شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (54) | تابع الزكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال والنيات ان يعيننا على مرضاته وان يبلغنا طاعته. والاستنان بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا الفقه في دينه والعلم بكتابه - 00:00:16ضَ

والحفظ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونعمل ونموت انه جواد كريم. نكمل ما ابتديناه في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الزكاة وكنا انهينا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين او زكاة الاثمان آآ - 00:00:35ضَ

بحسب ما يذكر ذلك الفقهاء ويسمون هذا الباب به. وشرعنا في اول الكلام على زكاة العهوظ. زكاة العهوظ اسأل الله ان يبلغنا مرضاته. آآ قبل ان نبدأ آآ ارى ان يعني كأن بعض الاخوة نفتقدهم في هذه في هذه - 00:00:57ضَ

الثلاثة. مع انها كانت يعني من اهم الدروس. اه ما ادري هل كان السبب هو الاختبارات او ان في سبب اخر؟ اه ثم ايضا ما اتفقنا عليه من آآ وجود المراجعة بين كل اثنين - 00:01:17ضَ

يعني ما ما وصلتني الى الان الاوراق بهذا اظن وصلتنا ورقة ثم لم يعني يؤكد عليها لاختبارات السبب على كل حال يعني اه الدرس الماضي على وجه الخصوص والذي قبله كانت من اهم الدروس واه اكثرها اشكالات. ودي - 00:01:33ضَ

لان الاخوان يديمون النظر والمراجعة لها. الذين حضروا والذين لم يحضروا ويستطيعون يحصلون على التسجيل او الطرق الاخرى اه يراجعون اذا حصل اي اشكال اه فلابد الحقيقة من المراجعة فيه. واه سواء كان اه في وقت الدرس او بعد الدرس او - 00:01:57ضَ

الهاتف لكن لابد ان نتأكد ان الاخوان جميعا اتقنوا ما يتعلق بهذه المسائل على وجه الخصوص. ان بعض المسائل ربما يرجع لها طالب العلم فيجدها قريبة في بعض المصادر او المراجع لكن اه ثم مسائل كثيرة او مسائل اه على وجه الخصوص اه تكثر الحاجة اليها ومع ذلك - 00:02:17ضَ

ربما اذا رجع الى مواطنها من اه كتب اهل العلم اه لا يزال الاشكال موجودا او اه يزيد الاشكال اشكالا فلذلك بودنا ان الاخوان يعني يراجعون ما تم آآ يعني الحديث عنه في الدرس الماضي. نعم - 00:02:39ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم آآ كنا ذكرنا ما يتعلق باول الكلام على زكاة العروض بيانا لمعناها وان العروض جمع عرض او عرظ وانها كل ما - 00:03:00ضَ

يتعاطاه الناس بيعا وشراء سوى الاثمان. من البيوتات والعقارات الثمار اه المنسوجات وغيرها اه فتدخل في هذا الباب تأخذ حكم هذا اه الباب الذي عقده المؤلف هنا. وذكرنا الدليل على زكاة - 00:03:34ضَ

عروض من الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة وانه لم يخالف في ذلك الا بعض اهل الشذوذ وذكرنا ما مستند ذلك من الادلة في في درس الماضي على ما مر تفصيله وايظاحه ثم اه شرعنا في الكلام على شروط الزكاة في عروض التجارة - 00:03:54ضَ

ذكرنا شرطين آآ تشترط لوجوب الزكاة في العروض اولها ان يملكها بفعله. والثاني ان بنية التجارة. وذكرنا ما يتعلق بالملك بالفعل يقال الملك ولا يقال الملك. اه بكسر اه الميم - 00:04:14ضَ

لان الملك كما ذكرنا في درس ماظي ان الملك بالظم يقصد به السلطان وسلطان الانسان على الشيء لا تملكه له وهذا مرجع تفصيله. اذا الملك بالفعل وسواء كان ذلك بمعاوضة كبيع او شراء او اه صداق او غيره. او - 00:04:34ضَ

كان ذلك ايضا بغير بغير معاوضة كما لو كان بهبة او بغنيمة ونحوها فان الحكم في ذلك واحد من انه يصدق عليه انه ملكها بفعله. فما الذي يخرج من ذلك على هذا النحو؟ اه قلنا يخرج من ذلك فيما لو ملكها - 00:04:54ضَ

بئر فان من ملك شيئا بارث فانه لا يكون ملكها بفعله. وذلك لان دخولها في ملكه دخول قهري كما يقول اهل العلم. فلو انه قال لا اريدها لا. لا تخرج عن ان تكون قد دخلت في ملكه - 00:05:14ضَ

ان اخرجها بعد ذلك فهو اخرج شيئا من مما تملكه. فبناء على ذلك اذا لو اشترطنا ان شخصا ورث من والده شيئا من الاشياء ارضا او مزرعة او عمارة عقارا ونحوه - 00:05:35ضَ

فهل تكون اه اه عروظ تجارة او لا؟ نقول انها لم تملك بالفعل. فبناء على ذلك ايش لا لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. حتى ولو كانت من عروظ التجارة من الاشياء التي تباع وتشترى. او نحو ذلك - 00:05:57ضَ

فمتى اذا تكون اه للتجارة؟ متى تكون للتجارة تكون للتجارة متى؟ اذا نوى انها للتجارة؟ لا لان ذكرنا في الدرس الماضي ان نية التجارة ايش لا تصيروا الشيء للتجارة. لان النية ضعيفة فلابد معها من من الفعل يعني ان يقترن - 00:06:18ضَ

هذين ان يقترنا هذان الشيئان. الفعل والنية. فاذا الملك سبق النية. الملك دخل بدون فعل فتجدد النية لا لا يفيد شيئا. فاذا متى تكون للتجارة؟ تكون للتجارة اذا اذا باعوها ثم ما قبظه من مال سواء كان اه مالا ثمنا ذهبا او فظة او عملا - 00:06:48ضَ

من العملات المعاصرة او كان ايضا شيئا مماثل مقايضة كعقار ونحوه. اذا ملك هذا الشيء بنية يا رب ابتدأ الحول واضح يا اخوان واضح واضح يوسف واضح ولا مو واضح؟ ما تحتمل - 00:07:18ضَ

التغدد نعيدهم من ملك شيئا بالارث فمجرد دخوله عليه لا يكون لا يكون عروض للتجارة مطلقا حتى ولو كانت من الاشياء التي يريدونها للاتجار. متى تكون عروض للتجارة؟ اذا باعوها - 00:07:41ضَ

اذا باعوها ثم بعد ذلك ما دخل عليه من اثر هذا البيع اذا نوى به التجارة فانه ايش فانه يبدأ حوله. واما ما قبل ذلك فانه لا يكون لا يكون عروض تجارة - 00:08:07ضَ

لا يكون عروض تجارة حتى ولو بقي على هذا الحال سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات في كل هذه الاحوال لا لا تجب عليهم فيها لكن اذا باعوها ثم آآ بعد ذلك آآ ارادوا ان يتجروا بما - 00:08:25ضَ

فقبضوا او بما آآ ال اليهم فانهم يتجدد لهم بذلك ارادة آآ العروض التجارة ويصدق عليهم انهم آآ تصدق عليهم شروط الزكاة في انها ملكها بفعله. ونوى بها التجارة فبناء على ذلك اذا نوى اذا ملك اذا ملكها بغير فعله كما لو ملكها بارث ولو نوى بها الاتجارة - 00:08:45ضَ

لا تكون لا تكن للتجارة وانه لو اه ملكها بفعله لكنه لم ينوي بها التجارة لم ينوي بها اتجاهه ثم بعد ذلك نوى التجارة فانها ايضا ايش لا تجب فيها - 00:09:14ضَ

حتى يبيعها يعني لابد من ان يجتمع الشرطان مباشرة فلو افترضنا مثلا انني اشتريت هذه الارض نعم وكنت قد نويت ان ابني بها فيها بيتا. او مترددا هل هي لان ابني فيها بيتي؟ او لان اتكسب فيها - 00:09:39ضَ

فانها في كلا الحالين لا يصدق عليها انها للتجارة. فاذا هذا ملكها بفعلها. اليس كذلك؟ لكن هل وجدت نية التجارة لم توجد نية التجارة. فبناء على ذلك لا تجب فيها زكاة. فاذا نوى بها التجارة فانا ذكرنا ان النية في هذه الحال - 00:10:09ضَ

هل تكون ايش؟ ضعيفة غير معتبرة نية ضعيفة لا تحول الشيء الذي للقنية للتجارة. فبناء على ذلك متى تجب متى ينعقد حول اذا باعها ثم ما قبضه نوى به التجارة فانه يبتدأ في ذلك حوله. يبتدأ في ذلك حوله. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:10:29ضَ

تمام الوضوح. اذا لا بد ان يصدق او ان اه اه في زكاة العروظ ان يجتمع هذين هذان الامران. اول ان يملكها بفعله وهنا تدخل كثير من الاشياء ولا يخرج في الغالب الا ما ملك بالارث - 00:10:54ضَ

نعم ولا يشترط ان تكون فيها معاوضة لان الهبة وان كان ليس فيها معارضة لكنها ملك بالفعل لماذا لماذا؟ لان فيها فيها قبول ففيها فعل له. فبناء على ذلك يصدق عليه انه ملكها بفعله. فبناء على هذا نقول - 00:11:16ضَ

بانها آآ وجد فيها الشرط الاول فاذا اجتمع اليه الشرط الثاني وهو نية التجارة فعند ذلك يكون آآ تكون اه قد اه اه تزكى زكاة العروض اذا تمت الشروط الاخرى اذا تمت الشروط الاخرى. اذا هذان شرطان معتبران - 00:11:37ضَ

ان يملكها بفعله وان ينوي بها التجارة. اه لقائلا يقول اه يعني اعتبار الفعل هل هو شرط معتبر او لا قلنا لكم بان هذا شرط معتبر عند عند الائمة الاربعة عند جماهير اهل العلم - 00:11:57ضَ

فبناء على ذلك الشيء الذي كان في ملكه ثم نوى به التجارة وكان قبل ذلك لم ينوي عند الائمة الاربعة بانه لا يصير الاتجاه حتى يبيعه فعلا سوى رواية عن احمد لكن الجماهير على على ما ذكرنا الجماهير على آآ ما آآ ذكرت لك لانهم قالوا - 00:12:21ضَ

بان الاصل في الاموال انها ليست للاتجار وانما للاقتناء وللفناء وللاستعمال ونحو ذلك. اه فلما كانت التجارة آآ خلاف الاصل فانها لا تنعقد بمجرد النية. وانما بالنية مع مع الفعل. والعكس - 00:12:46ضَ

بالعكس فان الشيء الذي يكون للتجارة اذا نوى به الاقتناء فانه ينقطع حوله لماذا لانه يعود لانه يعود الى الاصل. لانه يعود الى الاصل. فلو افترظنا انني اشتريت هذه الارض. وقصدت - 00:13:06ضَ

بها التربص بالربح. يعني انتظر متى تزيد ثم ابيعها. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قرأ لي ان ابني فيها بيتا. فنقول في هذه الحال ايش؟ مجرد هذه النية تقطع حولها - 00:13:28ضَ

لماذا؟ لانه انقطعت نية التجارة. وعادت الى الاصل فكانت للقنية. ولم نحتج الى في هذا الى الى فعل ان يبني فعلا او نحو ذلك. فمجرد هذه النية قاطعة لذلك. لذلك الحول لانها اه هذه النية مؤيدة - 00:13:51ضَ

حصل وهو ان الاشياء ليست في غالبها للاتجار. الاصل في الاشياء الاتجار او غير الاتجار اكيد كيف تعرفون هذا يعني انت تملك اشياء وانت تملك اشياء وانت تملك اشياء وانا املك اشياء الغالب اننا لا نقصد بها التجارة. فلذلك كانت اعم الاشياء ان الناس يستعملونها - 00:14:11ضَ

ان الناس يكتسبون الاشياء ويقتنونها للاقتناء والاستفادة والاستعمال لا للاتجار والتكسب وترصد الارض واضح؟ فاذا هذان الشيطان. قال وبلغت قيمتهما نصابا يعني انه اه لابد ان تكون عروض التجارة قد بلغت قد بلغت النصاب قد بلغت النصاب فيكون عنده - 00:14:34ضَ

آآ مثلا هذا ما يوازي النصاب. النصاب ما المعتبر فيه؟ سيأتي آآ ما يتعلق به في في جملة لاحقة لهذه الجمل التي ذكرها المؤلف. اذا لابد ان تبلغ النصاب. هنا نقطة يجب ان تتنبهوا لها - 00:15:02ضَ

وهو انه بين زكاة العروض وزكاة النقدين ارتباط واه اختلاط واتفاق وذلك لان هناك الشيء الواحد ولان طريق العروظ هو الى النقدين والنقدين تشترى بها العروض. والعروض تباع في الغالب بالنقدين. اليس كذلك؟ فاذا اه - 00:15:22ضَ

والعروض لا تقصد لذاتها. اليس كذلك؟ يشتري الانسان سيارة وهو لا يريد السيارات. لكن لقصد ان يبيعها لذلك لو كان الشخص بائعا للطماطم مثلا ثم جاءه سيارة ظن انه يجد فيها - 00:15:51ضَ

فانه سينتقل من هذا ويشتريها. فاذا هو ليس متقصد لهذه السيارة لكن انه متقصد للارباح. فلاجل ذلك عروض التجارة انما المقصود فيها القيم لا الاعيان. القيم لا الاعيان. فلا بد ان تبلغ قيمتها - 00:16:11ضَ

النصاب التجارة لابد ان ترجع للوراء قليلا. وآآ ربما تجدون شيء من التوقف في هذه المسائل لكنها مهمة. آآ ذكرنا هنا زكاة عروض التجارة. وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بان ربح التجارة حوله حول اصله. وهذا لا اشكال فيه - 00:16:31ضَ

لكننا ذكرنا ايضا ان المال المستفاد في اه لكل مال له حول خاص. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ واضح؟ فلا بد ان هنا بهذا بهذه المسألة مثال ذلك مثال ذلك مثلا لو ان شخصا عنده - 00:16:52ضَ

مليون ريال. وهذا المليون يقلبه للاتجاه فانه اه منذ ملك هذا المليون بدأت زكاته. اليس كذلك؟ لو افترضنا ان شخصا وهبه ايش مليونا نعم فهذا المليون مال اخر واضح؟ له حول يخصه ولا يدخل في هذا في هذا المال الذي ابتدأ حوله - 00:17:22ضَ

او ابتدأ الحول فيه. فبناء على ذلك لو ان في المليون الثاني اشترى بضاعة نفس البضاعة التي عنده. فعند ذلك سنقول يضم الى حوله؟ لا لا بل له حول يخصه منذ ملكة - 00:17:54ضَ

ولا يتداخلها واضح؟ هذه مسألة المسألة الثانية ان العروض مع النقدين مع الذهب والفضة يضم بعضها الى بعض بمعنى ان الاصل في الاتجار انه يوما يكون عنده ايش؟ ذهب. او فضة او دولار او يورو او ريال. واليوم الثاني يكون عنده بضاعة. واليوم الثالث - 00:18:15ضَ

هكذا فلو قلنا بان زكاة العروض هي في العروض فحسب لربما جاءت نهاية السنة وكان صف البضائع ليس عنده بضائع هل نقول بانها لا تجب عليها لا فاذا في الاصل ان العروض مع النقدين او مع الاثمان تضم بعضها الى بعض - 00:18:50ضَ

لكن انما ذلك في فيما كان مدخلها ومخرجها واحدا. اما لو جاءه مال اخر نقود او اثمان او اه اه عرب اه هدية او اه نحو او ارثا او نحوه فانه يكون مستقلا بحوله - 00:19:10ضَ

اما هذا فانه يشترك حوله في في ويكون حكمه حكما واحدا. واضح يا اخوان؟ واضح نعم نعم طبعا نحن لا نحب ان تكون في التسميات فلنفرض انها شركة ما آآ حتى لا يكون آآ الحكم مختص بجهة آآ اذا كان - 00:19:33ضَ

تم شركة على ما ذكرنا. لو افترضنا ان شخصا مات وله وغثة. سواء كانت هذه التجارة صغيرة كما في المثال السابق وهي واضحة متى ما باعوا اه تعلق الحكم بما باعوه فاذا نووا الاتجار بما قبضوه فكل ونيته وكل وفعله. فمتى - 00:20:25ضَ

طبقت عليه طبق عليه آآ هذان الشرطان وجبت عليه الزكاة والا فلا. والحكم في ذلك سواء كان صغيرا او كبيرا او كبيرا الحكم في ذلك واحد. الحكم في ذلك واحد. ما دام ان ان هذه التجارة باقية. اما انها تدر عليه - 00:20:45ضَ

او انهم اه نووا بها باشياء كثيرة منها الاقتناء ولم يروا يريدوا الاتجار فانهم لا يتعلق بهم وحتى اذا نووا بها الاتجار فانه لا يتعلق بها حكم حتى يبيعوها ثم بعد ذلك يكون كل حكم - 00:21:05ضَ

كل واحد بحسبه اذا اقتسموا هذا المال اذا اقتسموا بمعنى انها كانت الارض مشاعة. هذه الارض مساحتها عشرة الاف متر. بين ثلاثة من فهذه نووا بها الاتجار لا يظر على ما ذكرنا اليس كذلك؟ لانها دخلت اليهم بارث ليس بفعلهم. لكن لهم لو قسموها جعلوا - 00:21:25ضَ

هذا القسم ايش؟ لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان فهنا هل يكون هذا تجدد لملك فيكون كانه ملكها بفعله اولى الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى شيء من النظر انه بهذا - 00:21:50ضَ

قسم يكون الملك بالفعل فبناء على ذلك اذا نوى بها الاتجار منذ قسموا فانهم يبدأون حولا يبدأون الحول آآ وتحتاج المسألة الى شيء من المراجعة لعلنا في الدرس القادم ان نزداد فيها - 00:22:11ضَ

مراجعة. قال اذا وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها اه لان تعلق الزكاة بقيم الاشياء لا باعيانها. لاننا كما ذكرنا ان هذه الاشياء اه في عروض التجارة لا تقصد الاعياد ولذلك مثلا بائع البز آآ في يوم يشتري ما يستجلب من الصين فاذا رأى اقبال الناس على ما يأتي من تركيا اشترى ما - 00:22:31ضَ

يباع من تركيا. ولو رأى ان الناس انصرفوا من البز كله الى شيء اخر لرأيته ينصرف اليه على ما ذكرنا فاذا قالوا بان اه لما كانت عروض التجارة لا تقصد اعيانها فانه اه اه تجب الزكاة في قيمها - 00:22:57ضَ

لا في اعيانها ويدل لذلك ما جاء في اثر ابي عمرو ابن حماس عن ابيه لما آآ قال له النبي قال له عمر رضي الله تعالى عنه ادي زكاة مالك. قال ما لي مال الا جعاب وادم - 00:23:17ضَ

الا جعاب وعدم الجعاب هي التي يجعل فيها النبل والآدم الجلد قال قومها وادي زكاتها. فدل ذلك على ان زكاة العروض تجب في في قيمها. وانها تقوم الاشياء التي عنده. وانها تقوم الاشياء التي عنده ثم يؤدي زكاتها. اه هذا من جهة الاصل واظح. لكن - 00:23:35ضَ

يحتاج الى شيء من التنصيص على بعض الامثلة حتى يتضح لكم تمام الوضوح. آآ لو افترضنا ان شخصا عنده بقالة قال معروف ان فيها اه اه مواد غذائية واخرى يستهلكها الناس. اه للبيع. وتم عنده ايضا - 00:24:02ضَ

وعنده الة للحساب وعنده آآ ارفف ونحوها تختلف قلة وكثرة هذه الاشياء. فاذا جاء كيف يقيمها اذا جاء يزكي كيف يقيمها نعم ابت يعني مثلا الان كارفو مع ان ما نسمي لكن اه هذا الان الاشياء التي يمكن اه في في الارفف تساوي ملايين - 00:24:25ضَ

ولو اه نعم هذا هو فاذا اه العبرة فيما فيما يعرض للاتجاه. فيقيم الاشياء التي يراد تقليبها. بيعا وشراء ينظر في الاشياء التي تباع وتشترى تقيم وما سوى ذلك فلا. حتى ولو كانت اسعارها - 00:25:13ضَ

كثيرة جدا لو لو ان شخصا انشأ مصنعا مثلا استجل ابلاغه الات بمئات الملايين فنقول في هذه الحال ماذا هذه الاشياء ليست فيها زكاة. لماذا؟ لانها ليست عروظا للتجارة. هل هي تعرظ؟ لتباع وتشترى - 00:25:40ضَ

لا فبناء على ذلك نقول اين الزكاة؟ الزكاة في هذه المواد التي يصنعها ويبيعها. فينظر ما حالها فتقيم ثم تؤدى زكاتها. ثم تؤدى زكاتها. الا ان يكون يتجر في الات الصناعات. يعني يأتي - 00:26:04ضَ

مصنع وينشأه ثم يبيعه ينشأ اخرا وتالت فهذا يكون عرضة للتجارة فيصدق عليه انه عروض آآ التجارة آآ وهذا كله راجع الى ما اه ذكرنا في اه حديث سمرة كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع - 00:26:26ضَ

مما نعده للبيع ويصدق على الشيء بانه عروض التجارة بماذا بانه نوى الاتجار مع فعل التملك. ولا يحتاج في ذلك الى اه ان اه يعني عرضا معينا ان لابد ان يعرضها عند مكاتب العقار او نحو ذلك. فلو كانت عقارا او يذهب بها - 00:26:46ضَ

الى البورصة اه ويقول بانها للبيع مجرد انه ايش؟ نوى بها الاتجاه وملكها بفعله فانه تكون تجارة حتى ولو حبسها تربصا للربح لخمس سنوات او ست فانه يجب عليه الزكاة في هذه الحال في قول الحنابلة وجمهور اهل العلم خلافا المالكية. فان المالكية يقولون - 00:27:14ضَ

انما الزكاة في عروظ التجارة في الاموال ايش؟ المدارة. التي يكثر تقليبها. واما السلع يمسكها صاحبها يتربص بها الربح لسنوات فانها لا تزكى الا اذا باعها. واعتمدوا على اثر آآ عند - 00:27:41ضَ

مالك لكنني لا اذكر الان لفظة ولعلي ان اتي به في اه الدرس اه القادم. اه هذا اه يراد القول او الوقفة عند لماذا؟ لان كثير من الناس الان لما صارت تجارة بعض الناس في العقارات وفي غيرها وهي تجارة - 00:28:01ضَ

كبيرة يذهبون الى قول مالك حتى يتسوغون حكم وجوب الزكاة او حتى لا تجب عليهم الزكاة ادنى التنبيه عليه وان مشغول المذهب وقول اهل العلم اه انه اذا نوى التجارة وحصل بفعله فانه لا يفترق بين ان تكون - 00:28:21ضَ

هذه التجارات مما تدار سريعا او مما يتغمص بها يتغبص بها الربح بعد سنوات طويلة فالحكم في ذلك واحد لا يختلف نعم اه هنا طبعا اه ما دام اننا بدأنا اه اه هذه المسألة ممكن ان ايضا اه نشير الى اه انما - 00:28:41ضَ

لاجل التأجير ونحوه وما يكون له غيع من المؤجرات او نحوها فانه لا لا تجب فيه الزكاة في اصله فالعمارة التي اعدها الانسان للتأجير لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ لانها لا يدخل في عرض اتجاه التجارة التي تباع وتشترى - 00:29:09ضَ

وانما ما يكون من ريعها اذا دار عليه الحول تجب فيه الزكاة او حوله الى عروظ او حولهم الى عروض آآ تجارة. ان كان بعض الفقهاء يقول بانه في هذه الحال يكون حكمه حكم آآ واتوا حقه يوم حصاده. انه لا يشترط - 00:29:34ضَ

الحول بمجرد انه يقبضه فانه ايش؟ اه يخرج منه اه قدر الواجب لكن هذا يعني اه ليس بجار على اه اصل الزكاة الذي جاءت به اه السنة هذا اذا ما يتعلق بهذه المسألة. آآ ما يتعلق الة الصباغ ونحوها ذكرناها. يعني الة - 00:29:53ضَ

الة المصنع لا تجب فيها الزكاة لانها لم تعد للبيع. آآ في مسألة انا اظننا قد ذكرناها اننا سنعيدها تأكيدا اه في زكاة الدين. اه مثلا اه الشركات التي اه تبيع بالتقسيط - 00:30:18ضَ

كيف تؤدي هل فيها زكاة او لا اولى زكاة فيها مثل شخص عنده ارز يبيعه بالتقسيط او عنده سيارات. يبيعها بالتقسيط كيف يؤدي زكاته هذه الاموال مر معنا ولا لا - 00:30:40ضَ

ولا نسيتم؟ مر معنا سيد نعم كيف واما التي في ذممهم طيب يعني انت جبت ثلثين وباقي ثلث اه اذا هو هذه نقول نرجع الى اصلنا. اليست هذه للتجارة؟ ملكها بفعل اغنية - 00:31:04ضَ

التجارة وهي معدة للبيع والشراء اليس كذلك؟ اذا هذه يصدق عليها انها للتجارة فهذه السيارات التي في حوزته او الارز او او خلافه اه اه اذا دار الحوض يثمنها ينظر ثمنها او قيمها اه ينظر ما عنده من الامر - 00:31:46ضَ

لاننا قلنا الاثمان والنقدين تضم الى عروض التجارة. في كونها شيئا واحدا فيؤدي زكاته. ما في ذمم الاخرين ارجع الى ما ذكرناه في زكاة الديون هل تزكى الديون او لا؟ فما كان من الديون فما كان من الديون ايش - 00:32:06ضَ

مأمونا تحصيله فانه يؤدى زكاته ويكون كما لو كان مقبوضا. واما ما كان في حكم المعدوم فانه على اه على خلاف اه اه بين المذهب وبينما ذكرناه من الفتيا من انه لا لا يزكى واذا قبض فكأنه مال تجدد له. فبناء على ذلك يبتدأ به حولا جديدا - 00:32:27ضَ

يبتدأ به حولا آآ جديدا آآ وان كان بعضهم يقول ايضا بانه يؤدى زكاته لان ذكاءنا بانه ابتدأ السنة في اول ما وجد عنده ثم ذهب يؤدي زكاته اذا قبضه لان اول حول قد انعقد له فلا اقل من ان تؤدى زكاته مرة واحدة وهذا آآ يعني آآ - 00:32:51ضَ

جيد في الجملة. نعم هذا على ما ذكرنا انه اذا ملكها بارث فان انها لا تكون للتجارة لانه لم اختل الشر الاول. او بفعله بغير نية التجارة على ما ذكرنا في الامثلة - 00:33:16ضَ

آآ بانه اختل شرط من شروط آآ وجوب الزكاة في العروض وهو ارادة التجارة عند التملك فهذا الذي ملكها بفعله لبيع او للسكنة او لان يهديها لاخته او لغير ذلك من الامور. اه فانه لم ينوي بها التجارة او كانت نية - 00:33:43ضَ

كل هذه المسائل وما مثلها اه لا يصدق عليه انه نواها للاتجاه. فبناء على ذلك لو اه التغت نيته الاولى يعني بدل ان كان سيهديها اه قال لا سابيعها وساتكسب فيها او لو انه ملك اشتراها ليوقفها ثم بدا له ان لا - 00:34:03ضَ

ليوقفها وان يتجر فيها في هذه الحال نقول تجدد هذه النية لا يبتدأ معه الحول وانما لا لا لا يبدأ الحول حتى يبدأ ترجع اليه المال فيبتدأ حولا عند ابتداء رجوع الحول المال اه لانه نقص فان حوله الى - 00:34:23ضَ

عرب وهو ناوي التجارة فيبقى على على ذلك الحول والا فلا نعم ولا يعتبر. نعم. اه اذا كيف تعرف النصاب في زكاة عروظ التجارة ما نصاب زكاة عروض التجارة سيقول المؤلف رحمه الله تعالى لما كانت عروض التجارة اشياء آآ متنوعة ومتبدلة - 00:34:43ضَ

مقلبة لا تستقر على حال فان مردها الى الى اصلها واصلها ما هي الاثمان الذهب والفضة النقدين. نعم. فلما كان الحكم كذلك فايهما يعتبر ايش فايهما يعتبر نصابا؟ هل هو الذهب او او الفضة - 00:35:21ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله انه في هذه الحال يعتبر الاحب للفقراء لماذا؟ قالوا لانه في الجملة ان الذهب والفضة وان كانا جنسين مختلفين الا ان مقصودهما واحد. وهي انها ثمن للاشياء وقيم المتلفات - 00:35:46ضَ

ونحوها فبناء على ذلك الغرض منهما واحد. فلذلك كانت ثمنا للاشياء يقوم الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب ونحو ذلك. فلما كان الامر متأرجحا بين هذا آآ اعتبرنا آآ لا حظ للفقراء. لان - 00:36:08ضَ

الزكاة شرعت للفقراء وقال الفقراء هنا تغليبا والا المقصود اهل الزكاة الثمانية اليس كذلك؟ فلما كانت الزكاة مشروعة لهؤلاء فانها اه نظر بالاحظ بالاحظ لهم. اه ولان هذا هو الاحوط والاكمل - 00:36:27ضَ

انه هو السبب الذي لاجله شرعت الزكاة. قوله من عين العين الذهب لان يطلق عليه عين والرق هو الفضة. قال ولا يعتبر ما اشتريت به هنا ما الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ يقصد ولا يعتبر بما اشتريت به يعني ردا على قول بعض الفقهاء - 00:36:47ضَ

الذين يقولون ما اشتري بذهب يكون نصابه نصاب الذهب. وما اشتري بفضة يكون نصابه نصاب الفضة وهذا قول عند الامام الشافعي في المؤلف رحمه الله كأنه يعرض عن هذا القول او ينبه الى انه - 00:37:10ضَ

يقولون بخلافه فبناء على ذلك لا يعتبر هذا الامر. آآ بعض شراح آآ الزاد هنا قالوا ولا يعتبر ما اشتريت به كأنهم صاروا الى انه يعني آآ انه آآ ينظر الى قيمتها وقت تمام الحول - 00:37:30ضَ

يعني اختفاعا او نزولا ولا ينظر الى ما اشتريت به. وهذه لا تدخل في هذه المسألة. لانها تدخل في قوله زكى قيمتها يعني لانه يقيمها ثم يزكيها. وقد نقول بانها يمكن ان يفهم هذا من قول المؤلف. فاذا اه تكون فائدة ثانية - 00:37:50ضَ

وهو ان العبرة في الاشياء بقيمتها عند تمام حولها العبرة فيها بقيمتها عند تمام حولها. فلو انه اشترى مثلا هذه البضاعة بمئة الف فصارت في تمام الحول بمائة وعشرين فانه يزكي - 00:38:10ضَ

ايش؟ مئة وعشرين لان لا عبرة بما اشتريت به وانما بقيمتها في الان وكذلك لو انه اشترى هذه البضاعة بمئة فصارت عند تمام الحول لا تساوي الا ستين الفا لكساد الاشياء وضعفها فانه يزكي - 00:38:37ضَ

يزكي ستين الفا. يزكي ستين الفا هنا ينبغي التنبيه بان هذا التراويح لا يلتفت اليه عند تمام الحول الا في حالة واحدة ما هذه الحالة التي تؤثر؟ الحالة التي تؤثر ان يكون النقص في وقت من الاوقات قد افظى الى الى ان تنقص - 00:38:56ضَ

عن النصاب فانها اذا نقصت عن النصاب ايش لم تجب فيها الزكاة. فاذا زادت بعد ذلك فكأنها ايش تجدد وابتداء الحول من حين ابتدأت ذلك الحال. فبناء على هذا ينبغي ان تكون هذه يعني - 00:39:20ضَ

لهذه المسألة. على كل حال اه كما ذكرت لكم انه اه في الغالب انه قصد اه هنا اه اه لا هو قال وتقوم يعني كانه يمكن ان تحمل على هذا وهذا. اه يعني يمكن ان نقول بانه يقصد يعني التنبيه على قوله - 00:39:44ضَ

للشافعي وانهم على خلافه ويمكن ان يقصد بان العبرة بتقويمها وقت تمام حولها على ما ذكرنا. نعم نعم. قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. هذا هو الذي ذكرنا لكم - 00:40:06ضَ

ثم كانت الاثمان والعهود شيئا متداولا اه ينتقل العرض الى اه ثمن والثمن الى عرض ونحو ذلك فانه يكون قولهما واحدا فلو ان شخصا مثلا آآ كان عنده مئة الف - 00:40:31ضَ

ثم لما بقيت اه عنده اه بقيت شهران قال بدل ان تبقى هكذا احركها فاشترى بها بعض البضائع. فنقول متى يبدأ يبدأ الحوض؟ عند شراء البضائع او منذ قبل شهرين قبل شهرين لان الثمن والعرض شيء واحد يتداولان فبناء على ذلك يبنى على الحول في هذه الحال - 00:40:48ضَ

اه اه لا يكون لا يستأنف حولا جديدا. ولذلك قال المؤلف وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عضو بنى على حوله. اذا هذا المثال انه اشترى عرظ بثمن. اه من الاثمان. وكذلك لو كان عندها عروظ من عروض - 00:41:16ضَ

كانت عنده ارض اعدها للتجارة. وبقيت عنده ثلاثة اشهر. يعني ابتدأ حولها من ثلاثة اشهر. ثم وبعد ثلاثة اشهر آآ اعطاها شخصا واخذ منه سيارات وهي للاتجار. فهنا نقول اشترى عرظ بعرق. هل يكون هذا العرظ حوله حول ذلك العرظ؟ او انه يستأنف - 00:41:36ضَ

وعرضا جديدا يقول بانه آآ يبنى على الحول الاول وآآ تحتسب المدة منذ ثلاثة اشهر لماذا لان كل هذه الاشياء العبرة بقيمها. وليست العبرة باعيانها. ليست اه زكاة بهيمة الانعام. لو كان عنده ابل ثم - 00:42:05ضَ

اشترى غنما فانه يستأنف حولا لان هذه تقصد لعينها. ففرق فهناك يستأنف حولا. اما هنا فانه لا فانه يبني على الحوض لان كل هذه العروض او كل هذه الاشياء ليست مقصودة لاعيانها وانما مقصودة - 00:42:25ضَ

نعم يعني لابد في كلا الحالين ان يكونا نصابا. اما لو اشتغى باقل من نصاب اي ان انت في الحوض. وكذلك لو كانت الاولة ليست لا تبلغوا نصابا. مثلا عندها شيء لا يساوي النصاب. ثم اشترى به شيئا ثمينا يساوي اكثر من من سعره. فبلغ نصابا - 00:42:45ضَ

فهنا يبتدئ حولا ولا يعتبر الملك الاول. الزمن الاول لانه لم يبتدئ الحول. نعم نعم. اما اذا اشتراه بسائمة لم يبنيه اه لو افترضنا مثلا ان شخصا اه عنده اه ساهمة - 00:43:09ضَ

ابتدأ حولها او ابتدأ حولها آآ وانطبقت عليها زكاة بهيمة الانعام ثم قال بانه سئم من تربية الابل او تربية الغنم او تربية البقر وقال بان هذه يوم تعيش ويوم تموت ويوم تتأذى ويوم تمرض - 00:43:36ضَ

فقرر ان ينتهي من ساهم واشترى بها عروض تجارة اشترى بها سيارات ليبيع فيها وليشتريه. فنقول بانه يستأنف حولا جديدا لان هذه جنس وهذه جنس. وليس هذا الجنس بمعنى الجنس الاول - 00:43:58ضَ

ليس كعروض التجارة والاثمان هي كالشيء الواحد لا. هذه شيء مقصود لعينه وهذه اشياء مقصود مقصودة لقيمتها فبينهما فرق فبناء على ذلك نقول في هذه الحال يستأنف حولا جديدا. يستأنف - 00:44:17ضَ

حولا اه جديدا آآ هنا مسألة آآ ذكرها آآ صاحب المقنع آآ ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهي تتعلق بمسألة حادثة فلذلك يحتاج الى التنبيه عليها. وهو لو كان عنده سائمة من الغنم او من الابل او من البقر - 00:44:37ضَ

نعم هي سائمة لكنه قصد بها عروض التجارة يعني عندك خمسة وعشرين من الابل هي لم تتخذ للعمل. وبلغت النصاب وتصوم يعني ترعى الحول او اكثره نعم ويتخذ اهل الدهر والنسل لكنه يبيع فيها اذا سويت قيمة باعها واشترى بدلها - 00:45:00ضَ

فهل تزكى زكاة عروض التجارة؟ او تزكى زكاة ايش تقول يا ابراهيم ليش طيب طيب وش تقول وطيب هذي سائمة فيها شروط الصوم الحقيقة هذه من المسائل التي اه فيها اشكال. اه المشهور من المذهب خلاف الجمهور - 00:45:30ضَ

المشهور من المذهب كما ذكرتم. يقولون بانها تزكى زكاة عروض تجارة. لان ذلك هو الاحض للفقهاء لكن جمهور اهل العلم يقولون بانها تزكى زكاة السائمة وذلك لان آآ الصحة اولا لان زكاة السائم - 00:46:18ضَ

متعلقة بالاعيان نعم ولانها اقوى في الدلالة. فالاجماع منعقد من كل وجه على وجوبها في في آآ السائمة على كل حال المسألة فيها يعني شيء من التردد. نحن على مذهب الحنابلة يعني ليس عندي فيها اه شيء من - 00:46:37ضَ

اه الترجيح يتعلق بهذا المسألة وهي اه اه الحقيقة زكاة الاسهم الاسهم يدخل فيها هذه الاشكالات. طبعا الاصل زكاة الاسهم انها تجارات يصدق عليها ما يصدق على ما ذكرناه. ان كانت مثلا مصنعا فالمصنع - 00:47:00ضَ

ليس فيه زكاة وانما الزكاة في اه ريعه وهكذا. وان كانت الحقيقة في بعض الجهات في ترتيب الزكاة ربما لا على اه منشآت او على وانما تعتمد على اما اصل التصريح او نحوك او نحو ذلك فيحتاج الى تعديل. لكننا لا لن نبحث هذه المسألة - 00:47:22ضَ

انما سنبحث زكاة الاسهم ما الذي آآ كيف تعتبر زكاة آآ الزكاة فيه بناء بحسب نشاط فان كانت زكاة بهيمة فان كانت بهيمة انعام وتتخذ للدر والنسل ونحو ذلك فزكاتها زكاة بهيمة الانعام - 00:47:42ضَ

ان كانت بهيمة انعام تتخذ عروض تجارة والغالب انها ما فيها سوم فبناء على ذلك يعني تتعين ان تكون عروض تجارة فهنا لا اشكال في ان عروض تجارة والنحالة. آآ ان كانت - 00:48:00ضَ

هذه الاشياء يعني من الزراعة والثمار فنحو ذلك على نحو ما ذكرنا. ان كانت عروض تجارة فكذلك. لا اشكال في هذا لكن ان كانت اه يعني ليست يعني من عروض التجارة وانما هي مثلا من اه مثل - 00:48:15ضَ

شركة الكهرباء او اه مثل بعض اه اه الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار واشترى فيها المشتري لا التملك فيها مشاركة في انتظار غيعها. وانما هو تربص بالسعر في اسهم اذا زادت باعها. فحقيقته انه اشتراها - 00:48:35ضَ

للتجارة. وحقيقة الشركة انما هي آآ تجب عليها زكاة الزروع والثمار فكيف يكون الحال في هذه المسألة اه طبعا هو يعتبر اه فيه حال نيته حال نيته فاذا كانت نيته - 00:49:00ضَ

لعروض التجارة فانه ينظر ما تساويه عند تمام الحول ويؤدي الزكاة يؤدي آآ الزكاة يحصل في شيء من التعرض لانهم يؤدون زكاة باعتبارها اه زكاة زروع وثمار وهو يؤدي زكاتها باعتبارها عروض اه تجارة - 00:49:25ضَ

اه يؤدي زكاتها باعتبار عروض التجارة. ونص الفقهاء على ما يقارب هذه المسألة او يماثلها. اه في بعض لعلنا نأتي على شيء من زكاة الاسوم في الدرس القادم يعني ان - 00:49:45ضَ

نستعيد بعض الصور لان الصور عندي شوي الان واضحة تماما آآ حتى ما ما نريدها عليكم بشيء قد يحدث عندكم آآ اشكالا. لعلنا نراجعها ان شاء الله ونأتي بها في درس - 00:50:04ضَ

نعم لا زكاة الذهب ما فيها اشكال ابدا بس الذهب والفضة سواء هي ذهب او فضة او هي عروض تجارة هي واجبة فيها الزكاة ونصابها هو نصاب عروض التجارة وما يجب فيها هو ما يجب في عروض التجارة. عروض التجارة يجب ان وهذا شيء يعني فات على المؤلف ذكره. ولعله - 00:50:22ضَ

آآ بما ذكر هناك آآ بانه آآ بان ما يخرج فيها وهو ربع العشر. فالذي يخرج في زكاة النقدين هو الذي يخرج في عروض التجارة لانها بمعناها لانها بمعناها فيخرج في عروض التجارة ما يخرج في زكاة الذهب والفضة وهو الربع العشر. وذكرنا ان ربع العشر هو - 00:51:00ضَ

اثنين ونصف بالمئة ويمكن حسابه بطريقة سهلة وهو ان يقسم الشيخ على على اربعين. كل شيء قسمته على اربعين تخرج الزكاة فيه. اذا كان زكاة عروظ تجارة او زكاة النقدين يعني الاربعين الف اقسمها على اربعين تكون - 00:51:28ضَ

الفن المليون تقسمها على اربعين تكون خمسة وعشرين الفا مليون وستمائة الف تقسمها على اربعين تكون اربعين خلفا وهكذا مليون ونصف تقسيمها على اربعين تكون سبعة وثلاثين الف وخمسمائة وهكذا نعم - 00:51:51ضَ

نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة اه الفطاير زكاة الفطر اه نصبت الى الفطر لان هذا هو سبب وجوبها. وذلك انها زكاة تجب بفطر المكلفين في شهر رمضان فاذا تم الشهر وانتهى آآ الصيام فانها تجب هذه الزكاة - 00:52:20ضَ

الى سببها الى سبب وجوبها الادلة على وجوب الزكاة الفطر الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا من تزكى بدفع زكاة الفطر. وصلى يعني صلاة العيد. وصلى يعني صلاة اه العيد. اه هذا - 00:52:55ضَ

هذي التفسيرات المروية عن اه السلف. والادلة في ذلك كثيرة من اشهرها حديث ابن عمر. فانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اه على المسلمين على كل ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين - 00:53:27ضَ

كما عند البخاري ومسلم. ولذلك اتفق اهل العلم على وجوبها ولزومها سوى ما نقل عن بعض اصحاب ما لك بانه قالوا بانها سنة مؤكدة. لكن الاجماع اه منعقد على انها واجبة. وهذا نص حديث ابن عمر فرضه - 00:53:47ضَ

ومن المعلوم فان الفرض هو من اكد ما وجب فانه واجب متأكد فانه واجب متأكد كما اه يعرف ذلك اه اه علماء الاصول ويتكلمون على هذا المسألة. نعم فهذا اذا ما يتعلق بزكاة الفطر. اه زكاة الفطر تختلف عن الابواب السابقة فان تلك اه اموال - 00:54:07ضَ

زكوية. اما زكاة الفطر فانها لا تعلق لها بالمال. وانما تعلقها بالبدن وانما تعلقها بالبدن. ولذلك مثلا زكاة العروض تجب في العروض. زكاة النقدين تجب في الذهب والفضة سكات بهيمة الانعام تجب في الغنم او الابل او البقر. زكاة الزروع ثمان تجب في الحب او في السماء. لكن زكاة الفطر اين تجب - 00:54:33ضَ

على الرجل على الذكاء على الانثى على الصغير على الكبير. فاذا محلها البدن محلها النفس. اما ما سوى ذلك فانه محلها اه المال ولذلك يقولون الاموال الزكوية اربعة ولا يعدون زكاة الفطر منها. لان زكاة الفطر لا تعلق لها بالاموال من حيث اصل وجوب وجوب - 00:55:01ضَ

وانما وجوبها ايش؟ على الابدان على الانفس على الناس نعم نعم كما ذكرنا هنا لم يقل تجب في ذهب تجب في فضة تجب في كذا تجب فيه كذا وانما تجب على كل مسلم. فاذا كان الانسان - 00:55:21ضَ

اه فانها تجب عليه اه زكاة الفطر تجب عليه زكاة الفطر هذا يخرج اليهود والنصارى وغيرهم من فانها لا تجب عليهم الزكاة. اه كيف نقول لا تجب عليهم الزكاة؟ يعني انا لا نطالبهم باخراجها ولا يتعلق بهم حكمها ولو - 00:55:43ضَ

لم تقبل منهم وان كانوا يحاسبون عنها لان آآ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. آآ فاذا هي تجب على كل مسلم. ولان حقيقة زكاة الفطر هي طهرة للصائم - 00:56:03ضَ

وتكفير لسيئاته وتكميل لصومه. والكافر ليس بمحل للتكفير والغفر او الغفران والتكبير نعم نعم اه هنا اشترط في وجوبها على المسلم ان يكون له قوت يفضل عن حاجته في يوم العيد - 00:56:20ضَ

حوائجه الاصلية. اه لقائي لمن يقول بان لان هذا معارض لكلامك. اليس كذلك؟ انت قلت بانها تجب على الناس. ثم هنا اشترطنا ايش؟ ان يجد شيئا يفضل عن حاجته. قلنا ليس هذا بمعارض بل انها متعلقة بالبدن. لكنها انما تتعلق بالبدن اذا استطاعنا - 00:56:50ضَ

ما وجه متى يكون مستطيعا؟ اذا وجد قدرا زائدا على حاجته الاصلية التي يحتاجها يوم العيد التي يحتاجها يوم العيد. فلو كان مثلا عنده نقود يسيرة قد اه ادخرها ليأكل ذلك اليوم. نقول هذا تجب عليه زكاة الفطر او لا - 00:57:15ضَ

تجب عليه لا تجب عليه. لو كان عنده مثلا خمسة الاف لكنها تحل عليه الايجار في يوم الفطر سنقول هنا تجب عليه او لا تجب عليه؟ لا تجب عليه لماذا؟ لان هذه حاجتها الاصلية - 00:57:36ضَ

فيصدق عليه انه غير قادر. فانه ان كانت واجبة على الناس لكن انما الواجبات تجب بالاستطاعة وهذا غير مستطيع وهذا غير مستطيع فبناء على ذلك قالوا بانها لابد ان توجد عنده حوائجه الاصلية. اه لو كان مثلا عنده قوته - 00:57:54ضَ

والذي يكفيه فلو قلنا انه يبذله للغاية فانما يبذله للغير ليكون طعمة للمساكين. اليس هو اولى بان يطعم نفسه؟ ومن قواعد الشرع انه يبدأ بالانسان ثم الغير فبناء على ذلك اشترط هذا الشرط وهو ان يجد ان تكون زائدة عن حاجته الاصلية - 00:58:15ضَ

نعم هذي مسألة يعني لطيفة. وهو انه يمكن للانسان اه او يمكن في زكاته اه يكون الانسان مستحقا زكاة من وجه من كونه من اهل الزكاة فقير ونحوهم. اه وتجب عليه الزكاة في الحال نفسها. فبناء على ذلك - 00:58:37ضَ

اذا اخرج الزكاة مما وغد اليه فلا بأس لانه لما ورد اليه تملكه لكننا نقول انما تجب عليه اذا كان يجد قوت يومه وليلته. سواء اخرجها بعد ذلك مما آآ وصل اليه او من مال عنده - 00:59:06ضَ

لكنه في اه اه الحال انه فقير فنقول هذا كذلك. يكون مستحقا للزكاة وهو دافع لها. وهو دافع لها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذا يعني فرق بينها وبين زكاة الاموال فقد قلنا - 00:59:25ضَ

في زكاة الاموال انها اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة لانها انما جاء وجبت الزكاة ايش؟ آآ مساوة مواساة للفقهاء وهو احق بمواساة نفسه. فاذا اه لم قالوا هنا بانه لا يمنعها اه ولا يمنعها - 00:59:45ضَ

الدين الا بطلبه. لاننا قلنا هنا بانها متعلقة بالبدن فلم يكن لنا نظر الى الدين البتة وهذا هو الاصل. فبناء على ذلك الاصل انها وجد قوت يومه وليلته زاد شيئا فانه يخرجه. آآ لماذا قالوا هنا بانه - 01:00:05ضَ

استثنوا هذه الحال اذا طالبه صاحب الدين قالوا بانه اذا طالبه صاحب الدين اولا بانه يكون اه من حوائجه وكأنه لا يجد شيئا يحتاجه. ثم انه لما كانت المشاحة بين حق الله وحق - 01:00:25ضَ

العبد قدم حق العبد لان حق الله مبناه على المسامحة. وحق العبد مبناه على المشاحة فقدم حقه والا فالاصل انه لا ينظر الى الدين في وجوب الزكاة الفطر في هذه الاحوال. نعم. ويصدق عليه كما ذكرنا الاهم - 01:00:45ضَ

المسألة الاولى وهو انه اذا طالب فتعلق حق هذا الدائن بهذا المال فانه يكون اه اه في هذه او يصدق على هذا الشخص في هذه الحال انه لا يجد قوت يومه وليلته. فبناء على ذلك نقول بانه يبذل لصاحب الدين ولا تجب عليه الزكاة في هذه الحال - 01:01:06ضَ

نعم نعم قال فيخرج عن نفسه. هذا الاصل في زكاة الفطر انها اه تجب اه تجب على الانسان تجب على الانسان عن نفسه اه واه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد زكاة الفطر - 01:01:26ضَ

على كل ذكر وانثى حر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. نعم ومسلم يمونه اه اذا كان المسلم اه كزوجة او ابن او نحوه فانه في قول اكثر اهل العلم او في قول جمهور اهل العلم - 01:01:50ضَ

بان الزكاة تجب عليه في اخراجها عنهم. لانه متعلق الزكاة في الفطر. متعلق النفقة. فمن وجبت عليه نفقته وجب عليه زكاة الفطر عنه. آآ لعلنا نقف عند هذه المسألة فيخرج عن نفسه ومسلمي يأمونه. آآ لان - 01:02:08ضَ

الاذان حل وهذه المسألة تحتاج الى شيء من التفصيل. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:28ضَ