شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا - 00:00:02ضَ
ان يرزقنا واياكم العفو والعافية وان يعيننا على تحصيل العلم وحفظه وبذله انه ولي ذلك والقادر عليه يرى الكلام في الدرس الماضي في آآ ما يتعلق بالكلام وعلى صلاة التطوع - 00:00:21ضَ
كان ما يتعلق بصلاة التراويح والسنن الخواتم والمسائل المتفرعة عن ذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا في هذا الدرس ان نكمل ما تبقى من هذا الباب. والله الموفق نعم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:40ضَ
سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين اجمعين رحمه الله تعالى آآ كنا تكلمنا في نهاية الدرس الماضي على فضل صلاة الليل على صلاة النهار وما جاء في ذلك من الاحاديث من ان صلاة الليل - 00:01:02ضَ
مشهودا وان هو جاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه افضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل الاخر. آآ كل هذه الاحاديث والمعنى - 00:01:34ضَ
دال على تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار. لانه اكثر للسكون وادعى لحظوظ القلب. والخلوة بالصلاة ومناجاة الرب جل وعلا. وذكرنا ان افضلها ثلث الليل بعد نصفه. وذكرنا ان هذا يوافق - 00:01:54ضَ
السدس الرابعة والخامس وهو الذي جاء فيه وصف صلاة داوود انه كان يقوم نصف الليل آآ ثلثاه بعد وينام سدوسه. وقلنا ان الثلث بعد النصف هو الذي يوافق السدس الرابعة والخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:14ضَ
كذلك وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. اما اعتبار صلاة الليل بالمثنى مثنى فان هذا دل عليه حديث المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. فدل ذلك هذا الحديث بمفهومه - 00:02:34ضَ
انه لا يجوز التطوع باكثر من اثنتين في صلاة الليل الا ما دل الدليل على استثنائه من صلاة اه الوتر ركعة مما جاء من صلاة خمس بتسليمة واحدة او سبع كذلك او تسع. وما تقدم من الكلام على مثل هذه المسائل - 00:02:54ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكنا قبل هذا كنا قد نبهنا انه ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل اربعا فلا تسألوا عن حسنهن تمامهن فان هذا الحديث ليس فيه ما يدل على انه كان يصليها بتسليم - 00:03:14ضَ
واحد وانما كان يستقر او يطمئن او يرتاح بعد الصلاة بعد صلاة اربع ركعات في تسليمتين وهذا الحديث مجمل فسرته الاحاديث الاخرى كحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى يقول المؤلف رحمه الله ونهار يعني ان النهار مثل الليل في الصلاة مثنى مثنى ويدل لذلك آآ - 00:03:34ضَ
آآ ما جاء في بعض الزيادات في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار زيادة والنهار كانت هذه الزيادة عند اهل العلم بالحديث معلة ولا يعتمد عليها. لكنه ايضا يدل على هذا المعنى - 00:04:04ضَ
اه صفة او صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المستقرة في السنن فانه كان يؤديها اثنتين اثنتين فدل هذا على انه آآ تكون صلاة النهار مثل صلاة الليل مثنى مثنى نعم - 00:04:24ضَ
وتطوع في هذه الارض فلا بأس هذا بالنسبة لصلاة النهار انه لو حصل ان الانسان تطوع باربع اه بتسليمة واحدة يجلس في في الاثنتين ثم يقوم كما يصلي صلاة الظهر فلا بأس. وهذا - 00:04:44ضَ
يعني وتخفيفهم في هذا مع قطعهم بها بعدمها في صلاة الليل. لما جاء عن ابن عمر انه صلاها اربعا ولما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة اربع قبل الظهر. بعض اهل العلم اخذ من هذا ان صلاة اربع انما هو بتسليمة واحدة لدلالة فعل ابن عمر آآ على ذلك مع انه - 00:05:24ضَ
الناس حرصا على ملازمة السنة التدقيق فيها. فاخذوا من ذلك رفع البأس بصلاة في اربع من تسليمة واحدة نعم. وان كان يأتي على على هذا ما يأتي من الكلام المتقدم. يعني من ان الحديث انما فيه دلالة الصلاة اربع وليس فيه - 00:05:44ضَ
آآ ذكر آآ صفتها وآآ صفتها مفصلة في الاحاديث الاخرى لكونها ركعتين ركعتين. نعم مما تقدم في شروط الصلاة قد تبينا ان ان القيام في الصلاة شرط من شروطها لحديث عمران - 00:06:07ضَ
انا ابن حصين صلي قائما. لكننا قلنا بان اعتبار الركنية في او الشرطية في القيام في انما هو في صلاة في صلاة الفرض وذلك لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة - 00:06:34ضَ
على النصف من صلاة القائم فدل ذلك على تجويد صلاة تجويز صلاة القاعد. ولا يراد بذلك في حال العذر لانه لو كان في حال العذر فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:06:54ضَ
المعذور اجره كاملا. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ذلك ذهب اهل العلم بان صلاة القاعد في صلاة النفل او في الصلاة المستحبة لان ذلك آآ ان صلاة القاعدة - 00:07:23ضَ
جاهزة ولو كان مستطيعا للقيام. وان النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون كما تقول عائشة كانت اكثر صلاته قبل ان يموت يصلي قاعدا. يصلي قاعدا فعقد من ذلك جوازه الا انه اذا كان الانسان مستطيعا فانه فان اجره على النصف من صلاة من صلاة - 00:07:43ضَ
اهذا اه هو اه كلام الحنابلة وجمهور اهل العلم على هذا النحو. اه ان التنصيف الاجر انما هو مخصوص او متعلق بمن بمن لم يتعذر عليه القيام. واما من تعذر عليه القيام فان اجره - 00:08:08ضَ
فان اجره تام لحديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن لشيخ الاسلام تفصيل آآ في هذه - 00:08:33ضَ
اه المسألة وكأنه يصير الى آآ ان او تخصيصة الزيادة الاجر انما هو فيمن كانت له عادة في من كانت له عادة بالصلاة قائما. اما من لم تكن له عادة - 00:08:53ضَ
فانه يكون على التنصيف سواء كان معذورا او غير معذور. ويخصص حديث ابي موسى في الجملة بهذا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فان محل الاجر - 00:09:16ضَ
بالاجر التام والكامل انما هو فيما كان يعمل يعني كانت له عادة في عمل ذلك والاستمرار لاستقرار عليه. واما من لم تكن له عادة فسواء كان مريضا او كان قادرا فان صلاته - 00:09:37ضَ
على النفس فان قيل يعني كيف يكون ذلك؟ فيقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما جاء في الحديث ذهب اهل الدثور وله الحقيقة تفصيل في هذا يمكن ان يرجع اليه في الفتاوى وتكلم عليه ابن القيم ايضا في بدائل الفوائد ولا نريد - 00:09:57ضَ
الحقيقة ان ندخل في تفصيلات هذه آآ المسألة آآ اذا تكلم الفقهاء رحمهم الله على صلاة القاعدة هنا في الغالب انهم يتعرضون ما يتعلق بتفصيلاتها او صفة صلاة القاعد. وبعضهم يؤجلها الى آآ الى آآ صلاة اهل الاعداء. فلعلنا ان نترك - 00:10:17ضَ
الصفة الى ذلك الحين او في ذلك الوقت. نعم قال وتسن صلاة الضحى. هذه ايضا من صلاة التطوع المستحبة وهي صلاة الضحى. وصلاة الضحى مسنونة لان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها - 00:10:46ضَ
وحث عليها كما في حديث ابي ذر ابي هريرة وعن وركعتي الضحى ولما جاء في الحديث كل سلامة من الناس صدقة اه عليه فيه صدقة والسلام هو المقصد وقد ذكر او تعرفون الحديث الطويل - 00:11:17ضَ
ان في الانسان ثلاثمائة وستين آآ مفصلا فيلزمه ان يتصدق عنه كل مفصل في كل يوم قال في الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان - 00:11:41ضَ
يركعهما من الضحى. فاستحباب صلاة الضحى دلت عليها ادلة كثيرة. وانفع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي في اه حينما صلى في بيته امي هانئة عقيبة فتح مكة. ولا يشكل على ذلك ما جاء من - 00:12:01ضَ
في حديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركها فان ترك النبي صلى الله عليه وسلم آآ لها ربما يكون لعارض. وذكر اهل العلم في ذلك التفصيل. وممن افاض في هذه المسألة وتفصيلاتها. وما يتعلق - 00:12:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لها ابن القيم في زاد المعاد في هديه في ركعتي آآ الضحى فانه جاء يعني انه آآ عن عائشة انها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحتي الضحى واني لاسبحه - 00:12:41ضَ
في حديث مؤرخ العجلي اه لما سأل عمر هل تصلي من الضحى؟ قال لا. قال اكان ابو بكر يصلي من الضحى؟ قال لا. قال اكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يصلي من الضحى قال لا ادخاله يعني لا اظنه آآ لكن الاحاديث المثبتة لذلك - 00:13:01ضَ
آآ على استحبابها جرى اهل العلم في آآ يعني آآ جواب عن الاحاديث الدالة على عدم ذلك اما لانشغاله بما هو اتم في حقه في تلك الحال او لعدم فرضيتها ولهم في ذلك اجوبة اخرى - 00:13:21ضَ
فاذا معنا استحباب صلاة اه الضحى في الجملة واقلها ركعتان ركعتي الضحى لحديث ابي داود وحديث ابي هريرة واكثرها ثمان. لان هذا هو اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى من الضحى كما في بيت ام هانئ. في فتح - 00:13:41ضَ
اه مكة وان صلى اكثر عند اهل العلم فحسن فلا ولا بأس. لان هذا ايضا من الاوقات التي اه يجوز للانسان ان يتنفل فيها مطلقا نعم قال وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. وخروج وقت - 00:14:01ضَ
سيأتي اه بعد مسائل قليلة وانه يخرج بارتفاع في الشمس. ويكون ذلك بالنسبة للوقت كم من طلوع الشمس الى ارتفاعها كم يكون ذلك اه حقيقة ينبغي هنا ان يكون طالب العلم دقيقا ولا ان لا اه فلا يقول مثلا اثنا عشر دقيقة او ربع ساعة حتى - 00:14:25ضَ
يكون ذلك مقيدا فيقول في نحو بلادنا يقارب من اثنا عشر دقيقة الى خمسة عشر دقيقة هذا اذا يختلف من الصيف الى الشتاء. اه وليس الحال كذلك في كل البلاد. فان بعض البلاد اه لاختلاف مكانها قد - 00:14:53ضَ
يتأخر ارتفاعها وقتا اه طويلا. فإطلاق اه التحديد بالدقائق مطلقا فيه اه نظر وانما اه ينبغي ان ان يصاغ الى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاعها في - 00:15:13ضَ
سيأتي اه اه ذلك في وقت صلاة النهي. قال الى قبيل الزوال فانه سيأتي انه اذا اه تعامدت الشمس في كبد السماء فانه وقت نهي على ما سيأتي بيانه فهذا هو وقت صلاة الضحى في اي وقت صلاها حصل له ذلك - 00:15:33ضَ
وافضل اوقاتها اذا اشتد حر الشمس ولذلك قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الاوابين فينا تغمض الفصال ما معنى ترمض الفصال؟ ترمض من الرمظاء وهو اشتداد حر - 00:15:53ضَ
الرمظاء والرمظاء هي الرمل الارظ والفصال يعني اولاد الابل ونحوها والمقصود بتغمض الفصال يعني انه يشتد الشمس عليها حتى تبرك. يعني على زفافها على ونحو ذلك فلا تستطيع فتموت وهذا هو ما ذكره يعني مفسروا الحديث وان كان الشيخ آآ رحمه الله في الشرح الممتع قال بانها ترمس - 00:16:13ضَ
يعني تقوم الفصال فجعلها معكوسة. والذي في غريب الحديث ونحوه انها تبرك من شدة من شدة الحر. نعم قال وسجود التلاوة صلاة. هذا دخول في احكام سجود التلاوة. اه باعتبار انه اه اه - 00:16:47ضَ
عند الحنابلة كما هو عند جماهير اهل العلم انه اه من الصلاح. واذا كان الصلاة فانه اه سيكون من اه مما يذكر في باب صلاة التطوع لانه ليس بواجب على ما سيأتي بيانه. وسجود التلاوة يعني اه عند تلاوة الايات - 00:17:15ضَ
ومرور التالي او المستمع لاية من الايات التي يسجد عندها على ما جاءت بذلك السنن الصحيحة فهذا السجود صلاة. واذا قلنا بانه صلاة يعني انه يعتبر له ما يعتبر للصلاة. يعتبر له - 00:17:35ضَ
ما يعتبر للصلاة من طهارة واستقبال القبلة ستر العورة ونحو ذلك. وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جماهير اهل العلم بل هو قول عامة اهل العلم ولا يعرف ان احدا قال بانه ليس بصلاة الا قول آآ الظاهرية بن حزم وآآ اختيار ابن - 00:17:55ضَ
ابن تيمية رحم الله الجميع والا جماهير اهل العلم على انها صلاة. واذا قيل بانها صلاة فمعنى ذلك لا بد ان يستقبل القبلة لا لابد ان يكبر لابد ان اه يعني يكون متطهرا. ووجه كونه اه كوني اه سجود التلاوة صلاة - 00:18:24ضَ
اولا انه بعض منها ولانه جاء ما يدل على آآ يعني اعتبار احكام الصلاة فيها من التكبير. كبر فسجد فسجدنا معه. فاخذ من هذا اهل العلم انه بمثابة بمثابة الصلاة. وهنا ينبغي ان يقال بان - 00:18:44ضَ
حتى ولو اشتهر القول بانها ليست بصلاة فانه لا ينبغي للانسان ان ينفك عن عن تحصيل شروط الصلاة واركانها فيها في سجود التلاوة. لانه حتى على قول ابن تيمية والظاهرية فانهم يقولون - 00:19:09ضَ
والافضل تحصيل هذه الشروط وتحصيل هذه الاركان فبناء على ذلك نقول بان انه لا يسع المساجد سجود التلاوة الا ان يحصل الا ان يحصل اه ما اه يعتبر الصلاة من الاركان والشروط لان هذا هو قول عامة اهل العلم ولان من قال بعدم ذلك فانه انما يقول بعدم - 00:19:29ضَ
والوجوب وان كان يقول باعتبارها في الافضلية التحصيل كمال الاجر نعم نعم يا محمد احسنت يقول هل كونه من الصلاة يعني انه يشرع له اه التسليم اه هذا الظاهر من عمومات الادلة وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. وان كان احمد - 00:19:59ضَ
جاء عن يعني ما يدل على انه لا يكون فيها تسليم. لكن ما قرره الحنان والجمهور وهو مقتضى قولنا بانه صلاة يعني انه مشبه للصلاة والصلاة يبتدأ فيها بالتكبير ويفتتح - 00:20:40ضَ
فيها بالتسليم. كما هو تعريف الصلاة في المشهور. نعم نعم قال يسن للقارئ والمستمع هذا بيان حكمها فسجود التلاوة اخوتي اه في مشهور من مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم انها مستحبة وليست - 00:21:00ضَ
بواجبة مستحبة وليست بواجبة. وذلك انه جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ سورة النجم وفي اخرها سجدة فلم يسجد ولم نسجد وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فيما رواه البخاري اه ان الله لما قرأ سورة - 00:21:36ضَ
الحج ولم يسجد قال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء وجاء في رواية من سجد فقد اصاب ومن لا فلا حرج. اه يعني عن عمر رضي الله عنه. فكل هذه الادلة تدل على ان سجود التلاوة - 00:22:02ضَ
مستحب وهذا هو مشهور آآ قول اهل العلم خلافا لابن تيمية واهل رائد الحنفية فانهم يقولون بوجوبه للامر يا ايها الذين امنوا ابتعوا واسجدوا لكن دلالة الامر هنا ليست بقول - 00:22:19ضَ
اولا للاختلاف في كون هذه اية سجدة ثم ايضا لان هذا اه معارض بما دل على ان الامر هنا انما يكون امر استحباب لا لزوم لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وجاء عن عمر تركه نعم - 00:22:39ضَ
قال هذا يسن للقارئ اه هذا اصالة انه من قرأ اية السجدة فانه يسجد. والمستمع دون السامع يقصدون بالمستمع يعني من يتقصد السماع واما السامع يعني من اه اه عرض سماع اية السجدة دون قصد كان مر بمن - 00:23:00ضَ
يقرأ القرآن فسمعه يقرأ اية سجدة او كما لو كان يقرأ آآ القرآن وجواره ومن بجواره قد رفع صوته بالقرآن فمر باية سجدة فان هذا آآ ولا شك سامع وليس بمستمع. فيقولون انما يسجد المستمع للسامع. المستمع الذي تقصد السماع - 00:23:26ضَ
للسامع ويدخل في ذلك كل من الاستماع حتى ولو كان القارئ في صلاة والمستمع في غير صلاة فلو افترضنا مثلا انه اناسا يصلون وهو كما لو كانوا يصلون قيام الليل. وقد وجد تعبا لكنه بقي آآ مضطجعا او جالسا - 00:23:56ضَ
يستمع قراءتهم فلما مروا باية سجود سجدوا فانهم يقولون بان له ان يسجد في هذه لانه يصدق عليه انه مستمع وان القارئ قد سجد فيسجد. اما السامع فيقولون بانه لا يتعلق به حكم لانه لم يقصد سماع هذه الايات فلم يترتب عليه اثرها - 00:24:26ضَ
نعم قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد. يعني لم يسجد المستمع لم يسجد المستمع لان سجود المستمع تبع لسجود القاهر ولانه جاء عند فيما رواه الشافعي ان احد الصحابة قرأ اية سجدة فلم يسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ
فانك كنت امامنا. فلو سجدت لسجدنا. وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ انه انه آآ قرأ اية سجدة فلم يسجد ولم يسجد الناس معه. فدل ذلك على - 00:25:17ضَ
ان السجود في هذا تبع للقارئ. كما ان الناس في الصلاة تبع للامام. فالقارئ بمثابة امام والمستمع والمستمع بمثابة المأموم. نعم نعم قال وهو اربع عشر كسجدة. يعني هذا بيان او حصر لسجدات القرآن على ما يذكره فقهاء الحنابلة - 00:25:38ضَ
رحمهم الله تعالى وهي آآ اخر سورة الاعراف وما جاء في سورة الرعد وفي سورة النحل في سورة الاسراء في سورة ان الحج اثنتان وفي سورة مريم نعم اه فاتت علينا وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة ايش - 00:26:11ضَ
اه السجدة هذه العاشرة اه سورة اه فصلت ثم سورة النجم سورة ايش؟ الانشقاق ثم العلق. هذه اربع عشرة سجدة هذه هي التي اعدوها. هذه هي التي عدوها هنا. وكأنهم - 00:26:47ضَ
لم يجعلوا سجدة صاد من هذه السجدات. وذلك قالوا بانه جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان داود سجد ها توبة ونحن نسجدها شكرا. قالوا فدل على انها ليست من - 00:27:26ضَ
السجود يعني مما يسجد فيه للتلاوة. فهذا وجه اه عدم ادخالهم اه السجود صاد في ذلك. لكن جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سجد فيها. سجد - 00:27:46ضَ
فيها آآ هذي اذا اشهر ما اختلف فيه من السجدات عند الحنابلة. وايضا ترك في السجدة الثانية من الحج. واختلف في في سجدات المفصل هل سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم او لم يسجد فيها؟ والصحيح الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها جميعا - 00:28:06ضَ
وايضا جاء عن ان سجد في الحج وانه جاء في الحديث فضلت الحج بسجدتان وجاء عن الصحابة السجود فيهما السجود فيهما. فدل اذا على انها اربع عشرة سجدة ويمكن ان آآ يضم الى ذلك سجدة صاد لم جاء عن ابن عباس - 00:28:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ولذلك الحنابلة لما قالوا بانها ليست بسجدة آآ يقولون لا يفسد فيها في الصلاة. فلو سجد فيها في الصلاة فهل تبطل صلاته او لا - 00:28:50ضَ
باعتبار انها باعتبار انها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. لكن اذا قلنا بانها داخلة في التلاوة كما هو عليه الفتوى كثير من اهلي اه اه او من مشايخنا فانهم اه تكون حكمها حكم السجدات الاربعة عشرة التي - 00:29:08ضَ
المؤلف هنا. نعم واذا رفع ويجلس ويسلم ويرجع. هذا بيان صفة اه السجود اه التلاوة بمعنى انه اذا عرض له السجود التلاوة فانه يكبر يبتدأها بالتكبير ويمكن يمكن ان يستدل بذلك ما عند ابي داود آآ انه كبر فسجد - 00:29:28ضَ
كان يعجبهم هذا الحديث لانه مما يستدل به على انها من من الصلاة مما يدل على انها من الصلاح. لانها لو كانت سجودا ليس من الصلاة لا اه اكتفى بالسجود المجرد - 00:29:59ضَ
وظاهر كلام المؤلف هنا انه لا يحتاج الى قيام وان كان قال بالقيام جماعة من اهل العلم من الحنابلة والشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى بمجيء ذلك عن عائشة - 00:30:16ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى جالسا ثم قرب من الركوع قام فركع وهو قائم فاخذوا من هذا ان سورة السجدة في اه فيها الهوي الهوي من القيام اولى - 00:30:41ضَ
فاستحب لاجل ذلك القيام استحب لاجل ذلك القيام كما انه يكبر اذا ركع لان قلنا بانها صلاة. والصلاة يكبر فيها في كل خفض ورفع الصلاة يكبر فيها في كل خفض ورفع. قال ويجلس ويسلم. وايضا قلنا بانه يسلم كما ذكرنا - 00:31:01ضَ
قبل قليل لان آآ بما انها صلاة فان ختامها في التسليم. فان ختامها التسليم ولا يتشهد لان آآ يعني عدم ثبوته وآآ يقتصر على ما جاء به النص وانما قيل بالتسليم - 00:31:31ضَ
لماذا كان من انه لا تنفك صلاة عن ابتداء بالتكبير واختتام بالتسليم؟ نعم نعم ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر قالوا لان ذلك اه يفضي الى احد امرين. اما ان يترك سجودا مستحبا واما ان يسجد فيحصل ايهام - 00:31:51ضَ
للمأمومين فيحصل ايهام للمأمومين. ولذلك كانهم كرهوا آآ قراءة السجدة فيها. ثم قالوا وسجوده فيها. يعني لو قرأ فان ترك السجود اولى من فعله. لماذا؟ لانه وان ترتب عليه سنة فان ذلك او - 00:32:22ضَ
من المحظور المترتب على السجود مما يلحق الناس من الايهام والاشكال في المتابعة من عدمها والتسبيح على الامام بظنهم انه قد نسي او لحقه شيء من الوهم والخطأ. فبناء على ذلك قالوا - 00:32:48ضَ
بانه لا يستحب له السجود في هذه الحال. بل هو مكروه. بل هو مكروه. وان كان جاء عن ابن عمر انه قرأ السجدة في صلاة سر وسجد فيها. نعم اه يقول لو جهر باية سجدة - 00:33:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه كان يرفع صوته وكان يسمعهم بالاية احيانا. يعني في صلاة اه السر اه يعني هذا قد يكون اه طريقا اه تلافي حصول الايهام على المأمومين. واه يعني مؤيدا - 00:33:34ضَ
لما جاء عن لما جاء عن ابن عمر. يعني ولا شك انه اذا كان على هذا النحو فيكون اخف من آآ عدمه. آآ او اخبار الناس قبل الصلاة كما لو كانوا اناسا يعني اه مجتمعين في نحو برية او مكان - 00:33:54ضَ
او نحو ذلك يعني قد يكون هذا ايسر من غيره. لكن اه تقديرهم للاصل هذا جار على العموم. نعم قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها يعني في غير سجوده في صلاة السر - 00:34:14ضَ
اه لعموم المتابعة ونحوها. لكنه لم لم يلزموه بالمتابعة هنا من جهة اولا في انه لم يسمع لم يسمع اية السجدة لكن لقائل ان يقول انما جعل الامام ليؤتم به - 00:34:35ضَ
قالوا لكن لما كانت صورة هذا الفعل من الامام محتملة لما كانت صورة الفعل من الامام محتملة لان يكون سجد سجود تلاوة ومحتملة ان يكون قد وهم. ومن المعلوم انه اذا اخطأ لا بد ان يذكى حتى - 00:34:56ضَ
وحتى لا يتابعوه على الغرض. فلما كان العمر كذلك لم يلزمهم متابعته. فانهم سيتبينون بعد لذلك اذا قام انه سجد للتلاوة او كان قد نسي في صلاته فانتقل من سجود الى جلوس نتبين انه قد نسي فيحتاجه بعض - 00:35:16ضَ
كذلك الى التذكير فيحتاج بعد ذلك الى التذكير. هذا الحقيقة ملحظ اه دقيق. ولو قيل بالمتابعة في تلك الحالة اما لعلمهم بانها سجدة او لجهله بها واشعاره بنحو ما يدل عليها فقد يكون ذلك ايضا داخل - 00:35:36ضَ
في انما جعل الايمان ليتم به ولان المحذور الذي الذي ذكرناه اه منتف في هذه الحال. نعم لكن لا شك ان قولهم في الجملة ويلزم المأموم متابعته في غيره يعني انه لا يلزم المتابعة فيها ظاهر لاحتمال للاحتمال الاخر وهو احتمال - 00:35:56ضَ
مال يترتب عليه حصول الغلط والخطأ في صلاتهم؟ نعم نعم قال ويستحب سجود الشكر آآ هذا الكلام على سجود الشكر بيانا لحكمه وسببه القاء المقتضينه وظاهر هذا الكلام او قبل ان ندخل في هذا الحكم فان ظاهر كلامهم هنا ان سجود الشكر كسجود - 00:36:15ضَ
التلاوة من جهة انه صلاة لمشابهته له لمشابهته له. اه وان كان لم اه نص عليه هنا الا انه ظاهر اه ايراده في باب صلاة التطوع وذكره بعد اه بعد سجود التلاوة التلاوة - 00:36:56ضَ
التلاوة وعدم ذكر ما يدل على انه ليس بصلاح وعدم ذكر ما يدل على انه ليس الصلاة قال ويستحب اذا هذا بيان حكمه انه مستحب. وذلك لانه جاء اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد. وجاء عن اه - 00:37:16ضَ
ابي بكر وجاعا علي رضي الله تعالى عن انهم سجدوا فسجود الشكر عند وجود ما يقتضيه مستحب والذي يقتضيه قالوا تجدد النعم واندفاع النقم. يعني كانهم خصوا ذلك بالنعم التي - 00:37:39ضَ
جاءت على غير حال مستديمة. او على غير حالة مألوفة. كما لو كان اه حصول نصر او وكما بشر بولد بعد طول انتظار او نحو ذلك من الاشياء التي لم تكن من الاشياء التي يألفها ولذلك عند تجدد - 00:37:59ضَ
النعمة يعني جاءت نعمة اه جديدة ولو كانت هذه النعمة ايضا قد سبقت له قبل حين لكنها ايضا حصل لها انقطاع او نحو ذلك. فكلما تجددت نحو هذه النعمة كلما تجدد له السبب المقتضي لها من اه واستحباب وفعلها - 00:38:19ضَ
وكذا مثله اندفاع النقم. كما لو نجا من حادث او اه سلم من اه اه مرض من اثر مرض او نحو ذلك من الاشياء التي اه تكون من النقم والبلايا التي تحل بالعبد. نعم - 00:38:40ضَ
قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يعني اه يقصد المؤلف رحمه الله لو ان شخصا في اثناء الصلاة فعلها فان صلاته باطلة لانها ليست من الصلاة بخلاف سجود التلاوة كانه اراد بهذا الحكم ان يفرق - 00:38:58ضَ
بين سجود الشكر وسجود التلاوة. مما يدلك ايضا على ما سبق من ان سجود الشكر ايش يشبه سجود التلاوة في الاحكام في احكام كثيرة. ولذا خص هذا الحكم يعني كانه يقول ويفرق سجود الشكر - 00:39:18ضَ
بانه لا يكون في الصلاة بانه لا يكون في الصلاة لكنه يعفى عن نحو جاهل او ناس. آآ يعني من نسي او كان جاهلا بالحكم فسمع خبرا يسر به فخر ساجدا في الصلاة فيقولون بانه آآ لا يكون ذلك مبطلا - 00:39:38ضَ
للصلاة لانه فعل جاهل او ناس ولان هذا الفعل في صورته هو آآ شيء من من الاعمال التي تعمل في الصلاة فسهل فيه بالنسبة للناس والجاهل. فاذا كان يعفى عن بعض الاشياء التي ليست كذلك مما هي - 00:39:58ضَ
ليست من جنس الصلاة على ما مر بنا معنا فيما مضى آآ في باب السجود آآ السهو وآآ نحو ذلك فمن باب اول عن هذا بالنسبة للناس والجاهل. نعم نعم - 00:40:18ضَ
هذا مما يشكل على المسألة قال يعني لو كان اخبر الانسان بنعمة وهو على غير وضوء ونحن قلنا بانه صلاة هذا مما قالوا بانه آآ السجود عند وجود ثمنه وقد وجد السبب. لكن اذا قلنا بانه اشتراط للصلاة - 00:40:34ضَ
الشروع فيما يكون مكملا له ابتداء فيه. فبناء على ذلك لو قام فتوضأ ثم جاء وسجد لكان قد اداه في حله وفي وقته. لان الامر به امر بكل ما يكمله ويقتضيه - 00:41:06ضَ
وهذا يعني على على قول ابن تيمية لا اشكال بانها ليس بصلاة فبناء على ذلك يسجد اول الاخبار به. لكن على قول حين يعتبر فيه الوضوء ولا شك. لكن هل يعني يعدل الى التيمم او لا؟ هذه اه ايضا مسألة اخرى - 00:41:27ضَ
صوت الجنازة ونحوها عند الجمهور لا ولقول بعض اهل العلم بجواز ذلك. نعم ايه اه السجود التلاوة وسجود الشكر يقولون ويقول فيهما يقول في صلب ما يقوله في السجود في صلب - 00:41:47ضَ
الصلاة من تسبيح الله جل وعلا فان قال سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره فان هذا جاء في بعض ما يقوله النبي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. آآ جاء في بعض الاثار ان كان فيها شيء اللهم اكتب لي بها اجرها وضع عني بها - 00:42:09ضَ
اه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فان هذا جاء عند ابي داود في اه السنن لكن فيه شيء من العلة لكن آآ يقول به بعض اهل العلم استئناسا به بعد ان يقول التسبيح المشروع آآ الذي هو سبحان - 00:42:29ضَ
انا ربي الاعلى. نعم آآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. وذكر الصلوات التي يتطوع بها. وذكر آآ آآ اوقاتها ما يتعلق بها من احكام. وكانه قال او اراد ان يقول بانه آآ يعني آآ يستحب للانسان في غير هذه السنن - 00:42:49ضَ
المحددة ان يتنفل. وان يصلي ما شاء الله جل وعلا في سائر الاوقات الا اوقات النفي. فلما كانت وقت من الاوقات اه يمسك عن الصلاة فيه. اراد ان يبينه رحمه الله اراد ان يبينه المؤلف رحمه الله ولذلك كان مناسبا ان يذكرها في اه هذا الباب - 00:43:17ضَ
اذا قال اوقات النهي خمسة اوقات النهي خمسة وهذه جاءت فيها احاديث اوقات النهي اه من اشهرها حديث عمرو ابن وحديث عقبة ابن عامر وحديث ابي سعيد آآ الخضري وآآ جاء ايضا احاديث اخرى لكن هذه اشهر - 00:43:46ضَ
ما جاء في اوقات النهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا حديث ابي سعد وحديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبض فيهن موتانا حين تطلع الشمس - 00:44:06ضَ
حتى ترتفع كيدهم. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيق الشمس للغروب. وحديث عمرو بن عبسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر من الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قيداكم - 00:44:26ضَ
ثم صلي فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يقوم قائم الظهيرة فامسك عن الصلاة او فاستقل من الصلاة فانها تسجر جهنم حينئذ حتى تزول الشمس. ثم اذا زالت الشمس فصلي فان الصلاة مشهودة - 00:44:46ضَ
مكتوبة حتى صلاة العصر فاذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فان انها تغرب اه بين اه قرني شيطان فيسجد لها الكفار. وقال اه نحو من ذلك عند حين تطلع الشمس - 00:45:06ضَ
حتى ترتفع فانها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار. اه يعني هذا اه نص اه الحديث. فدل اذا هذا الحديث على التفصيل من انها خمسة اوقات فهي خمسة اوقات على جهة التفصيل وهي ثلاثة اوقات على جهات - 00:45:26ضَ
فيمكن ان نقول انها من من طلوع الفجر من الفجر الى الى ارتفاع الشمس. ومن وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول من العصر الى المغرب. هذا على سبيل الاجماع. ويمكن ان نقولها على سبيل التفصيل انها من من الفجر حتى تطلع الشمس - 00:45:46ضَ
طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس. وهما وقتان متصلان. نعم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس هذا لا اشكال فيه في كلا الحالين اه يعد منفصلا. الوقت الرابع من صلاة العصر حين حتى - 00:46:06ضَ
تتضيف الشمس للغروب. ومن تضيف الشمس الى الغروب الى غروبها. ما الذي يستفاد من التفصيل هنا لانه جاء في حديث عقبة ابن عامر النص على حكم اخر وهو خاص بهذه الاوقات الثلاثة. وان نقبر فيهن موتانا. فان هذا الحكم ليس عاما في اوقات النهي وانما هو - 00:46:26ضَ
في الاوقات المختصة من طلوع الشمس الى ارتفاعها ومن حين يقوم قائم الظهيرة وحين تتظييف الشمس للغروب فلذلك يعدونها خمسة يعدونها ثلاثة ولان هذه الثلاثة من جهة اخرى اشد في اه اه اعتبار النهي عن الصلاة فيها - 00:46:52ضَ
لانها جاءت فيها علل وجاء فيها تشديد في ادلة كثيرة لانها تتضيق الشمس للغروب آآ يسجد لها الكفار في ذلك الوقت ولانها حين يكون قائم الظهيرة تسجر في جهنم قالوا بان هذا ولانها اوقات ظيقة يمكن ان اه ينتظر - 00:47:12ضَ
فيها بخلاف الاوقات الاخرى. وايضا بعض الاوقات الاخرى جاء فيها قضاء بعض النوافل. فدل على انها اخف من هذه الاوقات فلذلك احتيج الى التفصيل فيها آآ نعم آآ قال واوقات النهي خمسة قال نعم من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا اول الاوقات - 00:47:32ضَ
من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اما انتهاء هذا الوقت هذا لا اشكال فيه. محل اتفاق انه الى طلوع الشمس. لكن متى فما المقصود من طلوع الفجر؟ هل هو من ظهور الوقت؟ باذان الفجر؟ او هو من صلاة الفجر - 00:47:59ضَ
المشهور من المذهب عند الحنابلة كما نص هنا من طلوع الفجر فلا يصلي الانسان اي صلاة. الا ركعتي الفجر لمجيء الدليل بها. فيجعلونها على سبيل الاستثناء فيجعلونها على سبيل الاستثناء. هذا هو مشهور المذهب لحديث ابي سعيد. آآ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس - 00:48:21ضَ
لكن آآ هنا يعني فيه اشكال فان اولا ان آآ صلاة ركعتي الفجر مستحبة ومسنونة ولو كان وقت نهي لنهي عنه ثم انه آآ جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد - 00:48:47ضَ
صلاة الفجر فدل على ان الفجر هنا يقصد به حصول الصلاة لا دخول وقتها. حصول الصلاة لا دخول وقتها. لحديث مسلم لا صلاة بعد الفجر. ولانها هذا مثله في صلاة العصر يجمعون. يجمعون في صلاة العصر على انه بعد الصلاة لا دخول وقت العصر. فكذلك الفجر ولذلك جاء في - 00:49:07ضَ
في ايضا في رواية ثانية لا صلاة بعد صلاتين. لا صلاة بعد صلاتين. بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فدل هذا على ان المقصود هو الصلاة وهذه والرواية الثانية عن احمد وهي التي عليها الفتيا وان كانت خلاف المشهورين - 00:49:32ضَ
في مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم اليوم يمكن حتى بعد ما نكمل بعض الاذان آآ خلها حتى لو احتجنا اه يعني خصصنا اخر درس او كذا وقت طويل كافيا خلنا نخلص من هذا باعتبار انه ان المسائل متهابطة - 00:49:52ضَ
طلوع الشمس نعم يعني ان هذا هو الوقت الثاني. وهو في ابتدائه متصل بانتهاء الوقت الاول اليس كذلك؟ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيدهم حتى ترتفع والدليل على ذلك حديث عقبة حديث عمرو ابن اه عبسة. وارتفاعها قدهم يعني اه - 00:50:26ضَ
ما قلنا بانه آآ يكون قرابة في مثل بلادنا يكون قرابة اثنا عشر دقيقة الى خمسة عشر دقيقة يختلف ذلك احيانا والرمح آآ يعني آآ معلوم آآ صفته وآآ لا اذكر الان كم - 00:50:59ضَ
يقدر بالاشباط لكن يمكن ان يراجع ونأتي به ان شاء الله في آآ الدرس آآ القادم فهذا الوقت آآ منهي عن الصلاة فيه ومنهي ايضا عن قبر الموتى فيه. وآآ آآ قالوا من جهة العلة انه يسجد في هذا الوقت الكفر - 00:51:19ضَ
للشمس وقد نهينا عن مشابهة الكفار في عباداتهم حتى ولو كان ذلك في وقتها او في مكانها في الوقت كمثل هذا الحديث والمكان مثل لما جاء ذلك الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانة. قال هل فيه وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا - 00:51:39ضَ
قال هل فيها عيد من اعياد؟ قال لا. قال اوفي لندرك فدل على ان مشابهة الكفار في في مكان او زمان لا يجوز لاجل ذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت - 00:52:03ضَ
نعم وعند قيامها. المقصود بقيامها يعني ايش توسط الشمس في كبد السماعات او تناهي تناهي انحساب الظل من جهات من جهة المغرب لانه اذا طلعت الشمس من جهة المشرق يكون الظل طويل من - 00:52:18ضَ
اليس كذلك؟ ثم لا يزال ينحسر ينحسر ينحسر. فربما ينتهي كما في الصيف هنا. وربما لا ينحسر لكون الشمس كبد السماء مائلة. لكنه ينتهي الى حد اقصى ما يكون. ثم يمكث قليلا ثم يبدأ يزيد من الجهة الاخرى. اليس كذلك - 00:52:47ضَ
فهذا هو وقت قائم الظهيرة انه يعتبر هذا ابتداؤه وحتى تزول الشمس فيبدأ في اه الزيادة من الجهة الاخرى حينئذ يدخل وقت الضار وينتهي وقت النهي وهو ايضا مقدر في نحو ديارنا بالعشر دقائق - 00:53:07ضَ
او قريبا منها وهذا وقت نهي. اه بعض اهل العلم يذكر انه يستثنى منه يوم الجمعة. فانه ليس فيه وقت نهيم في ذلك الوقت. لانه جاء في الحديث ثم يصلي ما كتب له. وفي بعضها عند عن ابي هريرة الا يوم الجمعة. واورد هذا هذه الرواية ابن - 00:53:27ضَ
وان كانت في اسانيدها مقال وممن تكلم على ذلك اه وافاض القول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة ذكر الخلاف وما يتعلق بهذه المسألة يعني هل آآ يستثنى يوم الجمعة من آآ النهي في هذا الوقت او لا - 00:53:49ضَ
نعم قال ومن صلاة العصر الى غضوبها هنا كانه دمج الوقتين. دمج الوقتين. اما من صلاة العصر فهذا ابتداء الوقت ايش آآ الثالث آآ الرابط عفوا لا لا نعم آآ هو من صلاة العصر الى - 00:54:09ضَ
غروبها هذا هو الوقت. بعضهم يفصله يعني الى ان تصفر الشمس ثم يشدد في الوقت. لكنهم لا يعتبرونه وقتا منفصلا من كل اه وجه. فابتداء هذا الوقت وانتهائه لا اه يختلفون فيه لحديث ابي سعيد ولا صلاة بعد العصر - 00:54:40ضَ
حتى تغرب الشمس اه وانتهائه لمجيء الحديث في نعم نعم هذا آآ تأكيد على ما ذكرنا. واذا شرعت في الغروب حتى تتم. يعني حين تتضيف الشمس للغروب. فانها اتتأكد في هذا الوقت النهي عن اه الصلاة. النهي عن الصلاة. اذا حين من الفجر الى طلوع الشمس ومن - 00:55:00ضَ
طلوعها الى ارتفاعها وحين يقوم قائم الظهيرة ومن صلاة العصر الى ان تتضيف للغروب ومن تضيفها للغروب الى ان يتم غروبها فيدخل وقت المغرب على ما جاء في حديث عمرو ابن عبسة وحديث عقبة ابن عامر - 00:55:31ضَ
من التنصيص على هذا الوقت الصغير لانه فيه مشابهة للكفار في عبادتهم على نحو ما ذكر نحوه في طلوع من طلوع الشمس تمشي الى ارتفاعها. نعم اه اذا اذا قلنا بان هذه اوقات نهي فما الذي يترتب على ذلك من الاحكام؟ انه لا يصلى فيها - 00:55:51ضَ
اي نافلة لا يصلى فيها الاصل انها اوقات ينهى عن الصلاة فيها فلا يصلى فيها. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم وهي المسائل التي المؤلف هنا قال يجوز قضاء الفرائض فيها. اما من فاتت عليه فريضة فانه ولا شك يقضي هذه الصلوات في ولو كان في - 00:56:15ضَ
في وقت نهي. للحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فجعل ذلك شرطا آآ في آآ عند ذكرها فدل على انها تصلى في اي وقت كان نعم - 00:56:39ضَ
نعم قال وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف واعادة جماعة. يعني الاوقات الثلاثة التي ذكرناها من انها آآ تكون اشد في النهي فانه يجوز للانسان ان يصلي فيها ركعتي الطواف ويجوز فيها اعادة الجماعة. آآ او يجوز بها ركعتي الطواف - 00:56:56ضَ
لقائلا يقول لما نص على ذلك هل يفهم من هذا ان ركعتي الطواف لا تصلى في من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن العصر الى ان للغروب لا لكن لانه جاء في ركعة الطواف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت - 00:57:27ضَ
وصلى اي ساعة من ليل او نهار. لكن لما كانت هذه الاوقات اشد في النهي. فظن انه وهي قصيرة اظن انه يمكن تأجيلها او من يقول بعض اهل من يقول ممن يقول من اهل العلم انه يؤجلها قليلا اراد المؤلف ان ينص حتى - 00:57:49ضَ
هذه الاوقات القصيرة او التي شدد فيها النهي فان له ان يصلي فيها ركعتي الطواف لمجيء النص بها. لمجيء النص بها نعم قال واعادة جماعة كذلك هذا مما يستثنى انه آآ اعادة الجماعة في في وقت النهي جاهز آآ كمن دخل والناس يصلون لحديث آآ - 00:58:09ضَ
اه ابي اه يزيد ابن الاسود فانه لما دخل والناس يصلون وبقي لما امر اه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقال ما منعكما ان تصلي؟ قال انا صلينا في رحالنا. قال اذا اتيتما والناس يصلون فصلوا فانها لكم نافلة - 00:58:36ضَ
فدل على انه من دخل فانه يصلي ولو كانت الصلاة آآ يعني ولو كان قد صلى ما دام انه دخل المسجد لعلنا ان نقف عند هذا ان كان بقي سطر بودنا ان نكمله لكن اظن بعض الاخوان ينصرفون فنجعله بعد آآ في الاسبوع القادم - 00:58:56ضَ
نعم - 00:59:16ضَ