شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (53) | تابع كتاب الزكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:01ضَ

ان يعيننا واياكم على البر والتقوى ان يوفقنا لمرضاته استعملنا في طاعته وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى ان يبارك فيما نزل من الغيث وحل من المطر - 00:00:26ضَ

وان يجعله بلاغا للعباد ومتاعا الى حين. كما نسأله ان يجعلكم وان يجعل بكم اه وان يجعلكم من الغيث نافع الذي ينتفع به العباد والبلاد يحيون بها يحيون بالعلم قلوب العباد ويدعونهم الى الهدى ويبصرونهم من العمى - 00:00:49ضَ

انه سبحانه وتعالى جواد كريم. اه كان الحديث في الدرس الماضي في اخر ما يتعلق بالكلام على بمسائل عروظ التجارة والمسائل المتفرعة منها. ثم اه دخلنا وولجنا في الكلام على زكاة - 00:01:13ضَ

آآ الفطر كنا قد ذكرنا مسألتين احداهما لم اذكرها الا الان فلن اجد من اكثر من ان احيلها الى الدرس القادم وهي اثر ابن عمر الذي استدل به المالكية على ان الزكاة في عروظ التجارة انما تجب فيما يدار. الافات عليه الحقيقة - 00:01:33ضَ

نسيت ان اتي به آآ ثم مسألة آآ ذكرنا اولها ولم آآ ننتهي عندها وهي آآ في ماذا كان ما يتعلق بالمال اه الموروث؟ اه اذا قسم هل قسمته تعتبر انتقالا له؟ بمعنى انه يمكن ان يبتدى - 00:01:56ضَ

فبذلك حولا اولى. الذي يظهر والله اعلم ان القسمة لا تعتبر انتقالا بالفعل بناء على ذلك حتى ولو قسمت الارض المشاعة بين الورثة فان ذلك لا يصيغها ملكا جديدا بمعنى انه - 00:02:16ضَ

يبتدأ به حولا بل لا يكون هذه الأموال ونحوها مملوكة بالفعل الا بالبيع او باي اه اه نوع من انواع المقايضة وغيرها. اه هذا مسألة ينبغي التنبيه عليها. ايضا ثم مسألة سألني بعض الاخوة عنها عند خروجنا من المسجد. وهي يعني يحتاج الى التنبيه عليها. لما ذكرنا ان المال - 00:02:36ضَ

آآ لا تكون فيه زكاة الا ان آآ يعني آآ يجتمع فيه آآ الملك بالفعل بان يبيعه او يتصرف فيه فينتقل وينوي بما انتقل من المال او استبدل به من المال تجارة او نحو ذلك. آآ - 00:03:06ضَ

يخرج من هذا النقدان. فالذهب والفضة اذا او اه ما يقوم مقامها من العملات في هذا الوقت. اه اذا انت قلت الى فانه بمجرد انتقالها فقلنا بان هذه اشياء الزكاة فيها في اعيانها فبناء على ذلك - 00:03:26ضَ

تجب الزكاة فيها. فمحل الكلام انما هو في هذا الباب في في عروض التجارة. لا غير. اما المال الذي هو الاوراق آآ النقدية المعاصرة او الذهب والفضة فتلك بمجرد ملكها يبدأ بها حولا - 00:03:46ضَ

يبدأ بها حول حتى يعني اه يرتفع الاشكال او يذهب اللبس في الظن بان كل مال موغوث يكون هذا حكم ولا محل كلامنا فيما مضى انما هو في عروض التجارة. اما ما سوى ذلك فهو اذا ملكه ابتدأ به حولا لان الزكاة تجب في - 00:04:06ضَ

واضح نعم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى نعم آآ ذكرنا ما يتعلق بالكلام على زكاة الفطر آآ بيانا لوجوبها ومحل الوجوب فيها آآ وذكرنا - 00:04:26ضَ

اه شرط الوجوب فيها فقلنا بانها تجب اه او الدليل على وجوبها ثم ذكرنا انها تجب على كل مسلم صغير كبيرا او كبيرا ذكرا او انثى حرا او عبدا. وان شرط وجوبها ان يجد آآ ما آآ حاجته الاصلية - 00:05:05ضَ

او ما يقوته ذلك اليوم. فاذا وجد ذلك فزاد فما زاد فانه يجب عليه. او فانه اذا زاد عن حاجته شيء فانه يجب عليه اخراج زكاة اه الفطر وتكلمنا على الدين وهل يمنع زكاة الفطر او لا؟ وما العلة في انه لا يمنع زكاة الفطر - 00:05:25ضَ

على ما مر بيانه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فيخرج عن نفسه آآ اخراج الانسان عن نفسه هذا ظاهر ولزومه بين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلى الذكر والانثى والصغير والكبير وعلى دالة هنا - 00:05:45ضَ

على التحتم واللزوم يعني انها واجبة عليه متحتمة آآ في آآ اخراجها فيخرج عن نفسه. قال وعن يمين يا مونه اه ذكروا ان زكاة الفطر تجب على من اه تجب عليهم ايانته ونفقته. فكما ان الانسان يجب عليه ان ينفق - 00:06:05ضَ

على زوجه او ينفق على ولده او ينفق على رقيقه. فكذلك فكذلك الزكاة هنا يجب اخراجها عنها هؤلاء كلهم اه ما وجه اه كونها واجبة على هذا النحو؟ اه اولا استدلوا اه بالاثر وبالمعنى. فانه - 00:06:27ضَ

وجاء في اه حديث اه ابن عمر بزيادة عند الدار قطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والانثى. آآ من ممن تموتون - 00:06:50ضَ

قال ممن تمنونون يعني ممن تنفقون عليه ممن تنفقون عليه. فقالوا ان هذا اللفظ دال على ان الزكاة واجبة على الانسان في من ينفق عليهم. اه والنفقة واجبة على الزوجة والرقيق والولد ونحوهم. فكانت ايضا - 00:07:07ضَ

واجبة على هؤلاء وانما تجب على المسلم لقوله هنا مسلم فدل لو ان عنده رقيق كافر او نحو ذلك فانها لا تجب ان تعلق الزكاة انما هو بالمسلم على ممر بيانه في الدرس آآ الماضي - 00:07:27ضَ

اه هذا ايضا من جهة الاثر لكن ما من كيف من كيف استدلوا من جهة المعنى؟ قالوا من جهة المعنى بان ادي الزكاة هنا الى البدن على ما ذكرنا. خلافا للابواب المتقدمة فان مردها الى المال والنصاب. اليس كذلك - 00:07:43ضَ

فقالوا لما كان مردها الى البدن والبدن متعلق الحكم عليه من الانفاق ونحوه على على الزوج او على الوالد او على السيد فهنا قالوا بان اه بانها تجب على من يمون تجب على من يمون. فلذلك - 00:08:03ضَ

ادخلوا في هذا زوجته وولده كما ذكرنا آآ وعبده آآ فلاجل ذلك قالوا بانها تجب عليه. اه هذا قدر اه جيد اه في ايضاح هذه المسألة ستأتي مسألة التي بعدها ويزيد - 00:08:24ضَ

الامر وضوحا اه لكن اه سنؤخرها عند قوله فان عجز. قال ولو شهر رمضان ولو شهر رمضان يعني كانه يقول ولو كان المنفق المنفق عليه هنا من هؤلاء انما انفق عليه في شهر رمضان فانه يدخل - 00:08:44ضَ

في لزوم اخراج اخراج الزكاة عنه في لزوم اخراج النفاء الزكاة عنه. ولما قال لو هنا اشارة الى وجود الخلاف عند الحنابلة على درجة من القوة ظاهرة اه اما كونهم ادخلوا ذلك اه اه في وجوب اخراج الزكاة عنه فاصله ان احمد رحمه الله تعالى - 00:09:06ضَ

قال سئل عن رجل اه يعني ظم يتيمة اليه شهر رمظان يخرج عنها الزكاة؟ قال نعم فاخذوا من هذا انه اذا اه انفق على شخص شهر رمظان فانه يخرج الزكاة عنه. فمقتضى كلامه - 00:09:31ضَ

هنا انه لو مان شخصا او انفق على شخص آآ كضيف ونحوه شهر رمضان فانه تجب عليه زكاته نعم فانه يخرج زكاة ذلك آآ الرجل فانه يخرج زكاة ذلك الرجل لكن هنا آآ ينبعث الاشكال وهو انه من جهة الاستدلال بالاثر - 00:09:51ضَ

ممن تموتون؟ يعني ممن تلزمكم نفقتهم؟ وكذلك المعنى فانه انما تجب على من وجبت عليه نفقته وهؤلاء لا تجب عليه نفقتهم اكثروا ما فيها انه تبرع بالنفقة فمن جهة الاثر والمعنى لا يدخل هذا في - 00:10:19ضَ

في وجوب النفقة. ولذلك قال بعض الاصحاب بانها لا تجب النفقة في على من انفق عليه شهر رمضان من ضيف او يتيم او نحو لذلك وان اه قول احمد هنا انما هو على سبيل اه الحث فان شخصا انفق على شخص شهر رمضان - 00:10:41ضَ

لن يعجزه ذلك ان ينفق ان يدفع عنه الفطرة او الزكاة الفطر وانه كما انه انفق عليه في غير ذلك فان الاولى ان ينفق عليه في هذا الامر خاصة وانه امر آآ يتعلق به آآ - 00:11:01ضَ

واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. اليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا هنا في هذه المسألة لانه يعني اه او جاء عن احمد رحمه الله تعالى الحث على الانفاق في هذه اه اه في في هذا. فيكون بابها باب الحث - 00:11:17ضَ

يعني الندب والاستحباب لا سبيل له سبيل الوجوب واللزوم الزام. نعم اه نعم اه الحقيقة انا قلت بانها ستأتي في قوله فان عجز له هي ستأتي في قولها ومن لزمت غيره المسألة - 00:11:37ضَ

آآ هنا يقول المؤلف فان عجز وآآ ظبطها كما مر معنا بعجزة عجز يعجز ويمكن او تصح عجز يعجز لكنهم يقولون الاصح والاتم عجز اعجز اذا عجز يقولون من العجيزة فلا يحسن ان تكون على هذا النحو. فتكون اذا اه ظبطها كما قرأ في المرة الثانية وكما ظبطها - 00:12:18ضَ

صاحب او ضابط المتن فان عجز عن البعض. اه اذا اه لما كان اه زكاة الفطر مبدأها مبدأ النفقة فانها مرتبة كهي فانها مرتبة كالنفقة فكما ان الانسان تجب وعليه النفقة مرتبة الاولى فالاولى والاوجب فالاوجب والالزم فالالزم فكذلك هنا ولذا قال فان عجز عن البعض الاصل انه اذا - 00:12:50ضَ

استطاع ان يخرج الزكاة عن الجميع فهو كذلك. لكن اذا عجز فليبدأ بالاهم فالاهم. فلذا قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه ولا شك ان البداية البداءة بنفسه لتحتم اللزوم عليه - 00:13:20ضَ

على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين واول ما يجب على الانسان ان اه يستنقذ نفسه ان يستنقذ اه نفسه نعم قال فامرأة فامرأة فامرأته بدأ بنفسه فامرأته نعم هنا لان معطوف على المجرور فقالوا - 00:13:37ضَ

بان النفقة على المرأة بابها باب المعاوضة باب المعاوضة لانه آآ لما كان آآ يستفيد منها وينتفع ويستمتع بها. اه كانت عليه نفقتها. كان عليه نفقتها. فلذلك كانت اولى وابدى من غيرها. نعم. قال فرقيقه. نعم. ايضا الرقيق مقدم على الولد. لقائل كيف يقدم الرقيق على - 00:14:00ضَ

ولد قالوا لان متعلق الرقيق بنفس الانسان فان حاجته اليه ملحة لانه يكون بشؤونه ويصلح له ويتعاهد ما يحتاج اليه. فاذا كانها من حاجة الشخص نفسه واضح؟ وانما قدموا المرأة عليه لان بابها باب المعاوظة. فبناء على ذلك قالوا بان الرقيق بعدها لان - 00:14:30ضَ

تعلق حقه من تعلق حق الانسان في نفسه واضح؟ واضح يا اخوان فبناء عليه قدموا الرقيق على الولد وعلى غيره. نعم قال فامه فابيه وهنا الام مقدمة على الاب وعلى الولد. وذلك لما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اه امر ببرها اه على اه - 00:14:58ضَ

تقدما على الاب ثلاثا ثم الاب. فدل على انها مقدمة في النفقة كذلك. فلو ان عنده صاع ثلاثة صواع آآ انفق عن نفسه ثم عن امرأته ثم عن رقيقه ان كان واحدا او اكثر ان كان الثلاثة اربعة يجب عليه. فان كان عنده مثلا لكن نفترض ان عنده واحد - 00:15:26ضَ

فان كان عنده اربعة اصواع زائدة ان عن حاجته الاصلية فنقول ينفق عن يخرجها عن امه. فان كان عنده خامس ام على ابيه. نعم. ولذلك قال من احق الناس بصحبتك؟ قال امك واباك ثم ادناك ادنى - 00:15:50ضَ

هناك تدلى اذا على انها على سبيل الترتيب. وتقديم الام على الاب للحديث الذي تحفظونه. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك الى اخر آآ الحديث. نعم. قال فولده لان آآ الولد تجب نفقته آآ لزوما - 00:16:10ضَ

نعم اه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في المعروف. فاوجب الله جل وعلا نفقة المولود على اه والده كان ذلك يعني او كانت الفطرة وزكاة الفطر كذلك. نعم. ثم هكذا - 00:16:31ضَ

اه وسيأتي ما يتعلق في باب النفقات كيف ترتيبها ولزومها اه الاقرب فالاقرب هذا بالنسبة لعمودي النسب واما بالنسبة سائر الاقارب فان مبناها عند الحنابلة على النفقة على الارث فمن من كنت ترثه لو مات فانك تنفق عليه لو احتاج - 00:16:51ضَ

ومن كان بينك وبينه حاجب او مانع فانك لا فكما انك لا ترثه فانك لا تنفق عليه. لان الله جل وعلا قال الوارث ذلك فعلقها بالارث. فدل على ان ان تلك علة - 00:17:19ضَ

لاجلها يتعلق حكم الانفاق من غيره. آآ اما اكثر الفقهاء فانهم لا يلزمون او لا يوجبون النفقة الاقارب غير اه عمودي النسب وليس هذا محل تفصيلي المسألة هنا نعم قال والعبد بين شركاء عليهم صاع؟ يعني لو ان خمسة اشتركوا في عبد - 00:17:37ضَ

فمن الذي يخرج الصاع اذا قلنا بانها تجب على العبد فهذا لا اشكال فيه. لكن هنا قلنا بانه تجب على سيده. هو ليس له سيد واحد. وانما له اسياد له اسياد. فهنا قالوا بانه اه يجب عليهم بقدر حصصهم. من كان يملك الربع - 00:18:08ضَ

سينفقه ربع صاع يخرج ربع صاع ويجمعونه ثم يخرجون عنه ثم يخرجون عنه صاعا. وهذا هو مشهور المذهب وقوله جماهير اهل العلم في ان العبد المشترك لان الله جل وعلا اوجب الفطرة عليه قال على الذكر والانثى والحر والعبد - 00:18:31ضَ

وهذا عبد ولا يخرج عن حكم وجوب زكاة الفطر عليه نعم بتفرق الملك فيه او اجتماع آآ ملك لسيده واحد واضح؟ فكما انها تجب على السيد الذي اختص بالعبد فكذلك تجب على الاسياد اذا اشتركوا في عبد واحد - 00:18:51ضَ

نعم هذا واضح طبعا اه شيخنا الان لان اه الحنابلة شاغوا لها لان خالف فيها الحنفية. كثير من المسائل اه كيف ينص عليها الفقهاء؟ اما لدلالة النص عليها او لحاجة الناس لها او لبيان او لذكر من خالف فيها - 00:19:11ضَ

من خالف فيها حتى يتبين آآ القول عندهم في هذه المسألة. نعم آآ قال ويستحب عن الجنين آآ الجنين آآ لا يجب عنه آآ او لا تجب عليه اخراج آآ زكاة الفطر وذلك لان زكاة الفطر متعلقها - 00:19:39ضَ

من وجد وهو لم يوجد بعد ولم يوجد آآ بعد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصغير والكبير ولما يدخل في حكم في ذلك الحكم بعد ولما يدخل في حكم ذلك بعد فانما تتعلق به هذه الاحكام من خرج على هذه الدنيا ووجد في - 00:20:04ضَ

نعم لكنه مستحب الحنابلة رحمه الله تعالى آآ اخراج الزكاة عن الجنين آآ اصل ذلك على اصلهم آآ وهو الاخذ بقول الصحابي فانه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه انه اخرجها عن الجنين فقالوا بمقتضى ذلك - 00:20:24ضَ

على سبيل الندب والاستحباب. لا على سبيل اللزوم والايجاب. نعم قال ولا تجب لناشز. الناشز من النشوز والنشوز هو آآ من آآ اصله من الجبل الصغير يسمى نشذا لانه مرتفع وذلك يعني اسم للمرأة اذا - 00:20:48ضَ

ارتفعت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها اذا ارتفعت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها. لانها لو ارتفعت فيما لا يجب عليها لا تعتبر ناشذا الان على ذلك قالوا ولا تجب لناس وهذا يدلك على ما ذكرت لك قبل قليل من ان مرد الوجوب هنا في زكاة الفطر - 00:21:16ضَ

الى النفقة فان الناشز اه لما تعذر عليه استيفاء المنفعة منها فانه لم يجب عليه الانفاق عليها. فلما لم يجب عليه الانفاق عليها وعندهم ايش؟ ان ان زكاة الفطر فرع عن - 00:21:39ضَ

عن النفقة فرع عن النفقة فبناء على ذلك قالوا بانه لا تجب النفقة لها. قالوا بانه لا تجب النفقة لها. نعم نعم آآ هنا قال ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته - 00:21:59ضَ

آآ هنا ذكرنا بان اصل النفقة آآ اصل زكاة الفطر هو ايش وجوب النفقة. اليس كذلك؟ فاذا وجبت عليه النفقة وجبت عليه زكاة الفطر ومقتضى كلامهم هناك بانه حتى ولو يعني في النفقات حتى ولو كان الانسان غنيا فان نفقته - 00:22:28ضَ

لازمة على زوجه ورقيقه ونحو ذلك خاصة الزوجة هي التي يتبين فيها الفرق آآ نعم آآ بناء على هذا كيف قالوا هنا بلزومها او باجدائها؟ آآ هنا اصل آآ او هذه المسألة مردها هل - 00:22:58ضَ

آآ زكاة الفطر تجب على الانسان اصالة ويتحملها الولي تحملا او انها تجب عليه ابتداء فاذا قلنا بانها تجب عليه ابتداء فانه اذا اخرجها بغير اذنه فانها لم تكن منوية فبناء على ذلك لا تصح - 00:23:18ضَ

واضح؟ واما اذا قلنا بانها تجب تحملا فان اصل وجوبها على على الانسان في نفسه. فاذا اخرجها عن نفسه اخرجها حيث آآ صحت صح اخراجه لها حيث صح اخراجه لها. فبناء على ذلك يصح ولو لم يكن باذنه. واضح؟ فبناء على هذا - 00:23:45ضَ

هذا اه قد يقال اه ما الفرق بين النفقة والزكاة؟ انتم اه في النفقة تقولون تجب عليه ابتداء وهنا كما قلتم بانها تجب عليه تحملا آآ هناك لانها امور النفقة والانفاق ظاهرة جلية. اما هنا فانه لما كان الامر مترددا - 00:24:11ضَ

بين دليلين وهو قوله ممن تمنون دال على انها على اه انها على من وجبت عليه النفقة اليس كذلك لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ تجب على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد - 00:24:35ضَ

دال دلالة اه او دلالة جلية على ايش على تعلقها بالانسان نفسه تعلقها بالانسان نفسه اصالة فبناء على ذلك آآ فرقوا في هذه المسألة ولم يمكن ان يقولوا بانها لم تجب آآ او لا آآ يصح اخراجها - 00:24:55ضَ

وهذا واخرجها عن نفسه بغير اذنه انها لا تصح او لا يصح اخراجها لو اخرجها عن نفسه بغير اذنه. وهذا لا شك انه كما ذكر المؤلف انها تصح هنا. انها تصح هنا. لان الحقيقة القول بانها لازمة - 00:25:19ضَ

لازمة للانسان بنفسه نعم هذا هو الاصل وان اه وهذا ظاهر في حديث ابن عمر وان ماء ذكاءه وان كان فيه يعني ما ما يشعر بذلك الا انه لا يقوى - 00:25:39ضَ

على ان نقول بان آآ ناف لدلالة هذا الحديث فان كنا في يعني وسعنا في المسألة فلا اقل من ان ان نقول بانه آآ يصح اخراجها لو اخرجها بغير اذنه. يعني - 00:25:58ضَ

لم نقل اصلا ينبغي لكل من قدر عليها ان يخرجها. امرأة او عبدا او صغيرا او كبيرا لان هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرظ ذلك اه حديث ومعنى وهو تعلقها بالبدن والبدن مسؤول عنه - 00:26:13ضَ

ذلك الولي اه من زوج او والد او اه سيد. فيعني يمكن ان اه يوجد مستمسك لهذا لكن ان يقال بان هذه آآ العلة او هذا الدليل آآ يقضي على حديث صحيح صحيح - 00:26:31ضَ

هذا فيه بعد فلا اقل من ان يقال بمجموعهما ان لم نقل بانها تجب على الانسان اه اصالة ايا كان. اه ان قدر عليها فوجبت عليه والا فلا نعم آآ اما لو اذن اما لو اذن له فلا اشكال فيه - 00:26:49ضَ

في صحتها وهذا لا خلاف فيه بين بين احد من اهل العلم. نعم لو اخرجها عن غيره بغير اذنه اه مقتضى كلامهم هنا ماذا انها لا تصح لماذا لانها عبادة - 00:27:11ضَ

والعبادة لابد لها من نية نعم ولم ينوي ولم ينوي ان كان صغيرا فنيته اه نية والده لكن ان كان اه كبيرا فان قلنا بانه تحملها وجبت عليه ايضا كفت نية هذا المخرج لكن اذا لم يكن لاذ ولا ذاك - 00:27:38ضَ

فلا بد من نية صاحبها ولم ينوي يظهر في هذه الحال انها لا تصح. يعني لو كان عند الانسان خاتم واخرجها عنه طبعا اذا قلنا بانه ولو شهر رمظان هذا قد يكون فيه ما يشم منه رائحة انه لا يحتاج الى نية. لكن اه الاولى - 00:28:00ضَ

وعلى ما ذكرنا من ان هذه المسألة انما سبيلها سبيل للاستحباب ونحوه. اه ان يخبره ان يقول له بان تجب عليك زكاة الفطر. وانا ساخرجها عنك او فاذا كان صديقا او زميلا من باب اولى ان يخبره الا لم لم تكن كافية في اخراجها - 00:28:25ضَ

نعم نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. هذا وقت وجوبها هذا وقت وجوبها. فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر واصل ذلك ان آآ سببها هو الفطر - 00:28:45ضَ

فدلع على ان ذلك هو وقتها. ان ذلك هو وقتها. فلاجل ذلك قالوا بغروب الشمس ليلة الفطر ان كان الشهوخ التام نعم فهذا ظاهر. وان اه كان قد اه رؤيا فمتى ما رؤي الهلال علم انها في مغرب ذلك اليوم - 00:29:29ضَ

قد بدأ وقتها فبناء عليه لو ان اه اه شخصا لم يعلم مثلا انه الى الان هل رؤي الهلال او لم يرى الهلال فولد له ثم اعلن انه رؤيا الهلال - 00:29:49ضَ

فنقول في هذه الحالة هو ولد بعد بعد خروج الوقت ولا بعده؟ ولا قبله بعد خروج الوقت لانها العلم به ليس هو المقصود. المقصود حصول حقيقة الامر. وحقيقة الامر انه - 00:30:09ضَ

خرج خرج رمضان في تلك الليلة او بمغيب الشمس ذلك اليوم ذلك اليوم. اذا هذا هو وقت وجوبه النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ زكاة طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث آآ آآ دل - 00:30:26ضَ

على ان ابتدائها اه هو من انتهاء شهر الصيام حتى تكون مكفرة لما جرى في صيامه ومكملة ما حصل عليه من النقص فيه. نعم. فرع على ذلك انه قال فمن اسلم بعد لو لم يسلم الا ليلة العيد فانه لم يدخل في - 00:30:46ضَ

وجوبها فلو لم يؤدها فانه لا يلزمه في ذلك شيء. نعم. وكذلك او ملك عبدا اه اشترى بعد غروب الشمس او بعد تمام فلا يلزم عليه ان يخرج. تزوج امرأة وعقد عليها فانا نقول بانه لا تلزمه فطرتها اه في ذلك - 00:31:06ضَ

آآ في ذلك الشهر لانه لم آآ يعقد عليها الا بعد بعد انتهاء سبب وجودها انه لما وجبت انها لما وجبت يعني زكاة الفطر لم تكن زوجة له. لانها تجب خروج الشهر اما باتمام العدة - 00:31:26ضَ

او اه خروج او طلوع الهلال. نعم. قال اول اذا له ولد كل ذلك اه لم تلزمه فطرته. وقبله اما لو كان العقد او الملك للعبد او اسلام الشخص قبل خروج الشهر ولو بدقيقة واحدة فانه - 00:31:46ضَ

يدخل في حكم لزومها. نعم آآ آآ لو كملت احسن ويوم العيد قبل الصلاة ابدا قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط هنا اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان وقت وجوبها هو غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان اما لتمام - 00:32:06ضَ

واما لرؤية الهلال فالاصل انها انما يفعل الشيء بعد بعد حصول سببه اليس كذلك وهذا هو الاصل ان وقتها بعد غروب الشمس لكن لم قال الحنابلة رحمه الله تعالى بجواز التقديمة بيوم او يومين - 00:32:46ضَ

بجواز التقدمة بيوم او يومين قالوا آآ بان النبي صلى الله عليه وسلم علل بسبب او بعلة او وجوب زكاة الفطر انها آآ انه قال اغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم فهي من جهة - 00:33:07ضَ

طهرة الله وهي من جهة المبذول له او المتصدق عليه اه اغناء في ذلك اليوم. فقالوا بذلها قبل يوم من او يومين يحصل به هذا المعنى. فان الغالب انه لا ينفقها قبل يوم العيد. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية - 00:33:27ضَ

قالوا بان بان الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيومين. فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال في اخر رواية الحديث عند البخاري في قال وكانوا يخرجونها قبل العيد بيومين - 00:33:47ضَ

فقالوا بان هذا كالتفسير او كالتوضيح وقت آآ وقتها وان ذلك وقت لها او ان ذلك وقت صالح لها. فان ابن عمر هو غاوي الحديث وهو من اكثر الناس لزوما للسنة وتمسكا بها. فلولا ان ذلك آآ وقت لخادم - 00:34:05ضَ

لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الاخراج في ذلك الحين. نعم. اه اذا هذا اه قولهم في قبل اه قبل بيوم او يومين آآ هذا قول يعني وسط لان بعض الحنفية يقولون بخمسة عشر يوم او آآ اكثر حتى في بعض اقوالهم وبعضهم - 00:34:25ضَ

ينقص من هذا الوقت. فالقول بيومين وقول وسط آآ لا يعوز الانسان ويحرجه في ضيق الوقت ولا ايضا تذهب العلة والحكمة التي لاجلها اه شرعت زكاة الفطر؟ قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل - 00:34:48ضَ

هذا هو وقتها ان تخرج قبل الصلاة في يوم العيد. وذلك ان هذا هو نص الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فهي زكاة مقبولة ولان هذا هو الذي يحصل به العلة التي لاجلها شرعت - 00:35:11ضَ

فانه قال اغنوه عن المسألة ذلك اليوم. فاذا اديت قبل الصلاة اليس يحصل الاغناء ذلك اليوم يقينا؟ حيث بذلت فيه فلأجل هذا آآ قالوا بان بذلها في ذلك الوقت افضل. قال وتكره في باقيه. وتكره في باقيه - 00:35:37ضَ

يعني انه لو انفقها بعد الصلاة لو انفقها بعد الصلاة فان ذلك جائز وان كان مكروها. لما اجازوها نعم اجازوها قالوا لان المعنى حاصل وهو انه اذا بذلها بعد الصلاة فانه سيكون آآ المقصود منها وهو الاغناء حاصل سيكون - 00:35:57ضَ

الاغناء المقصود وهو اغناء ذلك الفقيه وان يجد في يوم الفرحة والسرور ما يتزود به ويتوسع به حاصل لكن آآ آآ يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة - 00:36:22ضَ

ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فهي صدقة من الصدقات هنا هذا الحديث مشكل على قولهم لما قالوا يكره مع ان الحديث هنا قسم وجعلها قسمين اه كما ذكرت هم قالوا بان المقصود حاصل وهو الاغناء - 00:36:42ضَ

هذا واحد. الثاني قالوا بانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم ينهي حكمها وانما قال هي صدقة من الصدقات وقالوا باننا لم نقل بانها جائزة وانما ذكرنا بانها مكروهة. لانها مكروهة. فلاجل ذلك حملوا - 00:37:12ضَ

هذا الحديث على اه اه الكراهة ولانه فرق بين هذا وبين بعده بيوم او يومين ولم يقل اه يعني ومن اداها بعد ذلك من اداها بعد الصلاة يعني كانه في ذلك - 00:37:34ضَ

اه اليوم. على كل حال اه لا شك ان تأخيرها عن الصلاة عرضة للوقوع في المحذور وعرضة لتأخير ما اوجب الله جل وعلا. فينبغي لمن قدر على ان يبذلها قبل ذلك - 00:37:48ضَ

فليفعل ولا ينبغي التأخير الا لمضطر الى ذلك او اه اه يعني من اه اه خرج عن قدرته واستطاعته فلو كان محبوسا ففك او اه كان مغمى عليه فافاق او نحو ذلك من الاشياء. اما ان يتقصد تأخيرها فانه قد يؤخرها - 00:38:08ضَ

نفسه او يلحق بنفسه آآ الملامة والاثم. آآ ولذلك الفتوى عند مشايخنا انها لا يجوز آآ على سبيل تحريم لاجل هذا الحديث. لكن انا بينت لكم كيف قال الحنابلة هنا بانها مكروهة ولم يقولوا بانها بانها محرمة - 00:38:29ضَ

قال وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه اثما اما اذا آآ اخرها عن يوم العيد فانه يكون بذلك آآ اثم اه ما وجه كونه اثما قالوا لانه شيء واجب لم يبذله فلحقه الاثم - 00:38:49ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذكر والانثى. وعلى تدل على الوجوب كما هو مقرر عند اهل الاصول لانها فاتت الحكمة التي من اجلها شرعت. نعم. اما كونه يقضيها فلان كل واجب امكن قضاؤه او لحق بعبده - 00:39:14ضَ

اه تبعة العبد فانه لا يسقط بذهاب وقته وانما يجب قضاؤه على العبد. يجب على اه العبد كما هو مقرر عند علماء الاصول في هذه المسائل وما شابهها نعم نعم - 00:39:34ضَ

هنا يقول لا احنا نعيم. نعم. اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا هنا في باب زكاة الفطر وهو ما يخرج فيها. ما يخرج فيها والى من يخرج والى من يخرج. محل البذل والاعطاء - 00:40:10ضَ

في زكاة الفطر فهنا قال ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويتهما او تمر او زبيب او اقط. هذه في الخمسة جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من بر او شعير او تمر - 00:40:37ضَ

تمرين او زبيب او اقط. فدل ذلك على ان هذه اجناس آآ تكون آآ او محلا لزكاة من اخرجها فقد ادى ما عليه وخرج من التبعة بين يدي الله جل وعلا. والصاع ما مر بيانه - 00:41:00ضَ

مر بيانه في مواطن كثيرة وهو اه اه نوع من الكيل معلوم اه له اه يعني سعة اه يوضع في هذا الشيء اه نعم. وهو اربعة امداد والمت ملء الكفين المعتدلين. ملء الكفين المعتدلين - 00:41:20ضَ

واما تحويل الصاع الى الوزن تحويل الكيل الى الوزن تحويل الصاع الى الوزن. فان هذا وارد عن الفقهاء. انهم آآ يجعلونه بالرطب يجعلونه الرطل اه واه وجه ذلك ان الارطال ونحوها هي من الاشياء التي اكثر تداولا. فيكون العلم بها - 00:41:40ضَ

نعم يقولون حتى يكون اثبت له يعني حتى لا ينسى آآ حقيقته حتى لا تنسى حقيقته ولذلك في في هذا الوقت لا تجدون الناس يتعاملون الاصواع. آآ الا شيئا نادرا. والاصواع محفوظة حتى اذا جاء وقت - 00:42:07ضَ

الفطر اه اخرجها الناس. وذكرنا ان التحويل من الكيل الى الوزن ايش؟ اه ممكن لكن بشيء من التدقيق والضبط لا بالإطلاق لا بالإطلاق لماذا؟ لان ذكرنا ان الكيد طريقته اه العلم بالحجم - 00:42:27ضَ

يعني اما الوزن فهو بالخفة والثقل وبينهما فرق. فبناء على ذلك يقولون لو جعل في الصاع شيء آآ آآ يعني آآ مثلا الشعير قد يكون له وزن لو وزناه ولو جعلنا فيه شيء اخر كقطن او غيره يكون اه له وزن اخر فيختلفان في - 00:42:55ضَ

وزنهما فلذلك اذا اردنا التحويل من الوزن الى الكي من الكيل الى الوزن فينبغي ذلك ان يكون ايش؟ اه مقيدا بان نقول بان الصاع من البر يساوي كذا او ان الصاع من البر متوسط الحبة - 00:43:21ضَ

او من نوع كذا وكذا يساوي بالوزن كذا وان الصاع من التمر اذا كانت كذا وكذا بحيث يضبط بنوع او حال آآ فانه يساوي كذا وكذا. فهذا اضبط اه نسيت انا كم اه ذكر الفقهاء ما يساوي بالارطال. لكن - 00:43:44ضَ

هل قالوا خمسة ارطال وثلث او نحو ذلك في العراق وكان آآ الرطل العراقي هو من اشهر ما يتعاطاه الناس ويتداولونه نعم اظن ان خمسة اقطار وثلث او نحو منها. نعم - 00:44:06ضَ

هو قريب اذا قلنا بان الريطة يعني آآ آآ يعني اقل من آآ اكثر من نصف كيلو وقلنا بان الوزن الصاع من البؤر كيلوين ونصف او قريبا منها. فقد يكون قريبا من مما ذكرنا. نعم. اه اذا اه هنا - 00:44:25ضَ

هذه الاشياء الخمسة قالا او دقيقهما او سويقهما يعني سواء اخرج من البرج نفسه او مما آآ ال اليه البر من دقيق او سويق. من دقيق او سويق نعم قال - 00:44:45ضَ

فهل آآ يجوز اخراج آآ واحد من هذه الخمسة على سبيل التنويع؟ يعني من جاء هذا او هذا او هذا او لها ترتيب اولا قبل ان نبدأ ما الفرق بين الدقيق والسويق - 00:45:02ضَ

كثيرا ما تسمعون هذا نعم يوسف كيف يصلح للاكل ان تعرف هذا تقوله عن علم او توقع طيب نعم احسنت آآ هو الدقيق هو البر المطحون اذا طحن سمي دقيقا - 00:45:24ضَ

اما السوير هو ان يكون يعني آآ اما آآ جعل يعني في النار آآ آآ يعني اخذ نصيبا من النار كما عبر عنه زميلكم. آآ فاذا اصابته النار آآ سمي سويقا. فاذا اصابته النار سمي - 00:46:13ضَ

سويقا فيقولون بانه يعني لم يخرج عن حالته من كونه برغا وانواع الاستفادة منه اه كذلك باقية على حالها فلم يخرج عن حقيقته نعم. اه حقيقة ظاهر كلامه اه ان هذه الاشياء على سبيل على سبيل التنويع. لكنهم اه - 00:46:33ضَ

جعلوها على نحوين فالحنابلة رحمهم الله يعني يجعلون انه لا يجوز اخراج القط الا عند تعذر الانواع الاخرى. لماذا؟ يقولون لان الاقط ليس مما تجب الزكاة وايضا يجعلون ان بعضها اولى من بعض. فهل الاولى البرز او الاولى التمر - 00:46:54ضَ

آآ عند الحنابلة ان التمر اولى يقولون لانه آآ اسهل في المؤونة ولكن ولان هذا هو الذي اخرجه الصحابة ولان هذا هو الذي اخرجه الصحابة كما جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. ثم يليه البر البر ولا شك - 00:47:18ضَ

والبر ان لم يكن يعني بعده اه ان لم يكن مثله او قبله لن يكون اه الا بعده مباشرة. لان البرج يحتاج اليه الناس ويقتاتون به ويعتمدون عليه في كثير من اه اطعمتهم. نعم. ثم اه سائرها. واه القول بان - 00:47:38ضَ

اه لا يصح الا عند تعدو غيره. يعني فيه شيء من التكلف اه لان اه ظاهر ما جاء في السنة جواز ذلك على على حد سواء بدون ما دليل يدل على ان بعضها اولى من بعض. اه هل يجوز اخراج - 00:47:58ضَ

فيها يقول المؤلف رحمه الله فان عدم هذه الخمسة اجزاء. اذا اذا عدمت هذه الخمسة فانه يجوز ان ان يخرج من اه قوت البلد ان يخرج من قوت بلدك الارز ونحوه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعاما اه صاعا من طعام فقال - 00:48:18ضَ

ما كان يطعم مما يقتات اليهن يقتاته الناس ويحتاجون اليه. فهو محصل اه لذلك قال كل حب وثمر يقتاه يعني من الحب والثمر لانها هي التي جاء اه نحو منها دل عليه الدليل - 00:48:38ضَ

فكان القياس على ما شابهها والذي يشابهها هو الحب الثمر الذي يقتات ومعنى يقتات مر معنا في باب الزكاة الثمار الحبوب والثمار. يعني ان يجعل قوتا ان يعتمد عليه الانسان في اكله. لا فاكهة يتفكه بها ولا - 00:48:56ضَ

يستطيع ان يعتمد عليها اه الفرق بينهما يعني لو كان عند الانسان تمر واكله اليس يكفيه طيلة يومه لكن لو كان عند الانسان مثلا برتقال هل يمكن ان يكفيه؟ آآ يقوم به عوده؟ لا. فقالوا اذا هذا الفرق بين ما يقتات وما لا. وما لا يقت - 00:49:16ضَ

آآ هذا اذا واظح اذا عدمت هذه الخمسة جاز غيرها. لكن اه اذا لم تعدم هل يخرج غيرها او لا ظاهر كلام الحنابلة هنا ان لا انه لا يجوز وان الخمسة هي التي دل عليها الدليل فيقتصب عليها ولا ينتقل منها. ولا ينتقل منها. ولا شك انها هي - 00:49:40ضَ

التي جاء بها اه جاء بها النص لكن اه في رواية ثانية عن احمد وهي التي عليها الفتيا جواز اخراجه من من اه من اه من قوت البلد من غالب قوت البلد فالبلد الذين يقتاتون الدخن يخرج من الدخون والبلد الذي يقتاتون الارز يخرجون من الارز وهكذا - 00:50:06ضَ

ما الدليل على ذلك؟ قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر زكاة الفطر قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام والطعام كله مطعوم - 00:50:37ضَ

وما يطعم قالوا ايضا بانه جاء اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم واعطائهم من قوت البلد هو اغناء لهم بل ربما كان اعطاؤهم من هذه الاقوات نعم ما لا يحصل به المقصود واعطائهم من قوت البلد يحصل به المقصود. فلا اقل من ان يقال بان ذلك جائز فلا اقل من ان يقال - 00:50:52ضَ

بان ذلك جائز واضح واضح الاستدلال بهذا يعني لو اه اعطينا التمر في بلد لا لم يعرفوا التمر او لا في الغالب انهم لا يعتمدون في اكلهم وشربهم على اه في اكلهم - 00:51:20ضَ

وطعامهم على الارز قد لا يستفيد منه. اليس كذلك؟ اه لكن اه اعطاؤهم من قوت البلد لا شك انه انفع. فلاجل هذا قالوا بان هذا صحيح وهذا ما انتصغ اليه انتصر له ابن تيمية واه يعني عليه الفتيا عند اه مشايخنا وعليه العمل عند - 00:51:35ضَ

اه الناس في هذا اه الوقت في هذا الوقت. بل اه ذهب اه السعدي رحمه الله الى ما هو اشد من ذلك وقال بانه اذا لم يكن قوتا للبلد لم يصح حتى ولو كان من - 00:51:57ضَ

من الاصناف خمسة وهذا فيه شيء يعني القول هذا يعني لكن ذهب الى اصل العلة وان العلة هو ان يغنون عن المسألة في ذلك اليوم اه اه هنا القيمة اه هل تخرج القيمة او لا تخرج القيمة - 00:52:13ضَ

آآ هذي مسألة ستحتاج الى تفصيل ليتنا ذكرناها يعني فيما مضى جاء لها ذكر لكن اه فات علينا ذكرها اه لكن اه لن نذكرها الان لان اظن الوقت الاذان قارب. اه بس ذكرونا ان نذكرها قبل ان ننهي هذا اه الكتاب - 00:52:35ضَ

وان شاء الله سيأتي لها حديث وافي فيما يتعلق بزكاة الفطر وما يتعلق بغيرها. قال لا معيب ولا خبز. اما المعيب فان الله جل وعلا قد بين انه لا ينبغي ان يخرج في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد - 00:52:57ضَ

ايها الذين امنوا انفقوا في اول الاية من طيبات ما كسبتم. فلا يخرج الانسان معيبا. آآ لا يخرج الانسان الا لا يخرج انسان معيبا لان هذا خلاف قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الا ان يملك الا يملك الا ذاك فانه يخرج مما يملك لا - 00:53:17ضَ

يكلف الله نفسا الا وسعها. قال ولا خبز وذلك اراد بالتنبيه على ذلك انه ما كان اصله هذه الاشياء لكن خرج عن اصله فانه غير جائز فان الخبز اصله بر او شعير اليس كذلك؟ لكنه صاغ انتقل من ذلك الجنس الى جنس اخر فلا - 00:53:37ضَ

جائزة لانه يختلف في اه اه حصول الاقتيات به. وفي حصول الادخار له ونحو ذلك. فبناء عليه قالوا بانه اه وان كان اصله برها اه فانه انتقل عن حقيقته بناء على ذلك اه ما يسمى بالمعكرونة او المكرونة يسميها الناس. اه اصلها ماذا؟ هي - 00:54:01ضَ

قمح. هل تكون اه جائز اخراجها في في زكاة الفطر نعم ليش لكن اه هي اه قوت او ليست بقوت وهي اصلها اصل يعني اصلها هي البر حقيقة هي ولا تخرج عن كونها ايضا اه مكيلة - 00:54:23ضَ

او موزونة كما هو. آآ فربما نقول بانها خرجت عن كونها آآ يعني فئة عن عن اصلها من البرج آآ كما خرج الخبز لكنها تدخل من باب البلد من اذا كانت القاء غالب قوت البلد - 00:55:01ضَ

كما ان يعني لا يمكن القول بانها خرجت انهم تجويزهم للدقيق ونحوه والسويق يعني مبق لها. على كل حال هي محل اه تردد في محل تردد لعلنا ايضا ان نزداد مراجعة لها و آآ نذكرها في الدرس القادم وارجو ان لا ننسى اسأل الله الاعانة. نعم. قال ويجوز - 00:55:21ضَ

نعم قال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. اذا قلنا بانها تخرج فانه يخرجها على حسب ما تهيأ له وليس في لذلك حد محدود او اه شيء مخصوص. اه فقبل ان نذكر هذا هذه المسألة اه زكاة الفطر هي - 00:55:46ضَ

انواع الزكاة الاخرى آآ محلها آآ الفقراء والمساكين ومن جاء في حكمهم ممن يأتي آآ ممن يذكرهم رحمه الله ونص عليهم الله جل وعلا في كتابه من اهل اه الزكاة ممن يكونون اهلا اه الزكاة - 00:56:13ضَ

وسيأتي ما يتعلق بذلك على شيء من اه التفصيل. نعم. قال ويجوز ان يعطى الجماعة اه ما يلزم الواحد. يعني ليس بلازم ان يبقى صاع صاعا يعطى لواحد لا يفرق بين اثنين بل قد يعطى الفقير الواحد - 00:56:33ضَ

عشرة اصواع يعني آآ يعني زكاة اناس كثير. والعكس بالعكس قد يعطى الجماعة من الفقهاء صاعا يقتسمونه بينهم لانه لم ياتي في ذلك حد يحد ولا شيء يخص اه فكان - 00:56:52ضَ

كان الامر مطلقا. فكان الامر مطلقا. ومرد ذلك اه الى تحصيل الاغناء في ذلك اليوم. فيلحظ هذا لكنه لو حصل سوى ذلك يعني واحد عنده زكاة آآ صاعين وجاء الى الى بيت فيه عشرين شخصا - 00:57:12ضَ

نقول لا لا يجوز لك ان تعطي هذين الصاع لهذه المجموعة لانه لا يحصل لهم الاغناء لا بل نقول قلت بانها زكاة يصح آآ اعطاؤها. ولو جاء انسان زكاته خمسين صاعا - 00:57:31ضَ

نعم فبذلها لشخص واحد نقول له هذا اغناء له وزيادة؟ لا المقصود حاصل بالاغناء له وما زاد فانه لا بأس تنويعها بحسب اكثر حاجة لا شك انه اتم واكمل. نعم. لعلنا ان نكتفي بهذا لان اظن - 00:57:49ضَ

وصل كم بقي اذا نكتفي بهذا اه القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد احنا بودنا الحقيقة ان ننهي اه كتاب الصيام قبل نهاية الفصل نقف على كتاب المناسك - 00:58:09ضَ

رتبوا على ذلك انفسكم نسأل الله الاعانة حتى ولو احتجنا يوم من الايام انا اننا نستعيض عن بعض الدروس التي قد فاتت يعني نسأل الله الاعانة - 00:58:30ضَ