروا لذلك امثلة مختلفة آآ يعني في بيان انها تكون في الاشياء كبيرة اه فهذا ظاهر انها في مثل اه القصاص لو قيل به انه يحلف فيك اه يحلف بيمين مغلظة اه ونحو - 00:29:55ضَ

ذلك من الامور وما شابهها اه لكن اه الفقهاء رحمه الله تعالى على كل حال يقولون من ان التغليظة مباح وليس ايش بلازم ولذا يقولون لان الشرع جاء باليمين. ومن حلف بالله فقد ادى ما عليه - 00:30:15ضَ

فبناء على ذلك لو امتنع من التغليظ لم يكن ناكلا فاذا قال ما احلف الا بالله ولا ازيد لا اقول مثل هذه الالفاظ طيب بلقاء يقول ما فائدة ذكر الحنابلة لها؟ اذكروها الحنابلة رحمها الله تعالى ان للقاضي ان يخوف بها المدعى عليه وايضا المدعى - 00:30:48ضَ

عليه اذا كانت عنده ثقة تامة بنفسه فانه آآ يقول ذلك ولا يأبه ولا يخاف لعلمه بصدق نفسه وقطعه بصحة ما ما آآ يعني قطع به وحلف عليه على كل حال هم يقولون من انه ليس بناكل لو امتنع منها. نعم. ولان عمومات الادلة جاءت بذلك - 00:31:13ضَ

اه باليمين مطلقا ولم يأت فيها شيء من التخصيص. لكن من اين لهم اذان التغليط؟ قالوا ان هذا جرى عليه عمل كثير. اه من السلف تتابع عليه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فلذلك قيل به اذا رأى القاضي آآ رأى القاضي رأى القاضي ذلك - 00:31:41ضَ

اذا رأى القاضي ذلك واضح يا اخوان نعم قال رسول الله كتاب طبعا يقول اهل العلم قبل ان ننتهي او نأتي الى كتاب الاقرار. آآ هل الاولى بمن توجهت اليه اليمين ان - 00:32:01ضَ

او يفتدي يمينه يعني حتى لو كان يعني يعلم صدق نفسه. فهم لا يختلفون في ان له ان يحلف حلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في اليمين وجاءت بذلك الادلة لا اشكال في ذلك. لكن ما الاولى - 00:32:21ضَ

منهم من يقول الاولى افتداء اليمين لعظم امرها ولانه يفتدي بماله او بفوات بعظ حقه بهذه اليمين اه بترك اليمين ويكون اجره على الله جل وعلا ومن اهل العلم من يقول لا بل يحلف - 00:32:44ضَ

وذلك اولا لان لان للظهور صحة كلامه وصدقه نعم وحتى لا يتهم وايضا اه حتى لا يعين الظالم على ظلمه. اذا كان ذلك المدعي ظالما في اخذ هذا المال فانه اذا لم يحلف سيفضي الى ان يأخذ المال - 00:33:07ضَ

سيكون كانه اعانه على اخذ المال واعانه على الظلم فبعضهم ذهب هذا المذهب وان كان الظاهر وجمع من اهل العلم يفتدون ايمانهم ولا يتقحمونها. ولذلك اذا كان ان الشافعي رحمه الله تعالى يقول - 00:33:27ضَ

حلفت بالله ابدا لا صادقا ولا كاذبا نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الاقرار. هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم في هذا الكتاب المبارك. ولعل ذكره هنا مناسب - 00:33:49ضَ

فانه بالاقرار يقر العلم او بذكر هذا تفاؤلا بقرار العلم وثبوته وحصوله لطالبه وتمامه لقارئ هذا الكتاب وحافظه. ودارسه والمتفقه فيه وانه لقرأ ايضا لقرار اجره. وحصول ثوابه وارتفاعه عند ربه - 00:34:12ضَ

قد يكون في ذلك معنى الاقرار بالتقصير والضعف وانه لا ينفك الانسان من فوات بعض العلم والنقص فيه وهي سمة البشر لا ينفكون عن شيء من ذلك مهما ارتفعت اه درجتهم في العلم - 00:34:40ضَ

كعبهم فيه فانهم لا ينفك الانسان من آآ الضعف في العلم يعني مثل هذه المناسبات مألوف عند اهل العلم. لذلك يقولون الامام البخاري في اول حديث حدث به وحديث انما الاعمال بالنيات كان اول كلمة قالها حدثنا الحميدي - 00:35:08ضَ

والحميدي في اشارة الى معنى الحمد فكأنه يستهل كتابه بالحمد يقولون وفي اخره كان اخر حديث حدث به كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن واول الاسناد فيه سبحان اه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واول اسناده ايضا فيه اه شيء من ذلك. يعني اظنها عن الحميدي او اه ما - 00:35:41ضَ

شابهات تراجعونها. فقال او فذكر بعض اهل العلم نكتة في ذلك وهو انه اراد ان يبتدأ اول حديث واخره وما اسنده من هذه الاحاديث بما يشير الى حمد الله جل وعلا والثناء عليه. على كل حال سواء قلنا هذا آآ - 00:36:13ضَ

اه يعني وهو اه سمة في هذا الكتاب وفي جميع كتب الحنابلة انهم يجعلون هذا الكتاب في اخر ما اه يذكرون آآ وهو ما درجوا عليه ونهجوه. والاقرار آآ معتبر في - 00:36:33ضَ

آآ الشريعة لذلك قال الله جل وعلا اعترفوا ذنوبهم وهو اعتراف واكراه قال ااقررتم؟ قالوا اقررنا فدل هذا على ان الاقرار معتبر في دلالة اه الكتاب وفي ذلك وذلك ايضا في في دلالة السنة - 00:36:52ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولا حديث في ذلك ايضا متنوعة. فاذا له اصل صحيح والاجماع من عليه. والاجماع منعقد عليه. وايضا هو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه. يعني اذا - 00:37:21ضَ

اانكى اما اذا اقر فحصل بذلك المقصود وانتهى بذلك الامر. نعم. وهو يقولون من قر في المكان واستقر اذا بلغ موضعه وكأنه بهذا يشير الى ان الحق بلغ موضعه. واتى في نصابه ولم يحد عنه - 00:37:41ضَ

ولم يزل فلاجل ذلك قيل في الاقرار اقرار. وكما يقول اهل العلم من ان الاقرار حجة قاصرة يعني انه معتبر لكن على من اقر به لا من سواه. فلو قال فلان من ان اقر من ان عليه - 00:38:04ضَ

وعلى زيد لعمرو عشرة الاف. فانه اقر ان يقبل قراره على نفسه لكن لا يقبل اقراره على على زيد وهكذا نعم قال فيه الله يصح للمكلف مختار غير مأجور عليه. غير محجوب عليه وغير محجوب. يصح من مكلف - 00:38:24ضَ

فلابد ان يكون المقر عاقلا. فلو كان غير عاقل فلا يقبل اقراره. لانه غير العاقل لا قصد له والكلام انما هو ايش؟ اظهار لما من عقد في النفس وابانة له - 00:38:48ضَ

فبناء على ذا ولا يتأتى ذلك الا من قاصد. فلابد ان يكون عاقلا بالغا. وكذلك الصغير فان الصغار يتكلمون بما يحسنون وما لا يحسنون. وما يعون وما لا يعون. ولا نستطيع ان نفرق بين هذا وذاك - 00:39:08ضَ

والاصل انهم حتى ولو قصد شيئا فانه لا يعرف معنى حقيقة ذلك الشيء الذي قصده فيؤول الامر الى عدم القصد سيؤول الامر الى عدم القصد. نعم قال من مكلف مختار فيخرج من ذلك المكره. فلو - 00:39:27ضَ

انتهى انسان على اعتراف سواء كان آآ يعني آآ يعني باكراه فانه لا لا يعتبر ذلك اقرارا ولا يحكم به وكما ذكرنا ان الاكراه انما يكون اكراه حينما توجد شروطه وهو ان يكون من ايش؟ من قادر على - 00:39:49ضَ

ان يكون بتهديد. والتهديد بما فيه امر عظيم كفوات عظو افتلات نفس او ظرب او تهديد او سجن وان يكون ايش؟ آآ ان يكون آآ من قادر عليه وان يكون التهديد - 00:40:13ضَ

يعني بامر عظيم وان يظن ايقاعه. يعني بعظ الناس يهدد وهو امير او وزير لكن يظنون انه لا يقصد ايقاعه كما لو كان آآ يعني آآ تهديده لحبيب له او لقريب فان في الغالب انه لا يظن انه لا يقصد ايقاع وانما اراد بذلك - 00:40:36ضَ

شركة تخويف نعم وقد تقدم بنا ذلك في مواطن كثيرة غير مأجور عليه. فلا بد ان يكون آآ غير محجور عليه او غير محجور عليه يصحان. فهنا لو كان محجورا عليه فلا يصح اقراره. كما لو كان محجورا عليه للسفه في مال فاقر لفلان عليه كذا وكذا. فان - 00:40:56ضَ

لا يقبل منه ذلك. لانه سفيه والسفيه لا لا تقر تصرفاته المالية ومثل ذلك الصغير الا ان يكون الصغير مأذونا له في التجارة. فبقدر ما اذن له من التصرفات يصح اقراره. وما - 00:41:23ضَ

يؤذن له او ما لم يؤذن له فيه فلا يصح. وهكذا. نعم وهذا ظاهر كما قلنا من انه لا يصح من مكره لعدم حصول القصد منه. نعم وان اكره على وزن مال فباع ملكه طبعا - 00:41:43ضَ

آآ هي ملكه وليس ملكه آآ كما قرأ زميلكم ملكه هو الصحيح وان كانت النسخة التي بايديكم اظنها بضم الميم وتقدم بنا الفرق بين الملك اه الملك مرات كثيرة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كره على وزن مال فباع ملكه لذلك - 00:42:11ضَ

صح هذي مرغة بناء في اول كتاب البيع ما يقصدون بقولهم وان كره على وزن مال يعني اكره على دفع مال اكره على دفع مال. وزن المال يعني دائما الاموال لا تدفع حتى توزن. فجعل اوفى آآ - 00:42:32ضَ

كني عن ذلك بالوزن كني عن الدفع بالوزن. لانه اذا وزن فانما يزن ليدفع. وانما يزن ليعطي واضح؟ فبناء على ذلك اذا باع ماله وحينما باع هذه الدار لاجل ذلك الكراه هل بيعه لهذا - 00:42:57ضَ

مكره فيها او لا لأ هو مختار وان كان سبب ذلك الاكراه. اليس كذلك؟ لكن جهة الاكراه منفكة عن جهة البيع والتصرف. فبناء على متعلق الحكم في تصرفه هذا وتصرفه هذا ايش مكره فيه او ليس بمكره؟ ليس بمكره فبناء على ذلك يصح - 00:43:18ضَ

يصح البيع ولا يعتبر منكرها في هذا. نعم وهذه تقدم بنا. بعض الفقهاء يقول يكره الشراء منه. لانه في هذه الحالة اشتغل لكن اللي تقدم ايضا قول شيخ الاسلام وشيخ الاسلام قوله في هذا معتبر يقول ان ايش؟ انه لو اشتغل - 00:43:46ضَ

ان منه لزاد ضرره. لان هذا يفضي به الى ان تبوغ سلعته فيأتي من له جشع بالغ فيأخذها باقل ما تساوي من الاقيام فعلى كل حال آآ ما يتعلق الحكم ان بيع المال في مثل هذه المسائل ليس اكراها لماذا؟ لانه وان كان سببها لكن جهة - 00:44:07ضَ

على دفع المال. لكن دفع المال ليس بمختص ببيع ذلك المال. قد يدفع يبيع مال اخر وقد يقترض وقد يكون عنده مالا اخر. فبيعه لهذا المال ليس بلازم او بمتعلق من كل وجه بالاكراه. فبناء على ذلك يصح - 00:44:33ضَ

البيع في مثل هذه الحال. نعم. ولا يعتبر اكراها. وهذا طبعا اه ليست من مسائل الاقرار لكنها على سبيل ايش؟ الاستطراد لمسألة الاكراه. نعم. قال رحمه الله ومن اقر في مرضه بشيء - 00:44:53ضَ

نعم اذا الاصل ان اقرار المريض كاقرار الصحيح مقبول. فكما ان الاجماع منعقد على ايش؟ اجماع الصحيح على اقرار الصحيح انه معتبر ومأخوذ به ومحكوم به فكذلك المريض ليه؟ لان التكليف واقع عليهم. والامانة متعلقة بهم - 00:45:13ضَ

وطلب براءة الذمة لا ينفكان عنه في حال من الاحوال. بل حال المريض اقرب الى ذلك. لانها الحالة التي تنكسر فيها اه ايش؟ قوة النفوس وسطوتها وظلمها وعدوانها وانكارها واه - 00:45:46ضَ

تحايلها فبناء على ذلك يحصل الاعتراف كثيرا والاكراه. فالاصل هو قبول ذلك سواء كان هذا بمال او بغير مال. فاذا اقر رجل من اه اهل في حضرموت بمال فنثبته. واذا قر لاخر في تركيا فكذلك. واذا اقر الايجار فلا - 00:46:06ضَ

يحكم به سواء كان مالا او غير مال. سواء كان مالا او غير مال. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا في اقراره بالمال لواغث فلا يقبل فهنا مسألة مستثناة من الاصل العام وهو قبول اقراره. وهو ان تكون لوارث. لانه اذا كانت لوارث وهو في مرضه - 00:46:35ضَ

فقد ايش آآ آآ استجمع في هذا تهمة وهو ان ان حصول المرض مع مع حصول القرب اليس كذلك؟ مدعاة الى المحاباة واضح؟ مدعاة الى المحاباة. فلما كانت مدعاة الى المحاباة وان يعترف له بما لم يجب له حتى يزيد له في - 00:47:02ضَ

ارث او حتى يأخذ اكثر من غيره وحتى يحكم له بذلك فيندفع هذا فلماذا لم نقبلها مع ان التدافع على وجه اخر؟ قالوا لانهم كان يمكنه ان يقر في حال الصحة. فلما لم يقر في حال الصحة واقره - 00:47:33ضَ

في حال المرض مع حصول التهمة بالقرب ونحوه علمنا ايش؟ انه آآ يعني فيه في هذا القصد او عظم هذا المعنى فلذلك لم نقبل واضح؟ وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقبل. ولم يقل فلا يصح - 00:47:50ضَ

وبينهما فرق لا يقبل من جهة الحكم مع امكان كونه صحيحا نعم ولايضا حتى يقال من انه لو اه او انه موقف على الاجازة. فان اجاز الورثة ذلك نعم حكم به وكان صحيحا. واما اذا قلنا من - 00:48:15ضَ

انه لا يصح فسواء اجاز الورثة او لم يجيزه لا يحكم به. فبناء على ذلك قال لا يقبل. من جهة الحكم والنظر لان التهمة في هذا اقوى. فبناء على ذلك غلب جانبها فدفع استحقاق ذلك المستحق - 00:48:41ضَ

اقرار هذا المقر على نفسه لوجود هذه التهمة فلم نحكم بمقتضاها الا ان يجيز الورثة ذلك. نعم. قال رحمه الله نعم يقولون وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهج المثل بالزوجية لا لا باقراره. اذا اقر لامرأته فايضا هي محل تهمة او تهمة - 00:49:01ضَ

كما يضبطها بعضهم نعم فنقول هو متهم في هذا لانه يميل الى زوجته يحبها ربما كان يرغب ان يكون لها اكثر من ذلك. واضح؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يحكم لها بمهر المثل - 00:49:31ضَ

طبعا هنا القول بالحكم بمعنى المثل اذا لم يثبت خلافه. اما اذا ثبت ثبت بالبينة انها اعطاها المهر او دفع المهر فيحكم بالبينة وينتهي. لكن لم يثبت شيء انه اعطاها شيء. ولم يأتي شهود يشهدون بانه اعطاها ولم يقرر ذلك في - 00:49:52ضَ

حصول اه اثبات النكاح ونحوه. فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى نحن نقر لها بالمهر. لا لاجل او لا لاجل ايش؟ اقراره لكن لحصول الزوجية وحصول الزوجية مقتض الى ثبوت المهر. وما دام انه لم - 00:50:12ضَ

اثبت ببينة انه ايش اعطاها اياه فالمهو ثابت او باق في ذمته. فبناء على ذلك نحكم به. ولهذا قلنا من مهر المثل. لا زادوا فيه ولا ينقص. ولم نقل الذي اعترف به. الا ايظا ان ان اه اه ان اه - 00:50:32ضَ

يقر لها الورثة بذلك او يثبت ذلك الورثة فيحكم به. نعم قال رحمه الله كان ابانا في صحته لم يزكرها. كذلك لو اقر الزوج الذي هو مريض انه ان كان قد ابانها طلقها طلاقا بائنا في حال صحته - 00:50:52ضَ

وهنا اقراره متهم فيه. من انه يريد حرمانها من الارث. فكذا كما انه لو طلقها في مرض آآ الذي هو مرض مخوف فانه لا لا يمنع ذلك ارثها اليس كذلك؟ على ما تقدم بالشروط المعتبرة عند الحنابلة وعند الفقهاء - 00:51:13ضَ

فكذلك اذا اقر فهو كما انه متهم في في التطليق في حال المرض فكذلك هو متهم متهم في حال الاقرار لان اقراره لم ياتي الا في حال مرضه. ولم يكن اقراره في حال صحته. نعم. آآ والكلام هنا كله اذا لم - 00:51:35ضَ

يثبت ذلك ويستدل به عليه. اما اذا ثبت الحكم بما ثبت به نعم قال نبي الله فصار عند الموت اجنبيا لم ينسى اقراره لا انه باطل. نعم وان اقر لوالده - 00:51:55ضَ

فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما مناط الحكم هل هو ايش؟ هل هو حصول ما وقت الاقرار قال ام انه عند ايش؟ عند عند الاستحقاق - 00:52:14ضَ

فبناء على ذلك لما كان اقراره لهذا الوارث في حال مرضه ايش متهما؟ لانه وارث وآآ هو اقر لي الوارث في ظهر فيه المحاباة. فهل نعتبر حال مرضه هنا؟ وآآ آآ - 00:52:41ضَ

ارث ذلك الوارث ام نقول من ان انه عند الموت صار غير وارث فبناء على ذلك لا تهمة. فيقول رحمه الله تعالى ان ظاهر الحال هو وقت الاقرار. لان تعلق الحكم اليق به. فبناء على - 00:53:04ضَ

نقول من انه لا المعتبر في تلك الحال حال الاقراء. فلما كان حال الاقرار وارثا فنقول من انه ايش؟ لا يقبل اقراره عليه ولو صار عند الموت غير وارث. مثل ماذا؟ مثل اه ان يكون ايش - 00:53:24ضَ

ان يكون آآ ابن اخيه وهو عصبته فيولد له قبل موته بساعة ولد فالولد هنا يكون اولى بالمال. فيكون غير وارث. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ان اقراره له - 00:53:44ضَ

وهناك ايش لا يثبت حتى ولو كان غير وارد عند الموت. لان المعتبر حال الاقرار وحال الاقرار كان وارثا. فهو قريب متهم في اقراره له فبناء على ذلك لا يعتبر. ولهم في هذا كلام طويل آآ لا لكن هذا هو المعتبر والمعتمد عند الحنابلة وهو ظاهر من حيث المعنى - 00:54:03ضَ

ولذلك قال لم يلزم اقراره لا انه باطل. وهذه ايضا اشارة الى ماذا كان قبل قليل. يعني انه من جهة الحكم والا فقد يكون صحيحا. وقد يكون ذلك الاقرار في محله. فبناء على ذلك من حيث الاصل لا يقبل - 00:54:26ضَ

التهمة والحكم بالتهمة قوية. فبناء على ذلك حكمنا بها وقدمناها على اقراره. لتعارض الامرين والتهمة مقدمة في لتلك الحال للحكم بها في من اه الشرع. نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله لا انه باطل. فبناء على ذلك - 00:54:46ضَ

لو اجاز الورثة نعم فانه يحكم به. نعم صح كذلك فصار وان صار عند الموت وارثا. اذا اعطى غير وارث او اوصل آآ او آآ اقر له بشيء اقر بان بانه يطلبني قيمة الدار التي اشتريتها في مكة - 00:55:06ضَ

او التي آآ او آآ قيمة المال الذي اشتريت به هذه السيارة نعم فكان اذا اقر له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا. بان كان كافرا فاسلم او اه كان اه يعني لا لهذا الميت ابن فمات. وهو ابن عمه - 00:55:38ضَ

ده بناء على وهو اقرب العصبة اليه. فنقول بمثل هذا حينما اقر له فهو غير متهم فبناء على ذلك يحكم بها وهنا هذا باعتبار الاصل. ولو قامت بينات او قرائن في غير ذلك تدل على التهمة فقد - 00:56:06ضَ

يحكم بها لان طرد الضابط والمعنى واحد. والعكس بالعكس ايضا آآ وهذا ايضا معلوم كثير من في ذلك اذا قامت البينة او ظهرت الامارة القوية على انه لا يقصد بذلك - 00:56:29ضَ

المحاباة وانما كان حقا اه فانه يحكم به. نعم. قال رحمه الله وجاهزة على نفس ابيه كاد ولم يدعي ليدعي باثنان قبل اه اذا قغت امرأة على نفسها بنكاح اه اقرارها هنا في مسألة نسيناها - 00:56:49ضَ

الان تذكرتها. خليها في اخر الدرس اللي هي او قطع الطريق عليه خليها بس لا لا ننسى قبل ما قال وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيها اثنان قبل. يعني اذا قالت - 00:57:13ضَ

من انني اقر لفلان انه انه زوجي نعم فهنا يقولون ان هو اقراء صحيح واقع في محله الاقرار غير الدعوة الدعوة قلنا من انها لا لا تقبل منها لانها تكون كالدعوة المقلوبة. لان حقيقة النكاح انه اثبات ملكي - 00:57:28ضَ

بوضعها للغيب فهي والدعوة انما تكون ان يدعي الانسان لنفسه شيئا لا ان يعطي غيره. فهنا اذا يكون بابها الاقرار فاذا قررت فيقبل فكما يقبل في المال فانه يقبل في النكاح لكن آآ اذا كان آآ مدعي ذلك اثنان - 00:57:53ضَ

فانه ليس احدهما باولام الاخر. فبناء على ذلك لا يكون احدهما مقدم من بهذا الاقرار وبعضهم يقول لا اذا كان آآ اثنان وقبلت او آآ آآ اقرت على نفسها لواحد فيقبل. لكن على كل حال - 00:58:15ضَ

هل يقولون من ان آآ شرط الاقرار هنا الا يكون مدعي ذلك اثنان. لان لماذا قالوا اذا لم يدعي اثنان؟ لانه يقولون يمكن ان يكون اقرارها لهذا لتتهرب من ايش؟ من ان يكون ذلك هو زوجها وهو في الحقيقة كذلك - 00:58:39ضَ

يعني كأنها غادت ان تنفك من ربقة نكاحه وثبوت عقده عليها. فبناء على ذلك لم يقبلوه. نعم طيب لو كان لاحدهما يد عليها يعني كانت في بيته هل تقدم اليد - 00:59:00ضَ

يقولون ايش؟ ان اليد انما تكون في بما يملك والحرة لا تملك. فبناء على ذلك لا يحكم باليد في في مسألة النكاح. نعم. قال رحمه الله والا اذا اقر وليها المجبر عندك المجبر؟ نعم هي لابد ان تكون. نعم - 00:59:17ضَ

ان اقر وليها المجبر لان قوله او الذي اذنت له تدل على ان المقصود بذلك الولي باعتباره مجبرا او غير مجبر. فاذا كان مجبرا فكما ان له عقده وابتداؤه اليس كذلك؟ فان له الاقرار به. فكما انه يجبرها على - 00:59:41ضَ

النكاح فيعقد النكاح بدون اذنها وبدون علمها. ويكون ذلك النكاح صحيحا. واضح؟ فكذلك لو اقر من انه زوج فلانا آآ وان فلانا قد عقد له على فلانة فيكون ذلك اقرارا صحيحا ويحكم بمقتضاه - 01:00:01ضَ

وكذلك الزوج الذي اذنت له مدينة لزيد بان يزوجها فزوجها من صالح. نقول في مثل هذه الحال يقبل اقرار صالح آآ اقرارها لاقرار غزير من انه زوج صالحا لانها اذنت له فكان مالكا لهذا الانكاح فما دام انه مالك - 01:00:21ضَ

الانكاح فانه مالك للاقرار به. نعم ما دام الوقت ما يمشي حتى يأتي دعا على شخص بشيء فصدقه صح نعم آآ طبعا هنا المسألة الاولى في النسب هي فقط في نفي اه في نفي النسب. ونحن ذكرنا ذاك هناك على اه سبيل الغفلة الحقيقة. اه هنا - 01:00:48ضَ

قوله وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه. آآ اظن انها بلغ الوقت ما ما يمكن نأخرها الدرس القادم. قوله او قطع الطريق عليه هي الحقيقة واضحة جدا لكن سبحان الله - 01:01:26ضَ

يعني هو لما قال ولا عدو على عدوه كمن شهد فهي امثلة لحصول العداوة. فحصول العداوة بان آآ يشهد شخص على من قذفه شخص قد قذفه من زمان فلما جاء وشهد عليه هذه مظنة انه اراد ان ينتقم منه لما قذفه - 01:01:45ضَ

مثل ذلك لو قطع الطريق عليه. ثم بعد ذلك جاء امر فجيء بهذا المقطوع آآ من قطع عليه الطريق فشهد عليه. فبناء على ذلك هذه مظنة العداوة يظن انه يشهد عليه تشفيا ونحو ذلك حتى بغير حق فلاجل - 01:02:05ضَ

ذلك لم يقبل هذا يعني توضيح لها وهي واضحة لكن سبحان الله يعني الذي لا يعزب عنه شيء اه نكتفي بهذا القدر والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد. نرجو ان شاء الله في الدرس القادم ان يكون الانتهاء من الكتاب حتى ولو احتجنا الى ان نشرحه بين - 01:02:25ضَ

والاقامة. ولذلك انا احث الاخوان على الحضور حتى يعني الختمة يرجى ان شاء الله بركة الخير في حصول البركة فيها - 01:02:45ضَ