شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (36) | تابع صلاة أهل الأعذار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

ان يشرح صدورنا بذكره وشكره ان يوفقنا لحسن عبادته الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق باول الكلام على كتاب الجمعة والمسائل المتعلقة بذلك في من تلزمه آآ او في لمن يلزمه حضور الجمعة. وانتهينا الى الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط - 00:00:28ضَ

سنكمل باذن الله سبحانه وتعالى ما توقفنا عنده من هذه المسائل. اسأل الله جل وعلا ان يعيننا وان يوفقنا لادراك الحق والوقوف على الصواب. والاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:00:56ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى صلاة الجمعة ليس منها الايمان. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اه فهذا الفصل معقود لشهود الجمعة قد مر - 00:01:15ضَ

ومعنا في غير ما موطن الكلام على الشروط ومعناها شرط وما يفرق او ما يفرق به بين الشرق والركن بما لا يحتاج معه الى اعادة او زيادة تنبيه. ثم محل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي شروط صحة. بمعنى - 00:01:56ضَ

انه اذا تعدها واحد من هذه الشروط فان الجمعة لا تصح. فان الجمعة لا تكون صحيحة. لاجل لذلك قال يشترط لصحتها الشروط عند اهل العلم اما ان تكون شروط صحة - 00:02:16ضَ

شروط وجوب كما اه يذكر الفقهاء او كما سيأتي معنا باذن الله جل وعلا فيما يتعلق بمثل المحرم للمرأة في الحج فانه شرط وجوب لا شرط صحة. بمعنى انه لا يجب على المرأة الحج اذا لم تجد محرما - 00:02:34ضَ

لكن لو حجت بدون محرم فان حجها صحيح ولا يقال بان حجها باطل. فهذا هو الفرق بين شروط الصحة وشروط قال ليس منها اذن الامام. يعني ان اقامة الجمعة لا يشترط لها اذن الامام - 00:02:54ضَ

فاذا احتاج الناس الى اقامة الجمعة ووجدت الشروط فانهم يقيمونها ويستدل لذلك او يستدل انحناء الحنابلة رحمهم الله تعالى لذلك فيما جاء عند البخاري في الصحيح لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه في الفتنة المشهورة - 00:03:14ضَ

التي قادت الى استباحة دمه وقتله رضي الله عنه وارضاه فان عليا اقامها. ومن المعلوم انه كان يتعذر علي اذن من علي من عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاستدل الحنابلة وجمهور اهل العلم على انه - 00:03:41ضَ

ولا يشترط لاقامة الجمعة ابن الامام وايضا من الشروط التي تشترط في هذا ان الجمعة هي فرض الوقت ومتعلقة بكل احد. يعني فرضا عينيا على كل احد فلذا لم يكن - 00:04:03ضَ

منها او من صحتها اشتراط او اعتبار اذن الامام وهذا في اصل اقامتها. لكن اذا كانت الجمعة تقام تحتيجة الى اقامتها في مكان اخر فهذا ايش؟ ليس ليس داخلا في هذا الكلام - 00:04:27ضَ

لان هذا في اقامتها وقد اقيمت فاذا يصيغ الكلام في اقامة الجمعة في مكان اخر راجع الى مسألة اخرى وهي تعدد معاذ تعدد الجمعة وهذا فيه لاهل العلم فلا خلاف وانه لا ويعني المعتبر ان الجمعة لا تعدد في - 00:04:55ضَ

كان يمكن اقامتها في اقل من ذلك العدد. فاذا كان يمكن اقامتها في مكان واحد لم يجز ان تكون في وهكذا ولذلك يرتبون على اذا تعددت فما التي تصح وما التي لا اه تصح؟ ولاجل ذلك على - 00:05:20ضَ

في المثال عندنا هنا اه تعرفون انه لا تقام الجمعة في مسجد من المساجد حتى يفجر فيها فتواه بالاذن بجواز اقامة الجمعة فيها. وذلك بان تخرج لجنة مختصة تقرر ذلك باعتبار شروط معروفة رأوا ان - 00:05:42ضَ

آآ تحصل بها المصلحة في آآ تيسير الجمعة على الناس وعدم تعددها بما يمنع الحكمة منها الحكمة منها اجتماع اهل البلد في مكان واحد. حضورهم في مصلى الجمعة لاداء هذه - 00:06:02ضَ

الصلاة فلاجل ذلك اذا لم تكن ثم حاجة فانه لا يكون لا تزاد في الجمعة او لا يعدد فيه ما قامتها في اكثر من مكان. نعم الوقت واخره اخر وقت صلاة الظهر - 00:06:22ضَ

نعم. خل هالمسألة بعد ما ننتهي يقول مؤلف رحمه الله تعالى احدها او اولها هذا اول الشروط التي اشترطها اهل العلم لاقامة صلاة صلاة الجمعة. وهذا الشرط هو الوقت. والوقت من شروط الصلاة في الجملة لا يختلف في ذلك احد - 00:06:50ضَ

من اهل العلم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والجمعة من جملة تلك الصلوات. فكان اعتبار الوقت لها امر ظاهر بين لا يحتاج الى مزيد آآ او الى كثير كلام. آآ اذا تقرر اعتبار الوقت فما - 00:07:14ضَ

وقت صلاة الجمعة هذا هو محل الكلام. والكلام في وقت صلاة الجمعة آآ له جهتان. آآ اخر وقت صلاة الجمعة هو محل اجماع واتفاق. لا يختلف فاهل العلم مجمعون على ان صلاة الجمعة تنتهي بانتهاء بانتهاء وقت صلاة الظهر - 00:07:34ضَ

وهو ان يكون ظل كل شيء مثليه بعد بعد الزوال على ما مر بيانه. يعني الذي هو اول دخول وقت صلاة العصا. هذا بالنسبة لاخر وقت صلاة الجمعة كما قلنا اجماعا. فما اول وقت صلاة الجمعة - 00:08:02ضَ

الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان اول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد وهو شفاع الشمس اذا رمح ويستدلون بذلك بجملة من الادلة اشهرها حديث عبد الله بن زيدان انه قال صليت مع ابي بكر - 00:08:28ضَ

فخرج من الصلاة قبل ان ينتصف النهار. وصلى خلفه يقول وصليت خلف عمر. وانتهينا من الخطبة والصلاة ونحن نقول قد انتصف انها وصليت خلف عثمان فكانت الخطبة والصلاة الى ان يقال زالت الشمس او كما قال - 00:08:55ضَ

قالوا بان هذا اشتهر في عهد الصحابة او الخلفاء على اختلافها فكان اجماعا على صحة الصلاة قبل قبل الزوال او يعني من وقت صلاة العيد. ثم ايضا قالوا بان ذلك جاء عن ابن مسعود - 00:09:21ضَ

وجاء عن بعض الصحابة وتلمسوا ايضا ما جاء في بعض الادلة. حينما جاء في الحديث الذي في الصحيح كنا نصلي الجمعة ثم قيح جمالنا حين تزول الشمس فدل على ايش؟ على ان الصلاة كانت قبل الزوال اليس كذلك - 00:09:43ضَ

كنا نتغدى ولا نقيد الا بعد الجمعة. حديث سلمة بن الاكوع ايضا كنا ننصرف من الجمعة وليس الحيطان ظل يستظل به هذه الاحاديث افراحها كنا نريح نصلي الجمعة ثم نريح جمالنا حين تزول - 00:10:06ضَ

الشمس والحديثين الاخرين فيهما يعني امكان الاعتظاد بها وان كانت ليست صريحة ان الصلاة كانت في آآ قبل زوال الشمس. قالوا لانها صلاة عيد والعيد يكون وقته من آآ ارتفاع الشمس. فكذلك - 00:10:30ضَ

الجمعة هذا القول عند الحنابلة من المفردات يعني ان جمهور اهل العلم على خلاف ذلك من المالكية والشافعية والحنفية واحدى الروايتين عن احمد ولو نظرنا او اعدنا النظر في هذه الادلة حديث عبدالله بن زيدان لو كان صحيحا لكان عمدة - 00:10:50ضَ

انه يحكي الاجماع في توالي الخلفاء على ذلك الا انه منقطع وهو يعني مما يتكلم فيه وانه لا ليس بصحيح فيبقى الادلة التي هي ايش؟ ليست صريحة في الدلالة فقالوا بان حديثنا بن الاكوع دليل على المبادرة. ومثل ذلك ايضا ما كنا نقضيه ولا نتغدى الا بعد الجمعة. وحديث كنا نريح نصلي الجمعة - 00:11:17ضَ

ثم نريح جمالنا حين تزول الشمس. يعني ان ذلك بالتقريب وليس على سبيل التحديد. وايضا فيه سرعة اقامة الجمعة وعدم الابطاء في خطبتها وفي اقامتها فلذلك قالوا بان الوقت هو وقت صلاة الظهر ابتداء كالانتهاء وهذا مذهب الجمهور لان آآ لان هذا يعني - 00:11:51ضَ

لعدم وجود دليل صريح يدل على صحتها قبل ذلك. ولذا يقول الحنابلة بان فعلها بعد الزوال افضل خروجا من خروجا من الخلاف قال او صار بعض الحنابلة الى قول وسر. وقالوا بانها تصح في الساعة السادسة - 00:12:16ضَ

الساعة السادسة هذا قول الموفق بن قدامة وجماعة من اهل العلم. الساعة السادسة يعني قبل الزوال بشيء قليل. لو قسمت من شروق الشمس او من الى الظهر ستجد انها ست ساعات. فالساعة السادسة يعني ليس بالضرورة ان تكون الساعة ست ساعات يعني كل واحدة ستون دقيقة - 00:12:42ضَ

لكن هي جزء من الوقت ينظر ما بين الزوال الى ما بين الاشراق الى الزوال يقسم على ستة فتجد انها يقولون بان لا تصح يعني هذا اخذا بحديث سلمة بن اكواع واحاديث اه كنا نصلي الجمعة ثم نريح جمال جمالنا حين تزول - 00:13:02ضَ

الشمس والذي اه عليه العمل اه انه لا تصلى الجمعة حتى تزول اه الشمس ويطلب من الخطباء عندنا التزام بذلك وهذا اه احوط كما اه ذكرنا. اذا هذا ما يتعلق بوقت الجمعة ابتداء ووقت - 00:13:22ضَ

انتهاء وفصلنا فيه للحاجة اليه ولان هذه من المفردات ويكثر فيها الاشكال فاحتيج الى الكلام عليها آآ لو قيل بانه في الساعة السادسة لكان له وجه. لكن مع ذلك ينبغي - 00:13:44ضَ

اذا الا يبدأ الا يحتاج الى مثل هذا القول حتى لا يدخل في محل التردد والشك في امكان دخول الجمعة من عدمها نعم ولاجل ذلك من فاتت صلاة الجمعة فانه يصلي ظهرا. ولو صلى الناس قبل الجمعة قبل وقت الظهر صلوا الجمعة قبل وقت الظهر. فعند الحنابلة ان من فات - 00:14:04ضَ

لا يصلي انه ينتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر وهذا مما يورد الاشكالات على هذا على هذا القول نعم هذا الذي لاجله قلنا انها تصح في الساعة السادسة يعني اذا صلى تكون اتبعنا - 00:14:25ضَ

مع انها مشكلة حقيقة نعم ابن قدامة يقول بانها تدخل في الساعة السادسة هذا اختيار ابن قدامة اختار بعض الحنابلة وقول لها اعتبارا يعني من حديث آآ فاذا كان على وجه آآ صحيح واستدلال واضح الامر فيه يسير ويكون تبعا له - 00:14:53ضَ

نعم نعم قال فان خرج وقتها قبل التفحيمة صلوا والا كجمعة. هذا بيان فيما تدرك به صلاة الجمعة هل تدرك باي جزء من اجزائها؟ او لا؟ فاختار المؤلف هنا رحمه الله تعالى ان الجمعة تدرك - 00:15:16ضَ

بابي تحريما. فلو صلى تحريمه ثم خرج وقتها اتمها اتمها جمعة اتمها اه جمعة. للعمومات الدالة على ادراك الشيء بادراك اه اقل جزء من اجزاء لكن يشكل على هذا ما جاء عند الترمذي والنسائي من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك - 00:15:45ضَ

جمعة فهذا صريح في الدلالة على ان الجمعة لا تدرك باقل من ركعة. ولذلك كانت الرواية الثانية وهي فيما اذكر انها ظاهر المذهب تحتاج فيها الى مراجعة او اه يعني المعتمد في المذهب خلافا لما قاله المؤلفون وتحتاج الى شيء من مواجهة اذا كان مع احدكم الكتاب يراجع اه فان - 00:16:15ضَ

انها لا تدرك الا بادراك ركعة. وعلى كل حال هذه الرواية هي ظاهر قول احمد. آآ او رواية منصوصة عن احمد اختارها جمع من اه المحققين وقال بها جماعة من اهل العلم وهي يعني نص في المسألة فلا يحتاج الى التعليل بادراك الجزء ونحو ذلك. اه وهذه - 00:16:42ضَ

عم مثلا ادراك الجماعة لعدم الدليل الدال على ما تدرك به الجماعة فكان النصيح الى ان تدرك باي جزء من اجزائها لكن الجمعة وادراك الوقت فهذا ايش؟ قد جاء فيها اكثر من دليل الدال على تعليقها بالركعة - 00:17:02ضَ

فبناء على ذلك نقول بانها اه لا تصح الا بركعة فما زاد. نعم. قال صلوا ظهرا والا كجمعة اه نعم نترك آآ المسألة ستأتي فيما بعد اخواني احفظهم اللهم احينا - 00:17:22ضَ

المستوطنين نعم قال حضور اربعين من اهل وجوبها هذا اه من شروط صحة الجمعة وهو اعتبار اربعين فبناء على ذلك عند الحنابلة انه لو اجتمع في قرية تسعة وثلاثون شخصا فانهم فانها لا تقام فيهم - 00:17:48ضَ

الجمعة لا تقام فيهم الجمعة. اه ما دليل اعتبار اه هذا العدد في صلاة الجمعة هذا لو اعدتم النظر لرأيتم الدليل هذا هو عين الدليل او نفس الدليل او طريقة الاستدلال في مسألة آآ - 00:18:16ضَ

اه ما من اقام في كم آآ ينقطع قصره وحكم سفهه ويأخذ حكم الاقامة. ايضا الصلاة على على سيأتي معنا الصلاة على القبر الى شهر تحديدها الى شهر ونحو ذلك. فهم يقولون في وجه الاستدلال آآ - 00:18:35ضَ

احب ان انبه يعني على مثل هذا حتى يجتمع للانسان اكثر من دليل على هذا النحو فيتبين له آآ يعني هذه المسائل او هذه الطريقة في الاستدلال بجمع مثل هذه الفروع يمكن ان يستوضح اه اه قوة الدليل اه وجود التباين بين المسألتين عدم ذلك - 00:18:56ضَ

ونحو هذا من اه الفوائد التي يستفيدها طالب العلم. اه فيقولون بانها اه جاء في حديث ابي اه ابي داود عن كعب انه اول جمعة جمعة آآ كما كانت في نقيع الخدمات قيل كم كنتم يومئذ؟ قال اربعين - 00:19:16ضَ

قالوا فهذا اقل ما جاء في العدد فنحن نعلم انه اذا جاء اربعون اقيمت الجمعة. ولم ندري هل تقام في اقل من هذا؟ او لا؟ فلاجل لذلك قالوا بانها تقام في الاربعين فماذا؟ في الاربعين فما دام. فلما جاءت بعض الاثار ايضا دالة على هذا كما جاء عند - 00:19:36ضَ

دار القطني وان كانت لسانيده ضعيفة. مضت السنة ان في كل اربعين آآ جمعة وعيد ونحو ذلك من الاحاديث. قالوا فدل على انه يشترط لها اه حضور حضور اربعين اه حضور - 00:20:02ضَ

اربعين. فيقولون هذا اقل ما جاء في هذا الامر. فلما كان هذا اقل ما جاء في الامر جعلوه اصلا واعتبروه. وهذا راجع الى عدم يعني اه فتح باب او اه استنباطات البعيدة اه يعني اه حتى - 00:20:20ضَ

اه يكون الانسان احوط لنفسه واتبع عليه اه الدليل. اه طبعا هذا هو المشهور من المذهب وهو قول من اهل العلم كثير في الشافعية وغيرهم في انها لا تقام الا في اربعين. ولان هذا معنى الجمعة. جمعة الاصل هي اجتماع. فاذا لم يكن فيها اجتماع - 00:20:40ضَ

فلا يكون لها ثم آآ معنى. لكن يشكل على هذا طبعا ما جاء في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان الناس في فاقة وشدة. فلما ضربت الطبول بمجيء قافلة. خرج - 00:21:00ضَ

الناس اليها لشدة الحاجة. حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا. فانزل الله جل وعلا اه قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما هل رجعوا - 00:21:21ضَ

او لم يرجعوا ليس فيه لكن فيه ما يدل على انه ايش؟ آآ انه آآ كانوا اثنى عشر في بعض الخطبة ويمكن ان يكون ذلك في الصلاة. فاذا اعترضت بالاصل العام فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر للجملة. لم - 00:21:45ضَ

لم يختلف فيه القليل واه الكثير فلاجل ذلك كانت الرواية الثانية عن احمد قول الجماعة وهي الذي عليها الفتيا شيخ محمد ابن ابراهيم وعليه فتوى فتوى مشايخنا انها تقام في الثلاثة فما يزيد ان حكمها حكم الجماعة على الاطلاق. وان حكمها حكم الجماعة - 00:22:05ضَ

على الاطلاق. آآ على كل حال انا لست بالمرجح لكم فتعرفوني لست من اهل الترجيح والافتاء. لكن آآ اهم شيء انكم اتضح لكم وجه الاستدلال في اعتبار الاربعين. ثم ايضا ما يجري عليه العمل حتى لا يكون عند الانسان - 00:22:25ضَ

الاشكال ادارة يعني بعض العمل على نحو من هذا. اه طبعا لابد ان يكون الاربعون اه ان يكون الاربعون من اهل وجوبها. فاذا كان بعضهم صغار او بعضهم نساء فان هذا لا يعتبر. اذا لابد ان يكونوا - 00:22:45ضَ

ايش؟ من اهل وجوبها. نعم نعم اذا قلنا بالاعتبار العدد فصائل فلا اشكال بانه لا يصح اه لكن اذا قمنا بعدم الاعتبار فيأتي اه الى تعدد الجمعة فيما لا حاجة فيه. فاذا كان يمكنهم الذهاب الى اماكن اخرى او نحوها - 00:23:05ضَ

هذا وليس بشاق عليهم وليس في ذلك عليهم وليس ثم حاجة الى مثل هذا ربما يقال ربما يقال لا لا نخضع لهذا انه من اجل ان من اجل تعدد الجمعة وهو لا يحتاج اليه. اما اذا لم يكن الا هم - 00:23:37ضَ

في مثل ذلك البلد او في مثل ذلك المكان نعم فهنا نأتي الى او نعود الى المسألة آآ الاولى وهي اشتراط العجوز فاذا لم العدد جاز اقامتها على هذا النحو. نعم. قال بقرية - 00:23:57ضَ

قضية المستوطنين. بقرية مستوطنين هذا اشارة الى آآ اشتراط اشتراط الاستيطان ولعله يعني المؤلف رحمه الله تعالى اه ربطه اه الشرط الثاني. والا هو شرط مستقل. لكنه كانه اراد ان ينبه ايضا على انه - 00:24:15ضَ

لابد ان يكون ان يكون الاربعون من اه من اهل البلد ففي هذه الحال لو كانت قريتان متجاورتين في هذه عشرون وفي هذه عشرون وليس بينهما شيء كثير فانها لا تقام في واحد من ايه - 00:24:42ضَ

من القريتين لماذا لان في كل بلد لا يوجد العدد. اذا قمنا باشتراط العدل. واذا انتقل اهل هذه البلد الى اهل هذه البلد. فايش؟ لا تجب لماذا؟ لانه لا بد ان يكون مستوطنين بها. فهي تصح منهم ولا تنعقد بهم. على قول الحنان - 00:25:06ضَ

اما اذا قلنا بانها كل من حضرها انعقدت به وصحت على ما رجحنا في الدرس الماظي فهنا يصح اقامتها في تلك الحال. لكن الحنابلة ينصون انه اذا كان بعضهم في قرية وبعضهم في قرية فلا يصح اقامة كل احد في قريته لانهم اقل من العدد ولو انتقل اهل قرية - 00:25:29ضَ

الى القرية الثانية فانه لا يصح من جهة ماذا؟ انه وان اكتمل العدد لكن العدد ليس كله من اهل هذه القرية. والاصل في اقامة ان يكونوا اربعين فما زاد. وهؤلاء اهل قرية اخرى. فهي تصح آآ بهم آآ تصح معهم - 00:25:49ضَ

فان لا بد من ان يكون الاخضع ان يكون الاربعون من اهل من اهل وجوبها بالقرية نفسها. بالقرية نفسها. آآ اعتبار الاستيطان في اقامة الجمعة هذا مر للاشارة اليه فيما مضى وقلنا ان الفقهاء رحمهم الله يقولون بانه لابد ان يكون الاستيطان - 00:26:09ضَ

اصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اقامها بالمدينة وفي القرى المستقرة. واما الاعراض الذين كانوا يقطنون حول المدينة عنها اذا آآ تغير حال الفطر او قل العشب او نحو ذلك فانه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقامها - 00:26:29ضَ

عندهم فدل على انها انما تقام في المدن والانصار والقرى واماكن الاستقرار. وهذا لا يختلف فيه. ثم هل يشترط ان يكون الاستيطان على هيئة مستقرة من اهل العلم من يجعل الاستقرار لا بد ان يكون ببيوت الطين او القصب او نحوها اه مع - 00:26:49ضَ

انها لا ليس في الادلة ما يدل على ذلك. لكن يقولون لما كان الاستيطان اصلا فان دليل الاستيطان ووجود بيوت مستقرة لا يمكن ايش؟ آآ نقلها الخروج منها الى مكان اخر. اما اهل القيام حتى ولو استقروا - 00:27:09ضَ

خمس سنوات او عشر سنوات فان اصل بقائهم ليس مستقرا لانهم يمكن ان يتحولوا بسهولة. فحالهم ليست استيطان واستقرار. نعم ولو استقروا. اه طبعا ذكرنا لكم طريقة ابن تيمية وانه قال اذا استوطنوا لا يختلف الحكم بين ان يكون بيوتهم من مدر - 00:27:29ضَ

او قصب او تكون من خيام يعني وباء فانها يكون الحكم في ذلك واحد. فانه يكون الحكم في ذلك واحد لكن على كل حال اشتراط الاستيطان في هذا واضح وجهه اصله من جهة الدليل اليس كذلك؟ نعم - 00:27:49ضَ

نعم وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء لانهم اذا كانوا آآ من اهل وجوبها فسواء اقاموها في وسط البلد او في وسط البلد نعم في نفس جامع او في مكان اخر او اقاموها خارج البلد فان ذلك لا لا - 00:28:10ضَ

يؤثر في صحة الصلاة ما دام ان الشروط المعتبرة ايش؟ معلومة. فليس من شرط اقامتها ان تكون في المسجد ولا ان تكون داخل واضح؟ ويقولون بان اسعد بن زهرة كان قد خرج خارج البلد فدل على انه يمكن اقامتها في الصحراء القريبة ونحو ذلك - 00:28:40ضَ

نعم لماذا قالوا فيما قاربه البنيان لانهم لو ابعدوا لكانوا من غير اهل ذلك المكان. فلذلك قالوا فيما قاربه يعني فيما دخل فيه اسم هذه المدينة او اسم هذه اه المحلة من المحلات. نعم - 00:29:01ضَ

قال فانقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا يعني يقولون بانه لو انهم اه مثلا كانوا اربعين ثم لما صلوا ركعة حصل لواحد منهم عار فانصرع. انتقض وضوءه سيقول بانهم يستأنفونها ظهرا. لماذا؟ لانه قل العدد. ولما اشترط العدد فانه يشترط الى نهاية - 00:29:23ضَ

الى نهاية العبادة كما تشترط الطهارة الى نهاية الصلاة. كما تشترط مثلا اه صحة الصوم اه يعني مع عدم الحيض الى غروب الشمس ونحو ذلك من الشهور. فيقولون هنا بانه لو نقصوا قبل اتمامها فانهم يستأنفونها. آآ - 00:29:58ضَ

الظهر اه قد يقال وهذا قال به بعض الفقهاء يقولون انهم اذا صلوا ركعة ايش؟ اربعين فلو فات على احد يعني خرج واحد لعارض او نحوه لا لا يؤثر كما انه لو صلى معهم فادرك ركعة صحت صلاته فقال - 00:30:18ضَ

قالوا كأنهم ادركوا ركعة اربعين فصحت جمعتهم لاجل ذلك. وهذا قول يعني فيه لطافة. نعم هذي من ما ما ما هو محل الاشكال؟ اه مثل هذا اذا كانوا يعرفون انفسهم انهم اربعين فانه اذا - 00:30:38ضَ

ينبه الامام هو يقول بانه حصل كذا فعند ذلك يكون الانتقال او يصلونها ظهرا. ثم هم لا يكونون بانهم يحولون النية الى ظهر. يقولون يستأنفونها ظهرا يعني يبتدئون الصلاة من اولها. لماذا؟ لانه نووها جمعة. والجمعة تختلف عن الظهر فاحتاجوا الى نية - 00:31:04ضَ

جديدة للظهر. نحتاج الى نية جديدة في الظهر. نعم نعم اما من ادرك مع الامام منها ركعة فانه يتمها جمعة وهذا ظاهر وفي الحديث الذي ذكرناه من ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. نعم فدل ذلك على انها انما - 00:31:34ضَ

بادراك ركعة لا ريب. نعم الان اذا قرأنا الفرع هذا تأتي هذه المسألة. نعم نعم ان ادرك اقل من ركعة فانه ايه ينوي اه تكون له ظهرا. لان الجمعة انما تدرك بادراك - 00:32:05ضَ

ركعة. فلما لم يدرك ركعتان فانه يتعذر عليه فعل الجمعة وينتقل الى الى فتلها. وبدل الجمعة ما هي؟ الظهر فيصليها ظهرا فيصليها ظهرا. آآ اذا كان يصليها ظهرا فلا يخلو اذا دخل مع الامام اما ان - 00:32:41ضَ

يكون ايش اما ان ان يعلم انه لم يبقى الا اقل من ركعة فيكون نوى الظهر او لا. فان كان نوى الظهر فتصح على خلاف المشهور من المذهب. لان المشهور من المذهب انه لا يصح الاهتمام مع اختلاف النية. اليس كذلك - 00:33:05ضَ

نعم. اه اه ظاهر هذا يعني ظاهر كلامهم هنا انه خالف ما قرروه في شروط الصلاة من انها لا آآ لا لابد من اتفاق النية لكنهم يعتذرون هنا ويقولون بانها بدل عنها و تأخذ حكمها وهذه كسائر الصلوات - 00:33:26ضَ

كما ان الجمعة تقضى آآ تقضى اربعا فكذلك العيد اذا فاتت تقضى اربعا فلذلك كان هذا قضاؤها فلم يكن تم اختلاف فيعني يسهلون في في آآ هذا لكن محل الكلام اذا لم يكن نوى الظهر اذا لم - 00:33:51ضَ

يكن نوى الظهر يعني ان لم يعلم انها انه في الركعة الثانية. لان ظن انه في الركعة الاولى فهنا يحصل الاشكال وظاهر كلامهم هنا انها لا تصح منه. وانه يسلم الركعتين وتكون نافلة له ويستأنفها ظهرا - 00:34:11ضَ

ويستأنفها ظهرا. آآ في الرواية الثانية التي عليها الفتيا وهي يعني معنى الكلام الذي ذكرناه قبل قليل انها قضاء الجمعة يكون على اربع ركعات سميتها جمعة او ظهرا وهذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فبناء على ذلك آآ تكون النية - 00:34:34ضَ

وفي هذه الحالة تكون النية في هذا مغتبرة وهذا يقول به جماعة من اه الحنابلة عليه آآ الفتيات وآآ يعني هذا فيه شيء من آآ التيسير. لكن ليس لي في هذه المسألة قول او - 00:34:59ضَ

ترجيح. نعم هذا يرجع الى بيان ما ما ذكروه بانه اذا فاتت عليهم الوقت جميعا ولم يدركوا الا جزء التحريما. هذا يعني من الاشكال الذي آآ خالف ما ذكره هنا ويلزمهم هناك ما اه قالوه هنا بانها لا تدرك الا بركعة - 00:35:19ضَ

والان واضح الاستشكال اللي عندك. نعم آآ قال ويشترط تقدم خطبة عيد فاعتباره الخطبة للجمعة امر ظاهر لذلك قال الله جل وعلا فاسعوا الى ذكر الله. قال اهل العلم ان ذكر الله جل وعلا هنا شامل للصلاة - 00:35:51ضَ

الخطبة ولان هذا هو ما تميزت به صلاة الجمعة من اه من تقدم خطبة عليها فان قال قائل لما لا يقال بانه تكتفى بخطبة واحدة فانه يصرخ على عليها انها جمعة تقدمت خطبة. قلنا انه لما كانت تأتي الخطبة معتبرة - 00:36:24ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عنه حال واحدة وهي انه يخطب خطبتين فدل ذلك على ان هذا هو الذي يحصل به اه يحصل به المقصود وانه لا اقل من ذلك. ولانهم قالوا ايضا بان الخطبتين - 00:36:54ضَ

في مقابل الركعتين وهذا جاء عن بعض السلف لكن الاصل هو الدليل الاول وهو انه لما اعتبر في الخطبة في صلاة الجمعة ونضغ حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد عنه الا انه خطب خطبتين. فلم يكن اه يصحح اه حال الخطبة الا بوجوب - 00:37:14ضَ

ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ان يخطب خطبتين. فلاجل ذلك قلنا بانه باعتبار الخطبتين وهذا خلاف في قول عند الحنابلة وقول اه عند المالكية بالاكتفاء بصحة الصلاة مع خطبة واحدة لانه يحصل بها المقصود من الوعظ - 00:37:37ضَ

نحو ذلك. نعم كيف هذا هو الشرط الرابع هذا هو الشرط الرابع لانه تقدم الاول الوقت والثاني حضور اربعين. بقرية مستوطنين هذا يشير الى يعني قيد في الشرق الثاني والشرط الثالث وهو شرط ايضا مستقل بنفسه. ثم آآ الشرط الرابع تقدم خطبتين. وهذا - 00:37:57ضَ

مما ربما يستدرك عن المؤلف في تركه هذا للتعداد لان هذا قد يوهم آآ او على طالب العلم. وان كان هنا قال ويشترط لكن اه في الاستيطان لم ينص على ذلك. فيحصل بذلك شيء من الاشتباه. هل اشتراط - 00:38:28ضَ

تقدم الخطبتين داخل في هذه الشرور او هو شرط اخر آآ يترتب على فلو انه قال بان هذا الثالث ثم قال الرابع لكان اولى حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:38:48ضَ

والوصية بتقوى الله عز وجل. نعم. اه ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى ان اه اشتراط اه اشتراط الخطبة آآ او صحة الخطبتين يشترط فيهما فيهما اربعة شروط وظاهر كلامهم هنا ان هذه الشروط الاربعة يجب ان توجد في كل في كل خطبة - 00:39:07ضَ

انه لا يكفي ان توجد في خطبة دون خطبة او يوجد في خطبتين بمجموعهما. اه حمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الحمد لله والثناء على الله جل وعلا. الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا بانه لا لا تفتتح خطبة الا بذلك. وهذا معلوم - 00:39:36ضَ

من حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الجمعة وفي غيرها. ولانه كل امر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو ابتغى او اقطع او اجزم على ما جاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بالحمد والثناء على الله جل وعلا لقول الله جل وعلا ورفعنا - 00:39:56ضَ

لك ذكرك فان ذكرى نبينا صلى الله عليه وسلم من رفع رفعة الله له ان جعله مقرونا بذكره سبحانه وتعالى فليأتي لذلك اعتبروا هذا من اه الشروط. قالوا وقراءة اية. لان حقيقة ايش؟ حقيقة الجمعة - 00:40:16ضَ

هي الوعظ وليس شيء اعظم الخطبة حقيقة الوعظ وليس شيء باتم واحد من من واعظ بكتاب الله جل وعلا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يعني القرآن كتاب الله - 00:40:36ضَ

جل وعلا فدل ذلك على انه لابد ان تشتمل على اية. وجاء ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس ويقرأ اية ويعظهم كما في الصحيح ثم الوصية بتقوى الله جل وعلا وهذا هو وصية الله للاولين والاخرين وهي التي يحصل بها حث الناس على - 00:40:56ضَ

ومنعهم من الشرح يعني جاءت هذه في خطبة الحاجة وكانت سنة اه محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم. اه كما رأيت هذه اه اه اصل اعتبار الحنابلة رحمه الله تعالى في اشتراط هذه الشروط في كل - 00:41:16ضَ

لواحدة من آآ الخطبتين واستنباط ونظر. آآ لكن لو قيل بان اعتبار هذه الشروط الاربعة امر لازم لما ذكرنا لكن ابطال الخطبة او ابطال صحة صلاة الجمعة لفوات واحد من هذا مع عدم - 00:41:36ضَ

راحة الدليل فيه شيء من الاشكال. ولذلك هنا لما قالوا وقراءة اية يقولون لو اكتفى بقراءة بعض اية ايش لم يكن محصلا المقصود ولو حصل ذلك في واحدة من الخطب دون الخطبة الثانية ايضا لم يحصل به آآ - 00:41:56ضَ

مقصود ولم تصح بذلك حتى يأتي بها. فهنا يرد الاشكال ويحصل شيء من التردد ولذلك آآ ربما جاء الامام مالك ان يكتفى اشتباكها على الموعظة ولا شك من اعظم ما يوعظ به الايات والسنة - 00:42:16ضَ

آآ يعني نقول هنا من ابتدأ خطبة فيحرص تمام الحرص على استحضار هذه الشروط واما من عليه نسيانا او سهوا يصعب ان يقال بان خطبته لم تصح او ان صلاته لم اه تكتمل - 00:42:36ضَ

فبناء على ذلك يلزمه اعادة او الرجوع في الخطبة اذا كان الوقت يسمع. فهنا قد يرد فيه شيء من الاشكال نعم يقولون وان وحضور العدد المشترك. يعني انه لما كانت الخطبة جزء من الصلاة كما قلنا في تعليلهم بانها ايش - 00:42:56ضَ

اه اه بانها بدل عن الركعتين فيكون لابد من وجود العدد المشترك وهو اربعين. طيب اه قد يعترف اعتراضا صريحا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا عنها وتركوك قائما فانه لم يبقى الا اثنا عشر. فهم يقولون لابد من وجود - 00:43:24ضَ

العدد المعتبر في ما تقوم به الخطبة من اركان الخطبة التي هي الاشياء الاربعة. فاذا وجد ففات على احدهم بعض خطبة وقد حضر هذه الاركان الاربعة لا يكون مفوجا الجمعة. وهذا يعني ايضا يرد عليه اه الاشكال. فاذا قلنا - 00:43:44ضَ

من باب اولى لم تشترط للجمعة لصلاة الجمعة لا شك ان عدم اشتهاطها في الخطبة اولى واظهار. نعم ولا يشترط لهما طارة يعني للخطبتين. فلو خطب الخطيب وهو على غير طهارة لصحت - 00:44:04ضَ

صلاته فلو انه آآ اجتهد في خطبته ورفع صوته فخرج منه في ذلك الحين ريح او انتقض وضوءه ففي هذه الحال نقول له اتم خطبتك. وهي صحيحة ثم قبل الصلاة يعيد وضوءه. لا - 00:44:23ضَ

اه ولو ان شخصا صعد المنبر ولما ابتدأ خطبة الناس اه تذكر انه على جنابة وانه وقع منه جنابة لم يتطهر منها. اما احتنام او مواقعة اهله او نحو ذلك - 00:44:43ضَ

فماذا يكون حكم خطبته نعم ظاهر كلامهم هنا انه لا يشترط لهم الطهارة. لا الطهارة الصغرى ولا الكبرى لما اطلقوا. فبناء على كذلك نقول بان خطبته صحيحة ويذهب ويتوضأ. وان كان كما قال آآ ابن آآ ابن قدامة وغيره - 00:45:02ضَ

بان اصول المذهب التي تشترط اه قراءة اية فان اصول القرآن لابد له من طهارة فلم تصح قراءته فلا تصح خطبته بناء على ذلك. فيقول قياس اصول المذهب بانها لا تصح في الخطبة اذا كان على غير طهارة اه - 00:45:29ضَ

كبرى لكن على كل حال هذه الرواية المشهورة عن احمد وهو الاصح بانه لا يحتاج الى الطعام فلو تبين عدم طهارته فلا نبطل خطبته ونأمره بالاعادة. طبعا هذا لا يحصل الا في ما ذكرنا اما نسيانا - 00:45:49ضَ

او آآ ان ينتقض له وضوء في اثناء في اثناء الصلاة والا في الغالب انه لا يأتي الخطبة احد وهو على تلك الحال من النقص او عدم حصول الطهارة. نعم. ولذلك لا شك انه مستحب ومسنون ان يفعل ان يفعلهما حال طهارته - 00:46:07ضَ

وينص على ذلك الفقهاء. نعم يعني ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة ليس بشرط فلو خطب خطيب ثم ام الناس فان ذلك صحيح. وان كان خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاهما جميعا. لكن لو حصل ذلك لاي عارض كما لو كان يخطب - 00:46:27ضَ

خطيب ثم يتقدم الامير لعدم قدرته على الخطبة ونحو ذلك فلا بأس. فهم يقولون بانه لا يشترط ان يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم قال ومن سننهما هذا يعني كلام على السنن الخطبة - 00:46:51ضَ

يعني ما يشترط في الخطبة يقال خطبة بضم الخاء آآ يقصد بها ما آآ يكون فيها من الموعظة الكلام ونحو ذلك واما الخطبة بالكسر فهي خطبة النساء. فمحل الكلام هنا ما كان بالضم وهي خطبة - 00:47:18ضَ

الجمعة. فمن سننها ان يخطب على منبر. وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يحسب على جذع. فامر ذلك الغلام لامرأة من بني النجار ان تصنع له منبرا يخطب عليه. والقصة في ذلك معلومة في الصحيحين. نعم - 00:47:38ضَ

قال او موضع عال. يعني اذا لم تكن ثم منبر لعدم توافره او لاي سبب من الاسباب فلا اقل من ان يكون على موضع موطن لانه يشبه المنبر ولان المقصود بلوغ الصوت واذا كان في مكان اعلى فيكون ابلغ لصوته فيستمعه كل - 00:47:58ضَ

من حضر لان هذا هو المقصود من الجمعة في استباع الناس واستفادتهم وآآ بلوغ الوعظ لهم. آآ ايظا لان هذا ادعى ان متابعة الامام والاستماع اليه. نعم فانهم اذا لم يراه - 00:48:18ضَ

فان النفس ربما يكون صارفها وانشغالها عن ذلك اكثر. نعم قال ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليه. يعني اذا دخل الخطيب اه فان المشروع له هو المستحب له في هذه الحال - 00:48:38ضَ

ان يسلم على المأمومين وهذا جاء عند ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل آآ في آآ يوم الجمعة استقبل الناس سلم عليهم. سلم عليهم. فهذا هو هذا هو المستحب. وهذا هو موطن - 00:48:59ضَ

السلام على الناس اه لكن اه بعض الخطباء اذا سلم على الناس ثم صلى بهم واستقبل الناس سبح تجد انه يسلم عليهم مرة ثانية او هم يسلمون عليه. وهذا فيه يعني تكرار للسلام. فانه في اوله قد آآ اعلن السلام - 00:49:19ضَ

ورد عليه السلام فلم يحتج الى تكرار. الا يمكن يعني ان يوجد لذلك مخرج وهو ان يكون ثم فاصل بين المنبر وبين مكان الصلاة. فاذا كان مثلا يخرج من المنبر فيحول بينهم حائل - 00:49:42ضَ

فهنا يعني كأنه يمكن ان يقال بانه يمكن آآ اعادة السلام. مثل المنبر هنا لانه اذا نزل من المنبر فانه يستره ما سيكون من هذه الحوائل ثم يدخل من باب اخر فكأنه استقبل استقبلهم او دخل عليهم مرة اه ثانية اه جاء في - 00:50:00ضَ

بعض الاثار ان الصحابة كان اذا حال بينهم شجرة او نحوها فالتقي اعاد السلام او سلم احدهما على صاحبه هذا قد يكون لكن من جهة الفقه في الاصل ينبغي الحقيقة انه اذا سلم يكتفى بهذا السلام. لهم ان يزيدوا من التحايا الاخرى مثلا ما - 00:50:20ضَ

الف هن من قوله مثلا آآ الدعاء له بان بالخير مساك الله بالخير او حياك الله او نحو ذلك من التحايا والترحيبات لكن اعادة السلام لما لا مسوغ له لا مكان له في مثل تلك الحال - 00:50:40ضَ

قال ثم يجلس الى فراغ الامام لان يجلس هنا معطوف على قوله ان يكتب يعني وان يجلس اه ثم ان يجلس الى فراغ الامام هذا من المستحبات. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود انه اذا دخل ليخطب اه جلس حتى يفرغ - 00:50:56ضَ

من اذانه. فهذا من ما يستحب له. نعم نعم ايضا ومما يستحب له ان يجلس بين الخطبتين. فهذا جاء في حديث ابن عمر وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يوم الجمعة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم - 00:51:19ضَ

قال ويخطب قائما هذا من الاشياء التي تستحب للخطيب في حال خطبته ان يخطب قائمة ان يخطب قائما. وهذا اصله ايش الادلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فلما كان يفصل بينهما بالجلوس دل على انه قائم. واذا رأوا تجارة او نهوا ان ينفضوا اليها - 00:51:42ضَ

وتركك قائما. فدل اذا على القيام. ولان القيام ايضا ابلغ في آآ رفع الصوت وفي استماع الناس رفع الصوت كيف؟ يعني الانسان اذا كان جالس ويتحدث هل يكون صوتا مثل اذا وقف؟ وتكلم؟ لا - 00:52:11ضَ

بناء على ذلك اه يستحب له في حال ان يكون قائما. نعم آآ هو ما ورد انه جلس لكن اه هنا يمكن ان يقال بالاصل ان الفعل دال على على الاستحباب. فقد تعترض في بعض المسائل التي مرت بانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا او كذا. آآ هذا يكون له باب اخر من جهة - 00:52:32ضَ

اه انها جاءت على هذه الصفة واعتضدت بادلة عامة او بحال خاصة فاخذوا من ذلك او رقوها من من درجة احبابي الى الوجوه ويأتي فيها شيء من الاشكال كالخطبتين مثلا - 00:53:06ضَ

الخطبتين نعم نعم قوله من يعتمد اما الاعتماد مستحب من جهتين اه جاء في عند ابي داوود اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس اه او عصاه اه وايضا لانه قالوا امس - 00:53:24ضَ

كان له فيمنعه من كثرة الحركة. فيكون ذلك ادعى يعني آآ حسن آآ القائه ومنع حصول الحركة والارتجاج عليه. فبناء على ذلك اما النص على السيف فهذا ذكره جمع من الفقهاء وذكروا له - 00:53:47ضَ

ومعاني ويعني اه كلها معاني اه تلمسية واجتهادية ربما لا يكون في الدليل ما يدل عليها قالوا بان اه اشارة الى اه ان الاسلام انتشر بالسيف ونحو ذلك. وهذا اه مما تعقب عليه ابن القيم رحمه الله تعقبا جيدا في اه - 00:54:07ضَ

وذكر بان الاسلام انما انتشر بما فيه من التوحيد والعبودية لله جل وعلا وانما السيف طريق المعاندين والتائبين للاسلام لا غير. وليس هو اصل اه دعوة الناس وحملهم على الاسلام. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من - 00:54:27ضَ

الغيب فلا وجه الى آآ اعتبار ذلك ولا الى العلة التي ذكرها او الحكمة التي تلمسوها. فالاعتماد آآ اذا تاج اليه فحسن. واما اذا لم يحتج اليه كما لو كان المنبر يمكن ان يعتمد عليه لكان هذا محصلا للمقصود لانه لا يقصد عين - 00:54:47ضَ

عصى او عين قوس وانما يقصد ما يحصل من الاعتماد الداعي الى كمال الثبات المفضي الى تمام الخطبة فهذا يحصل باي اعتماد على مثلا ذلك المنبر او على شيء عنده نحو جدار او اذا احتيج الى عصا - 00:55:07ضَ

ونحوها فليكن لكنه لا يقال بتعين مثل هذا او قصده بعينه. اما السيف فهذا ظاهر لما ذكرنا. نعم كأنهم يريدون بهذا انه لا يكثروا في ذلك الحركة لا يناسب في حال الخطبة. نعم. واللي يقولون بانه اذا التفت الى جهة كأنه انصرف - 00:55:27ضَ

قطعا عنها عن الاخرين. وهذا ملحظ مهم. ان كثير من الخطباء اه يعتاد ان يتجه الى جهة تكون او احيانا جهة المكبر الصوت فهذا قد يفضي الى ان تكون الجهة الاخرى اقل اه يعني - 00:55:55ضَ

انتباها او متابعة لتلك الخطبة. فلذلك ينص الفقهاء على انه يكون تلقاء اه ووجهه حتى لا يكون قد ادبغ عن الناس بوجهه الى جهة من الجهات. اه لكنه بالنسبة للمأمومين - 00:56:15ضَ

ما الذي يستحب لهم؟ يستحب لهم ان ان يتلقوه بوجوههم قيل للامام احمد ينحرف عن القبلة ويستقبله؟ قال نعم. وذلك لان هذا يحصل به تمام الانتباه وارعاء السمع الاستفادة من الخطبة وان هذا امكن لحصول استرسال في الخطبة فالخطيب - 00:56:36ضَ

اذا رأى انك قد اقبلوا عليك زاده ذلك اعانة على ان يفيدهم او ان يلقي ما في نفسه من ما فتح الله عليه في الخطبة. نعم اه تقصير الخطبة مما لا اشكال فيه وجاءت به السنة الصحيحة في الجملة ان طول - 00:57:02ضَ

صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه. ولا يقال بهذا يقابل هذا الحديث بالتعليلات لان كثرت انشغالاتهم فيحتاج الى زيادة الخطبة او نحو ذلك. كل هذا ليس بمعارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب - 00:57:24ضَ

سبقت الف كلمة وموعظة قصيرة انفع من ايش؟ مواعظ طويلة ولانه اه بعض الكلام ينسي بعض فما كان ما كان من الكلام اقصى كان باذن الله جل وعلا ام نعم. قال ويدعو للمسلمين اه لا شك ان يوم الجمعة من الاوقات التي يرجى فيها اجابة الدعاء. كما جاء فيها - 00:57:44ضَ

لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي الا الا استجاب الله له. آآ يدعو الله جل وعلا الا استجاب الله له. ومن ذلك ان تكون في حال الخطبة كما جاء عن آآ السلف وجاء في الاقاويل في تحري هذه الساعة. فبناء على ذلك نقول بانه يجب - 00:58:14ضَ

واه في الدعاء في حال الجمعة. ومن الان المستثنيات التي يستثنى فيها فلا ترفع فيها الايدي. وذلك لما جاء في الحديث الذي عند مسلم او عند احمد اه لما اه رفع بشر ابن مروان يديه اه قال قبح الله هاتين اليدتين - 00:58:34ضَ

اليد اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها كما يزيد على ان يشير باصبعه ان يشير باصبعه افنى من ذلك ايش؟ حال الاستسقاء فان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. ولما رفع يديه في حال الاستسقاء دل على انه لا يرفع في غيره - 00:58:54ضَ

فيها في خطبات آآ الجمعة. وهذا يعني مما ينبغي آآ الانتباه آآ له. لكن هنا يعني آآ اه ساعة عند الناس عدم رفع اليدين على السنة في هذا لكنه اه اه يعني اه ربما ان ان ان - 00:59:14ضَ

اضطرد عندهم شيء من ذلك. فكلما دعي في في اعقاب موعظة او درس او نحو ذلك تجد ان الناس لا ايديهم وهذا ليس له اصل بل السنة صحيحة دالة على استحباب رفع اليدين. طبعا لا نقول بانهم مخالفون للسنة. لكن لا شك ان من - 00:59:34ضَ

اسباب الاجابة هي رفع اليدين والاحاديث في ذلك متواترة. فاذا كان مثلا في اعقاب درس فدعا ارفع يديك كان هذا هو الاكمل. ورفع الناس ايديهم في عقب محاضرة او كلمة في الصلاة. فانه اذا ليس شيء - 00:59:59ضَ

من رفع اليدين الا الا خطبة الجمعة لمحل طلب الانصات وما جاء في اه اه عدم اه منع الحركة ونحو ذلك. فبقي ما سواه على الاصل من استحباب رفع اليدين والادلة دالة على ذلك بتواتر كما نقل بعض - 01:00:19ضَ

اكثر من اربعين حديثا كلها تدل على رفع اليدين في الدعاء ولا يختلف بابتداء الدعاء للانسان بنفسه او ان يكون في اعقاب موعظة او خطبة او غيرها. فلتفرق بين هاتين المسألتين. ففيها يعني حل لاشكال ربما يرد عند كثير من الاخوان - 01:00:39ضَ

اه ننتهي عند هذا الحد لدخول وقت الصلاة ونكمل باذن الله جل وعلا ما يتبقى في هذا الباب في الاسبوع القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:59ضَ