شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (5) | تابع سنن الوضوء - فروض الوضوء وصفته | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق ببقية الكلام على احكام الاستنجاء ما يتعلق بمسائل استقبال القبلة من استدبارها. وما تبع ذلك من اه الاستنجاء وما يشترط فيه والاستجمام كذلك. ثم اه ازدلفنا بعد هذا الى ما يتعلق اه باب السواك - 00:00:19ضَ
وكنا قد انهينا الكلام على السواك وما يتعلق بفروع مسائله ووقفنا عند اه واجبي الوضوء وهو التسمية مع الذكر. ونكمل ما توقفنا عنده في هذا الدرس باذن الله جل وعلا - 00:00:49ضَ
نسأل الله الاعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا. اما بعد يقول الشيخ شرف الدين والنجاح - 00:01:09ضَ
على نفسه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي ان التسمية هي واجب الوضوء الاوحد عند الحنابلة. وهي واجه متردد ايضا بين - 00:01:29ضَ
كونه واجبا مع قيد الذكر وبين آآ القول او الرواية الاخرى عن احمد وقول كثير من اهل التحقيق اختيار موفق وغيره من الحنابلة وعليه الفتيا ان التسمية مستحبة ان التسمية مستحبة - 00:02:02ضَ
وليست بواجبة. وليست بواجبة. ومرد ذلك الى ان الاحاديث التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء لا تصل الى درجة الاعتماد من كل وجه. ولذلك اكتفى اهل العلم - 00:02:22ضَ
بالاستشهاد في هذا الحديث عن استحبابها ومشروعيتها لا على شرقيتها. وذلك ما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ذكرنا هنا مسألة وهو ان بعض آآ - 00:02:42ضَ
اه الناس في هذا الوقت يقول بان التسمية ليست بمشروعة بل ربما اعتبرها او قال بانها بدعة وهذا في الحقيقة هو قول من لم يعرف اصول اهل العلم وطريقتهم في الاستدلال - 00:03:02ضَ
قامت الحجة على المسألة. ولذلك لم يرى احد من اهل المذاهب ولا من السلف. كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره ممن حكوا الخلاف في هذه المسألة لم ينقلوا عنا احدا قال بغير الاستحباب او - 00:03:22ضَ
اقل من الاستحباب. فكيف يقال بانها غير مشروعة؟ او يقال بانها بدعة. مع العلم بشدة وحرصهم على الاثار وطلبهم استدلال وطلبهم للاستدلال. ولذلك فان احمد وهو الذي يقول لا يثبت في الوضوء او في التسمية في الوضوء حديث هو من يقول بوجوبها مع الذكر في احد - 00:03:42ضَ
ادي القولين عنه ويقول باستحبابها في القول الثاني. فحقيقة ذلك انه جرى ان هذا الحديث وان لم يصل القوة فيه الى ان يقطع في المسألة بالوجوب الا انه يمكن الاستدلال به على استحبابها والحث عليها فيه او - 00:04:12ضَ
اعتمادا عليه مع ورود الادلة الاخرى او عمومات الادلة الاخرى. وهذه مسألة آآ ينبغي التنبه لها وهو ان طالب العلم لا يأتي من المسائل ما يكون على خلاف طريقة اهل العلم وكلامهم. فانهم - 00:04:42ضَ
على القول بالاستحباب. ولذلك من اشهر من يعرف مثلا بالقول طلب الادلة ونحو ذلك. ابن المنذر رحمه الله ومع ذلك يقول والاحتياط الا يتركها الانسان في وضوء. وكذلك جرى عن فيل واحد من اهل العلم والسلف - 00:05:02ضَ
بالتأكيد قولها وعدم اه اه نسيانها او التغافل عنها. واذا قيل بانها واجبة مع الذكر فان نسيها آآ المتوضئ فلم يذكرها حتى انتهى من وضوئه فانها تسقط عنه ولا ولا يؤثر على وضوءه شيء بل يكون الوضوء صحيحا. واذا ذكرها في اثناء الوضوء فانه يقولها ويكمل - 00:05:22ضَ
لانه لما عفي عنها في اعضاء الوضوء كلها اذا لم يذكرها الا بعده فاذا يعفى عن اه فيها في اوله من باب اولى. ثم قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان - 00:05:52ضَ
من سنن الفطرة كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة وغيره. والختان يكون للذكر والانثى وهو بالنسبة الذكر قطع الجلدة التي تكون على الحشفة وتغطيها ويسمى الرجل قبل الختان عقله - 00:06:12ضَ
وهو بالنسبة للمرأة هو الاخذ من الجلدة التي تكون فوق مسلك الذكر قريبا من وكعرف الدين فيؤخذ منها وهو بالنسبة للرجل طلب لي كمال الطهارة. ولذلك اه من لم يختتم فانه ربما - 00:06:41ضَ
يتعذر عليه في بعض الاحوال ازالة ما يكون على ضوء على آآ هذه الجلدة من البول ونحوه والنجاسات اما بالنسبة للمرأة فان الاخذ من هذه الجلدة هو طلب لاعتدال شهوتها - 00:07:19ضَ
طلب لاعتدال شهوتها وذلك ان المرأة اذا لم تؤخذ من هذه الجلدة فانها تشتد شهوتها وتتحرك في ايسر الامور او اسهلها كما انها اذا قطعت من اصلها ذهبت او تلاشت جملة شهوتها. ولذلك قال النبي صلى الله - 00:07:45ضَ
عليه وسلم اشمي ولا تنهكي فانه ابهى للوجه واحظى عند زوج. واحظى عند الزوج. فاذا الختام بالنسبة للمرأة هو طلب لاعتدال شهوتها. ظاهر كلام المؤلف هنا في قوله ويجب ان ذلك يستوي الحكم فيه بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء - 00:08:18ضَ
والمشهور من المذهب عند الحنابلة التفريق بين المرأة والرجل. فيجعلونه واجبا على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الق عنك شعر الكفر واختة امره بالافتتان لانه يترتب عليه كمال الطهارة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:08:48ضَ
اما بالنسبة للمرأة فقالوا بانه لا يترتب عليه شيء من ذلك. وانما غايته طلب اعتدال شهوتها فلذلك كان مستحبا وليس بواجب. ومما يدل لذلك انه جاء في بعض الاحاديث هو حق - 00:09:28ضَ
كن او واجب على الرجال الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء مكرمة النساء وافاض ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الموجود بالكلام على الختام بالنسبة للمرأة وآآ يعني من اشهر - 00:09:50ضَ
او من اشد الادلة التي استدل بها على الوجوه قالوا بان فيه كشف العورة وكشف العورة محرم. لم يكن واجبا لم يستبح به ذلك. وهذا يعني قد يكون آآ له ماخذ منه - 00:10:11ضَ
من النظر وقد يحصل او تحصل الاجابة عن اذا يتلخص لنا ان الفتن واجب في حقه رجل في المشهور او في المعلوم او المعروف من مذهب احمد رحمه الله تعالى. وقول جماعة من اهل العلم وهو سنة في - 00:10:28ضَ
حق النساء لما ذكرناه ما لم يخف على نفسه فاذا خاف على نفسه مثلا جرى في دمه يختلف عن سائر الناس او لكونه في مكان لا يمكن ان يأمن من اندمان الجرح - 00:10:48ضَ
وآآ عدم حصول الضرر عليه فانه في هذه الحالة يجب عليه. والا فانه آآ يجوز له ترك الختان لطلب السلامة على نفسه لعمومات الدالة الادلة الدالة على حفظ النفس وعدم الاقتداء عليها. قال - 00:11:08ضَ
القزع هو في الاصل من القزعة وهي القطعة. ولذلك قال قزعة يعني قطعة سحاب. ويقصد به هنا هو آآ القزع في شعر الرأس وهو حلق بعضه وذبح بعضه الاخر. حلق بعضه - 00:11:28ضَ
بعضه الاخر. وهو مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وقد حلق بعض شعره وترك بعض. قال احلقه كله او اتركه كله. ولان فيه نوع مثلث. فيه نوع - 00:11:56ضَ
مثلى على اي حال كان هذا القزع يعني ذكر ابن القيم له انواعا آآ ان يترك آآ ما على آآ جانبه آآ الرأس ويحلق آآ اعلاه او العكس او يحلق خلفه ويترك مقدمته او آآ العكس - 00:12:16ضَ
كل ذلك يكون داخلا في هذا اه الحكم. وهنا لاحظ ان محل الكلام في الحلق والتارك. فبناء على هذا انه لو كان بعضه اطول من بعض لكن الشعر موجود من كل جهة فانه لا يدخل في هذا الحكم. لا يدخل في هذا الحكم الا - 00:12:36ضَ
انهم قالوا انه اذا كان على قصا كثيرا بحيث يشبه الحلق فانه يكون من باب الخزع لشبهه به او قربه فهي تكون العلة في ذلك واحدة. نعم نعم قال ومن سنن الوضوء لما ذكر واجبات الوضوء وهي واجب واحد مختلف فيه آآ - 00:12:56ضَ
اراد ان يبين سنن الوضوء وسنن الوضوء آآ هي مستحباته مستحباته فالسواك كما انه وسنة في اصله فانه ايضا متأكد عند الوضوء لما جاء عند ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق - 00:13:26ضَ
وعلى امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثة فانها مستحبة في ابتداء الوضوء ذلك لما جاء في حديث حمران مولى عثمان انه لما وصف آآ عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه - 00:13:46ضَ
فغسل كفيه ثلاثا. ولانها الة الوضوء التي آآ يتطهر بها فكان من المناسب ان تكون على حال من كمال الطهارة وتمام النظافة وتمام النظافة. ولم يقال بوجوبها لانها لم تأتي - 00:14:06ضَ
في اية في اية الوضوء. نعم نعم يعني ويجب من نوم ليل هذا راجع الى غسل الكفين. يعني ان غسل الكفين مستحب في الجملة وقد يجب في حال واحدة وهو لحال ان القائم من نوم ليل. القائم من نوم ليل ناق - 00:14:26ضَ
اذا للوضوء يعني ان يكون من نوم الليل فيخرج بذلك نوم النهار وان يكون ناقضا للوضوء فيخرج من ذلك اه اه النعاس اليسير وما لا يكون الانسان فيه اه اه - 00:14:56ضَ
يعني مستلقيا او نحوا من ذلك من الحال التي لا يأمن على نفسه فيها من خروج الخارج وصدور الريح من فبناء على ذلك قالوا بانه يجب في هذه الحالة. ما الدليل على تخصيص ذلك بالوجوه؟ قالوا ما جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ - 00:15:16ضَ
احدكم من نوم ليل اي من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده؟ فانه لا يدري اين باتت يده. واه خصوا نوم الليل هنا قالوا بانه قال - 00:15:36ضَ
والبيتوتة انما تكون في الليل انما تكون في الليل. وبانه ناقض للوضوء يعني بان غير ناقض للوضوء اه يأمن يعلم الانسان نفسه ويأمن من وصول يده الى اماكن النجاسة. فهذا هو مشروب المذهبي - 00:15:56ضَ
من الحنابلة وان كانت الرواية الثانية عند احمد كقول جمهور اهل العلم ان الغسل من آآ النوم في الليل هو مستحب وان كان اه حاله حال التأكد اكثر من غيره لكنه لا يرقى الى درجة الى درجة الوجوب - 00:16:16ضَ
وقالوا اولا بان جرت قاعدة الشرع الا تعلق الحكم على امر متوهم. جرت قاعدة الشرع الا تعلق الحكم على امر متوهم. ما المتوهم فانه لا يدري اين باتت يده. افاء حصول النجاسة متوهم وليس متحقق - 00:16:36ضَ
لذلك قالوا بان قاعدة الشرع لا توجب الوضوء في مثل تلك الحال. واستدلوا ايضا بالاية يا ايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا فان اهل التفسير كما نقل ذلك ابن جرير وغيره قال - 00:17:06ضَ
بانه اذا قمتم اقالوا بان المقصود القيام من نوم الليل من النوم. ومع ذلك لم يأمر فيها بغسل او فدل ذلك على عدم وجوبها. فدل ذلك على عدم وجوبها نعم. والهداة - 00:17:26ضَ
قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يقال البداء بضم الباء ويقال البداءة عند اهل اللغة هو الفتح هو الفتح. يعني ان البداءة بالمضمضة الشافي مستحب. هل هو البداءة المطلقة؟ او هو البداءة قبل غسل الوجه؟ يعني هل - 00:17:46ضَ
الحنابلة هنا انه لو اخر المضمضة والاستنشاق الى اخر الوضوء يكون وضوءه صحيحا او ان المقصود هو التقديم هنا بين بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه اه المشهور من المذهب وهذا قول كثير من الحنابلة انما هو الكلام هنا على - 00:18:16ضَ
على غسل الوجه. فيقول المؤلف بان ذلك مستحب وليس وليس بواجب. لان ذلك مستحب وليس بواجب ما وجه الاستحباب؟ قالوا وجه الاستحباب هو ان هذا هو الوارد في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:46ضَ
سبب عدم القول بوجوب ذلك قالوا لان المضمضة والاستنشاق هي جزء من من فرض من فرض الوجه فهي جزء منه. فكما ان الانسان لو بدأ بغسل المرفقين قبل اول الاصابع لكان ذلك - 00:19:06ضَ
صحيحا فكذلك ايضا لو بدأ بوجهه قبل ان يتمضمض ويستنشق لكان ذلك صحيحا. فلذلك قالوا هنا بان بدأ اه مستحبة لما جاء في روايات او بمن حكى اه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمتها - 00:19:26ضَ
حلقة الوجه. بعض الحنابلة قالوا بان المقصود بها مطلقا. فبناء على ذلك لو اخبرها الى نهاية الوضوء لكان الوضوء صحيحا لكننا يعني نشير الى هذا ولا نقف مع نعم. قال والمبالغة فيهما - 00:19:46ضَ
يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة ما حقيقتها؟ هي ادخال الماء في في الفم. والمبالغة فيها او كمالها هو تحريك الماء في الفم في جوانبه الى اقصاه الى اقصاه. فالمبالغة في - 00:20:06ضَ
مستحبة وبالغ في الاستنشاق الا آآ ان تكون صائما. آآ فقال وبان الامر بالمبالغة هو من داخل في هذا الحديث ثم انه من كمال في كمال الطهارة ولانه كان اذا ادخل الماء في اه فمه اداءه او كان يدير الماء في فمه فقالوا فدل ذلك على المبالغة فيهما - 00:20:26ضَ
نعم الا بصائم لحديث لقيط ابن صبرة هذا نعم. نعم تخليد التخليل هو الدخول بين الاشياء والمقصود هنا المستحب هو ان اللحية الكثيفة التي كان داخلا منها فلا هي تبين بشرة الانسان فهذه يستحب تقليلها ولا يجب - 00:20:56ضَ
حب تحليلها ولا يجب. لماذا؟ لان آآ اما كونها لا يجب كون ذلك لا يجب. لان الواجب انما هو غسل الوجه والوجه هو ما تحصل به المواجهة. وما كان مستورا فانه لا تحصل به المواجهة فلم يكن الاسلوب واجبا. اما كون - 00:21:26ضَ
قائما فقالوا لما جاء ذلك في حديث عثمان انه كان يخلل لحيته وجاء ذلك ايضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاصابع فيقصد بها اصابع اليدين واصابع القدمين. وتقليل اصابع اليدين آآ ظاهر لا اشكال فيه - 00:21:46ضَ
لكن آآ الاشد الاشهر والذي ينص عليه الفقهاء واكثر هو تخليل اصابع الرجلين. وذلك ان الى اصابع الرجلين هو الذي يحتاج فيه اه الى ايصال الماء اليهما وتفقدهما. التصافهما والماء عنهما ولذلك قالوا بانه يستحب تقليل اصابع اه القدمين. ويدل لذلك انه كان - 00:22:06ضَ
اصابعه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابعه. وجاء ايضا في بعض الروايات الحديث انه كان يدلك اصابعه كان يدلك اصابعه فدل ذلك على قالوا وصفة التقليل صفة التخليل كيف تكون - 00:22:36ضَ
قالوا بان يجعل اصبعه او اصبع يده اليسرى القنصل يبدأ من قنصل رجل اليمنى ثم يمرها على اصابعه. كلما وصل بين الاصبعين ادخلهما بينهما الى ان يصلا الى ابهام فاذا كانت الرجل اليسرى فانه يبدأ من ابهامها الى الى خنصرها. لماذا؟ قالوا ليتحقق - 00:22:56ضَ
ذلك له ايضا التيامن التيامن في البداءة بما يمن من قدمه. نعم التيامن يعني البداءة باليمين والبداءة باليمين مستحبة عند قنابلة فبناء على ذلك لو ان شخصا توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى او رجله اليسرى - 00:23:26ضَ
يسرى قبل اليمنى لكان ذلك صحيحا لكان ذلك صحيحا. لقائم ان يقول لقائل من يقول ما الدليل على هذا الاستحباب؟ نقول ما جاء في حديث ابي هريرة ان ابي داود - 00:23:56ضَ
وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وحديث عائشة في الصحيح ما يعجبه التيمون في تنحله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله. طهوره يعني البداء في اليمين - 00:24:16ضَ
ان قيل لم لم يكن ذلك واجبا؟ مع ان الامر في هذا صريح اذا توضأتم فابدأوا بم يامنكم اليس كذلك؟ نقول او بيان ذلك ان ان الله ان ما جاء في الاية في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:24:36ضَ
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فجعل الترتيب الواجب متعلق بالاعضاء فيما بينها فدل على ان الترتيب بين العضو الواحد ليس بواجب. ولذلك فهم اهل العلم من حديث ابي هريرة هذا ان هذا دال على الاستحباب لا على الوجوب. دال على الاستحباب لا على الوجوب. لان الترتيب - 00:25:06ضَ
والذي جاء في الاية انما هو بين الاعضاء المتباينة. لا بين العضو الواحد. نعم اخذ ماء جديد للاذنين. آآ هذا مستحب عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء. وذلك اعتمادا على ما جاء في بعض - 00:25:37ضَ
ايات اه البيهقي في حديث مسلم انه اخذ لاذنيه ماء غير فضل رأسه وهذا من احاديث البلوغ والذي تكلم عليها الحافظ ابن حجر تكلم عليه آآ غير واحد من اهل العلم وقالوا بانه معلول - 00:26:00ضَ
وان صحيحه وما جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء لرأسه غير فضل غير فضل يديه. فدل على ان محل اخذ الماء انما هو لمسح الرأس لا لمسح الاذنين. واما الاذنان فانهما من - 00:26:20ضَ
فبناء على ذلك لا يحتاج لتجديد ماء جديد لهما الا ان ان تنشف يديك فلا ان يجد فيهما بللا فيحتاج في هذه الحال الى اخذ ماء والا فلا. نعم الغفلة الثانية والثالثة في الوضوء هذه مستحبة فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين - 00:26:40ضَ
ثلاثا ثلاثة. وقلنا بان الواجب انما هو مرة مرة. لان هذا هو الذي اه امر الله به من الوضوء. وهذا حاصل فلما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان ما كان اكثر منه فهو فهو مستحب - 00:27:07ضَ
بواجب لقاء ان يقول هل يدخل في اغلاق المؤلف هنا؟ الرأس او لا هنا في كلام المؤلف لا يدخل. ولا يتبادر الى الذهن لانه عبر بالغسلة. والغاث انما هو ممسوح وليس وليس بمغسول - 00:27:27ضَ
بناء على ذلك لا يكون اه الغسل او لا يحتاج الى استثناء الرأس في هذه اه او في هذه الجملة لانه عبر بالغسل والرأس ممسوح وليس بمقصود. نعم نعم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته. هنا - 00:27:47ضَ
قال المؤلف والفوض جمع فرض جمع فرض والفرض في الاصل يطلق على ما هو اعم من الركن فيشمل الركنا ويشمل الشرط. لكن ظاهر انطلاق المؤلف هنا انه انقصدوا بذلك الاركان انه قصد بذلك الاركان - 00:28:11ضَ
لان الواجبات ذكرها في في معرض الكلام على او قبل كلامه على سنن الوضوء فان قيل لما عبر هنا بالفروض مع انه في او الفقهاء الحنابلة وغيرهم في غالب الابواب انما يعبرون - 00:28:44ضَ
اركان وقد يكون هذا من باب التنويع في العبارة. والا فانه آآ في الغالب يعبرون في مثل هذه آآ المساجد يعبرون بالركن. ولذلك لا تكاد نجدهم ذكروا الفروض في غير هذا في غير هذا الموطن. ولا يمكن ان يقال هنا - 00:29:03ضَ
بانهم ارادوا الفرق بين الفرض والواجب لان الحنابلة والشافعية لا يرون فرقا بين الفرض والواجب. خلافا خلافا للحنفية الذين يرون الواجب ما وجب بدليل قطعي والفرق ما وجب بدليل قطعي - 00:29:33ضَ
واجب ماذا وجب بدليل اه ظني؟ فهذه التي ذكروها لم تكن حقيقة واجبات حتى نقول بانه معبروا عنها بالفروض وهم لا يرون ذلك في ذلك تفريقا بين الواجب والفرض. حتى يمكن ان يتبادر الى الذهن هذا. فهو اذا - 00:29:58ضَ
اه ارادوا به الاركان وانما هو تنويع في العبارة. والوضوء اه ربما اجلنا كنا في الدرس الماضي تعريفه. واصل الوضوء من الوضاءة من الوضاءة وهو حصول كمال النزاهة اه الطهارة. يقال توضأ توضأ - 00:30:18ضَ
يتعلم تعلما والوضوء اذا هو هو اسم مصدر وليس بمصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر ان المصدر مشتمل على حروف الفعل. ومعناه واما اسم المصدر فانه مشتمل على على على معنى على معنى الفعل دون حروفه دون حروفه. فلذلك يقال هنا بان الوضوء اسم - 00:30:38ضَ
اسم مصدر وليس بمصدر والوضوء بضم الواو هو اسم للفعل. لفعل الوضوء وبالفتح الوضوء هو ما يتوضأ به. وهذا كل ما كان على هذا الوزن يكون على هذا المعنى. كالوجور والوجوه - 00:31:13ضَ
السحور والسحور. الوجور نوع من الدواء يجعل في الفم. اه يقال الودود يعني هو الدواء والوجوه هو فعل ذلك آآ الامر بادخاله الى الفم وتعاطي الماء بعده او نحو ذلك. آآ السحور هو ما يتسحر عليه - 00:31:37ضَ
والسحور هو فعل اكل السحر وهكذا. اذا هذا بيان لفروض الوضوء وبيان لصفته. نعم نعم قال فروضه ستة الحصر هنا في الستة وبابه باب الاستقراء عند الفقهاء والا فانه آآ ربما لا تكاد تجد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان - 00:31:57ضَ
الوضوء ستة لكن هذا استفراء من اهل العلم ونظر في الادي الادلة وتتبع لها اغاثة للتقريب لطالب العلم والتيسير عليه. قال آآ ستة غسل الوجه. اولها غسل الوجه واعتبار غسل الوجه من آآ فروض - 00:32:28ضَ
ظاهر لا آآ هو محل اجماع لا اختلاف فيه. دلت عليه الاية والاحاديث. قال والفم والانف منه. يعني بذلك الاشارة الى ان المضمضة والاستنشاق واجبة ان ان المضمضة والاستنشاق واجبة - 00:32:48ضَ
وهنا لو قيل بانه نص في سنن الوضوء على المظمظة والاستنشاق. هناك قلنا انما يتكلم وعلى البداءة لا على اصل المضمضة والاستنشاق. اما هنا اراد ان يبين ان المضمضة والاستنشاق واجبة آآ ولم - 00:33:10ضَ
ما عبر بقوله والفم والانف منه هذا اشارة الى الدليل والا كان يمكن ان يقول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق كما يقول بعض الفقهاء. لكنه قال والفم والانف منه يعني - 00:33:30ضَ
انه من الوجه باعتبار انه تحصل به المواجهة. باعتبار انه تحصل به المواجهة. وان كان فيه نوع خفاء الا انه بمجرد تكلم المتكلم او رفعه يكون تبدو آآ داخل فمه ويبدو - 00:33:49ضَ
انفه ومما يدل على انهما في حكم الخارج لا حكم الداخل انه لو ان الصائم جعل في فمه شيئا ثم القاه لم يكن بذلك مخبرا فدل على انها من الوجه ومن الخارج الذي له او يجب فيه او تجب معه المضمون - 00:34:09ضَ
والاستنشاق. والاحاديث الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق كثيرة. قالوا اولا اه انها تحصل بها المواجهة فيدخل في مسمى الوجه وايضا آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تمضمضت اذا توضأت فمضمض فامر بهما وآآ - 00:34:29ضَ
اه اه من اه توضأ فليستنشق بمنخريه الماء. قالوا فكلها اوامر تدل على وجوب ذلك ولزومه. نعم وغسل اليدين. غسل اليدين ايضا هو واجب من اه او فرض من فروض الوضوء. واه دل على ذلك - 00:34:49ضَ
الايات والاحاديث واه اجماع اهل العلم منعقد على ذلك. وسيأتي بيان موضع اه الغسل في اليدين. نعم قال ومسح الرأس. اذا بالنسبة للرأس اه انما هو مسح بخلاف ففي ما قبله فانه غسل. والمس هو آآ يعني - 00:35:12ضَ
امراض اليد مبلولة على الممسوح. امراض اليد مبلولة على الممسوح على الجزء او على العضوي الماء الممسوح. وآآ غسل مسح الرأس من الوضوء لجلالة الاية وامسحوا برؤوسكم. والاذنان منه كما جاء ذلك في بعض الاحاديث - 00:35:41ضَ
كان فيها مقال الا انها معتظلة ايضا بمجاعة عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره اه كابن عباس وغيره او ابن عمر الشك مني الاذنان من الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. يعني انهما وان لم - 00:36:08ضَ
منه اه باعتباره من كل وجه جزءا من اجزائه لاختلاف حقيقته معا الا انهما تابع تابعتان او تابع في الاحكام يعني في لزوم المسك وتعلق مسح الرأس او كمال مسح الرأس بمسحهما. نعم - 00:36:28ضَ
اه غسل الرجلين ايضا اه فرط وركن من اركان الوضوء للاية والاحاديث. نعم الترتيب يعني بين هذه الاعضاء فهو فرض من فروض الوضوء لا يصح الوضوء الا الا به. ويستدل على ذلك فقهاء الحنابلة والشافعية - 00:36:49ضَ
من قال بلزوم الترتيب بسياق الاية. قالوا فان الله جل وعلا وان كان قد عطف بين هذه الاعضاء بالواو الا انه ادخل الممسوح بين بين المغسولات. قالوا والعرب جرت عادتها الا تفرق بين النظير الا - 00:37:16ضَ
لفائدة؟ قالوا ولا فائدة تلحظ في ذلك الا ارادة الترتيب بينها. ومما يفسر ذلك ويبينه ومما يفسر ذلك ويبينه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني على الوضوء على هذا النحو - 00:37:36ضَ
او على هذا آآ الوجه. وايضا ما جاء في حديث خالد ابن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لما في يدي في رجله مثل اللمعة لم يصبها الماء او قدر الدرهم لم يصبه الماء قال ارجع - 00:37:56ضَ
فاعد الوضوء والصلاة. اه عفوا هذا دليل على اه على الموالاة وانتقل الذهن. اه الاستدلال انما هو بالاية ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم الموالاة يعني اه التوالي بين - 00:38:16ضَ
الاعضاء وعدم الفصل بينها وعدم الفصل بينها. والدليل على اعتبار الموالاة في الوضوء وانها فرض من فروضه اولا ان الموالاة عبادة. آآ ان الوضوء عبادة واحدة العبادة الواحدة لا يفرق بينها. ولا يفصل بين اجزائها - 00:38:47ضَ
وثانيا يستدل لذلك بحديث خالد ابن معدان الذي ذكرناه آآ عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في يده او في رجله مثل اللمحة لم يصبها يصبها الماء قال ارجع فاعد الوضوء والصلاة. قالوا - 00:39:21ضَ
فلو كانت الموالاة ليست بواجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذلك تلك الرجل اليس كذلك خاصة وانها في الرجل لا يحتاج فيها الى التركيب فهي اخر اخر الاعضاء المغسولة. قالوا فلما امره باعادة الوضوء دل على - 00:39:41ضَ
ان الموالاة في الوضوء لازمة. فبناء على ذلك لا بد ان يوالي بينها. ما ما الذي اما الضابط الذي يقال فيه بان الشخص والى بين الاعضاء من عدم ذلك. آآ بين المؤلف هذا الضابط وقال الا يؤخر - 00:40:01ضَ
غسلة عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني ان الشخص لو بدأ او شرع في الوضوء وفي اثناء الوضوء سمع اتصالا او اجابها هاتفا ثم لم ينقطع الا دقيقة او دقيقتين. العادة في مثل ذلك انه لا ينشف - 00:40:21ضَ
اه عضوه فانه يكمل ما ابتدعه. واما اذا نشف العضو فانه آآ يحتاج بعد ذلك الى اراد ان آآ يتوضأ ان يستأنف وضوءه ولا يبني على ما سبق من ولا - 00:40:41ضَ
على ما سبق منه. هذا احد اه الضوابط التي ذكرها الحنابلة وهو المشهور عند الحنابلة في ضبط بعضهم يقول انها العر بغض النظر عن النشاة من عدمه. آآ طبعا قبل هذا من قال بالنشاط من عدمه يقول انما هو في الاجواء - 00:40:59ضَ
المعتدلة التي لا حرج فيها ولا برد ولا هواء فيها. يعني ان يكون هذا زمنه معتدلا. اما في بعض الاحوال فقد ينشب في اقل من دقيقة وربما يجري الساعة في بعض الاحوال الباردة هو آآ الجو حينما يكون فيه ثلوج ونحوه ويستمر المدة - 00:41:19ضَ
لا ينشف من اه اثر الماء فيقولون معتبر هو الحال المعتدي. فبعضهم قال بان المرد في ذلك الى العرض فما كان يختبره الناس طويلا يحكم فيه بالانفصال فانه اه يؤمر به الوضوء والا فانه يكمل ولا يعيد - 00:41:39ضَ
من اول الوضوء. نعم قبل ان نأتي الى هذه الجملة يعني لو قال قائل طيب ما العرف؟ نقول يعني لو اردنا ان نرجع الى حديث خالد بن مهدان. فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه اللمعة. فلو رأيت فيها فرقا لربما كان - 00:41:59ضَ
يعني قدر الصلاة ممكن ان يكون بقدر اثنى عشر دقيقة او خمسة عشر دقيقة ومعه ثلاث او خمس دقائق ايضا للوضوء يعني اه عشرين دقيقة او نحوا من ذلك او نحوا من ذلك فان هذا يعتبر كثيرا. فدل على ان العرف او القليل - 00:42:26ضَ
انما هو ما كان في العشر دقائق او قريبا منها او قريبا منها. نعم كيف ونحن قلنا انهم قالوا بان النشاط انما هو في الاشياء المعتدلة. هذا على احد الضابطين والضابط الثاني هو العرف الذي ذكرناه - 00:42:46ضَ
نعم. قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. وبعض الاخوان اه طلب الحقيقة اه وقت الاسئلة ونحن بين حالين اما ان من كل ما اخذنا ثلاثة جمل او خمسة جمل اه استمعنا لسؤال او سؤالين بحسب - 00:43:15ضَ
لكن بشرط ان تكون يعني اه في موطن الكلام الذي مر الحديث عنه. وايضا لا يكون فيه شيء من الاسحاق او الاغراء مسائل المفربة او كذا فانه لا يحتاج الى ذكرها في هذا. هذا احسن حتى يكون ايضا تنشيطا للاخوة - 00:43:37ضَ
يحصل به استدراك ما لو ما يحتاج الى استدراكه اذا كان الانسان قد فات عليه شيء او جرى منه سهو او نحو ذلك. نعم قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها نية عند الحنابلة كما هي قول جمهور اهل العلم انها معتبرة في الوضوء خلافا الحنفية - 00:43:57ضَ
وذلك لان الوضوء عبادة. لان الوضوء عبادة والعبادات لا تصح الا بنية. انما الاعمال النيات هذا طهور لا يقبل الله صلاة الا به. فدل على انه آآ عبادة. فلذلك اعتبرت له النية - 00:44:17ضَ
اه قال النية شرط لطهارة الاحداث كلها يعني سواء كان الحدث من الحدث الاصغر او كان من الحدث الاكبر ما حقيقة هذه النية؟ قال فينوي رفع الحدث يعني ان اذا كان عليه جنابة ينوي ان يرفع الجنابة - 00:44:37ضَ
اذا كان من غائط ينوي ان يزيل اثر الغائط في هذه الطهارة اذا كان مثلا من اثر نوم يريد ان يتوضأ لما جرى عليه من النوم في رفع الحدث الذي جرى بسببه وهكذا. قال والطهارة فيما لا يباح الا بها. يعني او ينوي - 00:44:57ضَ
انه سيصلي لان الصلاة لا تصح الا بطهارة. او انوي مثلا ان يطوف باعتبار ان الطواف لا يصح الا وهكذا اذا نوى عبادة لا تصح الا بالطهارة فان هذا هو نية لرفع الحدث لان ذلك يتضمنه لان ذلك - 00:45:17ضَ
يتضمنه نعم نعم يعني انه اه لو اه افترضنا ان شخصا عليه حدث يعني ايه كأن يكون قد خرج منه ريح ولم يعلم نسي ثم لما حضرت الصلاة اراد ان يدخل المسجد ظنا انه على وضوء قال لو لو جددت الوضوء فطلبت كما - 00:45:37ضَ
السنة بذلك فذهب يتوضأ على انه يفعل مستحبا اليس كذلك؟ فاذا صلى ثم تذكر انه كان قد خرج منه الريف جاء يسأل هل آآ صلاته صحيحة وارتفع حدثه او لا؟ فيكون المؤلف رحمه الله لان حدثه قد - 00:46:10ضَ
وان صلاته صحيحة ولا يحتاج الى اعادة الوضوء ولا الصلاة. لماذا؟ قالوا لان ان النية التجديد هي هنية لطهارة شرعية. هي نية لطهارة شرعية فبناء على ذلك يصح والحال هذه ولا يحتاج - 00:46:30ضَ
عادة نعم كذلك اذا نوى مسلما مسنونا يعني المقصود بالمسنون هو ما جرى آآ جاء الشرح باستحباب كغسل الجمعة مثلا. وكأن نسي انه قد جامع اهله بعد الفجر. او لم يعلم بانه آآ خرج منه - 00:46:50ضَ
اه او استلم في اثناء نومه بعد الفجر فاغتسل غصنا مستحبا فيقول المؤلف رحمه الله بانه ما دام انه نوى اه اه غسل اذا مشروعا باصل الشرع فانه يحصل به ربط حدثه. واذكر ان شيخنا رحمه الله تعالى عند هذه المسألة الشيخ - 00:47:12ضَ
عبد العزيز بن باز قال آآ هذا فيه اشكال انه يرتفع حدثه. ثم رجع وقال الظاهر تأمل القواعد الشرعية في نفس المجلس. قال اهل الظاهر القواعد الشرعية يرى انه يرتفع حدثه بذلك. يرى انه يرتفع حدثه - 00:47:32ضَ
قال وكذا عكسه يعني لو اه استحضر الغسل الواجب ونسي المستحب كما لو قام من اثر جنابة فاغتسل في ان اليوم يوم جمعة يريد ان يخرج للصلاة فيكون ذلك الغسل كافيا عن هذا المستحب. نعم - 00:47:52ضَ
نعم. اما اذا كان للتبرد ونحوه فهذا لم ينوي طهارة. فهنا نقول بانه لا نية له. فلا تصح له الطهارة فلا تصح له الطهارة. نعم نعم اذا اجتمعت الاحداث توجب وضوءا فنوى احدها يعني خرج منه - 00:48:11ضَ
اخوة اه دال ثم نام ثم لما جاء يتوضأ قال هو انا نمت. وتوضأ لاجل انه نام فيرتفع سائرها. وكذلك الغسل لو كان على امرأة اثر جنابة واثر حيض مثلا - 00:48:46ضَ
قائلا يقول هل يكون يجتمع حيض وجنابة؟ نعم. اما ان تكون آآ اجنبت في قبل الحيض فاخرت غسلها الى ما بعد الحيض لاتصال الحيض بذلك او لكونها اه احتلمت في اثناء في اخر يومها وبعد طهرها من حيضها وقبل اغتسالها. ففي هذه الحالة كذلك نعم - 00:49:02ضَ
فيرتفع سائر تلك الاحداث ولا يشترط استحضار الاحداث كلها. لكن هل ينوب الغسل عنه في الوضوء او لا اما اذا كانت الطهارة عن طهارة واجبة فنص الحنابلة وغيرهم انه مثلا لو اغتسل عن جنابة فانه - 00:49:22ضَ
يكفيه ذلك عن عن الوضوء يكفيه ذلك عن الوضوء ولو اتصر على الغسل المجزئ الذي هو تعميم البدن بالماء. لكن لو كان الغسل مستحبا فهل يكون ذلك كافيا عن الوضوء - 00:49:45ضَ
هذا اه ظاهر كلام الحنابلة عدم ذلك. ظاهر كلام الحنابلة عدم ذلك. وانه اه الغسل اه اه المستحب لا اه لا يكون كافيا عن الوضوء باعتبار ان الوضوء يلزم فيه الترتيب وهذا الذي اغتسل - 00:50:02ضَ
غسلا مستحبا لم يرتب باعتبار ان افاض الماء على بدنه اما اذا توضأ واغتسل فهذا لا اشكال لكنه لو اقتصر على الاغتسال المجرد سيقولون هذا فوت شيئا واجبا وهو الترتيب والمستحب لا يفوت الامر - 00:50:22ضَ
اه الواجب لا يفوت الامر الواجب. لكن قد يقال اه اولا بانه اه ما دام ان الى الطهارتين مشروع انه يمكن ان يدخل في قولهم في المسألة الاولى باعتبار ان هذه طهارة مشروعة فانه يحصل بها - 00:50:42ضَ
ارتفاع حدثه من الوضوء كما انها يمكن ان ترفع حدثه من الحدث الاكبر من باب اولى ان ترفع حدثه من الحدث وهذا قول لبعض الشافعية وان كانت الفتوى عند مشايخنا انه يحتاج الى وضوء ولا يكفيه ذلك. نعم. ويجب الانسان - 00:51:02ضَ
نعم قال يجب هذا محل النية. يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة لانه لو اه مثلا ادى ذلك الواجب قبل ان ان ينوي لا لا تصور ان تكون تلك العبادة ناقصة. باعتبار ان النية هي اصل العمل. فاذا استحضر النية بعد غسل الوجه - 00:51:22ضَ
او كنا مثلا بان التسمية واجبة. ثم سمى ولم ينوي الا بعد النية. ولم ينوي الا بعد التسمية فهنا كأن وضوء وقع بلا تسمية. او كأن الوضوء وقع بلا غسل وجه. فلذلك يحتاج الى ان تكون في اول واجباتها. وهو التسمية على القول بوجوبه - 00:51:52ضَ
نعم. وتسن عند اول مسنوناتها. يعني اه اذا كنا وبانه هو المسنونات ها هو غسل الكفين. يستحب استحضارها حتى يتصور ان يكون قد غسل كفيه في اثناء الوضوء فحصل مستحبا من - 00:52:12ضَ
مستحباته نعم نعم. هاتان مثالتان متعلقتان بالنية احدهما مستحب. والثاني واجب. اه التحب هو استصحاب ذكرها في جميعها. يعني في جميع الطهارة. كيف ما معنى استصحاب ذكرها؟ يعني انه لما نوى في اول - 00:52:32ضَ
للوضوء وجاي يتمضمض يستحضر انه يتمضمض لاجل الوضوء. فاذا جاء يغسل يديه يستحضر انه اغسل يديه لاجل الوضوء وهكذا. فلا تغيب عن ذهنه النية في جميع اعضاء في جميع غسل اعضاء الوضوء اذا كان - 00:52:59ضَ
موضوعا او في جميع اه مراحل اه غسله اذا كان غسلا. فهذا مستحب. اما الواجب استصحاب حكمها ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني الا يرد الى فكره شيخ يعارضها ان لا يرد الى ذهنه في اثنائها شيء يعارضها. بمعنى انه لو كان الان - 00:53:19ضَ
يتوضأ ثم في اثناء الوضوء شاف الساعة قال له الساعة اربعة لا وشو لا توضأ. فهنا استصحب الحكم الى نهاية الوضوء ولا لا؟ لا ما استصحب لان هذه الخاطرة او الفكرة التي جاءت في اثنائها منعت استصحاب - 00:53:49ضَ
وارادة كمال الطهارة. فبناء على ذلك اذا ورد شيء من ارادة القطع او نحوه فانه يفسد عليه الوضوء. لكن لو افترضنا ان شخصا في اول الوضوء نوى نوى وفي غسل وجهه وفي اثناء غسل يديه - 00:54:11ضَ
انا ايش قاعد اسوي احيانا يسهل الانسان اليس كذلك؟ فهذا ما الذي فات عليه؟ فات عليه ايش؟ المستحب اللي هو استصحاب استصحاب لانه نوى في اول الوضوء وانما عجب عن ذهن الشيخ لكنه ما جاء ما يعارضها. اذا استصحاب الذكر ان يستحضرها - 00:54:31ضَ
فاذا غابت عن ذهن شيئا قليلا في اثناء ذلك لا تؤثر. لكن استصحاب الحكم هو الا يأتي ما يقطعها فان جاء شيء يقطعها فانه لم يستصحب حكمها فافسدت عليه نيته. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم - 00:54:53ضَ
قال رحمه الله نعم لما شرع لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الوضوء وذكاء ما يتعلق اه مستحباته ثم ذكر فروضه اه اغاد بعد ذلك ان يدبر اه هذه الصفة بجملتها. فهذه طريقة لاهل العلم في جميع هذه المسائل حتى يحصل التصور لمغيب الوضوء - 00:55:12ضَ
به على وجهه كما سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله. قال اذا ان ينوي فاول شيء استحضار النية في اولها كما ذكرنا نعم. ثم يسمي والتسمية بان يقول بسم الله. بسم الله. وهذه نص عليها الفقهاء. فلا يحتاج الى اكمال الرحمن - 00:55:42ضَ
الرحيم. انما ينصون على ان التسمية التي جاءت عند الوضوء. وآآ عند الذبح ونحوه. انما هو ذكر اسم الله جل وعلا في قوله بسم الله نعم. نعم اذا ان ينوي ثم يقتل ثم يسمي ثم يغسل كفيه - 00:56:02ضَ
نعم والكفين من من مفصل اه الذراع. نعم يتمضمض ويستنشق وقد مر معنا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق لانها ادخال الماء الى الفم واخراجه استنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف. جذب الماء الى داخل الانف. وطريقة المضمضة والاستنشاق هو - 00:56:22ضَ
ان يكون ذلك من غرفة واحدة. يعني ان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض بها ويستنشق. ثلاث مرات يعني غرفة واحدة تكفي لثلاث ليتمضمضة ثلاثا ويستنشق كذلك من كف واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة بان يأخذ بيده هكذا فيتمضمض بقليل منها - 00:56:50ضَ
ويستنشق ثم يستنشق ويخرج الماء ثم يتمضمض ويستنشق ويخرج الماء من كف واحدة لا يزيد وجاء ايضا صفة اخرى وهي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات - 00:57:20ضَ
يعني كل مرة يأخذ كفا ثم يتمضمض بقليل منها ويأخذ الباقي لانفه. ثم يأخذ ماء اخر فيتمضمض بجزء منه ويستنشق ويستنشق بالجزء الاخر. ويستعمل يمينه للمضمضة والاستنشاق ويسراه للاستنثار يعني لاخراج الماء لاخراج الماء من نعم. واضحة صفتين؟ هذه هاتان الصفتان واردتان - 00:57:39ضَ
كانت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى ان يكتفي بكف واحدة من ماء. يمضمض بها ويستنشق طبعا المضمضة والاستنشاق بالوصل. في كل مرة هي تمضمض ويستنشق. فيأخذ ماء قليل للمضمضة والاستنشاق ثم يبعد الماء الذي معك - 00:58:09ضَ
في يمينه ويستنثر ثم يعود ويدخل شيئا من هذه الماء الذي في الكهف ويتمضمض ويستنشق ثلاثا. نعم اه نكتفي بهذا القدر. الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:58:29ضَ