شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (35) | تابع صلاة أهل الأعذار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم - 00:00:00ضَ

بالمسارعة الى الصالحات واستواء في الباقيات وان يعيننا على البر والتقوى وان يحملنا على الهدى والتقى ان يحفظنا من الشر وغدا وان يصدق وان يرزقنا الصدق في الاقوال. والاعمال والنيات - 00:00:20ضَ

كنا في الدرس الماضي اه ابتدأنا حديث عن مسائل جمع الصلاة وما يتعلق بها من اه تفصيلات سواء كان لمرض او لسفر او مطر. ثم انهينا ذلك بالكلام على شروط الجمع وما يتعلق به - 00:00:38ضَ

تقديما كان او تأخيرا. ثم ولجنا فيما يتعلق بالكلام على صلاة الخوف ابتداء بحكمها ومشروعيتها اه واه ذكر صورها على شيء من اه الاجمال والاختصار. ونكمل باذن الله جل وعلا ما توقف - 00:00:58ضَ

عنده من هذه المسائل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:01:18ضَ

رحمه الله تعالى فسيدنا نعم ذكرنا اه ما يتعلق بصفة صلاة الخوف وقلنا بان المؤلف رحمه الله تعالى الى صفات واجملها وقال بانها جاء بان جميع هذه الصفات جائزة. وذكرنا ان الامام احمد رحمه الله تعالى عد ست صفات - 00:01:39ضَ

آآ من اشهر ما ورد في صفة صلاة الخوف وآآ قلنا بان بعض اهل العلم زاد فيها وآآ تتبع ما ورد فيها من مغويات حتى ربما اوصلها الى اكثر من خمسة عشرة اه صفة. وقلنا بان اه ما ذكره او ما جاء عن الامام - 00:02:23ضَ

يا احمد من اختيار اه صفة اه من هذه الصفات وهي ما جاء في حديث سعد او حديث صالح ابن اه خوات وبيان تلك الصفة الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. آآ - 00:02:43ضَ

وذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى اختصر ما يتعلق بالكلام على صلاة اه الخوف. ولعلنا ان نشير الى بعض المسائل سبيل الاجمال والاختصار. بالنسبة لصلاة الخوف. فلما كنا قد انهينا الكلام على صفة الصفة السادسة وهي ان - 00:03:01ضَ

الامام ركعتين يصلي بكل آآ طائفة ركعة. ولا يتمون شيئا فتكون لكل طائفة ركعة. وتكون الامام ركعتين وهذه صفة جاءت عند اهل السنن ودلت عليها غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ وجاء - 00:03:21ضَ

عن بعض الصحابة الا ان اكثر اهل العلم كأنهم يعني يعرضون او آآ يرغبون عن المصير الى هذه آآ الصفة ولذلك قال بعضهم بان صلاة الخوف لا يدخلها القصر في عدد الركعات. لاجل - 00:03:41ضَ

لذلك اه اه اكثر اهل العلم اه اه يعني يصيرون الى غير ما الى غير هذه اه اه الصفة وهي من جهة الدليل قد ثبتت. لكن اه يشكل على ذلك انصراف كثير من اهل العلم - 00:04:06ضَ

على العمل بها او المصير اليها. فعلى كل حال اذا قلنا بان كلها جائزة فانه يدخل فيها هذه الصفة ولا شك. لكن مع ذلك اه اعتبار اهل العلم للتروي او النظر في هذه الصفة ينبغي ان يكون محل اعتبار. والا يصاغ اليها الا عند تحطم - 00:04:26ضَ

الحاجة الى مثل هذه الصفة عند القول بها. آآ الثاني هل صلاة الخوف على هذه آآ الحال؟ سواء كانت سفرا او حضرا. وهذا يعود الى متى الا وهي هل صلاة الخوف تشرع في الحضر كما تشرع في السفر؟ لا اختلاف بين اهل العلم ان صلاة الخوف - 00:04:56ضَ

مشروعة في السفر لكن هل هي مشروعة في الحظر؟ واصل هذا الخلاف هو النظر متى شرعت صلاة الخوف؟ وكيف فصلى اتأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الاحزاب. فمن اهل العلم من قال - 00:05:24ضَ

بان صلاة الخوف انما شرعت بعد غزوة الاحزاب فبناء على ذلك آآ يعني لم يكن من حال النبي صلى الله عليه وسلم حين اخر الصلاة الا لانها لم تشع بعد - 00:05:44ضَ

فلذلك يقولون بانها تكون حظرا وسفرا. ومنهم من قال بانها كانت قبل غزوة الاحزاب كانت في غزوة ذات اللقاء ولكنها انما شرعت في السفر. ولذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف - 00:06:02ضَ

في غزوة الاحزاب لانها لانها كانت لانها كانت في حال الحظر لم يكونوا قد سافروا. فهذا الاختلاف في هذه آآ المسألة. بالنظر الى اصل صلاة الخوف فان ظاهرها انها شرعت حظرا وسفرا وانها عند وجود اه حال وهيئة وهي حصول الخوف - 00:06:22ضَ

سيحصل مع ذلك اه الرخصة في الصلاة على هذه الهيئة. واما غزوة الاحزاب فاما ان تحمل على انها قبل مشروعية صلاة الخوف او انها على حال لا يتمكن فيها المسلمون من - 00:06:52ضَ

صلاة الخوف فهي تكون زيادة في الرخصة. بمعنى انه من لم يستطع ان يصلي الصلاة في وقتها في اه حال الخوف فله ان يؤخرها. فتكون زيادة رخصة. وهذا هو الذي اه يصير اليه شيخنا الشيخ - 00:07:12ضَ

ابن باز رحمه الله تعالى الى ان صلاة الخوف مشروعة في ذلك وانه آآ يؤخذ من غزوة تأخير النبي الله وسلم بالصلاة في غزوة الاحداث الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى صلاها جميعا انها اه عند تعذر صلاتها في وقتها - 00:07:32ضَ

فيكون معذورا لاجل لاجل الخوف. اذا قيل بالصلاة في صلاة الخوف في حال الحضر فكيف تصلى لان الصفات كلها تدل على ركعتين فقال اهل العلم انه يصلي بكل طائفة ركعتين ويقضون ويقضون ركعتين ويقضون ركعتين فيصلي بالطائفة الاولى ركعتين ثم تقضي الطائفة الثانية ركعتين - 00:07:52ضَ

جالس ينتظرهم ثم اه تنصرف فتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يجلس في التحيات فيقوم ويقضوا ركعتين ثم يسلم بهم اذا كان في صلاة المغرب فكيف تكون الحال وهي لا تقصر صلاة الخوف. فقال اهل العلم بانه يصلي باحدى الطائفتين ركعتين وتقضي ركعة. ويصلي بالطائفة الاخرى الاخرى - 00:08:25ضَ

ركعة وتقضي ركعتين. وايهما التي يصلي بها ركعتين؟ المشهور انه يصلي بالطائفة الاولى لكن بعض اهل العلم قال بانها لما كانت لها مزية الابتداء فان الاولى ان تكون الطائفة الثانية هي التي يصلي بها - 00:08:54ضَ

اه ركعتين هذا يعني من المسائل التي تتعلق اه بصلاة اه الخوف على شيء من اه الاجمال هل بقي آآ بقي مسألة يمكن ان يعني آآ وان كنا قد اشرنا اليها وهي آآ هل - 00:09:15ضَ

تصلى صلاة الخوف في حال المسايفة امتداد القتال حتى لا يستطيع الانسان ان يفعل شيئا جاء عن آآ عند الحنابلة وجاء عند جمع من اهل العلم وهو مغوي عن جماعة من السلف انها تصلى - 00:09:39ضَ

حتى ولو اشتد القتال وتطاينت الرقاب وكانت الحال حال مسايفة. لعموم قول الله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا لانه جاء عن بعض السلف انه قال يصلي يومئ ايماء يكبر تكبيرة - 00:10:02ضَ

وهذا كما قلت له اه اعتبار من ظاهر من ظاهر القرآن. فاذا كنا بهذا فيلتقي ما ذكرناه سابقا من لانها تؤخر. اليس كذلك؟ فاما ان يقال بهذا وهذا له اعتبار. واما ان يقال بانها على حالين - 00:10:35ضَ

يؤذن في ايهما فعلى الانسان كما جاءت صلاة الخوف على صفات متعددة وليس عندي فيها شيء يتحرر يمكن ان ان يقال به في مثل هذا فتحتاج الى شيء من المراجعة والتحريم. آآ - 00:10:55ضَ

هل بقي لصلاة الخوف حكم في هذا الوقت؟ مع تغير آآ صفات القتال وآآ تقابل الجيوش ونحو بلا شك انها لم تنقطع هذه الصلاة. لانه وان وجد من بعض الاحوال التي لا تتقابل فيها الجيوش مقابلة - 00:11:14ضَ

يحتاج معها الى الصلاة على هذا النحو الا انه في بعض الاحوال تكون الحاجة الى مثل ذلك قائمة سواء كانت ايضا المواجهة مباشرة او كان ما يقوم مقامها من متابعة بعض الالات ونحوها التي يكون - 00:11:39ضَ

وفيها قصد للعدو وعلم باقترابهم او امكان مباغتتهم لاهل الاسلام او نحو ذلك سيكون على قسمين على نحو ما ذكرنا سابقا لو كان بعضهم على بعض مثلا الاجهزة التي تراقب قرب العدو او مجيء طائراتهم او ارسال اسلحتهم او نحو ذلك - 00:11:58ضَ

سيكون الحكم فيها كالحكم فيما ذكرنا. واضافة الى ان في بعض الاحوال يكون في نوع تواجه. تكون اه الصلاة على النحو الذي آآ ذكرناه ثم قال ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. وهذا ظاهر الاية - 00:12:22ضَ

ولان هذا فيه تمام الاستعداد واخذ الاهبة آآ في محال مباغتة العدو وآآ مجيء الكفار بما يخشى معه اه انفس اهل الاسلام وحصون النكاية بالمسلمين واستباحة دمائهم اخوتي اهل الاسلام. فلذلك اذا آآ شاء حمل معه سلاح كان ذلك اقرب الى آآ الاستعداد واسهل - 00:12:46ضَ

في الدفع عند المباغتة. لكنه اذا تعذر ذلك فاذن لهم آآ ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم فدل ذلك على انه مأذون آآ فيه فلذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك مستحب - 00:13:16ضَ

وليس بلازم ولا واجب. نعم قبل ان نبدأ في صلاة الجمعة يسأل بعض الاخوة متى يكون التوقف هل الاسبوع بعد القادم او نهاية الاسبوع القادم جميع اظن ان اختباراتكم قد شاركت - 00:13:36ضَ

يعني يكون بقي الاسبوع القادم كلكم بالاجماع طيب يكون اذا نهاية ان شاء الله الاسبوع القادم هو اخر هذه الدروس اسأل الله جل وعلا ان ينزل البركة حتى يعني ننظر في انهاء - 00:14:04ضَ

مثلا الصلاة باب صلاة الجمعة والوقوف على باب صلاة العيدين. واسأل الله الاعانة على يعني سرعة دراسة حتى ننهي ان شاء الله اكبر قدر ممكن في الفصل القادم نعم اه ذكر بعض اهل العلم ونص عليها الفقهاء ان الخوف يعني حال مشتركة يدخل فيها العدو اصالة - 00:14:24ضَ

وذكر بعضهم اذا هرب من سبع او سيل مطر سيل شديد يجري في الوادي فيخشى ان يدركه اه سواء كان اه يعني اذا كان مطلوبا او كان طالبا في بعض الاحوال يختلفون هل يجوز له؟ ويستدلون ببعض القصص التي كان فيها بعض الصحابة يطلب بعض الكفار فصلى وهو - 00:15:07ضَ

يمشي في طريقه نعم نعم من تخص من يعني الصحابة او كيف جاء يصلون يصلي جميع المسلمين جميع المسلمين لأ هو من احتاج اليها في من كان في وجاه العدو - 00:15:32ضَ

اما اهل الاسلام اذا كانوا في امان فاذا امنتم اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنون. فاذا اطمئننت فاقيموا الصلاة. فاذا اطمأننتم فاقيموا. الصلاة. نعم. ولذلك ينص الفقهاء على انه من ابتدأ الصلاة خائفا ثم امن يتمها صلاة صلاة امن وطمأنينة والعكس بالعكس. نعم - 00:16:10ضَ

نعم هذا الباب معقود لصلاة اه الجمعة وصلاة الجمعة في الاصل صلاة مستقلة بمعنى انها ليست بدل عن الظهر وبناء على ذلك لا يلزم تساويها معها في الاحكام ولاجل هذا - 00:16:37ضَ

اذا قلنا بانها صلاة مستقلة لقد اوفى سيتبين معنا مسائل كثيرة تخالف فيها صلاة الجمعة صلاة صلاة الظهر من ابرز ذلك انها لا تجمع الى الى العصر وما معنى عدم جمعها الى العصر؟ يعني انه ان المسافه اذا صلى الجمعة مع الناس لم يجز له ان يجمع العصر - 00:17:08ضَ

اليها. اما اذا لم يصلي الجمعة فهي تجب في في ذمته ايش؟ ظهرا. فبناء على ذلك اذا كانت وجبت له فصلاها ضرا جاز له الجمع. لكن محل لان بعض الناس يقول اذا لم يظن ان كل يوم جمعة واذا اذا كان مسافرا لا يجمع لا - 00:17:38ضَ

الكلام اذا كان مسافرا وصلى الجمعة مع الناس فانه لا يجمعها. وهذا قول اكثر اهل العلم بان صلاة الجمعة صلاة مستقلة فلا تجمع الى الى صلاة آآ العصر. تختلف في آآ ابتداء وقتها عند الحنابلة خلافا للجمهور - 00:17:58ضَ

تختلف في هيئتها وتختلف فيما تدرك به عن سائر الصلوات. وسيأتي تفصيل ذلك في موطنه باذن الله جل وعلا. سمي الجمعة جمعة قيل لاجتماع الناس فيها. وهذا اشهر ما يقال. وقيل غير ذلك من جمع الخلق ادم فيه - 00:18:18ضَ

غيرها من الاسباب التي اه ليس محل ذكرها وهي من الاشياء التي لا يترتب عليها كثير حكم. وصلاة الجمعة اختص به آآ الله جل وعلا اهل الاسلام كانت لهم خصيصة وتوفيقا لادراكها وآآ موافقتها - 00:18:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان آآ هذا مما هدى الله له اهل الاسلام. فقال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. بيد ان اهل الكتاب اوتوا الكتاب من قبلنا هدانا الله لها فالناس لنا تبع. يعني الجمعة وهذا جاء في غير - 00:18:58ضَ

حديث في غير ما حديث نعم. آآ من الاحكام التي ذكرها اهل العلم في هذا وهي لطيفة ربما سند عن بعض الاخوة وهي ان اه يوم الجمعة اه لا يشرع اه الاجازة فيه - 00:19:21ضَ

الاشغال خلافا لما يشتهر عند الناس. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ان آآ التعطيل الاعمال في يوم الجمعة هو نوع مشابهة لاهل الكتاب في تعطيلهم في ايام سبتهم او - 00:19:41ضَ

احدهم يعني اليهود والنصارى. نعم. هذا من اللطائف التي اه ربما تكون بعيدة عن اه اه يعني استحضار بعيد استحضارها عن بعض الاخوان. نعم يعني هذا بيان لمن تلزمه وتجب عليه صلاة الجمعة كل ذكاء. اما الانثى فانها لا - 00:20:01ضَ

تجب عليها صلاة الجمعة لان الجمعة هي اه صلاة الاجتماع والجماعة جماعة انما ايش؟ محلها موطنها على الرجال الذين يطلب منهم الحضور والبروز آآ آآ القرود واما النساء فيؤمرن بالبقاء والاستقرار في البيوت وقرن في بيوتكن. هذا انما هو في الوجوب. اما آآ - 00:20:28ضَ

لو صليت فان ذلك يصح. ولكنه ليس بلازم لها ولا واجب عليها. ولا بواجب اه عليها. وسيأتي اه اه يعني ما يتعلق بذلك. لكن هنا ينبغي اه ان اه اذا قلنا بانها لا تجب على المرأة وصلاة المرأة في بيتها خير - 00:20:58ضَ

كلها لكنها من هذا من جهة الاصل. لكن قد يكون للمرأة خير في اتيان الجمعة خاصة اذا كانت مثلا لا تجد من نفسها اقبالا على قراءة القرآن الا في الجمعة. آآ اذا كانت تحتاج الى وعظ الجمعة بحيث لا تسمع - 00:21:18ضَ

وعظا في غير ما جاء في غير ذلك الوقت. فان هذا سيكون فيه خير لها. ايضا تحصيل الفضائل التي تختص بها آآ الجمعة فلذلك يعني لو ان المرأة رأت لتحصيل تلك المصالح ولو في بعض الاحوال ان تحضرها - 00:21:36ضَ

احيانا فان ذلك تحصل به فوائد كثيرة. نعم. قال كل ذكر اه اه فلا تجب على الانثى اجماعا قال حر اما العبيد فهل تجب عليهم الجمعة ام لا؟ لا تجب عليهم الجمعة في قول اكثر اهل العلم - 00:21:56ضَ

وهذا لحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل مسلم الا اربعة المريض والمسافر والمرأة والعبد. فاستدل بهذا اهل العلم وطارد ممن ادرك النبي صلى الله - 00:22:19ضَ

عليه وسلم عند جمع من اهل العلم فيكون الحديث متصلا فبناء على ذلك استدل به على ان العبد لا تجب عليه اه الجمعة وهنا لقائل يقول آآ لما لم تجب على الجمعة على العبد؟ نقول هذا ليس انقاصا لحقه وانما هو - 00:22:40ضَ

تيسير وتوسعة عليه لانه لما كان وقته ومنفعته محبوسة على سيده ويحصل فيها التشاحن فجعل الشرح له تيسيرا وتخفيفا في عدم اجاب الجمعة عليه لو اتينا له السيد لو اذن له السيد فما الحكم - 00:23:08ضَ

نعم يوسف كيف جاي؟ جاهز ولا واجب ابو محمد نعم لا لا انت وش تقول ها نحن اذا قلنا بانها لا تجب عليه حتى ولو اذن له السيد فلا تجب - 00:23:36ضَ

حتى ولو اذن له السيد فلا تجد انما اذا اذن له السيد جاز له المسير واذا قلنا بانه لا لا تجب عليه نعم فانه آآ يعني ان ذهب اليها باذنه السيد فانها صحت وان لم يذهب لا شيء عليه حتى ولو اذن له - 00:24:03ضَ

السيد. ولذلك جاءت رواية عن احمد انها تجب مع الابن فما الفرق بينهما؟ يعني انه يطلب من العبد ان يستأذن السيد. فاذا اذن له لابد ان يذهب. واذا لم يأذن فانه ايش - 00:24:26ضَ

لا يجب عليه واذا لم يأذن فانه لا يجب عليه. اما على الرواية الاخرى لا يلزمه ان يستأذن ولو اذن له السيد لا يلزمه المسير فان سار والا فلا شيء عليه. فهذا هو اه مشهور المذهب انها لا تجب عليه. بناء على - 00:24:43ضَ

لا يطلب منه الاستئذان ولو اذن له السيد لم يلزمه المسير. وهذا كما ذكرت لكم بانه قول اكثر اهل العلم وهو بابه باب التيسير جاء في بعض الخلافة عن بعض اهل العلم لكن ليس هذا محل التفصيل تدقيق في مثل هذه المسألة نعم - 00:25:01ضَ

ما يظهر لي انه مثل العبد ابدا ولم يقل احد من اهل العلم بان الفجراء الذين يعملون ولا توجد لهم رخصة في انهم لا يسيرون الى آآ الجمعة بالله اه لابد ان يسيروا اليها. لا بد ان يسيروا اليها. نعم - 00:25:20ضَ

الله اعلم اذا كانت تبع قال مكلف يعني المكلف والبالغ العاقل. فلا تجب على غير البالغ في قول اكثر اهل العلم. لان سائر العبادات والتكليفات لا تلزم غير البالغ لحديث علي رفع القلم عن ثلاثة وهو معلوم ومستقر عندكم وكذا العقل فان غير العاقل لا تلزمه - 00:25:56ضَ

اه بحال من الاحوال عبادة من العبادات. رفع التكليف عن لعدم عقله وعدم صحة النية منه قال مسلم ايضا المسلم اه لا تلزمه العبادة وهذه الشروط الثلاثة البلوغ والعقل والاسلام شرط لكل عبادة من - 00:26:20ضَ

من العبادات شرط لكل حكم من الاحكام آآ التكليفية او على المسلم. آآ يخرج من ذلك مثل ايش الزكاة لان بابها ليس باب الحكم التكليفي وانما بابها باب الحكم الوضعي على ما سيأتي فلذلك تخرج حتى مما - 00:26:40ضَ

المجنون ومن مال الصغير. نعم. اه تفضل مستوطن ببناء اسمه واحد والمصطفى نعم قال مستوطن ببناء اسمه واحد الاستيطان شرط لاقامة الجمعة ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك اولا ان المقصود من الجمعة هو الاجتماع - 00:27:00ضَ

لمن كانوا في مصر واحدة او في بلد واحدة او في قرية واحدة. وهذا مقصد شرع من ايجاد هذه الصلاة. والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الجمعة - 00:27:43ضَ

نعم انما اقام اهل المدينة وكانت الاعراض ومن حول المدينة قد تفرق بهم اه الاماكن لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقامها هناك ولا بعث من يقيم من يقيمها لهم - 00:28:02ضَ

او انهم اقاموها. فدل هذا على على انها لا تجب الا الا في ما يكون محل استيطان. فيما يكون محل استيطان وما الذي يكون محل الشيطان؟ ذكر اهل العلم اه لذلك صفات وهو مثلا اه ان ان تكون في القرى - 00:28:22ضَ

التي ايش آآ تبنى من الحجر والمدر ونحو ذلك. فلا تجب على آآ الروح البدو الروح عالية ولو استقروا زمنا طويلا لماذا؟ لان لان وان استقروا لان هذا خلاف الاصل عندهم - 00:28:46ضَ

خلافة الاصل عندهم. والاصل انها انما تجب في المكان الذي يستقر اهله في والبدو ومن في حكمهم ولو طال مكثهم فانهم في الاصل ليسوا من اهل الاستقرار فانهم ليسوا من اهل الاستقرار. اه فلذلك - 00:29:09ضَ

ينص اهل العلم انه لابد ان يكونوا من اهل الذين تبنى فيها البيوتات ومن الحجر او الطين او نحوها. اه ولذلك يقولون اهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها لا تلزمهم. اه يختلفون فيما لو فيما لو استقر اهل الخيام استقرارا - 00:29:29ضَ

فمنهم من يستصحب الحكم ويقول هم ليسوا هذه الحال التي يقيمون عليها ليست في الاصل حال استقرار ولو استقر ومنهم من يقول وهذا يعني ما جرى عليه ابن تيمية رحمه الله بانهم ما دام ان استقروا فالعبرة في استقرارهم واستيطانهم - 00:29:49ضَ

لا ببيوتاتهم ما يستكنون فيه من آآ سواء بيوت من الحجر او من الشعر او غيرها. من اين اخذ هذا؟ هو ما ذكرت لكم انه نظر في آآ بما يسمى ببساط - 00:30:11ضَ

الحال الذي نزل فيه الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم اقامها في تلك الاماكن فلم تكن واجبة في غيرها نعم قال ببناء اسمه واحد فبناء على ذلك لو وجدت مجموع قرى متقاربة لكن كل قرية لا يكتمل فيها لا تكتمل فيها الشروط - 00:30:31ضَ

فانه لا لا يلزمهم اقامة الجمعة. يعني لو افترضنا ان ثلاثة ثلاثة قرى لا تبعد كل قرية عن الاخرى الا كيلو او نحو منه. وهذه فيها عشرون وهذه فيها خمسة عشر وهذه فيها خمس وخمسة - 00:30:55ضَ

وثلاثون رجلا فنقول لا تجب على واحدة من هذه القرى اقامة الجمعة. لابد ان يكون ان تكون الشروط التي سيأتي في ذكرى عواملها العدد والشروط الاخرى ان يكونوا ببناء بلد واحد - 00:31:15ضَ

قال ببناء اسمه واحد ولو تفرق. حتى ولو تباعد. يعني لو افترضنا ان هذه القرية فيها آآ خمسون شخصا لكن كل شخص متباعد مكانه آآ يبعد عن الاخر اثنين كيلو - 00:31:33ضَ

كيلو او ثلاثة كيلو. يعني مجموع المساحة التي تحيط بهم عشرين كيلو او ثلاثين كيلو كلام المؤلف هنا انه يلزمهم التجميع. لماذا؟ لانهم في مكان واحد. فيدخلون في حكم من اوجب عليه - 00:31:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة اوجبها على المدينة ولم ينظر هل تفرقت المساكن او وتباعدت او ولانه يقولون لا يشق المسير اليها لانها كل اسبوع مرة واحدة. واضح - 00:32:11ضَ

فبناء على ذلك حتى ولو تفرغ. ما دام ان اسمه واحد. ان اسمه واحد. فتأملوا الفرق بين بين السورتين. الصورة الاولى الصورة الثانية فهذه يعني من الاشياء الدقيقة. نعم. قال ليس بينه وبين موضعها - 00:32:31ضَ

هذا راكب الى ماذا الى الوجوب الى الوجوب. ليس بينه وبين موضعها اكثر من فتر يعني ما مسافته ايش كم قلنا مر بكم ها البريد كم فرشة اربعة فراسخ اليس كذلك؟ قلنا ستة عشر فرسقا والفرسخ ثلاثة اميال. ثلاثة اميال. ما اسرع ما نن - 00:32:51ضَ

نعم. فاذا اه يقولون اذا كان بينه وبينها ثلاثة اميال. ما معنى ذلك محل الكلام هنا في هذا القيد انما هو فيمن جاور المدينة ولم يكن داخلها اما من كان داخلها فلو بعد عشرة فغاسر. فانه يلزمه المسير اليها - 00:33:34ضَ

لكن من كان خارج المدينة او خارج مصر او خارج القرية فجاء يسألكم هل يلزمني ان ان اسير الى الى الجمعة او لا؟ فنقول فيها فيه ايش انه اذا كان بينه وبينها اقل من فرسخ يسير والا فلا. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اهل - 00:33:59ضَ

مزارع الذين يكونون محيطين بالقرى. وفي مثل مثلا اهل الاستراحات لو جاءك شخص من اهل استراحات الذين في آآ ثنايا المدينة اوضح آآ ضواحيها. فهل يلزم المسيح او لا؟ نقول اذا كان بينه وبين الجمعة اقل من فرزخ وجب المسير والا فلا. لقائل ان يقول - 00:34:28ضَ

ما وجه التحديد؟ فمن اين لكم في نص من النصوص؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان خارج المدينة فانه يلزمه اذا كان اقل من فردة؟ قالوا ان الاعتبار في هذا انه لما نظرنا الى - 00:34:58ضَ

ان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالاعتبار بالنداء يقولون والنداء في الاحوال العادية التي تستقر فيها الريح وتسكن فيها الاصوات اذا - 00:35:18ضَ

رفع المؤذن صوته فانها تبلغ ثلاثة اميال. او تبلغ فرسا جعلنا ذلك هو المقياس لماذا جعلوا ذلك المقياس ولم يقولوا اذا سمع النداء اجاب قالوا لان الاحوال تختلف قد يكون في بعض الاحوال التي يكون فيها ضجيج او فيها - 00:35:38ضَ

موانع لوصول الصوت او يكون صوت المؤذن في تلك الحال خافتا او نحو ذلك. فاعترضت فاعتبرنا حال المستقرة وحال المتوسطة لذلك فوجدناهم كذلك فحكمنا به. فاذا من الذي يلزمه من خارج البلد من كان بينه وبين موضعها ليس بينه وبين ايش؟ بينه وبين المدينة - 00:35:58ضَ

بينه وبين المسجد يعني واضحة المسألة الاولى ليست واضحة يعني عندنا شخص يسكن في المدينة. هذا بينه وبين المسجد فرتخين او ثلاث برازق يلزمه المسيح لكن انسان يسكن خارج حدود القرية او المدينة - 00:36:28ضَ

وهنا نقول ايش ان كان بينك وبين موضع الجمعة داخل الجمعة المسجد الذي تقام فيه الجمعة. فارسخ فاقل فتجيب والا فلا ماذا؟ اه اه لماذا حصل هذا التفريط؟ لان الاصل في اهل المدينة ان يلزمهم الاتيان للجمعة. اما الاصل في اهل - 00:36:51ضَ

ايش؟ لمن كان خارج ان لا يأتي. لكننا قلنا لما كان يسمع النداء دخل في الحكم. واذا كان في الغالب في العادة لا يسمع النداء بان يكون بينه وبين اتم فرسه فانه لا يدخل في حكمها. وضح الفرق يا اخوان؟ ترى هذا من المسائل المشكلة جدا في فهم هذه - 00:37:14ضَ

المسألة في فهم هذه آآ المسألة. ارجو بهذا ان تكون قد اتضحت. نعم يوسف هذا الكلام يقول زميلكم هل يدخل فيها الطلاب ونحوهم؟ الكلام في اصل اقامة الجمعة. اما من يسكن - 00:37:34ضَ

او يستوطن او لا هذا شيء اخر. سنأتي اليه في مسألة لاحقة. فهم يقولون المقيم المسافر اذا اقام اقام غير استيطان تقطع بها يقطع بها حكم القصر ولا يصل الى حد الاستيطان كحالكم. نعم فانه آآ - 00:37:59ضَ

يلزمه اتيان الجمعة لكن في الاصل ان مثلهم لا لا تقوم بهم. وانما تقوم باهل البلد المستوطنين. فاذا اقيمت وجب عليهم حضورها في المشهور من المذهب نعم وسيأتي ان شاء الله ذكر هذه المسألة. اظن ان هذه المسألة وظحت في الغالب. اه - 00:38:19ضَ

لو كان اهل هذه الاستراحات اقاموا الجمعة حيالهم. لم يذهبوا الى البلد سنقول الاصل انها لا تقام لكن لو اقاموها واكتملت فيهم الشروط فان اهل العلم يجيزون ذلك ويصححونه. نعم - 00:38:39ضَ

قال ولا تجب على مساهم عدم وجوبها على المسافر له اه جهتان. الجهة الاولى اقامة المسافر لها يعني لو افترضنا ان مجموعة تبلغ المئة سافهوا لحاج او لعمرة او لجهاد او لنزهة - 00:39:10ضَ

هل يقيمونها في حال سفرهم؟ لا والدليل على ذلك ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر اسفارا كثيرا لم يذكر عنه انه اقامها في حال السفر فلم يكن ذلك مشروعا ولا مستحبا - 00:39:40ضَ

ومن اشهر الادلة الناصة على ذلك في يوم عرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة يوم جمعة ومع ذلك لم لم لم يصليها جمعة مع فضيلة الوقت ومع انه خاطب الناس تنحو خطبة الجمعة لكن لم يكن ذلك بمستحب - 00:40:01ضَ

اقامتها في هذا هذه مسألة. ايضا كما انه لا تجب على المسافر اقامتها فكذلك لا يجب وعليه فعلها لو مر بمن يقيمونها. فلو افترضنا ان هذا المسافر قد مر او عرض في اثناء طريقه على - 00:40:21ضَ

وهم يصلون الجمعة ايضا لم يلزمه ان يحضر الجمعة والحال هذه. لماذا ان المسافر حاله حال الرخصة ومأذون له في لما يلحقه من المشاقة بانقطاعه عن سفره عن مسيره آآ ويعني آآ عموم المشقة التي تلحق المسافر والتي رخص له فيها في قصر الصلاة ونحو ذلك. فبناء على هذا - 00:40:41ضَ

للمسافر لا يقيمها ابتداء ولا تلزمه اذا اقامها اهل البلد لو مر بهم او انتهى مسيره اليهم. نعم. لكن لو صلاها كما سيأتي فهو افضل لتحصيل الفضائل التي تكون في الجمعة. نعم - 00:41:11ضَ

نعم هذه مسألة مهمة. قال سفر قصر اما لو كان سفرا ايش لو كان سفرا ليس بسفر قصر سفر قصير فرق بين السفر القصر وسفر قصير سفر القصير خلاف الطويل والطويل هو الذي تقصر في - 00:41:34ضَ

الصلاة لو كان سفرا غير قصر فهل تلزمهم او لا؟ ظاهر هذا ان الاصل بقاء الوجوب عليهم بقاء الوجوب عليهم. يعني لو ان شخص مثلا خرج الى جهة في الرياض مثلا الى جهة العمارية - 00:41:56ضَ

او الى جهة العيينة تعرفون هذه المناطق اه او الى اه مثلا المزاحمية فهنا نقول بانه هذا سفر لكنه ليس في سفر قصر. لانه لا يبلغ اربعة برد. ففي هذه الحال نقول بانه لا - 00:42:18ضَ

لا اه اه تسقط يسقط عنه جور صلاة لا يسقط عنه وجوب الصلاة آآ لكن لقائل ان يقول لو خرج للنزهة. الان تلاتين كيلو من هذه الجهة الان ان تقول بانها لا تجب على غير المسافر سواء قصر. وقد ذكرنا قبل قليل انه لا يلزم من كان ابعد - 00:42:39ضَ

من البلد ببرزخ ان يصير اليها فما وجه ذلك؟ اليس كذلك؟ هذا فيه شيء من التعاهد؟ لا تعارض في هذا. لا تعارض في هذا. نقول ان من كان سفر قطر ايش؟ زال تعلق صلاة الجمعة بذمته - 00:43:04ضَ

فلم تلزمه ابدا. اما من كان سفره سفرا قريبا فنقول الجمعة باقية في ذمته. فينظر هل المسير اليها لوجودها بقربه وامكان المسير اليها. اما لكونه لا يبعد عن البلد التي اه تقام فيه الجمعة - 00:43:25ضَ

استرسخا ونحو ذلك فيلزمه والا فلا. فتكون سقطت عنه بوجه اخر لكن ليس مجرد السفر القصير بسبب ايش؟ مسقط للجمعة عنه. واضح؟ نعم. هذا متضح. يعني واحد مسافر سفر قصير لكن في آآ طريق القصيم لن يعدم من مكان يصلي فيه لوجود مصليات كثيرة ومساجد كثيرة في اثناء ذلك الطغي - 00:43:45ضَ

اليس كذلك؟ فهذا نقول ما دام ان سفرك قصير هي باقية في ذمتك. فاذا وصل وقت الصلاة امكنك المسير الى المسجد فسر اليه لكن لو كان آآ في مكان آآ فضاء لا ليس بجواره وبينه وبين المسجد الذي تقام فيه اكثر من فرتخ فنقول - 00:44:15ضَ

وسقطت هنا لامر اخر لا لاجل لا لاجل السفر. نعم نعم. قال ولا عبد ولا امرأة هذا ذكرهم فان العبد لا تجب عليه الجمعة تخفيفا للحديث الذي ذكرناه وهو قول اكثر اهل العلم - 00:44:35ضَ

علم ولكنه لو حضر فانها تجزئه كما سيأتي. ولا امرأة لان المرأة ليست من اهل الوجوب وهذا محل اجماع واتفاق لا تجب على هؤلاء على على المرأة. نعم ومن حضرها منهم يعني اذا حضرها المسافر اجزأته فلم يلزمه بعد ذلك - 00:44:55ضَ

ان يصلي صلاة ظهر وكذلك العبد اذا حضرها اجزأت. لانها انما آآ لم تجب عليه تخفيفا وتيسيرا لذلك اذا حضراها اجزأت لان صلاة الجمعة افضل واتم من صلاة الظهر. وكذلك المرأة اذا حضرتها زاد فان نساء - 00:45:20ضَ

كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤمرن باعادتها ظهرا. نعم. قال ولم تنعقد به يعني لم يكونوا من اهل وجوبها بمعنى انهم لا يدخلون في العدد الذي يعتبر لصلاة الجمعة على ما سيأتي بيانه فيها. نعم - 00:45:40ضَ

هذا يعني متبرع على قوله آآ ولم تنعقد به فاذا قلنا بانها لم تنعقد به لم يصح يا امتها من الذي لا يؤم فيها المسافر هو العبد. اما المرأة فانها لا يصح باجماع اهل العلم ان تؤم الرجال. فالمسافر هل يصح له ان يؤم او لا يؤم؟ طبعا - 00:46:00ضَ

الحنابلة يقولون بانه لا يؤم فيها لماذا؟ لانه انما صحة صلاته على سبيل التبعية. لا على والتابع لا يكون اصلا لانه يفضي الى ان يكون التابع اصلا والاصل تابعا. وهذا خلاف ذلك. ولانه لو صلى اه - 00:46:24ضَ

اه بهم فكأنه فكما نقول بانه لا يجوز له انشاؤها في حال السفر فلاجل ذلك لم يكن له لينشئها فيؤمهم فيها. وهذا هو مشهور اه المذهب. وان كان جمهور اهل العلم والرواية عند الحنابلة وهي التي عليها الفتيا - 00:46:48ضَ

انه لا لا يمنع من اه الامامة فيها. لانه انما اذن له تخفيفا وهو ليس اه لم يمنع يقال بعدم الوجوب لنقص في او لقصور في اهليته نعم وانما تخفيفا عليه وتيسيرا فبناء على ذلك اذا حضر فانه له ان يكون فيها ان يكون - 00:47:08ضَ

امام ان يكون فيها اماما. هذا هو قول جمهور الفقهاء وهو في رواية ثانية عن احمد وعليها الفتيان عند مشايخنا قال ومن سقطت عنه لعذر غير غير سفر وجبت عليه اذا حضرها. آآ الذين تسقط عليهم لغير - 00:47:37ضَ

مثل الذين ذكرنا ان اه ايش؟ الاعذار التي تبيح اه ترك الجمعة والجماعة. فلو مثلا مريض او كان يخاف على ما له فاذا حضرها وجبت عليه. وتنعقد به وتنعقد به. الوجوب واضح لماذا؟ لاننا انما اسقطناها عن للمشقة الوصول الى الجمعة والعذر الذي منعه من الوصول - 00:48:08ضَ

وصلت الدلة على زوال المانع وزوال ذلك العذر. فبناء على هذا قالوا فاذا حضرها اه وجبت عليه لانه انما قيل بعدم وجوبها تخفيفا لصعوبة المسير وعدم يعني او تعذر المجيء اليه - 00:48:36ضَ

فيها لما قيل انعقدت به هنا؟ ولم يقل انعقدت بالمسافر ونحوه؟ ما التفريق بينهما تفريق بينهما يقولون ان المغيب ونحوه في محل اقامة الجمعة. هي تقام في البلد فهم اهل محل لاقامة الجمعة. فبناء وترك وجوبها عليهم لعدم المسير - 00:48:56ضَ

فقط. اما المسافر من حيث الاصل فهو ليس بمحل لاقامة الجمعة في السفر ونحوه. فلم يكن له ان اه يعتبر اه عقادها به اذا كان في الحضر اعتبارا بحاله. حال المسافر انه لا لا لا يصلي جمعة. فلذلك لم يكن - 00:49:27ضَ

يعتبر من اهل انعقادها. اما المغيب فالمكان الذي فيه وهو محل لانعقاد الجمعة. فلذلك وانما ترك اه طلب مجيئه تخفيفا لعدم قدرته على المسير. لكن المسافر لا ليس لاجل انه ما يستطيع المسير حتى ولو سارت اليها - 00:49:47ضَ

حتى ولو تساء سهل عليه. لكن السفر نفسه ليس محلا لاقامة الجمعة. فلذلك افترق هذان الامران. ايضا هذا من الاشياء التي قد يشكل في النظر السريع لما فرقوا بينها. نعم. هذا طبعا على القول في التفريق. وقد ذكرنا انه يؤم فيها وتنعقد - 00:50:07ضَ

ولا اشكال نعم هذا ظاهر لان من وجبت من صلى الظهر ممن عليه يوم الجمعة فصلى فانه لم تصح صلاته لماذا؟ لان الواجب لانه ادى غير الواجب عليه الواجب عليه صلاة الجمعة قد صلى ظهرا وقلنا بان - 00:50:27ضَ

صلاة الجمعة صلاة مستقلة. فبناء على ذلك نقول بانه لا تصح صلاته ويلزمه اعادتها. متى يصلي؟ يقولون اما ان ليبقى انتهاء الامام من صلاة الجمعة يصلي اه او يقلب على ظنه ذلك. فما الذي اذا يجب عليه؟ اذا كان اه اه جاء اه هذا ولم يصلي - 00:50:50ضَ

او لم اه يصلي الامام صلاة الجمعة وهو من اهل وجوبها نقول يجب عليك المسير. سر اليها. لكن اذا كان يقول انا اتيقن انها لا ايش لا لا يمكنني ادراكها فنقول في هذه الحال عليك ان لا تصليها حتى يتعذر من كل وجبة - 00:51:14ضَ

كان يصلي على الامام فتصير الى البدل فتصليها في تلك الحال. نعم اما من لا تجب عليه الجمعة فتصح منه فيصح منه فعل الصلاة قبل صلاة الامام ما دام ان وقت - 00:51:38ضَ

خلقت دخل بلا خلاف بين اهل العلم لماذا؟ لان هذا هو الواجب في حقهم والمتعلق بذمتهم فلم اه يكن عليهم في ذلك اه او فلم يكن عليه اه عليهم في فعله شيء. لان هذا هو الواجب عليهم. نعم - 00:51:54ضَ

نفس الكلام يعني المريض هل يلزمه حضور الجمعة؟ لا يلزمه الواجب عليه صلاة الظهر فيصلي. نعم حتى ولو لكنهم في الجملة يستحبون لكل احد الا يصلي حتى يصلي الامام نعم كما قلنا الافضل آآ حتى يصلي الامام حتى ممن من هؤلاء الذين لا تجب عليهم آآ صلاة الجمعة - 00:52:13ضَ

الجمعة وتصح منهم فعلها قبل صلاة الامام. نعم في يومها بعد الزوال. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. من لزمته الجمعة آآ وخزانة الشمس فان الجمعة قد تعينت عليه. ولحقت بذمته وسفهه في ذلك الوقت يفضي الى - 00:52:45ضَ

الى تفويتها الى تفويتها. ولان الجمعة يلزم ايش؟ من كان خارج مصر ان يدخل ليحضرها اذا كان في فرسخ فاقل. فكيف يجوز لمن كان داخله ان ان يسافر فيه ان يسافر فيه. فبناء على ذلك نقول بانه بعد الزوال قد تعلقت بذمته فوجب عليه حضورها. فوجب - 00:53:13ضَ

فعليه حضورها ولم يجوز له ان يسافر في تلك الحال. يستثنى من هذا ان يخشى فوات رفقته. فتلك الحال آآ يجوز له ترك آآ الجمعة لا لانها غير واجبة عليه. لكن لوجود عذر اخر وهو من الاسباب المسقطة للجمعة. والجماعة على ما مر بيانه فيما مضى - 00:53:41ضَ

او نحو ذلك من الاعداء او كان ذلك قبل الزوال. فقبل الزوال لم تتعين آآ وان كان دخل وقتها عند او يقال بانه لم يدخل وقتها كما هو قول الجمهور فبناء على ذلك له ان له ان ينشئ السفر ولذلك جاء عند احمد - 00:54:01ضَ

ان عبد الله ابن رواحة آآ باعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مع بعض اصحابه فامر اصحابه ان يخرجوا قال انتظر حتى اصلي الجمعة ثم الحق بهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك؟ قال تخلفت لاصلي - 00:54:21ضَ

الجمعة اه اه ثم اتي قال لو انفقت كذا وكذا ما بلغت تلك الروحة التي ذهبوا اليها. فدل هذا تفضيل المسير وانها لا تمنع منه وانها لا تمنع في تلك الحال - 00:54:41ضَ

- 00:55:00ضَ