شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (27) | تابع صلاة التطوع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ

وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح قلوبنا للعلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا لاكتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاهتداء بهديه. وان يوهمنا الرشد في اقوالنا وافعالنا - 00:00:14ضَ

ونياتنا هذا الدرس هو الدرس قبل الاخير في آآ قبل التوقف اجازة الحج. اسأل الله جل وعلا ان ييسر لنا ولكم اداء هذه المناسك. وحضور موقف عرفة التلبس بهذه الشعيرة العظيمة. وان يجعل ذلك عونا لنا على طاعته وسبيلا الى مرضاته. وان - 00:00:34ضَ

وفق الحجاج والمعتمرين وان يحفظهم في كل احوالهم ويردهم الى اهليهم سالمين غانمين اسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على استثمار اوقاتنا والقيام بواجباتنا وان لا يكلنا الى فرخة عين ولا اقل من ذلك. اه كان الحديث في الدرس الماضي في اخر ما يتعلق بالكلام على باب صلاة - 00:01:04ضَ

تطوع وكنا قد انتهينا الى الكلام على اه اوقات النهي وما يتعلق بها من احكام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاثار المترتبة على اه اوقات النهي مما يجوز للمكلف فعله وما لا يجوز له فعله - 00:01:34ضَ

ونكمل باذن الله جل وعلا عندما انتهينا اليه في الدرس الماضي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:54ضَ

قال رحمه الله نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي الخمسة التي تقدم ذكرها. فمن فاتته فريضة من فانه يقضيها في وقت النهي لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. اذا - 00:02:10ضَ

وهنا اه ينبغي ان يتنبه الى انه او محل الكلام هنا ان فاته ما يتعلق الفريضة او غيرها. فلو ان شخصا على سبيل المثال نسي صلاة الفجر حتى لم يذكرها الا قبيل غروب الشمس - 00:02:47ضَ

فانه يصليها في ذلك الوقت. وهكذا في سائر الاوقات التي ذكرها المؤلف من اوقات النهي نعم نعم. في علو ركعتي الطواف اقف عندها. نعم نعم يقول وفي الاوقات الثلاثة يقصد في الاوقات الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث عقبة ابن عامر وهي - 00:03:07ضَ

من طلوع الشمس الى آآ ارتفاعها وحين آآ يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب فانها اوقات يشتد فيها النهي يشتد فيها النهي ولاجل ذلك جاء التعليل آآ ذلك في هذه - 00:03:38ضَ

فلما كان ركعتي الطواف مما دل الدليل على ادائها في اي وقت كانت كالمستثنى يعني التنبيه على انه ولو اشتد وقت النهي فانه لا يمنع منها. وذلك لانه جاء في حديث جبير ابن مطعم لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل ونهار - 00:03:58ضَ

ولانه من جهة اخرى آآ يعني هذه الاوقات اوقات قصيرة فمع شدة النهي فيها جاء عن بعض لاهل العلم ما يدل على انهم يؤخرون الاوقات او الصلوات التي تأتي فيها الى ان تذهب او تذهب - 00:04:28ضَ

او تنتهي هذه الاوقات فاراد المؤلف رحمه الله ان ينبه على ذلك وانها تفعل فيها كما تفعل في غيرها وهذا يعني فيه الاشارة الى ان اوقات النهي بعظها اشد من بعظ ربما يأتي زيادة كلام عن هذه المسألة - 00:04:48ضَ

نعم نعم قوله واعادة جماعة هذا آآ اما ان يكون راجع الى قوله وفي الاوقات الثلاثة او يكون راجع الى قوله ويجوز قضاء قضاء الفرائض فيها. وظاهر كلام الحنابلة هنا انه راجع الى المسألة الاولى لا الثانية - 00:05:08ضَ

راجع الى المسألة الاولى فكأنه قال ويجوز اعادة الجماعة يعني في وقت النهي اذا قام ما يقتضي آآ ما يقتضي اعادة. والا فسيأتي ما يتعلق باعادة الجماعات في باب صلاة - 00:05:30ضَ

الجماعة في هذا حديث يزيد ابن الازود حينما اه جاءوا اه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر فانتظر حتى فاذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه ما لم يصلياه فامر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان - 00:05:50ضَ

تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما واتيتم والناس يصلون فصلوا معهم فانها لكم نافلة. وكان هذا في صلاة في صلاة الصبح يعني انه ما يتلوها هو وقت نهي. ومع ذلك امره - 00:06:10ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم باداء الصلاة فيها. وايضا مما يدل على ذلك ذلكم الرجل الذي دخل بعد صلاة العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجه على هذا او من يتصدق على هذا فامر بالصلاة - 00:06:30ضَ

معه وكان ذلك الرجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحنابلة هنا بانه يجوز اعادة الجماعة في مثل هذه الاوقات في مثل هذه الاوقات لدلالة هذه الاحاديث. وظاهر هذا ان محل الاعادة هنا منطلقة - 00:06:50ضَ

سواء كان ذلك في اوقات النهي آآ المغلظ النهي فيها او كان ذلك في الاوقات الاخرى كبعد الفجر او بعد العصر. لاطلاق الحديث وقد صلوا فصلوا معهم. يعني حتى ولو كان ذلك في وقت آآ يقارب طلوع الشمس او يقارب غروبها. نعم - 00:07:10ضَ

وشهر التطوع في غيرها بشيء من الاقوال الخمسة حتى نعم كانه اراد ان يبين اه بعد استثناء هذه المسائل ان يبين ان اه ما ما سواه وذلك من الصلوات فانه يحرم - 00:07:39ضَ

فعلها وهنا اه يدخل في ذلك اه مسألتان. الاولى منهما هي صلاة اه اه النفل المطلق التي لم يأتي لها سبب. فهذه لا يختلف القول عند اهل العلم انه يحرم فعلها وقت النهي. يحرم فعلها وقت النهي - 00:08:01ضَ

ودلالة الاحاديث في ذلك صحيحة والادلة على ذلك واضحة ثم يأتي في ذلك ما يكون له سبب فهل يكون ذلك بسبب رافع لحكم النهي مجيز تلك الصلاة؟ ام ان النهي باق على اصله؟ وآآ يؤخذ عمومه - 00:08:29ضَ

فبناء على هذا لا ينهى الانسان عن تلك الصلوات. ويقصد بما له سبب. كل ما له سبب كركعتي دخول مسجد فان سببها دخول المسجد والدخول قد يكون بعد العصر قد يكون بعد الفجر قد يكون في آآ حين يقوم قائم الظهيرة آآ - 00:09:10ضَ

ايضا مما له سبب صلاة التلاوة اذا قلنا بان سجود التلاوة صلاة فانه يدخل في هذه المسألة ومثل ذلك سجود الشكر فانه صلاة على قول الحنابلة. كذلك صلاة الكسوف ونحوها. كل - 00:09:30ضَ

وهذه المسائل التي يأتي لها سبب يقتضيها فان عندهم انها داخلة في النهي عن الصلاة في هذه الحالة اه ما وجه ذلك عندهم قالوا بان النهي عن الصلوات في هذه - 00:09:50ضَ

آآ في هذه الاوقات جاء عاما فدخل فيه عموم هذه الصلوات فدخل في عموم الصلوات. ما له سبب وما لا سبب له. انما استثني من ذلك انما استثني من ذلك ما - 00:10:11ضَ

ما دل الدليل على فعله. ما دل الدليل على فعله. فان قال قائل بان ان من انه جاءت ايضا آآ الامر بمثل ركعتي المسجد وهذا امر بها في كل وقت. فقد جاء فهي خاصة من جهة الصلاة عامة في كل وقت يعني فعلها - 00:10:35ضَ

قالوا وانه وان تعارض عموما وان تعارض عموما احدهما في خصوص صلاة وعموم وقت الذي هو مثل ركعتي المسجد اليس كذلك؟ خصوص الصلاة وهي ركعتي المسجد في عموم الوقت وعموم في الصلوات وخصوص في الاوقات. هذه تعارظت وتقابلت. الا اننا - 00:11:02ضَ

رجحنا القول بالنهي عن الصلوات. لان الامر في ذلك امر ندب والنهي عن هذا نهي تحريم فكان الاخذ به اولى. والمصير اليه آآ اسبق. فلاجل ذلك قالوا بانه ينهى عن الصلوات حتى ما له سبب. حتى ما له سبب - 00:11:34ضَ

لاجل هذا وهو يعني مبني على النظر الى براءة الذمة والاحتياط وسلامة الانسان من آآ لكن فهذا الذي قرره الحنابلة وجهه ظاهر على ما سمعتم. الا انه يمكن ان يقال بان - 00:12:04ضَ

في الصلوات آآ او الاوقات المنهي عن الصلاة فيها جاء فيها بعض الاستثناءات الدالة على الاذن بانواع من الصلاة فيها وهذا مفض الى ضعف النهي فيه وامكاني ان يشمل الاذن - 00:12:29ضَ

ما قارب هذه الصلوات التي اذن فيها فجاء الاذن بقضاء الرواتب بعد الفجر وبعد العصر فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي بعد الفجر قال ما هذا؟ قال الركعتان قبل الفجر نسيتهما فهما هاتان. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:13:09ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر صلاهما بعد العصر قالوا فهذا وما في معناه من ايضا صلاة ركعتي الطواف التي قال بها اه الحنابلة واعادة الجماعة. كل هذا - 00:13:44ضَ

الاحاديث دالة على ان النهي عن الصلوات في هذه الاوقات قد جاء شيء من الاستثناء مما يضعف دلالته. ويمكن الحاق غيرها من الصلوات بها. فلاجل لذلك قلنا بان ما له سبب يمكن فعله في هذه الاوقات. ثم انه من جهة - 00:14:08ضَ

جاء ما يدل على تعليل النهي عن الصلوات في تلك الاوقات. فكان اذا محل النهي ما كان بغير سبب. لانه يظهر فيه حصول المشابهة. واما له سبب من عقد سببه فان المشابهة فيه تكون ابعد تكون ابعد اليس كذلك - 00:14:38ضَ

لو ان شخصا قام يصلي حين تطلع الشمس فانه يخشى فعلا انه شابه المشركين في ذلك. لان الصورة صورة السجود لطلوع الشمس عند آآ او السجود عند طلوع الشمس. وليس في ذلك ما يدل على انه قصد غير ذلك. لكن اذا دخل الداخل الى المسجد - 00:15:09ضَ

فان آآ هذا السبب مبعد عن تلك العلة او مظهر لها. فاذا انضم الى ذلك ما جاء من الامور اه التي اه اذن في الصلاة فيها دل على هذا المعنى. ولذلك جاء عن عائشة - 00:15:34ضَ

انها قالت لا تتحروا بصلاتكم حين تتضيف الشمس للغروب او حين تقرب من الطلوع او ما جاء عنها رضي الله عنها وارضاها. فلذلك كانت الرواية الثانية اه عند احمد وهي قول اه جمع من اهل - 00:15:54ضَ

تحقيق وعليه آآ الفتيا انه يصلى في وقت النهي اذا كان لذلكم اذا كان لتلكم الصلاة سبب يقتضي اذا كان لتلكم الصلاة سبب آآ يقتضيه وهنا اه مما ذكره الفقهاء مما يتعلق بذلك ان اه لصلاة الاستخارة - 00:16:14ضَ

هل تكون من ذوات الاسباب؟ او لا الاصل طبعا انها ليست من ذوات الاسباب. قال بعض اهل العلم كابن تيمية وغيره انها ان كان الامر المتعلق بها عاجلا بحيث يظن ذهاب آآ الخير في - 00:16:41ضَ

او تفويته على صاحبه لو انتظر الى بعد انتهاء وقت النهي فانه يؤذن تأتي فيها وتكون من ذوات فتكون من ذوات من ذوات الاسباب فتكون من ذوات الاسباب آآ هنا اذا تقرر هذه هذه الاشياء في آآ الجملة والصلاة ذوات الاسباب ونحوها. آآ هنا - 00:17:05ضَ

ينبغي التنبيه الى ما اشرنا اليه اجمالا وهو ان اوقات النهي فيها شيء من التفاوت باعتبار النهي فيها فلا شك ان الاوقات الثلاثة اشد من الوقتين. اولا لظهور التعليل فيها بانها وقت عبادة الكفار واهل الاسلام نهوا عن مشابهة الكفار في صلاتهم وفي مكانها - 00:17:33ضَ

وفي وفي زمانها وفي زمانها نهى لما قال نذر الرجل ان ينحر ابلا ببوانة قال في هل كان فيها وثن من اوثان؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لقال فاوفي بندره. والزمان كمثل هذه كمثل - 00:18:03ضَ

لهذه النهي عن الصلاة حين تطلع الشمس وحين تغرب ومثل ذلك النهي عن او مفارقة المشركين في النفرة من مزدلفة قبل طلوع الشمس فانهم كانوا لا ينفرون منها حتى تطلع الشمس. اذا المسائل كثيرة تدل على مفارقة المشركين في آآ في هذا. فاذا هذه الاوقات - 00:18:23ضَ

اشد في النهي من غيرها. ولانه ايضا جاء في الوقتين الاخرين انها ايش؟ وجاء فيها وقضاء بعض الرواتب وجاء فيها كذا. بل ان الوقت بعد صلاة العصر مما جرى فيه خلاف حتى بين بين الصحابة. ولذلك جاء - 00:18:53ضَ

عائشة انما هو عند الغروب وجاء نحوا من ذلك عن علي لا صلاة بعد بعد العصر الا والشمس مرتفعة كانه يعني خفف في آآ انه لم يدخل اول العصر في ذلك في ذلك النهي. ليس - 00:19:13ضَ

المراد هنا تقرير انه لا لا لا نهي بعد صلاة العصر فانه قد تقدم معنا بيان انه وقت نهي كما جاء ذلك في حديث عمر وعقبة ابن عامر وعمرو اه وحديث عمرو بن عبسة لا حديث عقبة ابن عامر فاذا هذان حديثان دل على - 00:19:33ضَ

ذلك حديث عمر هو حديث اه ابي سعيد الخدري وحديث عمرو ابن عبسة. لكنه هنا ارادة التنبيه على التفاوت في في النهي ولانه في حين يقوم قائم الظهيرة قال فانه وقت تسجر فيه - 00:19:53ضَ

جهنم تسجر فيه جهنم. ولذلك يقولون بانه في هذه الاوقات الثلاثة لا لا تصلى صلاة الجنازة. لانه لما نهى عن قبر عن القبر فيها وان يقبر فيهن موتانا قالوا ذلك نهي عن الصلاة فيها. كما هو قول اكثر اهل العلم او جماعة من اهل العلم. مع ان الاجماع منعقد على ان الصلاة - 00:20:13ضَ

على الجنازة تكون بعد صلاة الفجر وتكون بعد صلاة العصر وتكون بعد صلاة العصر. اجاز بعض اهل العلم اه كابن تيمية اه الصلاة في هذه الاوقات وهي قول عند الحنابلة وان النهي مختص بالقبر اه فيها - 00:20:39ضَ

نعم اه هذا الباب وهو باب صلاة الجماعة معقود لما يتعلق باحكام صلاة الجماعة من حيث اه وجوبها ما يتعلق بالاحكام المترتبة على حصولها. فانه اذا صلى الناس جماعة فانه - 00:20:59ضَ

وتترتب على ذلك احكام تختلف عن صلاة الفرد او صلاة المنفرد فيراد التنبيه عليها اه الصلاة صلاة الجماعة قد دلت عليها احاديث اه احاديث في فضلها كثيرة من اشهرها حديث ابن عمر تفضل صلاة الجماعة على الفرد بسبع وعشرين درجة وفي - 00:21:25ضَ

بخمس وعشرين درجة ولبن حجر رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين او هذين اه يعني طريقة اه جيدة. وذكر يعني ان السبع والعشرين اه درجة هي مجموع ما يحصل - 00:21:55ضَ

بالنسبة المصلي جماعة واما اذا قيل خمس وعشرين درجة بمعنى انه يعني ما بينهما من الفضل يعني بعدم عد ما ما يحصل لكل لكل واحد منهما وفي ذلك التفصيل من اراد - 00:22:15ضَ

فليرجع له اه عند قوله اه عند شيخ هذا الحديث من اه فتح البابي. وجاء فيها احاديث اه اه كثيرة اه من انه ما من ثلاثة لا تقام فيهم صلاة الجماعة اه الا اه في حضر ولا بدو الا استحوذ عليهم الشيطان فصلاة الجماعة اذا طاردة - 00:22:35ضَ

للشيطان والحكم من مشروعيتها كثيرة جدا معلومة لمن اه وفقه الله جل وعلا لفعلها من الناس وحصول اجتماعهم انتظام امورهم واعانتهم على البر والطاعة ونحو ذلك من الحكم الكثيرة التي ليس هذا ما يعني اه طريق الى الافاضة فيها. نعم - 00:22:55ضَ

الصلوات الخمس قال تلزم الرجال للصلوات الخمس هذا بيان حكمها وهي انها واجبة لازمة وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وهي من مفردات المذهب خلافا للائمة الثلاثة استدل على ذلك - 00:23:23ضَ

الخوف في قول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم استدل على هذا من وجهين. الاول انه امر بها في حال الخوف. فلولا انها كانت واجبة لما امر - 00:23:50ضَ

ثم انه ايضا في صلاة الخوف عفي واذن في ترك بعظ الواجبات وبعظ اليس كذلك؟ قالوا فلولا انها كانت واجبة لما اذن في ترك تلك الفرائض فانه لا يترك الواجب والركن لاجله. امر مستحب لا يترك الفرض والواجب لاجل امر مستحب - 00:24:10ضَ

فدل ذلك على وجوبها. وايضا احاديث كثيرة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم آآ اخالف الى اقوام لا الصلاة فاحقق عليهم بيوتهم وقصة الرجل حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:24:38ضَ

يعني ذكر من حاله فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته قال ثم لما ذهب امره فرجع قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب فاستدل بهذه الحديث وما في معناها على وجوب صلاة الجماعة. و - 00:24:58ضَ

لقائل ان يقول من ان القول بوجوب صلاة الجماعة من ايش؟ المفردات بمعنى انه لولا ان لها دليل قوي يقوي القول عند القائلين بعدم لزومها لما ذهب اليه الجمهور لما ذهب اليه الجمهور - 00:25:20ضَ

اه نقول اه من اشهر الاحاديث التي استدل بها على ذلك. حديث ابن عمر المتقدم صلاة او تقبل صلاة الجماعة صلاة الفرد بسبع وعشرين فقالوا قالوا فلما اشركها في الفضل دل على انها ايش؟ انها - 00:25:42ضَ

كما تسبق ذلك بالكمال والتمام لا باصل المشروعية والجواز لا باصل المشروعية الجواز وايضا حديث يزيد ابن الاسود حينما صليا في رحالهما فلم تعاتبهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:26:02ضَ

وهذا يعني اه ليس بلازم. فان حديث الفضل له اه وجه اه من جهة علو الدرجة وجوادي او وانعقاد الصلاة لكنه ليس فيه دلالة على تخلص العبد من التبعة. ولذلك اه جاء بيان حصول - 00:26:22ضَ

في الادلة الاخرى قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. قال فاجب. والوعيد في احراق البيوت عليهم. حصول استحواذ الشيطان. دليل على على هذا دليل على هذا وهنا ينبغي التنبيه على مسألتين - 00:26:48ضَ

الاولى انه يكتب في هذا الوقت من يقول بان صلاة الجماعة ليست بواجبة. وان وبناء على ذلك لا تلزموا الناس سنقول اه الخلاف في وجوب صلاة الجماعة سائق انه خلاف اه منذ اول العصور بين سلف هذه الامة - 00:27:12ضَ

لكن لا بد ان يعلم انه مع القول بان خلاف في ذلك سائغ الا انه ليس احد منهم قال بانه اذا قيل لانها ليست واجبة ان كل واحد يبقى في بيته ويصلي - 00:27:36ضَ

ولذلك تعلم ان القائلين بهذا في هذا الوقت لم يكن قصدهم هو اثبات اللزوم من عدمه وانما شهوة في نفوسهم لعدم فعلها. ولذلك ترى انهم سرعان ما يتخلفون عنها سرعان - 00:27:52ضَ

ما يتخلفون عنها. لكن هل جاء عنها عن الشافعي؟ او عن مالك او عن ابي حنيفة انه ترك صلاة الجماعة وهل جاء عن من صار الى مصيرهم؟ وذهب الى قولهم في بلاد في بلدانهم - 00:28:11ضَ

على اختلاف الازمان والاماكن والاعصار. انهم تركوا صلاة الجماعة لاجل انها ليست بواجبة ولاجل ذلك مع قولهم بانها ليست واجبة. وانها سنة في المشهور قالوا ولا يتتابع الناس على تركها. ولذلك احيانا - 00:28:31ضَ

هنا بانها فرض كفاية فرض كفاية. فليحذر من هذا المصير وهو ان يصار الى مسائل الخلاف لا من جهة العلم واستقرار المسألة في الحكم. ولكن من جهة اغاثة الوصول الى الرغبة وتحقيق الشهوة - 00:28:52ضَ

وتحقيق الشهوة فان هذا مصير خطير وبلاء عريق. ولذلك لو دخل علينا مثلا في هذا الباب احد من ائمة الشافعية وكان قائلا بهذا القول لم يكن له الا التبجير والتوقير لانه صار الى قول قال به - 00:29:15ضَ

واعتمدوا على دليل. لكن لو جاءنا شخص انما صار الى هذا القول مع عدم ادراكه للعلم. او تحصيل به درجة فيه. ثم لم يزل يأخذ بذلك القول ليتخلص به من تبعة الحضور. والمحافظة على الجماعة - 00:29:35ضَ

في الخروج اليها في الحر والبرد ونحو ذلك. فان هذا يعلم انه ولا شك مخالف لهذا الامر ثم الثانية وهي التي اشرنا اليها انه حتى على قول من قال بعدم الوجوب لا يعني ذلك انه - 00:29:55ضَ

الحال في صلاة البيت مع صلاة في المسجد ولو قيل بان التفضيل يفوته. لا يسوون بين ذلك بلاء انهم ربما بعض الفقهاء نص على اذا ادام التخلف عنها. وبعضهم ينص على انها فرض كفاية على نحو ما ذكرت لك. ولعلك ان تراجع في هذا - 00:30:15ضَ

ما ذكره الحافظ بن عبدالبر رحمه الله في التمهيد وذكر ذكر غير واحد من اهل العلم من اهل المذاهب الذين لم يقولوا ومع ذلك يشددون في تركها. ومع ذلك يشددون في تركها. فليتنبه لهذه المسألة. وهذا - 00:30:41ضَ

يعني كثروا في هذه الازمان من جعل الخلاف طريقا الى تحصيل الشهوات والوصول الى الرغبات وتجاوز احكام الشرع والوقوع في اه اه الاهواء والشهوات. فان هذا من اعظم ما يحصل به فساد القلب. وانحراف الانسان - 00:31:01ضَ

والتسوه على احكام الشرع وهدم الدين بامته. فانه اذا قيل بانه لوجود الخلاف يسوغ الانسان ان يصير الى احد القولين فانه لا يبقى لاهل الاسلام قول الا وفيه اختلاف ولو صغير او يسير فبناء على ذلك تهدم احكام اهل الاسلام وتذهب اصوله - 00:31:21ضَ

وتذهب اصوله والله المستعان. والله جل وعلا مطلع على السرائر. عالم بخفيات. ولذلك قال والاثم ما حاكى يقول النبي صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاكى في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك - 00:31:48ضَ

فالقائم بهذا القول لابد ان ينفك من امرين احدهما ان ان يكون غير مريد للتخلص من تبعة الحكم والثاني ان يكون من اهل العلم الذين لهم المصير الى الى القول والاخذ باحد القولين والاجتهاد فيها. والا لم يكن له الا ان ان يتبع - 00:32:08ضَ

اهل العلم في بلده وجادة المذهب في اه مكانه ولا يصيح ولا يصوغ له ان يصير الى غير ذلك يقول الرجال تلزم الرجال. اما النساء فلا تلزمهن صلاة الجماعة والاحاديث في ذلك كثيرة - 00:32:36ضَ

افضل صلاة المرأة في بيتها وآآ لا تمنع اماء الله مساجد الله دل على انه انما اذن لهن ان الخير والفضل في بقائهن في بيوتهن. لكن هل يشرع لهن صلاة الجماعة في البيوتات - 00:32:56ضَ

او اه لا. فهذه مسألة يعني توجد في بعض البيوتات امرأة وامرأتين وثلاث. وايضا يحصل للنساء ان انهن يجتمعن اه في في البيوتات في بعظ الاحوال او نحوها. فنقول لا شك ان الاصل ان اه - 00:33:16ضَ

انه اذا قصد الجماعة المستديمة فانما هي في المسجد واما اذا اجتمعن في بعض الاحوال فصلينا جماعة فلا حرج في ذلك. لكن ما هو الاولى؟ ان ينشئن جماعة اولى روايات عند الحنابلة وهي ايضا اقوال للفقهاء منهم من يكرهها. لان الجماعة انما هي جماعة المسجد فاذا لم يصلين فيه - 00:33:36ضَ

فانه لا ينفردن بجماعة مستقلة. ومنهم من يستحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام ورقة ان تؤم اهل بيتها فدل ذلك على اه استحباب اه ذلك والامر فيها محتمل. قال للصلوات الخمس فاذا دل ان محل اللزوم والوجوب في الجماعة انما هو للصلوات الخمس - 00:34:03ضَ

فاما غيرها هل يتصور شيء غيرها؟ نعم. مثل صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء ونحو ذلك فانها لا تلزم لماذا؟ لانها اذا لم تكن في اصلها واجبة فمن باب اولى الا تكون ان من باب اولى الا يكون الاجتماع اليها - 00:34:29ضَ

واجبا فلو ان الانسان مثلا جرى الكسوف في الساعة الواحدة من الليل وآآ لم اثق ولم عن الخروج او خشي من الخروج او نحو ذلك فصلى في بيته فلا حرج في ذلك وسيأتيه ما يتعلق بهذا نعم - 00:34:49ضَ

يعني ان لزومها لزوم وجوب لا شرط خلافا لمن قال باشتراطها كما هو اه قول الظاهرية صالح اليه ابن تيمية فانه مما يدل على انها ليست بشرط لصحة الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فلو ان - 00:35:09ضَ

الم تصح لم يكن لم يكن له اه لم يكن لهم اه فضل ناهيك عن اه لم يكن لها صحة ناهيك ان يكون لهم فضل فاستدل او استدل الحنابلة بادلة الجمهور القائمين بعدم الوجوب على من قال على من قال - 00:35:43ضَ

في الشرقية وهذا ظاهر. ما الذي يترتب على ان يقال بانها شر؟ يترتب على ذلك ان المصلي منفردا ان كان لعذر فهو معذور وصلاته صحيحة. وان كان لغير عذر فان صلاته لا تصح. ويجب عليه اعادتها - 00:36:03ضَ

مع الجماعة نعم يعني اذا قرر ان الصلاة واجبة اه يعني الجماعة اذا قرر ان صلاة الجماعة واجبة فهل اه اه يتعين ذلك بمكانها وهي المسجد وهو المسجد او انها اه تكون في كل حال. فمتى انعقدت - 00:36:23ضَ

في الجماعة حصل المقصود كأن المؤلف رحمه الله وهو مشهور المذهب عند الحنابلة انه حيثما فعلت واقيمت جماعة حصل المقصود حصل المقصود وهذا آآ يعني آآ اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من - 00:36:47ضَ

ادركته الصلاة يصلي اه فدل هذا على انه لا يشترط لها موطن معين. لا يشترط لها موطن معين. لكن يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان ابرأ بالصلاة فتقام - 00:37:13ضَ

ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الجماعة ساحرق عليهم بيوتهم فهنا لما هم بالتحريق عليهم مع انه يمكن ان تكون لهم في بيوتهم جماعة يصلون فيها. دل على ان المقصود هو المسجد. لا - 00:37:33ضَ

قائلا يقول انه قال لا يشهدون الجماعة هذا نص على نهي عن انهم لم يحضروا الجماعة. فيقال ان هل هنا للعهد؟ يعني الجماعة المعهودة التي هي جماعة جماعة المسجد. في الحديث الثاني هل تسمع النداء؟ قال - 00:37:56ضَ

نعم قال فاجب فيعني هذا يشكل عليه. اه وهو يعني مقوم القول بان الجماعة في المسجد. وهذا يعني الحقيقة انه لم اه اه اذا اه انتبهنا الى ان صلاة الجماعة في الاصل انما قال بوجوبها الحنابلة. ثم هم لا يقولون بوجوبها في المسجد. فهذا يضعف ان يعني الالزام - 00:38:16ضَ

في المسجد اه لكن لا شك ان الادلة تسعف من قال بها ومن اشهر من قال بها يعني هو قول عند بعض الحنابلة اخذ به ابن تيمية وابن القيم وهو عليه فتوى مشايخنا ان صلاة الجماعة انما تكون في اه المسجد انما تكون في اه المسجد. وهذا - 00:38:46ضَ

يعني اه له وجه واضح ووجه فيه اشكال. يعني في مثل هذا اه نقول مثلا ان صلاة الناس الجماعة في في المدارس مثلا لا يصح او لا لا يجوز. الاصل انهم يصلون في المسجد. اذا قلنا بانها تتعين في المسجد. ولهذا كان شيخ - 00:39:06ضَ

هنا الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا وقال يعني بانه آآ قال يذهبون الى المسجد قال يا شيخ ما يصلون يهربون قال ادبوهم قال ادبوا انفاء يعني يعني كالمشير لكم بهذه على تشديد من قال بها بانها في المسجد. اه اما حتى - 00:39:31ضَ

قلنا بانها لا في البيت لا يعني ذلك ترك المساجد ولا التيسير في التخفف منها لكن اه نقول يعني اذا جاءت ما يقتضي فعلها في خارج اه المسجد لكثرة الناس مثلا في مكان او لعارض كالمدارس ونحوها التي يخشى من - 00:39:51ضَ

تفلتهم عن ادائها ونحو ذلك. فهنا قد يكون في بعض الادلة ما يكون عذرا. حتى ولو لم نقل بانه آآ يعني ظاهرا في هذا ظاهرا في هذا نعم ثغر يقصد به يعني من يبقى في مكان من الاماكن التي - 00:40:11ضَ

تحفظ بها حدود اهل الاسلام مما يلي المشركين. وهذا سيأتي بيانه في اه في اه كتاب الجهاد فهذا هو ما يسميه اهل العلم بالرباط ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فيصلون في مسجد واحد لانهم - 00:40:38ضَ

الكفار فاذا رأوهم في اجتماعهم فانه يظهر لهم هيبة وقوة وشوكة ومنعة يحمل المشركين على الا على اه استباحة بلاد المسلمين او الهجوم عليهم. ولا شك ان كل ما كان من شأنه اظهار هيبة - 00:40:58ضَ

الاسلام واهله كان مستحبا كان مستحبا على ما ذكر الفقهاء هنا. فلاجل ذلك مثلا اظهار قوة المسلمين اه في هذه الاوقات مثلا بالمناورات العسكرية التي تعقدها الجيوش او نحو ذلك او ازهاق قوتهم في صناعة او - 00:41:18ضَ

فان هذا مما مما يستحب ويظهر اثره على اهل الاسلام ويفرح به مسلمون نعم نعم يعني انه هو الافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه جماعة الا بحضوره. يعني من كان في مسجد اه يتكاسل اهل المسجد الا اذا حضر فان الاولى في حقه ان يصلي في ذلك - 00:41:38ضَ

المسجد لانه سبب لاقامة الجماعة واعانتهم عليها. وهذا كما يحصل في بعض مثلا الدوائر المؤسسات او والاماكن التي تكون منفصلة ويكون معهم مديرهم اذا صلى صلوا واذا ترك تركوا وتهاونوا اه او نحو ذلك من - 00:42:11ضَ

مما يشبه هذه المسألة. فلا شك انه اذا افضى الى قيام الجماعة كان فعله تحصيل اذا للجماعة واعانة على قيامها وذلك اتم نعم كذلك اذا كانوا اكثر جماعة فهو اولى واتم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل آآ مع الواحد ازكى - 00:42:31ضَ

من صلاته وحده وصلاة الرجل مع مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى ولان هذا هو المعنى الذي لاجله شرعت الجماعة ائتلاف الناس واجتماعهم وهذا معنى مقصود في الشرع. ولذلك تجد - 00:42:57ضَ

انه لما امروا بالاجتماع امروا بان يجتمعوا حتى في اقل امورهم. اذا كبر الامام فكبروا واذا ركع فاركعوا اذا رفع فارفعوا ونهى عن الاختلاف حتى بان يبدو صدر الرجل في الصف - 00:43:17ضَ

الابانة عن عظم امر الاجتماع في الظاهر والباطن وفي الحركات والسكنات حتى في استواء صفوفهم وعدم غدو احد منهم ولو بصدر او نحوه. نعم يعني يقولون كل العتيق يقصد به آآ القديم كلما كان المسجد اكثر قدما كلما كان - 00:43:35ضَ

ذلك اتم وافضل اه فيما ذكره اه الفقهاء لان هذا يكون يعني اه اه كثرة الطاعة فيه وحصول طيب وظهور الشعيرة فيه اتم فلذلك استحبوه اكثر. نعم نعم وابعد اولى من اقرب. يقولون بانه اذا كان المسجد بعيدا فانه يفضي الى - 00:43:59ضَ

كتابة الخطى فانه آآ تكتب له بكل خطوة يمشيها الى المسجد حسنة. فلذلك كان المسجد البعيد اولى من القريب. وهذا له وجه اذا كان لا يعاقب ذلك شيء اخر. واما اذا - 00:44:26ضَ

وهو شيء اخر جاء حصول ائتلافه مع جيرانه او آآ انكسار قلب امام مسجده فانه الاولى له ان يصلي مع امامه الذي يليه. فان هؤلاء ان يصلي مع امامه الذي يليه. ولذلك ينص على هذا بعض الفقهاء - 00:44:46ضَ

لكن هذا في حال وهو استواء المسجدين من كل من كل وجه. اما اذا كان مثلا اه يحصل عند هذا الامام اخلال بالصلاة او نقص فيها باي وجه من الوجوه فلا شك ان الصلاة مع من يتمها اولى واكملها - 00:45:06ضَ

وسيأتي بيان ذلك في مسائل لاحقة لهذه المسألة باذن الله تعالى. نعم قال ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره اه هنا اذا وجد مسجد فانه لا يخلو اما ان يكون له امام راتب او لا امام له. فان كان لا امام له - 00:45:26ضَ

فلا حرج في ان يتقدم من حضر من المسلمين وليكن المتقدم اولى الناس بالامامة. اما اذا كان للمسجد امام راتب فان فانه لا يتقدم عليه. لا يتقدم عليه. هذا هو الاصل. وذلك قالوا - 00:45:58ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمن الرجل الرجل في بيته قالوا وجود آآ حكمه عليه قالوا وحكم امام المسجد الراكب على المسجد او لا؟ ولانه جاء في بعض الروايات لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا - 00:46:18ضَ

ان الامام الراتب له سلطان على ذلك المسجد. ومقدم فيه ومقدم فيه فبناء على هذا لا يقدم الا باذنه. اذا ما اذن سواء كان اذنا خاصا بان يقدم فلانا. او كان اذنا عاما بان - 00:46:38ضَ

ان يقول للمؤذن او للجماعة اذا ذهب علي وقت كذا وكذا فصلوا فانه يكون ذلك اذنا او مع عذره بان يكون مريضا او يعلم انه ذهب لحاجة وانه لا يأتي حتى يذهب وقت طويل اه بعد خروج الوقت او غيرها بان مثلا يقول انا - 00:46:58ضَ

بعد هذه الصلاة الى جنوب الرياض فانه يعلم قطعا انه لا يعود آآ في وقت آآ مثلا آآ الظهر آآ او في وقت العصر او في وقت المغرب على وجه الخصوص الا بعد آآ ذهاب وقتها. فاذا اذا كان معدورا فانه يصلى - 00:47:18ضَ

اللي قائم ان يقول في هذه الاوقات اه اذا قمنا بمثل هذا انه يحرم الصلاة. واذا قيل بحرمة الصلاة فان الفقهاء يقولون هل تصح او لا تصح؟ ومشهور بالمذهب انها - 00:47:38ضَ

لا تصح لو اقاموها بدون اذنه لكن هل يمكن ان يطرد هذا الحكم او لا حقيقة الاصل ان الحكم تائم. وآآ مضطرب في هذا الوقت وفي غيره. الا ان يستثنى من ذلك - 00:47:56ضَ

ان يخرج الوقت او يخشى خروجه او يكون ولاية الامام على المسجد مع احكاء مع الحكم عليه بعدم التأخير فاذا كانت مثلا الجهة المخولة بالولاية على المساجد من جهة ولي الامر مثل وزارة الشؤون الاسلامية في هذا الوقت تقول لهم مثلا لا - 00:48:16ضَ

من كذا وتمنعهم فانما يكون حدود سلطانه الى ذلك الوقت والا فالاصل انه لا يجوز ان اه يتقدم الانسان في ذلك في تلك الحال. ولهذا لو صلى انسان في مسجد - 00:48:43ضَ

ويعني تبرم الناس من انه لا يوجد في لم يأتي الامام فانه لا ينبغي للانسان ان يبادر حتى يصلي مكانه. فلعله كان من عادته ان يتأخر او خاصة مع فساد الاحال بين الائمة والناس فانه ربما يكون - 00:49:03ضَ

بعض المهمومين اراد الاغراء بالامام وزيادة التشغيب عليه او نحو ذلك. فلا ينبغي للانسان ان يستعجل. اما اذا كان في مسجد في مكان لا يظن انه له امام غاتم كما كان في بعظ المستشفيات او بعظ الاماكن العارضة التي يعلم انه ليس له امام - 00:49:23ضَ

لا شك ان اه تقدم الصلاة بالناس اذا علم من حاله الكمال والتمام ومنهم النقص فانه يكون اولى واتم. نعم ولذلك اه مما يذكر بهذا ان عبدالرحمن بن عوف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين قوم اه صلى مكان النبي صلى الله - 00:49:43ضَ

عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فقال احسنتم. فهذا يحمل على المسألة التي ذكرها المؤلف ان له عذرا. ويحمل ايضا على ما كان يعلم انه يتأخر كاخوان كثيرا او الغالب في مثل حاله ان يتأخر تأخوا كثيرا او ان الامام يأذن في مثل تلك - 00:50:03ضَ

الاحوال ان يخلف في الصلاة. والا في الاصل عدم المبادرة الى آآ ان يخلف في مكانه ومسجده من المسائل التي فيها اشكال خاصة في هذا الوقت. نعم على المذهب ان الصلاة لا تصح - 00:50:23ضَ

وجاء قاعدة المذهب ان النهي للتحريم والتحريم يفضي الى عدم عدم الصحة النهي يقتضي الفساد. اه الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع اه على الزاد اه كأنه مال الى التصحيح - 00:50:47ضَ

مع الاثم وكأنه يعني اه صعب ان يقال والا فقاعدة المذهب وكثير من المسائل حتى التي صار الى الترجيح فيها الشيخ يطلقون القاعدة وهو وهي ان النهي يقتضي الفساد ان النهي يقتضي اه الفساد. لكن اذا استحضرنا مثلا ما ذكرت لكم من الاستثناء هذا يمكن ان يكون. او ان يقال - 00:51:03ضَ

لانه اذا جاء علم انه يتأخر تأخرا كثيرا فيؤذن قصة عبد الرحمن ابن عوف فهذا جيد ولما كانت الاحوال في هذا الوقت ان العوارض كثيرة فاقيم ذلك بمثابة ما لو كان - 00:51:30ضَ

حاصلا في اه تلك الحال فقد يكون ايضا هذا له وجه يمكن ان يصار منه الى اه صحة الصلاة في هذه الحال الى صحة الصلاة في هذه الحال. لكن بكل حال ينبغي للانسان الا يستعجل. ثم ايضا اذا كان خاصة في مسجد لا يعلمه - 00:51:48ضَ

امامه ان يسأل اين امامكم هل من عادة ان لا يأتي او نحو ذلك. نعم يعني من من ادى صلاة الجماعة ثم وفد الى مكان وهم يصلون فالسنة ان يصليها معهم. لحديث يزيد ابن الاسود اذا صليتما ثم اتيتما والناس يصلون. فصلوا - 00:52:08ضَ

فانها لكم نافلة. وهذا ظاهر في الصلوات. اه الا المغرب فيستثنونها. ما المستثنى هنا هل هو انه لا آآ لا تعاد؟ فمن اعادها فانه يكون فاعلا للمحرم او لا؟ هنا المستثنى هو - 00:52:37ضَ

استحباب الاعادة يعني كأنه يقول سنة ان يعيدها ان يعيدها الا المغرب فلا يستحب. وليس فيه دلالة على ان ذلك غير مباح او منهي عن بل انما اراد استثناء الاستحباب استثناء الاستحباب ولذلك اه في المشهور من المذهب يرون - 00:52:57ضَ

اباحة اعادتها اباحة اعادتها. وعللوا في ذلك بانها قالوا وتر النهار. فاذا اعادها افضى ذلك الى ان يكون اوتر مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة فكذلك لا يكون وتران في النهار ولان هذا يفضي الى ان تكون - 00:53:20ضَ

الصلاة شفعا لا ودغار. ويقولون ولان التنفل بالصلاة انما يكون بشفع لا بوتر الا فيما دل الدليل على انه يشفع او يتنفل فيه بوتر. لكن يشكل على هذا ان حديث يزيد ابن الاسود عام. والناس يصلون فصلوا فانها لكم نافلة. ولهذا الرواية الثانية عند احمد - 00:53:40ضَ

وهي التي عليها الفتيا انه يصلى حتى تصلى حتى المغرب وانها داخلة في عموم في عموم الاستحباب في عموم اه الاستحباب لكن ما محل هذا؟ محل هذا هل هو ان يأتي يمر الانسان بناس وهم - 00:54:07ضَ

يصلون او ما محل الاستحباب هنا؟ محل الاستحباب فقط انما هو لداخل المسجد يعني لو افترضنا ان شخصا قد بقي في ذلك المكان والناس يصلون نقول يستحب له ان يقوم - 00:54:27ضَ

واما من كان خارج المسجد فلا يقال بانه يتعلق في له حكم يعني حكم الاستحباب. فلو ان شخصا مثلا يأتي الى الدرس في هذا المسجد وهو يصلي بمسجده ثم يقبل - 00:54:44ضَ

فجاء والناس يصلون فلا يخلو اما ان يكون قد دخل وبقي هنا فهذا نقول هو الذي يستحب له ويسن لكن اذا لم يكن قد دخل فالامر في حقه ايسر. ان دخل تعلق به الاستحباب والا فلا. ان دخل وتعلق - 00:55:01ضَ

الاستحباب والا فلا. نعم اعادة الجماعة هل هي مكروهة مباحة مستحبة يقصد بهذا انه او محل هذه المسألة انه اذا دخل الداخل والجماعة الراتبة قد فرغت من صلاتها. هل المستحب لهم ان يصلوا جماعة او يصلون - 00:55:21ضَ

منفردين او يصلوا منفردين كل يصلي على حدة يقول المؤلف لا تكره وكأنه اراد ايش؟ معارضة من يقول بانها مكروهة كما هو عند بعض الفقهاء جمارك وغيره والا فعندهم ان استحباب الصلاة سنة. وينصون على ذلك. ينص الحنابلة على انه يستحب - 00:56:04ضَ

احب اعادتها فاذا دخل داخل والناس قد صلوا فيستحب لهم ان ينشئوا جماعة اخرى. ان ينشئوا جماعة اخرى لحديث من يتجر على هذا؟ فامره بان يصلوا امرهما ان يصلي جماعة ان يصلي - 00:56:37ضَ

جماعة وما العلة في كراهية من كرهها آآ علة من قرأ في كراهية من كره انه جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعادوا الجماعة في مسجد - 00:56:57ضَ

من مرتين لكن اه نقول بان هذا الحديث لا يعارض ما نحن فيه. فان محل الكراهة هنا او النهي هنا انما هو بدون سبب داع الى ذلك. بدليل حديث يزيد ابن الاسود فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:13ضَ

لما وجد السبب وهو دخولهم الى الناس والناس يصلون والظن بهما ظن سوء انهم لم يصلوا اذن لهم في الصلاة. فدل على انه اذا قام سبب فانه يكون ذلك مستحبا غير مكروه. وآآ ايظا الادلة التي جاءت آآ - 00:57:37ضَ

في الدلالة على هذا في نحو ما ذكرناه. فاذا هذا كله يدل على ان محل ذلك. انما هو عند غير السبب. اه كذلك ايضا محل الكراهة هنا ان تكون تلك الجماعة تعاد على سبيل - 00:57:57ضَ

الاستمرار او الاستقرار فلا شك ان هذا يكون مما ينهى عنه. لامرين اولهما ايش؟ انه يكون ذلك اظهار وهذا عمل بعض اهل البدعة. ولذلك لما شدد فيه بعض من شدد فيه من الفقهاء لما - 00:58:21ضَ

لما رأوا ان بعض المبتدعة الذين لا يرون الصلاة خلف الامام يتأخرون حتى يقيموا لهم جماعة اخرى ثمان هذا ايضا من جهة ثالثة يفضي يعني القائلين بالكراهة يفضي الى آآ الكسل والتواني عن اداء - 00:58:45ضَ

عن هذا الصلاة. عن اداء الصلاة مع الجماعة الاولى. لكن نقول هنا بان اه ما كان آآ من الكسل فلا شك انه لا ينبغي لانه بالظرورة ان صلاة الجماعة الاولى راتبة اولى واتم من غيرها - 00:59:06ضَ

واما ما يكون من اه الاعادتها اه على سبيل الاستقرار فان ذلك ولا شك داخل في حديث ابن عمر نهى ان تعاد الجماعة مرتين لانه قد وجد عنده قصد طلب اعادتها - 00:59:26ضَ

فلم يكن ذلك لسبب عاقل. فدل هذا كله على انه اذا لم يكن ثم سبب يقتضي اذا كان تم سبب يقتضي ذلك كتأخر من تأخر واجتماعهم فهنا نقول بانهم يصلون اما اذا كان لغير سبب - 00:59:46ضَ

او وجد قصد ذلك فانه يكون منهيا عن لما ذكرناه فانه يكون منيا عن لما ذكرنا. هنا اه ينبغي التنبيه على او اولهما قالوا بان محل الكلام هنا فيما كان ليس من المساجد التي تتكرر فيها الجماعات. فاما اذا كان - 01:00:06ضَ

عند في عرض طريق يرد الناس الى هذا المكان ليستريحوا فالعادة انهم يتأخرون في اه ان كل جماعة تتكرر فهذا عند الجميع انه لا يأتي عليه كراهية ذلك كراهية ذلك - 01:00:26ضَ

ايضا هنا قالوا في غير مسجد مكة والمدينة هذه المسألة الثانية المستثناة قالوا لانها ايضا تكثر الجماعة فيها فيفضي الى ما ذكرناه سابقا من الثواني والكسل عن الاداة في الجماعة الاولى. فالجواب عن ذلك اولا انه يقال بان الجماعة الاولى افضل واتم. ثم ايضا - 01:00:43ضَ

بان الحديث عام وهو شامل لهما كما يشمل لغيرهما. وبل ربما حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ان يصلي من يصلي في مسجد هذا هو اكثر الظن والغالب. فبناء على ذلك - 01:01:03ضَ

ان دل على ان الاستثناء هنا يعني اه ليس اه بوجيه وان الرواية الثانية عدم الاستثناء. اه نكتفي بهذا القدر ويمكن ان نعيد شيء من هذا في اه الدرس القادم نهى والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:18ضَ