شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (38) | تابع صلاة الجمعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع. والعمل الصالح والفقه في دين الله جل وعلا. والعلم - 00:00:01ضَ
كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ان يوفقنا للعلم بكتابه. والحكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاهتداء بهديه. والاستمساك بسنة - 00:00:27ضَ
الى ان نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على الخير والهدى وان يعيننا على البر والتقوى. وان يعمر اوقاتنا وايامنا وشهورنا واعوامنا. بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:47ضَ
والا يقطعنا من ذلك حتى نلقاه. وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. هذا هو اللقاء الاول في هذا الفصل بعد ان استوقفتنا هذه الاجازة. وايضا ايام الاختبارات. اسأل الله جل وعلا ان يديم عليكم - 00:01:07ضَ
توفيق في كل حال. وكنا قد انهينا ما يتعلق بالكلام على كتاب صلاة اه الجمعة وما يتعلق بها من الاحكام وهذا اوان الدخول فيما يتبع ذلك من باب اه اه صلاة العيدين والاحكام المتعلقة بها - 00:01:27ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا واشهدنا اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ يقول رحمه الله - 00:01:47ضَ
نعم آآ هذا الباب معقود لصلاة العيدين والعيدين تثنية عيد والعيد اسم لما تكرر كل ما عاد ورجاء يسمى يسمى عيدا والاعياد عند اهل الاسلام عيدان لا ثالث لهما اما - 00:02:14ضَ
باعتبار مشروعية هذين العيدين. فقد دلت على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. فان الله جل وعلا يقول فصلوا لربك وانحر. قال اهل العلم بان هذا المراد به صلاة العيد صلاة العيد وهو آآ - 00:02:40ضَ
والنحر بعد ذلك واما السنة فهي مستفيضة قولية وفعلية في الدلالة على ذلك. واجماع المسلمين منعقد عليه اجماع المسلمين منعقد عليه ثم بعد ذلك ننتقل الى الحكم الاخر وهو انه لا يشرع لاهل الاسلام غير هذين العيدين - 00:03:00ضَ
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الانصار وكان آآ وكان بعض من في المدينة يحتفل بعيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكما بيومين هما خير لكما من - 00:03:30ضَ
هذا فدل ذلك على ان الاعياد عبادة مشروعة من جهة اه الشارع لا يجوز احداث عيد ثالث ولا الزيادة في ذلك ولهذا قال ان الله قد ابدلكما فهذا يدل على انه لا يجوز انشاء شيء من هذه الاعياد. لا يجوز انشاء شيء من هذه الاعياد - 00:03:50ضَ
يقال مثل هذا الكلام في وقت كثرت فيه احياء اعياد ونحوها وتسميتها الدعاء اليها ثم هنا ربما يحصل بعض اه الاختلاف في مسائل يعني بحيث تسمى عيدا وهي ليست لكونها متكررة هذا لا يدخل في معنى الحكم آآ الشرعي في العيد الذي نهي - 00:04:23ضَ
عنه هو اه اما ما كانت له صفة العبادة او كانت له هيئة الفرح السرور والاستبشار الناس به. فما كان هذا حاله آآ فانه يدخل في ذلك في هذا الحكم - 00:04:56ضَ
ولهذا لما رأى اهل المدينة في يوم يستبشرون وقال ان الله قد ابدلكما بيوم بيومين هما خير لكما من هذا وايضا لان مبنى الاحكام هي على العبادات فما كان شأنه شأن التعبد او نحو ذلك فانه - 00:05:16ضَ
وهذا يكون آآ حكمه. اما مثلا لو آآ اعتاد الناس آآ دورة يتعلمون فيها احكاما اه شرعية او اه يتعاطون فيها بعض التوجيهات الاجتماعية او نحوها. ولو كانت متكررة او سميت باسم - 00:05:36ضَ
عيد فانها لا تكون لها لا يكون لها هذا اه الحكم لا يكون لها هذا اه الحكم. هذا من جهة احداث شيء اما ما يكون من احداث اه او متابعة الكفار في - 00:05:56ضَ
عيد من اعيادهم فان هذا يكون فيه مخالفة من وجوه. آآ اولا فان الله جل وعلا يقول والذين لا يشهدون الزور. قال غير واحد من السلف هي اعياد المشركين هي - 00:06:16ضَ
اعياد آآ المشركين. هذا من آآ جهة. من جهة ثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل كل ما كان هذا شأنه كما في الحديث. كذلك من جهة ثالثة انها آآ اعياد - 00:06:33ضَ
فيها تشبه بهم ثم الرابع ايضا ان هذه الاعياد في جملتها هي علامات وشعائر لدينهم. فمشاركتهم فيها في ذلك فكان حكمها حكم هذا فلم يجز شيء من من هذا. ومن اعظم ما ابتلي الناس به في هذا الوقت آآ - 00:06:53ضَ
الميلاد اه او عيد الكريسماس ونحوه فهذا اه لا شك انه عيد اه مخالف للشرع من هذه التي ذكرناها ولانه شعيرة وشريعة في دينهم. فكان ذلك نوع من شهادة الزور لمن شارك فيه - 00:07:19ضَ
او اه دعا اليه او اه حنها به اه تفريق من فرغ بين عيد رأس السنة وعيد الميلاد او نحو ذلك فان هذا لما لم يكن امرا اولا متباينا آآ او امرا متميزا فان حكمه واحد - 00:07:39ضَ
ثم انه لو خلا الثاني من كونه عيدا اه شرعيا فانه لا يخلو من اختصاص الكفار به ومشابهتهم فيه فكان حكمه اه يؤول الى الحرمة ولا شك. يؤول الى الحرمة ولا شك. هذا مما ينبغي اه - 00:07:59ضَ
تنبيه عليه والانتباه له لان اكثر المسلمين مما ابتلي بهذا الامر. فاذا قال النبي قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين للدلالة على ان اعياد المسلمين انما هما عيدان لا - 00:08:19ضَ
ثالث لهما لا ثالث لهما قد دلت على مشروعيتهما آآ الادلة من الكتاب والسنة والاجماع على ما سبق ذكره. نعم نعم قال وهما فرض كفاية وفرض الكفاية اذا قام به - 00:08:39ضَ
ايش؟ اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. والتعبير اذا قام به البعض تعبير نقف غير صحيح. لانه قد يقوم به البعض لكنه غير كاف. فلا يكون مؤديا للغرض. فالعبارة - 00:09:07ضَ
الصحيحة ان يقال اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. هل يتصور ان يقوم به البعض ولا يكون بهم الكفاية نعم مثال ذلك اه اذا قام به من يكفي اه اذا قام به البعض فقد يقوم به البعض في قرية فهل - 00:09:27ضَ
يكون ذلك مسقطا للحكم عن جميع البلدان والاماكن والمدن لا. لكن لا شك انه اذا قام به من يكفي اذا اذا اقيم في هذه المدينة او في هذه القرية سقط الاثم عن بقية الناس عن بقية الناس. فاذا محل الكلام اذا - 00:09:50ضَ
قام به من يكفي ولا يقال اذا قام به البعض فقيام البعض به ليست بدلالة على اصول الكفاية فاهل مثلا الرياض لابد ان يقيموه عندهم. ولا يكفي قيام اهل مكة عنهم. وقيام مثلا اهل - 00:10:10ضَ
في مصر ايضا ليس بمغن عن عن قيام او فعل للسودان وهكذا. اذا لابد ان يقوم به من يكفيه ولا يقال ان يقوم به البعض لان اذا كنا يقوم به البعض اذا اقيم في مكان واحد كفى عن الناس في كل مكان وهذا ليس - 00:10:30ضَ
بصحيح اما كون العيد فرض كفاية فانه لم يكن فرض عين آآ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام لما قال آآ عليك خمس صلوات في الليل في اليوم والليلة - 00:10:50ضَ
قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال اهل العلم فدل هذا الحديث انه لا تجب صلاة اه على على اعيان الناس غير الصلوات الخمس. غير الصلوات الخمس. فاخذ من هذا انه - 00:11:11ضَ
لا يصل الى اه كونه فرض عين. اما كونه فرض كفاية ولم يقل بانه سنة لان اذا قلنا بانه ليس بفرض عين والنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الفعل تدل على السنة. قالوا فان ان رفعنا - 00:11:31ضَ
من كونه سنة الى كونه فرض كفاية. لانه اجتمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال على السنية. واجتمع مع ذلك واجتمع مع ذلك الامر في قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. فلم نقل بكونه فرضا - 00:11:51ضَ
عين لحديث ظماء. ولم نقل بانه سنة لدلالة لدلالة الاية. هذا وجه كونه بين اه او لكونه فرض كفاية لكونه فرض كفاية. وان كان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وهو وهي رواية عن الامام احمد قال بانه آآ ترضى آآ عين بانه فرض عين. ومن قال بانه فرض عين - 00:12:11ضَ
اه اجاب عن حديث ظمام يقولها حديث ظمام في اه في الصلوات المتكررة اليومية. ولم يأتي في في حكم ما سواها في حكم ما اه سواها. وهذا الحقيقة يعني اه اه له وجه وان كان يعني قول عوام اهل العلم او اكثر اهل العلم - 00:12:41ضَ
على انه لا لا يصل الى كونه فرض عين لا يصل الى كونه فرض عين. قال اذا تركها اهل بلد ان قاتلهم الامام يعني انه اذا اتفق اهل البلد على ترك هذه السنة - 00:13:01ضَ
او الشعيرة فانهم يقاتلون عليها وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ان ما كان من الشعائر الظاهرة الواجبة وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا فانه يقاتلون عليها. اذا تركوها فانهم يقاتلون - 00:13:23ضَ
عليها اذا تركوها. وانما يختلف في في المستحب اذا اتفق على تركه وكان شعيرة ظاهرة. يعني مما يحصل به الظهور والاجتماع. اما مما لا ما لا يحصل به التمييز او - 00:13:48ضَ
تميز فلا يتعلق بمثل هذا الحكم يعني بعض الاشياء التي يفعلها الناس في احادهم لا يمكن ان نستطيع ان نحكم بانهم تركوها فلم يتعلق بها مثل هذا الحكم. لكن صلاة العيد الاذان ونحوها من الشعائر. يمكن ان نحكم بان الناس فعلوها او - 00:14:05ضَ
لم يفعلوها فبناء على ذلك يتعلق بها مثل هذا الحكم مثل هذا الحكم. قال اذا ترك اهل اهل بلد قاتلهم الامام. في بعض الالفاظ اذا اتفق اهل بلد على تركها. وهذا اللفظ اتم من ما ذكره المؤلف هنا - 00:14:26ضَ
لانه قد يحصل الترك لكنه خاصة في مثل صلاة العيد ايش؟ لكن على على غير نحو الاتفاق او القصد وانما لحصول الغلط في رؤية الهلال من عدمه او نحو ذلك من الاسباب او لكون الناس - 00:14:46ضَ
وهذا مما يحصل به الغفلة قد يحصل فيه نوع اه غفلة. فلو عبر اذا اتفق اهل بلد اه لكان لكان اه اولى لكان اولى. ولاجل هذا كان جرى في عهد الصحابة انهم اه فات عليهم. ولم - 00:15:06ضَ
به كما سيأتينا الا بعد بعد الزواج فامرهم عمر وان يفطروا وان يصلوا اه صلاة العيد من الغد على ما سيأتي بيانه في ما يأتيه. قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. ومحل اه اذا اه حصول - 00:15:26ضَ
ترك ان تترك في البلد. فدل اذا على ان الكفاية تحصل في البلد باقامتها في مكان واحد. وهذا هو الاصل في صلاة العيد وصلاة الجمعة على ما مر. ثم ايظا ان محل القتال انما هو للامام - 00:15:46ضَ
وهذه من مهام الامام من مهام ولي الامر فليس لاحد من الناس وان كانت له سلطة او هم او نهي ان يتولى ذلك ان يتولى ذلك. لقائله ان يقول فاذا كان فاذا لم يقم بذلك الامام - 00:16:03ضَ
فهل احد ينوب عنه فيه نقول لا فان كان تركه لعذر فهو على فهو على عذره. وان كان على غير عذر فانه مما يكون اه اه عليه تبعته عند الله - 00:16:27ضَ
جل وعلا لكن قيام غيره مقامه مما يفضي الى حصول الى حصول الاختلاط والافتيات الذي يحصل به البلاء فقد يظن ظان ان الامام لم يقم به كسل. مع انه رأى انه قد عذر بجهل لكونهم حديث عهد باسلام او لغير - 00:16:46ضَ
فيحصل به افتيات او مقاتلة لهؤلاء القوم تستباح دماء المسلمين وبيضتهم بدون صحيح. فاذا لم يكن لاحد ان يفتات على الامام في مثل هذه في مثل هذه المسائل والاحكام. وهذا يعني - 00:17:10ضَ
تعرفون ان مما آآ حصل ببعض عدم فهم بعض هذه المسائل وما يتعلق بها من تبعات في هذا الوقت في آآ نواح كثيرة فينبغي التنبه لمثل ذلك. نعم نعم اه قال وقتها كصلاة الضحى. وذلك - 00:17:30ضَ
لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد صلاة الفجر. لكن من المعلوم انه آآ ان انه لا تصلى صلاة حتى ترتفع الشمس قيد او قيد آآ رمح. فدل هذا على ان وقتها وقت صلاة آآ الضحى - 00:17:55ضَ
ان وقتها وقت صلاة اه الضحى اه وهذا قول اكثر اهل العلم اه خلافا لبعض الشافعية الذين يقولون بانه من طلوع الشمس لكن هذا يرده حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا - 00:18:15ضَ
فذكى من طلوع الشمس الى ارتفاعها فدل على انها انما تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. واما حديث عبدالله بن بصر لما لما قال آآ يعني آآ كان قد آآ تأخر عليهم الامام فقال انها آآ - 00:18:35ضَ
اه ان ساعتنا هذه لساعة انتهائنا او فراغنا من الصلاة فانما اه يعني اه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما انكرت الابطاء والتأخر ولم يرد اقامتها في وقت آآ النهي لحديث عقبة المتقدم - 00:18:55ضَ
قال واخرها في الزوال اه هذا الحقيقة غير موضح. هل في الزوال اخر الزوال او ابتداء الزوال فداء الزوال نداء الزوال اه او اه حينما نقول بانها اه وقت الزوال اه هل يقصد هو نهاية اه - 00:19:15ضَ
اه اه او وقت تعامد الشمس او ان ان وقت الزوال داخل في ذلك قد يفهم من قوله ووقتها واخره الزوال الى انه ليس اه وسط النهار ليس بوقت نحي - 00:19:43ضَ
اليس كذلك وهذا قد يفهم بما جاء من استثناء بعض بعض اهل العلم كالشافعية ان صلاة الجمعة ان الجمعة ليس فيها وقت نهي في وفي النهار كما مر معنا بيانه فيما مضى. لكن هنا قد يقال بانه غير مغاد هذا لانه قال كصلاة الضحى - 00:20:02ضَ
وصلاة الضحى تنتهي بوسط النهار يعني حينما تستقر شمس في اه وسط اه في وسط اه السماء اه فدل هذا على انه غير داخل في الوقت. لكنه لما كان قليلا يعني لم يكن الوقوف عليه اه اه او التأكيد عليه - 00:20:24ضَ
يعني محل للاهتمام لكنه يكفي عنه انه قال كصلاة الضحى كصلاة الضحى نعم قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد يفهم من هذا اولا انه آآ اما لصلاة العيد قضاء - 00:20:48ضَ
وقضاء صلاة العيد سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا قد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كعلي وابن وابن مسعود آآ وغيره وهذا سائر الفرائض والنوافل. فان النوافل تقضى آآ في آآ قول المحققين من اهل العلم لمن آآ - 00:21:20ضَ
فاتت لكن متى تقضى صلاة العيد اه اذا يختلف الحكم فيما اذا فاتت الناس فلم يعلموا به الا بعد وقته. او اذا اقيمت لكن فات بعض الناس فمحل الكلام هنا اذا لم يقمها الامام او اذا لم تقم - 00:21:40ضَ
لعدم علم الناس بالوقت فهنا يقول المؤلف رحمه الله فانهم آآ يصلونها من الغد. وهذا خلاف الاصل الاصل في الاشياء التي تقضى انها تقضى عند العلم مباشرة اليس كذلك؟ لكن مصيرهم الى هذا لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما اصبحوا - 00:22:00ضَ
اه في الثلاثين من رمضان صائمين فاقبل من اقبل من خارج المدينة وشهدوا بانهم رأوا الهلال ليلة البارحة يعني ان اليوم كان يوم العيد لكنهم لم يعلموا. فامر النبي امر عمر رضي الله تعالى عنه الناس بان يفطروا آآ ذلك اليوم وان يخرجوا من - 00:22:27ضَ
لصلاة لصلاة العيد وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه بمحظر من الصحابة فليس هذا بقول صحابي فحسب بل هو كالاجماع السكوت لانه مما يشتهر ويظهر بين الصحابة. فدل هذا على انه آآ يكون - 00:22:47ضَ
الحكم فيه اذا لم يعلم به الناس الا بعد الزواج فانهم يصلونها من الغد. فانهم يصلونها من الغد لحديث آآ او لاثر هذا نعم فما معنى هذا الحكم يقول هل الصلاة تكون قضاء او اداء؟ اللفظ بالقضاء والاداء هذا هو لفظ اصطلاحي - 00:23:07ضَ
عند اهل الاصول والا فلا يترتب عليه حكم لا من جهة النية يعني سواء نوى الانسان انها قضاء او نوى بانها اداة او نحو ذلك. اه لا يترتب على ذلك - 00:23:40ضَ
حكم آآ فان اردت انها تقضى على صفتها وعلى غير صفتها فالظاهر انها تقضى على صفتها. اما من فاتته فسيأتي ما يتعلق بحكم ذلك يعني اذا فاتت احاد الناس وقد اقيمت نعم - 00:23:52ضَ
اه تسن في صحراء يعني المقصود بذلك ان يخرج فيها اه عن البلد. يخرج فيها عن البلد. واما استحباب ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخرج في صلاة العيد الى الى خارج المدينة. وكذلك خلفاؤه من وكذلك - 00:24:10ضَ
من بعده كما في الاحاديث المتفق على صحتها. في بعض الاحاديث كان يصلي في الجبانة. الجبانة التي هي الصحراء التي هي في الصحراء اه اما وجه ذلك فاما ان يكون لكون الناس يجتمعون في ذلك كثيرا فيكون اوسع للناس. او آآ حتى - 00:24:32ضَ
يسهل على من كان من اهل البوادي والقرى القريبة. اه صلاة العيد واتيانها وعدم وللمشقة عليهم في اه حضورها. لكن هذه بلا شك هي السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:55ضَ
نعم قال وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر يعني ان يبادر بصلاة الاضحى عند اول وقتها لان اذا قلنا بان وقتها وقت صلاة الضحى فله ان يؤخر او يتقدم في وقت صلاة الضحى. فلو صلوها الناس الساعة التاسعة والعاشرة لكان وقتا لها - 00:25:15ضَ
في هذا الوقت او الحادي عشر آآ لكان وقتا لها في نحو مثل بلادنا نعم. اذا لا لكن لما كان هذا كله وقتها اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان صلاة الاضحى يسن تقديمها في اول وقتها. و - 00:25:43ضَ
هذا راجع الى انه جاء في بعض الاثار آآ في كتاب عمرو ابن حزم وان قدم الاضحى واخر للفطر وان كان مرسلا لكنه يستدلون به لوجود المعنى. فالمعنى قالوا ان الناس يحتاجون الى وقت لذبح اضاحيهم - 00:26:03ضَ
وتوزيعها وتقسيمها ونحو ذلك. فكانت المبادرة الى ذلك اولى. حتى يتسع على الناس الوقت ويسهل عليهم الامر نعم. واما الفطر فقالوا فانه اه قبل صلاة العيد وقت لزكاة الفطر. فكان - 00:26:23ضَ
من المستحب توسيع على الناس في الوقت حتى يمكنهم ان يؤدوها او يوصلوها الى مستحقيها. حتى يؤدوا ويوصلها الى مستحقيها. فقالوا بانه لاجل ذلك استحب تقديم هذه وتأخير هذه. يعني - 00:26:43ضَ
التأخير صلاة اه الفطر او عيد اه الفطر. نعم نعم قال واكله قبلها. الضمير في قبلها راجع الى الفطر. يعني واكله قبل الفطر قبل صلاة اه عيد اه الفطر. فيستحب للانسان ان يبتدر الاكل قبل الذهاب الى الصلاة. وذلك - 00:27:03ضَ
لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل ان يخرج الى الفطر ان يخرج الى الفطر وهذا فيه معنى الاستجابة الطاعة لله جل وعلا ولرسوله - 00:27:34ضَ
صلى الله عليه وسلم. فكان الاكل يقول بانه كما يستجيب لنداء الله جل وعلا في الامساك صيامي في وقت الصيام فانه ايضا يستجيب ويبادر الى الى الاكل والشرب في وقته. لا شك ان هذا في - 00:27:54ضَ
اظهار هذه الشعيرة واظهار هذه اه الاستقامة وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وعكسه لمضحيه فانه جاع النبي صلى الله وسلم انه كان لا يأكل في الاضحى حتى يصلي. وفي بعضها حتى يضحي - 00:28:14ضَ
وقولهم هنا لمضح لان المقصود من الامساك لاجل ان يأكل من اضحيته. فاذا لم يكن بمضحي فلم يكن اه الحكم له معنى لم يكن لتعلق الحكم له معنى. نعم. والا فالاحاديث انما هو قال ولا يأكل في الاضحى حتى يصلي. لم - 00:28:31ضَ
يفرق بين مضحي وغيره. لكن الفقهاء خصوه هنا لان هذا مفهوم من جهة المعنى. انه انما اخطأ ذلك ليأكل من الله فاذا لم يكن عنده اضحية فلا فائدة من الامساك من عدمه. نعم - 00:28:51ضَ
قال وتكره في الجامع بلا عذر. لما ذكر المؤلف في في اول الكلام هنا انها تسن في الصحراء اراد ان يبين تأكيدا انها تكره في الجامع بغير عذر فلا تقام في الجوامع بدون سبب. لانها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قيل لعلي رضي الله عنه بان الناس - 00:29:10ضَ
من الضعفة ونحوهم اه في المسجد افلا صليت فيها؟ قال افواترك السنة واخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا فخرج الى الجبانة قال انما الصلاة في الجبانة وامر لما كان هؤلاء المتخلف ضاعف ولا يستطيعون الصلاة امر من يصلي - 00:29:36ضَ
امر من يصلي بهم. فدل ذلك على انها مكروهة بغير عذر. اما اذا شق على الناس يعني وجد عذر كالمشقة على الناس فانه يؤذن فيها وترتفع الكراهة. بدليل انه لم - 00:29:56ضَ
او آآ آآ يكن من علي رضي الله تعالى عنه ان انكر على هؤلاء صلاتهم في المسجد بل اكثر قيل لهم لما وجد العذر آآ في حقهم آآ كذلك ما يحصل الان من المشقة في خروج الناس كبر المدن - 00:30:16ضَ
اتساعها حتى يصعب على الناس ونحو هذا. اه فلا شك ان هذا عذر اه بمثل هذه الاعذار في الاذن باقامتها في المساجد ونحوها. نعم نعم قال ويسن تبكير المأموم التبكير المأموم اليها ماشيا. اه التبكير الى اليها اه كسائر الاسراع والمبادرة الى - 00:30:36ضَ
اعمال البر والطاعات. فان الله جل وعلا يقول استبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. فهذا داخل في عموم ذلك ولان هذا جاء عن بعض الصحابة انه كان اذا صلى الصبح خرج الى المصلى خرج الى آآ المصلى - 00:31:12ضَ
اه هذا بالنسبة للمأموم. اما بالنسبة الى الامام اه فسيأتي ما يتعلق به في قول المؤلف وتأخذ امام الى وقت الصلاة قال ماشيا اه كونه يمشي اليها هذه هي السنة - 00:31:32ضَ
آآ وهذا جاء عن علي وجاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على استحباب المشي اليها وعدم الركوب. فان احتاج الى الركوب فلا بأس. لكن السنة ان يمشي - 00:31:51ضَ
يا الهي ان يمشي اليها نعم هذا دل عليه الحديث اه في عند مسلم في صحيحه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج سئل المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة - 00:32:14ضَ
فدل على انه يأتي وقت الصلاة ولان الامام ينتظر ولا ينتظر على القاعدة المتكررة عند الفقهاء. فهذا يعني دل عليه الحديث عند مسلم في صحيحه ان الامام يتأخر وانه يأتي وقت صلاته فاول شيء يبدأ به الصلاة. بمعنى انه لا يكون منه تبكير. لانه لا يتصور انه يقيمها قبل - 00:32:34ضَ
وقتي او في وقت النهي. فدل على انه لا يأتي اليها الا عند اه فعلها. نعم يعني انه يستحب له ان يتجمل لها. وهنا قال على احسن هيئة. يعني هذا ابلغ من قوله عن - 00:33:03ضَ
يتجمل فطلبوا تحسين الثياب وكمال الهيئة وجمال وبهاء المنظر سنة محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم يدل لذلك انه جاء في حديث مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان لاحدكم ثوبان غير - 00:33:28ضَ
الثوب مهنته لصلاة لعيده او لجمعته وعيده. فدل على انه اذا اه يتخذ ثيابا اه يتجمل بها للعيد ونحوه. وايضا يدل لذلك الحديث الذي تقدم معنا في صلاة الجمعة. اه لما قال عمر - 00:33:52ضَ
رضي الله عنه لما رأى حلة من استبرق تباع في السوق فجلبها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو اتخذتها للعيد والجمعة بوب على ذلك البخاري باب الاستحباب التجمل للعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ثياب من لا - 00:34:12ضَ
فانكر عليه كونها من من حرير ولكنه لم ينكر عليه اصل ذلك وهو او طلب كمال الهيئة في في العيد. هذا ما يتعلق آآ جمال او حسن الهيئة. قال الا - 00:34:32ضَ
ففي ثياب اعتكافه. هذا استثناء استثناه فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء قالوا بانه يعني ان الاعتكاف اثر عبادة فطلب او يعني كان اتم في ان يصلي به. لان اثر العبادة مطلوب بقاؤه. مطلوب بقاؤه. ولذا - 00:34:52ضَ
لم يكن للانسان او كان اتم له الا آآ يستعمل المنديل. بعد غسله ونحو ذلك اه قالوا اتوا العبادة مطلوب اه بقاؤه. هذا اه اه يعني ربما ايضا استدلوا بان ابن عمر جاء عنه انه كان - 00:35:17ضَ
يبيت ليلة الفطر في اه في في المسجد ويخرج منها الى الى الصلاة ولا يبقى فيه ولا يمر منزله او ولا يهتفي كأنهم اخذوا ذلك من لكن قال يعني جماعة من اهل العلم بان هذا غير مطلوب وانه اه اه - 00:35:37ضَ
يعني لم تدل بذلك سنة صحيحة. بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف هو الذي كان اه امر بالتجمل للعيد لم يحفظ عنه انه جاء بثياب اعتكافه ولم يحفظ عنه انه جاء بثياب اعتكافه. ولان هذا ربما كان فيه شيء من آآ - 00:35:58ضَ
الاشهار وتعريض النفس اه الفتنة وتعريف النفس للفتنة فلم يكن مطلوبا. نعم نعم. يقول ومن شرطها لانه يشير الى انه يشترط لها ما يشترط الجمعة يعيد الذهن الى ما مر بك فيما اخذته من شروط اه الجمعة. فيشترط فيها ما يشترط في الجمعة من الاستيطان - 00:36:19ضَ
لان العيد آآ يعني مثل الجمعة واظهر من كونه يجتمع لها وكونها صلاة ركعتين وكونها ايضا آآ فيها خطبتان ونحو ذلك من الاحكام. فدل على ان حكمها او اقامتها انما تكون آآ في حال - 00:37:06ضَ
الاستيطان والاستقراء وانها لا تكون لغير المستوطن كالمسافر وغير اه المقيم وغير اه المقيم لقائنا ان يقول اه ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل ما ذكرناه من القياس على الجمعة فانها في معناها فانها - 00:37:26ضَ
في معناها وايضا يمكن ان يستدل لذلك بدليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي صلاة العيد. لكن هذا لا يصلح دليلا من كل وجه. لانه قد يعترض عليه بانه منشغل باعمال - 00:37:46ضَ
باعمال الحج لكنه آآ يمكن ان يستدل بذلك من جهة انه مسافر او غير مستوطن ولم يصلها فاذا انضم هذا الى هذا يعني القياس على الجمعة مع هذا الدليل فانه قد يقوى او يقطع - 00:38:06ضَ
او يخدع بكونها ان لا تكون من غير المستوطن. لا تكون من غير المستوطن. ولان المسافر لما طلب منه له التخفيف في الصلاة الواجبة كصلاة العيد ونحوها فانه من باب اولى ان ايش؟ يطلب له التخفيف في - 00:38:26ضَ
صلاة صلاة العيد في نحو صلاة العيد. قال وعدد الجمعة يعني مر بنا ما يتعلق باشتراط العدد من عدم ذلك سواء قلنا به فكيف ما قلنا في الجمعة فانا نقول في العيد. فاذا قلنا مثلا في الجمعة بانها - 00:38:46ضَ
لا تقام الا باربعين لم يكن للعيد ان تقام الا باربعين. لانها كالجمعة او لا. واذا قلنا بانها تقام بما زاد عن عدد يا جماعة ولا دليلة ينص على انها لا تصح في اقل من اربعين فانا نقول بان العداء كذلك - 00:39:06ضَ
قد جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه اذا فاتته صلاة العيد جمع مواليه فامر احد آآ احدهم ان آآ يؤمه فيها فيصلي هل كان موانيه اكثر من اربعين خولة واولاده ومن واهل بيته يعني محتمل - 00:39:26ضَ
انه في كل حال آآ ان نقول بان الكلام فيها كالكلام في الجمعة وقد تقدم ما يتعلق باعتبار العدد الجمعة. قال لا ابن الامام يعني هذه صلاة مشروعة آآ جاء سببها وهو العيد. فطلبت اقامتها. طلبت اقامتها. نعم - 00:39:46ضَ
واه مر معنا ما يتعلق بنحو ذلك في صلاة في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة ومحل الكلام هنا كما ذكرنا سابقا انه في اقامتها. لا في تعددها فان التعدد له باب اخر في صلاة الجمعة - 00:40:07ضَ
من جهة انها لا يجوز تعددها تعددها لغير لغير اه ضرورة اه فدلد او لغير حاجة فدل هذا اذا ان هذا انما هو في اقامتها يعني لو ان هل اذن الامام في اقامة هؤلاء؟ نقول ما دام ان اهل البلد اكتملت الشروط اقامتها فيهم فانهم يقيمونها - 00:40:30ضَ
فانهم يقيمونها ولا حاجة الى اذن الامام. ويمكن ان يستدل باثر انس حينما اقامها مع مع موانئه. لكن قد يقال بانه فعلها قضاء او نحو ذلك. لكن الاصل يدل على اه الاذن في اقامتها بدون اذن الامام. نعم - 00:40:55ضَ
هذا من المستحب فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد من طريق رجع من طريق اخرى غير التي ذهب منها. وهذا الحديث في الصحيح. هذا الحديث في اه الصحيح فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:16ضَ
اه ما العلة في ذلك؟ اه ذكر بعض اهل العلم عللا منها انه يطلب الاتم في الاجر في الذهاب ثم الاسهل في ومنهم من يقول بانه حتى يمر على اهل الاماكن فيسلم عليهم فيكون مضى على اكثر من من مكان - 00:41:36ضَ
او اكثر اه من اه جهة. اه هذا ظاهر اذا صلي في الصحراء. لكن هل يقال نحوه اذا صلي في البلد في قائل من يقول هل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق - 00:41:56ضَ
وذلك لانه الذهاب اذا كان في الصحراء من طريق ورجوع من طريق يتمايل يتبين انه ذهب من طريق ورجع من طريق اما في المدينة فلا يتميز ذلك من كل وجه. فلا يتميز ذلك من كل وجه. على كل حال لا شك انا نقول بانه من صلى سواء كان في المدينة - 00:42:17ضَ
وبخارجها فظاهر السنة يدل على انه يختلف يخالف في الطريق. لكن هل نقول بانه اصاب السنة من كل وجه فيه شيء لما ذكرت لك من الفرق بين مخالفة الطريق اذا كانت الصلاة في الصحراء واذا كانت في آآ المدينة. واذا كانت في - 00:42:40ضَ
المدينة وهذا اتى تطبيق السنة فمن طبق السنة بالصلاة في الصحراء تم له الامر الثاني بالتي ذكرت له عليه بل ربما يتأتى عليه فوات فوات تحصيل السنة الثانية فربما يفوت عليه التفصيل - 00:43:03ضَ
السنة الثانية. لقائلا يقول لما قلت بانها بان الانسان يخالف وقلت بانه لا يكون بالظرورة مثله في الحكم الان نحن قلنا بانه لو صلى في المدينة يخالف الطريق. اليس كذلك؟ ونحن قلنا ايظا بان - 00:43:23ضَ
لانه ليس مثل من صلى في الصحراء في تحصيله للسنة من كل وجه انا اريد بهذا الى ان طالب العلم لابد له في الفروع ان يميز بينما تتشابه من كل وجه وما يكون فيها فرق - 00:43:44ضَ
بوجه قد يكون مؤثرا في الحكم قد يكون مؤثرا في الحكم. فنحن نقول بانه اذا خرج من طريق وهي في الصحراء ورجع من طريق اخر يتبين انه ذهب من طريق - 00:44:00ضَ
ورجع من طريق وخا لكن في المدينة لا يتبين. فاذا اه اذا افترضنا انهما لم يتماثلان في في الصفة والهيئة فهل يستويان في الحكم او لا؟ فنحن نقول بانه آآ يفعل ذلك حتى ولو صلى في المدينة - 00:44:14ضَ
طلبا او لعله ان يكون وفق الى السنة لكنه قد يكون بينهما افتراق في حقيقة الامر يؤثر في هذه السنة من كل آآ وجه. آآ ارجو ان يكون مفهوما مفهوم يا اخوان؟ يعني هو فيه اه ملحظ فقهي يقوي طلبة اه ملكة الطالب في النظر الى المسائل - 00:44:33ضَ
يعني الحاق بعضها ببعض ملاحظة في كل مسألة يدرسها طالب العلم اه فيما دل عليها النص او جاءت عند الفقهاء في هل يلحق بها ما يماثلها؟ او لا وطلب المماثلة قد يكون في الصورة قد يكون في المعنى - 00:44:59ضَ
يعني اه سيأتينا مثال مثلا في صلاة الاستسقاء اه لكن نذكره هنا تعريضا وليس تفصيلا اه قلب الرداء في صلاة الاستسقاء. هل يساويه قلبه مثلا العمامة او لا من جهة الصورة يختلف. فالعمامة ليست بغذاء - 00:45:24ضَ
لكن من جهة المعنى ايش ايش توافقها؟ من جهة المعنى بالتفاؤل بقلب الحال ونحو ذلك على ما سيأتي. نعم. اه لا يمكن ان نقطع بان قلبه العمامة مثل قلب الرداء لاختلاف صورتهما لكنه يطلب من الانسان اذا لم يكن الا هو له ذلك لعله ان يماثل - 00:45:48ضَ
المعنى وهو المطلوب الاعظم فيكون حصل حصل السنة او حصل قدرا منها او حصل قدرا منها مثال ذلك مثلا فيما مضى ما يتعلق بالكلام السواك. يحصل بعود اغاكن وكذا وكذا ذكر الفقهاء اه امثلة - 00:46:14ضَ
لكن هل يحصل باليد او لا؟ يحصل باليد بالاصبع عفوا هل يحصل بالاصبع او لا يحصل بالاصبع اه هذا كما يعني يأتي عليه ما يتعلق بهذه اه المسألة. اه التي ذكرنا مثالها في الخروج منه او الرجوع من طريق - 00:46:34ضَ
اخرى نعم هذا ايضا آآ ظاهر كلامهم ليس المقصود المصلى. فالمقصود هو الصحراء. المقصود هو الصحراء الصحراء متضمنة للمصلى. ولذلك يخرج الى الجبانة والفخامة قالوا ايسن في صحراء. ولم يقولوا يسن في - 00:46:54ضَ
صلى لكنه لازم خروجه الى الصحراء ان لا توجد مساجد في ذلك في صلى في المصلى. فالمصلى ليس هو المقصود وانما الخروج الى الصحائف والمقصود. فيأتي فيها ما يأتي في ماذا كان؟ طيب الان ما يكون من المصليات التي هي داخل البلد - 00:47:21ضَ
نقول في الاصل ان المرأة المصلى ليس مقصودا ان المصليات ليست ليس مقصودا لكن لما كان يمكن تحصيل شيء من هذا صورة في اه هذا الفعل لانه يصدق عليه انه وافق في بعض الشيء او في ظاهر السنة وافقها في حصول الصلاة في المصلى نقول يكون من باب اول - 00:47:41ضَ
هنا لعله ان يكون وافق ولو بعض السنة ولو بعض آآ السنة نعم قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة اما كون صلاة العيد ركعتين هذا شرع من المؤلف رحمه الله تعالى في صفتها. شروع من المؤلف في صفة صلاة العيد. فصلاة العيد - 00:48:08ضَ
هناك عذاب صلاة العيد ركعتان ولا يختلف في ذلك احد من اهل العلم اه دلت على ذلك السنة المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم اه ثم الثاني انها قبل الخطبة. وهذا محل اتفاق واجماع بين الصحابة. ودلت على ذلك السنة - 00:48:45ضَ
الصحيحة فان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء يبدأ به اذا اتى المصلى الصلاة. ثم يخطب خطبتين وكذلك فعل خلفاؤه من بعد ابو بكر وعمر وعثمان يبدأون بالصلاة ثم الخطبة. ولم يعرف ان احدا بدأ بالخطبة قبل الصلاة قبل بني - 00:49:07ضَ
امية حتى لما قام مروان مرة اه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة وهم ارادوا بذلك ان يحبسوا الناس حتى لا ينصرفوا ويسمعوا اخر الخطبة فقام اليه رجل وجذبه وجذبه اه فقال اه اه قد ذهب ما هنالك يعني مروان انه يبدأ بالصلاة - 00:49:27ضَ
قبل اه الخطبة فقال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه اما هذا فقد ادى ما عليه يعني الرجل الذي جذبه فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الى اخر الحديث. فدل هذا على انه كان آآ انكر عليهم تقديم الخطبة قبل الصلاة. وان - 00:49:47ضَ
المستفيضة دالة على ما ذكرنا. دالة على ما ذكرنا من ان الصلاة سابقة للخطبة. وهذا ايضا فيه تسهيل للناس حتى لا سيكون في ذلك مشقة عليهم على ما سيأتي لمن اراد ان ينصرف قبل سماع اه الخطبة. قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح - 00:50:07ضَ
آآ يقول المؤلف رحمه الله يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ اه اولا نأتي الى عدد التكبيرات هي سبع في الاولى وخمس في الثانية وهذا ان دل عليه حديث الدار القطني من حديث عائشة - 00:50:27ضَ
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين او في صلاة العيدين اه اثنتي عشرة تكبيرة من غير الاحرام فاذا جمعنا معها الاحرام كانت ثلاثة عشرة وسبع مع اه اه مع خمس - 00:50:47ضَ
ايش اثنعش اثنى عشر تكبيرة لا تكون اذا هذا يختلف نعم كيف مع لحام اثنا عشر لا لا يدل عليه حديث عائشة هذا لا يدل عليه. لكن يدل عليه حديث الترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر - 00:51:06ضَ
اه في العيدين في الاولى سبعا وفي الثانية خمسة وفي الثانية خمسة. اه فيدل وذلك على انها تكون اه اثنا عشر تكبيرة. هذا عددها وكلام اهل العلم في اعادة تكبيرات - 00:51:29ضَ
كثير جدا حتى نقل بعض اهل العلم اكثر من عشرة اقاويل في عدد هذه التكبيرات في عدد هذه التكبيرات اصحها ماذا كان لحديث الترمذي وابن ماجه هذا حديث الترمذي وابن ماجه هذا - 00:51:49ضَ
هذا اذا بالنسبة لعددها. آآ هل تكون آآ يكون الاستفتاح قبلها؟ او آآ بعدها من اهل العلم من يقول بانه آآ والمؤلف هنا قال بعد الافتتاح كانهم يقولون اول شيء يبدأ فيه هو الاستفتاح - 00:52:07ضَ
لانهم تستفتح به الصلاة. آآ فاجعله على هذا النحو. وان كان جاء عن احمد ايضا قال بان يعني كان التكبيرات تكملة لتكبيرة الاحرام او متعلقة بها او مكملة لها او مرتبطة بها. فارتباط التكبير بالتكبير اولى من - 00:52:26ضَ
بينه فجعل الاستفتاح بعدها. فجعل الاستفتاح بعد هذه التكبيرات. والامر في ذلك يسير. لكن ان التعود اه يكون بعد التكبيرات ولا شك لماذا؟ لان تعلق التكبير هو بالقراءة تعلق تعلق - 00:52:46ضَ
التعود بالقراءة فكان فكان بعد التكبيرات فكان بعد آآ التكبيرات. نعم. قال قبل القراءة الاشارة الى ان التكبيرات قبل القراءة هذا آآ لان بعض الفقهاء كالحنفية يرون انها بعد القراءة قبل - 00:53:06ضَ
قبل الركوع بعد القراءة قبل الركوع يجعلونها ثلاثا ثلاثة آآ في آآ يعني مشهور آآ بائع قولهم كما ذكرت لكم ربما يرد عندهم وعند غيرهم اكثر من هذا آآ القول. نعم. قال يرفع يديه مع كل - 00:53:26ضَ
دي تكبيرة هل ترفع الايدي او لا ترفع الايدي؟ هذا من المسائل التي اه يجري فيها اه خلاف كثير. اه والامر فيه يسير لان اصلح اه فماذا تعلق بها؟ فهو سنة. اه اه اخذ اهل العلم رفع اليدين مع التكبيرات هذه - 00:53:46ضَ
اه قياسا واستنباطا. قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر. للصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع من الركوع ولم يكن يرفع اه واذا قام من التشهد. قالوا فلو لاحظت هذه التكبيرات لرأيت انها تقع في حال القيام - 00:54:09ضَ
اليس كذلك قالوا فدل على ان اي تكبير يكون حال القيام يكون فيه رفع لليدين ان اي تكبير يكون فيه يكون حال القيام يكون اه فيه نفع اليدين. فيه رفع اليدين فاخذ من هذا - 00:54:33ضَ
الحنابلة وغيرهم. وجماعة كثير من اهل العلم على ان اليدين ترفع في في تكبيرات العيدين. والامر في هذا يسير. يعني لا ينبغي في مثل هذه المسائل ان يعظم الخلاف. ومن لم يرفع يديه يبدع او من رفع يديه يبدع او نحو ذلك كما يحصل - 00:54:54ضَ
بعض الجهلة فان هذا مما يسع فيه الاختلاف مثل آآ قبض اليدين كما قلنا بعد الركوع هل تقبض او لا تقبض؟ آآ هذه مسائل محل للاستنباط والاجتهاد فلا يكون فيها محل هي محل للاجتهاد وليست محلا للانكار - 00:55:14ضَ
التبديع والتشديد على المخالف فيها نعم. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. اه لعلنا ان نقف اه عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيل مسائلي - 00:55:34ضَ
الوقوف عليها في هذا الكتاب هو ان لا يقطعنا من هذا العلم ومن هذه المجالس وان يعيننا عليها انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:59ضَ