شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (48) | تابع الجنائز - الزكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وبين يدي الكلام او تتمة الكلام على ما ابتدأناه في كتاب الزكاة لدينا كم اسئلة ملحة اه كثيرا ما وردت عن طريق الشبكة وراغب الاخوان ان تكون في مستهل هذا اه الدرس - 00:00:22ضَ

هذا سؤال اه يتعلق بالكلام على حلية طالب العلم وهو قول اه السائل آآ كيف لطالب العلم ان يطلب العلم كان فتاة لا اعرف ماذا افعل؟ ساعدوني جزاكم الله خيرا - 00:00:44ضَ

اه حقيقة اولا لابد ان يعلم ان العلم منة يمن الله بها على من يشاء من عباده. كما يمن الله سبحانه وتعالى على انسان بالدنيا او المنصب والجاه او وبغير ذلك من المنن فان المنة بالعلم من اعظم المنن التي يمن الله بها على العبد. وذلك ان - 00:01:02ضَ

تحصيل اي نعمة من نعم الدنيا فانما هي زيادة ابتلاء ومحنة في هذه الدنيا. ولا تزيد الانسان خيرا الا ان يتبلغ بها الى الخير. والله جل وعلا قدم في اه اهل الدنيا وان ليس في قول الله جل وعلا كلا ان الانسان ليطغى - 00:01:27ضَ

الرآف استغنى. واما العلم فانه زينة للعبد في دنياه. يبصره بامور دينه. ويسهل الله له به امور اخرته. ومن كانت الدنيا ومن كانت الاخرة همه جمع الله شمله واتته الدنيا وهي راغمة. ولما كان الامر كذلك فان السير في تحصيل العلم ليس بالامر - 00:01:53ضَ

ياسين فان الانسان لابد ان يتعنى وربما يلحق به من التعب والنصب شيئا كثيرا في الوصول الى هذه النعمة وتحصيل هذه المنة. فما يلحق الانسان من كد ونصب وجد واجتهاد وتعب. فانه زيادة له - 00:02:23ضَ

في الاجر بين يدي الله جل وعلا. ولابد لطالب العلم ان يستحضر ذلك كل ما جرى له شيء من الملل او حصل شيء من التعب او اراد الانصراف او رأى من يتمتع بالشهوات اه الملذات فهذا امر ينبغي - 00:02:43ضَ

ان يتنبه له. وما ذكرت الاخت السائلة من حاجتها الى مساعدة في طلب العلم. فنقول اولا لا بد ان يحمد الله على هذه النعمة ام بصرها بهذا الطريق واعانها على اختيار هذا السبيل. والامر الثاني لتعلم ان من اعظم - 00:03:03ضَ

بفضل الله جل وعلا ما يسر الله في هذا الوقت من آآ سبل كثيرة لتسهيل طرق تحصيل العلم حتى ان الانسان كما هي الان في ربما كانت في بعض انحاء المملكة وهي تستطيع ان تدخل وتحاضر وتحضر الدروس - 00:03:23ضَ

واه تستفيد من هذه اه المجالس. اه ربما نحتاج الى التواصل معها في بعض ما يحتاج اليه على سبيل الخصوص. لكنها يعني توجيه للعموم بان لابد ان يوطن الطالب نفسه ان العلم - 00:03:43ضَ

لا يحصل الا بكثير تعب. وزيادة تعني والا فانه آآ يفوت عليه. آآ العلم تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون والجنون اه فنون هذا احد اه هذه اه الاسئلة التي وردت - 00:04:03ضَ

سائل يسأل ونحن لن نفتح الحقيقة المجال بالنسبة للاسئلة خارج الدرس عن لكن بما انها الان جاء صيام ثلاث ثلاثة ايام من كل شهر آآ هل هو الافضل ام المداومة على صوم الاثنين والخميس - 00:04:47ضَ

اه حقيقة اولا اه لا شك ان كون الانسان يصوم اه ويعنى بانواع من السنن فيجعل له من الصيام عبادة ويجعل له من الصلاة وقت ويجعل له من قراءة القرآن فهذا حسن. ثم ان ينظر انواع الصيام التي اه تليق بحاله - 00:05:04ضَ

فمن استطاع منها قدرا كثيرا فذاك. ومن استطاع منها شيئا يسيرا فلا اقل من ان يحافظ على هذا الشيء اليسير. صيام ثلاثة عدة ايام من كل شهر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم الاثنين جاء به النص اه عند مسلم في اه صحيحه - 00:05:24ضَ

صيام يوم الخميس جاء اه اه قول عامة اهل العلم وفيه بعض الاحاديث وان كان فيها اه مقال. اه كون الثلاثة الايام من كل في الايام البيض هذا جاء عند الترمذي. فعلى هذا آآ يمكن الصائم هنا ان يحصل صيام - 00:05:44ضَ

ثلاثة ايام من كل شهر اما بصيام الاثنين والخميس او بالاقتصار حتى على الاثنين. ويمكن ان يكون ذلك بصيام ايام البيض فاذا ما رأينا ان ما ورد النص بالتأكيد عليه هو صيام يوم الاثنين اكثر من صيام يوم آآ ايام البيض من جهة الدلالة فان آآ - 00:06:04ضَ

تحصيله لذلك اتم فاذا جمع بين الاثنين فهذا خير على خير. نعم. اه اه كنا ان لعلنا نكتفي من الاسئلة بهذا ونكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من دراسة من الكلام على - 00:06:24ضَ

اول كتاب آآ الزكاة. وكان الشيخ آآ آآ يعني رغب في ملخص يفيد الاخوان في مسائل خاصة وانها مسائل فيها شيء من اه الاشكال. اه فلا مانع من ذلك. وسنقتصر على ابرز المسائل التي - 00:06:44ضَ

ورد فيها اه الاشكال. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتبار مضي حول اه شرطا من شروط الزكاة والدليل على كذلك وفرغنا على هذا مسألة مهمة وهي المال المستفاد. وقلنا بان المال المستفاد على ثلاثة اقسام - 00:07:04ضَ

اما ان يكون تابعا كما لو كان ذبح تجارة او نماء اه ونتاج سائمة. فهنا حوله حول اصله ولا اشترط فيه مضي الحوض وهذا امر آآ مستقر. الثاني ان يكون المال المستفاد من غير جنس ما له - 00:07:24ضَ

الذي بدأ حوله كما لو كان مثلا عنده بهيمة الانعام ثم اهدي اليه ذهبا او فظة. فهذا اه عند اهل عامة اهل العلم ان لهذا المال حوله ولذاك حوله ولا يتداخلان في الحوض - 00:07:44ضَ

ثالث من الاقسام وهو ان يكون عنده مال قد بدأ حوله. كما لو كان عنده اه مئة من الغنم مثلا ابتدأ حولها من المحرم ثم في شهر ربيع الاول اهدى اليه شخص مئة اخرى فهذا هل اه هو من - 00:08:04ضَ

في ذلك المال اليس كذلك؟ لكن هل هو من نتاجه لا فبناء على ذلك هل يكون حوله هل يكون حوله حول المال الاول او يبتدأ حولا جديدا؟ اه ذكرنا في - 00:08:24ضَ

في خلافا بين اهل العلم والمشهور من المذهب والمستقر ان لكل واحد من المالين حولا يخصه. وفرغنا على ذلك ما يتعلق اه زكاة الرواتب والكلام عليها. ثم ذكرنا اه الدين هل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه - 00:08:39ضَ

ازيك يا وقلنا بانه اذا كان الدين على مليء تلا اشكال في انه يزكي لكل سنة. اما ان يبتدأ ان يزكي لكل سنة ابتداء واما ان ينتظر حتى يكبر ان يؤدي زكاته لما مضى من السنوات سواء كان مضى عليه سنة او عشر سنوات يؤدي زكاة هذه السنوات كلها. اذا - 00:08:59ضَ

اذا كان الدين على معسر او مماطل او نحوهم. فهنا على روايتين في المذهب آآ ما لا آآ المؤلف وهو مشهور المذهب انه ايضا تؤدى زكاته الى قبض قال لانه - 00:09:25ضَ

يعني لما قبضه صاغ ماله وهو في في الاولين كان يستطيع ان يبرئ منه ونحو ذلك وآآ استدل في هذا قال اذا كان صادقا ما يمنعه ان يؤدي زكاته اذا قبضه آآ - 00:09:45ضَ

وذكرنا في رواية ثانية عند الحنابلة وهي التي عليها الفتيا انه المال الذي كان على معسر ونحوه في الاصل انه في حكم المعدوم او الممنوع آآ فاذا قبضه فكانه حدث له مال فيبتدأ به حوله - 00:10:05ضَ

وهل يؤدي زكاة سنة واحدة؟ باعتبار انه في الاصل ابتدأ بها حولا. هذا يعني قول بعض المالكية واستحسنه وبعض علمائنا نعم. هذا ما يتعلق بزكاة الدين. قلنا من عليه دين ينقص النصاب. هل اه ذلك الدين - 00:10:25ضَ

يؤثر في الزكاة او لا يؤثر في اه الزكاة واصل هذا ما جاء عن عن عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص الاموال اموال زكاتكم. وآآ يعني جاء في الرواية الثانية التي ذكرناها من كان عليه دين فليقضي - 00:10:45ضَ

دينه ثم ليزكي ما بقي من ما له. فاخذ من هذا الحنابلة وجماعة من اهل العلم انه آآ اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه فيه ولانها شرعت على سبيل المساواة ومثل هذا المدين الاصل انه اهل للمساواة لا ان - 00:11:12ضَ

اه يكون ممن اه يبذل اه الزكاة وهذا له وجه. اذا قيل بذلك فهل يستوي في هذا الماء الدين المؤجل والدين الحال او يكون في اه في الحال دون المؤجل. اه قلنا بانه يستظهر في هذا انه - 00:11:32ضَ

يقتصر على الدين على الدين الحال. وهذا لابد لنا منه خاصة في هذا الوقت الذي صاغ الدين ليس مظنا الفقه وانما هو باب للتوسع في التجارات والتكثر منها وان كان جدولتها وآآ قضائها - 00:11:52ضَ

لا يعيق الانسان في امواله ولا في تجارته ولا في غناه. ولو قيل بهذا لربما اغلق باب باب الزكاة لكثرة ذلك. هذه يعني اهم مسألتين اه تعلق بهما الكلام. اه ثم اه انتقلنا الى مسألة وهي وجوب - 00:12:12ضَ

ازا كانت في عين المال او في الذمة والكلام المترتب على ذلك. وقلنا انها مترتبة في عين المال لها تعلق كمثل كمثل ماذا؟ كمثل جناية العبد فانها مترتبة مرتبطة برقبته وللسيد - 00:12:32ضَ

ان ان يدفع عنه. فكذلك هي مترتبة بعين المال ولها تعلق بالذمة. وذكرنا ما يتفرغ على ذلك. اظن هذه واضحة ان شاء الله واضحة الاخوان جميعا نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:12:54ضَ

الرحمن الرحيم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى في كتابه قال والزكاة كالدين في التركة يعني آآ في انها ثابتة كثبوت الدين. فكما ان من مات وعليه دين - 00:13:19ضَ

لادمي فانه يقضى فكذلك من مات ولم يؤدي زكاته فانها تقضى من من دينه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فيقولون كما انه آآ يقضى حق الادب - 00:13:43ضَ

فكذلك يقضى حق الله جل وعلا. وعلى وكما ان الدين يجب في ذمة المتوفى وقد مات فاوجبناها في ماله فمن باب اولى ان على او ان لا اقل من ان يكون مساويا لحق الادمي اذ ان من اهل العلم - 00:14:03ضَ

من يقول بان الزكاة متعلقة بعين المال فلا اقل اذا في هذه الحال من وجوبها اه في مال ووفى او ما للميت كما يجب عليه او يوجب عليه قضاء الديون للادميين - 00:14:23ضَ

نعم اه واذا كان ما يترتب على ذلك من هل يقدم هذا او ذا؟ اه في اه المسألة وكفارة كدين. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اصول المسائل التي المتعلقة بالزكاة من جهة - 00:14:43ضَ

شروط من جهة شروطها والمسائل المترتبة على تلك الشروط. دخل في الاموال الزكوية فالاموال الزكوية عند الفقهاء رحمهم الله تعالى اربعة اموال دل عليها ادلة الاجماع والسنة فزكاة بهيمة الانعام آآ جاءت بها ادلة كثيرة من سنة النبي - 00:15:03ضَ

صلى الله عليه وسلم ومن الاجماع المنعقد على ذلك. وهنا قال باب زكاة بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام عام البهيمة آآ هو كل ما ابهم عن نفسه ولم يستطع الافصاح يقال له بهيمة لانه يبهم لا يستطيع ان يفصح عما في نفسه - 00:15:33ضَ

اه والانعام هي الابل والبقر والغنم. سميت بذلك على وجه الخصوص لكثرة النعمة بها. لحصول للنعمة بها على اتم وجه واكثره ولا تساويها غيرها في النعمة التي تحصل بهذه الاشياء الثلاثة. قال اهل العلم - 00:15:58ضَ

هنا بهيمة الانعام من اضافة اخص الاعم الى الاخص لان البهيمة اعم من الانعام. فقد تكون البهيمة من من الخيل وقد تكون من غير ذلك. اليس كذلك؟ كاظافة ان لقولنا المسجد الجامع فالمسجد اعم من الجامع اليس كذلك؟ فهو من اضافة الاعم الى الاخص - 00:16:22ضَ

وهنا فائدة وهو ان اه تسمية بهيمة الانعام هنا بهيمة هي يكونون علة مصححة وليست علة مسببة علة مصححة وليست بعلة مسببة. وش معنى هالكلام يعني انه لما سميت بهيمة الانعام بهذا الاسم لانه يصدق عليها انها تبهم عما في نفسها. وليس معنى ذلك ان - 00:16:50ضَ

كل من لم من لم يفصح عن نفسه يسمى بهيما واضح؟ فعلى هذا الطفل الصغير لا يسمى بهيمة اما اذا قلنا بانها علة مسببة ان كل من ابهم عما في نفسه فانه يسمى يسمى بهيمة - 00:17:18ضَ

ومثل ذلك يعني بعض مثلا المغمى عليهم او المجانين او نحوه اذا قلنا بانه لا يستطيع ان يفصح عن نفسه فانا اذا قلنا بانها علة مسببة يسمى بهيمة وليس كذلك. فاذا هي علة مصححة وليست علة مسببة. يعني علة يصدق على من سميت به - 00:17:37ضَ

كذلك وليس كل من وجد فيه هذا يسمى بهيمة. واضح يا مشايخ نعم نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. الاولى منهما هو وجوبها في الابل والبقر والغنم. وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم. هذا هو محل - 00:17:57ضَ

اتفاق واجماع بين اهل العلم لا يختلفون في ذلك. وعلى هذا تواردت الاحاديث وجاءت النصوص. ولا تجب في غيرها من بهيمة الانعام في قولي عامة اهل العلم في قول عامة اهل آآ العلم. وسنأتي باذن الله جل وعلا في التفصيل الكلامي على - 00:18:31ضَ

زكاة الابل والبقر والغنم الادلة على ذلك. فدلالة وجوبها في الابل قول النبي صلى الله عليه وسلم اه وما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة اه بطحت له - 00:18:51ضَ

بقاع اوفر ما تكون فتطؤه اه الى اخر الحديث لك انت صاحب البقر وصاحب الغنم وصاحب الابل على حد سواء والاجماع منعقد على ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بشروط وجوبها في بهيمة الانعام - 00:19:11ضَ

فان تم شروطا عامة لوجوب الزكاة في هذه الاموال وشروطا خاصة. الشرط الاول من شروط وجوبها في بهيمة الانعام ان تكون سائمة والصوم هو آآ ان تكون راعية. الرعي والدليل على اعتبار ذلك - 00:19:32ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل سائمة في اربعين منها بنت لبون وقال في الغنم وفي الغنم في سامتها فدل ذلك على تعلق الزكاة بالسائمة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:55ضَ

ليس في العوامل هذا على الدليل اه الثاني. قالوا ولان المعلوفة اه لان المعلوفة اه لا تكثر بها النعمة ويحصل عليها على صاحبها كلفة. فلذلك لم تجب فيها لم تجب فيها الزكاة. هذا اذا هو الشرط الاول - 00:20:18ضَ

ان تكون سائمة الحوض او اكثره. وهنا قالوا بانه سواء كان الصوم طيلة الحول او اكثره لماذا؟ قالوا لانه جاء في الادلة اعتبار الصوم فهل نعتبره مطلقا؟ فان هذا لا يكاد ايش؟ يحصل. فانه ما من شخص الا وقد وقد يحتاج - 00:20:42ضَ

وفي يوم الى ان يطعمها او يعلفها لعاذ من العوارض او لمانع من الموالد. فلو كنا بانها لابد ان تكون سائمة لا افضل ذلك الى عدم وجوب الزكاة في بهيمة الانعام - 00:21:08ضَ

فلما جاء الشرع باعتبار ذلك اعتبرنا ما ما يدل عليه او ما يفهم منه وهو ان تكون سائمة اكثر الحوض ولانه هو انا الذي لاجله اه حصل تعلق الزكاة بها وهو حصول النماء وانها لا اه يعني وان - 00:21:24ضَ

اه ليس على صاحبها فيها كلفة اه فيستوي في ذلك مكانة سائمة الحوض او اكثره. والشرط الثاني آآ ان تكون متخذة للدر والنسل ان تكون متخذة للدرب والنسل واستدل في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة. ليس في العوام - 00:21:44ضَ

صدقة ولانهم قالوا بان العوامل يعني البقرة التي تتخذ الحق او تتخذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد صدقة فدل ذلك على ان ما كان شأنه شأن الاقتناء للحاجة والبيت للسكنى البهيمة - 00:22:14ضَ

يعني عام للعمل ونحوه انه لا يكون فيها لا يكون فيها زكاة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ نعم اه لاجل ذلك اعتبر هذا الشرطان. اه هذان الشرطان مع سائر الشهور من مضي الحول وبلوغ النصاب واستقرار - 00:22:39ضَ

اه الملك واه الحرية والاسلام على ما مضى بيانه تكون شروطا اه معتبرة في بهيمة الانعام نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في نصاب كل واحد من هذه الانعام فبدأ بالابل وابتداؤه بالابل لانها اشرف - 00:22:59ضَ

اخوان العرب واعظمها. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان النصاب فيها ببيان النصاب اه فيها وآآ سيكمل ونحن سنحتاج الى الجملة الاخرى. فلذلك سنشرحها في قوله وفي معجونها في كل خمس آآ شاة - 00:23:32ضَ

اه اذا يبتدأ النصاب يبتدئ النصاب في الابل في ان يملك الانسان خمسا من الابل ملك آآ ملك خمس من الابل ملكا تاما او ملكا تاما مع كونه حرا مسلما يستقر ملكه عليها ويمضي عليه الحول فيها - 00:23:52ضَ

وتكون سائمة ومتخذة للدر والنسل تجب فيها الزكاة. اذا تعذر واحد من هذه الشروط فانه لا تجب فيها الزكاة. ما الدليل على اه انها انما تجب في خمس قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:15ضَ

فيما دون خمس من من الابل صدقة او ليس فيما دون خمس دود صدقة. يعني اه الابل. فدل هذا على ان الخمس يجب فيها اه اذا اه اه بلغت خمسا زكاة والا فلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما دون خمس وعشرين في كل خمس منها شاء - 00:24:35ضَ

فدل على انها اذا كانت اقل من خمس فانه لا يجب فيها لا يجب فيها شيء. اه اذا هذا هو مبتدأ النصاب انه في خمس فمن كان عنده اربعا لا تجب عليه فيها زكاة. فاذا ملك خمسا وجبت عليه الزكاة ثم آآ - 00:25:00ضَ

في كل خمس اه تجب اه اه شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين. فالخمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمس ستة عشر فيها ثلاث شياه والعشرون فيها اربع شياه. فاذا بلغت خمسا وعشرين - 00:25:24ضَ

ففيها بنت مخاض. اذا اه متى ينتقل من اه الواجب في الابل؟ من الغنم الى الابل اذا بلغت خمسا وعشرين اما ما دون خمسة وعشرين في دفع فيها في دفع فيها غنما في دفع فيها شياه نعم فاذا نقول هنا اذا بلغت - 00:25:43ضَ

خمسا وعشرين فيجب فيها بنت مخاض. ما بنت مخاض؟ يقولون هي التي تم لها سنة. هي التي تم لها سنة بناء على ذلك نقول من ملك خمسا وعشرين من من الابل فانه يجب عليه ان آآ يدفع فيها بنت مخاض اذا - 00:26:07ضَ

تمت الشروط الاخرى نعم نعم آآ لعلنا نأخذ هذه على سبيل الجملة حتى تكون اوضح. آآ اذا ذكرنا اول ما آآ ما ما يتعلق هذه المسألة وهو متى يبدأ النصاب؟ يبدأ النصاب بخمس وما دون الخمس لا يجب فيه اه شيئا. اه ثم لا تزال - 00:26:27ضَ

تجب فيها شاة حتى تبلغ تسعا. فمن ملك خمس او ست او سبع او ثمان او تسع فيجب عليه شأن. ثم اذا ملك عشرا دام لك عشرا وجبت عليه شاتان وهكذا الى اربعة عشر - 00:27:16ضَ

فاذا ملك خمسة عشر وجبت عليه ثلاث شياه الى تسعة عشر. فاذا ملك عشرين وجبت عليه اربع شياه الى اربعين وعشرين الى اربع وعشرين. من ملك عشرين او واحد وعشرين او الثاني وعشرين او ثلاثا وعشرين. او اربعا وعشرين وجبت عليه - 00:27:35ضَ

وجبت عليه اربع شياه. فاذا ملك خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض. واذا ملك ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لابون وبنت لابون هي التي تم لها سنتان. هي التي تم لها سنتان. نعم - 00:27:59ضَ

فاذا بلغ او ملك ستا واربعين الى الى كم؟ الى ستين الى ستين فهنا يجب عليه في هذه الحال آآ حقة يجب عليه في هذه الحال حقة وهي التي تم لها ثلاث سنوات سميت حقة - 00:28:25ضَ

لانها يقولون استحقت طقوق الفحل او يعني استحقت الحمل فهنا تجب حقه وهي التي تم لها ثلاث سنوات. اذا ملك احدى وستين الى خمس وسبعين يكون في هذه الحال عليه - 00:28:45ضَ

ها عليه جذع هي التي تم لها اربع آآ سنوات. نعم. واذا ملك ستا وسبعين الى تسعين تجعلونها بطريق الجدول هذا جيد. اوضح لكم من اه ست وسبعين الى تسعين هنا يجب عليه بنت - 00:29:06ضَ

مين تألبون؟ نعم. اذا ملك احدى وتسعين الى عشرين ومئة فهنا تجيب عليه ايه؟ حقتان تجب عليه حقتان بعد ذلك اذا زاد عن مئة وعشرين فانه يستقر اه الواجب في ان يكون في كل - 00:29:26ضَ

في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين حقة. يعني انه اذا كان عنده مئة وثلاثين مية وتلاتين كم يجب فيها؟ فيها حقة وبنتها لبون. اذا كان عندها مئة واربعين يكون عليه حقتان - 00:29:55ضَ

وبنت لابون اذا كان مئة وخمسين يكون ثلاث حقاب. اذا كان عنده مئة وستين ففيها اربع بنات لابوم اذا كان مئة وسبعين يكون كم كم تكون ثلاث ثلاث بنات لابوهن حقة - 00:30:19ضَ

اذا كان مئة وثمانين اذا كان مئة وثمانين تكون حقتان وبنت لبون. مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لابون مئتان اربع حقات او او خمس بنات ويتخير اي شاء منها. اذا مائتين وعشرة - 00:30:45ضَ

كم اربع بنات لبون وحقة لان اربع مئة وستين خمسين فيمضغ اي شيء يكون فيه اقل للوقف. ما الوقف؟ الوقف هو ايش ما بين الفريضتين؟ ما بين الفريضتين ولا يكون فيه شيئا. يعني اللي عنده مئة وثلاثين واللي عنده مئة وتسعة وثلاثين - 00:31:16ضَ

ايش؟ سواء فيكون هذه التسع تسمى وقصا يعني لا شيء فيها. تسمى ايش؟ وقفا لا شيء فيها والتي دون دون النصاب تسمى اظنها تسمى شنقا او شنقا شنقا مدري بالفتح او - 00:31:45ضَ

التسكين هي التي آآ لم تبلغ لم تبلغ النصاب. يعني اذا كان عندها اربع من الابل يقال هذا عند شنق عنده شنق نعم. اذا هذا هو الواجب في في ما يتعلق بالزكاة الابل - 00:32:05ضَ

زكاة اه الابل الذاكرة الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ بعد ذلك انه آآ يكون الاخراج من اوسط ما عنده من المال. فاذا كانت طيبة اخرج منها واذا كانت هزيلة اخرج منها مثلها وهكذا. واذا كان عنده هذا وداء فانه يخرج من متوسط - 00:32:25ضَ

يخرج من متوسطها. آآ ذكر الفقهاء ايضا هنا آآ في زكاة الابل آآ باب الجبران. وهو الا يجد ما يجب عليه من السن كما لو كان قد وجب عليه حقة من الذي يجب عليه حقه - 00:32:49ضَ

والذي عندك كم من ستة واربعين الى ستين. الى ستين. اه وجبت عليه حقة فلم يجب سيقولون هنا اما ان يدفع بنت لابون ويدفع معها شاتين او او يدفع معها عشرين - 00:33:11ضَ

درهما او يدفع عشرين درهما. او يدفع اعلى منها ويأخذ من المتصدق شاتين او عشرين درهما اه هذا جاءت به السنة فيحكم به هل اذا لم يوجد عنده الا اقل منها بسنين يعني كان وجب عليه حطة ولم يجد الا بنت مخاف - 00:33:34ضَ

فهل معنى ذلك انه يأخذ اربع يدفع معها اربع شياه؟ او يدفع معها اربعين درهما هذا الكلام للفقهاء والمشهور من المذهب انهم قالوا ما دام ان العلة معلومة وظاهرة فيحكم بالقياس هنا فيحكم بها. فيحكم آآ بها. آآ لكنه لا بد ان يلاحظ. انه لا - 00:34:06ضَ

الى البدل والجبران الا عند تعذر تعذر الاصل عند تعذر الاصل طبعا هذه مسائل فيها اشكال. اه ربما لا ندخل فيها كثيرا. لكن هل هذا الجبران بابه باب او بابه باب التقويم - 00:34:34ضَ

يعني اذا قلنا التحديد فهو محدد في عهد النبوة وفي اخر عهدك. اه عشرة دراهم وما يقابلها او ما يساويها او شاتين واذا قلنا بابه باب التقويم نعم فينظر الى - 00:35:02ضَ

في كل حين ما يكون به تتمة الفرق بين السنين. اليس كذلك اه لم اجد الحقيقة كلاما صريحا الا ان من شراح الشيخ ابن عثيمين ذكر ان بابه باب التقويم لكن في الدراهم يعني من جهة - 00:35:21ضَ

الدراهم مقابل للشاة. لكن هل الشاة في الفرق بين السنين ايضا بابها باب التحديد او بابها باب التقويم ايش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مثلا لو غليت اسعار الغنم - 00:35:39ضَ

وكان الفرق بين مثلا الحقة وبنت لابون انما هو شاة هل نقول لا يدفع الا شاة او لا يأخذ الا شاة اذا كان دفع اعلى هذا محل محل تردد ويحتاج الى زيادة بحث - 00:35:57ضَ

نحن اه احل بعض المسائل للبحث بس ما ادري عاد نحيل هذه معها من يراجعها من يراجع؟ هل في تفصيل كلام الحنابلة وقد توجد ايضا في قواعد ابن رجب. شيء من الاشارة الى ذلك - 00:36:16ضَ

وهذه المسألة مسألة دقيقة. لانها يترتب عليها اشياء اذا قمنا فتحنا فيها باب التقويم. آآ سينفتح فيها اشياء كثيرة. واذا ان لها بابها باب التحديد اه فينحصر الامر فيها. وظاهر كلام اهل العلم في الجملة والفقهاء اه الحنابلة وغيرهم - 00:36:40ضَ

انهم يعني لم يفتحوا التقويم فيها على كل حال ولذلك لم يروا هذا الباب موجودا في باب في البقر ولا في الغنم ولم يدخلوا فيه في مسائل اه كثيرة في ظهر انهم - 00:37:00ضَ

يعني قصروا الى حد كبير ان كان الحنابلة يعني في بعض المسائل ذكروا فيها تفريعا اه يدل على اه شيء من القياس لكنه ليس ليس بمفتوح على كل حال لكننا لن نقطع بهذا حتى نزداد مراجعة لهذه المسألة. وهي من المسائل الدقيقة التي يحتاج اليها - 00:37:18ضَ

او تزيد طالب العلم آآ فقها وفهما في مثل هذه المسائل. نعم ارفع صوتك دفع القيمة اه لعله ان يأتينا باذن الله جل وعلا فيما يتعلق بالكلام على عروض التجارة وكونها تدفع فيها القيمة وهل غيرها تدفع فيه القيمة - 00:37:42ضَ

او اه لا اه كلام لاهل العلم. المشهور اه انها لا تدفع اه القيمة. انها لا تدفع القيمة الا في عروض التجارة هذا هو مشروع المذهب وقول الجماعة من اهل العلم وسيأتي تفصيل ذلك في ان شاء الله حينه في موطن اخر نعم - 00:38:19ضَ

وبكل نعم هذا اه على ما ذكرناه قبل قليل نعم وبستين جميعا نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالكلام على اه النصاب اه البقاء المؤلف اه تكلم على ما يتعلق باصل وجوب الزكاة فيها. لانه قال تجب في ابل وبقر وغنم - 00:38:41ضَ

وذكرنا آآ وجوبها في البقر من السنة والاجماع. المنعقد على ذلك ولا يختلف فيه احد من اهل العلم. وانما بقي الكلام في مثل هذا الفصل على نصاب الزكاة فيها. فلا تجب الزكاة في بهيمة في بهيمة البقر او في البقر الا - 00:39:28ضَ

اذا بلغت ثلاثين فمن كان عنده تسعا وعشرين من البقر فانه لا زكاة عليه في ذلك. فانه لا زكاة عليه في ذلك البتة وهذا قول اكثر اهل العلم خلافا لمن يعني صار الى القياس في هذه المسائل وقال انه كما انها تجب في كل خمس من الابل - 00:39:48ضَ

فكذلك تجب في كل خمس من البقر شاة فان آآ المشهور من قول جماهير اهل العلم انه آآ انما تجب الزكاة في البقر اذا بلغ الثلاثين انما تجب الزكاة اذا بلغت ثلاثين - 00:40:14ضَ

وباب الزكاة بابها على التوقيت والتقدير المقدر من جهة الشارع لا من جهة القياس والنظر والواجب في ثلاثين تبيع او تبيعه. آآ وهذا جاء في حديث آآ حديث معاذ امرني ان اخذ من كل - 00:40:33ضَ

ثلاثين من البقر تبيعا. ومن كل اربعين مسنة ومن كل اربعين مسنة. التبييع ما تم له سنة ولانه سمي بذلك لانه يتبع امه المسنة هي الثني من البقر وهي ما - 00:40:53ضَ

لها سنتان ما تم لها سنتان. وكما ترى ان النصاب والفرائض الواجبة في البقر اليس كثير منها في اه الابل في طريقة الواجب فيها. فمن ملك ثلاثين قلنا عليه تبيع. ومن ملك خمسا وثلاثين - 00:41:13ضَ

عليه كذلك تبيع ومن ملك تسعا وثلاثين وجب عليه تبيع وقلنا بان هذه التسع تسمى وقفا لا يجوز فيها شيء فاذا ملك اربعين فانه يجب عليه ان يخرج مسنة ان يخرج مسنة وهي ما تم لها سنتان - 00:41:33ضَ

فاذا كان عنده اربعين او خمس واربعين او خمس وخمسين او سبع وخمسين في كل هذه الاحوال كم الواجب عليه الواجب عليه مسنة حتى تسع وخمسين يعني يكون كم الوقف هنا من اربعين الى تسعة وخمسين - 00:41:53ضَ

قرابة كم؟ تسعة عشر. تسعة عشر لا يجب فيها شيء. فاذا ملكت ستين وجب عليه تبع فاذا اه كان اه السبعين فيجب عليه مسنة تبيعه او تبيعه وثمانين وسنتان وتسعون - 00:42:14ضَ

بنات نعم آآ ثلاثة وثلاث اتبعة او ثلاث تبعات آآ ومئة يجب فيها يجب فيها تبعان ومسنة مئة وعشرة يجب فيها مسنتان وتبيض مائة وعشرون ها؟ ثلاث مسنات او او اربعة اتبعة او اربعة اتبعة - 00:42:38ضَ

وهكذا آآ نزيد ولا نوقف خلاص ها انتم عندكم البقاء كثير وتتعلق بها المئة وثلاثون يجب فيها ايش مسنتان لا مسنة وثلاثة وثلاثة اتبعة ومئة واربعون يجب فيها ايش تبعان ومسنتان - 00:43:15ضَ

ومسنتان ومائة وخمسون ينجب فيها خمسة اتبعه وهكذا نعم واذا كان نعم آآ كان المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يذكر او يلفت الى مسألة تتعلق بما مر آآ في - 00:43:49ضَ

عائلة الماضية. اه فانه لما قال ثم في كل ثلاثين تبييع يعني هنا وجب في الفريضة ذكاة. وهنا وهذه المسألة الوحيدة التي وجب فيها او اوجب الشارع فيها ابتداء ان يدفع الذكاة - 00:44:22ضَ

فاراد ان ينبه على ذلك. فلذا قال ويجزئ الذكر هنا لان الحديث نص عليه. وفي كل ثلاثين وامرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيع او تبيعه. فقالوا فنص النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ذلك على جوازه - 00:44:44ضَ

والمسألة الثانية اه جواز اخراج ابن لبون عن بنت مخاض الاصل انه يخرج الانثى لانها احظ للفقراء. يمكن ان تحمل وتلد ويمكن ان آآ تحلب فيكون فيها خير لهم. فبناء على ذلك هذا هو الاصل - 00:45:02ضَ

لما يتعذب على الانسان ان توجد عنده بنت مخاف فيمكن ان يؤخذ منه ابن لبون عن ابن اللابون يكون اكبر منها فيكون ما يكون فيها من نقص من ذهاب الانوثة والانتقال الى الذكورة يعوض بكبار السن - 00:45:26ضَ

بكبار السن. فهذا جاء في اه الحديث اه في الفريضة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في الصحيح فمن لم يجد بنته مخاض فليدفع ابن لهون. نعم. فدل ذلك على انه جائز وهذا ليس على سبيل الاصالة - 00:45:46ضَ

وانما على سبيل اتبع يعني عند عدم الاصل عند عدم الاصل قالوا واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان النصاب كله ذكور فيقولون بانه يدفع ذكر لماذا اولا لان الزكاة وجبت في المال - 00:46:06ضَ

الاصل ان الزكاة وجبت في هذا المال. فكما انه يؤخذ من الهزال هزيلة. ومن الصحاح صحيحة ومن الجيد جيدة ومن الرديء رديئة فكذلك يؤخذ من الذكور ذكاء ولانه كما يطلب الاحسان والمواساة للفقير فكذلك ايضا يطلب عدم - 00:46:31ضَ

المشقة على على المزكي على المزكي. يقولون هنا اه يعني كان انطلاق المؤلف في هذه المسائل انها على حد سواء وان كان يظهر ان فيها اختلاف آآ ومشهور المذهب التسويف في هذا. لكنه من جهة التفصيل لو نظرنا ورجعنا فان في الغنم لم يأتي في ذلك تفصيل - 00:46:58ضَ

سيكون داخلا في العموم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في اربعين شاة شاة اليس كذلك؟ فلم يختلف الحكم اذا كانت الاربع كانت الاربعين آآ ذكورا او كانت اناث - 00:47:28ضَ

فيدل على انه يخرج منها واحدة. ذكرا او انثى. اليس كذلك؟ ولم يأتي ما يعارضه. لكن قالوا بانه جاء في بالابل ما يدل على التفريط فلذلك لم يؤخذ في الابل من اه اه اذا لم يوجد بنت مخاض الا شيء ارفع منه - 00:47:44ضَ

فدل على ان الذكر لا يساوي الانثى طبعا هم قالوا بجواز اخراجه يقولون كما يخرج من الضعاف ضعيفة ومن المراض مريضة كذلك يخرج من الذكور آآ ذكرا. وان كان ليس هو المسمى في الحكم. لان الحكم انه اذا كان عنده خمس وعشرين من الابل - 00:48:08ضَ

ان يخرج بنت مخاف اليس كذلك فهذا كيف يخرج بنت مخاص ليس عندك انت مخاف. فهنا قالوا بان على سبيل يعني اه اه التخفيف وانه اه لا يكلف الله نفسا - 00:48:31ضَ

الا وسعها ولانها واجبة في ذلك المال. فاخذوا عمومات الادلة وان جاء ما يدل على الفق بين الذكر والانثى في هذه في هذه المواطن. بل قال بعض اهل العلم بانها في الابل والبقر ادل. لانه جاء ما يدل على جواز اخراج - 00:48:48ضَ

في نوع منها في بعض الاحوال كاخراج التبييع في الثلاثين فكذلك فكذلك الحكم هنا فيكون في جانب البقر اوجه وكذلك يلحق به الحكم آآ في الابل وهو آآ ظاهر ما اختاره المؤلف هنا وارتضاه ولذا اطلق الحكم ولم يذكر ولم يشر الى شيء - 00:49:08ضَ

من ذلك التفريق. نعم وفي مائتين وواحدة نعم طيب اه ذكر المؤلف هنا اذا ما يتعلق بالزكاة في في الغنم فابتداء النصاب فيها في اربعين وهذا دل عليه الحديث صريحا في اربعين شاة ان شاء. فدل على انه لا يجب فيما في اقل من ذلك. فمن ملك تسعة وثلاثين فان - 00:49:32ضَ

انه لا تجب عليه الا الا الا تجب عليه زكاة لا تجب عليه زكاة البتة. وذلك لانه لم يملك النصاب. لم يملك اه النصاب. واه يعني هنا لا يقال مثلا بان سبع من الغنم تساوي واحدة من الابل او البقر. فان هذا بابه باب النص والتقدير من الشارع ولم - 00:50:21ضَ

يأتي من الشرع في ذلك تقدير ولم يأتي في الشرع تقدير لذلك. فاذا بلغ اربعين فانه تجب عليه في ذلك الزكاة الى مئة وعشرين يعني الواجب على من عنده اربعين والواجب على من عنده مئة وعشرين - 00:50:49ضَ

شيء واحد او فريضة واحدة وهو شاة واحدة. فكم يكون الوقت هنا ثمانون يكون الوقت ثمانين. يكون الوقت ثمانين. اه فاذا بلغت زادت واحدة احدى وعشرين ومئة. وجب فيها شاتان وجب شاتان ثم اه يقول الى مئتين وواحد. فاذا ملك مئتين وواحد ثلاث - 00:51:08ضَ

فاذا من مئة وواحد وعشرون الى مئتين انما يجب عليه في ذلك شاتان. فاذا زاد عن مئتين وواحد اه عن مئتين واحدة بان ملك مئتين وواحد فعليه ثلاث شياه. عند ذلك تستقر الفريضة فيكون في كل - 00:51:37ضَ

مئة شاة فبناء عليه فبناء عليه يكون الوقف هنا اكثر وقف فانه من مئتين وواحد الى اربع مئة لا تجب عليه لا تجب فيها شيء لان آآ لما نقول مثلا في مئتين وواحد ثلاث سياه ثم تستقر الفريظة في كل ثلاث في كل مئة شاة معناته - 00:51:57ضَ

اللي عنده ثلاث مئة ما فيها الا ثلاث اشياء نفس الشيء. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكونون هنا اه تكون الوقص من اكثر اكثر وقص. وهو وغابت مئة وتسعة وتسعين. مئة وتسعة وتسعين. هذا وقت ليس فيه شيء. ليس فيه شيء - 00:52:19ضَ

اه يأتي باب باب باب الاتباع قول اهل الايمان سمعنا واطعنا. وليس مرد الزكاة اله النظر فيقول واحد كيف تجب في اربعين واحدة ولا تجب في مئة وتسعة وتسعين شيئا البتة - 00:52:39ضَ

فنقول هذا اه كله اه مرده الى ما جاء به الشارع. مرده الى ما جاء به اه الشرع. فاذا من كان عنده اربع مئة ففيها ثلاث ثلاث ولا اربعة؟ اربع شياه من كان عنده خمس مئة خمس مئة وهكذا نعم والخلطة - 00:52:57ضَ

الخلطة بضم الخاء هو الاختلاط في المالين اختلاط الملايين اما ان يكون على سبيل الاشتراك فيكون مال اه الرجلين في هذا مشتركا مشاعا فهذا لا اشكال في ان اه تعلق الزكاة بذلك المال - 00:53:18ضَ

واما ان يكون الاختلاط اختلاط وصف بان يكون يعرف كل واحد منهما ما له من الغنم لكنها مختلطة. فهنا يقولون بان حكم الزكاة فيها في هذه الحال واحد فكما لو كان مالا واحدا - 00:53:43ضَ

فكما لو كان مالا واحدا وهذه من المسائل المختصة ببهيمة الانعام فيقولون ان حكم المالين للرجلين في هذه الحال حكما واحدا في وجوب الزكاة في في وجوب الزكاة فيه اه صورة ذلك - 00:54:02ضَ

يعني لو ان شخصين عند كل واحد منهما ثلاثين من الغنم لكنهما قد جعلاها كالشيء الواحد بمعنى انه بدل ان كل واحد يذهب بغنمه يلاحظها ويرعاها لها بفحل ونحو ذلك جعلوها في مرعا واحد ومع راع واحد وتذهب معا وترجع معا. وكل واحد يعرف ما له - 00:54:24ضَ

فهنا نقول هذه خلطة اوصاف. فيقول هنا المؤلف رحمه الله بان حكمها في الزكاة واحد. فتجب فيها الزكاة وكان كل واحد منفصل ثلاثين لم تجب عليه في ذلك زكاة اليس كذلك؟ لكنه هنا لما اختلط فانه وجب - 00:54:50ضَ

عليه وعليهما الزكاة. وكان كما لو كان المال واحدا. كما كما لو كان المال واحدا اه ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان - 00:55:10ضَ

بينهما بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اذا قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق واضح في انه يدل على هذا. لا لا يفرق بين مجتمع - 00:55:33ضَ

يدل على انها في الاصل متباينة يعني انها ليست مشتركة. اليس كذلك يعني انه يمكن ان تفرق. فدل على ان حكم خلطة الاوصاف كخلطة كخلطة الاشتراك كخلطة الاعياء كخلطة الاعيان في هذا الحكم. ولذلك جاء في بعض الروايات انه قال في - 00:56:02ضَ

والخلطة ان يختلطان في الحوض والفحل والمرعى او الراعي على روايتين فهذا يكون كالمفسر لمعنى الخلطة. لانه قد يتبادر متبادل ان الخلطة بمعنى الشركة اليس كذلك؟ لكن لما جاء هذا في حديث اثر سعد ابن ابي وقاص او في زيادته فانه دل على انه حتى ولو - 00:56:29ضَ

كان ولو لم يكونا مشتركين لكنهما آآ كانت صورة مالهما كالمال الواحد فانه يكون حكمهما حكما واحدا في وجوب الزكاة. هنا اشترطوا لذلك اه اه ثلاثة شروط حتى يصدق عليها - 00:57:00ضَ

انها خلطة. يقولون اولا ان يكون العمال المختلطين من اهل الزكاة. يعني بالا يكون الاشتراك بين حول خلطة بين مسلم وكافر. او مسلم وذمي والثاني ان يبلغا نصابا يعني فلو اختلط لم يبلغا الا ثلاثين او خمسا وثلاثين لا يجب فيهما الزكاة. والثالث ان تكون الخلطة - 00:57:20ضَ

طول طيلة الحول لان هذه هي التي يصدق عليها انها خلطة انها آآ خلطة آآ اذا قيل ذلك فمتى ايصدق على المال انه مختلط في اي شيء يكون مختلف؟ اه يحكم عليها بانه بان هذا مختلط؟ الحقيقة الفقهاء في في هذا مختلفون والحنابلة - 00:57:50ضَ

ايضا لهم كلام كثير في اه متى يصدق عليه بان هذا المال مختلط؟ والمشهور من مذهب الحنابلة طبعا المالكية لان بعض الاخوان هم يرون اي اذا اشترك في الراعي والمرعى كان - 00:58:18ضَ

كان حكمهما حكما واحدا. ويصدق عليها ان هذا المال مختلطا. اه ان انه خلطة اه فيكون كالمال واحد في وجوب الزكاة في اه لكن الحنابلة يزيدون فيجعلونها في اه اربعة اه خمسة اشياء وبعضهم ستة - 00:58:34ضَ

كما قلت عندهم اقوال كثيرة لكن هذا ان يكون ان يشتركا في الفحل فيكون فحل هذه البهيمة واحد او يعني لا يفترق وفي المسرح يعني اين تسرح وفي المراح في مبيتها - 00:58:56ضَ

وفي في المحلب يعني مكان حلبها وفي الراعي او المرعى بعضهم يقول الراعي والمرعى فهذه اشياء ذكروها في اه انها يصدق عليها او اه اذا اشتركت في هذه الاشياء اه صار المال خلطة - 00:59:17ضَ

رتب عليه حكم هذا في كون الزكاة تخرج على حد سواء طبعا هذا كله قد يكون له اثر في آآ زيادة الزكاة قد يكون له في نقصها. اليس كذلك فانه لو اختلط اثنان وكان كل واحد منهما يملك عشرين فان لو افترضنا ان المال مفتري - 00:59:40ضَ

فماذا؟ فانه لن تجب في زكاة فهنا وجب الزكاة وكذلك قد يكون في بعض الاحوال فائدته لصاحب المال فلو كان ثلاثة ويختلطان آآ وكل واحد منهما يملك اربعين من الغنم - 01:00:03ضَ

فماذا سيكون؟ سيكون عندهم مئة وعشرين تجب فيها شاة واحدة بينما لو كان كل واحد منهما على حدة لوجب في كل واحد منهم فاذا يقول اه الحكم هنا كالحكم اه الواحد. وهذا اه اخذ منه اهل العلم فائدة وهو اه - 01:00:20ضَ

قطع ابواب الحيل على الناس وان الحكم للظاهر وان الحكم للظاهر. فحتى لا يكون للناس مدخل في التلاعب والتحايل في الزكاة على سبيل الخصوص او في غيرها فانه يحكم في ذلك بالظاهر فدل على ان - 01:00:42ضَ

الشرع قطع ما يتعلق بالحيل والتحايل وفتح ابوابها. خلافا لما يصير اليه بعض اهل العلم او بعض الفقهاء التوسيع في هذا او عدم اه اه مراعاة ذلك في الاحكام الفقهية اذا كان شأنها شأن الحيل - 01:01:06ضَ

والتحايل لعلنا ان نقف عند هذا اه الحد واه نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم - 01:01:26ضَ