شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (41) | تابع صلاة الاستسقاء – كتاب الجنائز | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع - 00:00:00ضَ

والعمل الصالح وان يبارك لنا في انفسنا واقوالنا وعلمنا وعملنا. انه ولي ذلك والقادر عليه يرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على باب صلاة الاستسقاء. وكنا ابتدأنا الكلام عليها في بيان ما يتعلق - 00:00:20ضَ

باحكامها والخروج لها. وسبب هذا الخروج وصفة صلاتها وخطبتها. الى ان وافقنا الى اخر المسائل التي يتعلق بهذا الباب من النداء لها وما يتعلق بذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذا الباب - 00:00:42ضَ

ونكمل ما توقفنا عنده باذن الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام نعم اه بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ما اذا سقوا بعد استسقائهم واعطوا بعد استغاثتهم - 00:01:02ضَ

فانهم يشكرون الله جل وعلا وهذه طريقة اهل الايمان وسبيل اهل الايقان كما قال الله جل وعلا ولئن شكرتم وجاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها - 00:01:41ضَ

ويشرب الشربة فيحمده عليها. فاذا كان هذا في الشيء اليسير الذي يطلب الله جل وعلا حمد عبده له ويرضى عليه بذلك فما الظن بالنعمة العظيمة التي هي تكون بانتشار الغيث وحصول الرحمة وسقيا العباد - 00:02:01ضَ

البلاد فانها اولى ما يكون طلب شكر الله جل وعلا عند حصولها. ثم قال وينادى الصلاة جامعة يعني اه انه ينادى للاستسقاء بالصلاة جامعا. واصل ذلك عندهم القياس على صلاة الكسوف - 00:02:21ضَ

فلما كان او سن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اليها بقولهم الصلاة جامعة جعلوا ذلك يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى في كل صلاة يستحب لها الاجتماع. يستحب لها الاجتماع كصلاة - 00:02:41ضَ

الاستسقاء وهذا على سبيل القياس والنظر في العلة. وان كان قد يقال بالفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. وذلك ان صلاة الكسوف عارضة لا يدرى متى حصولها فاذا حصلت احتاج العباد الى التنبيه اليها. ولذلك جرت السنة وجاءت الاحاديث بان يدعى - 00:03:01ضَ

فيها بقولهم الصلاة جامعة. واما صلاة الاستسقاء ونحوها كصلاة العيد. فانها يوم محدد يعرفه الناس. فلم يكن ثم حاجة الى ذلك فقد سبق معنا في صلاة الاستسقاء انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس - 00:03:29ضَ

دوما يخرجون فيه. فاذا كانوا قد وعدوا بذلك ونبهوا عليه. وعرفوا ولها موعد معروف معلوم. فلم يحتج بعد ذلك الى نداء خاصة انه لم يأتي بذلك سنة فقيل بالفرق بينه وبين صلاة وبينه وبين صلاة الاستسقاء. يقال اذا - 00:03:49ضَ

بانه ينادى الصلاة جامعة. آآ فانه آآ بلفظ الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبرا. او الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة جامعة كالحث لهم على حضورها. والغريب هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:09ضَ

قال لم يذكرها في باب صلاة الكسوف مع ان السنة وردت بذلك صريحة. وذكرها هنا وذكرها هنا اه لعل ذلك يعني اه اه كالتنبيه على هذا وذاك لكن لا شك ان وجودها في صلاة الكسوف او ايرادها في صلاة الكسوف اولى من جهته. اولا من جهة انها هي التي - 00:04:29ضَ

جاءت بها السنة ولو قيل بالنداء في غيرها لك انت مقيسة عليها. ثم انها سابقة لصلاة الاستسقاء. وقد جرت عادة الفقهاء رحمه الله على انهم يذكرون المسألة عند اول ورود سببها. وهذا قد مر معنا في مسائل مماثلة لهذه. فكان الاولى ان تذكر - 00:04:58ضَ

في باب صلاة الكسوف نعم نعم يعني ان صلاة الاستسقاء لا يشترط لها اذن الامام كما ذكرنا فيما يتعلق بالكلام على صلاة العيدين ونحوها وكذا صلاة فانه لا يشترط لها ابن الامام. فاذا احتاج الناس الى ذلك وتواعدوا الى على الخروج خرجوا لذلك. فاذا - 00:05:21ضَ

للخروج خرجوا آآ لذلك فلا يكون ثم حاجة الى اذن الامام. ومثل ذلك لو كان الناس في صحراء وآآ مستهم حاجة الى القطر ونزلت بهم فاقة اليه. اجتمعوا فصلوا واستسقوا فانه لا يكون في ذلك - 00:05:48ضَ

آآ مانع من لكن اذا آآ كان لولي الامر في ذلك تنظيما آآ حث الناس على لا يخرج الا باذنه قد يكون هذا له باب اخر وهو تقييد الامور الواسعة التي لولي الامر اه النظر - 00:06:08ضَ

في هذه الاصلح وما يكون للعباد فيه اتم اه خاصة اذا تعلق بذلك اه اه اشكال وحصل بذلك بلبلة ها فانه قد يصوغ له ان يحث الناس بالخروج ولا يخرج عموما الا باذنه. نعم - 00:06:28ضَ

نعم هذا من المستحبات التي استحبها الفقهاء رحمه الله تعالى استنادا على ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وحسر عن رأسه وقال حديث عهد بربه. حديث عهد بربه. ولا شك انه يرجى فيه - 00:06:49ضَ

حصول اه البركة فانه اه اه اجابة الله جل وعلا لدعاء عباده. وهو نازل من من السماء اه يكون به الخير ويحصل به الغيث. واما قولهم واخراج رحله وثيابه فهذا لعلهم نظروا الى ذلك او اه اعتبروا بما جاء عن ابن - 00:07:16ضَ

رضي الله تعالى عنه فانه ذكر في مثل هذا اه او اه ذكر عنه في مثل هذا انه كان يخرج متاعه وحوائجه اذا جرى او جاء المطر نعم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد - 00:07:36ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله واذا زادت الماء المياه وخيف منها سنة لهم ان يقولوا هذا الدعاء وذلك ان السقيا يطلب بها لتحصيل الرحمة للعباد. وذهاب ما نزل بهم من الجذب. وشح المياه والامطار - 00:08:10ضَ

هذه اه الزروع والثمار او خوف ضياعها وتلفها. فيسأل الله جل وعلا ان ينزل عليهم ما يرفع عنهم هذه الفاقة وهذه الحاجة فاذا زادت المياه على نحو يخشى منها حصول ضرر عليهم فانهم يسن لهم ان يدعوا بهذا الدعاء. وسنة ذلك ظاهرة في - 00:08:31ضَ

الحديث الصحيحة اه لما دخل ذلكم الاعرابي في الجمعة اللاحقة للجمعة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو بنزول الغيب فانه قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. اه فدعا النبي - 00:08:53ضَ

صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وتأمل الفرق بين سؤال الداعي. سؤال ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانه قال ان يمسكها عنا لكن لما كان في الامساك منعا لحصول الخير دعا النبي صلى الله عليه وسلم بما يرفع الضرر ويبقي على حصول الخير - 00:09:13ضَ

اسعى بان تكون على محالها التي يحصل بها للعباد خيرا ولا يحصل عليهم في ذلك ضرر في البراري والصحاري ونحوها الاودية التي تسع للمياه الكثيرة الاودية العظيمة. ثم آآ ذكر الاية ربنا ولا الا تحملنا ما - 00:09:40ضَ

لا طاقة لنا به. هذا يعني مناسب ذكره خاصة وانه جاء في الاحاديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه بان الله جل وعلا قال قد فعلت فلا شك ان زيادة المياه وحصول الضرر على العباد مما لا يطيقونه ويكلفهم - 00:10:00ضَ

وعليهم فناسب دعائهم بهذا. لكن هذا ليس يعني فيما ثبت في الحديث لكنه استنباط من الفقهاء لمناسبة اليه اه هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالاستسقاء. اه بقي هنا ان ننبه - 00:10:20ضَ

على مسألة وهي انه آآ اذا خرج الناس الى الاستسقاء فلم يسقوا فان لهم ان يعودوا مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى يحصل اجابة دعائهم وتحصيل حاجتهم ولا ينبغي لهم ان تتغير ثقتهم بالله جل وعلا. او يجد او يجدوا الى نفوسهم في ذلك اضطراب او شك. فان - 00:10:42ضَ

ان هذا انما يحصل عند قليل الايمان. وضعيف الايقان بالله جل وعلا والله جل وعلا يبتلي العباد. ويؤخر ذلك طلبا للامتحان لهم ونظرا في حالهم. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله - 00:11:12ضَ

الله عليه وسلم قال ان الله ينظر الى عباده ازلين قنطين سيظل يضحك يعلم ان فرجهم قريب. والله جل وعلا في كتابه يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وينشر رحمة - 00:11:29ضَ

وهو الولي الحميد. فينبغي في هذا ان لا يكون ثميات. واعظم من هذا ان يكون في ذلك استبعاد لرحمة الله جل وعلا. ومن ذلك ان تجري بعض الالفاظ الدالة على هذا بان يقول القائل اذا استسقى الناس لا يأتي الا الغبار - 00:11:46ضَ

او لا يحصل الا كذا وكذا. لو لم نستسقي لكان احسن لكان احسن لنا. فمثل هذا الكلام لا شك انه تخشى على صاحبه من الوقوع في الزلة او الوقوع فيما هو اشد من ذلك من الهلكة - 00:12:06ضَ

آآ ايضا آآ مما يناسب هنا انه آآ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بالاستسقاء عند حصول الجذب على الارض. وانه ايضا مما ينبغي ان ان ينظر الناس فيما يلحق بدينهم وعباداتهم - 00:12:24ضَ

وصلاحهم واستقامتهم من الجفاء او الضعف فليكن لهم طلب لما يكون بها حياتهم. فان حياة القلوب اعظم من حياة الاراضي. وما يحصل بذلك من البلاء في الثاني اعظم مما يحصل من الاول. فلاجل - 00:12:44ضَ

في هذا اذا انتشر في العباد اعراض او حصل ضعف في الايمان استوجب اهل الفضل والعلم ان يكثروا دعاء الناس الى الهداية ودعوتهم الى الى كتاب الله جل وعلا مما فيه ذهاب قسوة القلوب وذهاب كثرة العصيان - 00:13:04ضَ

الاقبال على الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار والانابة اليه سبحانه وتعالى. وما احوج العباد في هذا الوقت الى مثل هذا الامر ثم لنعلم ان بين الثاني بين هذا والاول تناسب وارتباط فانه اذا عاد العباد - 00:13:24ضَ

واستصلحوا انفسهم فان ذلك حقيق بان يحصل لهم صلاح بلادهم وهناء عيشهم وكثرة ارزاقهم. نعم الترتيب في المسألتين اوكيه ذكروه بالنسبة لترتيبها من جهة الاكدية ذكرناها في في اول باب صلاة التطوع. وانهم ذكروا ذلك باعتبار - 00:13:44ضَ

اهمية العبادة وهذا يتعلق باعتبار الاجتماع لها وما يتعلق بذلك. فصلاة الاستسقاء ليست كصلاة الكسوف. من جهة لانه جاء الامر بصلاة الكسوف فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة - 00:14:20ضَ

ولذلك لم يختلف احد من اهل العلم في استحباب صلاة الكسوف وقد يعني سمعتم ما جرى من الاختلاف في صلاة اه الاستسقاء بالنسبة لقول الحنفية وان كان العمل على خلافه وعامة اهل العلم على عدمه. لكن ايضا من جهة اخرى صلاة الاستسقاء لها بدل. وذلك بالدعاء - 00:14:38ضَ

في خطبة الجمعة او في الدعاء في غير ذلك. لكن صلاة الكسوف ليس الا اقامة هذه الصلاة وفعل هذه الشعيرة نعم هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام الموتى. واحكام الموتى يتعلق بها - 00:14:58ضَ

احكام متنوعة منها ما له ارتباط بالابواب السابقة ومنها ما ليس له ارتباط. بل جملتها ليس لها ارتباط. فتغسيله او بعضها لا نقول جملتها. بعضها لا ارتباط له فيما مضى. من كتاب الصلاة. فان اه التغسيل والتكفين - 00:15:25ضَ

التعزية ونحوها من الاحكام لا لا ارتباط لها بما مضى. وانما ارتباطها بما مضى من جهة من جهة الصلاة ومع ذلك ذكروها عقب هذا هذه الابواب. قالوا لان الصلاة اهم ما يكون في حق الميت - 00:15:48ضَ

لما يلحقه من الدعاء والشفاعة وطلب حصول المغفرة له. فلما كان الامر كذلك وكان اعظم ما في هذا الباب من آآ حق الميت هو الصلاة عليه وكل ذلك آآ معه او مكمل له كان - 00:16:08ضَ

هذا الكتاب عقب اه كتاب كتاب الصلاة وقد يقال ايضا بانه انضم الى ذلك الغسل وهو متقدم في الطهارة والصلاة وهي متعلقة آآ بكتاب الصلاة فناسب ان تذكر بعد الطهارة والصلاة. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها. ويقال - 00:16:28ضَ

الجنازة اسم للميت. والجنازة اسم للنعش. او السرير الذي يجعل عليه اه الميت اه بعض الشراح يقول في هذا نكتة لطيفة فيقول انه الفتح ناسب ان يكون بمعنى الميت لانه هو الذي يكون على - 00:16:54ضَ

وبالكثر هو لي اسم للسرير لانه هو الذي يكون تحت. وبعضهم جعل ذلك على العكس. وقالوا ويعني اقوالا متقاربة في هذا. والامر في ذلك آآ يسير ومتقارب. آآ فهذا ما يتعلق بمعنى الجنائز - 00:17:14ضَ

والجنازة. نعم قال تسن عيادة المغيظ لما كان في الغالب ان المرظ مقدمة الموت آآ ناسب المؤلف رحمه الله تعالى ان يشير الى آآ ما يتعلق بحكم عيادته او آآ اتيانه - 00:17:34ضَ

فلذا قال تسن عيادة المريض وجعلها كالاستهلال لهذا الباب. وان لم تكن اه من كل وجه ان المريض طريقه الى الموت قد يكون بعد ذلك له صحة وسلامة اتم من حاله التي اه كان فيها من المرظ والتعب والسقم. لكنها ناسب ان تذكر - 00:18:02ضَ

هنا اه سنقول تسن عيادة المريض. اه وهذه من حقوق حقوق المسلم على اخيه. حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها عيادته اذا مرض آآ وجاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية فانه كان يعود آآ المرضى - 00:18:22ضَ

ويسأل عن احوالهم ولا شك ان هذا من اعظم الاخلاق وارفع الاداب والقلال والخصال التي يتحلى بها بها المسلم يتحلى بها المسلم. اذا قيل باستحباب العيادة والمرض اسم لكل ما يجري للبدن من اعتلال - 00:18:42ضَ

فهل العيادة مشروعة لكل ذلك؟ آآ ذكر اهل العلم في هذا قيدا ان العيادة تكون لمن حبسه المرض عن الخروج ليس كل مرض يعاد ولعله التمسوا الحاجة التي لاجلها شرعت العيادة. والا ففي بعض الاحوال قد يكون ممن لم - 00:19:02ضَ

شو المرض؟ لكنه بحاجة الى العيادة الى من يسليه في مصابه يثبته في المه ونحو ذلك. لكن هذا هو الاغلب انه اذا كان الانسان آآ قد لزم بيته وآآ ثقل عليه الخروج فان حاجته الى العيادة في هذا اظهر - 00:19:22ضَ

واتم. وهنا اه تلحظون ان الفقهاء رحمهم الله والسنة جاءت بعيادة المريض. اه ولم يأتي بزيارته او مع ان اسم الزيارة اعم لهذا ولغيره. آآ لعل الملحظ في ذلك انهم قالوا بان - 00:19:42ضَ

سادة شيء يعود ويتكرر لارادة انه كلما احتاج الى شيء من ذلك فانه يعاد. لان بانه يعادي فيكثر تكثر عيادته اما من الاشخاص واما من الشخص الواحد بتكرارها. لحاجة الى ذلك - 00:20:02ضَ

وقالوا بالفرق بين الزيارة والعيادة فان العيادة اه لا يكون فيها الطول مكث واه كبير بقاء وذلك لانه قد يحصل لي المغيب من المشقة ما اه يكون معه اه يعني طول بقاء - 00:20:24ضَ

لكن آآ هذا هو الافضل لا شك ان اكثر المرضى يتأثرون بطول ازدياد العيادة لحاجتهم مثلا الى بعض شؤونهم التي اما لتألم او آآ صعوبة آآ ذهابه لقضاء حاجته ونحو ذلك. آآ فلاجل هذا لا يطلب - 00:20:44ضَ

المكسي عندهم الا ان اهل العلم يقولون ويتوجه انه اذا علم من حاله محبته لطول البقاء فليكن ذلك مستحبا. قال وتذكيره التوبة والوصية. لا شك ان هذا من اعظم ما ينبغي اه اذا اه عاد الانسان - 00:21:04ضَ

ومريضا ان يذكره ذلك. ان يذكره ذلك. لان التذكير بالتوبة والوصية اصل ينبغي ان يذكر به كل مسلم في كل حال. فاذا سبب لحصول المنية وقرب الموت كان ذلك اولى واتم. فان قال قائل يعني اه اه ان في هذا - 00:21:24ضَ

اه شؤم اه او اه اه يعني فالسوء على ذلك الميت. كانه لا ينجو من ذلك المرض ونقول ليس كذلك بل انما يفهم هذا من القى الشيطان في قلبه شيئا من الضعف ووسوس له اه - 00:21:44ضَ

بكراهية الامر بالوصية والتوبة ونحوها. والا فان التوبة والوصية لا تزيده الا خيرا من التخلص من الذنوب وحفظ نفسه والحقوق والايصال الى اهله وذويه في القيام عليهم وعلى شؤونهم وما يتعلق - 00:22:04ضَ

بالحقوق وغيرها ثم اه ايضا بان هذا زيادة في الايقان والثقة بالله جل وعلا. وحسن ايمان الانسان بقضاء الله جل وعلا وقدره. لكن مع ذلك كله اذا قيل بتذكيره بالتوبة والوصية - 00:22:24ضَ

فليس معنى ذلك ان يأتي ان يؤتى من الالفاظ ما يكون فيه ايضا آآ شيء من آآ يعني مما يؤثر على المريض او يؤذيه او يظن يعني يظن منه انه لا ينجو منها - 00:22:44ضَ

هذا المرض كان يقول انت اصبت بمرض خطير الذين اصيبوا بما اصبت به قد هلكوا او ماتوا فلا ينبغي لك ان تترك او كذا فان هذا مما لا يناسب. لكنه اذا قال مثلا آآ هذه الامراض تذكر الانسان بالله جل وعلا يعترف - 00:23:04ضَ

ان يعرف ان يعلم الانسان ضعفه احوج ما يكون الى التوبة الى الله جل وعلا. فيكون فيها تذكير له بالتوبة على حين انه ليس فيها ما يؤذن بانتهاء اجله او قرب وفاته. وهذا ينبغي ان يعتاده كل من - 00:23:24ضَ

مات مريضا فمن عاد مريضا ينبغي له ان لا يعود مريض المريض ليغاظ وجها لوجه فحسب. بل يا في ذلك امورا اولها تسليته وليكن ذلك بلطيف العبارة وحسن الكلام الامساك بيده او وضع اليد على رأسه او على مكان - 00:23:44ضَ

الدعاء له بالسلامة والخلاص. آآ ذكر كلمة طيبة تطمئنه وتزيد في آآ يعني آآ كثرة عمله وثقته بالله جل وعلا. اه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في الهدي في عيادة المريض انه كان يدنو - 00:24:09ضَ

من الميت ثم يسأل عن حاله ثم يقول ما تشتهي فان ذكر شيئا يشتهيه لا يؤثر عليه طلبه له وهكذا. ثم ان رقاه وكان ذلك مناسبا فحسن فهذا يستحضره من كان زائرا للمريض ثم ايضا يذكره بهذه الامور بعبارة لطيفة فيكون جمع في - 00:24:29ضَ

هذه العيادة بين امور طيبة كثيرة. نعم نعم نعم هذا بيان بعظ ما يسن لمن حضر شخصا قد حضرته الوفاة وعالج السكرات ونزل الموت وما منا الا وسيرد هذا الموطن ويمر به هذه الحال. نسأل الله جل وعلا - 00:24:53ضَ

ان يسهل علينا آآ ما ينزل من من وعد الحق. وان يجعل ذلك تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت به السكرات اشتدت عليه حتى كان يوعك كما يوعك الرجلان. تقول عائشة - 00:25:48ضَ

رضي الله تعالى عنها فلا اكره شدة الموت بعد الذي رأيت من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نزل يعني حضرته الوفاء نزل به ملك الموت الذي يقبض روحه وهذا يعلم بحال الانسان من - 00:26:08ضَ

من اشتداد حاله وان يطير نفسه واحيانا يبدأ بصره وفي ان يكون له حال معلومة فانه في هذه يعلم انه نزلت به سكرات الموت يتعاهدوا بل حلقه يتعاهد حلقه اه ان يبله بالماء. اه لقائلا ان يقول ما وجه ذلك من الادلة؟ فنقول لا شك ان هذا - 00:26:28ضَ

من الادلة العامة فحال من هذه حاله من شدة الحال وعظم الكر فانه ييبس حلقه تيبس شفتيه اه تيبس شفتاه فناسب هنا ان يبل حلقه بالماء او بشراب كعصير ونحوه بما - 00:27:02ضَ

كونوا مناسبا له وهذا يعرض من حاله فيما يحب ايضا في بعض حركته فاذا قرب اليه ماء قبل من وجد كل بشيء غير ذلك رؤي ضجره فيفعل ما يكون مناسبا له. ثم بعد ذلك او مع ذلك يلقن - 00:27:22ضَ

لا اله الا الله وهذا كما جاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله موتاكم يعني من حضرته من حضره الموت. قيل موتاكم باعتبار ما يؤول اليه حاله. من الموت والانتقال. ثم ايضا آآ - 00:27:42ضَ

يؤخذ هذا مما جاء في الحديث عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. يقول مرة ولم يزد على ثلاث. يعني انه لا يكثر عليه في ذلك. لانه مع ما يعاني من السكرات ربما ضجر - 00:28:02ضَ

من كثرة آآ ما يعاد عليه فقال كلمة تفسد عليه هذا او تضره في دينه. فكان ينبغي لمن حضر المحتضرة في هذه الحال الا يكثر عليه وان يلتمس كلمة تكون اقرب الى نفسه واسهل عليه - 00:28:22ضَ

في ان يقولها وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حينما آآ حضر ابا طالب وهو في آآ موته يعالج السكر كان يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله جل وعلا. فبيان ايضا ما - 00:28:42ضَ

يؤول اليه قائل هذه الكلمة وما يستفيد قد يكون ذلك حاملا له على ان يقولها. قال الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه يعني انه اذا لقنه مرة قال ما لقن اه فانه ينبغي له الا يكثر عليه - 00:29:02ضَ

لانه يصدق عليه انه قال لا اله الا الله وانها اخر كلامه. لكن لو جرى منه كلام فاستحب له اعادة ذلك حتى يصدق عليه الامر الاخر الاخر الاخر وهو ان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله فيتحقق باذن الله وعد الله له بالجنة - 00:29:22ضَ

نعم قال اه ويقرأ عنده ياسين قراءة سورة ياسين على الموتى جاءت في حديث معقل ابن يسار واقرأوا على موتاكم سورة ياسين والمقصود بالموتى هنا ليس من مات وانما من حضرته الوفاة لما قلنا بانه تؤول آآ يؤول في الغالب الى الوفاة - 00:29:42ضَ

قالوا بان قراءة سورة ياسين اه يكون بها تسهيل لخروج روحه وانتقال اه اه روحه من الحياة الى اه الممات فناسب ان تذكر في هذا آآ المقام آآ لكن هذا الحديث آآ فيه علل كثيرة واضطراب كبير وآآ ذكر فيه - 00:30:02ضَ

يا اهل العلم اه من الاضطراب والاختلاف اه ما اه جعل كثيرا منهم يحكمون عليه بالظعف. لكن لا شك ان قراءة هذه السورة في بعض هذه الاحوال وقد جاءت عن بعض السلف قد يكون مناسبا اذا رؤي ان المريض لا يتضجر بذلك - 00:30:22ضَ

لعلها تكون سبيلا للتسهيل عليه. نعم. قال ويوجهه الى القبلة توجيه الموتى الى الى من حضرته الوفاة والى القبلة. هذه اخذت من بعض الاحاديث قبلتكم احياء واموات اه ايضا اه اه هذا الحديث وان لم يكن صريحا الا انه استنبط منه هذه الحكمة. جاء عن جماعة من السلف كثير - 00:30:42ضَ

ومن اشهر من جاء عنه عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة انه كان يطلب ان يصرف اه الى اه اه القبلة. اه لم يعرف ان احدا من اهل العلم انكر ذلك او اه منعه الا ما جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انهم لما وجهوه الى - 00:31:09ضَ

امرهم ان يردوا. وقول عوام اهل العلم على خلاف ذلك. يعني على التوجيه الى القبلة لمن حضرته الوفاة. نعم اه قال فاذا مات اه ما ذكر من المسائل السابقة هو ابان معالجته للسكرات وحضور الموت. فاذا مات - 00:31:29ضَ

ثقة فانه يسن تغميضه وهذا جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت رح العبد تبعه البصر. فضج الناس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يقولوا الا خيرا. قال فان الملائكة يؤمنون على ما - 00:32:05ضَ

ثم قال في حديث ابي سلمة اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه آآ واغفر له وارحمه واخلفوا في عقبه الغابرين ونوه له في قبره وافسح له في كان هذا هو اولى واتم ما ينبغي ان يقال لمن حضر - 00:32:25ضَ

ميتا ولا ينبغي ان يشتغل بالصياح وكثرة الضجيج الذي هي اذية للميت والحي وليس فيها ما ينفع والانصراف الى اتم للانسان في صبره وتجلده وانفع للميت اه في اه حصول الاجر وطلب اجابة الدعاء - 00:32:45ضَ

بين يدي لقائه بربه سبحانه وتعالى. قال وشد لحييه. آآ اللحيين آآ معلومان وهما آآ ما اه اه يعني اه اه العظمان اللذان في اسفل الوجه. اه فانه اذا مات الانسان اه حصل ارتخاء لهما - 00:33:05ضَ

سيكون ذلك على وجه آآ لا يليق بالانسان او يستبشع من الانسان ان يرى على تلك الحال. لاجل هذا احب الفقهاء رحمهم الله توارد السلف على استحباب ذلك. ولانه ربما اشتد على ارتخائهما فلم - 00:33:25ضَ

تضع اغلاقها فاذا لم يستطع الاغلاق فربما تدخل بعد ذلك الهوام وربما اذا اعيد تغسيله ان يكون اه ان يدخل الماء الى جوفه يفضي الى استطلاقه وحصول خروج فضلاته فيتعذب بذلك تمام تنقيته وتطهيره - 00:33:45ضَ

لاجل ذلك استحب هذا. قال وتليين مفاصله يعني ان تلين مفاصله حتى يمكن ان تنتظم اه اذا غسل وكفن وصلي عليه وجعل في قبره بان اه يعني اه اه تردى ذراعيه الى عضديه. وترد اه اه ساقيه الى فخذيه - 00:34:05ضَ

برفق وليد حتى اه يمكن ان ينظم الميت على حال لا يكون فيها اه اه شيء اه يعني ناتج هم من اعضائه او ذاهب ذات اليمين وذات الشمال فيكون ذلك فيه اذية عليه من جهة اه في حال تغسيله وفي حال تكفينه وفي حال - 00:34:30ضَ

وضعه في قبره فناسب ان يلين في هذه الحال لان الميت عند موته لا يزال رطبا لينا فاذا طال الوقت قليلا فربما اشتدت يعني آآ اشتدت مفاصله على تلك الحال فلم يستطاع - 00:34:50ضَ

ان اه يفعل به ما ذكرنا. نعم. قال وخلع ثيابه. يعني اول موته ينبغي ان تخلع ثيابه. لانه ربما يشتد فلا استطاعت خلعها فاذا لم يستطع خلعها فان ذلك سيفضي الى قطعها. وقطعها اتلاف لها. فلذلك قال الفقهاء - 00:35:10ضَ

الله بانه يستحب خلعها في هذه الحال. وستره بثوب. يعني ليس معنى ذلك ان يبقى اه بدون ثياب. بل لا بد ان يسقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات غطي بحبرة اه سجي بحبرة اه وهي نوع من الثياب التي - 00:35:30ضَ

من اليمن فاستحب ان يفعل بالميت هذه الحال. والا يبقى مكشوفا. والا يبقى مكشوفا نعم اه لكن هنا ينبغي قولهم وستره بثوب يعني في جملته. ولم يتكلموا على عورته. فان هذا سيأتي - 00:35:50ضَ

ان ذلك واجب تغطيتها وليس بابه باب المستحب. لكن هنا محل الكلام وكامل بدنه يستحب ستره. واما العوراء فسيأتيه انه يجب تغطيتها في كل حال. بل لما وجب تغطيتها في حال الغسل وهو حال يحتاج فيه الى الكشف. فمن باب اولى - 00:36:14ضَ

ان تغطى بغير تلك الحال نعم نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ووضع حديدة على بطنه اه وضع الحديدة على البطن جاء فيها بعض الاثار عن اه اه السلف وبعضهم يعبر بجعل السيف على بطنه اه - 00:36:34ضَ

لكن ليس في هذا شيء يمكن ان يكون له اصل صحيح من الشر. لكن له معنى صحيح انه قالوا انه اذا اه لم يجعل عليه شيء اه على بطنه فربما انتفخ انتفاخا كثيرا - 00:37:07ضَ

لاجل ذلك اذا وضع مثل الحديدة ونحوها فان هذا اه مانع من حصول هذا الانتفاخ. وذكر ذلك الشافعي وغيره قال لان لا يربو بطنه يعني يكبر وذكر ذلك غير واحد. وقال ابن المنذر بانه ليس فيه سنة لكنه يطلب لتحصيلها - 00:37:27ضَ

هذا المعنى لتحصيل هذا المعنى. وجاء عن احمد وعن جماعة من اهل العلم كثير. قال ووضعه على سرير غسله. يعني كانه قولوا بانه ينبغي الا يوضع في الارض. لانه ربما تسلطت عليه الهوام والحشرات ونحوها. خاصة في تلك الازمنة والان في بعض الامكنة - 00:37:47ضَ

ربما يكون ذلك اه كثيرا خاصة في بعض البلاد التي يكثر يكثر فيها الزراعة ونحو ذلك. فربما اه يكون عليه في ذلك تسلط الهوام واذية الحشرات له على حين غفلة من من حوله. فلذا يجعل على سرير غسله احوط له - 00:38:07ضَ

وامنع من تسلق الهوام عليه. قال متوجها منحدرا نحو رجليه. يعني متوجها للقبلة على ما ذكرنا فيما مضى. ومنحدرا الرجلين قالوا ليكون ذلك سببا لما كان في بطنه من الاشياء التي استعدت للخروج ان يسهل خروجها - 00:38:27ضَ

ويكون امكن حصول ذهابها في وقت او في اول ابان موته الذي ليكونوا في ذلك آآ سهولة في هذه الاشياء. نعم آآ قالوا واسراع تجهيزه هذا هو السنة الصحيحة في آآ الموتى فان النبي صلى الله عليه وسلم استحب ذلك آآ - 00:38:47ضَ

في الاسراع فيها فاما خيرا تقدمونها اليه واما شرا تضعونه عن اعناقكم. وجاء في الحديث الاخر ما كان لجيفة مسلم ان بين ظهراني بين ظهراني المسلمين فلاجل ذلك ينبغي ان يستعجل بها. لكنه هنا استثنوا غير فجأة. لانهم يقولون - 00:39:18ضَ

لان موت الفجأة يمكن الا يوثق بانه قد مات. وقد تكون تلك اغماءة او نحوها. فلربما استعجل فيه فجعل في كفن وقبر فيفضي ذلك الى ان يكونوا سبب موته. هذا لما كانوا فيما مضى وكان يتعذر عليهم ان - 00:39:38ضَ

اقطعوا بحصول الموت اما في هذا الوقت يسر الله جل وعلا من السبل والاسباب والالات التي يمكن بها آآ العلم بموت الميت وانقطاع نفسه وخروج روحه فيكون ذلك يعني آآ محكوما به ويكون - 00:39:58ضَ

الاستثناء في غير محتاج اليه فيسرع بكل ميت ما دام انه حصل القطع بموته آآ قالوا وان فاذوا وصيته لما كان من اعظم ما ما يجب للميت والقيام عليه شؤونه وتحصيله حقه بعد موته فان من اعظم ذلك ان تنفذ وصيته - 00:40:18ضَ

لانه من الامور ما يكون له تعلق به. ربما يكون عليه دين سيكون آآ قضاء دينه اوجب ما يكون في الاسراع بذلك والقيام عليه وعدم تأخيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل آآ عن الرجل آآ فقال هل عليه دين؟ قال نعم آآ فامتنع من الصلاة عليه - 00:40:53ضَ

في الاصل انه يكون قد كتب ذلك. فلاجل هذا كان انفاذ وصيته اولى. وقد يكون ايضا في وصيته ما علقوا بموته كان يكون له وصي في غسله في من يغسله - 00:41:21ضَ

فلو اخروا النظر في الوصية لربما فات عليهم القيام بذلك. فلاجل هذا نص الفقهاء عليه آآ رحمة الله في هذا الموطن انه تنفذ وصيته لانه من الامور ما يلزم الاسراع فيها. كمن يقوم بتغسيله كقضاء - 00:41:37ضَ

الذي اه تعلق به نفسه وبعض الامور الاخرى فلاجل ذلك كان هذا اه موطنه. اه هنا يعني تنبه الى ما يحصل من التواني في مثل هذه الامور. والتخلف عن القيام بها. نعم - 00:41:57ضَ

قال ويجب في قضاء دينه اذا كان ذلك مما من الامور المستحبة في الاسراع التجهيز والانفاذ الوصية. اما اذا كان عليه دين فيتوجب القيام واسراع قضائه. لان نفس المؤمن كما جاء في الحديث معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وآآ لما قال النبي صلى الله - 00:42:16ضَ

عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم. فامتنع من الصلاة عليه. ثم اه يعني الحديث حتى لما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت جلدته عليه. لدلالة عظم امر الدين وما يتعلق به. فكان وجوب الاسراء - 00:42:41ضَ

في قضاء الدين من اهم المهمات نعم نعم آآ ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى هي بعض ما يستحب اه لمن حضرته الوفاة ما يفعل اول ما يموت الميت ثم بعد ذلك لما - 00:43:01ضَ

المسائل متعلقة بغسل الميت. وهذا له اه مسائل متفرعة كثيرة. اه جعل له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا خاصة جعل له فصلا خاصة. ولم يكتفي هنا بصورة او الصفة التي ذكرت في الغسل في باب الغسل اه للفرق - 00:43:28ضَ

بين غسل الميت وغسل الانسان في مسائل متعددة الحاجة الى التنصيص على هذا البيان ما يتعلق به من احكام ربما تختلف عن اه اه حكم الغسل اه الذي مر في كتاب الطهارة. فقال المؤلفون - 00:43:48ضَ

رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه من حقوق المسلم لابد ان ينفر من من المسلمين من يقوم على الموتى تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا. فاذا ترك احد من المسلمين فانهم يأثمون - 00:44:08ضَ

فان هذا من حق المسلم على اخيه. في هذا بيان لعظم ما جاء به هذه الشرع. ودلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه عليه وسلم من العناية بالموتى وحسن القيام عليهم من التغسيل والتكفير والتطهير والتطييب والصلاة والدعاء - 00:44:28ضَ

والمنع من التسلط عليهم او الاستهانة اجسامهم ما يعلم به عظم هذه الشريعة وكمال هذه الملة التي اه جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم ولكل واحد نعم. اه اذا - 00:44:48ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى واولى الناس بغسله وصيه آآ اه يقال قتله اه بغسله وغسله. لكنه هنا لما كان اه من التغسيل غسل يغسل تغسيلا يعني جعله اه بغسله وتغسيله. فاولى الناس بذلك وصيه. اه فاذا كان الميت قد اوصى بان - 00:45:33ضَ

عليه ان يغسله احد فان هذا هو المقدم في استحقاق اه التغسيل. وينبغي اه هذا ان ان اه اعتبر من كل احد في ان يوصي آآ في من يقوم عليه طلبا لان يكون ذلك اتم لحال القيام عليه - 00:45:59ضَ

ما يتعلق ايضا من من الترتيب من آآ مظنة حصول انكشاف العورة او الاطلاع على امر خاص ونأمل ما يتعلق يكتنف ذلك من الامور التي ربما يحتاج الانسان ان يستأمن عليها امينا. وان كان الفقهاء ينصون على ان من - 00:46:19ضَ

يلي هذه الامور لابد ان يكون امينا لكنه اذا اوصل الانسان بشخص يقوم عليه بالتغسيل فان ذلك اولى واتم في ان بحقه في كمال الغسل وايضا في كمال الحفظ والامانة فيما يراه او يطلع عليه نعم ثم - 00:46:39ضَ

ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب. فعلى كل حال اه ذكروا هنا التقديم للعصبات الاقرب فالاقرب لكمال الشفقة. لانه كلما عظمت شفقة الانسان على شخص كلما زاد قيامه به وعنايته بامره. فلاجل ذلك كان ذلك مما يستحب. او مما يندب اه ان يقوم عليه ابوه او جده - 00:46:59ضَ

هل يقوم على الانسان اه ابناؤه تغسيلا ونحو ذلك؟ او لا؟ اه لم يعني المؤلف هنا لم يقل بانهم لا يغسلون. لكنه اراد ان يبين ان الاب والجد مقدم لكمال حقهم ويعني آآ اعتبارا بشأنهم. والا فانه من جهة العصبات في الاصل ان الابن مقدم على الاب - 00:47:29ضَ

على الاب في الارث ونحو ذلك. لكن آآ لا شك ان شفقة الاب على ابنه اعظم من شفقة الابن على ابيه. ولما كان مبنى هذا الامر على كمال الشفقة قدم الاب. ولان هذا من الحقوق فقد يكون هذا اطيب لخاطره. واتم - 00:47:57ضَ

اهله فلذلك قدم على ابنه فيكون بعد الجد الابن وابنه ثم العصبات على قربهم الاخوان ثم بنوه ثم الاعمام ثم بنوهم وهكذا. نعم. قال ثم ذوو ارحام لانه اه ذوو الرحم وان لم تغبطه عصبة الا انه اشفق من الاجر - 00:48:17ضَ

فكان مقدما. قال وبانثى وصيتها ثم القربى. لما كان الامر مشتبها في ان العصبات يستحقون ذلك قياسا على الميراث آآ اراد المؤلف ان ينبه على ان الانثى انما يليها النساء. لان - 00:48:37ضَ

آآ وفي الاصل ان النساء لا يكن عصبات فلما كان ذلك محتملا اراد ان يقطعه وان يبين ان النساء انما يلي اه امر تغسيلهن النساء لان اه وفيه اطلاع عليهن وعوراتهن ونحو ذلك فلم يكن يقم بذلك الا النساء. اه حينما نقول فيه اطلاع على - 00:48:57ضَ

لا يقصد انه يجوز انكشافها لكنها اولا ربما انكشفوا. ثم انه ايضا المرأة بالنسبة للرجل قد يكون يكون اه غير العورة في حق المرأة مع المرأة. عورة له في النظر اليها. اذا كانت اجنبية - 00:49:22ضَ

او نحو ذلك. فاذا اه انما يلي امر النساء اه النساء مثلهن القربى فالقربى. نعم نعم. قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه اه اه يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه يعني اه الصاحب يعني الزوجة والزوجة يعني زوج - 00:49:42ضَ

اه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. الصاحبة هنا هي اه الزوجة هي آآ الزوجة لطول صحبتهما لطول صحبتهما. فلكل واحد منهما ان يغسل صاحبه. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:20ضَ

قال لما قال بل انا ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك. والى اما اخر ما جاء في اه الحديث ويدل لذلك ايضا فعل اه ابي بكر رضي الله تعالى عنه حين اوصى بان تغسله زوجه - 00:50:40ضَ

اسماء بنت عمير فكان ذلك بمحظر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كالاجماع. وكذا سيد مع سريته كذلك السيد آآ لانه آآ يطلع عليها ويباح له النظر الى عورتها. والذين هم لفروجهم حافظون الا على - 00:51:00ضَ

ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين لكن هنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى عبر بسريته ولم يعبر بامته او جاريته وهذا لا شك انه مقصود لقصر المسألة على امته التي تسرى بها. فلو كان عنده امة - 00:51:21ضَ

لكنه لا يجامعها وانما اتخذها للخدمة ونحو ذلك فانه لا يجوز لها ان تغسله على قولهم فلكن من اتخذها سرية فانها هو التي هي التي يجوز لها ذلك هي التي اجاز لها ان - 00:51:45ضَ

يا علي اه قد يخرج من ذلك من كانت مزوجة وهذا لا اشكال انها تخرج من هذا الحكم اه فبناء على ذلك اذا كان قد وتسرى بها يعني اه اه انه اه يطؤها يطؤها كان ذلك من الاطلاع على السر. اه لان السر هو - 00:52:03ضَ

والجماع كما قال الله جل وعلا لا تواعدوهن سرغا يعني اه ذكر اهل العلم في تفسير ذلك انه هو الجماع. نعم. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. اه باعتبار اه لما كان - 00:52:23ضَ

دون سبع سنين لا عورة له كما هو مقرر عند اهل العلم. وسيأتي ما يتعلق بذلك من المسائل في اول كتاب النكاح عند النظر المخطوبة فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يفيضون فيما يتعلق باحكام النظر في ذلك الموطن ويقسمونه الى اقسام آآ - 00:52:43ضَ

آآ يعني في الجملة يقررون ان من دون سبع لا عوهة له. فاذا لم يكن له عورة جاز لرجل ان لغة السلاح او لامرأة كذلك ان تغسله لانه لا عورة له. نعم - 00:53:03ضَ

نعم يقول اذا مات رجل بين نسوة او آآ نسوة امرأة بين الرجال فما الحكم في هذه الحال هل يصح ان نقول او نسوة بين الرجال اذا كنا قد متنا جميعا صحيح. لكن اذا بقي من النساء ولو امرأة واحدة فانه يمكن ان تغسل تلك النساء او تلك المرأة التي ماتت - 00:53:20ضَ

فاذا اذا اه لم يوجد من يغسله من الرجال او من يباح له الاطلاع على عورته كزوجته. فما فما المطلوب فما الذي يفعل هنا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمع من اهل العلم بانه ييمم. لانها لما تعذرت - 00:53:53ضَ

احدى الطهارتين صار المصير الى البدل. التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى من الحدث الاصغر والاكبر. فكان الحكم آآ ذكر بعض اهل العلم اه انه يغمس في الماء يجعل في الماء او يغش بالماء وعليه ثيابه. ونحو ذلك بدون ان يكون ثم مس او كشف - 00:54:13ضَ

بالقدر الذي يحصل به تغسيله. آآ وهذا شيء يعني فيه آآ له اعتبار. وآآ جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة تموت بين الرجال قال ترمس في الماء. ترمس يعني تغمس. فجعلوا ذلك حكما فيمكن ان - 00:54:39ضَ

قال بهذا قال او عكسك ذلك اذا ماتت آآ امرأة بين رجال فانهم لا لا يباشرها احد من الرجال تفتيلا اذا لم يكن اه زوجا لها لئلا يطلعا على عورتها ولانه لما حرم النظر فمن باب اولى - 00:54:59ضَ

ان يحرم المس ولا يخلو من مس حتى ولو جعل بينه وبينها حائلا وهذا محل لثوران حتى لقائل ان يقول حتى ولو كان لرجل مع امه او لرجل مع اخته كذلك - 00:55:19ضَ

نعم هذا قول اكثر اهل العلم بل استعظم الامام احمد رحمه الله تعالى ان يقال بان احدا يغسل امه ولا شك انه من تمام بره الا يطلع عليها في مثل تلك الحال. فلاجل هذا لم يكن ثم فرق بين ان تكون من محارمه او غيره - 00:55:40ضَ

محارمه فلا يستثنى من ذلك الا ممر وهي الزوجة للزوج او الزوج للزوجة الامة لسيدها او نعم. قال وكذا خنتا مشكل. فالخنتا مشكل الذي لم يعلم هو رجل ام امرأة فانه لو غسله الرجال قد يظن ان قد - 00:56:00ضَ

امرأة فيكون اطلع على عورته. لو غسله النساء فقد يكون رجلا فيكون اطلع على عورته. فبناء على ذلك لا يغسل. اما انكشف حاله بان يعلم انه رجل او امرأة هذا لا اشكال ولا يعتبر كنت مشكل آآ بل يصير حكمه حكم النساء اذا حكم - 00:56:20ضَ

بانه امرأة او حكمه حكم الرجال اذا حكم بانه رجل. وهذا معلوم اه في هذا الوقت او يسير العلم به. اه فلم يكن كما كان في الازمنة الماضية من تعذر العلم او حصول الاستشكال في مثل هذه الحال في مسائل كثيرة. نعم - 00:56:40ضَ

قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعدم اه هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة ان المسلم لا يغسل كافرا او يدفنه وآآ يعني هل هو لعموم الادلة الدالة على آآ عدم الموالاة بين المسلم والكافر؟ فقد يكون هذا هو - 00:56:58ضَ

آآ المأخذ لكن آآ ليس في آآ الادلة ما آآ يدل على هذا اخذا او آآ عدما آآ ولذا جاء عن الشافعي الاذن في آآ التغسيل. آآ لو انه غسله او دفنه او نحو ذلك - 00:57:32ضَ

يعني كيف قال بانه لا بأس آآ في ذلك؟ قال بل يوارى لعدم آآ قوله يوارى لعدم هذا ظاهر من انه جاء الامر آآ او الاذن في هذا في ان هو لما جاء علي واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان - 00:57:52ضَ

عمه ابا طالب قد مات قال اذهب وواره ولا تحدث شيئا حتى تأتني فواراه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له كما عند ابي داود وغيره. فدل على انه يواغى اه قد يفهم من هذا انه ارادوا ان يدفن اه على نحو ما يدفن - 00:58:08ضَ

اه تكفينا اه ولحدا ونحو ذلك. اه فقد يشتبه على الناس ويظن انه مسلم. اه يصلى عليه نحو ذلك قد يكون هذا هو اه اه مرادهم. فيكون له مع ما اخذ اه جيد. اه ويشتبه عليهم حينما يغادر - 00:58:28ضَ

قد يكون هذا لكن في الجملة ان تغسيله ليس فيه شيء صريح يمكن ان يمنع من يمكن وان يمنع الا اذا كان على حال يشتبه بها مع مع المسلم فلا شك انه يمنع من هذا يمنع منه - 00:58:48ضَ

هذا نعم اه يعني آآ يبعد يعني لا لعدن لعدم يعني نعم قد يكون لعدم من يقوم بذلك او يلي ذلك من اهله نعم يكون لعدم من يقوم بذلك من اهله. يعني من ذويه الكفار ممن يليه من بني جنسه او دينه - 00:59:08ضَ

نعم بلاغ طيب نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:52ضَ