شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (31) | تابع صلاة الجماعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلس من هذه المجالس الطيبة المباركة - 00:00:00ضَ

التي نتدارس فيها من الفقه بعد ما قرره كتبه اه صاحب هذا المتن المبارك ذات المستقنع لشرف الدين ابي النجا آآ موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكان الحديث فيما يتعلق بمسائل الامامة ومن - 00:00:19ضَ

فيها ومن المقدم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسائل في موضع الامام وموضع مهموم وما يتعلق بذلك من الاحكام. ولا يزال الحديث موصولا في احكام صلاة الفرد. آآ حينما - 00:00:45ضَ

ما يكون خلف الصف منفردا رجلا كان او انثى في جميع الصلاة او في بعضها. ونكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من هذه آآ المسائل. وقبل البداية كان فيه مسألة سأل عنها بعض الاخوة فلعله ان - 00:01:05ضَ

سؤاله سؤالك كم اه حقيقة من هذه من المسائل المهمة وهو اذا اه كان امام المسجد ممن لا تصح امامته كما لو كان غير قاضي للفاتحة خاصة في بعض البلاد اه وانتم ممن يعرف يعني اه اختلاف الديار والبلاد وحينما تكون اه - 00:01:25ضَ

اه يعني اه يقل فيها العلم الشرعي. الاصل طبعا انه لا يتقدم الا من يكون اه اصلح الناس للامامة. لكن في الاحوال اما للنظام السائد او لغير ذلك من الامور. آآ لا يكون لا يكون الا ذلك الامام. ويتعذر ايضا اقامة - 00:02:05ضَ

جماعة اخرى في مسجد اخر بل ربما تحصل بذلك فتنة ومشكلة كبيرة. فنقول اذا كان على هذا النحو على الانسان ان يجد الجماعة الاخرى او يكون المفسدة من آآ ذلك اكثر وهو مع في - 00:02:25ضَ

امام ان لا يقيموا الصلاة آآ لنحو ما ذكر فيمكن في هذه الحال وهذه نص عليها بعض الفقهاء ان معهم منفردا بمعنى ان يكون معهم في الصف ويركع ويسجد لكنه ينوي الانفراد. ولا يدخل مع - 00:02:45ضَ

في نية الائتمان ولا يدخل معهم في نية الائتمان. فصورته عند الناس انه مصلي معهم. بحيث تندفع الفتنة التي يخشى منها وحقيقته انه يصلي صلاته صلاة منفرد فيخرج من الاشكال ولا يدخل - 00:03:09ضَ

في الاهتمام الذي لا يصح الاهتمام به. هذا اذا اه حصلت حتى يجعل الله جل وعلا لذلك الامر اه فرجا. وهذا بعض اهل العلم. اه لكن هنا آآ ربما ينكشف حاله في مسألة. وهي فيما اذا - 00:03:29ضَ

في صلاته فانه اذا سهى فالاصل انه تبع للامام والامام يتحمل سهوه. في هذه الحال يتبين لكن قد يوجد من الناس من يكون جاهل فيسجد للسهو ان فلا يكون آآ في ذلك كبير آآ اشكال او يقول نسيت او ظننت ان آآ المأموم يسجد للسهو ونحوه بما - 00:03:51ضَ

ايضا لا لا يدخل لا يدخله في اه الاشكال. اه نعم نعم يا كيف يحدث الناس انه يصلي لا هو يتوقع مثلا الدخول فيه اذا كان محل اشكال في الاهتمام به يتوقى الدخول في هذه المسائل ما دامت انها مسألة آآ - 00:04:18ضَ

المحل للفتنة وزارة الاشكال. آآ لكنه آآ يصلي لنفسه وهم معدوهون وهو معذور ايضا في عدم اظهار هذه المخالفة التي لا تفظي الى رجوع الناس الى الهدى او استنانهم بالسنة - 00:04:57ضَ

ربما تضر به في نفسه وتضر بدعوته. فلأجل ذلك قد يؤخر في مثل هذا الحال وهذا كما قلت لكم قد نص عليه الفقهاء انهم في بعض الاحوال يصلي بما صورته صورة الاهتمام وان كان غير مؤتم. نعم - 00:05:17ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى في فصل نعم اه - 00:05:35ضَ

ذكرنا ما يتعلق بمسائل آآ موقف المأموم اذا كان واحدا واذا واذا كان آآ المأمومان آآ المأمومين اثنان اذا كان المأموم واثنين وايضا اذا كانوا جماعة وكيف يكون موقفهم عن يمينه خلفه - 00:06:06ضَ

اذا كان فذا آآ ما يكون حاله في تلك المسألة. وقد قرر الحنابلة رحمه الله انه لا صلاة للفجر خلفه الصف فاذا لم يجد اه مجالا لان يدخل في الصف فانه اما ان يجذب شخصا يصلي معه - 00:06:30ضَ

وان كانت هذه الصورة قد استقبحها جماعة من اهل العلم وممن استقبحها الامام احمد رحمه الله تعالى لان في ذلك واشغال له وآآ نقل له من من الفاضل الى المفضول وترويع له لانه ربما لا يدري ما سببه - 00:06:50ضَ

جذبه آآ فهذه فيها مفاسد آآ كثيرة. ولذلك قال بعضهم بانه يعني بان هذا شيء قبيح الا انهم اخذوا به دفعا طلبا آآ الحاجة. لو افترضنا على قولهم انه لم يستطع ان يجذب شخصا ولا - 00:07:10ضَ

ان يدخل في الصف. فعندهم اما ان يأتي عن يمين الامام اذا استطاع. وهذا مخرج لا بأس به هو مناسب. لكنه اذا تعذر ذلك سيقولون في هذه الحال فانه لا يصلي. وينتظر حتى تنتهي الصلاة ثم يصلي وحده. وهذا هو الذي عليه فتوى - 00:07:30ضَ

الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وان كان قد كان لكم ان قول جمع من الحنابلة رحمهم الله آآ وهو اختيار تقي الدين يعني اختاره بعض المحققين انه اذا كان ذلك بحيث تم الصف ولم يجيء - 00:07:50ضَ

فانه تكون الصلاة والحال هذه لمحل العذر. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وظاهر النصوص يدل على انه في بعض الاحوال يصح ان يكون الانسان فانه لما صحت صلاة صلاة ابي بكرة لم - 00:08:10ضَ

الصف ثم دخل الصف لموطن الحاجة وهي حاجة اقل من حاجة من لم يجد فرجة فانه يقال في هذه الحالة بانه اه يصحح ما ذكرناه انه اذا وجد العذر صحت الصلاة في هذه الحال. فاذا اه متى - 00:08:30ضَ

تكون الفائدة من هذه المسألة نقول فائدة في هذه المسألة حينما يصلي الانسان فدا مع امكان دخوله في الصف او بامكاني اه وصفه الى جوار الامام في الحالة يكون فذ واه - 00:08:50ضَ

عليه لا صلاة لفرد خلف الصف لا صلاة لفد خلف الصف. اما المرأة فقد قرر المؤلف رحمه الله صلاتها اه منفردة وهذا ايضا مما يسند القول بصحة صلاة المنفرد للحاجة - 00:09:11ضَ

فانه ليست صلاة المرأة منفردة مع الجماعة بمختلفة عن صلاة عن صلاة الرجل في ان كلا منهما احتاج الى الى الصلاة خلف الصف لاستوائهما في هذا المعنى لاستوائهما في هذا المعنى. اما المرأة فقد جاء النص صريحا بذلك فلذلك لم يكن للحنابلة ولا غيرهم - 00:09:31ضَ

بمنع اه ذلك على ما تقدم بيانه فيما مضى. اظن تكلمنا عن مسألة كلاما اه كاملا نعم الجمهور على انه اذا كان لعذر فلا فلا حرج وان الصلاة في هذا صحيحة - 00:10:01ضَ

آآ اظن انا ما تكلمنا عنها ولا ما تكلمنا عن المسألة ها تكلمنا وذكرنا انها احوال ثلاثة ولا ما ذكرنا نعم آآ اذا قررنا ان صلاة الفجر آآ صحيحة لعذر - 00:10:23ضَ

او قلنا بانها لا تصح مطلقا فانه ايضا اه لا يقولون بذلك في كل حال بمعنى انه اه متى يصدق عليه؟ او ما الضابط في ان يقال بان هذا صلى فذا؟ يعني متى ما - 00:10:43ضَ

اخو النبي صحة صلاة او عدمها. قالوا او يتفق الجميع بانه اذا كبر ثم انضم اليه اخرون بالركوع او قبله لان ذلك ليس بفرد وما من صلاة الا ويحصل فيها هذا لان الناس لا يكبرون في حال واحدة وانما يكبر واحدا ثم يكبر الذي بعده ثم الذي يكبر الذي بعده - 00:11:03ضَ

ويدخل اثنان اه فيصلي يتقدم الامام فيكبر الاول ثم يبقى قليلا ويكبر الثاني فهذا لا اشكال فيه وكذلك اذا اذا كان في اه الركوع اذا كان اذا وصل الى الركوع. وكذا لو قام منه لانهم قالوا بان ابا بكر - 00:11:27ضَ

ركع دون الصف ثم انضم الى الصف. فدل على انه لو لحق به بعد الركوع صحت الصلاة آآ لهم ولم يعتبر ولم يعتبر فالداء. اه اذا ما الذي متى يكون فدا؟ اذا صلى ركعتين يعني هوى الى - 00:11:47ضَ

السجود ولما ياتي احد بعد فانه في هذه الحالة يصدق عليه انه فد. فاذا صدق عليه في هذه الحالة انه فتح. هل تكون صلاته باطلة او ليست بباطنة على ما ذكرنا من التفصيل. آآ هل يعذر او لا يعذر؟ ومتى يعذر؟ على ما مر بيانه قبل قليل. واضح يا اخوان - 00:12:07ضَ

نعم قال وامامة النساء تقوم آآ تقف في صفهن. يعني انها لا تتقدم آآ عليهن. باعتبار ان النساء آآ ان ونوع من البروز والمرأة لا اه يندب لها البؤوز والظهور. فلذلك تقف في صفهن وامامة - 00:12:27ضَ

نساء وسطهن كما جاء ذلك في بعض في بعض الاحاديث. يقال وسطهن او وسطهن الوصل بالتسكين هو للشيء الداخلي بين شيئين مختلفين. واما الوسط بالتحريك فهو المتوسط اذا كان من الشيء نفسه. اذا كان من الشيء نفسه فيقال وسط النهار. لان وسط - 00:12:49ضَ

وفي النهار من النهار اول النهار واخر النهار هو كله نهار. اليس كذلك؟ وسط الرجل آآ فاما اذا كان شيئين متباينين فيقال وسط هذا مثلا هذه الارض لنهر بينها. فالنهر ليس من هذه الارض ولا من هذه - 00:13:20ضَ

سيكون مثلا وسطها نهر مثلا هذا على الاتم او الاقصى ويصف نعم فالنساء تقوم امامة ان وسطهن لما جاء ذلك في الاثار عن النبي آآ او عن آآ الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم. وجاء ذلك في - 00:13:46ضَ

في حديث ابي داود قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الايقاعات هذي؟ نعم نعم هذا بيان لترتيب الصفوف فيما بينها فيلي الامام الرجال. ثم الصبيان ثم ثم النساء وهذا دل عليه حديث مسلم واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهاء ثم - 00:14:06ضَ

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فدل ذلك على ان صفوف النساء مؤخرة عن الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبروهن من حيث اخرهن الله. فدل - 00:14:44ضَ

ذلك على ان خطوط الرجال ثم الصبيان ثم النساء لهذه الاحاديث. آآ هذا لا اشكال فيه من حيث من جهة الاصل والابتلاء لكن لو تقدم المقبول فجاء فهل يكون محل الفاضل؟ فنقول هنا لا يخلو من حالين. اما ان يكونا جنسين كجنس الرجال وجنس النساء فهذا لا يختلف - 00:15:14ضَ

اهل العلم ان النساء لا يدخلن على صفوف الرجال ان النساء لا يدخلن على صفوف الرجال. لكن اذا كانوا من جنس واحد وهو اذا تقدم الصبيان وكانوا في اول الصفوف ومبتدأها - 00:15:40ضَ

فهل يؤخرون او لا وهل هذا مستفاد من حديث ليلني منكم اولو الاحلام والنهاى ثم الذين يلونهم قال اهل العلم الحديث دال بدون اشكال او بظهور على تحدي اولي الاحلام والنهى ان يتقدموا. لكن هل يفهم منه انه لو تقدم - 00:16:01ضَ

المقبول من الصبيان ونحوهم انهم يؤخرون او لا؟ هذا محتمل وقد جاء التأخير عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابي بن كعب ولانهم قالوا بانه من جهة المعنى ان الامام قد يحتاج الى من يستخلفه او يفتح عليه او نحو ذلك. فاحتيج الى - 00:16:29ضَ

التقدم الرجال. اه واولي الاحلام والنهى. لكن اه ذكر بعض الحنابلة انه اذا تقدم المفضول فلا يؤخر كما نص على ذلك المجد ابن تيمية قالوا بان هذا استحقاق والمتقدم استحق - 00:16:55ضَ

وليس في الحديث اكثر من حث الرجال على التقدم ولان هذا قد يكون فيه ايش؟ قد يكون فيه كسو لخاطره او تنفيذ له من الصلاة. والمسابقة اليها والمسابقة اليها هذا محتمل حقيقة لكن لا يعكر على الاصل خاصة اذا احتيج الى ذلك او اذا كثر الصبيان كان - 00:17:21ضَ

سنة اه حصول الاضطراب في الصلاة ونحوها. ولذلك قرر ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد جواد تأخير الصبيان جواز تأخير الصبيان والمسألة مسألة تجويد وليست مسألة ايجاب بمعنى انه لا يجوز ان يكونوا واذا كانوا كان ذلك اثما وحراما لا وانما محل - 00:17:52ضَ

الكلام في ما هو الاتم وما الجائز في ذلك؟ نقول بان آآ الامر يتوجه بالحث على وانه اذا اه تقدم المفضول قد يغاى تأخيره خاصة مع الحاجة الى ذلك الحاجة على الفاتح او استنابة الامام واستخلاف من خلفه. نعم. قال ثم النساء كالجنائز فسيأتي في - 00:18:22ضَ

الجنائز كيف ترتب الجنائز اذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان؟ نعم نعم قال ومن لم يقف معه الا كافر لا شك ان صلاة الكهف هي غير صحيحة. فلذلك وان صارت صورة الصف ان فيها اكثر من واحد - 00:18:52ضَ

الا انها في الحكم يكون فذا. في الحكم يكون فذا. لان الكافر لا صلاة له. او امرأة. كذلك لانها لا تشاع المصافة مصافة المرأة لا تشاع مصافة المرأة فبناء على ذلك يكون كما لو كان - 00:19:25ضَ

اشد لقائل ان يقول انه يبتلى الانسان في بعض الاحوال خاصة في الزحام في الحرم في ايام الموسم كالحج واشتداد العمرة في رمضان مضىنا ونحوها في بعض الليالي ان انه اذا اقيمت الصلاة في في الطواف فانه ربما تتداخل صفوف النساء مع صفوف - 00:19:46ضَ

الرجال فهل يكون ذلك مؤثرا فماذا تقولون هذي موطنها في المسألة السابقة. نقول من جهة الاصل فان صفوف النساء مؤخرة. لكن لو دخلت امرأة بين الرجال فهل يكون ذلك مؤثرا على الصلاة او لا؟ اما لو تصورنا انهما منفردين صف بازاءها فان - 00:20:06ضَ

هذه صلاة فجر ويترتب عليها احكام صلاة الفرد. لكن اذا كان مثلا عن يمينه رجال وعن يساره امرأة فان خلاف الصحيح لكن لكنه لا يمنع من صحة الصلاة. لا يمنع ذلك من صحة الصلاة. والحال هذه في - 00:20:34ضَ

من المذهب عند الحنابلة وقول جمع من اهل العلم لانه لم يأت ما يدل على على المنع من هذا او بيان في فساده وبطلانه. نعم. خلافا لقول بعض الاصحاب وبعض الفقهاء. نعم. قال او من علم حدثه احدهما - 00:20:54ضَ

آآ آآ يعني لو انه علم حدث مصاف له آآ فانه يكون في هذه الحال آآ وجوده كعدمه فيكون كما لو كان فالداء تترتب عليه احكام صلاة الفرد ومحل الكلام هنا في الحدث ليس في من لا يرى الوضوء من امر - 00:21:14ضَ

ان هذا معدوم. وقد تقدم كلام الفقهاء في صلاة من لا يرى مثلا الوضوء من اكل لحم الجزور بمن يغار اه فانهم يكرهون صحة الصلاة في تلك الاحوال كلها. لكن لو كان ممن تقصد عدم - 00:21:34ضَ

عدم الايش؟ عدم الطهارة. كما او تطهر بما لا آآ مسوغ له لو ان شخصا مثلا تقاعست نفسه والماء بازائه الا انه قال سأتيمم فان هذا كما لو لم يتطهر او تقاعس لاي عائق قال انا اصلا اصلي لاجل بس والدي او علم ذلك - 00:21:54ضَ

ففي هذه الاحوال ونحوها فيكون صلاته معه كفن. نعم قاله صبي في فرض ففذ. قال او صبي في فرض يعني ان مصافة الصبي لما كانت صلاته نفل فكأنهم لم يعتبروا مصافته - 00:22:19ضَ

كأنهم لم يعتبروا مصافته في المشهور من المذهب على التفريق بينهم آآ في ذلك. وهنا في الحقيقة انه تفريع فيه اشكال تفريعهم في هذه المسألة فيه اشكال. وذلك ان انهم اه يعني اه كانهم يرتبونها او يجعلونها - 00:22:36ضَ

كمسألة ايش؟ كمسألة امامة الصبي الرجل او بالبالة تلك فيها فرق لان فيها اختلاف نية وصلاة هذا متعلقة بهذا. نعم. لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به - 00:22:58ضَ

اما هذا فانما هو مهموم مثله وليس في الادلة ما يدل على ايش؟ على على اه تحصيل اختلاف او وجود اه فرق اه في اه النية عند اختلافها. فليست بازائها. ولذلك - 00:23:21ضَ

اه اولا قالوا بانه جاء مصافة الصبي في النفل. ان النبي صلى الله عليه وسلم صفى ابن عباس عن يمينه جابر وجبار ايضا في بعض الصلوات. ان كان يعني لا يقطع بعدم بلوغهم. اه اه وانس واليتيم - 00:23:41ضَ

كل هذا يدل على آآ الصحة آآ فلاجل ذلك قال والنفل والفرظ سواء وهذا احد القولين في المذهب وان كان خلاف ثم يقال ان غاية ما في هذا ان احدهما صلاته نفل والاخر صلاته فرض. ومن المعلوم بصحة بصحة ايش - 00:24:00ضَ

بصحة مصافى في هذا الحال كما في حديث الذي صلى مع من فاتته العصر. حينما دخل رجل قد فاتته العصر فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي اليه. فانا نقطع بان هذا الذي دخل معه - 00:24:20ضَ

الصلاة هو نفل فحاله كحال الصبي لا غير. فلذلك القول بصحتها هو المناسب لعمومات الادلة وللفرق بينها وبين امامة امامة الصغير للبالغ مع ما تقدم بيانه من ان صلاة الصبي بالبالغ آآ وجه صحتها صحيح ومعتبر للادلة التي سبق وان سقناها. لكن حتى على قول الحنابلة - 00:24:36ضَ

فانه يظهر الفرق بين تلك هاتين المسألتين فان كان لهم مأخذ اخر فذاك يبحث عنه ولا ولم يتبين لي او على نص لهم انهم اخذوا في ذلك او جعلوا فيه مأخذا اخر غير الذي ذكرناه. نعم - 00:25:06ضَ

نعم اذا وجد فرجة هذا على ما ذكر فانه يدخلها آآ والا عن يمين الامام حتى لا يصلي فردا قد سبق لكم انهم عندهم انه اذا كان فدا وتعذر عليه فانه لا يدخل معهم في الصلاة ولو دخل لم تنعقد صلاة - 00:25:26ضَ

نعم نعم قلنا اذا امكنه عن يمينه نعم سبق ما ان ذكرنا ان التنبيه لهذا اختار بعض الحنابلة خشية لفوات الصلاة عليه وآآ قلنا بان استقباح من استقباح آآ ظاهر لكنهم قالوا - 00:25:53ضَ

او بان بان هذا لمحل العذر والاضطرار وسبق التفصيل في هذا نعم ان ينبه من يقوم معك. صحيح. لكن انه مقتضى هذا ان بعضهم ينص قال او فينبه ويجذبه. يعني كالاشارة الى - 00:26:19ضَ

انه لا يجذبه مباشرة لان لا يحدث عنده شيء من الارتباك او يعني ما يكون من ونحوه نعم على ما ذكرنا هذا كله تقدم فاذا صلى فدا ركعة فانها لا تصح. نعم - 00:26:42ضَ

لما ذكرنا في هاتين السنتين قصة ابي بكرة ودخوله في الصف بعد اه ان ركع دونه. فالحكم في ذلك على ما سبق بيانه لاحظوا انه هنا يعني دققوا في هذه المسألة كثيرا لمحل اشكالها وانفرادهم بها ويعني حتى اه - 00:27:05ضَ

يضيق المسألة باعتبار ما جاء في الدليل. فاستثنوا كل ما امكنهم استثناؤه بحسب ما اجتمع لهم من نعم نعم. هذه في مسائل الاقتداء. وهذه مسائل مهمة ويكثر فيها الاشكال وتكثر الحاجة اليها. قد قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة او هذه - 00:27:35ضَ

في المسائل الى قسمين وهو من بداخل المسجد او من بخارجه او خارجه. فلا يخلو المأموم اما ان يكون داخل المسجد او فاذا كان داخل المسجد فما يتعلق باعتبار الاقتداء اي شر. وذلك لان - 00:28:13ضَ

المسجد هو مكان الجماعة. هو مكان الجماعة. فلاجل هذا قال يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير. لماذا؟ لانه حقق في حقه او يصدق عليه انه هنا مصل مع الجماعة. ولامكان ولامكان الاقتداء في الجملة - 00:28:33ضَ

ولامكاني اقتداء في الجملة. فلو صلى مثلا الامام في المحراب وخلفه اثنان وصلى اثنان عند في اخر صف في المسجد هنا لصحت الصلاة. ولا نقول بانهما من بمقتدينا بالامام او بين ان لم تقتصر الصفوف او نحو ذلك. بل لو كان هذا المسجد ظعفه خمس مرات - 00:29:03ضَ

وكان في اخر المسجد والامام في اوله ما دام ان المسجد واحد ولو لم يرى حال بينهم حائل كسارية او نحوها ما دام انه يسمع التكبير ويمكن الاقتداء فانه يصلون - 00:29:33ضَ

ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الجماعة اجتماع في مكان. والمكان هو والمسجد هو مكان الجماعة. فاذا صلوا في مكان واحد صدق عليهم انهم جماعة قد اجتمعوا للصلاة. وان تباعد مكانهم. وان تباعد مكانهم. لكن - 00:29:52ضَ

هذا بيان للصحة وليس بيان لاستواء هذا بمن؟ ايش آآ يعني الاولى فان الاولى قد جاء الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. يتمون الصف الاول فالاول في الصفوف. فامر بالتقصي فيها. فهذا يعني على سبيل الجواز. لا على سبيل الكمال - 00:30:12ضَ

والتمام. قال وان لم يره ولا من ورائه. اما اذا كان يراه ويرى المأموم فهذا اظهر. فيفهم من هذا انه لو كان في مكان فاغر او كان يمر الناس في داخل هذا المسجد من بينهم وبين بقية الصفوف فان ذلك لا يضر - 00:30:38ضَ

هذا يرى كثيرا في نحو مثلا المسجد النبوي والمسجد الحرام بعض الاحوال تتباين الصفوف فلا نقول في حال من الاحوال بان لا تصح الصلاة. احيانا ترون مثلا بعض حراس المسجد الحرام يصلون بازاء الباب او بجانب الباب. وبينهما - 00:30:58ضَ

كبير خاصة في غير اوقات الزحام. فهنا نقول بان الصلاة صحيحة. لانه في مكان الجماعة وهو المسجد وامكن الاقتداء بسماع بسماع التكبير. فاذا رأوا المأمومين فهذا اظهر. في الصحة بدون اشكال. فاذا كانوا - 00:31:18ضَ

يرون الامام فلا يظهر او ينتفي الاشكال من كل وجه. لان الاقتداء هو بالامام وقد رأوه فامكن الاقتداء واضح يا اخوان؟ نعم قال وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين - 00:31:38ضَ

اذا اتصلت الصفوف آآ يعني انه لو صلى المصلي خارج المسجد مقتديا بالامام هل تصح الصلاة او لا؟ فهل تصح الصلاة او لا. فيقول المؤلف رحمه الله انه ان رأى الامام او المأمومين - 00:32:02ضَ

اذا اتصلت الصفوف فجعل في هذا قيدين اولهما رؤية الامام او المأمومين رؤية احدهم. نعم. والثاني اتصال اتصال الصفوف. لماذا؟ زاد القيد هنا. لانه خارج المسجد ليس بمكان للصلاة. والاصل ان يدخلوا الى داخل المسجد. لكن لما كانت الحالة - 00:32:26ضَ

يحتاج فيها الى صلاتهم خارج المسجد لامتلاء الصفوف او لتعذر ذلك عليهم. لاي سبب من الاسباب او لاغلاق باب المسجد او نحوه ففي هذه الحالة يمكن اه ان يصلوا في بوجود هذين الشرطين. اه قبل ان نفرغ على هذا - 00:32:59ضَ

سنبين هذين القيدين. فقوله اذا رأى الامام او المأمومين فانه لا ما ما صوغة ذلك يقول الفقهاء بان الرؤية المعتبرة المعتبرة هنا هي الرؤية لاحدهم ولو في بعض الصلاة يعني ليس بالضرورة ان تراهم وهم قائمين وهم راكعين وهم ساجدين لا - 00:33:19ضَ

حتى اه وهم راكعون او ساجدون؟ لا حتى واذا رأيتهم في بعض الصلاة اذا قاموا واذا ركعوا لكنهم اذا اه سجدوا لم تره فان ذلك يصدق عليه انه يرى الامام والمأمومين في بعض الصلاة فيصح. رأى المأموم او رأى الامام - 00:33:51ضَ

او بعض الصفوف الحكم في ذلك واحد كما اذا كان يراه من فرجة من نافذة او يراه من بعض الباب او موجة صغيرة آآ في المسجد كل ذلك يكون مؤديا للغرض ومحققا للمطلوب او يصدق - 00:34:13ضَ

وقوع هذا القيد الذي ذكره الفقهاء. اتصال الصفوف ما يذكرون به؟ ما ما يريدون به؟ قالوا اه بانه اه المعنى باقتصاد الصفوف ليس تراصها. وانما يقصدون بالاتصال هنا الاتصال العرفي بما جرت العادة انه لا يعتبر انها لا تعتبر منقطعة. فلو كان مثلا في فضاء - 00:34:33ضَ

فلا يضر ذلك الا ان يوجد شيء يعرف به انه حصل انقطاع. ولذلك بعضهم يوضح هذا بوجود مثلا نهر او يقول بان يكون الامام في سفينة والمأمومين في سفينة اخرى - 00:35:04ضَ

فذكروا بعض القيود التي تدل على ان ولذلك بعض الفقهاء يقولون اتصال الصفوف الا يكون بين الصفوف ثلاث مئة يعني قرابة مئة متر لا يضر حتى ولو تباع فبناء على هذا - 00:35:27ضَ

في بناء على هذا اذا صلى الناس في بعض الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. فهل تصح صلاتهم او لا يصح الصلاة هذين الخيدين هو ايش رؤية المأمومين ولو في بعض الصلاة فاذا كانوا يرون مثلا اللي عند مدخل الباب كفى ذلك - 00:35:46ضَ

اذا كانوا يرون الذين في مدخل الباب فانه يكفي ذلك. او اه مثلا اه واتصلت الصفوف. حتى ولو ساعدوا لو رأيتهم جماعات ما دام انه لم يفرق مثلا بينهم وبينهم شاه فعلى كلامهم هنا بانها - 00:36:14ضَ

صحيحة قال بعضهم ولو كان ولو كان هؤلاء في سطح والاخر في سطح اخر. او هذا على داره هذا مما يشير الى صحة بعض المصليات في بعض العمائر المجاورة للحرم. لكن لا نقول بصحة الصلاة - 00:36:34ضَ

هذه المصليات دائما انما تصح الصلاة في هذه المصليات اذا وجد القيدين او وجد القيدان. القيد الاول اتصال الصفوف يعني بان آآ لا يكون فاصل هذا قد يوجد. لكن في بعض الاحوال لا ترى - 00:36:54ضَ

آآ الجماعة لا يرى لا يرى المأمومين. فهنا يتعذب لكن اذا ازدحموا اذا اجتمعوا فانه في الغالب انه يراهم فتصح هذه في هذه الحال فتصح في هذه آآ الحال. آآ اما اذا كان تم فارغ كشارع او نحوه فظاهر كلام الحنابلة - 00:37:15ضَ

هنا كأنها بانه لا تصح فيه الصلاة وان كان جماعة من الحنابلة قرر هذا ابن سعدي رحمه الله في الفتاوى يعني وافاض فيها واظنه قولا لابن تيمية رحمه الله بان هذا لا ليس بمعتبر اذا كان ذلك اذا احتيج الى هذا كما لو يعني تغاص الناس واحتيج الى الصلاة - 00:37:35ضَ

في بعض الازقة وتجوزك اه من نحو ممر نهر او لشارع او نحو اه ذلك آآ نعم وهنا آآ مع ذكرهم لهذه الامور فانهم يخففون في هذه في اعتبار هذه الشهور في صلاة الجمعة - 00:37:55ضَ

لانه يحتاج فيها لكثرة الزحام ولانها لا تقام الا في مكان واحد ومع ومع الامام لا يمكن اقامتها او قضاؤها فبناء على ذلك يخوفون يخففون في هذا الامر. نعم اه اظاهر كلام المؤلف هنا انه لو كانوا لا يرون الامام حتى ولو سمعوا التكبير لم ينفع ذلك لماذا - 00:38:14ضَ

اه لما ذكرنا سابقا في اول القيد ان الجماعة هي التي تكون في مكان واحد ويمكن الاقتداء فلما تباعد المكان شدد فيه في الامر الاخر وهو مظنة الاقتداء بالرؤية واتصال صفوف عدم ما يقطعها. لان وجود ما يقطعها يكون اه اه قاضيا بانهم ليسوا في مكان واحد او ليسوا - 00:38:46ضَ

بمجتمعين فهذا يعني قيد معتبر وينبغي ان يلحظه الانسان في كل ما يشابه هذه المسائل اذا اذا يعني كان اه مسائل ليست محل اضطرار ونحو ذلك. نعم ثم قال وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اه اه صحة - 00:39:15ضَ

الامام اذا كان عاليا هذا يعني اه ظاهر وربما يستدل لذلك ما جاء عن بعض الصحابة انه صلى آآ صلى آآ عاليا ثم جذبه فقال الم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي ان يرتفع الامام على المأمومين؟ جعل - 00:39:37ضَ

عند ابي داود وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل صلى على المنبر وكان اذا اراد ان يركع ويسجد نزل ثم اذا قام آآ ارتفع. فهنا اصل الصحة صحيحة. لكن آآ آآ قالوا - 00:40:06ضَ

يعني اه خص ذلك بالعلو الكثير. لانه يمنع كمال الاقتداء. يمنع كمال الاقتداء فان قيل فما حال تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لموضع للحاجة. واذا وجدت الحاجة ارتفعت ارتفعت الكراهة - 00:40:23ضَ

ارتفعت الكراهة. نعم قال كامامتي في ايضا كذلك تكره امامته في الطاق اه اه كلها لانه يتعذر فيه اه تمام الاقتداء. المقصود بالطاء هو ما يجوف في داخل الجدار المحراب الان اللي يسميه الناس المحراب الان لانها في الغالب خاصة في - 00:40:43ضَ

اذا دخل في لم يتبين للناس ربما لا يرى ان رآه الا من خلفه. اما من عن يمينه وشماله فانهم لا لا يرونه. فلذلك يكون امكان الاقتداء فيه ضعيف فكريهه اه اهل العلم لاجل هذا المعنى. ولانه في معنى الصلاة - 00:41:17ضَ

في العلو في عدم امكان او تمام الاقتداء. نعم نعم وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير موطنه في في السنة والتطوع لاجل لان لا يغتر الناس او يظن الناس - 00:41:37ضَ

انه يصلي الفريضة فيقتدوا به فيقتدوا به. وهذا خاص في حق الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يغير مكانه. اما المأمومين فلا حرج على الانسان ان يصلي في مكانه. آآ لكن آآ قد يحتاج الى تغيير المكان لنحو آآ حاجة الى - 00:42:04ضَ

لانه صلاته في الجماعة لا يحتاج للسترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه لكنه اذا صلى منفردا احتاج الى ذلك آآ لكن لقائلا يقول نحن نرى الناس آآ يخالفون بين اماكنهم حتى مع - 00:42:24ضَ

عدم الحاجة الى هذا الامر لكون السترة امامه. فهذا استحبه بعض الفقهاء قالوا لان موطن السجود يشهد للانسان استحب تكثير الاماكن آآ او ندب ذلك وهذا يعني ملحظ له معنى يمكن اعتباره - 00:42:44ضَ

فيه يسير. نعم نعم يقول آآ واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلا القبلة آآ يعني لانهم يقولون بانه لابد ان ينصرف وما المقصود بان الناس لا ينصرفون ولا يخرجون من المسجد حتى ينصرف الامام. وما المقصود بالانصراف؟ هل هو انصرافه التفاته اليهم؟ او انصرافه - 00:43:04ضَ

يعني انقضاؤه من الصلاة. فظاهر كلام الحنابلة هنا انهم يأخذون ان معنى الانصراف هو ان يستقبلهم بوجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف اليهم. نعم. اه فكأن بعض الفقهاء فهم منه ذلك ولذا اه قالوا بانه يكره له - 00:43:32ضَ

لان لا يمنع الناس من لان لا يمنع الناس من الخروج. لكن ظاهر النقل او ما جاء في الادلة ان المقصود بالانصراف هو خروجه من الصلاة وان هذا هو وانصرافه بالتسليم. فيكون بذلك اه ان المعنى انه لا يترتب عليه هذا الحكم. لكن لا شك - 00:43:53ضَ

هذا من تمام اه السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومداومته عليه. ومداومته عليه. فقد يكون من هذا من هذه الناحية مستحب وتركه ترك للاولى فيكون له وجه والا يعني القطع بالكراهة هنا يحتاج - 00:44:16ضَ

الى شيء من النظر والتغوي. نعم لان هذا هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما استبقى قليلا اه مستقبل اه بقي مستقبل القبلة قليلا حتى تنصرف النساء. لان النساء عقب الصلاة حال قيامهن ربما - 00:44:36ضَ

احتجنا الى آآ تكميل ما زل او آآ نزل من آآ يعني ثيابهن ونحو ذلك. لذلك الى شيء من الانتظار والتربص. نعم نعم آآ السواري هي الاعمدة التي تكون في في المسجد تكون في المسجد ويكره الوقوف بينها اه - 00:45:00ضَ

اذا قطعت الصفوف اذا قطعت الصفوف. متى تقطع السواري الصفوف اذا كان لا ينتهي الصف اليها. اما لو كان الصف ينتهي اليها فلا تعتبر قاطع. فلو كان الناس مثلا يصلون من هذه الساغية الى هذه السارية - 00:45:34ضَ

فلا يقال بان الصلاة بين السواري مكروهة في هذه الحال لكن لو كانوا يصلون خلف الثانية من من هذه الجهة ومن هذه الجهة لقلنا بان الصلاة بين السواري في هذه الحال مكروهة وينبغي اتقاؤها - 00:45:51ضَ

بان يكون الصف اه متقدما عليها او متأخرا عليها حتى لا يضطر الى ان ينقطع الصف في هذه الحال بالسواه. اه هل كل سارية تكون قاطعة للصف او لا؟ آآ عند الفقهاء ينصون على ان السارية - 00:46:06ضَ

التي يذكرونها او يتعلق بها الحكم اه هي التي تكون ثلاثة اذرع والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يتقون الصحابة كانوا يتقون السواري وهذا في المرفوع لانه منسوب الى عهد النبي صلى الله عليه - 00:46:26ضَ

وسلم. فاخذ من هذا. طيب الدليل ليس فيه شيء انها ثلاثة ادور. فمن اين لهم هذا التحكم؟ وهذا سؤال كثير ما ينطرح آآ لدى طالب العلم. فلا يجد له جوابا. فنقول هنا آآ يظهر لك - 00:46:44ضَ

كثير من الطلبة خاصة في هذا الوقت مع ضعف التعلم ان هذه لا دليل عليها. لكن غالب استدلال الفقهاء رحمهم الله على نحو في هذه الادلة هو مما يسمى عند اهل العلم ببساط ببساط الحال. ما المقصود ببساط الحال؟ يعني انهم كانوا يتقون السواهد - 00:47:04ضَ

طيب بحثهم فنظروا كيف كانت السوادي فنظروا فائدة السواغي ايش على هذا النحو؟ ثم تأملوا بعض الادلة وانا لا في هذا شيئا فيعني ربما لا تنفك من وجود بعض الفواصل الصغيرة فلم تعتبر. فعلم بذلك ان هذا هو القيد او الضابط فيما - 00:47:24ضَ

يتعلق به اه قطع الصفوف الذي اه ينبغي اتقاؤه ولا اه يفعل. اه فعند ذلك نقول بان هذا يتقى يستثنى من ذلك حالين. الحالة الاولى ايش الحاجة كزحام ونحوه لئلا يضطر الناس الى الصلاة خارج المسجد. والصلاة بين الثواري في المسجد اولى من الصلاة خارجه. كذلك لو ان الناس - 00:47:44ضَ

متى صلوا الى الثواني فلا يخلو اما ان تترك هذه الاماكن آآ مقطعة وصف الانسان خلفها او ينضم اليهم لأنها وجدت سنقول ابتداء يمنعون لكن اذا وجد فيمكن ان يقال بانه اذا تقدم الى ذلك فصلى معهم بين السانيتين آآ لمحل الحاجة او باعتبار - 00:48:15ضَ

فانه لا يكون فيه شيء وهذا اولى من ان تكون الصفوف آآ ايضا مختلة آآ وهذه ايضا تحتاج الى شيء من المراجعة والنظارة. نعم نعم هذه هذا الفصل آآ عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الاسباب المبيحة آآ او في الاعداء المبيحة لترك - 00:48:42ضَ

الجمعة والجماعة في ترك الجمعة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله ويترك ويعذر في ترك جمعة وجماعة المريض آآ المريض المرض هو اعتلال الجسم وسقمه وسقمه. فاذا كان الانسان مريضا فهو بعدوه - 00:49:14ضَ

واعتبار المرظ عذرا جاء في ادلة كثيرة في الصيام وفي غيره فمن ذلك اذا كان الانسان مريظا لا يكذب على فتيان الجمعة والجماعة. هل اه كل ما او وصف الجسم بانه معتل؟ يكون مبيحا لترك الجمعة والجماعة. اه ذكر - 00:49:34ضَ

اهل العلم ضابطا للمرض المبيح لذلك وهو ما كان آآ يزيد باتيانها او يتأخر معه البرد او يكون معه مشقة بالغة او يظن ظنا غالبا زيادة في المرض او تأخرهم في في البرء منه او تأخر في البرك منه. يعني اه احيانا قد لا يكون - 00:49:54ضَ

اثر يضره لكنه يخشى من بقائه كما لو مثلا اه اصابه حرارة ونحو ذلك حمى ثم شفي منها قليلا. لكن لبرودة الجو يخشى خرج ان يرجع اليه او يزيد فيه او يتأخر برؤه ففي هذه الحالة نقول بان هذا مريض. وان كانت الحال انه يمكن ان يذهب - 00:50:20ضَ

الى المسجد. او يخشى زيادة المرض. اه اه فايضا كذلك في مثلا اه كمثل اه تعاطي مثلا الماء للحريق في الوضوء. اليس يخشى منه؟ فيكون عذرا لترك الوضوء والتيمم فكذلك اذا كان يخشى مثلا من الخروج ان يضر ذلك بصره الذي تداوى فيه من نحو اه بنحو عملية ونحوها. اه - 00:50:45ضَ

كذلك اه يكون مانع له او عذرا يبيح له ترك الجمعة والجماعة. نعم المدافع الاحد الاخبتين الاخبثين يغاد بها البول او الغائط لا حضرة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ولان هذا مشكل له عن اتيان صلاته. اه - 00:51:17ضَ

انتباه الخشوع في الصلاة والحضور القلب فيها اصل لانه من الصلاة الله المستعان الناس في هذا الوقت لا لا يخشعون او لا نخشع ونحن لا اه نتعرض لمثل ذلك. فلا شك انه اذا كان يدافع هذا مظنة ان لا يخشى - 00:51:46ضَ

من اجل ذلك طلب من المرء كل بذل الاسباب التي تحمله على الخشوع وترك كل ما يكون مشغلا لقلبه ومن ذلك دفعت الاخبثان ومن الاشياء التي آآ يقيسها اهل العلم هنا وهو آآ قالوا اذا كان ايضا - 00:52:09ضَ

آآ بحضرة جماع يشتهيه. فالجماع قالوا اولى من من هذا من الاكل والشرب ومن دفعت الاخبثين آآ او مدافعة او مدافعته الاخبثان آآ اذا احتاج الى ذلك فانه لا لا شيء في - 00:52:29ضَ

نص على هذا الفقهاء قد سئل شيخنا عن هذا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال لا شك هذا اولى وادخله فيما يعذر به الجمعة والجماعة قبل ان نكمل هذه الاعذار فلا بد من ان يعلم ان محل العذر هنا انما هو لترك الجمعة والجماعة - 00:52:49ضَ

اما اذا خاف فوات الوقت فانه يصلي على حسب حاله. فيصلي وهو يدافعه الاخبثان. لان تحصيل مصلحة الوقت وشرط من شرائط الصلاة اولى من تحصيل الخشوع فيها. نعم كذلك من بحضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام اذا حضرت الصلاة - 00:53:09ضَ

والعشاء فابدأوا اه العشاء والاحاديث في ذلك داء كثيرة. محتاج اليه اما اذا كان لا يحتاج اليه فالمعنى الذي لاجله آآ عذر آآ زائل فبناء على ذلك آآ يذهب الى الصلاة ولا يحذف بتركها. ولا يعذر بتركها. والقول هنا - 00:53:38ضَ

ايضا في الجمعة والجماعة لا في خشية آآ خروج الوقت. لقائل يقول بان ترك الجمعة مثل خروج الوقت اليس كذلك؟ ترك الجمعة مثل الخروج الوقت فلما اه لم يستثنوها ولم وجعلوها اه يمكن تركها لمثل هذه الاعداء. فنقول ان - 00:53:58ضَ

لا ليس بصحيح انها مثل خروج الوقت وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة وقال نحو من ذلك في الوقت لكن - 00:54:25ضَ

الجمعة لها بدل الى الظهر وتعتبر في وقتها وهي صلاة من لا تجب عليه كالمريض كالمرأة ونحوها والمسافر ونحوه. فبخلاف الوقت فانه اه ليس يصير الانسان فيه الى بلد يؤذن له اه الى وقت يؤذن له - 00:54:39ضَ

وفي فلم يستويا نعم ولا شيء معه نعم. اه هذه امثلة اه ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا يعذر فيها بترك اه الجمعة ايها الجماعة اذا خاف من ضياع ماله كما لو كان له بهائم يخشى ان تركها ان تذهب وتسير او تختطف وتصغى - 00:54:59ضَ

او مثلا اه اه معه مال كثير في سيارته والظن انه تسرق في هذه الحالة لا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه بسلف المال ونحوه الشريعة جاءت بحفظ الاموال والحفاظ عليها. بل ربما يكون مضيعا مفرطا - 00:55:41ضَ

اذا اذا ترك ذلك لاجل اه الصلاة. نعم. قال او موت قريبه كما لو كان يحضره او يعالجه ومثلا يتابع معه بعلاج او بشغاب او باكل او نحو ذلك. او على نفسه من ضرر او سلطان - 00:56:01ضَ

اه اه هذه اشياء ظاهرة في كل هذه المسائل ونحوها اه يجوز له ترك الجمعة والجماعة. قال او ملازمة غريم ولا شيء معه. يعني لو كان واحد يطالبه بدين ولا شيء معا ليس عنده سداد - 00:56:21ضَ

فمثل هذا يلحقه العار والفضيحة بملازمة هذا الغريب. ولا حيلة له. والله جل وعلا امر بانظار المعسر فكان في هذه الملاحقة من الغريم نوع ظلم له. فلذلك كان له ان اه يتخلف عن الجمعة - 00:56:41ضَ

لاجل ذلك. نعم. قلوا من فوات رفقته. اه فوات الرفقة اذا خاف شي منه جاز له ترك الجمعة والجماعة. مثلا سيذهب في الطائرة ويخشى يعني وقبل ان يخرج من البلد الذي له الترخص اه والجمع فان قبل ان يخرج الاصل ان - 00:57:01ضَ

يصلي مع الجماعة لكن لو صلى مع الجماعة في في داخل البلد فانه سيفضي الى ان تفوته الطائرة او مظنة فوتها وهذا كثير جدا اظن ان اذا مثلا لنفرض انه لو ذهب يظن انه لا يجد من يصلي معه. يصدق عليه وجود الجماعة فنقول في هذه الحالة يجوز له ترك ذلك - 00:57:21ضَ

لخوف فوات الرفقة او غلبة نعاس. لو كان بالانسان نعاس شديد وليس المقصود بهذا النعاس المعتاد. لكن نعاس بحيث لا يتحمله لنحو ارهاق شديد وتعب ونصب وكد وجاه. ففي هذه الحال نقول له بانه - 00:57:41ضَ

الجمعة والجماعة لو ان شخص مثلا آآ عرض له عارض حتى انتصف الليل او زاد. وخشي ان نام الا يقوم لصلاة الفجر. فما زال يصبر ونفسه حتى ادن الفجر. فلم يجد بدا يعني صعب عليه ان يذهب والى المسجد ونحو ذلك - 00:58:01ضَ

عاشوا به شديد فله ممدوحة في ذلك فان صلى ثم نام فلا آآ منفردا ونام فلا حرج عليه في هذه الحال نعم نعم آآ قال اوئدا بمطر او احد. طبعا هذه مسوغة لترك الجمعة الجماعة وليس الكلام هنا - 00:58:25ضَ

في في الجمع الكلام هنا في ترك الجمعة والجماعة. ما الدليل على هذا دليل على هذا ما جاء في عند البخاري في الصحيح انه لما كان في يوم مضى وآآ وصل المؤذن حي على الصلاة حي على امره ابن عبد - 00:58:56ضَ

رضي الله عنه ان يقول الصلاة في بيوتكم فاخذ من هذا اهل العلم انه يعذر بترك الجمعة والجماعة واذا عذر بالجمعة فمن باب اولى ان يعذر ان يعذر الناس بالجماعة. فعلى هذا في بعض الاحوال - 00:59:15ضَ

تشتد الامطار في احد وقتي الصلاة فليس بلازم ان يذهب. واذا تكلف وذهب فجمعوا فلا بأس. اما اذا كانت الصلاة مما لا تجمع كصلاة الفجر. او كان صلاة العصر فله ممدوحة اذا اشتدت مثل هذه الامطار ان يصلي في بيته. نعم ويكون عذرا. نعم. او وحل مثل ذلك وبريح باردة - 00:59:31ضَ

شديدة آآ آآ نحو ذلك في ليلة مظلمة باردة آآ لان البارد هو مظنة الوقوع في الوحل وعدم وايضا هو الذي يشتد فيه الاهوية والبر فيكون في هذه الاحوال كلها يعني مما يؤذن له في ترك - 00:59:58ضَ

والجماعة وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق بالكلام على الجمع والمسائل التي تشبه هذه المسائل وتقارن وباب الجمع هو حفظ الجماعة عذر من هذه الاعداء وهنا اه هو ترك الجماعة - 01:00:18ضَ

لواحد من هذه الاعذار وهما بابان اه متفقان في العذر مختلفان في اه الحكم او فيما يسوغ للمكلف في كل حال من هذين الحالين. آآ نكتفي بهذا وآآ نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. والله الموفق وصلى - 01:00:38ضَ

اللهم وسلم على نبينا محمد - 01:00:58ضَ