شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (34) | صلاة أهل الأعذار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم - 00:00:00ضَ

دوام التوفيق والسداد ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يملأ اوقاتنا بذكره وشكره وحسن عبادته ان يوفقنا واياكم للاستمرار على الصالحات. والبقاء على الطاعات على العلم والتعلم والتعليم والا يحرفنا عنه او يمنعنا منه انه جواد كريم - 00:00:17ضَ

ايها الاخوان آآ نوصي نواصل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده من البحث والنظر والمدارسة المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار فيما يتعلق بالكلام على شرح هذا - 00:00:45ضَ

متن المبارك وهو زاد المستقنع بعد ان توقفنا لدرسين لعارض السفر وايضا كان الدرس الاول متعلق حاجة الاخوة الى الصيام في اليوم التاسع. اسأل الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم على خير وان يتقبل - 00:01:05ضَ

منا ومنكم صالح الاعمال. وكنا قد انهينا ما يتعلق بالكلام على مسائل قصر اه الصلاة. وذكرنا ما يتعلق بها من تفصيلات يحتاج اليها وتنبيهات اه لا يستغني طالب العلم من الوقوف على اه فقهها - 00:01:25ضَ

توقف او ذكر اهل العلم لها. وتنبيها على بعض ما يجري او يظهر من آآ العلم بهذه المسائل على غير وجه آآ دقيق او على غير تمحيص صحيح. آآ قد يفضي بطالب العلم الى شيء من عدمه - 00:01:45ضَ

صحة النظر او اختلاط الفهم. آآ ونكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده من آآ مسائل الجمع وما يتعلق بها. نعم وقبل البداية فيه محمد عبده نراه غائب كثير - 00:02:05ضَ

الكثيف ما تدرون عنه لذلك سألت عنه احمد الفهيد جاء بعد ان غاب درسين الحمد لله لكن محمد تسألون عنه مساكم الله بالخير والعادة يتصل بي لكن انا ما اشوفه اتصل من مدة - 00:02:24ضَ

عشان يكون المانع خيرا نعم تفضل والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول اوصيكم في وقت احداهما في سفر نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:49ضَ

يعني هذا الفصل معقود للكلام على مسائل الجمع وما يتعلق بها بعد ان ذكر صلاة المريض ومن في حكم المريض كالمصلين في سفينة ومن ايضا في حكمه كالمصلي في الطائفة ونحوها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالصلاة - 00:03:30ضَ

بصلاة المسافر وتفصيلاتها. وبعد ذلك يذكر في هذا الفصل ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلوات اه بيانا لما يجمع من الصلاة والاسباب المقتضية للجمع او المبيحة له وهنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ابتداء يجوز الجمع بين الظهرين - 00:03:51ضَ

خلافا لما سبق من الكلام على القصر فانه قال سن له قصر الصلاة الرباعية فالتعبير بالجواز هنا هل هو اشارة الى المشروعية؟ او هو ايذان بالاباحة والاذن وانها لا تزيد على ذلك. الثاني هو الذي يظهر من كلام الحنابلة رحمه الله تعالى. وذلك انهم يرون ان الجمع رخصة - 00:04:16ضَ

وانه يباح لمن احتاج اليه. وانه يباح لمن احتاج اليه. ولذلك من لم يحتج اليه فالاولى والمستحب والافضل له تركه. والافضل له تركه ولذلك عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويجوز الجمع ويجوز - 00:04:46ضَ

الجمع. فهنا اذا محل الجواز هنا هو الاذن والاباحة اعتبارا عندهم بان الجمع رخصة ان كانت الرواية الثانية عن احمد رحمه الله تعالى ان الجمع افضل عند الحاجة اليه او - 00:05:06ضَ

وعند قيام سببه وذلك اعتبارا بما جاء في الادلة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه فطلبوا او فعل التيسير الذي يسره الله جل وعلا هو مما من مما ينبغي او يستحب - 00:05:26ضَ

المسلم تعاطيه تخفيفا على نفسه وتيسيرا عليها وطلبا للاستنان بسنة نبيه صلى الله الله عليه وسلم والقول بالاستحباب عند الحاجة الى ذلك قول وجيه من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:52ضَ

وايضا من جهة آآ طلب التلخص آآ كما جاء الاذن فيه في الادلة وآآ عدم المشقة على النفس فيما لها فيه فسحة. عدم المشقة على النفس فيما لها فيه فسحة من جهة الشرع. وهذه - 00:06:14ضَ

هي قاعدة اه جرت في مسائل كثيرة اه في ادلة الكتاب والسنة. ثم قال بين الظهرين بيني وبين العشائين اي كأنه اراد ان يبين ان الجمع بين الصلوات ليس مطلق وانما هو - 00:06:34ضَ

جمع آآ دل عليه الدليل وبينته النصوص فليس لاحد ان يجمع بين الفجر والظهر. او بين العصر والمغرب او بين العشاء والفجر. وان الصلوات المجموعات الظهرين والعشاءين. والظهرين يقصد بها الظهر والعصر. اطلق عليهما ذلك - 00:06:54ضَ

تغليبا كما اه مر معنا ذلك في اشياء كثيرة في القمرين والابوين ونحوها العشائين يعني المغرب والعشاء. والنظر الى اعتبار الجمع في هذه اه الصلوات بخصوصها بعد ان علمنا يقينا ان النص انما جاء في الجمع بينهما - 00:07:21ضَ

من جهتي انهما اه يشبه بعضهما بعضا. وهي ان العصر والظهر صلاة نهارية صلاة النهارية والمغرب والعشاء صلاة ليلية فكان وقتهما متقارب فلذلك اعتبر في وقت الحاجة اليه وقتهما اعتبر ان وقتهما كالوقت الواحد - 00:07:51ضَ

ولذلك ترون ان كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال واوقات الضرورة ثلاثة لا يقصد بذلك الاضطراب بالنسبة لصلاة العصر الذي جاء فيه انه عند اصفرار الشمس ولا ان وقت العشاء بعد منتصف الليل يكون - 00:08:19ضَ

وقت اضطراب انما اراد ان الاوقات وان كانت في اصلها خمسة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء لكن اراد انها بالضرورة تكون ثلاثة. فجر والظهر والعصر وقت واحد والمغرب والعشاء تكون وقتا واحدا. وعلى ذلك تفريع اهل العلم في الجمع - 00:08:40ضَ

اي بينها في السفر في المرض آآ للحائض اذا طهرت في العصر فانهم ايش يأمرونها بقضاء الظهر على ما مر معنا اليس كذلك كذلك اعتبارا بان وقتهما كالوقت الواحد عند الحاجة والاضطرار على ما اه يأتي بيانه واسبابه في هذا في هذا - 00:09:04ضَ

الفصل قال اه في وقت احداهما قبل ان نبين اه متى يكون يعني فات علينا ان نذكر الادلة الدالة على الجمع بين الصلاتين. الادلة الدالة على الجمع بين الصلاتين اه جاءت في غير ما دليل من - 00:09:24ضَ

اشهرها حديث انس المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا آآ سافر قبل ان تزول الشمس الى العصر وصلاهما جميعا واذا سافر قبل ان تزيغ الشمس او تزول الشمس صلى الظهر ثم ركب - 00:09:46ضَ

وجاء هذا ايضا في حديث ابن عباس الذي تحفظونه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل ما اراد يا ابن عباس؟ قال اراد الا يحرج امته - 00:10:10ضَ

هذا دليل على ان الجمع مستقر في احوال التي هي السفر والخوف او المطر الخوف فدل اذا على ان الجمع وجاء هذا ايضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وهو اشهر الادلة التي - 00:10:30ضَ

يستدل بها على الجمع. عند الفقهاء وهو عند ابي داوود. وان كان يختلف في لفظه لكن اه المصير اليه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قبل ان - 00:10:50ضَ

الشمس اخر الظهر الى العصر. واذا سافر بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب فهذا الحديث ما الذي فيه اه ما الذي يختلف فيه عن حديث انس؟ ان فيه كلا الجمعين جمع التقديم وجمع - 00:11:10ضَ

التأخير جمع التقديم وجمع التأخير. فهذه الاحاديث وما في معناها دالة على هذا فلذا قال المؤلف هنا بانه يجمع بين يجوز الجمع بين الطهغين وبين العشائين في وقت احداهما في وقت احداهما والقول بالجمع - 00:11:30ضَ

في وقت الثانية هذا ظاهر في حديث انس المتفق على صحته آآ وفي حديث معاذ رضي الله الله تعالى عنه لكن ما الدليل على انه يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى - 00:11:57ضَ

او يجمع بين الصلاتين جمع تقديم اولا حديث معاذ وانه وان حصل اختلاف في لفظه ومخالفته لما في حديث انس الا ان اهل العلم يصيغون الى تحسينه الاعتماد عليه في هذه المسألة - 00:12:18ضَ

وايضا لان حقيقة الجمع بين الصلاتين من جهة المعنى هو جعل الوقتين وقتا واحدا. فاذا كانتا وقتا واحدا استوى في ذلك جمع التقديم كجمع التأخير ولان حقيقة الجمع بابه باب التوسعة والتيسير لمن احتاج اليه في الاسباب المتكررة - 00:12:48ضَ

عند اهل العلم وهي لا تختلف عن الحاجة اليها تقديما كالحاجة اليها تأخيرا. فلاجل ذلك يقال لجمع في اه جمع تقديم كما يقال به جمع تأخير. وذلك ان بعض الفقهاء رحمهم الله اه - 00:13:20ضَ

لا يرى الا جمع التأخير لوجود الاشكال في حديث آآ معاذ بالنسبة لحديث انس انه ليس انه كان يجمع جمع تقديم. فلذلك احتيج الى النص على هذه الادلة اه التعليلات - 00:13:42ضَ

آآ يحتاج الى النص على آآ ذلك. ثم ايضا هم يقولون اذا استوت حاجته اليهما فجمع عد تأخيري افضل لماذا؟ يفضلون جمع التأخير. لانه عندهم من جهة النص والدليل اثبت. لانه عندهم من جهة النص والدليل - 00:14:01ضَ

اثبت فلذا اه يسيرون اليه عند استواء الحاجة بالتفضيل بجمع التأخير اعتبارا بثبوت الدليل فيه من جهة ان اتم ثم قال في سفري قصر يعني ان اه احد الاسباب التي يجوز بها الجمع هو السفر - 00:14:21ضَ

واعتبار السفر مسوغا للجمع هذا تكاثرت به الادلة للاحاديث التي ذكرناها كحديث انس وحديث معاذ وحديث ايضا ابن عباس من غير خوف ولا سفر كأنه مستقر عندهم الجمع في في السفر ولا اشكال - 00:14:46ضَ

في ذلك ولا اشكال في ذلك. ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في غزوة تبوك انه كان يجمع بين الصلاتين. آآ فدليل على ايضا من السنة الفعلية على الجمع في اه السفر. لكن هذا قال سفر قصر اشارة الى انه لو سافر مسافة - 00:15:06ضَ

لا تقصر فيها الصلاة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالسفر القصير السفر سفران عند الفقهاء سفر قصير وستر طويل. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر وتتعلق به الرخص - 00:15:26ضَ

وهو ما كان اربعة برد فما زاد وقد بينا في الدرسين الماضيين ما يتعلق بتحقيق او تفصيل الكلام على هذه المسافة بما ذكره الفقهاء وايضا بالاكيان التي يستعملها الناس للمسافات في هذه الاوقات المتأخرة. فاذا لو سافر - 00:15:46ضَ

سفرا قصيرا دون مسافة القصر دون اربعة بعد فانه لا يستحق في ذلك ان يجمع كما لا يستحق ان يقصر كما لا يستحق ان يفطر وسائر الرخص على ذلك. لم قالوا بهذا؟ قالوا لان الرخص متعلقة بالسفر الطويل. لان السفر الطويل هو الذي - 00:16:10ضَ

تكون فيه المشقة ويحتاج معه الى الرخصة نعم قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة هذا هو السبب الثاني من اسباب الجمع الى الصلاة. ما الدليل على ان المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين - 00:16:30ضَ

الدليل على ذلك حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر او من غير خوف ولا سفر. فما الذي بعد هذا؟ من الاعذار؟ الا الا نحو المرض واظهرها واشهرها وابينها - 00:16:57ضَ

لان ابن عباس حينما اراد ابن عباس قال اراد الا يحرج امته. ولا شك ان من اعظم ما يحتاج فيه الى رفع الحرج. ما يلحق والانسان من اعتلال الجسم ونزول المرض - 00:17:20ضَ

ايضا مما يدل على ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم للجمع للمستحاضة في حديث حملة وسهلة بنت سهيل ومن في حكمهم فان الاستحاضة نوع مرض اليس كذلك؟ واعتلال بدن ويلحق - 00:17:35ضَ

مشقة بترك الجمع فدل هذا على ان المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين. اذا تقرر ذلك فمحل هذا هو الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله يلحقه بتركه مشقة اما من لا مشقة عليه فانه يجب عليه اداء الصلاة في وقتها. وقد ذكرنا آآ يعني المشقة - 00:18:03ضَ

وما شابهها من زيادة الوجع او تأخر البغض آآ او نحو ذلك من الاشياء الضابط الذي ذكرناه في المريض ليسوغوا له الرخصة في الجمع والصلاة جالسا ونحوها. نعم نعم هذا هو السبب الثالث من اسباب - 00:18:34ضَ

الجمع وهو المطر وهو المطر المطر من الاسباب التي يجوز لي آآ للمصلي ان يجمع بسببها. وذلك فيما يلحق المصلي من كلفة الذهاب والمجيء تعرضه ابتلال ثيابه ولحوق الاذى عليه - 00:19:03ضَ

من بلة الثياب ونحوها وهنا او يمكن ان يستدل على ذلك ايضا بحديث ابن عباس من غير خوف السفر في رواية من غير خوف ولا مطر. مما يدل على ان المطر تجمع له الصلاة - 00:19:37ضَ

ولان ولانه استقر ايضا في الادلة ان المطر سبب للاذن في ترك الجماعة كما مر معنا في الاسباب المبيحة لترك الجمعة والجماعة وكان ايضا او فكونها اذنا لجمع بين صلاتين عند الحاجة الى ذلك - 00:20:02ضَ

صحيح وجاء ايضا عند بعض اهل السنن ان عن ابن عمر آآ الجمع بين العشاءين في ليلة في الليلة المطيرة اذا تقرر ان المطر عذر تجمع له الصلاة فان المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الجمع انما يكون - 00:20:30ضَ

بين العشائين فاذا كون المطر سببا للجمع اقل من السببين الاولين وهو السفر والمرض فتلك يستحق بهما المتلبس بهما الجمع بين الظهرين والعشاءين. اما المطر فيقولون بانه لا يجمع فيه الا بين بين بين العشائين - 00:20:54ضَ

ما وجه ذلك وجه آآ ذلك عندهم قالوا حديث ابن عمر انه ليس فيه الا انه جمع بين العشائين ولم يأتي ما او لم يأتي سوى ذلك في الدلالة على انه جمع في غيرها - 00:21:23ضَ

هذا من جهة الدليل عندهم ومن جهة المعنى قالوا ان الاذى ولحوق المشقة في العشائين اشد منها في الظهرين اليس كذلك؟ ايضا قالوا ان قرب وقتهما مظنة استمرار العذر وعدم امكان تحصيل الصلاة او صلاة الجماعة في الوقت. بدون العذر. اما بين الظهرين - 00:21:46ضَ

فان المشقة في ذلك اقل. الوقت في ذلك اطول. فيمكن ان يزول العذر الذي يحصل الجمع الذي لاجله يحصل الجمع. فلاجل ذلك قالوا بانه انما يجمع بين العشائين قد يقال بانه من جهة الدليل انه قد يقال بان حديث ابن عباس دال على - 00:22:24ضَ

على آآ ما هو اوسع من ذلك؟ في قوله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ففيه دلالة على انه يجمع في بين هذه الصلوات في حال - 00:22:57ضَ

المطر في حال المطر ولم يفرق انه جمع بين المغرب والعشاء لاجل المطر او لاجل السفهاء الخوف او نحو ذلك. يعني انه آآ فدل على ان هذه احوال يجمع فيها لاجل ذلك كانت كالمستقرة فاراد ان يبين انه جمع لغير - 00:23:14ضَ

في هذين السببين المعلومين او المستقرين هذا من اه اه من جهة الدليل. هذا من جهة الدليل. اما من جهة المعنى فيبقى انه من جهة المعنى ان العذر بالجمع في العشاء اشد. وان الحاجة اليهما - 00:23:34ضَ

اكثر فلذلك لا شك انه لا لا تستوي الحاجة في الجمع بين العشائين كالجمع بين الظهرين كالظهرين. لكن اه الرواية الثانية عن احمد لما صح حديث اه او كان في العمدة على - 00:23:56ضَ

حديث ابن عباس وهو عند مسلم في صحيحه وامكن حصول المشقة او حصلت المشقة فان اه فانه يمكن ان يقال بجواز الجمع اه في تلك الحال في تلك اه الحال. وهذا هو الذي عليه قول اه جمع - 00:24:18ضَ

من الحنابلة من اهل التحقيق كابن تيمية وغيره وعليه وعليه الفتيا. لكن ينبغي الا يتوسع في الظهرين اه اه ان الحاجة الى ذلك اقل لان الحاجة في ذلك اقل. لقائل ان يقول اذا كان في نحو - 00:24:38ضَ

وبعض البلاد التي تكثر فيها الامطار. حتى لا ينفك يوم عن مطر. هل معنى ذلك ان الناس يحتاجون او يسوغ لهم الجمع في كل يوم فنقول انه اذا وجد السبب - 00:24:58ضَ

جاز جاز الجمع شرع لهم الحكم من غير ما تفريق بين كثرة ذلك او عدمه. ما دام ان المشقة حاصلة والكلفة نازلة فانها الشرع يرفعها فاذا ما احتاجوا الى ذلك - 00:25:21ضَ

فانهم يفعلون ذلك ولا شيء في. قال لمطر يبل الثياب هذا ضابط المطر الذي يجوز به الجمع سواء قلنا بان الجمع للعشائين او قلنا بان الجمع للظهرين والعشاء جميعا هو الذي يبل الثياب. ومعنى الذي يبل الثياب - 00:25:48ضَ

البلل ليس المفهوم الذي يتباءل بالمفهوم العرفي عند الناس وهو الذي اه يبين اثره في الثوب من تغير اللون او نحوه لا وانما يقصد به الذي يحصل به بلة للتوبة - 00:26:11ضَ

حتى يعني يكون في اثر الماء حيث لو عسر لخرج من خرج منه الماء لا انه يؤثر في الثياب لانه ما من مطر الا ويؤثر في التوبة اليس كذلك في اللغة والمقصود عند الفقهاء اخص من البلة العرفية عند الناس وهو حصول - 00:26:31ضَ

مطلق الاثر من المطر فهذا ليس بمقصود وانما المقصود انه يكون الماء المطر غزيرا بحيث يعني يبقى اثر الماء في الثياب بحيث يمكن يعني آآ اخراجه منه. وهذا هو الذي تحصل به المشقة. ويحصل على الناس فيه تبعة فيحتاج معه الى التخفيف - 00:26:59ضَ

وهذا مما يغفل عن كثير من الناس ويحصل فيه التساهل في آآ الجمع في بين الصلوات نعم قال ولي وحالي يعني ان حكم الوحل حكم المطار. من جهة جواز الجمع - 00:27:22ضَ

وان سبب ذلك وان لم يدل عليه الدليل الا انه قياس عليه للعلة نفسها. فان العلة في الوحل كالعلة في قطري وزيادة من جهتي حصول الاذى بل الاذى بالوحل اشد لما يكون فيه من اه افساد المال والمتاع لان اذا مشى بنعله ربما - 00:27:50ضَ

تفسد وتذهب عليه. وايضا ما ما يحصل من اثناء المشي من ان تتلطخ ثيابه والاثر المترتب بحصول هذه يعني بالتلطخ بالوحل اشد من اه التلطخ بالماء. وايضا ما يحصل معه من الزلق. ونحو ذلك. فلما كان الامر كذلك قالوا بانه في - 00:28:17ضَ

محل المطر والقول في الوحل قول في المطر عندهم انه انما يجوز الجمع في في العشائين دون الظهرين. وهذا من جهة العشاءين واضح لانه مع الظلمة يحصل التخبط والمشي وربما - 00:28:47ضَ

في مكان مطينة ونحو ذلك فيزداد عليه فالتبعة وهذا قد يقل في اثناء في اثناء النهار في هذه الاوقات قل هذا عند عندنا كثيرا من اجل تقيير الشوارع وزفلتتها لكنها ايضا - 00:29:06ضَ

مستنقعات الماء التي ربما آآ يلحق الناس فيها تبعة لكن التبعة فيها فرق كثير بينها وبين الوحل من جهة سهولة اتقائها كثرة الانواع وقلتها مقارنة آآ بكثرة الوحل او الاصل ان - 00:29:26ضَ

الشارع لا ينفك من الوحل بخلاف الوقت الحالي فقد آآ يمشي الانسان اماكن كثيرة لا يجد مستنقع ماء ففرق بينهما كثير لكنه في بعض الاحوال قد يشتركان في بعض الاحوال قد يشتركان. نعم. قال وريح ان شديدة باردة - 00:29:46ضَ

الريح الشديدة الباغدة اه يعني لما نخسو على الريح الشديدة الباردة كانهم ارادوا تلك القيود عينها فلو كانت الليلة باردة بدون ريح او ريحا ليست بشديدة او ريحا شديدة ليست بباردة فانه لا يكون فيها جمع. وكأنهم رأوا ان الريح الشديدة الباردة - 00:30:05ضَ

يحصل معها مشقة بالغة تشبه مشقة اه المطر ويصعب اتقاؤها. فبناء على ذلك قيست عليه في الجمع. ودخلت في عموم حديث ابن عباس طيب لقائلا يقول اما الريح الشديدة الباهدة فهي في ايش؟ في الليل في صلاة العشاءين كهي في صلاة - 00:30:32ضَ

الظهرين مع ان ظاهر كلامهم انها ايضا يعني لن تكون اكثر من المقيس عليه وهو الجمع بينها وبين في العشائين. فنقول اه اه لا لكن لا يخفى عليك العلة التي ذكروها وهو ان الوقت الطويل يمكن فيه زوال الاثر فيمكن فيه انقطاع هذه الريح وانحباس ذلك - 00:30:57ضَ

تلك الاهوية الشديدة. فبناء على ذلك لم يكن حكمها باكثر من حكم المطر في تقريرهم. هذا وقد تقدم ما يتعلق بالكلام على اه المطر آآ هنا اذا قلنا بجواز الجمع - 00:31:20ضَ

اه ينبغي الا يغفل عن اه اه عن اه يعني عن اذهاننا ان القول هذا بجواز الجمع بمنأى عن الكلام على العذر بترك الجماعة. يعني لو اشتدت الامطار ولم يذهب الانسان للمسجد فقد تقدم ان ذلك - 00:31:38ضَ

ايش؟ جاهز اليس مر معنا هذا؟ وقلنا انه جاء عند البخاري في الصحيح ان ابن عباس لما وصل حي على الفلاح في صلاة الجمعة قال الصلاة في بيوتكم آآ فهذا يعني آآ اذا آآ لهم ان يصلوا في بيوتهم اذا احتاجوا واشتد المطر ولم يستطيعوا - 00:31:58ضَ

وصوله الى المسجد واذا قدروا على الجمع فان تحصيل الجماعة مع جمع الوقتين اولى من الصلاة كل بمفرده ولاجل هذا شرع الجمع في مثل هذه المسائل. نعم نعم قال ولو صلى في بيته يعني - 00:32:21ضَ

انه اذا وجد سبب المقتضي للرخصة في اه المطر ونحوه فانه يستوي في ذلك الجميع فيجوز لكل احد ان يصلي ان يصلي الصلاة مجموعة ان يصلي الصلاة مجموعة ووجه ذلك ان الرخصة عند الفقهاء اذا قام سببها - 00:32:48ضَ

الرخصة العامة فانه يستوي احكام الناس فيها كالمشقة في السفر. السفر رخصة عامة يستوي في ذلك من لحقه مشقة فيه ومن لا مشقة عليه ومن لا مشقة عليه. هل نقول بان هذا يقصر وهذا لا يقصر؟ لا. فكذلك قالوا الذي عليه مشقة - 00:33:13ضَ

او الذي لا مشقة عليه كالذي يصلي في بيته من النساء وغيرهم او كالمريض الذي معذور من حضور الصلوات اه والجماعات فان له ان يجمع في تلك الحال لان الرخصة اذا نزلت او اذا حلت عم حكمها عم حكمها كما هي قاعدة متكررة عند الحنابلة - 00:33:33ضَ

وعند غيرهم من اه الفقهاء وان كان يعني هذا اه اه عندهم فيه شيء ولذلك قالوا ولو صلى في بيته اشارة الى وجود خلاف قوي بين الحنابلة في آآ يعني استقرار حكم هذه المسألة لكن هذا وجه من - 00:33:53ضَ

قال بجواز الجمع لمن صلى لمن صلى في بيته. وهي يعني محل اه نظر وتروي. قال او في مسجد طريقه تحت ساباط. المقصود بالساباط والذي يكون آآ فيه آآ مظلة تقيه. يعني فلا يلحقه بذلك مشقة - 00:34:13ضَ

للوصول الى الى المسجد. وهذا اسهل يعني من جهة دخولك في حكم الجمع. امكان الاستدلال عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين المسجد شيء كثير ومع ذلك جمع واذن في الجمع فدل هذا على ان آآ هذا لا يكون - 00:34:33ضَ

مؤثرة لا يكون مؤثرا. ولان الحكم باعتبار باعتبار عموم الناس وجملتهم لا باحادهم وافرادهم نعم قال ولا افضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. آآ يعني انه اذا جاز الجمع - 00:34:58ضَ

فان الحكم في ذلك واحد من جهات من جهة جعل الجمع جمع تقديم او كافي هذا كان لكم ان حقيقة الجمع هو تصير الوقتين وقتا واحدة فاستوى في ذلك التقديم والتأثير على حد سواء. فالسوى في ذلك التقديم والتأخير على حد سواء - 00:35:25ضَ

ثم اه قال يفعل الارفق به لماذا؟ لان او مسوغ الحكم في هذا والتسهيل فما كان اسهل علي وارفق به فانه يفعله لان هذا مقصود الشافعي من الاذن في الجمع في بين الصلوات لاجل ذلك فعلى الارفق - 00:35:51ضَ

فاذا تساويا في حصول التسهيل عليه فانه عندهم يكون جمع جمع التأخير افضل لانه اه اثبت من جهة اثبت من جهة الدليل على ما مر نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه فان جمع. يعني هذا بيان للاحكام المترتبة في حال الجمع. ما الذي يلزمه من - 00:36:18ضَ

الامور فاول ما يلزم المصلي جمعا ان يكون قد نوى عند عند احرام الاولى ان جمع ان من جمع في وقت الاولى يشترط نية الجمع عند احرامها. ما ما سبب ذلك - 00:36:55ضَ

ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ان الاصل هو فعل كل صلاة في وقتها نعم وهو انما اذن له في نقل هذه الصلاة من وقتها الى هذا الوقت على حال واحدة جرى الشرع ببيانها. اليس كذلك - 00:37:16ضَ

وهي ان تجمع اليها جمعا تاما. في الوقت وفي الفعل. في الوقت وفي يعني اقترانها معها في وقتها وفي فعلها فلما كان الحال كذلك فانه لابد من استحضار هذا الخط عند عند فعلها. والا فانه اذا فعل هذه الصلاة - 00:37:37ضَ

بقيت تلك الصلاة في حكمها ولم يكن له مسوغ ان اه يفعلها في هذا الوقت. هذا تعليل كلامه. هذا بيان معنى كلامهم في اعتبار النية في عند احرام الاولى. يقولون نحن نتصور ان كل صلاة في وقتها - 00:38:00ضَ

فاذا انت جمعت ما الذي يتحقق به لك الجمع وهو خلاف الاصل ان يكون لك قصد ان تفعل كما دل الشرع عليه. والذي دل عليه الشرع وجمعهما على حال اه معلومة لا بد ان - 00:38:20ضَ

هنا منوية مقصودة اه طبعا هذا هو مشهور المذهب وان كان بعض الفقهاء يقول النوافي الاولى او حتى بعد تمام الاولى يكون الامر في ذلك واسع وابن تيمية مذهب في ذلك اوسع بكثير ويرى انه عند وجود السبب - 00:38:39ضَ

عند وجود سبب الجمع فالجمع حاصل سواء نوى او او لم ينوي او لم ينوي لكن لا شك ان اعتبار الاقتران بينهما ظاهر الادلة وانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين - 00:38:59ضَ

فرق بينهما وهذا يأتي في الثانية لا في الاولى. نعم اه في المسألة التي بعدها. نعم اذا اه لكن في الجملة يعني اه بعض هذه المسائل التي يكون مأخذ الفقهاء او مسار الفقهاء لها على نحو - 00:39:17ضَ

او باهر ينبغي للانسان ان يتوقى خلاف ذلك يعني مثل الجمع جاء على حال واحدة مستقرة في الادلة ينبغي له ان يتوقى خلاف ذلك. حتى لا يقع في محل يمكن ان يكون سببا - 00:39:42ضَ

اه اه حصول الكلام في صحة صلاته او في نقص اجره او ما اه يماثل ذلك مما يذهب عليك اجر عبادته نعم قال ولا يفرق بينهما آآ ما ما وجه ذلك الشر؟ آآ كالذي ذكرناه سابقا ان حقيقة الجمع هو - 00:40:03ضَ

والضم هو جاء في الادلة بضم الوقتين وبضم الفعلين. اليس كذلك؟ بان تلي هذه هذه فلما كان هذا اكثر ما في الادلة وهو خلاف الاصل كان الذي يؤذن فيه بالقدر الذي جاء به - 00:40:27ضَ

الدليل والذي جاء به الدليل هو هو اقترانهما. اقترانهما وعدم الفصل بينهما وعدم الفصل بينهما. ما الذي يترتب على ذلك لو ان انسانا صلى الظهر وهو مسافر. ثم بعد ان بقي قليلا عن له يعني جلس واتغدى ثم عن له - 00:40:50ضَ

يصلي العصر. قال لاننا لن نتوقف. فنقول في هذه الحالة يجوز لك او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لامرين اولا انه لم ينوي عند الاولى او حتى عند اختتام الاولى على قول عند الحنابلة. والثاني الفصل بينهما الفصل - 00:41:18ضَ

بينهما. ولو قلنا بان السبب آآ كاف في تحصيل الجمع فان التفريق بينهما آآ يزيد في الامر آآ لذلك حقيقة في مثل هذه المسألة يعني يقوى القلب في القول بعدم - 00:41:38ضَ

بعدم الجمع بعدم الجمع. ولان الجمع انما جاز تسهيلا وتيسيرا. والذي لم يصلهما معا كونه يصلي هي بعد ساعة او في وقتها لا فرق في ذلك في الجملة فبناء على ذلك فاما ان يجمعهما - 00:41:56ضَ

جميعا من كل وجه واما ان يصلي كل صلاة في وقتها واما ان يصلي كل صلاة في وقتها. لكن استثنوا من ذلك الانقطاع اليسير فان هذا لا تنفك عن حاجة وهذا لا يسمى اه قاطعا عرفا ولا يقطع التوالي فبناء على ذلك قالوا بقدر وضوئنا اه خفيف ونحوه فان هذا لا يضر فيجوز - 00:42:16ضَ

في تلك الحال ولا يعتبر مانعا من جمع الصلاتين. نعم الا سيأتي هذا كله في الكلام في جمع التقديم. نعم نعم كانهم يرون ان الراتب فاصلا من كل وجه وبناء على ذلك تكون مانعة من حصول الجمع. نعم - 00:42:40ضَ

نعم يعني ان العذر لا لابد ان يكون موجودا ووجوده عند افتتاح الاولى. لماذا؟ لكونها معتبرة فيها النية. لانها لو لم تكن موجودة عند افتتاح لولا لن تكون فيه نية وهم يشترطون النية هذا واحد. اما كونها موجوءة اما اعتبار وجود السبب عند افتتاح الثانية لانها - 00:43:04ضَ

لان الجمع لاجل لاجل العذر فاذا زال العذر لم يكن ثم حاجة من الجمع ان ذهب السبب ذهب فذهب الحكم فذهب الحكم. فاذا قلنا بانه يخفف بالنية انها لو لم يوجد انها لو لم - 00:43:35ضَ

توجد النية الا عند ختام الاولى او عند اه بعد السلام من الاولى مباشرة. فقد يقال اه في الشرط الثالث ايضا بانه وجود العذر عند افتتاح الثانية لكنه بكل وجه لابد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لان العذر هو - 00:43:57ضَ

سبب الجمع فاذا لم يكن العذر موجودا لم يكن الجمع جائزا ولا مشروعا نعم نعم قال وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى. آآ لان حقيقة الجمع هو - 00:44:17ضَ

اه جاء ضم الصلاتين في وقت واحد وهذا الذي آآ اخر الصلاة الى وقت الثانية ولم يكن نوى الجمع حقيقته انه اخر فعل الصلاة عن وقتها بدون عذر. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لم يكن فعله جائزا. فلاجل هذا حتى يكون فعله صحيح - 00:44:46ضَ

احتيج الى ان ينوي في وقت الاولى انه سيصليها جمع تأخير. ولان التارك للصلاة في وقتها قد يكون لعذر صحيح. وقد يكون لعذر غير صحيح او لغير عذر. اليس كذلك؟ ولا يفرق بين هذا وذا الا - 00:45:10ضَ

الا النية اليس كذلك؟ ما الذي يفرق بين من يتهاون به الصلاة وبين من يريد ان يجمعها لعذر قائم؟ هي النية فلاجل ذلك لابد ان يكون قد نوى عند عند اجتماع الاولى. ولانها تعلقت في الاصل في ذمته في هذا الوقت. فلم يكن له ان يؤخرها الا - 00:45:30ضَ

الا بعذر نية ذلك التأخير. نعم. والثاني قال واستمرار العذر الى وقت الثانية لانه اذا زال العذر زال الحكم وهذا من المسائل التي يحصل عند الناس فيها اشتباه كثير. خاصة في مسائل الجمع في السفر. فبعض الناس ينوي جمع التأخير فيصل - 00:45:52ضَ

الى بلده قبل قبل خروج وقت الاولى. فعند ذلك ينقطع فيه حكم الجمع ويجب عليه فعل الصلاة في وقتها. ويجب عليه فعل الصلاة في وقتها. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه - 00:46:18ضَ

يتعلق بحكم الصلاة في وقتها آآ تامة آآ غير مجموعة لانقطاع احكام السفر بوصوله الى البلد. وهنا ترى انه لم يشترط للموالاة بينهما لان الموالاة انما هو ايش آآ انما هو في في جمع التقديم لانه - 00:46:38ضَ

لانه متعلق اه تقديم الصلاة على وقتها وذلك لا يحصل الا على هذه الهيئة. اما بالنسبة للتأخير فانه بمجرد نية في فعل الصلاة في وقت الثانية فانه ينتهي عند هذا الحكم. لان الثانية ستفعل في وقتها سواء فعلها في بعد الاولى مباشرة - 00:47:07ضَ

او فعلها متأخرة عنها. لان حقيقة الثانية ان هذا هو وقتها حقيقة الجمع في جمع التأخير انه لو فصل الثانية عن الاولى ايش كان في كل الاحوال انه يصلي الصلاة الثانية في وقتها. فلم يكن في ذلك حاجة الى الموالاة بينهما. نعم. وهذا يعني - 00:47:33ضَ

قد يستقر وقد لا يستقر لكن اه على كل حال هذا هو الذي اه اه ذكره الفقهاء وهو وجيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكرناه اوكيه قولهم ان لم يضق عن فعلها - 00:47:55ضَ

هذا القيد يعني انه يشترط ان تكون النية في الوقت الواسع. حيث يجوز له. اما اذا ضاق وقتها فانها في الاصل تعلقت بذمته في هذا الوقت عينا يعني لو لم يبق على وقت خروج الظهر مثلا الا خمس دقائق - 00:48:18ضَ

فالاصل ان هذا وقتها. ولما كان الواجب واجبا موسعا اداها في اول الوقت او وسط الوقت لا بأس. لكن لما تعين ذلك الوقت لم يجز له ان يؤخره للعذر اللاحق. لان هذا تعين وقتا لها فلم يجز له ان - 00:48:39ضَ

ان يؤخرها او ينوي تأخيرها ان ينوي تأخيرها لتعلقها او تعلقها بذمته عينا في هذا الوقت لتعينها في ذلك الوقت فلذلك يقيدون بانه لابد ولانهم يقولون ان التأخير الى حيث يضيق وقتها سيفضي الى ان تكون فعل الصلاة في بعض بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. وذلك محرم - 00:48:59ضَ

الجمع رخصة والرخص ايش؟ لا تناط بالمعصية والرخص لا تناط بالمعصية لانها اذا ظاق سيصليها اذا صلاها فان بعضها سيكون في الوقت وبعضها سيكون في غير الوقت فهو ات بهذا التأخير - 00:49:28ضَ

فلم والجمع الرخصة. فلم يكن لنا لان نقول له انوي الجمع سيكون له فسحة عن عن المعصية. اليس كذلك؟ فلاجل هذا اشترطوا ذلك القيد. نعم نعم الفقهاء رحمهم الله وهذا ملحظ جيد ينبغي التنبيه اليه. اه ان جمع الصلوات يصيغ الوقتين وقتا واحدا - 00:49:48ضَ

لكن ليس معنى ذلك انه يكون وقتا لفعل كل صلاة على حدى. بل بحيث يكون فعل الصلاة في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت مجموعة يعني هو يسيرها وقتا واحدا بحيث اذا جمعت الضوء العسلية ان نؤديها الساعة الثانية عشر والربع. لان نوديها الساعة الواحدة. الساعة الواحدة والربع الساعة - 00:50:19ضَ

الساعة الثانية والنصف الساعة الرابعة اذا كان جمعة الرابعة والنصف وهكذا لكن ليس له ان ان يؤدي هذه منفصلة عن هذه. لانه اذا ادى هذه منفصلة عن هذه الدلة على انه لا يحتاج الى الجمع - 00:50:45ضَ

والجمعية انما شرع تيسيرا له. فلما لم يكن محتاجا اليه فليصلي كل صلاة في وقتها واضح يا اخوان نعم اه هذا الفصل معقود في صلاة الخوف وما يتعلق بها. والكلام على صلاة الخوف اه فيه مسائل اه كثيرة. وربما - 00:51:06ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى اختزلها او اختصر فيها اختصارا اه شديدا مع الحاجة الى تفصيل بعض المسائل المتعلقة اه بذلك لعلنا ان نأتي على المسائل التي ذكرها ونشير الى بعض المسائل التي اه ربما يحتاج اليها. ومشروعية صلاة - 00:51:33ضَ

اه دلت عليها اه دلالة القرآن والسنة والاجماع. والاجماع. اه ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك واشهر من خالف في هذا ابو يوسف وقال بان الله جل وعلا قال واذا كنت فيهم مما يدل على اختصاص - 00:51:53ضَ

صلاة الخوف اه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واهل العلم اه على خلاف ذلك لان مسائل كثيرة اه شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع لامته من بعده الا ما دل الدليل على تخصيصه به. فاذا آآ - 00:52:13ضَ

صلاة الخوف دل عليها الكتاب والسنة اجماع آآ منعقد على ذلك والاحاديث في صلاة الخوف وفي صفة متوافرة كثيرة اه من اه ولذلك جاء عن احمد انه قال فيها خمسة او ستة اوجه عن النبي - 00:52:33ضَ

صلى الله عليه وسلم. وعد بعض اهل بعض اهل العلم اه اكثر من خمسة عشر صفة بصلاة الخوف. بل بعضهم زاد وتكلف في هذا حتى عد ثمانية وثلاثين. واظن من اكثر من من استقصى في ذلك ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:52:53ضَ

اه وعلماء المسلمين بعامة صلاة الخوف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اه اذا قلنا بان صلاة الخوف اه مشروعة آآ من من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها للادلة الادلة الادلة المتقدمة عن - 00:53:13ضَ

ولم يأتي ما ينسخ ذلك او يمنع اه تعاطي تلك الادلة والعمل بها فانها شرعت على اه صفات متعددة يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذه الصفات كلها جاهزة باي صفة صلى المصلي آآ فان - 00:53:39ضَ

اه فانه يجوز له فعلها فيه. وان كان بعض الفقهاء رحمه الله يقدم بعض الصفات على صفات ويجعلها اه اولى في العمل والفعل. وربما بعض الفقهاء رحمهم الله حصل عندهم تلكأ في بعض صفات صلاة اه الخوف - 00:53:59ضَ

واه ربما نأتي الى شيء من اه ذكر هذه الصفات وما يتعلق اه بها. كم بقي على الاذان خمس دقائق طيب لعلنا اذا نأتي على هذه اه الصفة فمن اشهر اه صفات صلاة الخوف هي الصفة التي جاءت اه جاء بها اه نص - 00:54:19ضَ

اه القرآن وهي التي جاءت في حديث سهل صالح بن خوات عن من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان يجعل الجيش طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة وجاه للعدو فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما. ثم يكملون لانفسهم ركعة - 00:54:50ضَ

فينصرفون اتجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعة ثانية فيثبت جالسا فيقضون لانفسهم ركعتان ثم يسلم بهم تكون كل اه طائفة صلت ركعتين والامام صلى ركعتين. احداهما كان لها شرف الابتداء. والثانية لها شرف - 00:55:12ضَ

الختام وهذه اوضح الصفات واسهلها وايسرها وهي التي جاء بها اه نص القرآن وجاءت في احاديث اه في ولذلك كان الامام احمد يقول اما انا لما يذكر ان صفات صلاة الخوف كلها جائزة قال اما انا اذهب الى حديث صالح ابن - 00:55:35ضَ

خوات وهذه طريقة احمد رحمه الله في النظر الى اكثر ما دل عليه الدليل او ثبت في الادلة. ما امثلة ذلك مر بنا اكثر من مثالين اذكر منهما صفة الاذان - 00:55:58ضَ

اي اذان ذهب اليه احمد اذان بلال مع العلم بثبوت اذان ابي محجورة في الصحاح. اليس كذلك؟ لكن لانه هو الذي كان في المدينة وكان يعتاده علينا الان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمه. ايضا من من ذلك اه اه رفع اليدين او صفة رفع اليدين في تكبير - 00:56:17ضَ

في التكبيرة فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع يديه الى حدو منكبيه وجاء انه يرفع الى حيال اذنيه. يقول احمد اما انا فاذهب الى انه يرفع الى حدو منكبيه. لكثرة الاحاديث الدالة على ذلك وصحتها. فهذا - 00:56:41ضَ

وامثال قاعدة عند الامام احمد في المصير الى ما كان اكثر ثبوتا اثبتوا آآ استدلالا من دلالات نصوص الكتاب والسنة. ولا يوفق لذلك الا من عظم فقهه وتعظيمه للادلة وطلبا - 00:57:01ضَ

لسلامة دينه وآآ حصول البراءة ذمته على اتم وجه واكمل هيئة واكمل هيئة هذه اذا هي الصفة المختارة عند الامام احمد جاءت الصفة الثانية وهي صفة خاصة فيما اذا كانت - 00:57:21ضَ

لا لا لا لا اذا كان العدو في وجاه القبلة وهو ان يجعلهم صفين يبتدئون الصلاة جميعا ثم اه يصلي بهم فيركع يركعون جميعا ثم يرفع فيرفعون جميعا ثم يسجد فيسجد الصف - 00:57:42ضَ

المقدم ويثبت الصف المؤخر وجاء العدو ثم حتى اذا قام الى الركعة الثانية ايش؟ ركع الصف المؤخر ثم اذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم قرأوا حتى اذا ركعوا ركعوا جميعا ثم - 00:57:59ضَ

اذا رفعوا رفعوا جميعا ثم اذا سجدوا سجد الصف الذي يليه وبقي الصف المؤخر وجاه العدو. فاذا جلسوا اه التشهد قضى الصف المؤخر ما فاته من السجود ونحوها. ثم جلس وسلم بهم - 00:58:21ضَ

جميعا فهذه يقول اهل العلم هي صفة خاصة فيما اذا كان العدو في وجاه او في اتجاه في اتجاه اه القبلة آآ الصفة الثالثة وهو ان يصلي بكل طائفة الركعتين ويسلم بهم - 00:58:38ضَ

ستكون بالنسبة لكل طائفة ركعتين تامتين وتكون بالنسبة للامام ايش؟ تكون بالنسبة للامام صلاة في الثانية تكون له صلاة نفل في الثانية. والغاء الصفة الرابعة ان يصلي الامام الصلاة تامة - 00:58:59ضَ

عامة اربع ركعات. وتصلي كل طائفة ركعتين ولا تقضي. فتكون بالنسبة للامام اربع ركعات وبالنسبة للمأمومين ايش؟ ركعتين تكون آآ الصلاة ركعتين. نعم. فهذه الصفة الرابعة. الخامسة ان يصلي ان يجعل الطائفتين آآ ان يجعل الجيش طائفتين. طائفة تصلي معه ركعة. ثم تذهب تجاه العدو - 00:59:19ضَ

ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة. فيرجعون وجاه العدو. فتأتي الطائفة الاولى وتتم ركعة ثم ترجع الى اتجاه العدو وتأتي الاخرى فتقضي ركعة فهذه فيها شيء من الانفصال في آآ اثناء - 00:59:51ضَ

الصلاة الصفة التي اه بعدها ان يصلي بكل ان يصلي الامام ركعتين بكل طائفة ركعة وتسلم الطائفة يعني تكون لكل طائفة ركعة واحدة وللامام ركعتين. وهذه جرى عند بعض اهل العلم كلام فيها - 01:00:11ضَ

فلعلنا ان نكمل الكلام في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا. اظن ذكرنا ست صفات هذه يعني شهر ما جاء او هي التي يشار اليها المؤلف وسيأتي تفصيل لمسائل مهمة فيما يتعلق بالصلاة الخوف اه نكتفي - 01:00:31ضَ

بهذا القدر من هذا الشرح. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:51ضَ