شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (33) | تابع صلاة الجماعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم - 00:00:00ضَ

القول النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الصدق في الاعمال والاقوال. والنيات اه جاء الحديث فيما يتعلق في الدرس الماضي فيما يتعلق اه مسائل صلاة اهل الاعذار. وكنا قد شرعنا فيما يتعلق بصلاة المريض وما يتعلق بها من احكام. وذكرنا تفصيلات المسائل التي ذكرها - 00:00:17ضَ

وعلقها المؤلف في هذا في هذا الفرع من صلاة اهل الاعذار وهو المرض. ثم شرعنا فيما يتعلق صلاة اه المسافر وكنا قد توقفنا عند الكلام على بدء او متى اشراع المسافر - 00:00:46ضَ

الصلاة او متى يعلن له في ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى في فصل - 00:01:08ضَ

نعم آآ كما ذكرت لكم بان ابتدأنا الكلام على هذا الفصل وذكرنا ما يتعلق بمعنى السفر ومتى يكون السفر او متى يكون اه سفرا طويلا تتعلق به احكام اه الرخص من القصر والفطر ونحوها - 00:01:29ضَ

ومبدأ هذا التفريق وهو الذي جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ثم ايضا تكلمنا عن حكم قصر الصلاة. وان الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية. ولا ادري - 00:02:02ضَ

في حال اه اذا كان ما يتعلق بحكم الاتمام للمسافر نعم. اه قول المؤلف رحمه الله تعالى سن له قصر الرباعية ركعتين. اه اه اما مشروعية القصر والتأكيد عليه فهذا مما لا يختلف فيه اهل العلم لتوافق الادلة على ذلك سواء ما كان من - 00:02:22ضَ

ليس عليكم آآ جناح ان ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وبينا ما يتعلق بهذا الخير وانه صدق تصدق الله جل وعلا بها. والاحاديث في ذلك كثيرة آآ جاء عن عائشة ان الاصل في صلاة المسافر ركعتين - 00:02:49ضَ

كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه وتقدم ذكره في الدرس آآ الماضي وايضا جاء حديث ابن عمر في الصحيحين انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فما كانوا يزيدون في السفر على ركعتين. لكن لو اتم المسافر في آآ السفر - 00:03:09ضَ

اتم صلاته ولم يقصر اه بدون عذر بمعنى انه لم يكن قد ائتم بمقيم ونحوه. فهل تكون صلاته مجزئة او لا؟ آآ ظاهر المذهب كما آآ صرح بذلك المؤلف هنا ان غاية ما يكون في القصر - 00:03:29ضَ

سنة مستحبة. بمعنى انه لو اتم فان صلاته بذلك تكون صحيحة. لانه ترك مستحب. ولذلك اه يعبر الحنابلة بكراهية الاتمام بكراهية الاتمام. وفي بعض اه كتبهم هو ما يقابل استحباب القصر آآ هنا. ومرد ذلك مرد آآ يعني آآ الجواز قالوا بانه - 00:03:49ضَ

اه بان الاتمام هو الاصل. وان القصر رخصة وهذه ايضا يعني معنى من المعاني التي ذكر بها او عليها بعض اهل العلم ان القصر رخصة وتقدم ما يتعلق من ذلك بالكلام. ثم ايضا انه جاء عن بعض اصحاب النبي - 00:04:19ضَ

صلى الله عليه وسلم الاتمام جاء عن بعضهم آآ الاتمام كما جاء ذلك عن آآ عثمان وصلى معه اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعائشة وكانوا يقولون الخلاف شر. فلولا انه كان الاتمام - 00:04:39ضَ

محصلا لاجزاء الصلاة لما لما فعلوا لما فعلوا. فدل ذلك على انه لو اتم المسافر فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا ولا يؤمر باعادة الصلاة في هذه الحال. ثم ايضا - 00:04:59ضَ

اه لما كان اذا اهتم بمقيم اتم فانه دليل على ان الاتمام في السفر يشرع على نحو ما. فدل على انه ليس اه بممنوع من كل وجه. ليس بممنوع من كل وجه. نعم قال اذا فارق عامر قال - 00:05:19ضَ

قريته او خيام قومه. هذه المسألة التي كنا اه توقفنا عندها وهي متى يشرع المسافر في القصر؟ ذكرنا ان اه مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة اربعة برج. وهما يساوي خمسة وسبعين كيلو تزيد قليلا او تنقص قليلا - 00:05:39ضَ

اذا الى من اثنين وسبعين ثلاثة وسبعين الى ثمانين. يعني في هذه في هذا القدر بالاكيال. او بالمسافة المعتادة والغالبة لهذا آآ الوقت لكن اذا كان سفهه على قدر هذه المسافة - 00:05:59ضَ

فهل معنى ذلك انه لا يشرع في السفر الا بعد امضاءها؟ لا لا يقصد الفقهاء ذلك. لكن مقصود الفقهاء انه اذا كان سيقطع نحوا من هذه المسافة فانه يشرع له القصر. متى يبدأ في احكام السفر اذا شرعت السفر؟ متى - 00:06:19ضَ

يشرع في السفر اذا خرج من قرية لانه يتحقق فيه انه انه اسفر انه اسفر. ولذلك اه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح انه خرج من اه الكوفة قال اظن - 00:06:39ضَ

علي بن ربيعة كان معه قال فقصرنا ونحن نرى بيوتات الكوفة. ثم خرجوا الى البصرة ثم رجعوا الى الكوفة قال فخصرنا ونحن نراه البيوتات. يعني لما يدخلوا بعد فدل هذا على ان المسافر اذا خرج من عامل البلد فانه - 00:06:59ضَ

يقصر وقال علي تلك هي اه السنة وجاء ذلك ايضا عن ابي بكرة حينما ركب السفينة مسافرا قضى الفطرة فافطر وكان صائما. وهو بمجرد ان يخرج في السفينة معنى ذلك انه فارغ عامر البلد لان عامر البلد لا يكون في البحر - 00:07:19ضَ

او في النهار فدل هذا على انه آآ يقصر بخروجه من عامر البلد وللمعنى الذي آآ ذكرناه بناء على ذلك بناء على ذلك آآ تحدث مسألة يكثر السؤال عنها وهي القصر في - 00:07:39ضَ

اه المطارات ونحوها. فنقول هي متفرعة على هذه المسألة. فلا يقال يقصر في المطار ولا يقال لا يقصر في المطار ولكن يقال ان كان المطار في داخل عامر البلد فانه لا يقصد فيه. واما اذا كان خارج - 00:07:59ضَ

البلد فانه تقصر في الصلاة. فعلى سبيل المثال مطار الرياض خارج عن عامل البلد. فان عامل البلد ينتهي تقريبا بانتهاء بانتهاء الجامعة هذا الحي المقارب له. فدل ذلك على انه تقصر - 00:08:19ضَ

في الصلاة لكن مطار جدة على سبيل المثال فانه في مقارب مقارن عامر البلد فلا لقائد ان يقول ان مفارقة عامر البلد في هذا الوقت قد تكون مسافة طويلة جدا - 00:08:39ضَ

فيما مضى كانت البلدان صغيرة. اذا خرج كيلو كيلوين ثلاثة كيلو بالكثير فانه يفارق عامر البلد. اما الان فالذي مثلا في شمال الرياض اذا اراد ان يسافر الى جهة الجنوب فانه لا يخرج من البلد حتى يمضي خمسين كيلو - 00:08:59ضَ

اي ما يقارب مسافة مسافة ثلثي مسافة القصر ثلثي مسافة القصر فهل نقول هنا ان يعتبر المكان بالمنطقة او لا؟ نقول لا بد ان ان كما ان الان الاسفار الصبغات وقاصرات وسهلات ومع ذلك لم نلغي احكام الترخص - 00:09:19ضَ

فيها فكذلك ما كان فيه اه ما استحدث من مشقة محتملة لا اشكال في انه ايضا اه لا لا لا يطالب التنصل من ذلك الحكم لمجرد طول تلك المسافة. فنقول في مثل هذه الحال بانه لا يقصر حتى - 00:09:46ضَ

حتى يخرج من البلد ولو كانت ولو كانت الاكيال الطويلة التي هي داخل داخل اه البلد وفي هذا المسألة تكثر الحاجة اليها. وهي اذا خرج الانسان مسافرا ثم وشرع في القصر ثم تجدد له سبب يقتضي رجوعه - 00:10:06ضَ

يعني لو ان الانسان خرج ولما فارق عامر البلد الان من جهة الشمال مثلا بعد آآ مفرق العمارية بقليل تنتهي البيوت وهنا قوله عامر البلد يعني الماكينة المعمورة. فدل على ان البيوتات المهجورة التي تكون في اطراف البلدان ونحوها - 00:10:35ضَ

اه ايضا اه ما يكون من اه المزارع ونحوها لا اعتبار بها. انما عامل البلد حقيقة الذي يدخل في محيط البلد الذي يدخل في محيط البلد. سنقول لو ان انسانا خرج ثم لما خرج من اه وتجاوز البلد بعشرة اكياس حضر - 00:10:55ضَ

الصلاة فصلى ثم عرض له سبب يقتضي رجوعه كما لو اتصل به واخبر بان والده مريض يحتاج الى او نحو ذلك من العوارض فهنا نقول لان بان قصره كان على سبب صحيح يصح معه القصر. فبناء على ذلك لا - 00:11:15ضَ

بانه يحتاج الى اعادة تلك الصلاة. لانها وقعت على وجه صحيح. مستكملة للسبب وبناء على ذلك يحصل له القصد. لو خرج انسان يطلب سفرا بمعنى وهذا كثير الان. بمعنى لو ان انسان خرج الى مطار الرياض مثلا يقول لعلي ان احصل مكانا لاسافر. فلم - 00:11:41ضَ

نتأكد سفره بعد فنقول في هذه الحالة هل هو مسافر او ليس بمسافر؟ لا يصدق عليه في هذه الحال انه مسافر بل انه لم يزل متردد امره بين بين السفر المبيح للقصر وبين عدمه. فبناء على ذلك نقول - 00:12:11ضَ

الاصل بقاء او ملازمة حكم الحضر له في تلك الحال فلا يشاع له فلا يشرع له القصر في هذه في المسألة نعم والمعتبر هو عامل البلد سواء كانت بيوتا او اذا كانوا من اهل البوادي ونحوها فانه اذا فارق - 00:12:32ضَ

صيامهم فان ذلك ايضا يعتبر مناطا للمسألة. فالمعتبر عامر كل كل بلد بحسبها. نعم لا الاستراحات والمزارع ونحوها لا تعتبر عامر البلد بل هي تعتبر خارجا عن بل تعتبر من خارجه كالاحوطة - 00:12:52ضَ

الصغيرة او المزارع او نحوها فهذه لا تعتبر لها حكم البلاء. فما كان في اطراف البلد مثلا من هذه الاستراحات آآ فانها لا اه يلتفت الى حكمها وانما ينظر الى البيوتات التي هي في اسم البلد. وبناء على ذلك ايضا لو كان اه - 00:13:16ضَ

بجوار البلد بلدة اخرى. ولو كانت المسافة بينهما صغيرة فانا نقول بان خروجه من احدى هاتين البلدتين ايش؟ كفيل وكاف بدخوله في اسم المسافر الذي يباح له به فمثلا آآ لو كنا اهل عرقة واهل الدرعية بلدتان صغيرتان متجاورتان - 00:13:36ضَ

فان اهل عرجة اذا وصلوا الى الدرعية كانوا خرجوا من عامر بلده وكذلك مثلا العيينة والجبيلة اه قريتان صديقتان متجاورتان. بمجرد خروج هذا الرجل من العيينة فانه يعتبر مسافر وخذ مثل هذا في كثير من اه الامثلة. فلو كانت كل قرية لها اسم ولو كان لا يفصل بينهما الا - 00:14:09ضَ

امتار قليلة اقل من كيلو او خمس مئة متر فبمجرد خروجه من ذي تلك القرية التي انتهى اسمها او ذهب محيطها فانه يصدق عليه الاسفاق وحكم او ويشاع له آآ السفر آآ او يشرع له - 00:14:40ضَ

القصر وما يتعلق به من احكام السفر. واضح يا اخوان؟ نعم نعم نعم هذا سؤال جيد. آآ لو خرج خارج في غير نية السفر. كما لو كان يبحث عن صيد - 00:15:00ضَ

فلم يزل يتنقل حتى قطع مسافة. فان هذا لا لا يعتبر مسافرا ومثله الذي آآ الذي آآ يخرج مكبا على وجهه وهو الذي يسمى عند اه الفقهاء راكب تعاسيف يعني يركب المشاق. فهذا حتى ولو امضى مسافة طويلة فانه لا لا يقصر. لان السفر انشاء - 00:15:24ضَ

ارادتي قطع مسافة معينة يتعلق بها الحكم. ومثل ذلك المحتطب الذي يحتطب. اذا خرج يبحث عن الحطب فلم يزل ينتقل من شجرة الى اخرى ومن مكان الى اخر حتى قطع مسافة لا يتعلق به الحكم. بل اذا اه تجددت له نية اعتبر منها في - 00:15:55ضَ

المسافة لكن لو ان شخصا خرج مثلا يطلب صيد ثم قطع تسعين كيلو فاراد العود وانشأ نية السفر. ايضا لم يكن يرجع لرجوع الصيد فهو يطارده الى ان يخرج لا - 00:16:15ضَ

الرجوع الى بلده. فهذا يعتبر في الحالة الثانية ايش؟ مسافر لا في الحال لا في الحالة الاولى او اه طيب لعلنا يعني نفصل هذه المسائل حتى لا تكثر. اه هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اه يتردد - 00:16:36ضَ

حكمها بين حكم السفر وحكم الحظر. فاراد ان يبين ما الذي يغلب فيها؟ هل يغلب فيها حكم السفر؟ او يغلب فيها حكم فيقول ان احرم حضرا ثم سافر. كيف يتصور انه يحرم ثم يسافر؟ يحرم يعني يدخل بتكبيرة الاحرام - 00:17:23ضَ

نعم. اه هذا كأنهم ارادوا اه فيما لو كان في نحو سفينة مثلا احرم بان كبر فيها وهي قاسية في وسط البلد ثم ايش؟ ثم آآ تحركت فهنا اجتمع له امران سبب يقتضي - 00:17:46ضَ

الاتمام لابتدائها مقيما وسبب يقتضي القصر وهو تجدد السفر له. فما الذي يعتبر هنا آآ آآ قالوا هنا في اخر هذه المسائل لزم هو ان يتم لماذا؟ لانه اجتمع عند الحنابلة عند الفقهاء سببان احدهما مبيح والاخر مانع وهم يغلبون في هذا - 00:18:09ضَ

جانب جانب الاختيار ولان العبرة بوقت الابتداء وقد ابتدأها آآ حاضرا فكان يلزمه او عكسها اذا احرم سفرا يعني اه كونه مسافرا ثم اقام وهذا في عكس المثال السابق لو صلت السفينة ثم ثم وصلت. ومثل ذلك لو كبر في الطائرة ثم - 00:18:37ضَ

وصلت الى البلد ثم وصلت الى آآ البلد. فهنا آآ نقول في هذه الحال في هذه الحال يقولون بانه ايش يتم لان كل هذه المسائل حكمها واحد في انه يلزمه الاتمام. ما وجه ذلك؟ يقولون بانه اجتمع سببا - 00:19:08ضَ

احدهما قاض بالسفر بالقصر والاخر بالاتمام. فغلبنا جانب الاتمام احتياطا لكن هذه المسألة اقل من المسألة السابقة. لان المسألة السابقة اعتضدت مع اجتماع السببين والاحتياط فيهما ايش آآ بالاصل وهو الابتداء الصلاة في حال الحضر وهو ابتداء الصلاة في حال الحضر. فلا شك ان المسألة الاولى اظهر - 00:19:32ضَ

في لزوم في لزوم الاتمام. اما المسألة الثانية فانها يعني مترددة. وقد يقال يعني بعكس ذلك. لكن اه هذا الذي ذكره الفقهاء على سبيل اه التحوط والاحتياط لصلاة اه اه المسلم حتى تقع على وجه تبرأ به - 00:20:02ضَ

الذمة ويتخلص بها الانسان من التبعة. وهكذا ستجد ان هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء اه وان كان حكمها واحدا لكن مرتبة هذا الحكم في الثبوت والظهور ليست ليست على حد سواء منها ما يكون ظاهرا ومنها ما - 00:20:22ضَ

دون ذلك يعني متأرجحا. يكون اه اه قد يقال بان فيه اه اشكال. قال او ذكر صلاة في سفر يقولون بانه لو ان انسان مثلا وهو مسافر تذكر انه بالامس لما كان في البلد بانه لم يصلي تلك الصلاة. او - 00:20:42ضَ

وهو قد انتقض وضوءه فلزمه اعادتها. فهل المعتبر وقت انشائها؟ وهي الحال التي يكون فيها مسافرا او المعتبر وقت تعلقها بذمته وهو انه كان مقيما. اليس كذلك؟ فهنا تعارض الامران. هل المعتبر - 00:21:05ضَ

ايش وقت آآ آآ انشائها وهو كونه مسافرا في هذه الحال او المعتبر وقت المعتبر وقت آآ تعلقها ولزومها له ووجوبها عليه. فهنا قالوا بانه في هذه الحال ايضا لزمه ان يتم - 00:21:34ضَ

يلزمه ان يتم. او عكسها يعني انه انه كان مسافر ونسي صلاة لبعض الاشغال او المشاق التي كانت آآ عنده في وقت فتذكر في حال الحضر انه لم يصلي هنا ايضا - 00:21:59ضَ

فغلبوا جانب الاتمام فقالوا لزمه ان يتم. لما ذكرنا من انه اجتمع سببان فاخذوا بسبيل الاحتياط اخذوا بسبيل الاحتياط. والا مقتضى التقسيم والنظر انه يفرق بين هذه المسألة قبلها وايضا بين المسألة الاولى آآ والتي - 00:22:23ضَ

اه اه قبلها اه قالوا لكنهم هنا قالوا بانه في هذه المسائل كلها يلزمه الاتمام اه اخذا بما ذكرنا من باب الاحتياط. باب الاحتياط. نعم قال وائتم بمقيم المسافر اذا اهتم بمقيم لزمه الاتمام - 00:22:48ضَ

ولذلك سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين؟ فاذا اتم فاذا اتم بمقيم اتم. قال تلك هي السنة وهذا قول جماهير اهل العلم وهذا قول جماهير اهل العلم انه من اتم بمسافر بمقيم من المسافرين اتم - 00:23:12ضَ

من ائتم من المقيمين اه من المسافرين بمقيم اتم وهنا تدخل مسائل كثيرة وهي اولها اذا ائتم بمقيم في اول الصلاة فهذا ظاهر. لكن لو ائتم به في نهايتها. كما لو ادرك مع - 00:23:37ضَ

ركعتين او لم يدرك الا التشهد الاخير سنقول ظاهر كلام الحنابلة هنا هو الاتمام مطلقا وهذا هو ايضا ظاهر حديث ابن عباس وهو قول جماهير اهل العلم وهو قول جماهير - 00:24:05ضَ

اهل العلم حتى ولو جاء في التحيات وهنا يستوي الحكم جميع الصلوات فلو ان شخصا مثلا جاء وهو مسافر فصلى العشاء مع من يصلي المغرب من المقيمين وهو قد فاتته ركعة يعني لم يدرك من الصلاة الا ركعتين - 00:24:29ضَ

هل نقول في في هذه صلاة لا يدخل حكم الاتمام؟ لانها اصلا هذه مغرب ثلاث وهي المسافر فيها والمقيم سواء نقول لا بل هذا يصدق عليه انه تم على على فرض صحة الصلاة في هذه الحال. والا فقد قررنا فيما مضى ان الصلاة بما - 00:25:06ضَ

ما اذا اختلفت الافعال اذا تباينت افعال المأموم عن الامام آآ مشهور بمذهب الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان ان الائتمام لا يصح وان كانت فتوى شيخنا الشيخ بن باز على التسهيل في هذا فنقول في هذه الحالة يكون - 00:25:27ضَ

حكمه حكم آآ المتم فيلزمه ان يصلي اربع ركعات. لكن لو آآ على فرض قولنا بانه يدخل معه وآآ حتى ولو اختلفت افعالهما ولو ادرك من الصلاة ركعتين فنقول بانه يصلي اربعا ويعتبر له حكم الاتمام - 00:25:47ضَ

اه ايضا من المسائل المتعلقة بهذا وهي كثيرة جدا اذا اذا اشكل عليك هل هذا مصلي او هذا الامام مقيم او مسافر فما الحكم في هذه الحال اه الاصل انه اذا كان في السفر فالغالب ان الناس مسافرون. لكن اذا كان في مكان بحيث يجتمع فيه اهل اقامة واهل - 00:26:07ضَ

سبق فانه يعمل بالقرينة فاذا رؤي مثلا الامام عليه اه صفات المسافر بينه ايش؟ يعمل بذلك. فان تبين له انه مسافر فعمل الحمد لله. بذلك وان تبين له انه مقيم فاتم معه لا لا اشكال. فاذا لم يتبين وكان قد عمل بقرينة صالحة فصلاته على نحو ما نوى - 00:26:40ضَ

يعني مثلا لو ابتدأ الصلاة من اولها سيتبين. اليس كذلك؟ لكن لو جاء في اثناء الصلاة فقد تنتهي الصلاة ولا يدري هل كان ايش؟ مسافرا او كان مقيما فنقول في هذه الحالة ينظر الى القائم. فاذا كان مثلا في المطار وكان هذا ممن عليه ثياب اهل العلم - 00:27:14ضَ

عملي في المطار فالغالب انه ليس بمسافر وانه مقيم. لكن اذا كان في المطار ومعه امتعته وحوائجه او معه الاوراق التي تدل على انه مسافر فنقول هنا بانه يصلي قصرا وينوي القصر. كذلك لو كان في نحو في سفر - 00:27:34ضَ

اه استمر بقرية فان كان عليه بان يتبين ذلك في ثيابه او في حاله او نحو ذلك بهذه القرينة. وحكم بنحو ما يتبين له مما اجتمع له من القرائن. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:27:58ضَ

قال او اه قرأنا هذه فسدت نعم قال او احرم بصلات يلزمه اتمام ففسدت واعادها. يعني لو ان هذا المسافر صلى على حال يلزمه الاتمام ملح الاحوال التي يلزمها الاتمام كالحال السابقة. اذا تم بمقيم - 00:28:18ضَ

او انه لم ينوي القصر. فعند الحنابلة ان من شرط القصر ان ينويه في اول الصلاة. لانه رخصة وهو خلاف الاصل ففي هذه الحالة يقولون لو انه ايش؟ في هاتين الحالتين او ما سواهما اذا تجددت احوال مثلها - 00:29:14ضَ

الصلاة على انه سيتم لكونه اهتم بمقيم او ثم انتقض وضوءه فلزمته الاعادة. فهنا لم يكن له امام مقيم. هل يصليها ايش؟ مقيما متما او يصليها قصرا. فيقولون هنا بانه لما ابتدأها مع الامام ثم فسدت انها - 00:29:35ضَ

بذمته تامة. فبناء على ذلك لزمه حتى ولو صلى وحده بعد ذلك. ان ان يتم ومثل هذا لو كان مثلا ابتدأ الصلاة ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وجاء لاصلي وهو تذكر انه - 00:30:02ضَ

يقصر فيقولون هنا بانها تعلقت بذمته تامة فيلزمه الاتمام. آآ هذا هو آآ يعني مشهور آآ مذهب في هذه المسألة آآ تحتاج المسألة الى شيء من النضج آآ ويمكن القول آآ آآ ان - 00:30:23ضَ

اذا قلنا بان الاصل في صلاة المسافر هي القصر. وان الاتمام عارظ وان الاتمام عارض. ففي هذه الحالة يمكن ان يقال انه اذا اعادها فانه يعود له حكم الاصل. والاصل هو انه يقصد - 00:30:43ضَ

يقصر الصلاة وليس فيه شيء من الادلة يدل على انه لزمته هذه الصلاة التامة. ولم يأتي دليل يدل او يقطع القول بان هذه الصلاة لزمته تامة نعم. قال او لم ينوي القصر عند احرامها. هذه المسألة التي اه ذكرناها لكم وهو انهم يجعلون من شرط القصر - 00:31:02ضَ

في الصلاة في السفر ان ينوي عند ابتدائها. لانها رخصة ولابد من النية عند الابتداء لانها خلاف خلاف الاصل لانها خلاف اه الاصل وهذا كله تفريع على قول سبق الكلام عليه وهو هل - 00:31:30ضَ

رخصة او عزيمة وهل هو يعني الاصل في صلاة المسافر او انه مما شرع الله جل وعلا في القصر تلخيصا وتسهيلا على الناس. فاذا قمنا بنحو حديث عائشة وهو الذي عليه الفتية فرضت - 00:31:50ضَ

الصلاة في السفر ركعتين فاقرت في السفر ازيدت في الحظر. فهذا الحديث وما في معنى دال على ان هذا هو الاصل في صلاة فبناء على ذلك نقول آآ بانه لا يحتاج الى نية بل ان النية تنصرف لمجرد وجود السبب المقتضي لذلك - 00:32:10ضَ

الى القصر. نعم. قال او شك في نيته لانه اذا شك رجعنا الى الاصل وعندهم ان الاصل هو الاتمام يأمرنه بالاتمام والقول في هذه كالقول في المسألة التي قبلها. نعم. قال او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام - 00:32:32ضَ

هذه تستحق ان ترفع لها الرؤوس فالمسألة هذه من المسائل التي يجري الاختلاف فيها كثيرا وهي تحديد مسافة الايقاء تحديد وقت الاقامة التي ينتهي معه او تنتهي معها رخصة المسافر في السفر من عدمه - 00:32:57ضَ

فهل يتحدد ذلك بحد معلوم كما يقول الحنابلة وغيرهم؟ ام ان الامر فيها مطلق او منطلق لانه حقيقة انه منطلق وليس بمطلق اه سنقول مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:33:22ضَ

على اختلاف معهم في بعض القيود فانهم ايش؟ يرون ان المسافر اذا ازمع اقامة في بلده او في امين. اكثر من اربعة ايام لزمه الاتمام وتعلق به حكم المقيمين من وجوب الامساك والصوم وعدم الفطر والمنع من القصر - 00:33:52ضَ

ومن سائر الرخص ما وجه ذلك وجه ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة في حجته اليوم نعم فبقي الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر في اليوم الثامن - 00:34:27ضَ

فاذا قالوا وقف الصلاة في تلك الايام فدل على انه اذا بقي اربعة ايام يقصر. اليس كذلك قالوا فما زاد؟ لا ندري هل كان يقصر او لا يقصر؟ فبناء على ذلك نقفه عند حد اربعة ايام - 00:34:56ضَ

لقائم ان يقول بان القرينة تدل او الظن يغلب على انه لو زاد يوما لا بقي على قصره فنقول القاعدة عند اهل العلم انه ما جاه على خلاف اصل وهذا موجود عند الحنابلة كثيرة. ولم يأتي فيه تحديد فانهم ينظرون الى ما جاء في الوقائع اكثر ما جاء فيه فيجعلونه - 00:35:24ضَ

لان الزيادة على على ذلك مشكوك فيها فترجع الى فترجع الى الاصل. مثل اه مثلا كما سيأتينا الصلاة على الغائب الى شهر لاجل ان اكثر ما جاء فيها هكذا وهذا سيأتينا بيانه في حين. فهذا وجه الاستدلال بهذا - 00:35:59ضَ

الحديث هل هذا الحديث والدليل الوحيد ولذلك لا يصح القول او اه الاعتراض بان هذا وقت جلسه اتفاقا وانه لا يدل الحديث انه لو زاد لا يقصر ان نقول بان هذا الحديث انما جاء فيه ان عرفنا ان المسافر يقصر - 00:36:26ضَ

وان المقيم يتم وان من جاء لايش؟ الان عندنا يعني لو تصورتموها بهذا التصور ينقطع كثير من الاشكال. عندنا ان المسافر يقصر وهذا صورته واضحة وهو الذي يمشي. اليس كذلك؟ عندنا ان المقيم ايش؟ يتم - 00:36:53ضَ

فجاءنا شيء ثالث وهو الذي بينهما جاء يعني توقف عن السفر وليس ايضا بمقيم ثاني الحق بالمسافر او لا او يلحق بالمقيم لو لم يأتي هذا الحديث الظاهر انه وقف واستقر فالاصل انه يكون له حكم المقيم. استثنيناه لماذا؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:19ضَ

انه اقام اربعة ايام فقصد. فدل ذلك على ان الاربعة ايام فما دم نقطع بانه ايش؟ يقصر. ما زاد مشكوك فيها والاصل انها ترجع الى الى اصلها الى اصلها. واضح هذا؟ الثاني - 00:37:44ضَ

ودليل واضح قوي الدلالة على هذه المسألة اه جاء عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث الذين هاجموا من مكة فانه منعوا من ان يستقروا في مكة مرة اخرى. اليس كذلك - 00:38:04ضَ

فلما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ايش؟ ان يبقوا اكثر من ثلاثة ايام قال اهل العلم فدل ذلك على ان الاقامة ثلاثة ايام لا تعتبر اقامة قاطعة للسفر - 00:38:31ضَ

ولذا رخص لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم بانه لم ان ان الاقامة ثلاثة ايام يا من فاقل لا تكونوا قاطعة لاسم السفر. ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولم يرق - 00:38:51ضَ

لهم في ما زاد. فدل على فلولا ان الزيادة تقطع اسم المسافر وتلحقه بالمقيمين فلاجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وابن عبد البر رحمه الله تعالى لما اورد هذا الحديث افاض في ذكر القول بانه دلالته على هذه - 00:39:11ضَ

دلالة صريحة جلية. يمكن القطع معها هذه المسألة اه هذا يؤيد ما ذكرناه. لاننا كنا ثلاثة ايام او اربعة ايام لانهم يقولون لا هل يعتبر يوم الدخول يوم الخروج؟ او هل يعتبر احدهما - 00:39:37ضَ

المحصل ان الايام التي يستقر فيها هي ثلاثة. وينضم الى ذلك يوم دخول ويوم خروج. فما كان من الزيادة او النقص في ذلك فانما هو شيء يسير لا يؤثر على اصل هذه المسألة. فيكون ساندا لحديث في - 00:39:57ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ومؤيد له ويقطع معه في التحديد باربعة ايام سواء قالوا بطريقة الحنابلة اربعة ايام او بعضهم بعشرين آآ وقتا او فريضة او نحو ذلك - 00:40:17ضَ

ولان القول بخلاف الحد باربعة ايام قول آآ فيه اشكال من جهة الدليل ومن جهة التطبيق وهذا يفضي الى ان يكون اكثر احوال الناس على القصر فانه ليس احد ينوي اقامة تامة - 00:40:34ضَ

لو قلنا بانه لا تحد بمدة فالذي جاء ليجلس سنة والذي جاء ليجلس عشر سنوات ثم يرجع حقيقته انه بناء على ذلك مسافر. وهذا خلاف المعنى الذي لاجله شرع القصر وهو التخفيف - 00:41:09ضَ

وخلاف الحال ولان من هذه حالهم في الغالب انهم يستقرون وتكون اقامتهم واستقرارهم كحال المقيمين فلا يلحقهم مشقة ولا كلفة في الصلاة او في الاتمام في الصلاة. اليس كذلك؟ ولذا - 00:41:29ضَ

عائشة وجاء عن عائشة قالت اذا ترك الزاد والمزاد اتم وهو اشارة الى هذا الى هذا المعنى. الى هذا المعنى. آآ فالقول او انطلاق القول حقيقة انه مشكل اه بقي هنا مسألة وهو اننا اذا حدثنا اربعة ايام - 00:41:50ضَ

فانما التحديد بالاقامة التامة ما معنى ذلك يعني انه لو قطعها بقاطع فانها تنهي حكم الاقامة ما صورة ذلك؟ وهذه صورة مفيدة لكم. وهي ايضا فيها تيسير يعني لو افترضنا ان شخصا - 00:42:19ضَ

يسافر الى القصيم وسيبقى في عنيدة ثلاثة اي في القصيم سيبقى عشرة ايام سيبقى في عنيزة ثلاثة ايام ثم يخرج الى الرأس ثلاثة ايام ثم يخرج الى بريدة اربعة ايام - 00:42:46ضَ

فهل المعتبر مجموع هذه الوقت وهو اقامة في مكان او هي او بان هذا لا تعتبر اقامة. هذه لا تعتبر اقامة. لانه وان كانت المسافة بين عنيزة مثلا الرص ليست مسافة قصر لكننا لا نعتبر باصل هذه المسافة. وانما باصل باصل السفر وان هذا لم يجمع - 00:43:17ضَ

اقامة في هذا المكان اربعة اربعة ايام. حتى ولو كان خروجه يسيرا ثم يرجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى منى وحكموا بانه انقطعت اقامته مع ان منى لا تبعد عن مكة الا بضعة اميال. في ذلك الوقت طبعا الان تقاربتا او تلاصقتا - 00:43:42ضَ

اليس كذلك؟ فمع ذلك حكموا بانه قطع السفر. فدل هذا على انه اذا كان على هذا النحو فانه ينقطع سفر لو ان مثلا الانسان يأتي الى الرياض ويبقى فيه عشرة ايام لكنه يخرج من الرياض مثلا الى الدرعية - 00:44:03ضَ

في كل ثلاثة ايام نقول تنقطع اقامته. ولا يأتي عليه هذه المسألة. بل هنا نقول بانه لم يقم اربعة ايام متصلة فمحل الكلام هنا ان يستمر للانسان اربعة ايام تامة - 00:44:23ضَ

ستنقطع باقل السفر. باقل الانتقاد اذا خرج من تلك البلد ولو عاد اليها بعد بعد ذلك بقليل. فيتنبه قال او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد اه الملاح هو الذي اه ربان اه اه قبطان اه السفينة الذي يذهب بها ويجيء - 00:44:40ضَ

ويقودها فهنا يقولون اذا كان اهله معه فانه في هذه الحالة كان اقامته كانت في هذه السفينة سئل الامام احمد يعني عن تحديد ذلك قال هو الذي لا بيت له غير غير السفينة - 00:45:07ضَ

فهنا اذا اذا كان ولو كان يديم السفر في كل يوم ما دام ان احنا مكان اقامة فلا يدخل في مسالكنا. او لا يصطحب اهله. لا يصطحب اهله. لانه اذا لم يصطحب اهله دل على انه ليس مكان - 00:45:28ضَ

مكان قراره وسكنه. فبناء على ذلك لا يتعلق بالحكم. فلا يأتينا مثلا ات ويقول مثلا الطيار الذي يذهب في كل يوم كل يوم يسافر في الغالب انه لا ينفك يوما عن السفه - 00:45:44ضَ

فلا نقول بان هذا يعتبر مقيم فيلزمه الاتمام ويلزمها اه الصيام والامساك له بل هم مسألتهم في صورة محددة صورة محددة ان يكون مديما للسفر معه اهله ولذا قال آآ من اين اخذ مدير السفر؟ يقول لا ينوي الاقامة. معه اهله لان دليل على - 00:46:02ضَ

ويقيدون ايضا بالذي لا يكون له بيت. لان هذا هو الذي يدل على ان مستقر في هذه السفينة او انه لا ينوي الاقامة في مكان سوى ذلك. هذه صورة نادرة لكن توضح لك معنى السفر وبعض القيود التي ذكروها في نعم - 00:46:32ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله وان كان له طريقان فسلك ابعدهما هذه آآ يعني من المسائل الكثيرة او هنا او بعد هذه المسألة انتقل من المسائل التي لا تغير حكم - 00:46:55ضَ

لا يتغير فيها حكم فيقول المؤلف اذا كان للمكان الذي يذهب اليه طريقان فسلك ابعدهما سنقول هنا هل العبرة آآ المكان ابتداء او العبرة بما سلكه؟ فهنا نقول اه ظاهر كلام الحنابلة - 00:47:23ضَ

الاطلاع وهو انه ما دام انه سلك طريقا الى هذا المكان ولو كان بعيدا وغيره اقرب منه انه يلحق به حكم السفر ويتعلق به القصر والفطر وما سوى ذلك لان السفر علق بمسافة وهو قد قطع هذه المسافة - 00:47:52ضَ

فنقول ان كان له غرض صحيح بعد ظاهر اما اذا لم يكن له غرض صحيح كما لو قصد هذا الطريق ليقصر ده مفهوم كلام الحنابلة وهو الذي ينصون عليه في المذهب انه كذلك ان له القصر - 00:48:19ضَ

وانه لا يختلف بين اه اه ان يكون له قصد او لا قصد له. او يكون له قصد صحيح يطلب لسهولة الطريق او لوضوحه او لامنه او لغير ذلك او كان لسواه. يقولون كما نقول في التنزه كما انه يخرج المتنزه والمتنزه لا يهزم - 00:48:43ضَ

معين ومع ذلك اذا امضى مسافة في احد القولين عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتية فانه يقصر فكذلك هذا هنا فكذلك هذا هنا واضح؟ قال او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. يعني لو انه ذكر صلاة السفر آآ في آآ في - 00:49:03ضَ

سفر اخر فيقولون انه لم يختلف الحال بين ايش؟ وقت لحوقها بذمته ووقت ان شاء هذه لها بانه السبب الذي وجبت عليه به كان مسافرا والحال التي قضى بها سكن مسافرا سيقولون في هذه الحال يكون حكمه او تصلى الصلاة صلاة مسافر وهذا ظاهر لا اشكال فيه نعم - 00:49:26ضَ

نعم قبل ان اقول وان حبس اه يظهر ان الاسبوع القادم بيومي لا لا اكون موجودا اه الارتباط بسفر يعني السبت ربما اكون لكن لما كان مترددا اه فلان لا اه يعني احملكم على المجيء ثم لا يتيسر لي ذلك - 00:49:56ضَ

آآ اسأل الله ان يعيننا ان شاء الله يكون في الاسبوع بعد آآ القادم. آآ يقول المؤلف وان حبس ولم ينوي اذا حبس الانسان باي عارض من العوارض ولم ينوي اقامة فهو فحكمه حكم المسافر فحكمه حكم المسافر. وهذا اه لا يكاد يختلف فيه - 00:50:26ضَ

بين اهل العلم ويدل لذلك آآ مجموعات مجموع ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك آآ اتم آآ قصر صلاة التسعة عشر يوما وفي بعض الاحاديث من حديث جابر وغيره قصغ عشرين يوما وايضا قصر عشرة ايام فقالوا - 00:50:54ضَ

لانه اذا لم ينوي اقامة آآ فانه بهذه الحال آآ يكون حكم حكم المسافر وهو ايضا من جهة المعنى هو مسافر. فلما كان مسافرا قالوا بانه في هذه الحال آآ يتعلق به آآ حكم آآ السفر من القصر ونحوه ولم يأتي ما يعارض - 00:51:14ضَ

ذلك وان هذا الحبس هو شيء عارض لا يدرى متى يزول. فبناء على ذلك كان حكمه حكم المسافرين. تأتي التي بعدها وهي ايضا من المسائل المشكلة في تصورها. قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة فصر - 00:51:34ضَ

بدأ آآ هذه المسألة لها ثلاث صور. وبها تتضح اتظاحا جليا الاولى ان يأتي الانسان لقضاء حاجة لا يعلم متى تنتهي ولا يغلب على ظنه انه تذهب عليه مدة القصر يعني مدة اربعة ايام وهي لم تنتهي - 00:51:54ضَ

فهذا لا يختلف في كونه مسافرا ايش يلزم يكون له حكم المسافرين من الخصر والفطر وغيره. وهذا يستدل في الاحاديث السابقة. وبما جاء عن الصحابة لما قصروا ستة اشهر وسبعة اشهر جاء عن ابن عمر انه قصر في اه بلاد اه بلاد - 00:52:33ضَ

في اسيا اه في اه ادري بيجان ونحوها ستة اشهر يقصر الصلاة لما حبسه التلج وجاء ذلك ايضا من حديث انس ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في آآ غام هرمز - 00:53:00ضَ

سبعة اشهر يقصرون الصلاة آآ هذا قالوا بانه آآ محمول على هذه الحال الثانية ايش؟ ان ليكون له حاجة لا يدري متى تنقضي لكنه ينوي الاقامة يعني يتجدد لك في نفسه نية الاقامة. ولذا قال بلا نية. اما اذا نوى الاقامة فكأنه بنيته هذه - 00:53:18ضَ

حكم سفره فتعلق به حكم حكم المقيمين الثالثة ان يكون له الحاجة وهو متعلق بقاؤه ببقائها. ورجوعه بانتهائها. لكن يقطع انها لا في اقل من اربعة ايام فحقيقة هذا انه شاء ام ابا نوى الاقامة اربعة ايام. اليس كذلك؟ فهنا يقولون بانه لا يتعلق به - 00:53:54ضَ

حكم هذه المسألة ولا حكم القصر؟ فبناء على ذلك يكون يكون ممن يلزمه الاتمام تبقى المسألة الرابعة وهي التي فيها اشكال اذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته. ويمكن ان تقتضي دون انتهاء مدة القصر. يعني يمكن ان تنتهي في اقل من - 00:54:39ضَ

اربعة ايام ويمكن ان تنتهي بعد الاربعة ايام لكن يغلب على ظنه انه انها لا تنتهي الا بعد اربعة ايام فما الحكم هنا صاحب كلام الحنابلة هنا وهو آآ المشهور من المذهب انه يكون حكمه حكم المسافر - 00:55:06ضَ

وان له القصر ما دام انه لم ينوي اقامة. ما دام انه لم ينوي اقامة. ولذا قال بلا نية. فاذا لم يكن نوى فانا نقول في هذه الحال بانه مسافر بانه مسافر فله ان آآ يقصر حتى ولو بقي - 00:55:33ضَ

لو بقي عشر سنين ما دام حنا آآ لم يعلم او يتيقن انها تبقى اكثر من اربعة ايام. ولم يقع في نفسه انه يقيم. ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المسافرين وتحمل على ذلك الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قصد تسعة عشر يوما وقصد آآ عشرين يوما وعشرة ايام - 00:55:53ضَ

وفي غزوة تبوك فيقولون ان هذه الاحوال كانت الاحوال لا تدغى متى تنقضي الحرب لان هذا مما شيء لا يؤلم قطعا كان ما كان هذا حكمه فانه يكون آآ مبقيا لحكم السفر والقصر والفطر ونحو ذلك - 00:56:16ضَ

وان غلب على الظن لانه قد يكون غلب على ظنهم ان لشدة عدوهم في غزوة تبوك انهم لا يقضون عليهم ولا ينتهون منهم في يوم ولا يومين ولا ثلاثة. فمع ذلك لم يكن ذلك ناقل لهم من حكم السفر الى الحظر. فدل على ان غلبة الظن هنا - 00:56:37ضَ

لا ليست مانعة من بقاء حكم السفر. واضح يا اخوان؟ اه ترى هذه المسائل يعني فيها اشكال حاولت قدر الاستطاعة تقريبها وتوضيحها وآآ هي مشكلة من جهة تقريرها تكعيدها ومشكلة من جهات ايضا تكاثر الاقوال فيها وحصول التشهي في الانتقال من قول الى اخر - 00:56:57ضَ

طلبا او غضبة في التيسير لا في اه اتباع الدليل وطلب براءة اه الذمة اه لعلنا نقف عند هذا الحد لانه لم يبقى الا قليل. فنسمع بعض الاسئلة واؤكد انه الاسبوع القادم لن يكون فيه درس حتى لا نشق على - 00:57:27ضَ

برجوعهم او بمجيئهم ورجوعهم بدون ان يكون الدرس يعني قائما. نعم يا يوسف حتى ولو كان بابه باب الحيلة اه اما الفرق بين قولنا بان بان القصر رخصة او عزيمة اه اذا قالوا بانه عزيمة يعني انه اصل - 00:57:47ضَ

فبناء على ذلك يستوي حكم القاصر فيه بين العاصي بالسفر والعاصي فيه من سفره سفر لا يختلفون في مثل هذه المسائل كلها. فيجعلون حكمها واحدا في القصر. اما اذا قلنا بانه رخصة فان الرخصة لا تناط بالمعصية - 00:58:21ضَ

بناء على ذلك المسافر العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. اما ما يتعلق من سلك طريقا ابعد من الطريق المعتاد ليترخص ليقصر فيقولون بانه يقصر في هذه الحالة لماذا؟ كالمتنز في احاديث القولين ان المتنزه لا يلزمه ان يذهب الى ذلك المكان البعيد - 00:58:43ضَ

فاذا ذهب هل نقول له بانه لا يقصر؟ لا يقصر. فكذلك هذا لانه سلك آآ مسافة آآ يباح له فيها القصر وهذا سلوك او هذا الطريق مباح له فكان حكمه واحد. لان الترخص او التحايل على الترخص انشاء الشيء لاجل ذلك - 00:59:08ضَ

لكن هذا جاء عرضا. وليس مقصودا ومما تشتبه فيه الامور. فاعتبر بصورة هذه المسألة وهو مسافة حصول او وقوع المسافة قبل ان نبدأ مر معنا الاذان وما يتعلق به من احكام - 00:59:28ضَ

هل تجعل اليدين في الاذنين جميعا او احدهما او لا تجعل الاصابع في الاذنين لان ابراهيم الان جعل يدا وترك يدا. هذا لم يقل به احد فاما ان يقال برفع الاصبعين كما جاء ذلك في الحديث وحسن حسن الحافظ بن حجر وغيره جاعل للترمذي - 00:59:49ضَ

نص عليه الحنابلة لانه ايضا ابلغ في بلوغ الصوت او انك تترك اليدين اذا قلنا بان الحديث ضعيف او لا يستدل به لكن اه اه جعل يد ويد لا هذا لا وجه له يعني هذا من تطبيق بعض المسائل التي اه تعرض لنا حتى - 01:00:16ضَ

تحصل الفائدة من هذه المسائل التي ندرسها. نعم - 01:00:36ضَ