شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (39) | تابع صلاة الجمعة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يسددنا ان يوفقنا للحق والثبات عليه انه ولي ذلك والقادر عليه كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق باول الكلام على مسائل صلاة العيدين وما يتعلق بها. وانتهى الكلام - 00:00:20ضَ
الى صفة صلاة العيد وما يتعلق بها من احكام فنكمل ما ابتدأناه من هذه المسائل والله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:42ضَ
اما بعد آآ هذه المسائل قد جاءت الاشارة اليها في الدرس الماضي آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصلي ركعتين قبل الخطبة. فصلاة العيد ركعتين على ما هو متقرر. متفق عليه لا اختلاف فيه بين اهل العلم - 00:01:05ضَ
انها قبل الخطبة وقلنا بان هذا محل اتفاق. ودلت على ذلك الاحاديث الصحيحة. وانه لم يعرف تقديم الخطبة على الصلاة الا في فعل بني امية وانكره اهل العلم والفضل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بانه يكبر في الاولى بعد الاستفتاح - 00:01:46ضَ
وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة. اذا هذا بيان للتكبيرات من حيث عددها ومن حيث موضعها. فهي في التكبير في الركعة الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام. وفي الثانية - 00:02:06ضَ
من غير تكبيرة الانتقال من غير تكبيرة الانتقاد. وهذا جاء فيه كما ذكرنا حديث آآ ابن ماجة والترمذي انه كان يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا وفي الثانية خمسا. وفي الاولى عد تكبيرة الاحرام لانها تحصل حال - 00:02:26ضَ
وفي الثانية لم يعد تكبيرة الانتقال باعتبار انها تكون في حال الانتقال لا في حال تمام القيام. وهذا هو اشهر واثبت ما جاء في عدد هذه التكبيرات وان كان جاء عن بعض اهل العلم الزيادة فيها والنقص لبعض الاثار التي وردت في ذلك - 00:02:46ضَ
وقلنا بانها اه او موطنها قبل القراءة وهذا هو الاشهر الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلا ركعتين خلافا لمن يقول بانها آآ في الركعة الثانية تكون بعد القراءة وقبل الركوع ثم آآ اشار المؤلف الى - 00:03:06ضَ
ان الاستفتاح اه هل يكون قبل هذه التكبيرات او ان التكبيرات تكون قبل الاستفتاح؟ فالمؤلف على ان الاستفتاح اعتبارا بانه افتتاح لل الصلاة فانه هو الذي يعقب تكبيرة الاحرام هو الذي يعقب تكبيرة الاحرام. وان كان يعني الامر في هذا يسير خاصة وان التكبير - 00:03:26ضَ
تكبيرة الاحرام وهي في معناها فقد يقال بانها تكون قبله. واما التعوذ فلا اشكال في انه بعد هذه التكبيرات لانه متعلق بالقراءة والقراءة بعد التكبيرات. نعم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد - 00:03:46ضَ
صلى الله عليه واله وسلم تسليما. نعم. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة اشرنا الى اه اه اخذ اهل العلم رفع اليدين في العيدين. اليس كذلك؟ وقلنا بان آآ جنس ما جاء في الصلوات من التكبير في حال القيام يكون معه - 00:04:14ضَ
رفع لليدين كالتكبير للاحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع. والرفع من التشهد الاول. وكلها تكون في حال القيام او في الانتقال اليه ومنه فبناء على ذلك ما كان شأنه في حال القيام فانه يكون فيه رفع اليدين وهذا ذكره غير واحد - 00:04:34ضَ
من اهل العلم وذكره آآ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه آآ الاوسط واشار آآ كما سيأتي معنا في تكبيرات الجنائز ان هذا قول جماهير قول جماهير اهل العلم والامر في هذا يسير. ثم قال ويقول يعني بين هذه التكبيرات - 00:04:54ضَ
ان هذه التكبيرات ما الذي يشرع من الذكر بينها؟ جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. وجاء عن - 00:05:14ضَ
بعض السلف انه كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والامر في ذلك مستحب لمجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا جاء في بعض الاثار انه قال فما يقول قال يكبر ثم يدعو ويكبر ويسبح الله - 00:05:34ضَ
سبحانه وتعالى. فهذا آآ يدل على ما ذكرنا من الامر الثاني من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واما ما ذكاه والمؤلف استنادا الى ما جاء عن ابن مسعود. وذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي في كتابه - 00:05:54ضَ
هادي نعم على ما ذكرنا في ما اه مر اه انسة نعم نعم هذا صلاة العيدين جهرا كما جاءت دلت السنة الصحيحة ولا آآ اختلاف في ذلك بين احد من آآ اهل العلم. ثم يقرأ بعد الفاتحة بسبح - 00:06:14ضَ
والغاشية. وهذا جاء عند مسلم في صحيحه. وهذا ما يدلك على ان بعض احكام صلاة العيد كصلاة الجمعة لتشابههما من حيث الاجتماع ومن حيث ما تشرع فيه آآ او له كل منهما. وجاء ايضا في السنة الصحيحة كما عند مسلم في - 00:06:46ضَ
في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر يعني سورة آآ القمر. فباي فيهما قرأ حصلت السنية وان قرأ بذلك فلا بأس لان اكثر ما يقال في هذا انه مستحب ومسنون - 00:07:06ضَ
نعم نعم قال فاذا سلم خطب خطبتيه هذا ما ذكرنا من ان الخطبتين تكون بعد بعد صلاة العيد بعد صلاة اه العيد وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق آآ بحكم الخطبة فنؤجله الى حينه. لكن الخطبتين - 00:07:26ضَ
دلت عليهما السنة كما جاء ذلك آآ في او الخطبتان دل عليه دلت عليهما السنة كما جاء ذلك في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فقام فخطب ثم قعد ثم قام. فدل على ان آآ العيدين آآ خطبتان - 00:08:00ضَ
اه فهذا مما اه دلت عليه اه السنة. قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع آآ السنة في كثير في خطب النبي صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ فيها بالحمد وهذه السنة المستقرة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هنا قيل بالاستفتاح - 00:08:20ضَ
لان موطن العيد موطن تكبير لله جل وعلا موطن تكبير لله سبحانه وتعالى وتعظيم له. ولذلك شرع التكبير على ما سيأتي في ليلة العيدين اه على ما سيأتي تفصيله هو اه بيانه. ولذلك جاء عن السلف كثيرا انهم كانوا اه يستحبون التكبير في اول الخطبتين. اه كما جاء ذلك عن عبيد الله - 00:08:50ضَ
ابن عبد الله حمدني انه كان يسبح آآ او يكبر في اول الخطبتين تسعا وفي الثانية سبعا وفي الثانية اه سبعة فعل هذا جرى او اه ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى ما يتعلق باستفتاح باستفتاح التكبير - 00:09:16ضَ
ابان ابان الخطبة او بين يديه الخطبة فان قال قائل هل يكون ذلك مخالفا للافتتاح بالحمد والثناء على الله جل وعلا كما هي السنة المستقرة في الخطب اما ان يقال بان ذلك سابق للخطبة وليس منها واما ان يقال بان هذا مختص بالعيد لما فيه من اه تكبير الله جل وعلا - 00:09:36ضَ
هو تعظيمه اللائق بان يختص بنحو ذلك. يعني بتكبير الله سبحانه وتعالى. وهنا اه اه ينبغي الاشارة الى اه معنى التكبير واه ربما يطول الكلام في اه سبب تخصيص بتكبير الله جل وعلا لكنني احيل الاخوة الى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في آآ باب - 00:10:02ضَ
صلاة العيدين فقد ذكر كلاما عظيما نافعا مفيدا لطالب العلم في بيان آآ وجه مشروعية التكبير في العيدين وما يتعلق من مناسبة عظيمة يحصل للقلوب معها وجل وتعظيم وتكبير لله سبحانه وتعالى يليق - 00:10:32ضَ
جل وعلا. فمناسب لطالب العلم ان ينظر في ذلك. فالعيدين وما فيهما من تبجيل الله واراقة الدماء آآ انقياد الناس وآآ فرحهم بما من الله عليهم من اهتمام هذه العبادات واحسانها والتنسك لله - 00:10:52ضَ
وتعالى آآ جعل منه آآ تكبير الله على ما يسر وآآ ما انفرد به من التعظيم واستحقه من التوحيد اه المفضي بان يلهج العباد بتكبيره والتوجه اليه. اه وذكر كلاما عظيما اه لا يمكن - 00:11:12ضَ
يعني يؤتى به مختصرا على وجه ما ذكره رحمه الله تعالى لكمال ذلك الكلام وعظمه. نعم اه التكبير ايضا كما انه مستحب بين يدي الخطبتين. فانه مستحب في اثنائهما. ولذلك جاء عن السلف تأثيرا انهم قالوا - 00:11:32ضَ
كبروا في تظعيفاتها. يكبروا في التظعيفات الخطبة يعني بينها. ولهذا جاء عن بعظ السلف انه كان يكبر في خطبة العيدين اكثر من اربعين تكبيرة. اثنتين واربعين تكبيرة. جاء عن بعضهم انها سبع وعشرين تكبيرة. وبعضهم قال قريب - 00:11:52ضَ
من الثلاثين تكبيرة فاذا تكبير الله جل وعلا محله او هو مما يكون في اثناء الخطبة ولانه ايضا قال بعض اهل العلم بان التكبير بان وقت التكبير ينتهي بانتهاء الخطبة. فكانت الخطبة محله - 00:12:12ضَ
ان للتكبير فكانت الخطبة محلا للتكبير. في ابتدائها وفي اثنائها. نعم هذا قلنا بانه جاء في الاثر عن عبيد الله بن عبد الله عند الدار القطني نعم على الصدقة نعم اه هذا بيان لما تشتمل عليه خطبتي العيدين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه في الفطر ينبغي ان يؤكد على - 00:12:32ضَ
الصدقة والاكثار منها فان هذا مما اه لا شك انه مستحب ومندوه اليه. من وجهين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على التصدق في خطبة العيد فقال تصدقت فكان اكثر او امر بالصدقة فكان - 00:13:15ضَ
اكثر المتصدقين من النساء ثم ايضا من آآ جهة اخرى فانه شرعت فيه صدقة الفطر اغناء لهم في ذلك اليوم والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان وقت صدقة الفطر كما سيأتي يستمر الى يوم العيد للمعنى وان كان - 00:13:35ضَ
انه قبل صلاة العيد ينبغي ان يخرجها ان يخرجها المتزكي او المتصدق. فبناء على ذلك قالوا بانه على الصدقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما في الاضحى فانه يبين لهم احكام الاضاحي. لان هذا اعظم ما - 00:13:55ضَ
يحتاجون اليه ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاضحية في هذا وآآ حث عليها وبين ما يجزيه منها حتى سأل ابو بردة ابن عن التضحية بالصغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تجزئ. فذكر آآ او عفوا سأل عن ذبح الاضحية - 00:14:15ضَ
هي في قبل الصلاة فقال بانها لا تجزي ثم اذن له بالاضحية بالصغيرة آآ يعني آآ على سبيل الاستثمار والاختصاص له آآ وقال لن تجزي عن احد غيره غيرك وسيأتي ما يتعلق بذلك في موطنه باذن الله جل وعلا. المهم فيه - 00:14:35ضَ
هذا ان محل خطبة العيدين هو محل لذكر ما يحتاج اليه الناس في الاضحى بما يحتاجون اليه من النحر والاضاحي وفي الفطر يحتاجون اليه من الحث على الصدقة والتوسعة على الاهل والاقربين والفقراء والمساكين. وهذا ما ينبغي للخطيب - 00:14:55ضَ
ان يعنى به في خطبتى الجمعة كذلك على حد سواء. بان ينظر فيما يحتاج اليه الناس مما تصلح به واحوالهم لا فلا يكون اه منبتا عن ذلك ولا ايضا بالضرورة ان يكون بما يحيط به - 00:15:15ضَ
وان لم يحتاجوه لان بعض الناس في هذا الوقت آآ يشغل الناس بامر ظهر او حصل لكن الحاضرين من الناس لا يعنيهم ذلك الامر ولا يتعلق بهم مصلحة شرعية. بل لربما كان مشغلا لهم مدخلا لهم فيما لا يعنيهم. لكن اصل الخطبة - 00:15:35ضَ
فيما يكون مصلحا للناس في دينهم وامور معاملاتهم واعظا لهم حاثا لهم على الخير والايمان مباعدا لهم عن اه اه الضلال والعصيان تكبيرات الزواج والذكر بينها سنة. نعم هذا بيان لحكم هذه الاشياء يعني - 00:15:55ضَ
انما فاتته هذه نسيانا او تركها فانه لا يضره ذلك. وصلاته صحيحة لانه يكثر فيها حتى النسيان لكونها غير معتادة. فبناء على ذلك اللون انه لم يكبر هذه التكبيرات او كبر لكنه لم يتم - 00:16:21ضَ
لغفلة ونسيان ونحوه. كما لو كبر آآ ستا بدل ان يكبر سبعا او كبر آآ اربعا بدل ان يكبر خمسا فانه لا يكون ذلك مؤثرا في صلاته. ولا يحتاج الى سجود سهو لتكميله. وكذلك لو والى بين التكبير - 00:16:41ضَ
فلم يذكر بينهما دعاء آآ وذكرا على ما مر بيانه فانه لا يؤثر ذلك في صلاته. وكذلك فان خطبتين. العيدين سنة فمن فاتته او تركها فلا شيء عليه. ولذلك او استدل اهل العلم على هذا بان النبي صلى الله عليه - 00:17:01ضَ
وسلم قال فيها فان اه نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف. وان كان هذا الحديث مرسلا الا انهم اعتضد به اهل العلم لاجل ان اصل صلاة العيد في الاصل انها ليست بواجبة ثم انهم قالوا انما جعلت - 00:17:26ضَ
بعد الصلاة تيسيرا على العباد وتخفيفا. فلو كانت واجبة لجعلت قبل الصلاة كصلاة كصلاة الجمعة فلما جعلت بعد صلاة دل ذلك على التسهيل فيها والتيسير. فمن حضرها او حضر بعضها او - 00:17:46ضَ
لم يحضرها فانه اكثر ما يقال فيه بانه فاته السنة او بعضها. وان من حضرها لا شك انه حضر تمام الامر وكماله واقتدى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى عظم ما يكون فيها لانه قال في - 00:18:06ضَ
يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فشهود ذلك لا شك لمن صلى اولى وبقاؤه اتم. حتى يحصل له تمام ذلك الخير وكمال هذه الدعوة. نعم نعم يعني هذا بيان ان صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة اه بعدية. وهذا جاء في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه - 00:18:26ضَ
وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولا بعدهما. ومحل هذا انما هو في اه شيء ان يتعلق بصلاة العيدين. فاذا كان ذلك في المصلى فهذا ظاهر. في انه يأتي ويجلس. لكن لو صلى الناس في - 00:18:56ضَ
في الجامع فهل يصلي سنة ركعتي دخول المسجد او لا اه اه نقول انه اذا قلنا بان الصلاة اه صلاة الركعتين تصلى في وقت النهي على ما مضى مر معنا من انها سبب والسبب يصلى في وقت آآ النهي فقد يقال بالصلاة هنا وانه هذه الصلاة ليست لتعلقها - 00:19:16ضَ
بالعيدين وانما لجريان السبب وهو دخول وهو دخول المسجد. وان كان يعني جاء عن بعض اهل العلم حتى ولو كان في المسجد فانه لا يصلي. ثم قال في في موضعها. يعني اما بعد الانصراف فانه لا شك - 00:19:44ضَ
لان الانسان له ان يصلي كما لو كان يصلي صلاة الضحى او نحوها من مما كان يعتاده من من صلاته آآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه لما رجع الى منزله صلى ركعتين - 00:20:04ضَ
دل هذا على انه للانسان ان يصلي وانما محل موطن المنع او عدم الصلاة انما هو في لو كان للانسان صلاة يعتادها. ثم لما فرغوا من صلاة العيد خشي ان ينشغل. فهل له ان يصلي في - 00:20:20ضَ
او لا سئل عن ذلك احمد رحمه الله تعالى فقال اكره ذلك. اخشى ان يظن الناس انها آآ لها تعلق او ان يقتدي به الناس او ان يقتدي به الناس. فبناء على ذلك تحقيقا لاصل هذه المسألة وهو عدم حصول الخلق على الناس بما - 00:20:40ضَ
يظنوه سنة او عبادة فانه يترك ذلك حتى ينصرف فيصلي في اثناء الطريق او يصلي في بيته حتى لا ذلك سبب لحصول التشويش على الناس. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله ويسن لمن - 00:21:03ضَ
فاتته او آآ بعضها يعني لمن فاتته بعض صلاة العيد بعض صلاة العيد. قضاؤها على صفتها. يعني ان يصلي هل يتصور ان تصلى على غير صفتها آآ لما كانت صلاة العيد العيد كصلاة الجمعة الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها اربعا فلما كان ذلك - 00:21:28ضَ
موعد اشكال او احتمال اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان قضائها على صفتها. فيقضيها لانه ذكر بعض اهل العلم وربما اشرنا اليه بان الخطبتين موطن الركعتين. فمن فاتته صلاة الجمعة قالوا بانه يقضي اربعا لانه - 00:21:59ضَ
لم يحضر الخطبتين. فبناء على ذلك يقضي اربعا. هذا بعض التعليلات او التلمسات التي ذكرها بعض الفقهاء. نعم. فاراد ان يبين انها هنا لا تصلى كذلك. ايضا فانه جاء عن بعض الصحابة قضاؤها اربعا - 00:22:20ضَ
فجاء ذلك عن آآ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه لما جعل من ناس من يصلي بهم للضعفة من يصلي بهم في المسجد امره ان يصلي بهم اربعة - 00:22:38ضَ
فغدا يبين ان المختار ان تقضى ركعتين. وان كان يعني جمع من الحنابلة يرونه على التخييف. ان شاء قضاها اثنتين او قضاها اربعة او قضاها اربعا. واذا قيل بانها تقضى اربعا فانها تقضى بسلام - 00:22:57ضَ
واحد قالوا او بسلامين. نعم قال ويسن التكبير المطلق آآ استحباب التكبير في ليلتي العيدين دلت عليه الادلة الصحيحة اما في عيد او في ليلة الفطر فان الله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله - 00:23:17ضَ
على ما حداكم واما التكبير في ليلة عيد الاضحى فان الله جل وعلا قال ويذكر الله في ايام معلومات. قال اهل العلم بانها عشر ذي الحجة. وهذا جاء عن السلف. ولم يكد يختلف في ذلك - 00:23:52ضَ
كاحد من اهل العلم يعني في التكبير في التكبير في ما يتعلق الاضحى او عيد الاضحى نعم وهنا قال التكبير المطلق. يعني ان هذا التكبير تكبير آآ غير مقيد. لانه سيأتي ان ثم تكبير مقيد وهو - 00:24:15ضَ
الذي يعتبر فيه ان يكون عقيب صلاة عقب الصلاة المفروضة عقب الصلاة المفروضة. اذا قلنا بانه يكبر في ليلة العيدين يكبر في ليلتي العيدين فانه ايهما اكد؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه - 00:24:36ضَ
في الفطر اكد. لماذا؟ قالوا لان الاية نص صريح على مشروعيته. ولتكملوا العدة يكبر الله على ما هداكم. واما في الاضحى فانما هو استنباط من اية عامة دالة على عموم الذكر. هذا - 00:24:56ضَ
وما جرى عليه الحنابلة الذي قرره المؤلف هنا بانه في الفطر اكد. لكن اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى بان بانه في الفطر اكد من جهة النص لكنه في الاضحى اكد من جهة انه متفق عليه - 00:25:16ضَ
لانك في الفطر خالف فيه خالف فيه ابو حنيفة. وايضا قال لانه اعظم مكانا وزمانا. واشرف ولانه متعلق ايضا بالصلوات ونحوها فجعل نحوا من التفضيل التكبير في عيد الاضحى من وجه اخر - 00:25:37ضَ
وهذا ايضا اشار اليه في الموطن الذي اشرت لكم اليه فلعلكم ان تراجعوه. نعم التكبير في عشر ذي الحجة آآ كما ذكرنا لكم بانه مشروع آآ دلت على ذلك الادلة دلت على ذلك - 00:26:02ضَ
الادلة هو فعل السلف ويذكر اسم الله في ايام معلومات. اه فدل على انه قال اهل التفسير بانها ايام عشر ذي الحجة وعلى هذا جرى فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بانهم كانوا يكبرون في هذه الايام حتى يخرج - 00:26:27ضَ
يخارج منهم فيكبر في الاسواق فيكبر الناس بتكبيره. وكان ابن عمر يكبر في اه منى. فحتى اه يكبر الناس التكبير الى اهلي مكة. فيصل التكبير الى اهل مكة. وايضا يدل لذلك حديث جابر فمنا الملبي ومنا - 00:26:47ضَ
المكبر فدل على انه يشرع التكبير في ذلك انه يشرع التكبير في ذلك. فمشروعية التكبير في عشر في ذي الحجة اه دلت عليه اه الادلة. اه ابتدائه في اول العشر لا اشكال فيه. لكن متى ينتهي وقت التكبير - 00:27:07ضَ
للمطلق متى ينتهي وقت التكبير المطلق؟ آآ هنا يعني ظاهر كلامه انه ينتهي بانتهاء العشر. وهذا قول لبعض اهل العلم. ومنهم من يقول بانه استمروا مع التكبير المقيد الى نهاية ايام الى نهاية ايام التشريق. وهذا هو الذي ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:27:27ضَ
وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم في جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن عباس وغيره نعم نعم صلاة الفجر يوم عرفة اه يقول وللمحرم ويل في صلاة الظهر يوم النحر. نعم. اه والمقيد - 00:27:53ضَ
مقيد هنا مقابل المطلع. فيقصدون به ما قيد بكونه عقيد الصلوات المفروضة. ما قيد بكونه عقيد الصلاة آآ المفروضة فهذا اه ايضا اه اصل القول به وما جاء عنه الصحابة. جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وابن عمر - 00:28:26ضَ
وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ واستنبط من دلالات الادلة العامة. ويذكر الله في ايام معدودات. قال ايام الايام المعدودات هي ايام هي ايام التشريق. نعم. وقال جاء في آآ هذا ايام اكل - 00:28:51ضَ
وذكر لله سبحانه وتعالى. فجعلوا من ذلك الذكر على وجه الخصوص في اعقاب عقيب الصلوات. وابتداؤه من فجر يوم عرفة هذا هو الذي جاء عن الصحابة. وانما يختلفون في انتهائه. فبن مسعود رابوا في عصر يوم النحر - 00:29:11ضَ
وجمهور الصحابة كعمر وغيره يرون انه ينتهي باخر ايام التشريق انه ينتهي باخر ايام التشريق. نعم. قال عقب كل فريضة في جماعة. فمفهوم هذا انه من صلى في جماعة منفردة فانه لا يشرع في حقه في التكبير. من اين اخذ التقييد بالجماعة من غيرها؟ قالوا - 00:29:31ضَ
لان التكبير محله التعظيم. وهذا موطنه موطن الاجتماع لهذه العبادات وهذه الشعائر ولذلك فانهم قالوا مما يستحب فيه التكبير اذا رأى بهيمة الانعام في مثل هذه الاوقات تقاس لسواء للاضحية او للنحر وتهدى - 00:30:01ضَ
الى بيت الله آآ الحرام. فاذا قالوا بانه في جماعة. وهذا اشهر الروايتين عند الحنابلة. اشهر الروايتين عند الحنابل انها قد تكون مختصة بالجماعة. فبناء على ذلك النساء اذا هل يشرع في حقهن؟ اه منهم من يقول اه ان - 00:30:21ضَ
نساء كذلك ان صلينا في جماعة استحب لهن ومنهم من يقول انه قد يشرع في حقهن ولو صلين منفردات لان هذا هو الاصل في حقهن يعني او الافضل في حقهن ان يصلين في بيوتهن ولا يأتين الجماعة - 00:30:41ضَ
آآ نعم قال في الاضحى آآ يعني انه لا يشاع بالنسبة للتكبير المقيد الا في الاضحى لا في الفطر وهذا لا اشكال في قال من صلاة الفجر يوم عرفة اه على ما ذكرنا. اما المحرم استثنوا من الابتداء المحرم قالوا فانه لا يبدأ الا من ظهر يوم - 00:31:02ضَ
وقالوا لانه منشغل بما هو اخص في حقه من التلبية لله جل وعلا. ولما كانت التلبية في الاصل انها تنقص برمي جمرة العقبة لانه شرع في التحلل. فكلما شرع المحرم في التحلل فانه ينقطع تنقطع تلبيته - 00:31:22ضَ
فانه يبدأ بعد ذلك يبدأ بعد ذلك. وهذا هو مأخذهم في هذا هذا هو مأخذهم آآ في هذا هذا بالنسبة للتكبير المقيد ابتداء وانتهاء. لكن اه ما يتعلق بالتكبير في الفطر. اه هنا - 00:31:44ضَ
قلنا بأنه يبتدأ من اتمام الشهر او رؤية الهلال الى متى الى اتيان المصلى هل يستمر بعد اتيان المصلى الى انتهاء الخطبة او لا محل خلاف بين اهل العلم وفيما جاء عن الصحابة فمنهم من قال اذا وصل الى المصلى انتهى. ومنهم من جعل ذلك الى انتهاء الخطبة - 00:32:05ضَ
وفيما اذكر ان ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل ذلك مستمرا الى انتهاء آآ الخطبة. ولعله يتأكد آآ في هذا لكن هنا اشاروا الى انه آآ يعني اذا جلس ينتظر الامام في الخطبة في صلاة العيد فانه - 00:32:30ضَ
ولا يكبر وجاء عن ابن عباس وهذه تحتاج الى شيء من اه يعني المراجعة والتحقيق لكنه جاء عن ابن عباس اه انه لما رأى الناس يكبرون في اداء انكر عليهم - 00:32:50ضَ
قال ا مع الامام؟ يعني انهم انما يكبرون اذا اذا كبر الامام اذا كبر آآ الامام آآ لا زالت المسألة تحتاج الى شيء من اه من المراجعة. اه ايضا فيه مسألة اخرى اه تحتاج الى مراجعة - 00:33:04ضَ
وكنت قد وقفت عليها لكنني لست المتأكد منها او القاطع بها. وهو انه جاع عن احمد ان التكبير المقيد انما هو تكبير لمرة واحدة. وانه لا يزيد على ذلك. خلافا - 00:33:24ضَ
ايش؟ آآ ما اعتاده الناس انهم يكبرون بعضهم ثلاث وبعضهم يطلق ويزيد اه لكن هذه تحتاج الى شيء من من المراجعة فلعل بعضكم ان يراجعها يعني اني رأيناه ان شاء الله انه - 00:33:42ضَ
يراجع اه اه يمكن ان ذكر صاحب المغنية انا راجعته لكني لم اجدها وانا اذكر انني وقفت عليها قديما لكنني لا اقطع بذلك حتى يعني اه تتم المراجعة. ايضا اذا قيل بالتكبير في صلاة في عيد في اه للفطر - 00:34:01ضَ
فانهم الحنابلة رحمه الله يقولون فانه لا يكبر عقب الصلوات خلافا ايضا للمشتهر عند الناس. ولذلك قالوا ولا يكبر عقيب الصلوات الثلاث. لانها صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر هذه التي يدخلها - 00:34:21ضَ
ايش؟ او تكون وقت التكبير فاشهر الوجهين عند الحنابلة ان ذلك ليس محلا للتكبير. فلعلهم اخذوا هذا النجاة التكبير بمجمله وان بعد الصلاة لها تكبير خاص. نعم. وانه لم يأتي ما يعارضه. فبخلاف في الاضحى فانه - 00:34:38ضَ
عن الصحابة وجاء في بعض الادلة التي تدل على تخصيص ذلك الوقت اه خصص. وقدم على الاصل الذي هو الذكر بعد الصلاة لكنه لم يأت شيء من ذلك في الفطر فبقي الذكر بعد الصلاة هو الاصل وبقي سائر الاوقات محلا للتكبير. وهذا له - 00:34:58ضَ
آآ وجه وهو محل للاعتبار والنظر. نعم نعم اذا نسي بان انشغل اذكار الصلوات فانه يا يقضي فانه يقضيه. لان الاصل ان يبدأ به. ولذلك يقولون هل يكبر تلقاء مستقبلا - 00:35:18ضَ
او اذا استقبل الناس او اذا استقبل الناس هذا اشارة الى ان المبادرة في الشروع في التكبير اه بالنسبة للتكبير قيدي عقيبة الصلاة. لكنه لو ذهل عنه فشرع في ذكر الصلاة المعتاد فانه يذكر ما لم يخرج من المسجد او - 00:35:47ضَ
لماذا؟ يقولون لانه مرتبط الذكر عقب الصلاة. يكون دبرها فمتى ينقطع ذلك اما بالخروج من المسجد لانه يكون فارق المحل والموطن الذي هو موطن الذكر واما ان يكون بالاحداث فان الحدث - 00:36:07ضَ
دليل على الخروج من ذلك الشيء والبعد عن اخذوا في ذلك المعنى الحسي والمعنوي فاخذوا في ذلك المعنى الحسي والمعنوي. اذا كنا قلنا بانه يقضيه يعني اه يبادر الى ذلك. هل يشرع ان يبقى لو كان قد قام؟ اه بعضهم - 00:36:27ضَ
يقول بانه يجلس والامر في هذا يسير. نعم نعم يقولون بانه لا يسن عقيب صلاة عيد بل ان صلاة او التكبير المقيد انما هو المفروظات عقيب المفروظات وان كان في وجه عند الحنابلة وبعظ اهل العلم باستحباب ذلك عقب العيد. نعم - 00:36:47ضَ
الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد هذه الصفة المقتضاة عند الحنابلة والمختارة عند الحنابلة. واصلها انها هي التي جاءت عن جماعة من - 00:37:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءت في بعض الاثار المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جابر انه كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اعتبروا ذلك مرجحا على غيرها من الصفات. وان - 00:37:34ضَ
اه اه كبر بغير هذا فحسب. اه جاء عن بعض اه السلف انه كان يكبر ثلاثا. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويكتفي وجاء في بعض انه كان يكبر ثلاثا ثم يهلل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله - 00:37:54ضَ
الحمد وهو على كل شيء قدير. اه ما ينبغي هنا التنبيه عليه انه ينبغي اه بعض الاخوان اذا جاء مواطن آآ لا ينتبه الى ما جاء في الفاظها. مثل هذا محل محله شيء من التوسعة - 00:38:14ضَ
معتمد على الاثار. لكن جاء في بعض الاذكار انها ثابتة بالاحاديث. فينبغي النظر فيها. لذلك تجد الناس مثلا في الاذكار بعد الصلوات يزيدون اشياء كثيرة. اللهم انت السلام ومنك السلام احيانا واليك السلام. اه بعضهم يزيد يحيي - 00:38:34ضَ
ويميت بيده الخير والكلام على يحي ويميت وزيادتها وحديث عبد الرحمن ابن ظن فيها كلام كثير والادلة الصحيحة على عدم اه شيء من ذلك ايضا ما جاء اه في يوم عرفة خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له. ففي الاحاديث الصحيحة لم يكن فيه - 00:38:54ضَ
لهذا وانما هو هذا الجزء فقط. فينبغي اه الناظر ان اه ينظر الى ذلك. وجرى كعادة اهل العلم اعادة يعني التأكيد على الالفاظ بالاذكار والادعية واصل ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب في النوم لما كان يقول وبنبيه وبرسولك الذي ارسلت فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل - 00:39:17ضَ
بنبيك الذي ارسلت. فدل على اعتبار الالفاظ في الاذكار والادعية. نعم قال رحمه الله تعالى نعم آآ هذا يعني انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى بعد انتهائه من الكلام على صلاة آآ العيدين في باب صلاة - 00:39:45ضَ
كسوف وذلك لانها من الصلوات التي تشرع لها الجماعة ويتأكد آآ الامر بها فلذلك جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بمناسبة دفئها هنا او ناسب ذكرها اه هنا عقب صلاة العيدين لما انتهى من الصلاة الواجبة ومما كان حكمه فرض - 00:40:10ضَ
الكفاية ومتعلقا بصلاة الجمعة من حيث مشابهته له في بعض الاحكام اراد ان يبين بعد ذلك ما آآ كان نحوا من ذلك من جهة آآ مشروعية الجماعة ومن جهة من جهات الاستحباب. قال باب صلاة الكسوف آآ صلاة - 00:40:30ضَ
كسوف مشروعة آآ آآ في آآ بالنسبة آآ كسوف آآ الشمس آآ بدون خلاف وفي قول عامة اهل العلم بالنسبة للخسوف القمر بل نقل ابن حجر رحمه الله الاجماع في ذلك كله وان جاء عن بعض السلف او جاء عن ما لك يعني الكلام في - 00:40:50ضَ
وعدم الخروج له. آآ لكن هذا هو المعتبر وهذا هو آآ الاصل قولنا كسوف او خسوف الفقهاء يستعملون هذا وهذا وان كانوا كثيرا مما يجعلون الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو في قول الله جل وعلا وخسف القمر وخسف القمر هذا ظاهر لكن هل يطلق على الشمس كسوف - 00:41:10ضَ
ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جاء بلفظ الاستفهام قال ايقال او كذا قال كسفت الشمس كانه يعني غير قاطع آآ بذلك. وهل هما مترادفان في المعنى ثم وان كان استعمل هذا وهذا لكن هل هما مترادفان في المعنى؟ بعض اهل العلم يقول بان الخسوف لذهاب اللون - 00:41:43ضَ
الضوء كله الكسوف لذهاب بعضه بعضهم يقول العكس ان الكسوف للذهاب الكلي والخسوف لذهاب البعض وبعضهم يقول بان الكسوف لتغيره الى السواد والخسوف من محاء اللون واصل ذلك قالوا بان الكسوف هو تغيره الى السواد والخسوف هو النقصان والذل - 00:42:13ضَ
وهذا يحصل في الخسوف وفي الكسوف في ذهاب القمر ذهاب ضوء القمر او ذهاب اه ضوء الشمس فانه يحصل فيه شيء من ويحصل فيه شيء من النقصان. وهذا لا شك انه نوع اما يدل على تداخلهما. الامر في ذلك على كل حال يسير - 00:42:52ضَ
اه والفقهاء اه على استعمال هذا وهذا وان كانوا يجعلونه في الخسوف للقمر اكثر وفي الخسوف للشمس اه اكثر نعم قال تسن جماعة وفرادى. يعني ان صلاة الكسوف سنة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها. فانه لما انكسر - 00:43:12ضَ
الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس يجر غذاءه. ثم صلى وقال اذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فقالوا بانه امر بالصلاة وقلنا بانها مستحبة - 00:43:38ضَ
وليست بواجبة استنادا الى حديث ظمام فانه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فجعلوا ذلك صائفا لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب من الوجوب الى آآ الاستحباب. قال جماعة - 00:43:58ضَ
وهذا دال عليه اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى جماعة وايضا لانه جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى اليها الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. اه ايضا اه يعني نرجع الى انه مما استدل به على عدم الوجوب - 00:44:18ضَ
قالوا بانه لا يشرع لها اذان ولا اقامة. فلو كانت واجبة لشرع لها ما يشرع للصلوات المفروضة الخمس والجمعة من النداء اليها بالاذان اه الاقامة. قوله وفرادى يعني انه يصلي الانسان - 00:44:38ضَ
منفردا يصلي منفردا. ماء وجه ذلك. وجه ذلك الاصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا فدل على منطلق تحصيل الصلاة. وان كان تمام ذلك يحصل بالجماعة. ولانه - 00:44:58ضَ
اه جاء ففزعوا الى الصلاة والفزع الى الصلاة يكون بالاسراع اليها. ومعنى ذلك انه ربما لا يتيسر من يدعو من يأتي اليها. فيصلي الانسان وحده او لا يدرك جماعة لبعد بيته خاصة اذا كان بليل ونحوه فيصلي وحده. فدل هذا على انها تصلي يصليها الانسان منفردا. كما - 00:45:19ضَ
يصليها في اه جماعة. اه قبل ان نأتي الى المسائل الاخرى فانه فانه مما ينبغي ان يقال هنا بان بانه كما جاء في الادلة بان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته. خلافا - 00:45:44ضَ
في اعتقاد اهل الجاهلية فانهم كانوا اذا رأوا شيئا من ذلك يقولون مات عظيم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا نص حديث النبي - 00:46:04ضَ
صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح فلذلك ما يكون من دعوى اهل العصر شن كلاما مخالفا لدلالات النصوص الصريحة على ان هذه ليست فيها اه ليست فيها دلالة على العصيان. او ليست فيها دلالة على التخويف. وانه لا علاقة لها بذلك - 00:46:20ضَ
فان هذا انما هو محض الهوى. وتجاوز ما جاءت به الادلة الصريحة. وترك للنظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم. ولو كان لاحدهم مسكة من نظر او خوف من الله جل وعلا لكان لاول وهلة ان ينظر في هذا الحديث الا يقول مثل هذا الكلام. ناهيك بانه قد دل على ذلك ادلة - 00:46:50ضَ
اخرى من عمومات الادلة في قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فلا شك ان هذا مما نوع من الفساد نوع من الفساد وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير - 00:47:15ضَ
واما كون هذا مما يعلم او يعرض فليس هذا بدليل على انه لا يكون لا يكون اية وتخويفا فان الله جل وعلا اجرى هذا الكون على سنن وقواعد آآ مستقرة. يأتي المطر بعد السحاب - 00:47:35ضَ
فاذا اراد الله بالعباد شيئا حبس السحاب وحبس المطر اليس كذلك؟ فكذلك هذا فان الله جل وعلا يعلم من العباد على سبيل المثال انهم في هذا الزمان او في هذا المكان - 00:47:56ضَ
يحصل منهم تفريط او قصور او تجاوز او اله في الشهوات فيجري قواعد هذا الكون على ان يكون في ذلك الوقت وذلك الزمان الخسوف او الكسوف المنبه للعباد على آآ حكمة الله جل - 00:48:12ضَ
على في دوران هذه الاكوان وتقليب هذه الافلاك واجراء الليل والنهار. وتيسير الارزاق للعباد ما يحملهم على الخوف منه والخشية له سبحانه وتعالى. ويعرف به عظم ما اه تستقر به هذه الدنيا. وما يحصل من سلامة - 00:48:32ضَ
الناس فيها في مآكلهم ومشاربهم وذهابهم ورجوعهم. والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه واليه النشور. تأملوا في عواقب الامور ومهالاتها وحوادثها. ومتغيراتها. فينبغي تنبه لهذا الامر لكثرة البلاء به في هذا الوقت. واعجب ما يكون ان يكون الامر المستقر المعلوم من من - 00:48:52ضَ
الادلة والدين امرا لمحلا للاخذ والعطاء بل التسلق والاعراض الانكار ولا حول ولا قوة الا بالله ايضا مما ينبغي التنبيه عليه اه كما ذكر اهل العلم ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بان الكسوف والخسوف لا يكون - 00:49:22ضَ
بالنسبة للشمس يعني كسوفا الا في الاستسراء. والاستسرار يكون في اليوم الثامن والعشرين او التاسع والعشرين. ولا يكون خسوف الا في الابداع. يعني ليلة آآ ليلة تمامه وكماله. ولا يكون فيما سوى ذلك. واما ما جاء من انه حصل - 00:49:48ضَ
الكسوف في اليوم العاشر يوم مات ابراهيم. فهذا انما ذكره اهل السياق. وليس في ذلك شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن تيمية من دعا ذلك فقد غلب - 00:50:08ضَ
من ادعى حصول ذلك يعني في غير هذه الاوقات فقد اه غلط واشار اليه في اه الفتاوى وتكلم على هذه المسائل ثم ذكر مسألة اه اه يعني آآ جيد التنبيه عليها او الاشارة اليها. وهو انه قد ذكر رحمه الله تعالى آآ ان ما يتعلق باخبار - 00:50:23ضَ
المخبر من اهل الفلك والحساب بحصول الكسوف والخسوف فان هذا امر ينبغي آآ من جهة ان يؤخذ ما يكون سببا للتهيأ للعبادة. لا الحكم بها. يعني ان الانسان اذا اخبر بانه سيكون كسوف يهيئ - 00:50:43ضَ
بما يحمله على التمكير او الاهتمام او الاغتسال او تفخيخ تفريغ نفسه من الاشغال لكنه لا يحكم بان يشع في صلاة او نحو ذلك حتى يكون ذلك معلوما او محسوسا. نعم - 00:51:03ضَ
نعم اذا صلوا فرادى فلا بأس. لا شك ان التمام هو الصلاة جماعة. لكن اذا صلوا منفردين فلا بأس ويحصل به آآ اتيان هذه السنة فصلوا نعم والنساء كذلك نساء يأتين الجماعة او يصلين في بيوتهن - 00:51:21ضَ
نعم اذا كشف احد النيرين عن الشمس اه القمر تشرع هذه الصلاة او تستحب وتكون مسنونة على ما ذكرنا اما كونها ركعتين فهذا جاءت به الادلة اه الصحيحة. وسيأتي ان في كل ركعة اه اه ان في كل ركعة - 00:51:43ضَ
من ركوعان على ما سيأتي بيانه نعم بعد الفاتحة سورة نعم هذا بيان لصفة صلاة الكسوف بيان لصفة صلاة اه الكسوف. وهنا قال بانها ركعتين على ما ذكرنا. يقرأ في الاولى جهرا. فصلاة الكسوف جهرا - 00:52:09ضَ
سواء كانت في النهار لكسوف الشمس او كانت للقمر خسوفا آآ يعني في الليل وهذا هو المشهور المختار عند الحنابلة رحمه الله تعالى لحديث عائشة الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف جهرا فدل على - 00:52:57ضَ
لانه يجهر فيها بالقراءة. خلافا لقول بعض آآ الفقهاء. ولان الكسوف انما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فدل على انه يكون اه جهرا يعني صلاة الكسوف كسفت الشمس. فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا - 00:53:17ضَ
فكان حكمها في النهار كحكمها في الليل. اه سواء اه بسواء. قال بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا هذا يعني آآ ما دلت به السنة. وجاء ذلك في حديث عائشة في هذه الصفة على نحو ما ذكر المؤلف سواء - 00:53:37ضَ
بثواب انه يقرأ سورة طويلة قدرها بعض اهل العلم بقدر قراءة سورة اه البقرة وجاء هذا في بعض الفاظ الحديث ثم يركع ركوعا طويلا لان من المعلوم وكما جاء في حديث براء بن عازب واشرنا اليه فيما مضى في صفة الصلاة ان الصلاة متناسقة. اذا طالت - 00:53:57ضَ
فاذا طال قيامها طال ركوعها بكل بحسبه. واذا طال ركوعه طال القيام بعد الركوع نحو من ذلك. والسجود كانت صلاة النبي صلى الله عليه عليه وسلم ايش؟ قريبا من السواء. يعني ليس ان الركوع مثل القيام اذا قام ربع ساعة يركع ربع ساعة - 00:54:17ضَ
لكن المقصود كلما اطال القيام اطال الركوع بقدر اطالة القيام. بقدر اطالة القيام. قال ثم يرفع او يسمعوا ويحمدوا ثم يقرأوا الفاتحة. وهذا مما اختصت به صلاة الكسوف وهو ان في كل ركعة ركوعان. ان في كل ركعة - 00:54:37ضَ
معاذ سيقرأ الفاتحة هل يسجد يديه او يمسكهما يقبضهما هذا من المواطن التي يستدل بها على ان الرفع بعد الركوع يكون معه قبض اليدين. لان انه يأتي حكمها كما يكون قبل الركوع من امكان قراءة الفاتحة فيها وقراءة سورة. فكان حكمها في القيام ايضا او في صفة - 00:54:57ضَ
من القبر كما يكون قبل اه الركوع او للدلالة على تشابههما في الاحكام فقد يكون مأخذا او اه مستمسكا لمن يقول بالقبض والامر كما مر معنا بان هذا يسير قبض يديه او ارسلهما فانه جاعا - 00:55:23ضَ
الاذن آآ في ذلك وانما الامر المستنكر هو في التشنيع على فاعل لواحد من هذين الامرين. فان هذا مما لا ينبغي نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى وهذا في نص حديث عائشة ثم يركع فيطيل الركوع - 00:55:43ضَ
ودون الاول كذلك كما ذكرنا ثم ذكر آآ الصفة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذه هي الصفة الثابتة في الاحاديث عليها. جاءت في بعض الصفات ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات. او - 00:56:03ضَ
اربع ركوعات. وهذا عند مسلم في صحيحه آآ واختلف اهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا. واشار اليه شراح الاحاديث. فمن اهل العلم من اعتمد على ان هذا ثابت وانه من رواية الثقات - 00:56:23ضَ
فان شاء صلى بركوعين او صلى بثلاثة ركوعات في كل ركعة. تعرفون كيف يصلي بثلاثة ركوعات؟ يعني ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم. فتكون له ثلاث قراءات ثم يخفض. وآآ هنا قالوا بانه - 00:56:38ضَ
رواية الثقات الاثبات فيؤخذ بها. فيؤخذ بها. ومن اهل العلم من قالوا بانه انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة فيكون هذا من اه اه حصول الاختلاف فيؤخذ بالاتم والاثبت الذي جاء في الصحيحين وهو ان في كل ركعة - 00:56:58ضَ
ركوعان اه لكن ينبغي ان ينظر هنا الى ما جاء عن الصحابة. فان جاء عمل من الصحابة بعد ذلك بثلاثة ركوعات او اربعة فقد يكون لذلك مستمسك ولعلها من المسائل التي اه تراجع في هذا - 00:57:18ضَ
اه نعم نعم لان الصلاة شرعت لسبب فاذا ذهب السبب فانه يتمها خفيفة ولا يقال بانه يقطعها لعموم قول الله جل وعلا ولا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم لانه ابتدعها بسبب مشروع فاتمها اتماما خفيفا. نعم - 00:57:38ضَ
نعم. قال ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف. يقولون بانه لا صلاة هنا. لماذا لان الاية الكسوف والخسوف في وقتها. فذهاب ضوء الشمس في غير وقتها لا عبرة به. اليس كذلك - 00:58:03ضَ
واذا طلعت الشمس والقمر خاسر فالقمر انما سلطانه في الليل. ولذلك انما يكون يعني الاعتبار وحصول الخشية والتخويف في هذه الحال. فلذلك اذا كان على هذه الحال فيكونون فانه لا يكون له حكم. فانه لا يكون له - 00:58:32ضَ
حكم فبناء على ذلك لا يصلى في مثل هذه الاحوال. لا يصلى في مثل هذه الاحوال. قال او كانت اية غير الزلزلة لم مصلى هذه هذه الجملة لها منطوق ومفهوم. اما منطوقها فانه لا يصلى للايات الاخرى - 00:58:52ضَ
في العواطف والرياح والاتربة البراكين ونحوها. وهذا اه يعني لانه لم يرد بذلك دليل اما استثناء الزلزلة فقالوا بانه جاء عن الصحابة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية من ايات الله يخوف الله بهما عباده. فالتخويف حاصل بالزلزلة - 00:59:13ضَ
كحفوله بالكسوف والخسوف بل هو اكثر واظهر فلذلك قالوا بانه يصلى للزلزلة وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من الصحابة. ولهذا قال بعض اهل العلم اه كما اشار الى ذلك ابن تيمية وغيره ان - 00:59:40ضَ
قول محقق الاصحاب من الحنابلة انه يصلى في كل الايات. اه لعلنا نقف عند هذا ونكمل اه او نعود اليه في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:59:56ضَ