شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (28) | تابع صلاة التطوع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:02ضَ

اسأل الله جل وعلا لنا ولكم الصدق في الاقوال والاعمال والنيات ان يوفقنا لصالح القول والعمل وان ييسر لنا العلم ويعيننا على العمل به انه جواد كريم. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على مسائل - 00:00:24ضَ

صلاة الجماعة ابتداء بحكمها وبعض الاحكام المتعلقة بها لعلنا باذن الله جل وعلا في هذا الدرس نكمل ما توقفنا عنده من ادراك الركعة بما يكون ما يتعلق بالتنفل وقت الفريضة. وما يكون ايضا من متابعة الامام او مسابقته. والمسائل - 00:00:47ضَ

المشابهة لذلك مما فيه تتمة لهذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا اما بعد - 00:01:14ضَ

رحمه الله تعالى نعم اه هذه المسألة وهي اعادة الجماعة بعد الجماعة في مسجد واحد اه سبق ما يتعلق بالكلام عليها في الدرس الماضي وذكرنا انه اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر اه لا تعاد الجماعة في مسجد مرتين - 00:01:35ضَ

اشكل ذلك على بعض اهل العلم فلما كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذن باعادتها لسبب من الاسباب. كما في حديث يزيد ابن الاسود حينما امرهما النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا والناس يصلون ان يصلوا معهم وما في معنى ذلك من حديث ذلك الرجل الذي صلى - 00:02:08ضَ

دخل بعد انصراف الناس من صلاة العصر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر معه او يصلي معه اه لتكون صلاته جماعة. فدل هذا على ان اعادة الجماعة اه لا تكره اذا كان ذلك لسبب يقتضيه - 00:02:32ضَ

وان محل الكراهة ان او المنع من ذلك كما في حديث ابن عمر اذا كانت اعادتها لغير سبب ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره اعادة الجماعة ومحل هذا الكلام اذا كان سببا صحيحا - 00:02:52ضَ

يقتضي اعادة الصلاة كما لو دخل اناس بعد انصراف الناس من صلاتهم فهم اما ان يصلوا منفردين واما اما ان يصلوا في جماعة. فاذا قلنا بانها تكره فانهم يصلون منفردين. اما اذا قلنا بان العلة غير ظاهرة هنا - 00:03:12ضَ

وان السبب المقتضي للجماعة حاصل من تأخرهم عن الجماعة الراتبة فان ولا يدخل ذلك في حديث ابن عمر عمر فان هذا يكون مأذونا لهم في اعادة الجماعة بل يكون هذا الامر مستحبا. بل يكون هذا الامر - 00:03:32ضَ

آآ مستحبات ومحل آآ الخلاف في من خالف في هذا من اهل العلم انما هو حينما يكون المسجد له ساعة واحدة واما اذا كان المسجد ممن جرت العادة بتكرر الجماعة فيه كالمساجد التي تكون على طرق - 00:03:52ضَ

مسافرين فان هذا بقول اكثر اهل العلم او عامة اهل العلم لا يدخل في اه اه حديث ابن عمر ولا يدخل ايضا في خلاف من خالف من ذلك في من اهل العلم - 00:04:12ضَ

آآ قال هنا في غير مسجدي مكة والمدينة. آآ لما كانت آآ مكة والمدينة آآ لها جماعة راتبة ثم لا تنقطع بعد ذلك من دخول داخلين اه اه تجدد من اه - 00:04:28ضَ

لهذا المسجد ممن يفد عليه من الحجاج والمعتمرين وغيرهم. فلما كان الامر كذلك فان واذا قيل بالاذن باعادة الجماعة فان هذا سيفضي الى ان الناس يتكاسلون عن الجماعة الاولى فلأجل ذلك كأنه قال لا تكرهوا في غير مسجدي مكة والمدينة. اما في مسجد مكة والمدينة - 00:04:48ضَ

ان ذلك آآ يكره والعلة في ذلك هو لما كان سببا لحصول التقاعس والتكاسل عن التبكير الى الصلاة واقامة الجماعة الاولى. ومن المعلوم ان الشرع جاء بالحث على اجتماع واذا تكاسل الناس وتوافدوا زرافات افضى الى ذهاب هذه الحكمة. فلاجل ذلك قالوا - 00:05:18ضَ

هنا وهذا يعني اعتبارا بهذا الملحق. والا فقد يرد عليه ان الغالب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل ذلك الداخل فامر من يصلي معه انه كان في مسجد المدينة - 00:05:48ضَ

فلما كان الامر كذلك فانه قد يقال بان آآ بان هذا الاستثناء فيه نظر والاصل ان مسجد مكة والمدينة كسائر المساجد. بل قد يكون احدهما يعني مسجد المدينة هو وما جاء فيه الحديث نصا باعادة الصلاة فيه. اما حديث يزيد ابن الاسود فانما كان ذلك في مسجد الخير بمنى - 00:06:08ضَ

كما اه جاء في التصريح في الحديث فلا يمكن يعني الاستدلال به في هذه المسألة. نعم نعم اه اذا اقيمت صلاة الجماعة فان الناس يصلون مجتمعين. لان هذا هو الغرض الصحيح الذي لاجله شرعت صلاة الجماعة - 00:06:38ضَ

يترتب على ذلك الحكم في من صلى منفردا والناس يصلون والناس يصلون فهنا يدخل في هذه المسألة مسألتان الاولى منهما ان ينشئ صلاة والناس والناس في صلاة الجماعة او شرعوا في صلاة الجماعة - 00:07:16ضَ

المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم انه لا يشرع في صلاته نافلة اخرى. للحديث الذي في الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وفي رواية فلا صلاة الا التي اقيمت - 00:07:53ضَ

فدل هذا على انه لا يصلى اذا لا تنشأ صلاة اذا اقيمت للصلاة ولا يختلف الامر اين ان تكون هذه نافلة كتحية المسجد او ان تكون سنة مؤكدة كركعتي الفجر - 00:08:22ضَ

فان بعض اهل العلم يستثني ركعتي الفجر او سنتي الفجر لاهميتها وما جاء في فضلها. فانه جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا اذا اقيمت الصلاة ربما صلوا ربما صلوا. ولذلك جاء عن عمر انه دخل - 00:08:49ضَ

اه حين اقيمت صلاة الفجر فصلى ركعتين ثم خرج فصلى معهم. وجاء هذا عن غير واحد من الصحابة وهذا فيه يعني اه احتمال لمجيء هذا عن الصحابة وفيه من جهة ثانية - 00:09:12ضَ

ان كانوا ان يقال بان هذا اجتهاد الصحابة وان الحديث صريح في اه اطلاق القول بان لا صلاة الا التي اقيمت لانه لا صلاة الا التي اقيمت على هذا ولذلك جاء عن عمر في رواية ثانية انه كان يضرب الناس الذين يصلون او يتنفلون اذا اقيمت الصلاة - 00:09:38ضَ

على هذا اذا وجد في المسجد من اراد ان يصلي فريضة اخرى كان مسافرا والناس يصلون العشاء واراد ان يصلي المغرب فما الحكم في هذه الحال مظاهر الاطلاق اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة انه يدخل فيها - 00:10:10ضَ

صلاة الفرد كهذه الصفة اليس كذلك ولان المعنى الذي لاجله نهي عن وجود من يصلي وحده موجودة ايضا في من يصلي وحده كان ذلك كانت تلك الصلاة فريضة او جماعة آآ - 00:10:45ضَ

او فريضة او نافلة منفردا او جماعة لانه يظهر به الاختلاط وبناء على ايه يعني على هذا التفريح ان يقال بانه ينتظر حتى يصلون يصلون صلاتهم ثم يصلي الصلاة التي آآ ارادها ان لم يمكنه الدخول معهم - 00:11:10ضَ

ان لم يمكنه الدخول معهم بان تكون صفة الصلاة واحدة. ولا تتغير في هيئتها. ولا تتغير في هيئتها كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وهكذا ويحتمل ان هذا غير داخل في الحديث - 00:11:40ضَ

لكنه يحتاج الى مراجعة للحديث لقطع بذلك زيادة التحرير لهذه المسألة فلعلها ان تقيد ونراجعها باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. اذا هذا احد شقي المسألة. الشق الثاني من المسألة ان تقام الجماعة والمتنا - 00:12:03ضَ

في نافلته فما الحكم في هذه الحال قال فان كان في نافلة اتمها اذا اذا كان قد شرع في النافلة. ثم اقيمت الصلاة فانه يتمها ويستدلون في هذا عموم قول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم - 00:12:28ضَ

فان هذه الصلاة وان كانت نافلة الا انه لما شرع فيها تأكد عليه اتمامها وهو منهي عن ابطالها وقطعها ابطال لها قالوا ايضا من جهة ثانية بانه لا هي ان ان هذه الصفة لا تدخل في النهي في الحديث - 00:13:00ضَ

في النهي في المنهي عنه في الحديث فان المنهي عنه انه قال فلا صلاة. والصلاة اسم للصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة التصميم اليس كذلك؟ وهذه الصورة التي وجدت عند اقامة الصلاة هي بعض صلاة وليست هي - 00:13:30ضَ

هي بعض صلاة وليست صلاة كاملة. فبناء على ذلك لا تدخل في هذا الحديث فيتمها. فيتمها. ولا شك ان ان القول باتمامها ظاهر. الا انه يستثنى من هذا المسألة وهي ان يخشى فوات الجماعة. ان يخشى فوات الجماعة. لانه اذا ترتب عليه - 00:13:53ضَ

الجماعة فانه سيقرأ ذلك الى تقابل امرين. احدهما نافلة والاخر فريضة او واجب وهو صلاة الجماعة. فهو اما ان تفوت عليه صلاة الجماعة واما اه ان تفوت عليه اكمال هذه النافلة. فلاجل ذلك استثنوا هذه الحال. ولاجل ذلك استثنوا هذه الحالة - 00:14:19ضَ

يخشى فوات الفريضة اه او فوات الجماعة لانها تكون والحال هذه ادى فعله الى ان يفوت الفريضة لتحصين تحصيل نافلة فلذلك قدم قدم الواجب والفريضة وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من انه ان كان قد امضى ركعة فانه يتمها - 00:14:48ضَ

وان لم يمضيها اه فانه يقطعها هذا فيه شيء. واكثر كلام اهل العلم على خلاف في ذلك وان كان هذا يسنده بعض فتاوى مشايخنا شيخنا الشيخ ابن باز يفتي بشيء من هذا او قريب من هذا وكذلك ايضا فتوى الشيخ من - 00:15:15ضَ

لكن ظاهر الحديث وعمومات الادلة وقول اكثر اهل العلم اه ان الحكم في ذلك انما هو مع خوف فوت الجماعة. بل بعض يقول يتمها على كل حال. نعم قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. هذه مسألة مشهورة وهي بما تدرك الجماعة. اهو بركعة - 00:15:35ضَ

ادراك اي جزء منها وان قل مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم من الشافعية والحنفية انها تدرك بجزء من اجزائها. وان قل حتى قال بعضهم بانه لو كبر وقبل ان يجلس سلم الامام قد ادرك الجماعة - 00:16:06ضَ

لانه ادراك الجماعة يصدق عليه بادراك جزء من اجزائها. وهذا مدرك لها. فكما انه شريفها بالاتفاق من ادرك ركعة فاكثر فكذلك من ادرك ركعة فاقل. ولا فرق بينهما فان قيل - 00:16:39ضَ

لانه ايش آآ من انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فكان المعول عليه تحصيل ادراك ذلك بادراك ركعة. فيقال ان ظاهر هذه الاحاديث - 00:17:03ضَ

انما هو في ادراك الوقت لا في ادراك الجماعة وبينهما فرق ومما يدل على هذا انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك - 00:17:26ضَ

الصلاة الفجر الصبح ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. فدل ذلك على ان المغاد اه ادراك الركعة آآ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم اذا جيتم وقد اقيمت الصلاة - 00:17:44ضَ

تمشوا اليها بسكينة بسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فاطلقوا القول في اللحاق بالجماعة بدون تقييد ان يكون ذلك بركعة فاكثر قد يشكل عليه آآ حديث المتقدم معنا انه جاء في بعض الروايات عند مسلم في الصحيح من ادرك ركعة من - 00:18:08ضَ

من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة لكن هذه الرواية اه يعني كأن مسلم اعلها بانها مخالفة يعني هذه الزيادة مع الامام اعلها بانها مخالفة لرواية الجماعة ولذلك الحملة النووية وغيره على انها بادراك الجماعة او حملها بعض اهل العلم على ان هذه يقصد بها صلاة - 00:18:38ضَ

الجمعة صلاة الجمعة ايضا يشكل عليه آآ حديث آآ اذا جئتم والامام ساجد فاسجدوا معه ولا تعدونه شيئا ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قد يفهم منها لكن آآ ادراك الجماعة بادراك ركعة لكن الظاهر ان هذا لا لا لا اشكال فيه لان محل - 00:19:09ضَ

في هذا الحديث هو بما يحصل ادراك الركعة مع اه الامام لا اه ما تحصل به او ما يحصل به ادراك الجماعة على هذا القول يعني قول الحنابلة او وهو قول الجمهور اه ينبغي الا تحدث جماعة اخرى. وهذا هو - 00:19:35ضَ

الظاهر والله اعلم. لان هذا يفضي الى الى تعدد الجماعات. الى تعدد في الجماعات. ومخالف ظاهر النقص فما ادركتم فصلوا هذا ادرك ولم يصلي وتعدد الجماعات الذي جاء الشرع بالنهي عنه يحصل ولذلك بعضهم تراه يقيم قبل ان يسلم الامام وبعضهم ربما دخل في الصلاة - 00:19:55ضَ

ان يسلم الامام وهذا معنى لا شك ان المتأمل فيه لو حصل له حال لا ينبغي للانسان ان يتلبس بها ويجد في في نفسه شيء. ولذلك اه هو كما ذكر في الحنابلة لظواهر النصوص ولعدم الدليل الدال - 00:20:24ضَ

راحة على ان الجماعة انما تدرك بالركعة. وان ما جاء من الاحاديث انما هو في ادراك في ادراك الوقت وان كان هذا قول ابن تيمية يقال به جماعة من اهل العلم لكن الجمهور على خلافه وهو آآ يعني ما يوافق ظواهر النصوص - 00:20:48ضَ

لا يوافق المعنى الذي لاجله امر الشرع بالجماعة نعم هذا بيان ما تدرك به الركعة اما اه انتهى من من الكلام على ما تدرك به الجماعة اراد ان يتكلم على ما تدرك به الركعة - 00:21:08ضَ

ولما يعني انتهى من الكل وبدأ في ادراك الجزء قال وان لحقه راكعا. يعني حالة كون الامام راكعا دخل معه في الركعة. يعني بان يكبر فيركع. ومعنى ذلك ان انه لا يحتاج الى ان اه يقرأ ما جاء من الذكر والقراءة في القيام. وان ذلك ساقط عنه. وهذا - 00:21:32ضَ

لا يختلف فيه احد من اهل العلم. قال دخل معه في الركعة يدخل معه مباشرة وفي هذا اه او بهذا يكون مدركا اه الركعة. وكيف او بما يحصل الادراك يقول اهل العلم وينص على ذلك الحنابلة وغيرهم انه يحصل له الادراك بان يصل - 00:21:58ضَ

الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يرفع الامام من قدر الاجزاء من الركوع. يعني ان يتوافق في قدر ولو يسير من الركوع بان لا يكون احدهما انتقل عن الركوع والاخر الركع - 00:22:28ضَ

واضح؟ نحن قلنا بان الاجزاء في الركوع اقله ماذا؟ قلنا احد امرين اما ان يقال بان يجعل يديه على ركبتيه ويحني ظهره بالقدر الذي تصل يديه الى ركبتيه مع انحناء في ظهره واما ان يقال - 00:22:50ضَ

لان هذا مرده الى آآ ان يقال بانه اذا كان الى الركوع اقرب منه الى حال الى حال القيام. اليس كذلك على كل حال يكون بهذا اذا صدق عليهما انهما جميعا اتفقا في هذه الحال فانه يقال بانه مدرك للركوع والا فلا - 00:23:10ضَ

وعندنا هنا مسألتان تترتبان على ذلك. احداهما الا يكون الا يرى الامام ففي هذه الحالة يكون المصير الى سماع التكبير. لان التكبير ايش؟ يحصل مع الانتقال. يحصل مع الانتقال. فاذا شرع - 00:23:30ضَ

الامام في اه التسميع اذا شرع في قول سمع الله لمن حمده فبناء على ذلك يصدق عليه قد فاته الركوع. اذا شك الانسان هذه المسألة الثانية هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع؟ جاء ورأى الامام وهو راكع ثم - 00:23:55ضَ

ثم كبر وسمع مجرد انتقال الامام ظن انه لم يدرك الركوع. فما الحكم هنا نقول الاصل انه لم يدرك الركوع وانه لا تبرأ ذمته الا بيقين ولم يتيقن ادراك الركوع. فبناء على ذلك يحكم على نفسه بان الركعة قد فاتته. وان - 00:24:15ضَ

ان يقضيها قال وابدعت التحريم هذا بيان لانه كما انه تسقط عنه اه تكبيرة اه تسقط عنه قراءة الفاتحة فكذلك يسقط عنه تكبيرات الركوع فبناء على هذا يكبر التكبيرات الاحرام. لكن اذا قلنا ان التي تسقط تكبيرة الركوع فمعنى - 00:24:41ضَ

اولا ان ان تكبيرة الاحرام بان يقصد ان تكون تكبيرة الاحرام لا ان يقصد انها تكبيرة الركوع ان تكون تكبيرة الاحرام في محلها وهو ان يكون واقفا مستقيما. والا تحصل وقت ان - 00:25:05ضَ

وانتقاله الى الركوع. نعم. ترى هذه المسائل ايها الاخوة اه من اعقد المسائل في ابواب الجماعة واكثرها وقوعا وشيوعا. فلذلك ينبغي زيادة التركيز فيها. ولذلك ترى صغار الطلبة آآ عليهم هذه المسألة كما تشكل في بعض الاحوال على على كبار الطلبة لكثرة الاشكال فيها وكثرة وقائع - 00:25:25ضَ

المختلفة فيها وقوله والا حقه غاكعا دخل معه اه يعني انه اه يلحق بذلك اه الركعة. وانه اذا لم يلحقه غاكعا. فهل معنى ذلك انه لا لا يدخل مع لم يفتدي المؤلف ذلك رحمه الله وانما قصد انه اه يدخل معه يعني بان يحكم له - 00:25:55ضَ

يحكم له اللحاق بالركعة. والا فانه اذا جاء وهو ساجد فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عند ابي داوود وغيره اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوه شيئا. فدل على انه يدخل معه في كل حال. وانما - 00:26:28ضَ

نص هنا على الدخول معه يعني انه يدخل معه في الصورة وفي اعتبار وفي الحكم يعني في اعتبار الركعة. وفي اعتبار اللحاق الركعة واضح يا اخوان بارك الله فيكم. نعم - 00:26:48ضَ

هذه المسألة مرت معنا فيما مضى وقلنا بانه هل يلزم المأموم في اه اه صلاة الجماعة قراءة او لا وظاهر كلام المؤلف هنا انه لا قراءة ابدا. وليس المقصود هنا نفي حصولها. وانما المنفي هنا وجوب - 00:27:03ضَ

يعني انها لا تجب على على المأموم قراءة. واستدل الحنابلة في ذلك كما هو قول بماذا؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قارئا يقرأ خلفه قال من ذا الذي يناديه - 00:27:27ضَ

بالقراءة فانتهى الناس عن القراءة في الصلاة الجهرية وايضا اه جاء في الحديث الاخر لا تفعلوا لما سمع صوت صوت من يقرأ خلفه لا تفعلوا. جاء في بعضها الا بام الكتاب لكن قلنا بان هذه الزيادة اختلف في رفعها من وقفها والاشهر عند اهل العلم انها موقوفة غير مرئي - 00:27:47ضَ

ثم ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ من كان له امام فقراءة الامام قراءة لمن خلفه وايضا استند على احمد رحمه الله على الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له - 00:28:18ضَ

انصتوا قال باجماع اهل العلم ان هذه الاية نزلت في الصلاة فدل على ذلك. ومما يسند هذا القول ومما يسند هذا القول ان الاتي والامام راكع يلحق. الامام في ركوعه اليس كذلك - 00:28:38ضَ

فلو كانت واجبة او ركنا كما يقول بعضهم لم يكن لها ان تسقط. فكما انه لو جاء بعد الركوع لم يكن مدركا للركوع للركعة فكذلك لو كانت واجبة لم يدركها. ولذلك كان اه اه ان المأموم ليس - 00:28:58ضَ

عليه قراءة. هل هذا اذا تقرر ان المأموم ليس عليه قراءة؟ هل هذا في كل الصلوات؟ ام انه يختص دون اه السرية. ظاهر كلامهم هنا انه ايش؟ اه في كل في كل صلاة - 00:29:18ضَ

ويعني لانه يتحملها عن لكن قد يقال لان الادلة الدالة على رفع وجوبها عن المأموم لان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحكم انما رفع اليس كذلك؟ عن المأموم. باي شيء رفع - 00:29:39ضَ

قد يقال بانه انما رفع بالاحاديث التي تدل على انها في الجهرية فقط. من ذا الذي وان ينازعني؟ فانتهوا عن يهري عن القراءة في الصلاة الجهرية. آآ لقول اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:30:13ضَ

لذلك لم يكن ثم دليل على انها تسقط حتى في السرية الا من كان له امام فقراءة الامام قراءة لمن خلفه لكن نقول بان هذا الحديث بمفرده لا يصل الى درجة سقوطها لانه انما استدل به عاضدا للادلة لوجود لوجود الكلام في - 00:30:33ضَ

اه رفعه وان كان جاء الفاء عن عن مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له الامام البخاري اه كتابه اه اه في هذا الحديث وما جاء فيه من الروايات والفاظ. فاذا نقول لا اما الجهرية - 00:30:53ضَ

اشكال في عدم الوجوب على مادتها الحنابلة. وهو قول الجمهور وقرره ابن تيمية وغيره من اهل العلم. واما في الصلاة السرية فلا تقوى النفس على القول بان بان الفاتحة غير واجبة - 00:31:13ضَ

لكننا لا نقطع الحديث المتقدم ولماذا كان من الاستدلال بانه اذا ركع لم اه يعني اذا جاء والامام راكع لم يطالب بالفاتحة. نعم نعم قال هذا مما يدل على ما ذكرنا من انهم لم قال ولا قراءة على المأموم ان المقصود هنا ولا وجوب - 00:31:30ضَ

ولذلك قال ويستحب في اسراف امامه وسكوته. لما كانت يعني آآ محل اختلاف يترتب عليها آآ تمام الصلاة من عدمه آآ فانهم استحبوا ذلك خروجا من الخلاف على قاعدة المذهب. والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا - 00:31:59ضَ

اه ولان المحذور من القراءة اه في حال الجهة غير حاصل هنا اذا كان في الامام لعدم حصول الاشكال. آآ ما السكتات التي في الصلاة؟ مر معنا بيانها وقلنا بانها سكتتان - 00:32:19ضَ

نأتي قبل القراءة كما في حديث ابي هريرة وبعد القراءة بعد الفراغ من قبل الركوع كما جاء في حديث سمرة بن جندب وان كان يختلف وايضا اذ تكلم في سكتة ثالثة بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة لكن الاكثر لا يثبتون - 00:32:39ضَ

اللحظة فيها فلذلك قالوا ان السكوت فيها انما يكون بقدر ما يتراد اليه نفسه او بالفرق بين القراءتين. نعم يعني هذا معطوف على قوله ويستحب. يعني واذا لم يسمعه لبعد فانه يستحب له القراءة. لانه انما نهي عن القراءة هي - 00:32:59ضَ

لئلا لئلا يعني ينازع الامام في الصلاة. فاذا كان لم يسمعه فانه لا عليه واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فاستحب له آآ ذلك. لكن اذا كان ذلك لبعد. لانه لو كان - 00:33:25ضَ

كان لغير بعد كما لو كان فيه طرش يعني لا يسمع فان هذا سيفضي الى ان بقراءته يؤذي من حوله خاصة الذين بهم فراش يكونوا من عادتهم رفع الصوت. ولانه يصدق عليه انه ينازع الامام القراءة. فلاجل ذلك - 00:33:45ضَ

آآ استثنى او آآ حد ذلك بان يكون للبعد لا للطرف. نعم هو الذي لا يسمع والذي لا يسمع قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه يعني انه اذا قلنا بان الامام المأموم لا قراءة عليه - 00:34:07ضَ

فانما فهل معنى ذلك انه لا يقرأ ابدا اي ذكر من اذكار القيام؟ ام ان ذلك مختص بالقراءة التي يجهر بها؟ فيقول المؤلف رحمه الله بانه يستفتح فيستعيذ فيما يجهر فيه امامه - 00:34:40ضَ

هل هذا على اطلاقه؟ يعني سواء شرع الامام في القراءة او لا؟ هذا ظاهر الاطلاق هنا لكنه غير مغاد عند جماعة كثير من من الحنابلة. لانه لما نهي عن القراءة الفاتحة - 00:35:01ضَ

فمن وهي فرض في الاصل فمن باب اولى الا يقرأ ما كان او الا ينشغل بما هو دون ذلك مما هو مستحب كالاستفتاح والاستعاذة. واضح هذا؟ نعم اي نعم يعني في الصلاة التي يجهؤ فيها الامام - 00:35:21ضَ

يعني في الصلاة الجهرية نعم اكمل اكمل وان كان هذه مسألة آآ تتعلق آآ مسابقة الامام. او بعض الاحكام التي تكون في صلاة الجماعة مما يكون فيه آآ مخالفة فانه من المعلوم انه لما شرعت الجماعة فانه شرع ان - 00:35:46ضَ

للجماعة امام. وان مقتضى الامامة في الصلاة ان يقتضي به المأمومون. ولذلك تكاثرت في ذلك الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تسبقوني بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود. وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:36:49ضَ

فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا سجد فاسجدوا. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فهذه الاحاديث وما في معناها دالة على اقتداء المأموم بالامام وحصول الاقتداء انما يكون الاقتفاء له والتأخر وعدم مسابقته. فاذا سبق احد امامه فقد فصل - 00:37:09ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة فجعلها على اربعة اقسام وقد آآ ودي ان الاخوان يعني يرعوا اسماعهم اه او يقال اه ان نجعلها على اربعة اقسام حتى لا نكثر عليكم التقسيمات - 00:37:37ضَ

القسم الاول ان يسبق الامام الى ركن يعني بان يكون واقفين فيسبقه الى الركن الذي يليه فيركع قبل الامام لا شك ان المسابقة في الاصل في هذه فما ازيد حرام. وغير جائزة - 00:38:03ضَ

ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يسابق الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار هذا دال على انه لا يجوز ذلك. وانه محرم عليه وانه محرم عليه - 00:38:26ضَ

ولا اعرف ان احدا قال انها من الكبائر اه الا الشيخ ابن عثيمين نص على انها من الكبائر وليس يعني فيه اه الوعيد الذي ذكره اهل العلم انه ينقلها من الصغائرين الى الكبائر. لكنها لا شك انه امر شديد ينبغي للانسان الا يفعله. آآ اذا اذا - 00:38:50ضَ

اذا تقرر ان ذلك حرام فما الذي يترتب عليه آآ يقول الحنابلة رحمهم الله انه اذا عمل ذلك سواء كان عمله عمدا او سهوا فانه آآ هنا اما ان يرجع او لا - 00:39:10ضَ

فان رجع فلا اشكال فان اهتمامه يصح ولا يتعلق به حكم واما ان لم يرجع عمدا فان صلاته باطلة لان اقتداءه ايش؟ لم يتم فهو سبق امامه في بعض الصلاة. والمأموم لا يسبق الامام - 00:39:32ضَ

وهذا هو يعني المذهب عند الحنابلة سوى بعض الحنابلة بان قالوا بان هذا سبق يسير فانه وان كان آآ يحصل به الاثم الا انه ايش؟ آآ لا لا تفسد به الصلاة. اذا ما العمل - 00:39:58ضَ

الذي يبطل الصلاة. العمد ليس في السبق. لكن تعمد عدم عدم الرجوع. تعمد عدم الرجوع عند للعالم في السبخ او للشاهي الذي سبق ثم علم انه سابق الامام. اذا هذه هي الحالة الاولى - 00:40:18ضَ

الحالة الثانية ونحن لن نرتبها على ما ذكر المؤلف سنرتبها تركيب اخر حتى يكون متضح. اه او ايضاحا. الحالة الثانية هي التي ذكرها الامام رابعا. وهي ان يسبق المأموم الامام بركنين - 00:40:38ضَ

ان يسبق المأموم الامام بركنين مثل ماذا؟ يعني ان يكون الامام قد رفع من الركوع فسجد هذا ثم جلس ثم ماذا؟ ثم سجد الثاني هذا سبق بركنين اليس كذلك لانه لا بد ان يكون قد من هذين الركنين فهو سبقه بركن السجدة الاولى وبركن الجلسة بين السجدتين. وبركن - 00:40:58ضَ

الجلسة بين السجدتين. يقولون ان كان هذا عامدا بطلت صلاته. وهذا لا اشكال لانه مخالفة كثيرة واما ان كان نسيانا او جهلا فانها تبطل تلك الركعة ويلزمه قضاؤها. لماذا لم يأمروه بالرجوع؟ قالوا لانها مخالفة كثيرة - 00:41:31ضَ

فلاجل ذلك لم يمكن فيها الرجوع ولم يحسن فيها الرجوع فقالوا بناء على ذلك او جاء عن احمد نص انه يقضي تلك الركعة. وهذه تحصل احيانا في اذا نسى الانسان - 00:42:02ضَ

انسان او غفل آآ خاصة في الصلوات الطويلة التي فيها شيء مما يجري على الانسان من الغفلة والنسيان. اذا هذا الاول الى الركن والمسألة الثانية السبق بركنين بقي الحكمان في السبق بكن - 00:42:18ضَ

قالوا السبق بركن اما ان يكون سبق بركن الركوع او بغير القبور فان كان السبق بالركوع اذا كان عامدا بطله. كيف يتصور السبق بالركوع؟ يعني بركن كامل. يعني ان يكون الامام واقفا ثم - 00:42:39ضَ

ويرفع من الركوع قبل ركوع الامام يعني هذا سبق بركن كامل. اما اذا كان ركع ثم ركع الامام يكون سبقه الى الركن. اليس كذلك فاذا صورة هذه المسألة ان يكون انتهى من ركن قبل ان يشرع فيه الامام - 00:43:05ضَ

ان يكون انتهى من الركن قبل ان يشرع فيه الامام. واضح؟ الصورة؟ واضح واضح يا اخوان؟ نعم. فبهذه الحالة يقولون ان فعلها عمدا بطلت الصلاة واما ان كان نسيانا او جهلا - 00:43:25ضَ

فهل تبطل الصلاة او لا هذه منهم من يبطل الصلاة يقولون لان الركوع ايش؟ له اهميته وبه تحصل فواتير الركعة لكن المؤلف هنا قال لانها تبطل الركعة فقط. لانها انما تبطل الركعة فقط - 00:43:44ضَ

فبناء على ذلك يكون يعني السبق بالركن اذا كان ركوعا كالسبق بركنين لاهمية لاهمية الركوع. واضح يا اخوان؟ المسألة الثالثة الرابعة القسم الرابع ان يكون السبق بركن واحد غير الركوع - 00:44:13ضَ

يعني مثل ماذا ان يكون الامام في السجود في رفع قبل الامام ثم يسجد للسجدة الثانية هذا سبق بماذا؟ سبق بركن واحد لان قلنا من شرط يعني ان يصدق عليه انه سبق بركن ان ينتهي من الركن - 00:44:36ضَ

قبل ان يشرع فيه الامام. يعني الامام ما بعد شرع في الركن الجلوس بين السجدتين. اليس كذلك؟ وهذا انتهى منه. فهنا صدق عليه انه فوت ركنا فهنا يقولون ان كان ذاكرا عالما بطلت. واما ان كان ناسيا فانه يكفيه ان يرجع - 00:44:58ضَ

فيأتي به. لانه هذه المخالفة ليست كثيرة كالركنين وليست ركوعا فتكون له اهمية كبرى فتكون لها اهمية كبرى كما كانت الركوع. اظن انها بهذا ابسط ما تكون وللحنابلة فيها اختلاف وطريقة كثيرة. اه فيها اشكال. واضح يا اخوان؟ اه بقي هنا تنبيه صغير. اجلته - 00:45:18ضَ

وحتى تفهموا اصل المسألة. وهو ان المؤلف هنا لما جاء للسبق بالركنين مثل بالركوع وهذا خطأ لان التمثيل بالركوع هنا انما هو تكون هذه الاحكام حتى لو كان السبق بركن واحد. ولذلك ترون اننا - 00:45:45ضَ

مثلنا بتفويت السجود اه والجلسة بين السجدتين. يعني بان اه يكون الامام واقف بعد الركوع وهذا يسجد ثم يجلس ثم يسجد والامام لم يسجد هذا هو المثال الصحيح. اما التمثيل بالركوع والسجود فهذا يدخلنا في استشكال فان الحكم يتعلق بهذه المسألة حتى ولو كان سبقه فقط بالركوع لان - 00:46:05ضَ

السبق بالركوع كالسبق كالسبق بركنين لاهميته. واضح يا اخوان؟ نعم اه هذا اذا اه ما يتعلق بهذه اه المسألة. اه اذا كان هذا في حكم السبق. فما حكم التخلف التخلف عن الامام يعني التأخر عنه - 00:46:31ضَ

قريب من السبق فان كان ذلك لعذر كما كان لو كان الانسان ثقيلا بحيث يعني انتقاله من الركوع او القيام صعب فيقولون هذا يلحق بامامه حتى ولو فاته ركن كامل. يعني لو ان الامام مثلا ركع ثم قام من الركوع وهذا لا زال - 00:46:59ضَ

يتحرك الى الرفوع فهنا يقولون بانه لعلة مثلا في ظهره ونحو ذلك فهنا نقول يلحق هو يدركه. ان كان السبق بركنيه فيقولون اه ان كان التخلف بركنيين فكسبق بركنين. تفوتها الركعة - 00:47:24ضَ

تفوتها الركعة لماذا؟ يقولون لانك فاته اكثر ركعة. ولم يدركها مع الامام فكما لو لم يدرك الركعة كاملة وان فتوكل من ذلك فمن باب اولى ان يدركه. يعني لو آآ مثلا سبقه الى الركوع او السجود حتى ولو تخلف وقت طويل - 00:47:46ضَ

لكنه ادركه في ذلك الركن فانه يصح في هذه اه الحال. نعم. فمسائل التخلف اسهل من مسائل لكن هنا ان كان لعذر فلا اشكال بانه لا اثم عليه لكن اذا كان لغير عذر فايضا يمكن ان يلحقه - 00:48:06ضَ

في ذلك اثم لان الواجب هو متابعة الامام وعدم التخلف عن هذا يحصل في بعض الاحوال في ازدحام شديد مثلا في صلاة الجمعة في الحرم في وقت الحج في الطواف. فربما احيانا لا يستطيع الانسان ان يسجد - 00:48:26ضَ

فاذا زحم فلم يستطع ان يسجد فانه ينتظر اه فاذا قام الناس سجد ثم ادرك ادرك الامام يعني اذا كان احدى اه ومنهم من يقول انه يسجد على ظهر من خلفه وربما يعني نأتي على هذه المسألة بشيء من التفصيل في الجمعة - 00:48:44ضَ

اه ان ذكرتمونا والا فيعني المفروض انها اه يعني اه جاءت فيما مضى. نعم لكن تحتاج الى شيء من البسط سجلها عندك وبعدين ان شاء الله اه نذكرها. نعم لا ما بجل اشياء بسيطة هنا - 00:49:04ضَ

نعم آآ يسن للامام التخفيف مع الاتمام اه يعني انه اذا اهتم به اناس فانه لا يشق عليهم. فلذلك يشرع له التخفيف. وهذا جاء فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان آآ كما يقول انس ما رأيت صلاة اتم ولا اخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:24ضَ

زجره لمعاذ حين قال افتان انت يا معاذ؟ فهذا دليل على انه اه يخفف على الناس ولا يشق عليهم. لكن هنا قال مع الاتمام ما المغاد بالاتمام؟ آآ يعني هنا يقول آآ عبر عنه بعض - 00:49:54ضَ

الحنابلة والفقهاء بانه ان يأتي بادنى الكمال ان يأتي بادنى الكمال. اه فنقول يمكن ان يقال بان الاتمام ان يأتي بالاركان والواجبات بدون نقص وايضا ان يأتي بالمستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:14ضَ

فان صلاته هي التامة وهي الخفيفة فاذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اداها في صلاة من هذه من الفرث وهي كثيرة في الدلالة عليها وبيان حقيقتها فيفعل. وما لا فلا يعني ما كان اجود من ذا ازيد من ذلك فانه يترك - 00:50:43ضَ

يعتبر من الاطالة التي فيها شيء من المشقة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قدر قراءته وقدر ركوعه وقدر سجوده ونحو ذلك. فيكون هذا تحصيل التمام به. وهذا ايضا جاء معنا في قدر ما يقرأ في الفجر والعصر والظهر على ما مر في صفة - 00:51:06ضَ

الصلاة. نعم التطوير الركعة الاولى اطول من الثانية هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كانت آآ يطيلها الاوليين اه من الظهر ويقصر الاثنتين. وتكون الاولى اطول من الثانية. جاء هذا في حديث ابي قتادة وفي غيره - 00:51:26ضَ

هذا هو المعتبر في الصلاة. وهذا بخلاف صلاة الليل. فان صلاة الفرض تبدأ طويلة ثم تتقاسم اما صلاة الليل فانها تبدأ اه خفيفة ثم يزيد فيها. وهذا معلوم نعم في السنة الصحيحة - 00:51:48ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني استحباب الداخل هذه استفادها اهل العلم من اول شيء من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى. فان هذا نوع من الانتظار - 00:52:08ضَ

وايضا من مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة بعض الاحوال التي يفهم منه ان انتظار المأمومين مما آآ لما انتظر آآ الحسن لما ارتحله يقولون فتلك الحال يعني آآ مع انه كان لعب من - 00:52:24ضَ

الصبي به في انتظار الداخل اولى. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الصلاة فيطيل القيام حتى لا يسمع وقع قدم حتى لا يسمع وقع قدم. وايضا جاء عند ابن ابي شيبة كان اذا ركع انتظر الناس - 00:52:44ضَ

حتى لا ينقطع الصوت او كما جاء. آآ فهذه الاحاديث ونحوها استدل بها اهل العلم على انتظار المأمومين الا آآ على انتظار الداخل الا ان يكون في مشقة على المأموم فانه اذا كانت مشقة فاعتبار حكم الداخل في الصلاة المأموم في الصلاة اولى من حكم - 00:53:04ضَ

من يريد ان يدخل فيها. نعم نعم هذا معلوم في ان المرأة اذا استأذنت الى الصلاة كيف لا تمنع للحديث الذي في الصحيح لا تمنع اماء الله مساجد الله. فيؤذن لها وليخرجن كفيلات يعني غير - 00:53:24ضَ

وبيتها خير لها يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرأة في بيتها. لقائل ان يقول اه هل يختلف الحكم بين ان يكون في مسجد دون مسجد؟ كما لو كان في مسجد مكة او المدينة او المسجد الاقصى نقول لا الحكم في ذلك - 00:53:49ضَ

واحد فان المرأة تصلي في بيتها في كل الاحوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب انه قال ذلك في مسجد المدينة. فدل على ان الحكم لا يختلف وانه وان فاتها اجر التضعيف في مسجد المدينة او مكة فانها تدرك اجر الفضل - 00:54:09ضَ

الذي اختصها به النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها في بيتها. اذا قيل ذلك. فاذا هل يتصور ان امرأة صلي في المسجد نقول نعم. هذا هو الاصل ان صلاة المرأة في بيتها اولى. لكن قد يكون من العواهظ ما يكون في حال بعظ النساء صلاتها - 00:54:29ضَ

في المسجد اولى. اما لانها اذا كانت في بيتها تكسب او لا تخشعوا في صلاتها ونحو ذلك فان صلاتها في المسجد والحال هذه اتم. وقد يأتي ايضا من اسباب اخرى تجعل من صلاتها في - 00:54:49ضَ

بيتها اه في المسجد ما يكون مؤذنا او مسوغا لها او يكون في حقها فاضلا لسبب اخر. لكن ان صلاة المرأة في بيتها اولى. نعم لعلنا ان نقف عند هذا حتى يعني يكون بداية الفصل باذن الله جل وعلا. اه في بعد الرجوع من الحج. اسأل الله - 00:55:07ضَ

جل وعلا ان ييسر لنا ولكم الذهاب والمجيء الحفظ في السفر والحظر وفي كل حال. وان واياكم الى كل خير وان يحفظنا من كل شر وبلاء ومحنة. انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب - 00:55:33ضَ

- 00:55:53ضَ