شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (30) | تابع صلاة الجماعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ

سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الصدق في الاعمال والاقوال والنيات وان يحفظنا من كل سوء وبلاء وفتنة - 00:00:30ضَ

وان ينفعنا بالعلم وان يحملنا عليه وان ينفع بعلمنا وان يوفقنا للهدى والتقى وان يحيينا على ذلك وعليه يميتنا انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوة لا يزال الحديث موصولا في هذه المجالس المباركة في دراسة هذا الكتاب العظيم وهو كتاب زاد المستقيمة - 00:00:50ضَ

اه فيما يتعلق بابواب العبادات في الكلام على ابواب او باب صلاة الجماعة وما يتعلق باحكام الامامة المسائل المتفرعة عليها. وقد كنا ابتدأنا الكلام في الدرس الماضي فيما يتعلق بالاحق بالامامة. ثم تكلم المؤلف - 00:01:15ضَ

رحمه الله تعالى عن بعض من تصح امامته ومن لا تصح امامته على آآ يعني ما مر تفصيله في الدرس ونكمل ما توقفنا عنده في هذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:35ضَ

رحمه الله تعالى نعم اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لامامة من به سلس البول. وسلس البول هو استمراره وعدم انقطاعه وهو داء يصيبه آآ بعض الناس حتى لا يكاد ينقطع بوله - 00:02:00ضَ

وممن اصيب به كما ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى في اخر حياته على اثر آآ او على بلوى ابتلي بها آآ فاذا اصيب الانسان بسلف البول وهو آآ استمرار البول وعدم انقطاعه فان ذلك مخل - 00:02:36ضَ

شرط من شروط الطهارة من شروط الصلاة وهو وهو الطهارة. فلذا وصحت صلاته لعدم قدرته على التخلف من هذا الداء او لعدم اه امكان التحصيل الطهارة على وجهها الصحيح. لكن لما كانت الامامة - 00:02:56ضَ

مقامها مقام الكمال فانه لا يتولى الامامة من كانت هذه حاله. ولانه اه صلاة الامام متعلقة او لصلاة المأمومين تعلق بها. فاذا اه جاز له في حاله ان تصح صلاته لمحل عذره - 00:03:16ضَ

فانه لا عذر لمن خلفه في ان آآ يكون آآ مؤتمين بمنهجه حاله. فلذلك قالوا ان امامته لا تصح لمن كان سليما من ذلك معافا من هذا الداء. وانه يطلب الامامة من هو الاتم - 00:03:36ضَ

الاكمل الا ان يكون مثله كما لو كان اه في اه مستشفى اه يبتلى ابتلوا بهذه الامراض فاذا صلوا فانهم يصلون جماعة يتقدمهم احدهم والا لم يكن للمريض بهذا الداء ان يتقدم اه بين يدي - 00:03:56ضَ

والكلام في سلف البول وهذه مسألة ربما تفوت. وان كان محلها فيما مضى ان سلس البول اما ان يكون مستمرا على حال لا ينقطع فيها. فهذا هو الذي يحكم انه به سلس بول. اما لو افترضنا - 00:04:16ضَ

ان الانسان يبتلى بجريان البول. لكنه ينقطع في بعض الاوقات فان الواجب على من هذه حاله ان يتحرى هذه الاوقات لايقاع الصلاة فيها. لايقاع صلاة فيها فاذا كانت معلومة فالحمد لله. واذا كانت يعني مألوفة او يمكن تحريها ايضا لزمه ذلك. والا - 00:04:36ضَ

يعني اذا لم يكن هذه حاله لكن ربما استمر حتى لا ينقطع يوما وربما جاء في بعض الاوقات وانقطع على غير قاعدة وعلى غير ذا تحين يمكن ضبطه فهذا يكون آآ على ما ذكرنا في هذه المسألة وفي المسألة التي مرت في شرائط او في شروط - 00:05:04ضَ

في الصلاة نعم نعم الاصل ان الصلاة لا تصح حتى تكتمل شروطها سواء صلى الانسان منفردا او صلى مأموما او اماما. فاذا صلى الانسان خلف محدث او متنجس وهو يعلم ذلك فانه يصلي خلف من لا تصح صلاته. وكذلك اذا صلى الانسان في نفسه اماما محدثا - 00:05:24ضَ

او متنجسا فانه يصلي وهو غير مكمل لشروط الصلاة. فبناء لا تصح صلاتهم والحال هذه سواء كان الذي يعلم الحدث هو الامام او المأموم. وسيأتي تفصيل ذلك في آآ ما فرغ عليه المؤلف في قوله فان جهل. نعم - 00:06:05ضَ

نعم قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صفحة لمأموم وحده. اذا حصل منهم الجهل حدوث اه بحصول الحدث للامام اه ونحو ذلك. اه ففي هذه الحالة فان صلاة المأموم تصح - 00:06:33ضَ

فان صلاة المأموم تصح. لماذا؟ لانها وقعت اه في الاصل على او الاصل هو صحة انعقاد الصلاة هو صحة انعقاد الصلاة. وهذا جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وعلي وابن عمر. آآ - 00:06:59ضَ

لما تبينوا انهم صلوا بالناس على غير طهارة فان عمر صلى بالناس صلاة الفجر ثم آآ لما جاء من الضحى واراد قضاء حاجة فاذا هو على اثر جنابة في ثيابه. فعلم انه قد احتلم فاعاد - 00:07:19ضَ

الصلاة ولم يأمر الناس بالاعادة. فدل على انه اذا صلوا وهما يجهلان الحدث فان صلاة المأموم تصح. وانما الذي يلزم بالاعادة الامام. وانما يلزم بالاعادة الامام. هذا بالنسبة للحدث على ما ذكرنا في اثر عمر وجاء عن عثمان وجاء عن علي وجاء عن ابن عمر. هل يكون النجس كذلك؟ هذا ظاهر كلام المؤلف هنا - 00:07:39ضَ

هذا ظاهر كلام المؤلف هنا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك انهم قالوا بان النجاسة من او الطهارة من النجاة كالطهارة من الحدث. كلاهما شرط لانعقاد الصلاة. فكان حكمهما واحد فكان - 00:08:09ضَ

واحد فلاجل ذلك قالوا سواء كان تنجس او احدث فالحكم في هاتين المسألتين واحد ولعله الا يفوتك ما قد بيناه فيما مضى ان ما يتعلق بذكر شروط من الشروط او اركان من اركان الصلاة او غيرها انما هو استقرار - 00:08:29ضَ

من اهل العلم. فبناء على ذلك قد يذكر بعض اهل العلم ركنا ويتركه اخرون اعتبارا بما صح عندهم النقل. ومن ذكر الركن وتبعه عليه غيره. ليس بالضرورة ان يكون اعتباره ركنين على حد سواء. وانما قد يكون بعضهما اكد من بعض. ولا شك - 00:08:55ضَ

ان الطهارة من الحدث بالنظر الى النصوص اكد من من الطهارة من النجاسة. ولذلك تذكرون انا ذكرنا ان بعض اهل العلم ذكر ان الطهارة من النجس انما هي واجب وليست وليست اه شرط - 00:09:25ضَ

ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم في اثناء الصلاة اخبره جبريل ان في ان في نعليه قدرا يعني نجاسة خلعهما واتم الصلاة. وباجماع اهل العلم انه لو ابتدأ الصلاة مصل وهو محدث فتبين في اثناء الصلاة او بعدها لم يجد لم يجز له - 00:09:45ضَ

ان يبني عليه ان يكملها ولا ولا يصوغ له الا ان يرجع فيتوضأ فيبتدأ صلاته فدل هذا على ان حكمهما غير ليس بواحد من كل وجه. وبناء على ما ذكرنا وقد مر معنا نحو - 00:10:15ضَ

من هذه المسألة وهي مسألة النجاسة في الصلاة ان الصلاة بابها اخص فاذا اه ان لم يعلم الامام الا بعد انتهاء الصلاة فان صلاته صحيحة فكما تصح للمأموم فتصح الامام. اذا تقرر ذلك سنأتي الى ما ذكره في حال - 00:10:35ضَ

قال فان جهل هو والمأموم. فاشترط في هذه المسألة اتفاق الجهل بين المأموم والامام. فيفهم من انه لو علم الامام او علم المأموم فان صلاة الجميع باطلة هذا هو مفهوم كلامي - 00:10:55ضَ

ما وجه ذلك؟ قالوا اما ان كان الامام عالما وصلى بالناس وهو عالم نعم فانه يكون مستهزئا سنتبين انه كان ان صلاة الناس لم تنعك ان صلاة الناس لم تنعقد. فاذا تبينوا انه ابتدأ الصلاة - 00:11:17ضَ

وهو محدث او متنجس تبينا ان صلاتنا لم تنعقد فنعيدها. يقولون لانه تبين انه فعلمنا ان ان الصلاة لم تنعقد. بخلاف من اتى وهو متنجس او محدث. فصلى ظانا ان - 00:11:41ضَ

صحيحة ثم انتهت الصلاة اه قد اه يغتفر للمأمومين ويؤمر هو بالاعادة على ما مر. لكن في هذه المسألة لا اه هذا يعني اه له وجه وهو فيه اه او هو - 00:12:01ضَ

اظهروا من المسألة التي بعده والتي سنذكرها. وهي اذا كان العلم بالحدث من احد المأمومين يعني احد المأمومين يتذكر انه اه قضى حاجته ثم اتى وصلى بالناس. ولم يذكر وهو يعلم انه لم يفرق فهو اتى بنجاسته او بحدثه - 00:12:21ضَ

فيقولون بان الصلاة هنا لا تصح للجميع لانه علم وامكنه اعلام الناس. فبناء على هذا لم لم تنعقد الصلاة لامكان العلم ابتداء الصلاة على هذا النحو على هذا النحو. اما هي بالنسبة لمن علم ذلك فهذا ظاهر. ولا يكاد يختلف - 00:12:48ضَ

لانه صلى خلف من يعلم حدثه. اما القول بانها ايش؟ لا تصح في حق البقية هذا هو ظاهر اطلاق الحنابلة آآ وكأن فيه شيء من الاحتياط او آآ لما امكن العلم جعلوه بمثابة الامر الظاهر - 00:13:13ضَ

انتبهوا او الحقوا حكمهم بحكم هذا المأموم الذي علم وان كان في الرواية الثانية وهو قول جماعة من الحنابلة اه الفتيا انه لا تلزم الا العالم. لانه هو الذي تعلق به الحكم وبقي من سواه على على - 00:13:33ضَ

الاصل فيتبين ان هذا القيد وهو قوله وجهل هو والمأموم ان الجهل او هذا فيه في النظر. اما بالنسبة لاطلاقه لعموم المأمومين فالامر فيه ظاهر. واما اه اذا كان اه - 00:13:53ضَ

اه بمن علم. فهذا ايضا اه واضح اه اه القول به. اه يبقى مسألة والامام فهي محتملة يمكن ان نجري عليها الاصل ونقول بانهم صلوا خلفه وهم لا يعلمون فتصح صلاتهم خلافا لما - 00:14:13ضَ

ويمكن ان نقول ما دام انهم علموا كانت صلاتهم غير من عقدة ابتداء لا في ظن الامام ولا ولا في في الواقع فبناء على ذلك يعيدون لكن قد يقول القائل لماذا؟ كان بانه كان في ظنهم ان صلاتهم - 00:14:33ضَ

قد انعقدت وآآ حصلت نعم بسم الله الرحمن الرحيم او قال ولا امامة الام الامي في الاصل هو من لا يحسن الكتابة ولا القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذه الامة بانها - 00:14:53ضَ

امة امية فهل هو وصف صحيح او نرجو هذا الى اول كتاب الصيام نودعهم لا يصح هذا الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق ذلك وانما يقول اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نحسب ولا نكتب الا الشهر هكذا وهكذا قالوا بانه - 00:15:29ضَ

حصل وصف الامة بالامية في هذه الحال وهو حال الحساب واعتبار الفلق وذلك لانه لما كان الحساب الحساب الفلكي مبناؤه على الظنون والحجز وخطأها صوابها كان وصف الجهل بها وصف مدح. لان ما كان خطؤه اكثر من صوابه فانه لا يمدح بالعلم - 00:16:02ضَ

آآ واما اطلاق الاطلاق القول بان هذه الامة امية فان هذا آآ غير مناسب من جهة الاصل وغير صحيح من جهة الواقع. فان الادلة دلت على اعتبار العلم العناية به. وعظم اه - 00:16:30ضَ

صاحبه في العلوم الشرعية المقربة الى الاخرة وهي الاصل او ما يكملها من العلوم التجريبية التي هي سبب عمارة الدنيا والقيام بها. ولذلك كان اول ما نزل من كتاب الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق - 00:16:50ضَ

ما الام هو من لا يقتن الكتابة ولا القراءة نسب الى امه باعتبار انها آآ انه هو الاصل يعني آآ حينما يخرج من بطن امه يكون اه كذلك. فبناء على هذا وانه لم يتعلم بعد. قيل بانه - 00:17:10ضَ

امي آآ اما اصطلاح الفقهاء فيفسدون بالام ومن لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن قراءة الفاتحة اه واه بقى الشراح الزاد وغيره يقولون من لا يحفظها. وبعضهم يزيد ومن لا يحسن قراءتها - 00:17:30ضَ

احفظوها لكنه آآ يلحن فيها وهذا ظاهر يعني ما آآ رتب عليه بعض الفروع اللاحقة لهذا على ما سيأتي. اذا ومن لا يحسن الفاتحة حتى ولو كان اكثر الناس قراءة واكثر الناس معرفة وعلما - 00:17:50ضَ

ولهذا يمكن ان ان يقال باعتبار وصف الفقهاء اصطلاح الفقهاء ان الامية كثير في هذا الزمان ان الامية كثير في هذا الزمان. نعم. اما امامة الام فانها غير صحيحة. وذلك لان اذا - 00:18:07ضَ

قلنا بان الامية هو من لا يحسن قراءة الفاتحة والفاتحة ركن من اركان الصلاة على ما مرغم عناء وتقرر في الادلة ان الامام يكون عاجز عن عن اداء هذا الركن وصلاة المأمومين متعلقة به وقراءة المأموم - 00:18:27ضَ

قراءة لمن خلفه على ما مر معنا. فبناء على ذلك يترتب ان يفوت على المأمومين هذه القراءة. فقالوا بانه لم الصحة امامته وهذا قول اكثر اهل العلم بان امامة الامي غير صحيحة بان امامة الام غير - 00:18:47ضَ

صحيحة اذا صلى الانسان خلف من لا يعلم حاله في صلاة سرية الاصل هو انه قارئ عارف بالقراءة فلا ينظر هل هو يحسن قراءة الفاتحة؟ او لا لكن لو علم انه لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يختلف الحال بين ان تكون امامته في الصلاة السرية او - 00:19:07ضَ

تكون في الجهرية. وبناء على هذا لو صلى من لا يحسن قراءة الفاتحة فلم يجهر في الصلاة الجهرية فانا نقول على ما على ما ذكرنا بانها لا تصح صلاته كذلك. لان العبرة ليس ان يجهر فيخطئ لكن العبرة الا يحسنها - 00:19:36ضَ

حفلة يقيمها فاذا لم يقمها وهي ركن متعلق بصلاحه وصلاة المأمومين متعلقة بصلاة الامام فبناء على ذلك لم فصح امامته والحال هذه لم تصح اه صلاته والحال هذه. قال او يدغم فيها ما لا يدغم. كذلك - 00:19:56ضَ

اذا كان يدغم فيها ما لا يدغم بان يدخل حرفين حتى لا يتبين المغادر اه الكلمة بحقيقتها اه فانه في هذه الحال اه يكون كحكم امي في عدم صحة صلاته. او يبدل حرفا كما لو كان - 00:20:16ضَ

يقلب الراء ياء او نحو ذلك فانه في هذه الحال يكون غير آآ لا تصح آآ صلاة في هذه الحال نعم قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اللحن هو - 00:20:36ضَ

ايش هو ان يرفع الساكن هذه تغيير آآ وجه الاعراب في آآ الكلمة. كما لو مثلا آآ قرأ آآ او آآ آآ قال ربي آآ بدل ربي آآ او آآ عفوا بدل انعمت قال انعمت - 00:20:59ضَ

فان هذا يقلب المعنى قلبا غير مناسب في هذه الحال نقول بان هذا كالام في عدم في عدم صحة صلاتي في في عدم صحة اه صلاته. ايضا لو قال لو اه - 00:21:31ضَ

قال اهدنا بدل اهدنا وفتح الهمزة تقلب المعنى. اهدنا طلب للهداية واهدنا يعني اعطنا الهدية. وفرق بينهما فاذا اذا غير ذلك المعنى فان صلاته لا تصح. وتكون كالام وتكون كالام. وهذا اه - 00:21:55ضَ

الكلام اه يدل على خلاف ما اه يعني اشرنا اليه. وهو ان الامي هو من لا يحفظ الفاتحة. وان من لا يحسن قراءتها به وان من لا يحسن قراءتها يلحق به. وان كان بعض الفقهاء جمع بينهما في تعريف الامي. لكن ظاهر كلامهم هنا - 00:22:21ضَ

هو اكثر فقهاء الحنابلة على هذا فيدل على ان المحل الامي هو من لا يحفظها وان من لا يحسن قراءتها بان اه فيها ينحن فيها لحنا يحيل المعنى فانه لا لا لا يكون ملحقا بالام او في حكمه. اه يفهم من هذا انه - 00:22:41ضَ

ولو كان يلحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى فانه فان صلاته صحيحة فان امامته صحيحة مثال ذلك اياك نعبد نعبد او نعبد لا يختلف بها المعنى وان كان الفتح هنا ايش؟ فيه لحن وكذلك لو قال واياك نستعين بفتح النون - 00:23:01ضَ

فانه هنا لحن لكنه لا يتغير معه المعنى فبناء على ذلك نقول بان امامته صحيحة في هذه الحال اذا هذي من يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة او يدغم فيها حرفا او يبدل فيها حرفا او - 00:23:31ضَ

فيكون غير حافظ لها فان صلاة امامته غير صحيحة الا بمثله. الا بمثله كما قال المؤلف هنا نعم قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته يعني لا لا فقط تبطل امامته بل حتى صلاته. ما وجه ذلك - 00:23:51ضَ

وجه ذلك ان قاعدة الشرع انه اذا دخل وقت الصلاة وتعلق وجوبها بالمرء وجب على المرء تحصيلها وتحصيل كل ما يتعلق بها من ركن او شرط او واجب فقبل مثلا دخول الوقت وهذا مر معنا وارجو الا تكونوا قد نسيتم فان الانسان لا يلزمه ان يتوضأ حتى ولو علم - 00:24:21ضَ

انه بعد دخول الماء الوقت لا يجد ماء. لماذا؟ لانه لما لم تجب عليه الصلاة ابتداء لم يجب عليه ما يتعلق لم يجب عليه ما يتعلق بها. اما اذا دخل وقت الصلاة فانه يلزمه ان يستحضر الصلاة - 00:24:51ضَ

وكل ما يتعلق بها. فاذا كان يقدر على تعلم الفاتحة قبل خروج الوقت فانه يلزمه ذلك. فانه يلزمه ذلك ولهذا قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. نعم نعم. قال وتكره امامة اللحان - 00:25:11ضَ

اه امامة اللحان ويقصد هنا باللحان الذي يلحن في غير الفاتحة او يلحن في الفاتحة مع عدم احالتي المعنى معادم تغيير المعنى. فاذا كان كذلك فانه مع صحته امامته الا - 00:25:42ضَ

انها مشروهة الا انها مشروهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله جل فاذا افترضنا ان الشخص يلحن في غير الفاتحة فان صلاته صحيحة. وظاهر هذا الذي ذكره المؤلف - 00:26:05ضَ

هنا انه لا يختلف الحال بين ان يكون لحنه يحيل المعنى او او لا او لا يحيل المعنى او لا يحيل المعنى لان الصلاة منعقدة بدون هذه القراءة كلها. فكان اللحن فيها غير مؤثر ولو ولو احال المعنى - 00:26:25ضَ

استثنى من هذا اهل العلم كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم واشار الى ذلك ابن تيمية وغيره انه اه اذا لم يتعمد اللحمة. اما اذا تعمد لحنا يحيل المعنى فان صلاته باطنة فان صلاته - 00:26:45ضَ

باطلة نعم. فبناء على ذلك نقول بان الاصل صحة صلاته لكنها مكروهة على ما ذكرناه. نعم اه نعم هذا تنبيه جيد. اه لما ذكر الفقهاء رحمهم الله في المسألة السابقة او يبدل حرفا - 00:27:05ضَ

فان هذا منطلق يشمل جميع الحروف. لكن بعض اهل العلم استثنى قلب الضاد ظاء فان هذا من الاشياء التي اه يحصل فيها اشكال كثير. ولا يستطاع التفريق بينهما ولا يستطاع التفريق بينهما مع ان المعاني تختلف بذلك - 00:27:26ضَ

ظل تختلف عن ضلة اليس كذلك آآ اضله تختلف عن اضله. اضله من التظليل. اه يعني ان يضله اه عن الشمس ونحوها له من الاضلاع. وهو الغواية ونحوها. لكنهم قالوا لما كان ايش؟ مخرجهما متقارب - 00:27:56ضَ

من كل وجه كان في ذلك شيء من من التسهيل فيهما. كان فيه شيء من التسهيل آآ فيهما اشار الى ذلك ابن تيمية وغير واحد من اهل العلم. وان كان يعني اهل القراءات ونحوهم يشددون في هذا تشديد - 00:28:24ضَ

آآ بليغا وهذه صنعتهم فلا ينامون على ذلك. لكن هذا هو الذي قرره الفقهاء رحمهم الله. قال والفأس الذي تحصل منه فأفأفأة عند الكلام اذا اراد ان ينفخ الفاء ونحوها اه ترددت الحرف اكثر من مرة حتى يستطيع ان اه يجري - 00:28:44ضَ

الكلام او التمتام كذلك في حرف التاء فانه هذا يقولون بان كمامته صحيحة لماذا؟ لان اكثر ما في الحال ان يحصل عنده تردد والا فانه لا ينقص الكلمة شيئا منها من احرفها فبناء على ذلك صحح - 00:29:08ضَ

اه صلاته صحت صلاته. نعم ومن لا يفصح ببعض الحروف. اذا اه افترضنا كل هذا اذا افترضنا انه يقيم الفاتحة على نحو ما تقدم من عدم حصول اللحن آآ فيها المحيل للمعنى بشيء من ذلك او - 00:29:28ضَ

في غيره نعم بعدم الاصلاح ببعض الحروف او بالفاء فاتية او التمتمة اذا افترضنا انها تحيل المعنى اه على فيصدق عليه ان غير قارئ او مثل الامي لا تصح امامته. لكن اذا كان يحسن الفاتحة ويزيد على ذلك بحصول شيء منه - 00:29:48ضَ

هذا في اه مواطن اخرى فنقول بان هذا اه امامته صحيحة لكنها مكروهة. للعلة التي ذكرناها. نعم يعني ويكره لان يؤم الرجل اجنبية فاكثر لا رجل معهن اه صورة هذه المسألة - 00:30:08ضَ

ان يوجد رجل وامرأة اجنبية ليست من ذوات محارمه. فلو كانت محرما له كما لو كانت زوجا او اختا او اما فلا اشكال فيه اه عدم كراهة ذلك بل استحبابه. لان هذا يفضي الى ان يصلي جميعا بدل ان يصلي كل واحد منهما منفردا - 00:30:38ضَ

اه والحالة الثانية ان تكون معه امرأة واحدة اجنبية فكراهية الصلاة بها متفرعة على امرين اولهما تحقق الخلوة ولا يختلف اه ان يكون ذلك في نحو مسجد اه او في صلاة او في غيرها - 00:30:58ضَ

للخوف من فصول الفتنة واه ايضا للمعنى وهو اه امكان حصول اه الفتنة. اذا كانت اكثر من امرأة وهن اجنبيات عن الامام فان اه ظاهر كلام المؤلف هنا او نص كلام المؤلف هنا لانه قال فاكثر يدل على ذلك - 00:31:21ضَ

وهذا ما جرى عليه الحنابلة في كثير من كتبهم النص على ان النساء الاجنبيات لا تكره امام تكره همامتهن ايضا قالوا لمحل امكان الفتن. فانه وان ارتفعت الخلوة حقيقة ان المعنى وهو حصول الفتنة ممكن. فبناء على ذلك كره هذا كره هذا. وهذا لا شك انه من - 00:31:49ضَ

الاحتراز مظنة حصول المكروه او وقوع الفتنة في القلب لانه ليس بالضرورة ان يوصى ان يصل الانسان بالفتنة الى نهايتها. لكن لمجرد ان يقر في القلب شيء من هذا الميل ربما يحمله على على الوقوع في الفتنة ولو بطريق اخرى. فاذا كان - 00:32:19ضَ

اعتاد ان يصلي بهن. يعني اه يحصل منه رؤية مستمرة فربما وقع في قلبه وزين له الشيطان الفساد فوقع في معهن او مع غيرهن فاذا هو مظنة حصول الفتنة. مظنة حصول اه الفتنة - 00:32:49ضَ

هل يقال بان هذا يعني يختلف باختلاف النساء اذا كن كثيرات او كن يعني ممن لا يفتتن بهن او نحو ذلك آآ لا شك انه كل اذا كانت مظنة عدم الشهوة لكونهن كبيرات او نحو ذلك آآ ايسر - 00:33:15ضَ

لكن آآ حصول الفتنة واقع آآ واعتبار اصلها ظاهر وهذا معتبر في الادلة لان آآ حصول الرجل او وقوع الرجل بين النساء مظنة الفتنة آآ في الاصل فلذلك لم يكن لنا ان نفرق على وجه - 00:33:35ضَ

الانطلاق بين ان يكن كبيرات او عدمها لانه لا يخلو ولا ينضبط ذلك على حال واحدة فيكون باقي او يستبقى الحكم على اصله. اما لو كان معهن رجل فانه اه يكون رافعا لذلك الامر. وهذا مما يعني يقع معه - 00:33:55ضَ

اشكال فقد يقال بانه في هذه الحالة لا يختلف الحال. بين ان يكون رجل او لا يكون خاصة اذا كان ذلك الرجل اجنبيا عنهن لانهم لم يشترطوا ان يكون ان يكون محرما. فان كان محرما لهن او كان الامام محرما لبعضهم فهذا ظاهر انه لا يدخل في - 00:34:15ضَ

لكن اه اذا كان الرجل اجنبيا فايضا مطلق كلامهم هنا انه يرتفع ترتفع الكراهة آآ هذا قد يقال بان الرجل لا يرفع الخلوة ولا يرفع الفتنة لكن نقول في الواقع لا شك انه اذا وجد رجال ووجد نساء فان الانسان - 00:34:37ضَ

قد يتهيب ما لا يتهيب فيما لو انفرد بالنساء. والنساء يلحقهن من الضعف الحامل على بامكان آآ ان يجر الى نفسه الفتنة ما آآ لا لو كان بحضرته رجال فانه يخشى ويعلم انه ربما وقع من ذلك شيء من الامتنان. على كل حال مدار هذه المسألة - 00:35:00ضَ

على شيء من العلة فقد اه تظهر وقد لا اه تظهر لكن لا شك انه اذا وقعت الفتنة او فانه ذلك مما يتحقق القول به. نعم يعني آآ انه مما يكره للامام ان يؤم قوما له هم له كارهون - 00:35:30ضَ

فان كان آآ كراهية آآ الجميع او الاكثر فهذا ظاهر واما ان كان كراهية واحد او الاثنين او نحوه فلما كان الناس لا يجتمعون على شخص فليأتي بذلك لم يكن - 00:35:59ضَ

هذا معتبر لم يكن ذلك معتبر اه لكن اذا كانوا كثير او الاكثر هذا يظهر. آآ والدليل على ذلك ما جاء عند احمد وغيره. وان يؤم قوما هم له كارهون. قال اهل العلم - 00:36:16ضَ

ولا شك ان المراد ان تكون الكراهية بحق. اما لو كانت بغير حق كما لو كان ايش؟ كما لو كان مثلا انما يكرهونه لانه يطبق السنة بان يطيل الصلاة التي يؤمر باطالتها ويقصر التي يؤمر بتقصيرها آآ ونحو ذلك فهذا - 00:36:40ضَ

لا يكون لكراهيتهم اعتبار لكن اذا كانت كراهية صحيحة كما لو كان آآ عنده آآ خلل في في آآ قراءته او نحن او كان مثلا كثير التخلف عن الصلاة وكرهه الناس لذلك. فكراهيتهم بحق - 00:37:00ضَ

فينبغي للانسان ان يخاف على نفسه وان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن الامام ضامن وما جاء في هذا الحديث من الوعيد على آآ من اما قوما هم له كارهون - 00:37:20ضَ

آآ في هذه الحال نقول بانه ينبغي له ان لا يؤمهم. واذا حصلت الكراهية ولو كانت غير كثيرة فان الفقهاء يقولون بانه ينبغي للانسان ان يبعد نفسه عن آآ ذلك ان يبعد - 00:37:42ضَ

نفسه عن موطن آآ الشبهة يترك ذلك يترك آآ تلك الوظيفة او الامامة التي هي سبب لكراهية الناس له. نعم واذا كان عدم حسن الصوم انما هو شيء يعني آآ يعني لسوء في صوته - 00:37:59ضَ

لسوء اه فهذا يمكن لانه ربما ينفرهم او يضعفهم عن حضور الصلاة والاهتمام بها. اما لو كان يريدون تجميل الصوت وتحسينه اه كما هو الحال في كثير من الواقع فهذا لا يكون له - 00:38:31ضَ

لا يكون اظن انه لا يكون له اعتبار لانه لو فتح هذا لافضى ذلك الى كثير من الاشكال والتحقق بهذا الذي لا يمكن ان ينتهى فيه الى احد نعم قال وتصح امامة ولد الزنا ولد الزنا ومن ولد من من زنا - 00:38:52ضَ

من اه اه زنا فلم يكن اه ذلك من اه نسب صحيح وانما هو ولد اه على فراش الزنا لا الزوجية ففي هذه الحال لو صار اماما للناس فما حكم امامته؟ فالفقهاء - 00:39:24ضَ

رحمهم الله هنا قالوا بان تصح امامته وبعض الحنابلة يعبر ولا تكرهه امامة ولد الزنا ما حيده بي اذا سلم دينهما. وذلك لان ولد الزنا ومن في حكمه مظنة حصول - 00:39:44ضَ

الخلل عدم تمام دينه. لما اكتنفه من سوء الحال التي وجد عليها لكن الاصل هو ان امامته صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم كتاب الله ولما جاء عن عائشة وغيرها انها قالت ما يضر الولد الزنا من ذنب ابويه ابويه شيئا من ذنب - 00:40:04ضَ

رويه آآ شيئا. آآ فان قيل بانه جاءت بعظ الاثار آآ في كراهية آآ حاله او جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. يعني الزانيين هو اشر وهما. اه فهذا - 00:40:34ضَ

لا شك انه بالنظر الى الادلة العامة اما ان يقال بان هذه الاحاديث يمكن ان يكون فيها نظر واما ان تحمل على ان هذا هو الغالب او مظنة حصول ذلك الشيء. فاذا افترضنا سلامته - 00:40:53ضَ

فانه لا ولا يظلم ربك احدا وان ليس للانسان الا ما سعى فلا يكون ذلك بمؤثر عليه ولا شك كذلك الجندي فانه يقولون بانه آآ تصح امامته. آآ ما سبب ايضا النص على الجندي؟ لما جاء في بعض - 00:41:15ضَ

من كراهية امامته. وسبب وجود ذلك ان الجندي هو عامل السلطان وآآ لما كان مظنة حصول الظلم على يديه. واجراء الظلم بسببه كرهت امامته كرهت لكني اقول هو وغيره سواء اه اه اذا كان على غير تلك الحال او لم يجري منه شيء من هذا الظلم فهو - 00:41:36ضَ

فهو باق على الاصل ولذلك قال اذا سلم دينهما ونص المؤلف عليه ما هنا لماذا؟ لوجود اه ذلك عن بعض الفقهاء بالكراهة. فقد كره بعض الفقهاء امامة ولد الزنا او الجندي وجاء في بعض الاثار - 00:42:06ضَ

الى الابانة عن عدم الكراهة في شيء من واحد منهما. نعم نعم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ من المؤدي ومن القاضي؟ المؤدي اه هو الاداء والقضاء هو شيء من اصطلاحات اهل الاصول. ويقصدون بالاداء وفعل الصلاة في وقتها. والقضاء هو فعلها بعد بعد انتهاء وقتها - 00:42:26ضَ

فيقولون بانه لو صلى الانسان اه صلاة اه صلاة قضاء واتم به من يؤديها فتصح الصلاة الصلاة والحال هذه ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يكون على الانسان صلاة الظهر من الامس. والاخر يصلي - 00:43:01ضَ

صلاة الظهر في هذا اليوم. فامنه القاضي او الذي يقضي هذه الصلاة فان الصلاة في هذه الحال صحيحة. لان هذا الاختلاف ليس له آآ اعتبار في آآ في الشعب فليس ثم فرق بين القضاء وبين الاداء وانما هو شيء - 00:43:22ضَ

من اصطلح عليه الفقهاء اصطلح عليه الفقهاء نعم وعكسه لو كان الامام هو ايش؟ هو المؤدي مؤتم او المأموم هو الذي يقضي فنقول بان الصلاة صحيحة. ما وجه ذلك؟ كانهم يعني يرون ان فيه - 00:43:42ضَ

شيء من الاختلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به. وسبق معنا انهم يرون ان الاختلاف في النية اه في ذلك بيان اه في المسألة التي تلحقها نعم - 00:44:06ضَ

نعم يقولون بان اما المغترئ بالمتنفل يعني لو ان شخصا يؤدي صلاة الفريضة فيكون الامام يؤديها نافلة فان ذلك غير صحيح. ولا تصح امامته لوجود الاختلاف بينهما لوجود الاختلاف بينهما. فيقولون بانهم في هذه الحال لا تصح هذه الامامة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما جعل الامام ليؤتى - 00:44:24ضَ

به وهذا نيته تختلف عن نيات الامام تختلف نيته عن نية المأموم. فدل هذا على على الاختلاف المنهي عنه في هذا الحديث. لكن اه يقال في الجواب عن ذلك بان طبعا الرواية الثانية عن احمد بانها صحة هذا وهو المشهور وهو الذي عليه الفتوى - 00:44:54ضَ

روى قول اهل التحقيق بان آآ آآ التصريح بان الاختلاف جاح النية يخالفه لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. ففسر هذا الاختلاف بانه الاختلاف في في الافعال. الاختلاف في الافعال - 00:45:20ضَ

وايضا من جهة اخرى فانه جاء في السنة ما ادلة كثيرة في صلاة متنفل بمفترض منها صلاة او من اشهرها صلاة معاذ لاصحابه او بقومه فانه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي باصحابه. ولا حديث في ذلك - 00:45:50ضَ

صلاة ذلك الصغير فان هي صلاة متنفل لان هذا غير واجبة عليه. فهذا وما في حكمه قالوا بانها دالة على صحة في هذه الحال وهذا هو الذي عليه الفتيا نعم - 00:46:15ضَ

نعم ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها على ما ذكرنا. قالوا بان من يصلي الظهر بمن يصلي العصر حصل بينهما اختلاف نية. فبناء على ذلك لم تصح الصلاة والحال هذه. وهنا لاحظ انه - 00:46:31ضَ

ممثلة بما تتشابه افعالها. لارادة التنبيه على ان الاختلاف في النية مؤثر. فكيف فكيف باختلاف الافعال؟ فكيف باختلاف الافعال؟ اما بالنسبة لاختلاف الافعال فلا شك ان القول هذا مر بنا ان القول بعدم الصحة في هذه الحال ظاهر. ولذلك لو افترضنا ان شخصا دخل - 00:46:51ضَ

آآ وهو يصلي العشاء مع اقوام يصلون المغرب وهو مسافر العكس عفوا دخل يصلي المغرب مع من يصلون العشاء. فان القول بعدم صحة الصلاة في هذا الوقت في هذه الحال وجيه - 00:47:20ضَ

لانه يفضي الى اختلاف الافعال الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من بالمنع منه ولم يحصل اه الاذن في الاختلاف في هذا الا في احوال خاصة كصلاة الخوف ونحوها - 00:47:42ضَ

نعم لاحظ ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في تسلسل ما من المسائل على نسق صحيح. فبعد ان ذكر آآ من المقدم في الامامة ومن الاولى بها ومن تصح امامته ومن لا تصح امامته - 00:48:00ضَ

اعقب ذلك بالمسائل التي تحصل في حال صلاة الجماعة بين المأموم والامام. فبعد ان نقرر بان هذا يكون هو الامام او لا يكون فانا نقرر كيف يكون حالهم في في الصلاة فابانا في هذه الفصل موقف الامام وموقف المأمومين - 00:48:31ضَ

محل كل واحد منهما. فيقول المؤلف رحمه الله يقف المأمومون خلف الامام. هذا هو الاصل في صلاة جماعة ان يكون المأمومون خلف الامام. ووجه ذلك اولا لان هذا هو الذي جرت به السنن الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه غد جابر وجبار - 00:48:51ضَ

خلفه فلولا ان الصلاة الاصل في المأمومين ان يكون خلفه لما استدعى ان يحركهما وان يحرك هو يديه عن موطنهما الا لكون ذلك هو هو المطلوب وهو الاصل. والثاني انه من جهة المعنى ان المقصود - 00:49:19ضَ

بالامامة وحصول الاقتداء وتمام الاقتداء بان يصلوا خلفه فينظرون الى ركوعه والى سجوده ونحو ذلك. فبناء على ذلك كان هذا هو الاصل قال ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه - 00:49:39ضَ

اه يصح معه عن يمينه. صلاة المأموم عن يمين الامام صحيحة. وهذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يصلي اه شخص مع امام فانه ولا شك فانه يكون عن عن يمينه. اليس كذلك؟ كما في حديث ابن عباس لما قام عن يسار النبي - 00:50:02ضَ

صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن عن يمينه فجعله عن يمينه فدل على ان هذا موقف الواحد اذا صلى مأموما ان هذا موقف الواحد اذا صلى مأموما. لكن هل يكون - 00:50:30ضَ

موقفا للمأموم مع وجود اه مأمومين خلفه مع وجود مأمومين خلفه. الاصل ان الصلاة خلف الامام. لكن هل يصح في هذه الحال؟ آآ قال اهل العلم بصحة ذلك. واستدل في في اشهر الروايتين عن احمد - 00:50:50ضَ

وقول جماعة من اهل العلم آآ باعتبار ما جاء عنه ابي بكر رضي الله تعالى عنه فانه لما صلى بالناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وابو بكر يأتم به عن يمينه والناس - 00:51:10ضَ

خلفه فاخذ من هذا اهل العلم صحة الصلاة عن يمين الامام مع وجود جماعة خلفه نعم قال او عن جانبيه كذلك لو كان عن جانبي فانه يصح استدل في هذا بما جاء عند ابي داود بان ابن مسعود صلى - 00:51:30ضَ

وعلقمة والاسود عن جانبيه. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل على ان صلاة المأمومين عن جانبي الامام يحصل بها المقصود مجيء السنة بذلك. وان كان هذا خلاف - 00:51:54ضَ

الاصل والسنن المستفيضة الدالة على ان انهم يكونون خلفه. نعم قال لا قدامه اما التقدم على الامام فلا يصح فان هذا محل اتفاق بين اهل العلم ولتعذر حصول المقصود من الامامة - 00:52:14ضَ

وهو الاقتداء فان المأموم اذا كان قدام الامام فاما ان لا يمكنه الاقتداء واما ان يحتاج الى الالتفات وكثرة الحركة. فدل هذا على انه يكون قدامه هل يستثنى من ذلك حال الاضطرار؟ للزحام ونحوه ذكر هذا ابن تيمية اه في اه - 00:52:44ضَ

انه اه يعني مما يكون مبيحا للمأمومين اه اه في حال اه ازدحام الناس وشدة وافاض القول في اه نصر اه صحة الصلاة في هذه الحال وهي يعني من المسائل التي - 00:53:11ضَ

هي محل نظر واجتهاد محل نظر واجتهاد. ان كان اكثر اهل العلم على انه لا يصلى قدام الامام على انه ولا يصلى قدام الامام قال ولا عن يساره فقط. عفوا ما اخذنا هذه - 00:53:33ضَ

اه لو صلى المأموم عن يساره فقط هذا يعني الذي يريد ان يخص المسألة بخلو اليمين. اما مع عدم خلو اليمين فقد تقدمت المسألة وهو وهي ان يصلي المأموم ان يصلي - 00:53:55ضَ

المأمومان عن يمينه وعن وعن شماله او عن يساره. فاذا بقي فيما اه لو كان المصلي عن يساره هذه هل يصح ذلك او لا؟ اه يقول المؤلف رحمه الله بان ذلك لا يصح. لا يصح - 00:54:18ضَ

اه لانه قال ويصح معه عن يمينه لا عن يساره. فكأنه يقول ولا يصح عن يساره فقط ما الدليل على ذلك؟ قصة ابن عباس رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما حركه وحمله حتى جعله عن يمينه - 00:54:40ضَ

فانه اخذ من هذا اهل العلم او اخذ من ذلك فقهاء الحنابلة انه ليس بموقف للواحد المنفرد لكن هذا يدل على عدم الجواز. فمن اين اخذوا عدم صحة الصلاة قالوا لان النهي يقتضي - 00:54:59ضَ

الفساد لما حمله على ذلك ونهاه كانه ان دل على فساد الصلاح في هذه الحال. وايضا لاجل لاجل انه حركه. فدل على انه موطن لا يصح فيه البقاء. والا لما استدعى تلك الحركة - 00:55:24ضَ

الكثيرة. لكن يمكن ان يقال بانه صحت صلاته ابتداء. ولو لم تصح لا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئناف مثل هذا قصة جابر وجبار حينما صلى عن يساره فجعله عن يمينه ثم جعله خلفه فجعلهما خلفه لما اجتمعا - 00:55:44ضَ

آآ لذلك الجمهور او آآ جماعة من اهل العلم كثير على انه لا ليس بموقف لكن لو صلى فان صلاته صحيحة وهذا اه محتمل. نعم نعم الا ان تكون امرأة ولا الفذ. الفرد المقصود به - 00:56:05ضَ

الفرق المنفرد فان منفرد لا يكون خلف الامام كما انه ايضا لا ينفرد في صف وحده والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف - 00:56:35ضَ

والنفي هنا نفي للصلاة الشرعية يعني صحتها. يعني صحتها وهذا ظاهر من جهة الاصل ان لو ان شخصا صلى خلف الامام وقد امكنه ان يكون عن يمينه فان ذلك لا تصح صلاته للحديث. وكذا مثله لو صلى منفردا مع امكان الدخول في - 00:57:00ضَ

لكن هل ايضا يطلق الحكم فيما لو اكتمل الصف ولم يجد فرجة ولا مكانا يدخل فيه فبناء على ذلك نقول اما انه يبقى لا يصلي او انه يسحب شخصا ويحصل بذلك حركة - 00:57:35ضَ

ظاهر كلام الحنابلة هنا ان صلاة الفجر ليست بصحيحة حتى ولو كان الشخص صف مكتملا. حتى ولو كان الصف مكتملا لحديث لا صلاة لفد خلف الصف لا صلاة لفرذ خلف اه الصف - 00:58:00ضَ

واه اعتبار ظاهر الحديث يؤيد اه ذلك يؤيد ذلك. لكن لكن آآ جمهور اهل العلم على انه اذا تعذر عليه تعذر عليه ان يجد فرجة او فان الصلاة في هذه الحال - 00:58:26ضَ

صحيحة لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولانه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على حصول ذلك كما في قصة آآ اه حينما اه في حديث ابي بكر حينما صلى اه ركعة دون الصف - 00:58:50ضَ

فدل على انه وان كان قال ولا تعد لكن لولا ان الصلاة صحت في هذه الحال لا ايش؟ لا امرها النبي الله وسلم بالاعادة. فلما صحت صلاته في هذه الحال فان الذي لم يجد مكانا من كل وجه اولى بصحة الصلاة - 00:59:15ضَ

اه قول الجمهور واختيار اه ابن اه تيمية وان كان هذا خلاف قول شيخنا الشيخ ابن باز وهو يشدد فيها تشديد كثيرا يقول يبقى حتى يأتي اليه احد او تنقضي الصلاة فيصلي وحده. قال الا ان تكون امرأة فالمرأة دل الدليل على - 00:59:35ضَ

انها تصح صلاتها منفردة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بانس واليتيم والمرأة من خلفنا قد يستدل بهذا على على ما ذكرنا لانه لما صلى صحت صلاة المرأة منفردا لعدم غيرها فلتصح صلاة الرجل - 00:59:55ضَ

عدم تمكنه من الدخول في الصف على حال واحدة. نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:15ضَ