شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (29) | تابع صلاة الجماعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فنحمد الله جل وعلا على ان جمعنا بعد هذا الانقطاع اليسير لموسم من المواسم العظيمة وهو موسم الحج وهذه الاجازة التي آآ يتزود فيها طالب العلم - 00:00:19ضَ
من اه الاعانة على تحصيله وقضاء حاجته التي اه تزيده تفرغا للعلم وتحصيلا اسأل الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم على خير. وان يوفقنا للعلم وان يعيننا على تحصيله. وان يحملنا على الفقه في كتاب الله - 00:00:40ضَ
جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان ينفعنا بهذه المجالس وان يعيننا على التحصيل فيها. وان يفتح افهامنا وان يوفقنا ويسددنا للوقوف على المسائل وادراك آآ وسبل في دقائقها وحقائقها الوصول الى الصواب فيها. كما نسأله - 00:01:01ضَ
يخذلنا والا يفتننا بما نتعلم. وما نجلس من هذه المجالس الطيبة. آآ بين يدي هذا الابتداء بعد هذا الانقطاع الذي اسأل الله جل وعلا ان يجعل اجرنا فيه تاما غير منقطع وان - 00:01:31ضَ
ليجري علينا اعمالنا بنية الاستمرار في هذا الدرس وعدم الانقطاع لاي عارض من العوارض. اه بودنا ان ان الاخوة آآ يتواصلون اما بكتابة ارقامهم حتى اذا احتيج الى تنبيه لهم آآ على سبيل المثال - 00:01:51ضَ
في يوم السبت اه حصل تردد هل نبدأ او لا نبدأ؟ كان الاخوة رأوا انهم لم يجتمعوا بعد تفرقهم اجيب هذا الطلب. لكنه ايضا آآ كان بعض الاخوة ربما حمل نفسه او فرغها ليحضر - 00:02:11ضَ
ومن آآ لا شك آآ جاء فان له حق ولو كان واحدا. فغضبة في عدم حصول شيء من هذا فانه يكون آآ يعني آآ وشيء من التواصل واظن في هاتف آآ في نهاية المسجد لكن ايضا لو كتب كل واحد - 00:02:31ضَ
من الاخوة هاتفه حتى يمكن ارسال رسالة او اه اتصال اه في اي سبب من الاسباب التي تكون باذن الله جل وعلا خيرا لكان ذلك مناسبا. آآ ايضا باذن الله جل وعلا سنبدأ آآ في في في هذا اليوم او في مثل هذا - 00:02:51ضَ
في شرح كتاب التوحيد. واسأل الله جل وعلا ان يعمر قلوبنا بتوحيده. وان اه يعيننا على آآ القيام بحق عبادته انه ولي ذلك والقادر عليه. واسأل الله ان يعيننا على ان يكون شرحا مختصرا - 00:03:11ضَ
محققا مفيدا. وان آآ يعيننا على الفراغ من هذا الكتاب والخلاص آآ منه وبودي ايضا ان يكون مع هذا الشرح شيء من الحفظ ابواب هذا الكتاب. وان كان قد لا يمكن التسميع للاخوة الا انه يمكن ان يختار في اول كل درس احد الاخوة ان يقرأوا - 00:03:31ضَ
من حفظه ويكون ثم مجلس اما بعد العشاء او في وقت يتفق عليه الاخوان المراجعة وهذا يكون باذن الله مناسبا آآ وكما اننا آآ سنحرص على آآ ايجاد الكتاب للاخوة باحد شروحه - 00:04:00ضَ
او باكثر من شرح باذن الله جل وعلا. آآ والان نبدأ فيما وقفنا عنده او وصلنا اليه من باب صلاة الجماعة في هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع انا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:04:20ضَ
اما بعد رحمه الله تعالى في كتاب الله ان اولى بالايمان الاحرار اه هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة. ولما كانت صلاة الجماعة لا تكونوا الا بان يكون لها امام يتقدم الناس في صلاتهم ويجمعهم فيها - 00:04:56ضَ
لاجل ذلك كان بحث هذا للفصل ضمن هذا الباب وهو باب صلاة الجماعة لتعلق الامامة بها وارتباطه فيها. فلا تتصور جماعة يحصل المقصود من اجتماعها وانتظامها الا الا الا بامام. والامامة من اما القوم اذا تقدمهم. والامام يتقدم الناس فيه - 00:05:41ضَ
في صلاتهم يتقدم الناس في صلاتهم. والتقدم تقدم آآ حسي بان يكون امامهم وتقدم فعلي بانه هو الذي يبتدأ افعال الصلاة قبل قبل المأمومين قبل المأمومين. كما انه ايضا مقدم من جهة المعنى في القدر - 00:06:12ضَ
ان للامامة شأنا. ولذلك وليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا جعل من دعاء اهل بتقوى واجعلني للمتقين اماما مما يدل على شرف الامامة الشرعية والتقدم فيها اذا كان ذلك باداء حقها. وقد سبق القول فيما يتعلق اه التقديم الامامة على اه الاذان - 00:06:41ضَ
والاذان على الامامة. هذه من المسائل التي اه يختلف فيها الفقهاء. ولا شك ان الامام اختص بكون النبي صلى الله عليه وسلم وليها. وخلفائه من بعده كذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:11ضَ
قال انما الامام ضامن. ولا شك ان ضمانا الامام لصلاة المأمومين ليه لشرف الامامة وعظمها. فانه بعظم الشيء تكون المسؤولية. وتكون التبعة كما ان الامامة العظمى لها شرف بقدر ما عليه من المسؤولية في اقامة مصالح العباد في دينهم - 00:07:35ضَ
معاشهم من الصلوات والزكوات والجهاد وغير والحج وغير ذلك. فكذلك يكون له الفضل والقدر والمكانة كذلك الشأن في الامامة. آآ ولا يتلو الخلاف من في آآ آآ اوجه قد يرى منها تقدم آآ المؤذن على الامام واوجه اخرى آآ يرى منها او يظهر تقدم الامام على آآ - 00:08:06ضَ
المعلم اه في الفضل والمكانة. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى الاولى بالامامة. الاولى يعني المقدم او المستحق وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هنا اه كمال الاستحقاق. ولاجل هذا سيأتي بعد اه هذه الفروع او جمع من هذه المسائل ذكروا من تصح - 00:08:36ضَ
مما ممن لا تصح. فمحل الكلام اذا هنا في هذه المسائل التي ابتدأ بها انما هو في من؟ في من اجتهد فيهم شروط الامامة وانما بيان المقدم منهم والاولى بها. والاولى بها - 00:09:05ضَ
لذلك قال الاولى ولو كان المحل محل في بيان من تصح امامته ممن لا تصح لم يكن التعبير هذا فالاولى دال على قدر من الاشتراك في الاستحقاق. وانما هو تفضيل وتقديم وابتداء - 00:09:25ضَ
وانما هو تفضيل وتقديم وابتداء. فقال الاولى بالامامة الاقرب. اعتبار تقديم الاقرار في دلت عليه السنة الصحيحة. واشهرها واظهرها حديث ابي مسعود. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله جل وعلا. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم - 00:09:45ضَ
السنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا او سلما على ما جاء في في الحديث على ما جاء في الحديث. فهذا الحديث صريح في تقديم في تقديم الاقرأ. واذا قيل بتقديم الاقرب - 00:10:15ضَ
اعتبارا بصريح كتاب الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لان هنا في الحديث ليس بيان التقديم في القراءة فقط وانما هو بيان للتقديم بالقراءة وتأخير ما سواها فعلى سبيل المثال او بيان ذلك ان في حديث مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم - 00:10:37ضَ
امكم اكبركم سنا. فهذا فيه تقديم بيان بالتقديم بالسن. ليس لكن ليس فيه انه هو المقدم من كل وجه وما سواه مؤخر. وانما فيه استحقاق التقديم بالسن. اما حديث ابي مسعود هذا فان فيه بيان مقدم - 00:11:08ضَ
ومؤخر فكان اخص ما يدل على هذا على هذه المسألة في هذا الباب وهو عمدة الباب في وهو عمدة الباب في التقديم. اذا قيل الاقرأ فما المقصود بالقراءة؟ آآ هل هو - 00:11:28ضَ
اجادة القراءة او هو كثرتها. المشهور من مذهب الحنابلة هو الاجود ولذلك بعضهم يعبر الاقرأ الاجود قراءة المقصود اذا هو اقامتها اقامة القراءة كما انزل الله جل وعلا من احب منكم ان يقرأ آآ القرآن غضا كما انزل - 00:11:48ضَ
فليقرأ بقراءة ام ابن ام عبد. فدل على ان محل التقديم بالقراءة انما هو في اجادة ولم يكن كثرة القراءة مقصودا في الشرع من كل وجه. ولذلك كانوا لا يتجاوزون - 00:12:21ضَ
عشر ايات حتى يتعلمون ما فيها. من العلم والعمل. فدل اذا ان المقصود هنا الاقرأ هو الاجود قراءة. ولان هذا هو القدر الذي يكون به تمام الصلاة. فانه يشمل ذلك عدم اللحن فيها - 00:12:41ضَ
عدم اللحن فيها. وان كان بعض الفقهاء قالوا بالاكثر قراءة وبعضهما متعلق ببعض. فانه كلما كان الانسان اكثر قرآنا في الغالب انه يكون اجود قراءة. ولكثرة القراءة تعلق من جهة قراءة آآ - 00:13:06ضَ
من باب قراءة بعض المواطن في اه كل صلاة بحسبها على ما دلت بذلك السنة وعلى ما جاء في في اه في كلام المؤلفين فيما سبق بيانه في صفات الصلاة. اه هذا اذا هو محل الكلام على الاقرى - 00:13:26ضَ
تقديم الاجود قراءة على الاكثر قرآنا فاذا كان اجتمع الامر ان وهو الغالب فان هذا ولا شك يكون من كل وجه هو المقدم فان اختلف او تباين كان الاكثر سلامة للقراءة من اللحن والاكثر بيانا لحروفها واعرابها وعدم - 00:13:46ضَ
حصول ما يخل بنطقها وقراءتها هو المقدم في صلاته. قال العالم فقه صلاته العالم فقه صلاته. يعني انه ينبغي ان يكون الاقرأ عالما بفقه الصلاة. وهل يقصد هنا اقامة الصلاة او هو ما هو ازيد من ذلك - 00:14:06ضَ
آآ هو محتمل وفي كلامهم ما يدل على هذا وهذا. لكن اذا قلنا بان محل الكلام هنا في التقديم الاولى فلا شك ان ان هذا اه المقصود به العالم فقه صلاته يعني في دقائقها. لا فيما يقوم - 00:14:31ضَ
وبها اصالة ولذلك بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون العالم بسجود السهو العالم ببعض وسجود قد لا يحتاج لها في كل صلاة. وانما شيء يعرض في بعض الصلوات. فدل على ان المقصود بالعالم فقه صلاته - 00:14:51ضَ
ايش؟ اه هو قدر زائد على العلم بالصلاة يزيد في التقديم يزيد في وقد يقال وقد يقال وهو مفهوم آآ من كلام بعضهم ان المقصود يعني بشرط الا يكون الاقرأ - 00:15:11ضَ
او كالتنبيه على انه لا يقصد بالاقرا ان يكون اه اه مقدما ولو لم يكن اه مقيما للصلاة يعني كالتنبيه وان كان لا يشمل ذلك على سبيل على آآ يعني قد استبان ذلك بقوله الأولى لكنه اراد - 00:15:31ضَ
زيادة التأكيد والتنبيه على هذه المسألة لئلا يعلم ان التقديم من كل وجه حتى ولو كان يخل بصلاته او لا لا يعرف اه ما يتعلق بها من اركان وواجبات. ولا شك ان الاعتبار العلم بما يكون مقيم - 00:15:51ضَ
لاصل الصلاة المصحح لها معتبر من كل وجه. واعتبار زيادة الفقه ايضا مكمل لهذا الامر مكمل لهذا الامر. ولذلك اه يذكر الفقهاء هنا اه ما اه اذا اه كان احدهما افقه - 00:16:11ضَ
واحدهما اقرأ فهل يقدم الاقرأ الفقيه او الافقه القارئ؟ يعني ما المعتبر في آآ زيادة القدر هنا. ما المعتبر في زيادة القدر آآ هنا؟ آآ فنقول آآ ظاهر كلامهم طبعا - 00:16:31ضَ
الاقرع وهذا هو ظاهر ظاهر السنة ظاهر السنة وهو لا شك ان كتاب الله جل وعلا مقدم ومن بركة كتاب بالله ان يقدم صاحبه. لكن اذا كان شيء ذلك شيء يتعلق بالصلاة فما كان اخص في الصلاة - 00:16:51ضَ
كان كان اعتباره مقدما. اذا كان اخص في الصلاة كان اعتباره مقدما. بمعنى لو افترضنا ان انه ان انه يوجد يوجد عندنا قارئ وفقيه. ويوجد اقرأ ويوجد آآ اتقى كلهم ترتبت فيهم ايش؟ ما يتعلق بالصلاة. فاذا افترضنا ان هذا الافقه لو عرض - 00:17:11ضَ
له شيء في الصلاة اتى به على وجه صحيح لكان القارئ والاقرأ. في تلك الحال سواء فيكون المقدم فيكون المقدم الاحقاف في هذه آآ الحال. لكن في الاعتبار العام ان تقديم الاقرعين هو ظاهر - 00:17:41ضَ
السنة ما دام انه عالما بفقه بفقه الصلاة. نعم الافقه هذا تقديم ما جاء بالحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمهم بالسنة لقائل لما لم يعبر بالتعبير ما جاء به النص. هذا يجري عليه كثير من الفقهاء - 00:18:01ضَ
وهو مناسب لكن لعل المؤلف هنا عرض عن اللفظ الذي جاء به النص الى هذا اللفظ كالابانة معنى الحديث سيكون متضمنا للحديث وزيادة في المغاذ به. فان العلم حقيقته هو الفقه - 00:18:30ضَ
فكأنه قال المراد باعلمهم بالسنة اعلمهم باحكامها وما يتعلق بها من اوامر ونواهي وليس وليس متعلقا بكثرة حفظها. بكثرة حفظها. لان الفقه في السنة هو الذي في الغالب له مدخل في الصلاة وتمام لاقامتها وتمام لاقامتها. فلذلك كان آآ التعبير بها - 00:18:52ضَ
هذا اشارة الى المغاد من الحديث او البيان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا قال ثم الاسن ولو لاحظت الحديث المتقدم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اعلمهم بالسنة ثم اقدمهم هجرة. فما سبب - 00:19:22ضَ
بعض آآ فقهاء الحنابلة عن التقديم بسبق الهجرة هل هو اعراض عن ظاهر النص؟ هذا لا يظن لكثرة ما يعرف عن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من توقير السنن فقد يكون ذلك اه اعتبارا بما يتعلق بحكم الهجرة من الانقطاع. فكأنهم - 00:19:53ضَ
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فكأنهم قالوا بانقطاع الهجرة فلم يحتج الى الكلام على هذه المسألة بانقطاعها. اما اذا قلنا بان الهجرة باقية وان - 00:20:22ضَ
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. انما هو متعلق بماذا؟ بالهجرة الى مكة لكونها قد فتحت. واما ما سواها من ديار صفر فالهجرة منها الى ديار الاسلام باق. آآ فيبقى هذا الحكم هذا الحكم ما بقي آآ هذه الديار - 00:20:42ضَ
ديار كفر وديار اسلام في كل بحسبه. فاذا قلنا بذلك فيكون التقديم بالهجرة باق فيحتاج الى ذكره هذا يعني كالاعتذار لهم اه في في اه عدم ذكره والا فاذا يتصور انهم فات عليهم من جهة - 00:21:02ضَ
الحديث لان الحديث يريدونه كثيرا في هذا الموطن في الموطن الاول والثاني. فلا يتصور انه كان غائبا عنهم اه اه لكن قد يقال بان هذا هو مأخذهم في هذه اه المسألة. اذا قلنا ذلك فلا شك ان الاقدم هجرة هو - 00:21:22ضَ
الاولى وذلك لان السبق بالهجرة هو سبق بالفضل وايضا له مدخل في الصلاة لانه من هاجر فانه ارجى لتعلم الاحكام والعلم بالمسائل فيكون اتم اتم للصلاة بخلاف من عاش في ديار الكفر او نحوها فانه الظن به انه يكون بعيدا عن تعلم الاحكام والعلم بفقه - 00:21:42ضَ
الصلاة ثم الاثم اعتبار السن اه معتبر في التقديم به في الصلاة. وفي مسائل كثيرة من الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر امر بالتكبير في آآ الكلام وآآ في غير ما حديث وهذا معتبر في اصل - 00:22:12ضَ
وبالصلاة على وجه الخصوص في تقديم الامامة لحديث ما لك بن حويرة الذي ذكرناه قبل قليل ولحديث ابي مسعود هذا اه اه التقديم اذا في اصله اه هو واضح. لكن هل التقديم بالسن - 00:22:36ضَ
لاحق للتقديم بالهجرة او تم شيء سابق هو الحديث قال بعد فاقدمهم هجرة ثم قال فاقدمهم سلما او سنا روي بهذين لحظين روي بهذين اللفظين لا شك ان اعتبار التقديم بالاسلام والاعتبار التقديم بالسر بالسن جاءت به آآ السنة. فما وجه آآ جعل - 00:22:53ضَ
السن مقدما هنا اما ان يقال بانهم رأوا ان الاحاديث فيه اكثر لانه في حديث ما لك ابن حويرد وفي حديث ابي مسعود هذا والا فالاصل ان يكون اه اعتبار التقديم بالاسلام اعتبار التقديم اه الاسلام. واذا نظرنا من جهة معنى - 00:23:24ضَ
الاخر فان قدم الاسلام قريب من قدم الهجرة من قدم التقديم بالهجرة من التقديم الهجرة فلا شك انه اه يمكن ان يكون آآ مرتبة لاحقة بمكتبة الهجرة لمكتبة الهجرة. ويمكن ان يكون بعدها لكن هذا هو الذي - 00:23:48ضَ
لك او الحنابلة ان التقديم بالسن بعد العلم اه الفقه. فعلى اه كلام او على ما نذكر يكون التقديم الاقرا ثم الافقه ثم الاقدم هجرة يكون هذا امر ظاهر. ثم تأتي مرتبتان - 00:24:14ضَ
الاقدم اسلاما او الاسن على يعني شيء من التردد في ايهما؟ في ايهما؟ المقدم في ايهما المقدم؟ نعم ذكروا اه التقديم بالشرف والمقصود بهذا هو شغف النسب. ولعلهم اخذوا في ذلك اه اه - 00:24:34ضَ
قدموا قريشا ولا تقدموا عليها جاء ذلك في بعض الاثار وهذا معلوم آآ في بعض في غير ما حديث وان الائمة من قريش قالوا اصطفاؤهم في الامامة العظمى آآ ايضا دليل على تقديمهم في الامامات الصغرى من باب اولى ولان الامامة الدوم في الصلاة - 00:25:01ضَ
اه اه هو فرع عن الامامة العظمى عن الامامة اه العظمى. اه لكن ليس في هذه حديث آآ ما يدل على ان التقديم هنا آآ يعني بسابق اه او اه مغتبين مع هذه الاشياء. وانما فيه اعتبار التقديم اه - 00:25:21ضَ
النسب اه اه اخذا من هذا الحديث. فعلى كل حال اذا افترضنا انه قد اتفقوا اقترنوا وتساووا في الامور المتقدمة السابقة فقد يكون لهذا مدخلا من جهة الادلة من جهات الادلة - 00:25:51ضَ
العامة من جهة الادلة العامة على نحو ما ذكر الحنابلة هنا لكن لا يتصور ان آآ يكون التقديم بالشرف بعد السن والفقه والقراءة ومقدما على الهجرة مقدما على الاسلام لان تلك نص في هذه المسألة بخصوص - 00:26:11ضَ
فيها سابقة لكل تقديم ما دل عليه الدليل الخاص مقدم على ما دلت عليه عمومات الادلة او كان من بعض العلل والدلالات نعم نعم التقى له آآ اثر في الصلاة. ولذلك سيأتي انه آآ لا يهمنا فاسق - 00:26:31ضَ
اه على ما سيأتي باذن الله جل وعلا اه اه لكن اه هنا ليس المقصود يقابل الاتقى الفاسق وانما هنا الكلام في من وجد عندهم التقاوى وكان بعضهم اتقى من بعض. لانه كلما كان الانسان - 00:26:56ضَ
كان ذلك ارجى لتمام الصلاة اه فعل ما يكملها من السنن والمستحبات ولفضل الدعاء نحو هذا الاشياء ومن المعلوم ان بين صلاة المأمومين والامام ارتباطا تحتيج الى ان يكون المتقدم هو - 00:27:16ضَ
من اتصف بهذه الصفات نعم نعم يقال من قرأ ولا وليس اه من قرع يقال من قرع يعني من اصاب القرعة من اصابة القرعة قرعاك نفرا آآ اذا تساووا فالمصير الى القرعة والقرعة هو هي ايش؟ المصير عند السواق الحقوق كما قال الله جل وعلا - 00:27:36ضَ
فساهم فكان من المدحضين. يعني كل القى سهما لينظر لينظر من يبقى ممن يلقى في البحر فوقعت على شعيب فالقي عليه آآ السلام. فكان ذلك آآ دالا على اعتبار القرعة في مسائل الشر. وهذا - 00:28:07ضَ
مقرر عند الفقهاء رحمهم الله. فاذا تساووا من كل وجه وتشاحوا لانها منصب يراد الوصول اليه. لفضله ومكانته فانه يقدم بالقرعة. نعم نعم وساكن البيت احق مقدم على غيره اه وهذا كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا على تكرمته الا باذنه. وهذا من اه - 00:28:27ضَ
نظام هذا الشرح في القاء الحقوق لاهلها. فلا شك ان صاحب المكان وصاحب البيت مقدم. قال وامام المسجد. من ليس فيه ما يدل عليه اصالة لكن آآ لما كان صاحب البيت احق فان منزلة امام المسجد - 00:29:02ضَ
بالنسبة للجماعة كمنزلة صاحب البيت بالنسبة للضيف بل هو احق بل هو احق ولا على سلطان ايضا قد يؤخذ منه ان آآ امام المسجد ذو سلطان في مسجده وله آآ تقدم في امامته - 00:29:22ضَ
ما جعل له من هذه الولاية فكان مقدما معتبرا. قال ان من ذي سلطان. اما السلطان الاعظم فانه مقدم. لماذا على امام المسجد لان امامة صاحب المسجد انما هي فرع عن امامة السلطان وهو الذي اه جعل له - 00:29:42ضَ
وهذه آآ الولاية فكان هو آآ نائب عنه. فاذا وجد الاصل فهو مقدم على فالاصيل مقدم على الوكيل فالاصيل مقدم على الوكيل. نعم قال وحر هذا يدل على آآ في قوله هو حر وكذا الى ان قال اولى من ظدهم دل على ان الحر والرقيق - 00:30:02ضَ
تصح امامتهم على حد سواء. وهذا قول اكثر اهل العلم. وجاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عموم حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله جل وعلا. وجاء عن الصحابة انهم صلوا خلف آآ - 00:30:36ضَ
العبيد والمماليك والموالي. فدل هذا على ان الحرة كالعبد. لكن الحر اولى اه اه ان لانه منه امور كثيرة يكون بها تحصيل الامامة تحصيل تمام فعلى سبيل المثال الفقه فان الحر في الغالب انه افقه من غيره اه كذلك اه اتساع وقته - 00:30:56ضَ
بما يكون سببا لتكميل صلاته اه غير ذلك من الامور. فلاجل هذا كان الحر مقدما على على العبد مع افي امامة كل واحد منهما. قال وحاضر اه الحاضن يقدم على من - 00:31:26ضَ
على من البادية ليس للمحاضر هنا ضد المسافر لانه قال هنا مقيم لانه قال بعده مقيم وذلك ايضا آآ لان الحاضر آآ ارجى للعلم بالاحكام والوقوف آآ عليها ذلك كان اولى من اهل البوادي الذين في الغالب يقارنهم الجهل ويكثر عندهم عدم العلم - 00:31:49ضَ
السنن فالنداء هو قد جاء في بعض الاثار منع من امامة الاعرابي فاخذ من ذلك انه على الاقل ان تكون امامة الحاضرين اولى من امامتي. اولى من امامة الاعرابي. لكنه ليس فيه شيء يدل على ان امامة الاعرابي غير صحيحة في - 00:32:21ضَ
صح بل هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله جل وعلا. ثم قال ومقيم مقيم مقدم على مسافر يعني انه لو اجتمع مقيم ومسافر فمن الذي يلي امام المقيم - 00:32:41ضَ
لماذا؟ لانه اتم للصلاة ولان هذا يفضي يعني في عدم تقديم المقيم الى ان المسافر ان المقيم يقضي صلاته والقضاء هو هو نوع فوات. فان ابتداء الانسان وانتهاءه مع الامام اولى - 00:32:59ضَ
من قضائه بعده. ولان هذا قد يحدث في الصلاة قد يحدث في الصلاة اختلافا. والصلاة كلما كانت على حال اتم كلما كان ذلك اه اكمل لها. فلاجل ذلك المقيم اولى - 00:33:21ضَ
اه نقل بعض اهل العلم ان المسافر امامته اولى وهذا قالوا لي لكي يعلم الناس السنن سنة بالنسبة للمسافر ونحو ذلك فهل يقال بان هذا صحيح الحقيقة ان هذه يقال بان هذه مسألة عائضة. وليست - 00:33:41ضَ
دائمة اما ما ذكرنا من تقديم المقيم على المسافر فهي اصل لكن قد يقال من وجه اخر في تقديم المسافر انه كل يؤدي صلاته على وجهها. فالمسافر يتحقق له اداء القصر والمقيم يتحقق له اداء الاتمام - 00:34:09ضَ
وقد يقال فرحان هذه في انها يعني التقديم بالسفر او لا. لكن اكثر الفقهاء على ما ذكرنا وهذا هو الاصل قل الا ان يأتي شيء عارض كما اه ذكرنا. والا فاعتبار تقديم المقيم هذا اه يعني ظاهر. قالوا وبصير - 00:34:37ضَ
يعني ان البقيع مقدم على على الاعمى وذلك قالوا لان الاعمى يحتاج الى توجيه في القبلة خاصة وايضا الاعمى مظنة اه النقص في بعض الامور التصهر من النجاسة فليجد ذلك قالوا بان البصير اولى بان البصير اولى. لكن بلا شك ان امامة الاعمى صحيحة كامامة البصر - 00:34:57ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم في الصلاة بالناس لما سافر وجراء ذلك عن جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ابن عباس وكان اعمى في اخر حياته. فدل على ان الاعمى يكون مقدما. لكن - 00:35:34ضَ
اه لا شك انه اذا اجتمع بصير واعمى تساويا من كل وجه فالتقديم البصر قد يكون له مدخل لان فيه تمام للصلاة. نعم. قال ومختون آآ المختون ايضا مقدم على الاقلف الذي لم يختم بعد. لان - 00:35:54ضَ
المفتون اتموا في الطهارة من كل وجه. ولان غير المختون ربما يصل الى حال يتعذر عليه كمال الطهارة يتعذر عليه كمال الطهارة. فلاجل ذلك كان مقدما. قال ومن له ثياب؟ ايضا من له آآ ثياب اكمل - 00:36:14ضَ
فانه قد آآ فان ذلك يحمل على كمال الستر وانه لو كان انما له ثوب واحد فيمكن ان ينكشف. كما جرى ذلك في بعض القصص. فدل هذا على لا شك انه اذا كان له اكثر من ثوب فهو يكون في الغالب اتم في حصول الستر وتحقق شرطه في الصلاة فكان - 00:36:34ضَ
نعم قال المؤلف هنا ولا تصح خلف فاسق ككافر المقصود بالفسق هو الفسق في اصله الخروج ومنه فسقت الثمرة اذا خرجت. وبدا طلعها والمقصود بالفسق في الشرع هو الخروج عن الطاعة. والوقوع في - 00:37:02ضَ
المعصية ويسمى الانسان فاسقا اذا ظهر فسقه. وظهرت معصيته والا فليس احد الا ويبتلى العصيان لكن اذا ظهر الفسق واعتيد منه حصول المعصية فانه يوصم بذلك في هذه الحال يقول المؤلف بانه لا تصح خلف الفاسد - 00:37:36ضَ
وظاهر كلامهم هنا انه سواء كان الفسق اعتقاديا او عمليا بفعل آآ الصغائر او الكبائر كالزنا ونحوه وهل هذا كما ذكر المؤلف لانه لا تصح خلف فاسق ان اريد بذلك - 00:38:05ضَ
ابتداء تقديمهم وصحيح فداء تقديمهم فصحيح. لان تقديم اهل الفسق والاهواء فيه آآ اضغاء الناس بهم. وباعتقاداتهم وفسقهم وفجورهم وفيه نقص للصلاة من وجه اخر. وخلاف ما دلت عليه الاحاديث. الصحيحة - 00:38:35ضَ
وان اريد بذلك عدم صحة صلاتهم والاقتداء بهم لو صلى به هو خلفه مصل فهذا فيه نظر وظاهر الادلة يدل على خلاف ذلك. ولذلك كانت الرواية الثانية عن احمد صحة الصلاة - 00:39:11ضَ
خلف الفساق واهل الفجور في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا اله الا الله ولفعل الصحابة فانه جاء عنه الصلاة خلف الحجاج وخلف عقبة بن ابي معيط حتى انه صلى - 00:39:39ضَ
مرة سكرانا حتى صلى بهم الفجر اربع ركعات فقال ازيدكم؟ قالوا ما زلنا في زيادة منذ اليوم دل هذا على صحة صلاة صلاة الفساق صحة صلاة اه الفساق ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال النبي صلى - 00:40:05ضَ
صلى الله عليه وسلم قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فصلوا فلولا ان صلاتهم صحيحة وامامتهم اه حاصلة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة خلفهم - 00:40:39ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم ولهم يصلون فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم فدل ذلك على ان الاهتمام بهم آآ صحيح ان الاهتمام بهم صحيح - 00:40:56ضَ
اه اذا قلنا ذلك فهنا تأتي او تتبرع على ذلك مسألة. وهو انه مع القول بصحة الصلاة فلا يعني ذلك الترتيب في الصلاة خلفهم فان كان ذلك فان كان ذلك سببا للاغراء بهم فلا شك ان هذا يتحتم فيه القول بالمنع - 00:41:14ضَ
التحريم وطلب الصلاة خلف الاكمل اولى. فلو افترظنا ان شخصا لديه او بجواره بازاء مسجدان احدهما فيه امام فيه فسق والاخر له حال اتم فان الصلاة خلف الاتم من كل وجه - 00:41:39ضَ
او بالاتفاق آآ اصح واولى بل قد يقال بعدم الصحة مع ذلك. ولهذا قال ان اه قال بعض اهل العلم ونقل عن ابن تيمية قال تصح خلف اهل الاهواء مع عدم القدرة - 00:42:01ضَ
اه او لا تصح خلف فاسق مع اه عدم غيرهم او نحو ذلك من اه الكلام. فاذا هذه حال ليست في محل الكلام في هذه المسألة. آآ يبقى ايضا مسألة متفرعة عن هذه وهو انه اذا لم يكن - 00:42:22ضَ
الا ذلك الامام الفاسق. فلا اختلاف لا في مذهب الحنابلة ولا في غيرهم ان الصلاة خلفهم. ولذلك ينص الحنابل وينص علماء اهل السنة والصلاة خلف كل امام بر او فاجر. فمحل هذه مع قولهم هنا اذا كان لم - 00:42:42ضَ
كن في الله الا ذلك الامام. كما كان هو الامام الاعظم. كما لو كان هو الامام الاعظم. ولذلك يقولون والامامة في في والاعياد التي كان يعتاد الا يقوم بها الا الامام الاعظم ولا تكون في البلد الا في حال واحدة. اه هي يقولون خلف الامام الاعظم - 00:43:02ضَ
يقولون ولا يترك الصلاة خلف هؤلاء الا اهل الاهواء ولاية الاتصالات في وينفرد الا اهل الاهواء فهذا مما يدل على عظم ما جاء به الشرع من الاجتماع والائتلاف حتى ولو وجد في ذلك ما قد يؤثر - 00:43:22ضَ
الصلاة فان الصلاة خلف الفساق لا شك انها اقل. لكن لما كان تحصيل المصلحة العظمى بالاجتماع وعدم اختلاف الناس وتباينهم كان ذلك اولى وهذا متقرب عند علماء اهل السنة آآ على الاطلاق. فاذا يتبين من قول المؤلف رحمه الله ولا تصح - 00:43:43ضَ
خلف فاسق آآ ان هذا فيه نظر آآ في اطلاقه من كل وجه. ولا يصح الا ان يحمل على وجه دون على وجه مختص اما ان يقال ذلك في حال ابتداء صلاتهم او تقديمهم في الامامة او ان - 00:44:03ضَ
قال بان ذلك في حال وجود غيرهم. واما هذا الاطلاق ففيه نظر. وما جاء عن فقهاء الحنابلة في الانطلاق هذا وبناء على ما جاء عن احمد فان الذي جاء عن احمد انما هو اه جواب في مسائل خاصة. تكون الحال فيها ما ذكرناه اما - 00:44:23ضَ
من ابتداء الصلاة او وجود غيرهم او حصول الاغراء بدعهم واهوائهم وعدم تعذر اه الجماعات خلف غيرهم. نعم قال ككافر فان الكافر لا تصح امامته بلا شك لان صلاته لا تصح. لان الصلاة - 00:44:43ضَ
عن النية والنية لا تصح من الكافر. نعم قال ولا امرأة ككافر آآ قال ولا تصح خلف فاسق ولا تصح خلف او كنت هذا باتفاق اهل العلم ان امامة الانثى لا تصح لانها تقديم وليست للامامة - 00:45:03ضَ
من اهل التقديم وفيها نوع ولاية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة فلذلك كانت الولايات الشرعية في هذا اه ليست ليس للنساء فيهن مدخل ومن ذلك الامامة. اه ولم يعرف عن احد من اهل العلم قال - 00:45:27ضَ
جوازي تقديم النساء الا ما جاء عن ابي جرير ابن جرير آآ الطبري آآ يعني قاله في مسألة وقال به بعض الحنابلة في صلاة التراويح اذا كانت المرأة قارئة وانا الرجال اميون لكن كل هذا خلاف الادلة الصريحة ولا يعكر ما يكون من قول عامة اهل العلم بعدم صحة امامة - 00:45:47ضَ
والقنتاء كذلك. الخنتاء هي التي آآ هو من يكون له التان. الة رجل والة انثى ويتعذب العلم به هل هو رجل ام انثى ليس اذا محل الكلام ان تكون له التان ويعلم حاله كما هو في الوقت الحاضر انه لا يتعذر العلم بحال هذا هل ورد - 00:46:14ضَ
او انثى اما فيما سبق كان يتعدى. ولا يعلم ذلك كانوا احيانا يرون العلم به في البول. اذا بال من آآ الة الذكر كان ذكرا وان كان بال من الة الانثى جعلوه انثى - 00:46:39ضَ
لكنه في بعض الاحوال يبول من من الالتين جميعا فيتعذب عليهم في تلك الاحوال العلم بحاله. فلما كان الامر كذلك فانه اذا كان متعذر العلم به فقد يكون في الحقيقة انثى. وامامة الانثى غير صحيحة. فبناء على ذلك قالوا لا - 00:46:54ضَ
تصح امامة الخنثى. اما لو كان شخص له التان لكن يعلم انه ذكر هذا حكمه حكم الرجال على ما تقدم فتصح امامته والحال هذه نعم ولذلك قال للرجال يعني المرأة والخنثى للرجال. اما لو كان النساء فان الامامة المرأة للنساء - 00:47:14ضَ
وامامة الانثى صحيحة. لانه لا يخلو اما ان يكون امرأة مثلهم فتصح امامة النساء بمثلهم. واما ان يكون رجلا وامامة الرجل للرجال والنساء صحيحة. وهي الاصل نعم نعم يقولون بان اه امامة الصبي لا تصح للمال اه وذلك لان الصبي اه نيته صلاته مستحبة - 00:47:34ضَ
وصلاة البالغ واجبة. فلما اختلفت نيتهما كانت في صلاة المتنفل بالمفترض وفي المشهور من مذهب الحنابلة انها لا تصح امامة واستدلوا بمجيء ذلك عن ابن مسعود وجاء عن نحوا منه عن ابن عباس وجاء نحوا منه عن ابن عباس - 00:48:03ضَ
آآ لكن يعكر على هذا ما جاء في حديث عمرو بن سلمة عند البخاري انه كان يصلي بقومه وهو صغير. نعم. فلذلك الرواية الثانية وعليها الفتيا قول كثير من اهل التحقيق انها آآ ان امامة الصبي صحيحة ان امامك - 00:48:23ضَ
اه صحيحة. اه لكن الحقيقة انه يعني مما وانا ما اسعفني الحقيقة الوقت لمراجعة ذلك احمد رحمه الله لما قيل له اه اه حديث عمرو بن سلمة قال ايش هذا؟ كانه يعني اه لم ير الاستدلال به على هذا - 00:48:44ضَ
فهذا يحتاج الى شيء من المراجعة في النظر ما وجه مع ان احمد من اكثر العلم الاحاديث والتعظيم لها والتقديمها ما وجه آآ ترك آآ القول بهذا الحديث آآ يحتاج الى شيء من البحث هل هو على انه منسوخ او انه - 00:49:04ضَ
يضعفه مع كونه في البخاري او له وجهة اخرى لعلها ان تبحث وينظر فيها باذن الله جل وعلا في حال قادمة ان شاء الله تعالى. نعم نعم الاخ لا تصح امامته لانه لا يتعذر عليه النطق التكبير والقراءة ونحوها - 00:49:24ضَ
فكانت امامته ناقصة فلم تصح الا بمثله على ما سيأتي نعم او نعم. قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود اه العاجز عن الركوع او السجود او القيام اه اه عفوا اه العاجزة عن الركوع او السجود او القعود. يقول الحنابلة - 00:49:51ضَ
لان امامته لا تصح. لانه يترتب عليه آآ الاخلال ببعض الاركان. والاصل في الامام ان يقوم بهذه الاركان عامة ان يقوم بهذه الاركان تامة فلاجل ذلك لم يكن للامام ان يكون عاجزا آآ عنها - 00:50:35ضَ
هذه الاشياء آآ ولا يقال هنا بانه كما سيأتي صحة الامام اذا عجز عن القيام في بعض الاحوال لانه يقول بان هذا كالمستثنى والمستثنى لا عموم له والمستثنى لا عموم له او جاء ذلك في حال خاصة فلم - 00:50:55ضَ
عليها غيرها فلم يقس عليها غيرها. وبقي هذه المسائل على اصلها. وبقيت هذه المسائل وقد يقال ايضا بان القيام آآ ركن مقصود لغيره بخلاف الركوع والسجود والقعود فلأجل ذلك لم يكن امره مغتفرا. لم يكن عمره مغتفرا. نعم. قال او قيام - 00:51:15ضَ
كذلك الحكم في القيام في انه ركن بناء على هذا لم يصح اماما تمل هو عاجز عن عن القيام. هذا هو الاصل الا امام الحي اشترط الحنابلة رحمه الله في صحة امامة غير القادر على القيام شروطا. وهو ان يكون امام الحي وان - 00:51:44ضَ
هنا ذلك لعذر عارض. لا داعي لماذا؟ قالوا لان هذه هي الواقعة التي جرى فيها الاستثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم عجز في حال فصلى فكان الاستثناء ما جاء وبقي الاصل على عمومه. وبقي الاصل على عمومه. اه واضح الاستدلال؟ فبناء على ذلك - 00:52:06ضَ
الم نقل بما زاد عن هذا بما زاد عن هذا. فاذا قالوا بانه انما تصح امامة القائم اذا عجز عن امامة من عجز عن القيام لوجود الحديث ولا يكون ذلك الا باعتبار آآ هذين الشرطين ان يكون - 00:52:31ضَ
امام الحي والمرجو زوال علته. ان قال قائل ما وجه التخصيص بهذا؟ قلنا ان هذا هو الذي ورد بالحديث وهو الذي يسمى عند يا اهل الفصول بساط حال. هو الذي ورد فيه النص وبساط الحال من اكثر الادلة التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها. لان بعض - 00:52:51ضَ
الفقهاء يقيدون مسائل فيأتي الاتي الى الحديث فلا يجد ما يسعفه في الدلالة على ذلك اصل هذا انه لم ينحض ما ورد فيه الحديث او ورد فيه النص الذي اخذوا منه اعتبار ذلك القيد او اعتبار ذلك - 00:53:11ضَ
الضابط في هذه المسائل. فلاجل ذلك قالوا هنا باعتبار هذين الامرين او وجود هذين هذين القيدين للقول بصحة عمامة اه العاجز عن القيام. اه هنا اذا قمنا بصحة في صلاته فما الدليل على ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا فصلى وراءه اصحابه قياما - 00:53:31ضَ
فاشار اليهم ان اجلسوا. ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فهذا اصل في ان الائتمان به فاذا وثم قال زيادة في التأكيد واذا صلى قاعدا صلوا قعودا اجمعون. فاخذ من هذا - 00:54:01ضَ
الفقهاء الحنابلة ذلك الحنابلة رحمهم الله اه قالوا هنا بان اه يصلون خلفه جلوسا اجمعون لهذا النص وخالف في هذا جمع من الفقهاء كالشافعية وغيرهم وقالوا بان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك - 00:54:21ضَ
فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابو بكر بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جالسا وابو بكر يقتدي به قائما والناس خلفه قياما فهل يكون في ذلك نسخا - 00:54:45ضَ
فهذا مأخذ من قال بالنسك في هذه وعدم القول بهذه المسألة. لكن الحنابلة رحمهم الله قالوا بان هذا لا لا يكون معارضا لما ذكرنا اولا لامكان الجمع. لامكان الجمع. ولذلك جمعوا بها على هذا النحو الذي ذكر - 00:55:00ضَ
المؤلف هنا والثانية ان سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وامامته كانت لها حال خاصة لان ابو بكر قد ابتدأ الصلاة. ثم جاء ابو بكر فتأخر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:24ضَ
فلم يكن ذلك معكرا على الاستدلال باصل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه. ولذلك لما قال الحنابلة قالوا بان هذا يحمل على حالين. فان ابتدأ - 00:55:44ضَ
كذلك الامام الذي عجز عن القيام مع زوال علته. ابتداء الصلاة جالسا صلوا جلوسا اما اذا كان ابتداؤه قائما ثم جلس لعارض فان ذلك يبقى المأمومون على على القيام ولا يجلسون ولا يجلسون. قالوا جمعا بين النصين وعملا بهما. وعند امكان العمل بالنصين فانه - 00:56:04ضَ
قدموا على اعتبار النسخ فيهما. نعم لا قالوا وجوبا في ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يعني في الحالة الاولى انها تكون الصلاة الجلوس الندبة فلو صلوا قياما لا صح. لان النبي لانهم ابتدأوا الصلاة قياما. فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا - 00:56:34ضَ
فلو كانت صلاتهم غير صحيحة ابتداء لا امرهم بالاستئناف. فدل هذا على ما ذكرنا. آآ اما آآ قول هنا فان ابتدأهم قائما ثم اعتل فجلسوا اتموا خلفه قياما وجوبا. يعني اعتبارا بالاصل - 00:57:02ضَ
مع وجود هذا الحديث فلما كان الجلوس في حال خاصة قيدوا بالحال التي وجاء فيها النص وهو انه ابتدأ الصلاة جالسا ولانهم اذا جلسوا في مثل كالحال قد يكونوا خالفوا حديثا نصا في هذه المسألة وهو انه جاء وصلى جالسا وصلوا قياما - 00:57:22ضَ
كان في هذه الحال لما يعني تغدد الامر او كان فيه نص بهذا وتردد ان يكون بهذه او بهذه طلبوا السلامة بان لا يكونوا قد خالفوا ما دل عليه النص صحيحا فقالوا بوجوب - 00:57:43ضَ
في هذه في هذه الحال. ومن الاشياء التي اعترض بها فيها او قيل بها في هذا الحديث قالوا بان الامام هنا امامين. امام احدهما فليس من كل وجه يعني القول بان هذه آآ يعني ناسخة للاولى - 00:58:03ضَ
ناسخة للحديث الاول. نعم هذا ما يعني استذكرنا آآ نعم نقف عند هذا الحد اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد - 00:58:23ضَ