شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (32) | تابع صلاة الجماعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله لنا ولكم الصدق في الاعمال والاقوال والنيات - 00:00:00ضَ
وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يرزقنا ويهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اه في بداية الدرس كنا قد انهينا ما يتعلق - 00:00:21ضَ
الكلام على مسائل باب صلاة الجماعة وما يتعلق بذلك من الكلام على الامامة ثم الحديث عن المسائل الاقتداء بالامام و من خلفه وكيف تكون المصافاة وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام. وضوابط ذلك فيمن - 00:00:41ضَ
اهتم بامام سواء كان داخل المسجد او خارجه. وما يتعلق بالمصليات التي قد توجد في بعض الاماكن اقتدام المسجد كما يكون في المسجد الحرام ونحو ذلك. طلاق القول بصحة الكلام. اه الصلاة فيها من عدم - 00:01:05ضَ
وما يتفرع على ذلك من المسائل التي جرى ضبطها بما قرر الفقهاء رحمهم الله استنباطا من الادلة فيما يتعلق به آآ المكان وان كان آآ الاقتداء ثم انتهينا الى الكلام على آآ - 00:01:25ضَ
آآ ما يعذر به المرء من من الجمعة والجماعة ولعلنا في هذا الدرس نبدأ فيما يتعلق بباب صلاة اهل الاعداء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:01:45ضَ
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في نعم آآ لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمسائل الاصلية اراد ان يتكلم على من آآ عذر بعذر من الاعذار اه في كيفية او بيان صلاته وما يتعلق بها. والاعداء جمع عذر وهو ما يعذر به - 00:02:05ضَ
الانسان عن آآ الصلاة آآ اقامة لبعض اركانها. آآ تركا لبعض اركانها او آآ واجباتها والمقصود بالاعذار التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب هو آآ المرض والسفر والخوف على ما سيأتي تفصيله باذن الله تعالى. نعم - 00:02:44ضَ
نعم يقول مؤلف تلزم المريض الصلاة قائما لان هذا هو الاصل والمريض المريض الصحيح في وجوب الصلاة عليه اصالة وفي الواجبات والاركان التي تتعلق بهما جميعا الا ما اه عجز عنه او تعذر عليه فعله او تعذر عليه - 00:03:11ضَ
فعله فالاصل ان المريض يصلي قائما. الاصل ان المريض يصلي قائما لان الله جل وعلا في قوله اقيموا الصلاة وآآ امر لجميع اهل الايمان لا يتخلف عن ذلك احد الا الا لعجز الا لعجز. فالمريض اذا لم يكن عاجزا عن - 00:03:49ضَ
فان حكمه حكم الصحيح في وجوب الصلاة قائما. ولان القيام ركن من اركان الصلاة. لا يسقط الا عن من عجز عن عن من عجز عنه. فدل ذلك على انه يصلي قائما - 00:04:15ضَ
وظاهر هذا ان القيام هنا المقصود به القيام المعلوم وهو القيام التام بان يستقيم في قيامه فان تعذر عليه ذلك فانحنى انحناء يسيرا او اتكأ على عصاه فان ايضا يدخل في هذا في كونه يلزمه القيام في هذه الحالة وان تعذر عليه اصل تمام القيام فانه يجب - 00:04:35ضَ
عليه اصله لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. والذي يستطيع القيام ولو على عصا او منحنيا او نحو ذلك فانه مستطيع للقيام. وكذا لو كان معتمدا - 00:05:05ضَ
بان يعتمد مثلا على جدار ونحوه. فاذا لم يكن اه بد من الاعتماد فجاز ذلك. لان ان صلاته قائما باعتماد اولى من الانتقال الى القعود اولى من القعود. وتذكرون فيما - 00:05:25ضَ
في اركان الصلاة اننا ذكرنا ان القيام ركن وانه ان من قام معتمدا من قام معتمدا بحيث لو ذهب ما رفعت السارية التي اعتمد عليها او الشيء الذي اتكأ عليه لسقط فانها - 00:05:45ضَ
لا يعتبر قياما يؤدى به الركن. اليس كذلك؟ هذا في حال الاستطاعة. اما اذا كان لا يستطيع الا الى هذه الحال فان صلاته هنا آآ تكون آآ مأذونا فيها على هذه الحال او قيامه قياما صحيحا وان - 00:06:05ضَ
كان متكئا او معتمدا على هذه السارية لان هذا قد قدر استطاعته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. المريض هنا المريض هنا اه ذكرنا ما يتعلق اه تفصيل اه - 00:06:25ضَ
المريض الذي اه يلحق به العذر في العبادات وهو من يلحقه مشقة العبادة او يتأخر برؤه او يخشى زيادته نعم. او يعجز عن ذلك عجزا تاما هذا من باب اولى. نعم. او يخشى عليه معا. فهنا في هذه الاحوال يكون المريض معدورا - 00:06:45ضَ
نعم. فالاصل ان هذا المريض يصلي قائما لعموم الادلة ولان عمران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بواسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من المرض صلي قائما فلم يجعل مجرد المرض عذرا للانتقال الى القعود - 00:07:14ضَ
وانه انما يكون المرظ اذا اذا وجد معه اذا وجد معه آآ يعني يكون آآ اذنا له او مبيحا له الى الانتقال وهو المشقة البالغة او تأخر البغض او المرض او الخشية من آآ يعني حصول الهلكة عليه والعجز عن القيام به - 00:07:34ضَ
وهنا قال فان لم يستطع فقاعدا. قوله فان لم يستطع ما اراد به المؤلف هل هو التام او هو وجود المشقة ظاهر الكلمة فان لم يستطع فانه يدل على العجز - 00:08:04ضَ
وانه لو استطاع مع مشقة كثيرة فانه لا لا ينتقل الى القعود. لكن هذا ليس بمقصود الفقهاء رحمهم الله فالحنابلة رحمه الله نص وكما سيأتي انه اه اذا اه قال له الطبيب انه يتأخر برؤه او يزيد مرضه - 00:08:29ضَ
فله الانتقال مما يدل على انهم لم يقصدوا في قولهم فمن لم يستطع بالعجز التام وانما قصدوا اه هذه الضوابط في المرق هذا واضح. اه وهذه مسألة مهمة. اه لكن المؤلف رحمه الله استعمل قوله من لم يستطع مع دلالتها على - 00:08:49ضَ
كمال العزة او نحوه اه نظرا او اه الى لفظ الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فقاعدا ولان الاستطاعة آآ يعني آآ يدخلها او عدم الاستطاعة الحكمية وهو آآ مثل هذه الاحوال ان يخشى آآ حصول الضرر عليه - 00:09:09ضَ
او تأخر البغض او زيادة او زيادة اه المرض. نعم. قال فان عجز فعلى جنبه. يقال عجز ويقال عجب عجز يعجز وعجز يعجز والاقصى عجز كما شكلها المحقق هنا. عجز يعجز - 00:09:29ضَ
هذي افصح من عجزة في الماضي بالكسب عجز يعجز آآ يقولون لان عجز فيها معنى العجيزة ونحو ذلك والمقصود هو العجز وعدم القدرة الفتح اولى. قال فان عجز فعلى جنبه. وهذا دلالته دلالة الحديث الصريحة في حديث عمران بان النبي صلى الله عليه - 00:09:56ضَ
قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. آآ قال وعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. واصل اه باب صلاة اهل الاعذار. اه هذا يعني اه هو الاية فاتقوا الله ما استطعتم - 00:10:20ضَ
ما جعل عليكم في الدين من حرج. حديث عمران ابن حصين صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا. آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه آآ دخل عليه اصحابه مرة وهو مريض فصلى قاعدا والاحاديث التي مرت حينما خرج فصلى باصحابه - 00:10:40ضَ
قاعدا آآ فهذه الاحاديث وما في معناها دالة على ان من آآ عجز عن آآ الصلاة قائما فان له ان ينتقل الى القعود وان الصلاة في اداء اركانها بحسب الاستطاعة. وان الله جل وعلا لا يكلف نفسا - 00:11:00ضَ
الا وسعها. ثم ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمراد وهو انه لا لا يقصد العجز التام وانما هو المشقة البالغة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يمشي ثم اه حتى اتي به الى الصف اه ثم اه صلى قاعدا اه يعني في بعض - 00:11:20ضَ
لان كان يهادى او يعني قد يكون اعين على ذلك. لكن آآ فيه دلالة على انه لا ليس بعجز تام مما يسند ما ذكرناه. نعم نعم. يقولون فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح - 00:11:40ضَ
يعني مع قدرته على الصلاة على جنبه فانه لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة لانه اما ان يكون مستلقيا حالة هذه ثم ينام بحيث يكون آآ رأسه في القبلة واما ان يكون كحالتكم فيكون مستلقيا فرجلاه ووجهه الى القبلة. الصورة التي فرضها المؤلف هي - 00:12:05ضَ
كصورتكم انتم في انه لو كان الانسان مستلقيا على هذه الحال فانه يكون متوجها الى القبلة يقولون فانه وان كان يصح يقدر على الصلاة على جنب فانه يصح صلاته مستلقيا لانه باب باب - 00:12:35ضَ
باب الاستلقاء وباب الاضطجاع على جنب باب واحد متقاعد. ويعني يصدق عليه في كلا الحالين آآ توجه الى آآ القبلة. آآ هذا آآ يعني مأخذ الفقهاء وان كان يعني ظاهر نص الحديث. آآ طبعا هم - 00:12:55ضَ
اعتمدوا على ما ذكرت لكم من المعنى وايضا ما جاء في بعض آآ روايات الدار قطني فان لم يستطع صلى مستلقيا لكن هذه ايضا جاء في لفظ ذلك الحديث انه جعله مرتبا. يعني عند عدم القدرة على الصلاة على الجمع. آآ لكن نقول يعني آآ - 00:13:15ضَ
ان مأخذ الحنابلة هنا من جهة المعنى قد يكون فيها اه مخالفة ظاهر الحديث فانه نص على جمع للدلالة على تعينها. وانه قد يكون ثم فرق بين الاسترخاء وعلى جنب. فعلى كل حال نقول لا ينبغي - 00:13:35ضَ
الانسان ان يصلي مستلقيا وهو قادر على ان يمتثل الحديث آآ بالصلاة على جنبه. لكن لو صلى لو صلى فان له احتمال في القول بصحة صلاته لما ذكرنا من اشتباههما في الحال او قروبهما في الصفة - 00:13:55ضَ
تلقاء والاضطجاع على جنب. نعم نعم قال ويومئ الاماء هو في اللغة العربية الاشارة الاشارة والعاجز عن الركوع والسجود يؤمر بالايمان فان النبي فان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من الاتقاء - 00:14:15ضَ
قدر الاستطاعة وجاهد في غير ما حديث وجاء في اثار كثيرة عن الصحابة في الامر بالايماء في الركوع والسجود عند عند تعذرهم عند تعددهما. نعم. قال ويخفيضه عن الركوع لان صفة السجود في الاصل والواقع اخفض من الركوع - 00:14:52ضَ
والاماء اشارة اشارة الى او مماثلة او مقاربة للحقيقة. الحقيقة ان اخفض من الركوع فلتكن الاشارة كذلك. وحتى يسبق في هذه الحال التمايز فيما بينهما ولا تختلف آآ اشارته بالركوع مع اشارته بالسجود. نعم - 00:15:15ضَ
يعني فان عجز عن ذلك كله فما الحكم في هذه الحال الحنابلة رحمهم الله يقولون بانه يومئ بعينه من اين لكم الايماء بالعين مع انه لم يأتي في الحديث والحاجة داعية الى ذكره قالوا ان هذا داخل في عموم - 00:15:45ضَ
في عمومي فاتقوا الله ما استطعتم ولان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من اه حال الى ما هو اقل منها قدر الاستطاعة. فدل ذلك على ان الاماء بالعين مطلوب - 00:16:14ضَ
من هذا الوجه ولم يذكر الفقهاء وهذا يعني فيه نوع اجتهاد ولم يذكر الفقهاء رحمهم الله تعذر الايمان بالعين عند تعذر الاماء بالعين ما الذي يفعله؟ وكأن ظاهر ذلك انه يقولون يعني لا يمكن التعذر الاماء بالعين - 00:16:34ضَ
هو ممكن في كل حال اذا عجز عن هذه الاشياء او قلنا بانه لا لا يومئ بعينه او كنا يومئ بعينه لكنه لم يستطع الامام بعينه فما الحال الذي التي ينتقل اليها - 00:17:00ضَ
هل تقف يقف عليه وجوب الصلاة قد يفهم هذا من تركه لذكر ما بعد ذلك لكن هذا مشروط بي بما ذكرت لكم انه لا قد يكون عندهم انه لا يتصور عدم القدرة على - 00:17:24ضَ
الماء بالعين فقد يقال هذا لكن هذا على كل حال غير مقصود عند الحنابلة. فان الحنابلة ينصون في المشهور من المذهب انه اذا لم يستطع الاماء والاشارة من كل وجه فانه تسقط عنه تسقط عنه الافعال وتبقى عليه الاقوال - 00:17:47ضَ
لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولان وجوب الصلاة متعلقة بكل مكلف لكن ما دام عقله باقيا. ما دام عقله باقيا. وهذا قول جمهور اهل العلم يدل عليه دلالات الادلة العامة خلافا للحنفية. وابن تيمية فانهم يقولون اذا عجز عن الافعال سقط - 00:18:10ضَ
الصلاة سقطت عن الصلاة. المشهور المذهب وقول جمهور اهل العلم كما ذكرنا انه اذا تعذر عليه الفعل بقي عليه اه القول لدلالة عمومات الادلة وليس ثم دليل يسند القول انه اذا عجز عن الفعل سقط عنه حكم الصلاة. ومما يشير او ممن اه اشار الى ذلك. واكد على حكمه - 00:18:40ضَ
الصلاة واهميتها آآ المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة. فذكر في المئة وخمسين الاولى من هذا الكتاب وهو كتاب يقع في مجلدين اه كبيرين عظيمين. اه ذكرا اهمية الصلاة وان انه لا تماثلها عبادة من العبادات - 00:19:11ضَ
بملازمتها للانسان في الحذر والسفر وفعلها في كل حال وتوقيتها واشتراط الطهارة لها وآآ ذكر اشياء كثيرة آآ تبين لك عن عظم قدر هذه الصلاة واختصاصها من بين سائر العبادات. نعم - 00:19:31ضَ
نعم يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا آآ حكمنا لواحد من للمريض بالعذر فأبحنا له الصلاة قاعدا او ابحنا له الصلاة على جنب فتجدد له نشاط او قوة او صحة - 00:19:51ضَ
فانه يرجع الى الاصل. فبناء على ذلك لو صلى قاعدا ثم وجد في نفسه نشاطا وجب عليه ان ان يصلي قائما والعكس بالعكس. فلو صلى صحيح قائما معافى ثم وجد الما شديدا في قدمه او رجله - 00:20:20ضَ
فان له ان ينتقل الى القعود وتكون صلاته صلاة اهل الاعذار من المرضى ونحوهم. ويكون حكمه بالايماء وجعل الركوع آآ اقرأ جعل السجود احفظ من الركوع. فاذا قوله فان قدر قدر او عجز في - 00:20:47ضَ
ابنائها انتقل الى الاخر يعني آآ ان كان صحيحا فصار مريضا انتقل الى حكم صلاة المريض والعكس بالعكس لو انه مصلى مريضا ثم تجدد له نشاط وقوة فانه يكون حكمه حكم صلاة الصحيح في لزوم قيامه وتعلق الاحكام به. نعم - 00:21:07ضَ
وسجود نعم يقول المؤلف رحمه الله وان قدر على قيام او وقعود وعجز عن ركوع وسجود او مأ بركوع قائما وسجود قاعدا لما كان حال الركوع قريبا من القيام. وحال السجود قريبا من القعود. فلذلك جعل - 00:21:27ضَ
في اه الايماء والاشارة بكل واحد من هذين الركنين في الحال التي تناسبه وتلاحمه بالركوع تكون في حال القيام لكون الركوع يكون عن قيام وقريب منه. ولما كان السجود يكون قريبا - 00:22:00ضَ
قريبا من القعود فانه يكون ايضا الاشارة والاماء به يكون عن قعود وللفرق بينهما ولارادة ايضا على الفرق بينهما. وسيأتي باذن الله جل وعلا اه مسألة مهمة. اه سنحتاج الى ذكر هذا في الكلام على - 00:22:20ضَ
في السفينة او في الطائرة وما يتعلق بها نعم ظاهر قولهم بالايماء هو الايماء بالرأس الايماء برأسه يعني الرأس هو اظهر ما تكون فيه الاشارة. وايضا بما يستطيع من جسده - 00:22:40ضَ
لانها هو فعل لما يستطيع. والاصل في الركوع مثلا انه ركوع بالرأس والظهر وانحناء على ذلك الحال اليس كذلك؟ فليكن الايماء بقدر ما يستطيعه او بالقدر الذي يستطيع تحصيله. فاذا كان يشير او يستطيع - 00:23:09ضَ
برأسه وبعض ظهره فليكن. فاذا تعذر عليه مثلا الايماء بظهره الايماء الانحناء بظهره لعلة في ظهرها او نحو ذلك فليكن تكن الاشارة اه بتحريك رأسه وخفضه وهكذا قدر استطاعته. نعم - 00:23:29ضَ
نعم يعني انه في حكم المرظ الذي يعجز عنه الانسان آآ ما ما ذكرناه سابقا آآ خوف تأخر البرء وعدم امكانه. فانه اذا كان يمكن لكن منعه الطبيب لخشية المضرة او لطلب السلامة في ذلك المرض فليكن آآ امتثاله فليكن - 00:23:51ضَ
كذلك امتثاله لقول هذا الطبيب المسلم. وهذا كثيرا ما يكون في مثل بعض امراض ومداواة العين في هذا الوقت اذا اصاب سوداء في عينه فاجريت له عملية او فعل له شيء فانه يؤمر بان لا بان لا يسجد وهكذا فنقول اذا - 00:24:26ضَ
كان الطبيب اذا كان بقول اهل الاختصاص فانه يعتبر قولهم. فظاهر هذا انه لو امره غير احد الناس وقال ترى هذا يضر او هذا قد يجني عليه او يسبب لك فانه لا يعتد بقوله ما دام - 00:24:46ضَ
انه ليس من اهل الاختصاص. وهل يشترط فيه الاسلام؟ هذا ظاهر قول الحنابلة رحمهم الله لان المسلم هو الذي يوثق بقوله واما غير المسلم فهو اه من اهل الفسق. والفسق لا اهل الفسق لا يؤتق باخبارهم. لقائنا ان - 00:25:08ضَ
فانا لا ننفك في هذا الوقت عن الحاجة الى قول بعض آآ اهل الاختصاص من غير المسلمين. وربما لا يكون غيرهم يساويهم في قوة مهنتهم وادائهم لعملهم وقد يشيرون بنحو ذلك. فهل لا يجوز لنا ان نفعل بوصيتهم - 00:25:28ضَ
او كيف يكون آآ الحكم؟ هم على كل حال لما ذكروا انهم خبروا فاسق في ولا يقبل خبره وايضا يزيد الكافر بانه يمكن ان يريد بتغريرا بالمسلم اه افسادا لعبادته. اه على كل حال اه اذا كان الامر كذلك - 00:25:56ضَ
نقول قيد الاسلام هنا انما هو اعتباري من الفقهاء رحمهم الله في التوثق والتأكد من من آآ الطمأنينة الى الخبر فاذا تصوغ انه لا يكذب في خبره اوجأ جرت عليه التجربة في ذلك فانه - 00:26:16ضَ
اه يؤخذ به لانه ليس فيه دليل نصي بانه لا يقبل الا الطبيب المسلم. ومن الطف ما يعني استدل في هذا ما استدل به الشيخ بن عثيمين في شرحه اه الاستدلال اه من دل النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:26:48ضَ
الهجرة فانه لم يكن مسلما وكان خريفا بالطرق واخذ النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير آآ حتى اوصله ووثق النبي صلى الله عليه وسلم دلالته. فاخذ من هذا ان الكافر اذا كان على وجه يوثق بخبره فيمكن ان يؤخذ به. فيمكن ان اه يؤخذ به في تلك الحال - 00:27:09ضَ
نعم اه مسائل صلاة المريض وما يتعلق بها مما تكثر الحاجة اليها. وايضا طهوره وما يتعلق بوضوءه ولذا ينبغي لطالب العلم آآ ان يكون ممن آآ درس هذه المسائل وعرفها ثم ايضا ان من تمام - 00:27:39ضَ
ادائه لعلمه ونصحه لمن حوله انه اذا زار مريضا سأله ومن اعظم ما يسأله عن حاله في مرضه وفي في حاله في تعبه وما يلزمه في عبادته. كيف تصلي لعلك تصلي على هذه الحال؟ هل يعجزك كذا؟ بما تبين له عن - 00:27:59ضَ
اطمئنان عليه وفيه ارشاد وتوجيه اذا بان لك منه قصور او نقص في في ادائه لعبادته فان هذا مما يلزم طالب العلم في اه التنبيه عليه لمن احتاج الى نحو ذلك. وربما يكون ذلك متأكدا لا ينفك عن اه القيام به - 00:28:19ضَ
نعم يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. يعني ان مجرد كونه في السفينة ليس بعذر مبيح له في ان يصلي قاعدا بل الاصل انه يصلي قائما الا ان يتعذر عليه. فلم يقرر المؤلف رحمه الله في هذه الحال ان الصلاة في السفينة على كل حال تكون قائمة - 00:28:43ضَ
لكنه اراد ان ينبه على عكس ذلك. وهو انه ليست آآ الصلاة في السفينة بملازمة الصلاة بل النظر في الحال. فان كان يستطيع القيام لاستقرارها وعدم الخوف من فانه يصلي قائما لانه امكنه ذلك ولا مظلة عليه فيه. اليس كذلك؟ اما لو كانت - 00:29:17ضَ
البحر هائجة والامواج متحركة ويخشى ان قام ان يقع له بلاء فانه في هذه الحال نقول بانه آآ يصدق عليه انه عاجز عن القيام فيصلي قاعدا فيصلي قاعدا والحكم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في السفينة يكون من باب اولى في الطاهرة. فان حصول - 00:29:49ضَ
الاستقرار في الطائرة اكثر من حصول الاستقرار في السفينة فبناء على ذلك ليس الركوب في الطائرة بمجرده بمحصل للانسان للعذر في ان يصلي هي قاعدة واضح؟ واضح هذا الكلام؟ يعني ركوب الطائرة ليس بمجرده عذرا يبيح للانسان ان يصلي - 00:30:23ضَ
قاعدة اذا كيف للانسان ان يصلي في الطائرة فنقول والحال هذه انه اما ان يعلم انه يقيموا الصلاة تامة كصلاته على الارض توجها للقبلة قياما ركوعا وسجودا هذا يصليها على هذا النحو - 00:30:49ضَ
وان كان الافضل له ان يصلي اذا وصل اذا امكنه ذلك بان يصل قبل خروج الوقت او كانت الصلاة مما تجمع الى التي بعدها وكان يصل في وقت الثانية واضح؟ فان لم - 00:31:17ضَ
يكن الامر كذلك يعني بان لم يمكنه الصلاة تامة فنقول ان كان يصل قبل خروج الوقت غالبا او قبل خروجها مع ما يجمع اليها ان كان مسافرا فليجمعها هل في واحد موسى يركب الطائرة غير مسافر - 00:31:37ضَ
نعم البعض ممكن يركب الطائرة للتعلم ويدور بها ويرجع اليس كذلك؟ هذا لم يسافر فاذا لكن الغالب انه يكون مسافرا. فنقول اذا كان يركب مسافرا آآ وهو الغالب فانه ان كانت الصلاة - 00:32:01ضَ
واداؤها ان يصل في الوقت او فيما تجمع اليها فليؤخرها حتى يصليها اذا وصل. وانا اقول اذا كان يدرك الوقت غالبا. يعني بالا يضيء يضيق على نفسه كأن يصل في وقت ضيق - 00:32:22ضَ
لا يدري معه ان يدرك الوقت او لا. فهنا لا نقول اخر الصلاة حتى حتى اه تتعرض لامكان خروج الوقت قبل فعل الصلاة قبل فعل الصلاة فان كان الحكم انه يصل بعد خروج الوقت او يخشى ذهاب الوقت عليه قبل ان يصل - 00:32:39ضَ
او لا يعرف الوقت الوصول او ان يعرض له ما يمنعه عند وصوله لاي عارض من العوارض فنقول هنا يصلي في الطائرة. واذا قيل بالصلاة في الطائرة فانه يجتهد قدر الامكان - 00:33:04ضَ
في ادائها على وجهها وهذا الذي يأتي عليه انه لا تصح الصلاة في السفينة وهو قادر على القيام كذلك نقول لا تصح الصلاة في الطائرة وهو قادر على القيام فان امكن ان ينتقل في مكان فيصلي فيه فذاك - 00:33:25ضَ
فان لم يمكن فانه يصلي في مكانه حسب استطاعته. فكيف يصلي والحال هذه؟ يصلي ايش يصلي قائما يمكنه القيام. قيام لا يعجز عنه في مكانه يقوم ولذلك سبق ان قال المؤلف وان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او مأبه - 00:33:46ضَ
المصلي في الطائفة يستطيع القيام. اليس يقف ويركع ويقعد ثم يومئ بالسجود وهكذا. وهذا الذي يفوت على كثير من الناس وهو انه يصلي جالسا وهذا لا شك ان لا يكون مؤديا للصلاة على وجهها. لا يكون مؤديا للصلاة على وجهها. يستثنى من هذا ان تكون الصلاة - 00:34:18ضَ
متحركة ولا تستقر ويخشى معه. ومنع من القيام او قيل له بان فيه عليك ضرر فانه في هذه الحال ولو قدر قدر على القيام يصلي قاعدا لان عدم القدرة هنا تكون آآ حكمية بانها لا يستطيع - 00:34:45ضَ
القيام لا يستطيع القيام. والاخطار هذا ممكنة. خاصة في اوقات المطبات الهوائية ونحوها فانه اذا لم يكن قد ربط الحزام يمكن ان هوية الطائرة قليلا ان يتحرك الى السقف يصل به الضرر الى الموت - 00:35:06ضَ
في انكسار عنقه ونحو ذلك. هذا امر معلوم آآ حاصل في آآ الطائرة. فاذا اذا كان لا يخشى منه يخشى من الضرر ونحو ذلك فانه في هذه الحال آآ يصلي قاعدا. لكن هذا في احوال قليلة لان حتى ولو جرت العادة انه حتى ولو جاءت التحركات هذه - 00:35:26ضَ
فانها لا لا تطول مدة كثيرة. لكن ايضا في الوقت نفسه لا بد ان تعلموا انه في الطاغية في كثير من الاحيان كل وقت الفجر حتى لربما اذا لم يدرك الانسان اوله لربما فاته - 00:35:54ضَ
ومن يعني كانت له معالجة سفر يدرك ذلك. احيانا لا يبقى وقت الفجر اكثر من عشرين دقيقة ترى من احدى النافذتين ليل دامس من الاخرى حمرة الشمس يعني انه يحتاج الى الاستعجال فاذا كان على هذا النحو وصلى قاعدا لتحرك الطائرة جاز والا فلا - 00:36:14ضَ
بهذا وليبين هذه هذه الاحكام لعموم الناس. لانها مما تعم بها البلوى وتكثر اليها الحال ولانها متعلقة بالصلاة والصلاة لازمة لكل مسلم. ومن اخل بركنها وهو قادر على تعلم ذلك والعلم به كان مفرطا - 00:36:41ضَ
ومن فرط في التعليم لربما افضى ذلك الى عدم صحة صلاته لصلى غير متعلم او متعرض للعلم باحكام الحكم في تلك المسائل نعم نعم كيف نعم آآ هذا سؤال جيد وهو انه آآ قد لا يعرف آآ القبلة. او - 00:37:01ضَ
قد يعرفها لكن يتعذب عليه الاستقبال. نقول في الغالب ان الجهات معلومة في الطائفة. لان اصلا جريان الطائرة هو على جهاد وهو يعلم الجهة التي تعتمدها تتجه اليها الطائرة ويعني تبعا لذلك جهات آآ القبلة. لكن لو لم تكن القبلة - 00:37:30ضَ
في في قبالة وجهه. فهنا لو يمكن ان آآ ينحرف يمين ينحرف يسار. وحتى ايضا ربما ينحرف الى الى خلفه فيجعل كرسي الذي امامه خلف ظهره ويستقبل كرسيه بنفسه يعني بان يكون وجهه على هذا ان النحو هو يستقبل كرسيه ويجعل ظهره الى كرسي الذي امامه. اذا كل - 00:37:50ضَ
مدارها على على الاستطاعة. اذا امكن احدهما اما استقبال القبلة او القيام. يعني ان كان يصلي الى جهته فيقوم واذا لم يستطع فان آآ قد يقال بان تحصيل الشرط هنا - 00:38:20ضَ
اولى لانه سابق. لانه سابق ويتعلق بالصلاة في جميعها. بخلاف القيام فانه اه يتعلق ببعض الصلاة هو لاحق للشرع. وهي محل اجتهاد وهي محل اجتهاد. نعم نعم لا للمرأة آآ يقول ويصح الفرض على الراحلة - 00:38:39ضَ
اه بالوحل. اه لو انهم اه يعني في اثناء سفر واصابهم مطر شديد. بحيث لو نزلوا لادى ذلك الى تلطف ثيابهم. ولحوق الاذى بهم مما يتبعه مشقة كثيرة ففي هذه الحال آآ فانه يجوز لهم ان يصلي ان يصلوا في على غواحلهم. ولذلك جاء في حديثه على بن مرة ان النبي - 00:39:08ضَ
صلى الله وسلم انتهى الى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحت ايدي ارجلهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم صلى تقدم بهم على راحلته فصلاه. فدل ذلك على اه هذا الامر. وفيما مضى لا يوجد مثل اماكن مظللة كبيرة - 00:39:37ضَ
يمكن ان يفد اليها الناس ويصلون. بل اذا جاء المطر فربما يمشون عشرات الاميال لا يجدون مكانا قد آآ يعني آآ ارتفع عن المياه او عزبت عنه آآ عزب عنه - 00:39:57ضَ
الوحل الوحل. فبناء على ذلك يصلون على هذه الحال. لان الوحل له اه مشقة بالغة. لو لحق بثيابهم خاصة اذا كان مع والغالب انه لا يجدون ما ما يغيرون به هذه الثياب ليس كما هذه الاوقات التي تجددت فيها النعم حتى - 00:40:17ضَ
تيسر على الناس ان اه يذهبوا ما لحق بهم من الاذى او يغيروا ما اه ابتل من الثياب. نعم قال لا للمغرب يعني فليس المرض مبيح للصلاة في الراحلة. آآ لان لانه يمكن النزول ونحو ذلك. لكن لو تعذر عليه النزول او - 00:40:37ضَ
كان يلحقه بذلك مشقة بالغة جدا فالحكم فيه حكم الوحل في صحة الصلاة والحال هذه نعم يعني من قدر قدر على القيام في بعض الركعة فليفعل افترضنا انه اه لا يعجزه ان يقوم مثلا بنحو قراءة الفاتحة ونحوها فان الله جل وعلا يقول - 00:40:57ضَ
اتقوا الله ما استطعتم. هذا في الغالب انه لا يعني يظهر في صلاة الانسان منفردا. لكنه يظهر كثيرا فيما لو صلى مع الجماعة فنقول اه قف قدر استطاعتك واقعد اذا اه عجزت او شق عليه - 00:41:35ضَ
اه اذا امكن صلاتهم في الطائفة في جماعة فليفعلوا. وهذا يحصل الحمد لله كثيرا. اه لكن اه تشكل على هذا الصفوف على هذا اه الصفوف ان امكن ان يتأساقوا حتى ولو كانت الصفوف فيها اختلال يسير فان حكمها حكم الزحام. الزحام ذكر فيه اهل العلم آآ - 00:41:55ضَ
مسائل كثيرة يمكن ان يمر بنا بعضها يذكرونها كثيرا في مسائل اه الجمعة اه انه يعذر حتى ولو سجد على ظهر صاحبه فقد يقال بالتيسير في جانب الصفوف قليلا اذا امكنت الصلاة على هذا النحو والا صلوا جماعة - 00:42:37ضَ
الان بالنسبة للي في الدرجة الاولى او اه نحو ذلك اه لا يشق عليهم ابدا الصلاة في في يعني قائمين راكعين وساجدين الذين في الدرجة المعتادة التي هي السياحية هم - 00:42:57ضَ
الذين ربما يكون عليهم شقة اه توجد احيانا بعض الممرضات او ما يسمى بمخارج الطوارئ يصلى فيها. فاذا امكنهم يصلوا اثنين او ثلاثة فليفعلوا لكنه ايضا في بعض الاحوال قد يمنع اما لسوء في بعض من يعمل في الطائرة او ايضا من النواحي يخشون عليه - 00:43:17ضَ
يعني يطلبون التقيد بالنظام وهذا مما يضره بالطائرة او مصلحة الجميع في الطائرة فقد لهم في ذلك مأخذ وعذر في اه ترك او منع من الصلاة فليصلي الانسان حسب حاله ولا يكلف نفسه اذا تعذر عليه شيء لا يكلفه - 00:43:37ضَ
لكنه لا يترك ذلك دون دون اجتهاد. يعني يذهب ويسألهم يحاول آآ يجد مكان. فاذا تعذر عليه هذا فليصلي من يصلي في المكان الذي لا يلحق به مشقة. اذا صلى مع من بجواره جماعة فحسن. واذا كانوا اكثر فحسن الا ان يتعذب - 00:43:57ضَ
لتفرقهم ونحوهم نعم نعم اه هذا الفصل المعقود للنوع الثاني من الاعداء وهو السفر. ومسائل السفر من المسائل اه الكثيفة اه جدا التي يكتب تردده ها هو الحاجة اليها وطلب الترخص فيها. فيحتاج طالب العلم الى ان يكون على بينة تامة من هذه المسائل. وعلى - 00:44:18ضَ
يعني طلب واجتهاد في الاهتداء بما دلت عليه النصوص. لان فيه نوع تساهل وطلب للترخص على غير وجه صحيح. نعم. اه قال من سافر سفرا. السفر من الاسفار لان المسافر يخرج عن البلد - 00:44:55ضَ
فلأجل ذلك سمي السفر سفرا. وقال بعضهم بانه انما سمي السفر سفرا لانه يظهر ويسفر عن اخلاق الرجال. لانه مظنة المشقة التقلل في والخدمة. وطلب اه الاعانة القافلة ومن معه في الراحلة وتحمل بعض الامور التي لا يوفق لتحملها - 00:45:17ضَ
القيام بحقوق الصحبة والرحلة الا الا ذوي الاخلاق الطيبة والخصال الحميدة. قال سفر مباحا يعني متى تتعلق احكام اه السفر او التغص في السفر بالسفر المباح؟ والمقصود بالمباح هنا وعدن السفر غير المحرم. غير المحرم. وما المقصود بالسفر المحرم؟ يعني - 00:45:49ضَ
السفر للمعصية لا المعصية في السفر السفر للمعصية لا المعصية في السفر ما الفرق بينهما يعني ايه؟ لو ان شخصا سافر لاجل ان يقتل شخصا او ان يعقد معاملة ربوية - 00:46:19ضَ
او الياسمين. فهذا سفر للمعصية. فهو سفر محرم. هذا لا يتعلق به ترخص. اما المعصية في السفر فمن منا لا يقع لها وهذا والله المستعان. يعني ان يسافر مثلا لصلة رحمه او للتنزه له في اثناء الطريق معصية اما - 00:46:41ضَ
سباب او شتام او سماح اغنية او نحو ذلك. فهذا لا يقال له بانه اه سفره سفر محرم. وانما سفره سفره مباح وعصى في وعصا فيه. بل لو كان ذهب لنحو مثلا آآ تجارة. لكنه لما سفر آآ او - 00:47:01ضَ
وقع نفسه في شيء من اه وساوس الشيطان فحصل منه زنا هذا ليس عاص بالسفر. او سفره سفر معصية لكنه عصى في السفر. فمحل الكلام اذا هو السفر الذي ينشأ - 00:47:21ضَ
في معصية لا للسفر الذي يعصي فيه الانسان. نعم. اه ما وجه ذلك؟ وجه ذلك عند الحنابلة رحمهم الله قالوا بان اه انما رفعت المشقة واخص للعبد طلبا للتخفيف عليه. وصاحب المعصية ومن له قصود سيئة لا يناسبه التخفيف - 00:47:37ضَ
لا يناسبه التخفيف. فلاجل ذلك قيل بانه لا يؤذن له في ذلك. لا يؤذن له آآ في ذلك. وهذا صحيح من جهة المعنى لكنه يشكل عليه انه هل القصر ونحوه من الاحكام - 00:48:02ضَ
هي اه رخصة في السفر او ان الاصل في صلاة المسافر هي هي القصد. فاذا قلنا بانها رخصة فما ذكره اه فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء الشافعية وغيرهم. اه صحيح لكن اذا قلنا كما هي الرواية عن احمد وهي قول ابن تيمية وعليها الفتيا ان اه السفر - 00:48:22ضَ
ليس القصر ونحوها رخصة فيه. وانما هي الاصل فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن انه قال فرضت الصلاة في السفر ركعتين. فاقرت في السفر وزيدت في الحضر فاذا كانت عزيمة وليست برخصة. واذا كانت عزيمة لم يختلف اه احدهما عن الاخر - 00:48:52ضَ
في الحكم في هذه الحال. واضح ان نأخذ هنا؟ نعم. قصد هذا هو محل الكلام اذا قلنا بانه آآ سافر للمعصية فظاهر كلام الحنابلة انه لا يقصر. ولا يتغص برخص السفر. اما اذا كنا - 00:49:18ضَ
القصر عزيمة وانه آآ هذا هو الاصل في في المسافر فانا نقول بانه بانهما يستويان بانهما يستويان وهذه الرواية الثانية عن احمد وهي قول ابن تيمية وعليها الفتيا عند مشايخنا والعمل عندنا. نعم - 00:49:38ضَ
بعض اهل العلم يخص جميع لا يرى انه تقصر الصلاة الا في سفر الطاعة. كسفر الحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين واما سفر التنزه والذهاب للبغاري ونحوها يقولون بانها لا تقصر فيه الصلاة. هذا قول لبعض الحنابلة لكن ظواهر الادلة تدل - 00:49:58ضَ
على على اه يعني التوسعة في مثل هذه المسائل. نعم وقلنا اربعة برد اه قرأت هذه؟ ايه نعم. اه قال اربعة برد هذا ضابط المسافة في في السفر ضابط المسافة في السفر - 00:50:21ضَ
البريد البغض جمع بريق والبريد في الاصل النكاد آآ يتخذ البريد وهو اذا اريد ان يصل البريد سريعا فقد جعل محال ينتقل فيها الخطاب او رسالة او نحوها بين بين هؤلاء الذين يسرعون بها فيسرع بها نصف يوم ثم يأخذه عنه الثاني - 00:50:49ضَ
ويسرع نصف يوم حتى يستعجلوا في وصولها. ولان ذلك آآ يعني آآ اسرع في حصول آآ الوصول ونحوه آآ من هذا سمي البريد آآ بريدا. آآ البريد كم هو؟ قالوا هو اربعة فغاسل. فتكون - 00:51:19ضَ
اربعة برد يعني ستة عشر فرتخا والفرسخ ثلاثة اميال والميم ما يساوي في بالامتار التي يتعاطى الناس حساب المسافة بها كثيرا. هي ما يقارب الف وست مئة وكذا مترا. هذا هو الميل الذي قصد والا بعض الاميال الان تحسب اكثر من من - 00:51:39ضَ
من الفين وكذا من الامتار. لكن الذي يتعلق بالفراسق ونحوها ايش؟ هو الميل الف وست مئة وكذا مترا بناء على ذلك لو قلنا بان البريد الذي هو اربعة اه فراسق والفراسق ثلاثة اميال فتكون كم؟ اثنى عشر - 00:52:09ضَ
يعني قرابة عشرين كيلوا او اكثر قليلا يعني هذي آآ تقريبا عشرين او او اقل منها قليل جرت العادة في ان تقطعها القوافل في نصف يوم في نصف يوم آآ فبناء على ذلك - 00:52:33ضَ
اربعة برد هي تكون يومان. يومان للمن مشيه قاصدا. يعني اه اه مع اه يعني تحميل اه رواحل ونحوها والمشي في النهار والارتياح في الليل. وهي قولهم يوم ان يعني ليس بالليالي لانهم في الاصل انهم يرتاحون في في الليل - 00:52:53ضَ
هما يومان آآ هذا هو آآ سورة الحد. ما وجه هذا الحد لقائلا يقول الان ايش؟ الاصل السفر مرده للعرف والعرف كذا ثم يخرجون لنا اذا ذهب الى العمارية يا اخوان هذه مسألة مشتهرة - 00:53:13ضَ
وانطلاق القول هذا سهل. صحيح انه قال به بعض اهل العلم لكن لا ينبغي ان يأخذ الانسان بمجرده لاجل بس انه وجد فيه ميلا لقلبه وسهولة عليه. هذا التحديد باربعة برج جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس ابن عمر وغيره. ابن عباس قال من - 00:53:37ضَ
مكة الى عثمان من مكة الى جدة من مكة الى الطائف فكانه ابانوا عنه ابانة واضحة. وكلها متقاربة فدل على انها اربعة بغد. لقائل ان يقول الان ما بين مكة والمدينة اقل من اه بالاكيال الحالية يعني - 00:54:01ضَ
اذا كنا اربعة وقت تقريبا اه ستاشر ميل. اه اه ستاشر ثمانية واربعين ميل. يعني خمسة وسبعين كيلو. ليس بين مكة وجدة ستة اه خمسة وسبعين تسعين كيلو. نقول اه كلامهم هنا في جدة القديمة ومكة القديمة وكانت متباعدة. الان تزايد. فلا يقصر من جدة الى مكة - 00:54:25ضَ
لانها اقل من اربعة بغد لكن الاعتبار بما ذكر ابن عباس بجدة القديمة الصغيرة ومكة الصغيرة فالان توسعت كل واحدة منهم كيانا كثيرا عشرة او قريبا منها. فاذا المقصود هو اصل هذا التحديد باربعة ظغود. فهذا لا اشكال فيه - 00:54:45ضَ
وعلى هذا تتابع اهل العلم وان قال ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم بان السفر عرفي ونحوه لان اذا قلنا بانه عرفي معنى ذلك السفر هو الاسفار والخروج. وينطبق وينطبق في فيما اذا خرج الانسان خارج الرياض ولو - 00:55:06ضَ
ثلاثة اميال فيحصل في ذلك اشكال ولا ينضبط ذلك القول. فلما كان السفر جاءت به النصوص وجاء تقييده وتوضيحه عن الصحابة فانه بمثابة النص او الواضح في الدلالة عليه والاعتبار به. نعم. واضح يا اخوان هذا؟ هذا ستأتينا هذه مسألة مهمة. وهذه في الوضوح - 00:55:27ضَ
مكان لا اشكال فيها. وستأتينا اه في مدة القصر وما يتعلق بها وهي مسألة ستحتاج الى تفصيل وتوضيح لان فيها اشكال وتتعلق بها مسائل آآ كثيرة. قال سن له قصر رباعية. يعني ان قصر الرباعية مستحب - 00:55:52ضَ
اه ما وجه ذلك؟ القصر جاء عن اه في قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرضت صلاة السفر في السفر ركعتين في السفر وزيدت في الحضر وقول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما كان يزيد في السفر على في الرباعية على ركعتين - 00:56:12ضَ
وصليت خلف ابي بكر صليت خلف عمر وخلف عثمان فما كانوا يزيدون على ركعتين. فدل على ذلك على ان هذه هي السنة اه مستقرة وهذا لا اشكال في والله جل وعلا يقول فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:56:32ضَ
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اه لقائل ان يقول اما وقد ذهب الخوف وفتنة الكفار والاية معلقة بذلك مقيدة به اه نقول بان احد الصحابة اه استشكلها فسأل عمر او بعض التابعين فقال لقد استشكلتها فسألت النبي - 00:56:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. يعني استوى حكم الامن كالخوف على حد سواء على حد سواء. آآ وقصر آآ محل القصر هي الرباعية فلا يختلف اهل العلم على - 00:57:16ضَ
ان المغرب تصلى ثلاثا لا يجوز قصرها. وايضا ان صلاة الفجر ركعتين لا يدخلها قصر. فمحل بالاتفاق انما هو الصلاة الرباعية. قال اذا فارق عامر قريته او خيام قومه هذا - 00:57:36ضَ
الان قرر هو مسافة القصر فما الذي اراده اذا هنا؟ اراد هنا ان يبين عن حكم ابتداء التغص في السفر. متى المسافر في الترخص متى يبدأ المسافر في الترخص هل يبدأ - 00:57:59ضَ
بعقد النية والعزم. او اذا مضى ثمانون كيلو او خمسة وسبعين كيلو او اربعة برد او متى؟ فيقول من من عزم سفرا تقصر فيه الصلاة التي هي ثمانين كيلو فيستحق القصر متى؟ اذا فارق عامر الطريق - 00:58:23ضَ
اظن اننا سنحتاج الى ان نقف ونبدأ آآ من هذه المسألة في الدرس القادم لانها ايضا تتعلق بها مسائل القصف في المطار من عرظ له سفر ونحو ذلك من المسائل واصل هذه المسألة فيها ايضا شيء من الاشكال ما عامل القرية في هذا الوقت؟ هل اربعين كيلو الان الرياض - 00:58:42ضَ
هل تقصد من كان سيسافر من هنا يحتاج الى نصف المسافة حتى يخرج من الرياض مثلا؟ وبعضها اكثر. فمتى يتعلق بها هذا الحكم كلها مسائل يحتاج اليها فلاجل ذلك نؤجلها باذن الله الى الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:04ضَ