شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (37) | صور صلاة الخوف - صلاة الجمعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فهذا هو درس الاخير في هذا الفصل - 00:00:00ضَ
الذي نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لصالح الاقوال والاعمال والنيات. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يبارك لنا في اعمالنا واقوالنا. ونياتنا وسائر امورنا وان يعيننا على ما نستقبله من اعمال ودراسات واختبارات. وان يسدد خللنا ويوفقنا لما يكون - 00:00:21ضَ
سببا لتحصيل الرفعة الدينية والدنيوية. ولعلنا في هذا الدرس نزولا عند رغبة الاخوة الا نطيل كثيرا بمجرد ان ننهي هذا الفصل واظنه لا يأخذ وقتا ننهي هذا الدرس رغبة في اختصار الوقت على الاخوان ونظرا - 00:00:48ضَ
بتزاحم الاوقات لديهم ببعض الاختبارات ونحوها. فباذن الله جل وعلا اه سنأخذ هذا الفصل بشيء من اه الاستعجال ثم اه يكون هذا اه ختام هذه المجالس في هذا الفصل. ونستهلها باذن الله جل وعلا - 00:01:08ضَ
في اول الفصل القادم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد صلاة الجمعة نعم هذا الفصل معقود في الكلام على صفة اه الجمعة وما يتعلق بها من احكام بعد ان تكلم المؤلف - 00:01:28ضَ
الله تعالى على شروط الجمعة وسبق ان ذكرنا ان الشروط شيء يتقدم آآ احضاره وتحصيله قبل الشروع في عبادة فلما تكلم على هذه الشروط وقررها وما يتعلق بها اراد ان يبين احكام هذه العبادة من جهة اقامة - 00:02:10ضَ
فيها يعني الصلاة وما يتفرع عنها. قال فصل والجمعة ركعتان. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. لا يختلفون في ان صلاة الجمعة اه تكون اه اه ركعتين اه لا يزاد فيها. هذا هو الاصل المستقر. والسنة - 00:02:30ضَ
باجماع المسلمين انها ركعتان. نعم نعم اه يعني ان صلاة الجمعة وان كانت صلاة في النهار الا انها يستحب الجهر فيها. وذلك لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية. وهذا ايضا محل اجماع واتفاق. واما ما يقرأ في هذه الصلاة فجاءت السنة - 00:02:50ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب الجمعة والمنافقون وهذا اه جاء عند مسلم في صحيحه. وجاء ايضا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان يقرأ بسبح والغاشية. وجاء عن النبي - 00:03:22ضَ
صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والغاشية كان يقرأ بالجمعة والغاشية. ربما كان الامر الاول والثاني مألوفا عند الناس معلوما. لكن - 00:03:42ضَ
قراءة الجمعة والغاشية يخفى على كثير من الناس ولذا ينبغي للامام ان يقرأه ولو مرة بعد وقت حتى اه تظهر هذه السنة وتعرف هذه اه يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:02ضَ
مما يستحب في صلاة او في قراءة الجمعة اه نعم في قراءة صلاة الجمعة نعم هذا ربما كنا اشرنا اليه وهو ان صلاة ان صلاة الجمعة الاصل فيها انه يراد فيها اجتماع الناس. واجتماع اهل مصر - 00:04:22ضَ
ثم انها لما كانت لا تتكرر فليس ثم مشقة من اجتماع الناس ولو تفرقت اماكنهم. وتباعدت مساكين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في المدينة في موطن واحد. لا تقام في اكثر من موطن. فدل - 00:04:49ضَ
اذا على انها لا تقام الا في موطن واحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم اقامتها في اكثر من موت موضع من البلد قوله الا لحاجة هذا من جهة اه او هو استثناء من هذا الكلام السابق وهو انه اذا احتاج الناس الى موطن اخر - 00:05:09ضَ
او موضع ثاني في في البلد فانه آآ يجوز او يباح اقامتها فيه وترتفع يرتفع التحريم في هذه الحال من اين لكم آآ هذا الاستثناء من التحريم؟ آآ قال اهل العلم - 00:05:35ضَ
بانه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم في وقته الا في لم تقم الا في مكان واحد. لكن لما عظمت الحاجة واشتدت اه الضرورة الى اقامتها في اكثر من موطن اه جرى - 00:05:53ضَ
اجماع السلف او اتفاق السلف على انها تقام في اكثر من موضع اذا احتيج الى ذلك كما كانوا في العراق يقيمونها اه في ضفتي النهر لتعذر اه اجتماع هؤلاء مع هؤلاء وهكذا - 00:06:15ضَ
فمن اين اخذتم هذا الاستثناء؟ نقول من الحاجة ولانه لما طلب اقامتها ويتعذر على الناس ان يجتمعوا في موطن واحد. لما كبرت الامصار وافتتحت البلدان وكثر الناس. فانهم لا يكادون يستطيعون ان يحضروا في مكان واحد ويكونوا في ذلك على الناس من المشقة ما الله به عليم. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله - 00:06:36ضَ
الا وسعها. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا تتابع اهل العلم على الاذن باقامتها. فاذا بالاذن باقامتها لاجل الحاجة فانه لا يزاد على قدر الحاجة فاذا اقيمت في موطن لا يحتاج اليه فانها يرد اليها - 00:07:06ضَ
ما حكم اهل العلم بتحريم اقامتها في هذا الموطن؟ لانه ليس موطن حاجة. لانه ليس بموطن حاجة. نعم نعم نعم. يعني هذا هو الحكم فيما لو اقيمت لغير حاجة. اما اذا اقيمت لحاجة فهذا فهذا - 00:07:34ضَ
هذا معلوم لما ذكرنا وتقدم من التعليل. لكن لو اقيمت في اكثر من موطن في البلد لغير حاجة فالصحيحة ما باشا كره الامام ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الاصل ان اقامة الجمع والاعياد ونحو - 00:08:12ضَ
انما هي من من من مما تناط بولي الامر. وتعقد على الولاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيمها في المدينة ولان اقامتها في في غير ذلك الموطن هو نوع من الافتيات - 00:08:32ضَ
على من له اقامة هذه آآ اقامة عبادات الناس القيام على مصالحهم. فبناء على لذلك كانت الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. كذلك باشرها يعني هو حضرها. اما حضرها اه مصليا بالناس او صلى معهم. لا يختلف الحال. بين ان يصلي مع الناس - 00:08:58ضَ
او انه يصلي بهم. هذه التي باشرها حضر فيها دل على انها هي التي اذن فيها او اذن فيها فيما لو اه لم اه يصلي لعارض او كان اه غير حاضر او نحو ذلك او حتى تخلف لاي لغير عذر. فاذا كانت هذه - 00:09:27ضَ
هي التي اذن فيها فهي التي تكون صحيحة. فان استويا في اذن او عدمه. فالثانية باطلة. يعني لو تصوغ ان انه يؤذن لهما ولم يحتج الى الثانية فانهم يقولون ببطلان الصلاة الثانية التي يعني وقعت - 00:09:47ضَ
متأخرة عن الاولى التي وقعت متأخرة عن الاولى. وهذا الحقيقة يعني اه فيه من جهة تصور اه هذا هذه الحال بان يكون اذن فيها وتكون لغير حاجة لان الحاجة اما ان تكون آآ حاجة ظاهرة واما ان تكون حاجة مظنونة. واذا ظنت الحاجة كان - 00:10:07ضَ
حكم الحقيقة ولو لم تكن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اننا اه اما ان يعلم ان الناس يشق عليهم انهم يذهبون مثلا الى مسجد تقام فيه لبعدها. في علم انه الحاجة قائمة الى اقامتها في هذا الموطن لحاجة الناس الى ذلك. في بعض الاحوال - 00:10:37ضَ
يتردد الناس هل هم محتاجون او ليسوا بمحتاجين؟ فاذا جرى الظن بحاجتهم وادين فيها فهذه المظنة اه تقام مقام الحقيقة فكأنها كانت حقيقة انهم محتاجون. فبناء على ذلك لو اجتهد وظن انه يحتاجون اليها - 00:10:57ضَ
فصلوا. والحال انهم لا يحتاجون اليها. فلا نقول بان صلاتهم باطلة. لماذا؟ لان الحاجة مظنونة فلما كانت مظنونة وهي معتبرة اه فانها تقوم مقام الحقيقة ويكون كما لو احتاجوا لو احتاجوا الى اقامتها حقيقة. نعم. قال اه - 00:11:17ضَ
نعم كيف الدليل على البطلان ان الاصل ان الجمعة لا تقام الا في موطن واحد وان اقامتها في اكثر من موطن انما هو لاجل الحاجة لاجل الاضطرار الى ذلك فكانت منوطة بوجود هذه العلة. الان الحقيقة يعني اه يتعذر على الناس يعني ضبطه - 00:11:45ضَ
هذه الامور او ضبط هذا الامر فكيف يكون الحال يعني اه جرى اه يعني على اه في مثل اه حال اه حالنا هنا فان كما ذكرنا لكم انه يشترط شروطا اه يطلب اقام وتخرج في ذلك لجنة. بناء على ذلك يفتي المفتي باقامة صلاة الجمعة في ذلك اه الموطن - 00:12:14ضَ
اه لكن مع ذلك الحقيقة انه اه يعني ليست هذه الامور بمحصلة للامر على وجه دقيق. يعني بمعنى لقد يؤذن في الاقامة اقامة الجمعة في مكان. والحاجة الى ذلك قليلة. او غير اه يعني اه راجحة - 00:12:40ضَ
لكن لما ال امر الناس الى مثل هذا لا لا يستطاع ان اه يحكم على حال دقيقة. كان الامر في ذلك اوسع اسأل الله ان اه لا اه يعني يحملنا الا يحملنا ما لا نطيق. نعم. قال وان وقعتا او - 00:13:00ضَ
الى الاوجهلت الاولى بطلتا. آآ لانه لم اذا وقعت آآ وقعتا معا. وآآ انما اذن في وانما الجمعة في واحدة دل على انه آآ جرى من من كلا الجماعتين آآ افتيات ولاجل ذلك حكم ببطء - 00:13:20ضَ
وامر بالاعادة. وكذا جهلت لو جهلت الاولى لان الجهل بعلم متقدمة. العلم بعدم تقدمها فبناء على ذلك يحكمون ببطلانها على كل حال يعني لن نطيل وهنا آآ هي مسألة فيها شيء من تردد آآ ان قدر الله جل وعلا - 00:13:40ضَ
على ان نشير اليها في اول اللقاء القادم. فحسن نعم نعم هذا ما يتعلق بسنة الجمعة اه لما ذكرنا بان صلاة الجمعة صلاة مستقلة. بمعنى انها ليست ليست هي الظهر ولا بدلا عنها. فبناء على ذلك لا نقول بان السنة لها هي كالسنة للظهر. سنة قبلية وسنة بعدية لا - 00:14:00ضَ
السنة للجمعة سنة مختصة دل عليها الدليل. فاما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة. متعلقة بها واما بعد الجمعة فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى تنتين وجاء عنه انه صلى - 00:14:30ضَ
اربعا اه من اهل العلم من قال يعني يصلي هكذا ويصلي هكذا. ومنهم من قال بانه لما صلى في بيته صلى ركعتين. ولما صلى في المسجد صلى اربعا فجعلها على هذا التفريط - 00:14:52ضَ
ومنهم من يقال ان يقول بانه يجمع انه صلى اثنتين وصلى اربع وقد يكون ذلك في مرة واحدة. فتكون ستا. فبناء على ذلك قال الحنابلة الله اقلها ركعتان اه واكثرها ست اشارة الى هذا. لكن هل يقال بالست على على سبيل الاطلاق - 00:15:13ضَ
او على سبيل التفصيل يعني محتمل منهم من يقول اه اه لا يقال ست مجموعة وانما ان صلى في المسجد يصلي اربعا وان صلى في البيت صلى ركعتين وتكون هذه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مرة في بيت الركعتين وصلى في المسجد اربعة. لكن هل يمكن ان يقال يمكن انه صلى ايضا في - 00:15:33ضَ
في وقت واحد آآ ستا بان صلى في المسجد ثم لما رجعوا البيت ايضا اكمل. هذا يعني آآ بعض ما ذهب اليه بعض الفقهاء كما اه هو ظاهر ما اختاره الحنابلة في ظاهر المتحف. نعم - 00:15:54ضَ
كيف يعني الامر فيه واسع لانها من اما قبل الصلاة نحن قلنا انها ليس لها سنة راتبة لكن اه يستحب للانسان ان يكثر من الصلاة. ولذلك جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يقومون يصلون كابن عمر وغيره. حتى يدخل الامام حتى يدخل - 00:16:10ضَ
ابن آآ عمر. ولذلك مر معنا هل للجمعة آآ وقت نهي عند زوال الشمس او ليس فيه وقت نهيوه قد تقدم ما يتعلق بالكلام على ذلك. نعم هذي بعض ما يستحب لصلاة آآ الجمعة وهو ان يغتسل. والاغتسال هو تعميم البدن بالماء على الصفة المعلومة - 00:16:37ضَ
المتقدمة لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقدم يعني تقدم صفة الغسل وان كان يعني اه جعل احكام ما يتعلق اه مواطن استحباب الغسل في مواطنها كما ذكره هنا. يعني لم يذكر هناك انه يستحب غسل اه الجمعة وذكر ما يتعلق به من تفصيل. وانما - 00:17:11ضَ
يقصد هنا الذي تقدم هو بيان صفات الغسل. اما كون غسل الجمعة اه مستحب فهذا اه اه لا يختلف فيه آآ فدلت على ذلك ادلة كثيرة في الحث على الغسل للجمعة لا يغتسل عبد يوم الجمعة - 00:17:31ضَ
ويمس ما استطاع من طهره ويدهن ويتطيب ثم يأتي فيصلي الا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في آآ الاحاديث الصحيحة وآآ في السنن فان - 00:17:51ضَ
دالة على استحباب الغسل يوم الجمعة. هل يقال بوجوب الغسل يوم الجمعة؟ باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال غسل الجمعة حق على كل محتلم وفي بعض الروايات واجب على كل محتلم - 00:18:11ضَ
اه محل اه نظر وظاهر المذهب كما هو قول جمهور اهل العلم انه لا يجب وذلك لانه جاءت احاديث صريحة بعدم وجوب ذلك. من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. فدل - 00:18:30ضَ
على ان حديث حق على كل محترف يعني من باب الاستحقاق الاولوي وليس اه الوجوب واللزوم وليس من باب الوجوب واللزوم. ولذلك قال وان يغتسل ويمس من طيبه ما استطاع. او يدهن. ومن - 00:18:46ضَ
من المعلوم انه بالاجماع ان الادهان او التطيب مستحب. فدل ذلك ايضا على ان الاغتسال تحاب وجاء عن عثمان انه دخل وآآ عمر يخطب فقال آآ يعني ما اخرك او خلفك - 00:19:06ضَ
قال ما زلت على ان توضأت وجئت. قال والوضوء اذا فدل على انه مأذون فيه والا لو كان ليجب لامره بالرجوع والاغتسال. والاغتسال. فدلت هذه الاحاديث حديث على ان الغسل مستحب وليس بواجب. من اهل العلم من قال بانه انما يجب على من اه ذوي المهن - 00:19:26ضَ
مظنة حصول الروائح وهذا وجيه فانه جاء عند مسلم في صحيحه انه لما كانت الاعراب يأتون ويأتون في اقبية باقبية لهم وملابسه وتخرج منهم رائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيكون مغد ذلك اذا الى من كان مظنة - 00:19:51ضَ
في الروائح التي ربما تؤذي وتؤذي من حوله وتؤذي اه من حضر في المسجد من الملائكة وغيرهم فان الملائكة تتأذى مما منه بنو ادم. نعم. قال ويتنظف وهذا جاء في الحديث. اه يتطهر ما استطاع من طهره. مع انه قال ويغتسل. فدل - 00:20:18ضَ
على ان كمال التنظف. ومن ذلك ازالة مثلا الشعور الزائدة والاظاغ الدلك ونحو ذلك. نعم قال ويلبس احسن احباب احسن الثياب هذا ايضا مما يستحب ومما يدل لذلك ان عمر كما في الصحيح قائل لما رأى حلة آآ من - 00:20:38ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذتها للجمعة والعيد. ولذلك قال آآ بوب عليها البخاري فدل هذا وان كانت من حريرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لباس من من لا خلاق له لكنه اقره على اول الامر بطلب آآ حسن اللباس للجمعة والعيد - 00:21:00ضَ
ايضا من باب اولى. نعم تبكير والمشي الى الجمعة جاء في الاحاديث آآ كثيرا من آآ راح في الساعة الاولى فكأنما قرب في الساعة الثانية فكأنما اه قرب بقرة اه الى اخر اه الحديث فدل على فضل التبكير - 00:21:20ضَ
الى اه الجمعة واه المقصود بالساعات هنا يعني من طلوع الشمس وتقسم على اه خمسة اه لانها خمسة آآ وهذا ايضا من الادلة التي استدل بها على ان الوقت يدخل في الساعة السادسة. قالوا لما قسم الوقت على خمس دل على ان - 00:21:43ضَ
الساعة السادسة هي وقت دخول الخطيب وقت دخول آآ الخطيب نعم فهنا قالوا باستحباب التبكير وجاء في حديث الترمذي من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. جعل الله جل وعلا له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها - 00:22:03ضَ
وقيامها فهذا دال على التبكير ودال على المشي. وانه يستحب المشي. وان كان هذا الحديث آآ يعني حسن اسانيده بعض اهل العلم الا انه من جهة ايش؟ آآ من جهة المتن فيه غرابة كثيرة. جعل الله له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها - 00:22:23ضَ
وهذا الفضل يعني آآ لم يأتي في ليلة القدر مع عظمها. فالخطوة هذه تساوي السنة بما فيها ليلة القدر فمما يعني اه اه جعل لاهل بعض اهل العلم يتكلم في هذا الحديث من امن من جهة المتن والنكارة فيه فعلى كل حال - 00:22:43ضَ
ما يطلب من طلب التبكير ونحو ذلك من السنن المعلومة والمحفوظة. نعم وهذا جاء في نفس حديث الترمذي ودنى من الامام القرب من الامام لان القرب من الامام يحصل به مصالح كثيرة من سماع الخطبة - 00:23:05ضَ
القرب في حال الصلاة وهو اكثر للاقتداء ونحو ذلك. نعم وهذا جاء في بعض الاحاديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له ما بين الجمعة وهذا عند الدارمي وغيره. وان كانت باسانيد موقوفة الا ان اهل العلم قالوا بان هذا لا يقال من قبيل الرأي. فكان - 00:23:23ضَ
ما حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الدعاء آآ لان هذا يوم فاضل وجاء في آآ الحديث الذي عند مسلم في صحيحه فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قال - 00:23:49ضَ
قائم يصلي يدعو يصلي الا استجاب الله له. فدل على استحباب اكثار الدعاء فيها في اول اليوم في اوسط اليوم في نهاية اليوم. اه اما ما اه ارجى ما يكون من ذلك الوقت. فاهل العلم اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا بما ينبغي لطالب العلم ان - 00:24:03ضَ
هذه الساعة في كل اجزاء يوم الجمعة. في صباحها وفي مساءها. لكن ارجى ما قيل اما ان يقال بانه من دخول الخطيب الى الصلاة كما جاء ذلك عند ابن ماجة او يقال بانها اخر ساعة آآ لانه جاء في بعض الالفاظ لكن - 00:24:23ضَ
علي قائم يصلي. فكيف يصلي وهو وقت نهي؟ فمن اهل العلم من قال بان المقصود هنا يصلي اي يدعو فيكون اه آآ يعني لا اشكال في هذا على كل حال هذان القولان هما من اشهر يعني اكثر الاقوال - 00:24:43ضَ
تحقيقا في هذه آآ المسألة نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه احاديث آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب - 00:25:03ضَ
اكثار الصلاة عليه في يوم آآ الجمعة ومن صلى علي فيه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم الا ان نعم لان التخطي لرقاب الناس اشغال لهم واسقاط في اه اه وقد تقدموا. فهذا لما كان في هدية اه كان منهيا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:25:18ضَ
الرجل يتخطى قال اجلس فقد اذيت وانيت. اما الخطيب فانه آآ لا بد له من ذلك. لانه مأمور المسير الى المنبر والمنبر انما يكون في مقدمة المسجد فاذا احتاج الى هذا فعل والا فلا. فاذا لم يحتاج اليه فانه ينبغي له الا يفعل ذلك اه - 00:25:48ضَ
حقي الناس رأوا الى فرجة قالوا آآ استثناء الفرجة هنا لانه لما ترك هذا الرجل هذه في الفرجة كانه اسقط حقه فيها واذن لغيره ان يتقدم اليها. فلاجل ذلك اه اذا وجدت فرجة لم يكن على الانسان - 00:26:08ضَ
في ذلك حرج ان يتخطى الى تلك الفرجة. نعم فجلس نعم تقدم من لان من تقدم الى مكان فهو اولى به واحق. ولان هذه اه المواطن مواطن عبادة. فليس لاحد ان يستحق منها موطنا الا بالتقدم والسبق اليها. من سبق الى شيء فهو احق به - 00:26:28ضَ
فبناء على ذلك يحرم على احد ان يقيم احدا وان كان صغيرا او كان رقيقا او غير ذلك فيجلس مكانه. الا فاذا كان قدم صاحب اللفة جلس في موضع يحفظه له فان هذا آآ يعني يكون من باب النيابة عنه فله فيكون استحقاق - 00:27:04ضَ
في ذلك الموطن. لا انه يجلس في مكان ويحفظ له مكانا بجواره. لا. انما يكون استحقاقه في المكان الذي فيه ذلك المتقدم. نعم لا حتى وضع السجادة مثل آآ شخص يحجز مكانه لكن لو لو جلس لو كان موجودا في المسجد - 00:27:24ضَ
فانما يتأخر لاجل مثلا ان يتكئ لكونه تقدم فقال به الوقت فهذا مستحق لهذا المكان ولم يفوت حقه لانه موجود في لكن من كان خارج او ذهب لحاجته فالذي تقدم اولى منه - 00:27:54ضَ
نعم اذا كان يذهب لحاجة تعرض له فلا بأس لكن اذا كان اصلا لا لم يدخل وانما ينيب شخصا سواء ليتطهر او غير ذلك فهذا لا ايضا نفس الشيء لا يستحق هذا المكان. نعم - 00:28:09ضَ
نعم كما انه يحرم الانسان ان يحجز كذلك ايضا لو وجد المصلى ما فيهوش كسجادة ونحوها يحرم على الانسان ان ان يرفعها. لانه قد يكون هذا الواضح لها مستحق لها بوجه صحيح. اما لكونه في المسجد - 00:28:50ضَ
او لكونه خرج لعذر يبيح له الخروج ويبقى له الاستحقاق في ذلك الموطن. وايضا عللوا ذلك بانه آآ يعني قد يكون له تأويل في آآ حفظ ذلك المكان فبناء على ذلك لم - 00:29:10ضَ
اه يجوز اه ان اه ينازع فيه لمحل الاختلاف في هذا الامر. نعم وهذا جواب السؤال الذي سأل عنه الاخ اذا يحتاج الانسان للخروج كما لو مثلا اه احتاج لتجديد وظوء او شرب ماء او لغير ذلك من الحوائج العابرة - 00:29:30ضَ
التي يذهب ويعود سريعا فحسن. اما اذا كان من جهة الاصل يقدم مصلاه ليذهب ليتوضأ. لا. فكثير من الناس لم يزالوا يتوضأون امنيات فلم يكن له استحقاق حتى يصل. وهذا لم يأتي. فبناء على ذلك انما يكون لمن حضر ثم عرض له او تجدد - 00:29:58ضَ
له عارض يحمله على الخروج والرجوع مرة اخرى. نعم كان بيجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. نعم من دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين وان كان استماع الخطبة واجبا الا انه آآ يطلب منه تحية المسجد ركعتين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:18ضَ
لم امر سليم آآ لما جلس آآ ان يقوم بيصلي ركعتين. قال آآ قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. يعني لا يبطئ فيهما كثيرا حتى لا آآ يمنعه ذلك من سماع الموعظة والاستفادة من الخطبة. نعم - 00:30:43ضَ
الكلام في وقت الخطبة لا يجوز وذلك لانه انما فعلت الخطبة ليستميع الناس ويتعظوا. فاذا تكلم الناس فانهم اه يمنعون انفسهم من الاستماع ويمنعون غيرهم منه. ويشوشون على المصلين. فبناء على ذلك لا يجوز الكلام في تلك الحال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت - 00:31:03ضَ
يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت فقد لغوت. آآ فبناء على هذا كان لا يجوز ان يفعل شيء من آآ هذا قال الا له اي الا للخطيب. فللخطيب ان يكلم انسانا. كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليم - 00:31:33ضَ
وقال قم وصلي ركعتين وفي الذي دخل وتخطى الرقاب اجلس فقد اذيت وانيت. فدل اذا على انه تكليم الخطيب لاحد من الناس ليس داخلا من هذا في هذا النهي. وايضا ومن يكلم الامام. والدليل على ذلك قصة ذلك الاعرابي الذي دخل - 00:31:53ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل؟ فلم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فدل على ان كلم الامام في حال الخطبة فان ذلك جائز. ومثل القصة التي ذكرها مع عثمان وفي ذلك احاديث كثيرة - 00:32:16ضَ
اه قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها وهذا اعتبارا بالحديث والامام يخطب فدل بدليل الخطاب يعني بمفهوم المخالفة انه اذا لم يكن في حال الخطبة فانه يجوز. ومن ذلك ايضا يكون - 00:32:36ضَ
بين الخطبتين فانه تكون حالا آآ بينهما. تكون في حال غير الخطبة. ولان هذا باق على الاصل فلذلك نقول بانه لا شيء عليه في تلك الحال. آآ قبل ان ننهي الكلام هنا اذا قلنا بانه - 00:32:58ضَ
اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت. ما معنى ذلك ودليل على الوقوع في النهي. لكن ما ما الذي يترتب على ذلك بعض اهل العلم يشدد فيها فيقول يعني انه آآ ومن لغى فلا جمعة له لكن ليس فيه شيء من هذا. لكن المقصود انه وقع في - 00:33:18ضَ
او وقع فيما امر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الانصات فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما اه في هذا اه الموطن ويحتاج ايضا الى شيء من اه المراجعة ففيه لا اظن اه فيما لفتات لطيفة ذكرها - 00:33:44ضَ
يمكن لاحدكم ان يراجعها. اه نكتفي بهذا القدر. ايضا واه نرجي درس اه التوحيد الى الدرس القادم اه طلبا او نزولا عند رغبة بعض الاخوان لحاجتهم الى الوقت مع يعني كثرة - 00:34:04ضَ
اه او تزاحم اه الاشغال والاختبارات. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اه تشبيك الاصابع اه جاء هذا مر معنا في الصلاة قلنا ان التشبيك في حال المسير الى الصلاة وفي حال انتظار الصلاة - 00:34:24ضَ
جاء في بعض الاحاديث التي تنهى عنه عند ابي داود وغيره لكنها انما هي على سبيل آآ الكراهية لذلك لكن لا يتعلق به الوقوع في النهي او مثل اه الكلام في الجمعة - 00:34:42ضَ
قبل اربع ركعات جاء عن بعض السلف لكن ليس فيه شيء يثبت. ولذلك قلنا بانه يصلي اربعا او يصلي اكثر منها. فاذا صلوا اربع فيكون لهم في هذا بعض الاداء - 00:34:58ضَ
يعتمدون علي واربع بعد بعد الجمعة للحديث الذين كان في الصحيح. نعم اه قيدها وممكن نتكلم عليها في اول الدرس القادم. نعم لا اذا كان ما فيه اه ما ما في مكان او لا فلا يتقدم ويكون تخطيه في موطن يأثم فيه - 00:35:26ضَ
او يلحقه هدية للناس والحقيقة ما هي الغالبا فيه مكان اذا غلب على الظن الله اعلم لكن نعم يا اه هل تكون الخطبة بغير عربية؟ او يشترط ان تكون الخطبة بالعربية اه ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان تكون - 00:36:04ضَ
بالعربية. واظن ان هذا هو قول الجمهور خلافا اه قوله عند الشافعية وعند اظن عند بعض الحنفية اه يعني لا اذكر الان لكن اه لا يشترط ذلك الحنابل ولان المقصود من الخطبة هو الوعظ - 00:36:47ضَ
فاذا كانت بالعربية لمن لا يفهمها فما فما يحصل المقصود منها؟ فما يحصل المقصود منها نقول اذا كان في بلادكم انتم على مذهب المالكية والمالكية يجوزون خطبة واحدة بارك الله فيكم واسأل الله جل وعلا ان يعينكم فيما تستقبلون من اختباراتكم وان يبارك لكم في اوقاتكم وان - 00:37:05ضَ
ويعينكم على البر والتقوى وان يجمعنا واياكم على خير وبر وهدى في لقاءات باذن الله جل وعلا متجددة في اول فصل قادم - 00:37:43ضَ