شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم - 00:00:00ضَ
العلم النافع والعمل الصالح ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يملأ اوقاتنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونموت غير مبدلين ولا مغيرين. انه جواد كريم - 00:00:18ضَ
اه في هذا اليوم نكمل باذن الله جل وعلا ما اه بدأناه من الكلام على كتاب الزكاة ونأخذ الله باب اخراج الزكاة وما يتعلق بها من مسائل. آآ ربما يتعذر علينا في هذا اليوم آآ - 00:00:43ضَ
كتاب التوحيد وانا اعتذر اليكم لشيء طار جدا آآ استطعنا ان يعني نؤجله شيئا قليلا حتى سنأتي على اصل الدرس وحتى يعني ايضا لا تضعف النفوس يعني حصول التعثر في الدرس في - 00:01:04ضَ
آآ خلال هذا آآ الفصل لكن آآ عسى الله جل وعلا ان يجعل في ذلك خيرا ولن ينتهي الفصل باذن الله جل وعلا بالنسبة لي اه كتاب الزاد حتى ننهي ما يتعلق بكتاب الصوم كله. ليكون ذلك مناسبا بين يدي اتيان الصيام - 00:01:24ضَ
حتى يكون ايضا ابتداؤنا بعد رمضان مناسبا لما يتعلق بدراسة مسائل آآ الحج آآ فنسأل الله اعانة والتوفيق. اه كنا في الدرس الماظي تكلمنا عن مسألة وهي ما يتعلق باخراج - 00:01:44ضَ
القيمة في الزكاة. وهل اه تكون اه او هل يصح اخراج القيمة في الزكاة او لا؟ اه اخراج القيمة في الزكاة على جهتين. منها ما يكون اخراج القيمة فيها هو الاصل. وهذا قد تقدم معنا في في زكاة عروظ التجارة. لان هذه الاعيان ليست - 00:02:04ضَ
لذاتها ولانها تتبدل وتتغير وقتا بعد وقت فيصعب ان يتعلق او ان تتعلق الزكاة بشيء منه الاعياء من هذه الاعيان. هل يعني يختلفون هنا؟ هل تخرج الزكاة من الاعيان او لا - 00:02:29ضَ
مر معنا تكلمنا عليها ولا ما اشأنا اليها؟ يعني هم في هذا الباب يختلفون هل تخرج من العين او لا تخرج من العين؟ في باب زكاة والتجارة. يعني لو ان صاحب بقالة مثلا عنده بعض الاغذية ونحو ذلك. لما حال الحول قال لن نخرج نقودا وانما - 00:02:49ضَ
اخرج بعض هذه الاغذية. فهل يجوز او لا يجوز؟ فجمهور الفقهاء على ان ان المتعين هو القيمة وان محل الزكاة هي القيمة لما ذكرنا فيما مضى آآ نقل عن ابن تيمية وبعض اهل العلم آآ جواز اخراجه من آآ العين - 00:03:10ضَ
مجيء ذلك عن بعظ آآ الصحابة كما جاء في اثر معاذ وسنستدل به ايضا على المسألة الاخرى. آآ اما الباب الثاني من الزكاة فهو ما يتعين اخراجها مما دل عليه اه الدليل او من اعيانها - 00:03:28ضَ
وهي زكاة الحبوب والثمار وزكاة السائمة آآ ونحوها ومثل ذلك زكاة الفطر. فهذه الاصل ان تخرج من وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين شاة شاة اليس كذلك؟ فدل على تعلق تعلقها بالاعياد - 00:03:48ضَ
صاعا من طعام صاعا من طعام ونحو ذلك من الادلة فبناء على ذلك لا اه تخرج من اقيامها. قالوا ومما يدل على انها لا تخرج من القيمة انه لما تعذر اخراج اه - 00:04:08ضَ
مثلا ايش؟ آآ اخراج بنت اللبون فانه يخرج ايش اه اذا تعذر عليه اخراج آآ لا اذا تعذر عليه اخراج بنت يخرج ابن لبن لا. اذا تعذر عليه اخراج الجذعة فانه يخرج - 00:04:28ضَ
اه اذا تعذر عليه اخراج الجذع فانه يخرج حقة اليس كذلك؟ هو آآ يستحق آآ في هذه الحال الحقة قبل الجذعة الان آآ هو بنته بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم - 00:04:55ضَ
الجذعة هي الجذعة اكبر الحين فات علينا سبحان الله الانسان نعم الجذعة هي اكبر من آآ الحقة. آآ فاذا تعذر عليه اخراج الجذع فانه يخرج حقة ويخرج ايش؟ ويخرج معها شاة يخرج شاة وعشرين درهما - 00:05:16ضَ
او شاتان فقالوا بانه لم لم يذهب الى القيمة في مثل هذه الحال. لم يخرج الى يذهب الى القيمة في هذه الحالة. لو كان القيمة مطلوبة لكان اقل شيء عند تعذرها ان يذهب الى القيمة ولا يقال يخرج هذا ويخرج كذا. فدل على ان الاعيان - 00:05:42ضَ
ولما طلبت الاعيان في مثل هذا؟ قال اهل العلم اولا لان فيها اظهار الشعيرة ولانه لو سير الى الاقيام لافضى ذلك الى تحايل ارباب الاموال للانقاص ونحو ذلك. فبناء عليه قالوا بتعينها في الاعيان. آآ وهذا مذهب - 00:06:02ضَ
جمهور اهل العلم خلافا الحنفية الذين اجازوه. اما اه اه وهذا مشروغ المذهب عند الحنابلة ونحوهم. اه في قول اخر عند احمد اه صار اليه بعض الحنابلة واختار الشيخ تقي الدين انه اذا جاءت مصلحة فانه يمكن ان تخرج القيمة في بعض - 00:06:22ضَ
هذه الاحوال كع تعذر مثلا انفاق الاعيان لو لم يجد فانه بدل آآ ان آآ يشتغل ونحو ذلك فيخرجها مالا. كذلك في بعض الاحوال اذا تعذر انتفاع الناس بالاقوات او نقلها - 00:06:42ضَ
في زكاة الفطر وكانت انفع لهم. فقد يقال في اه احوال خاصة بانه تخرج القيمة للمصلحة وهذا ما ذهب اليه تقييد دين ينبغي ان يقال هنا ان الاصل عدم المصير الى القيمة لان هذا لم يأتي به الشرع. لا ابتداء ولا ولا في حال الحال - 00:07:02ضَ
كما ذكرنا بالمثال. ثم انه طريق الى حصول التلاعب. الى حصول شيء من آآ التلاعب وآآ فتح آآ يعني آآ تقليل او النقص من حق الفقراء في هذه آآ الاموال. لكن اذا - 00:07:22ضَ
كان في ذلك مصلحة فما الذي يمنع من هذا؟ لانه جاء آآ اخراج القيمة في بعض المواطن ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن عن المسألة في ذلك اليوم آآ ونحو ذلك مما يدل على ان المقصود هو تحصيل المصلحة للفقير آآ يقال بجواز ذلك - 00:07:43ضَ
عند حصول الحاجة الظاهرة الى ذلك. عند حصول الحاجة الظاهرة الى ذلك. نعم نعم يا سيد وش عندك اه كما يقول يعني القول بان اخراج النقدين في زكاة الفطر افضل. اه اولا نقول ان - 00:08:03ضَ
هذه نتيجة غير مسلمة. يعني انها افضل ثم ثانيا نقول بانها خلاف الاصل نعم ومحل للشك في الاجزاء من عدمه اليس كذلك فبناء على ذلك كله لا يمكن ان ان نطلق القول بانها افظل. ولا ينبغي - 00:08:38ضَ
لاحد ان يقرر هذا ابتداء حتى ولو قلنا بالجواز وانما يقال بذلك في احوال خاصة في احوال خاصة يعني في بعض المسائل في الافتاء يعني قد يفتي في ان هذه اولى ان يخرجوا المال دون - 00:09:04ضَ
دون ولان كما قلنا لو قلنا بان هذا هو الاصل خالفنا النص وعدم ظهور هذه الشعيرة الاعيان ونحوها تظهر بها الشعيرة ماذا تظهر ما لا تظهر بغيرها ما لا تظهر بغيرها. يعني لو افترضنا على سبيل المثال في بعض البلاد كبعض البلاد الغربية ونحوها - 00:09:28ضَ
انهم لا يقبلون آآ الارز ولا نحوه ولو آآ اردنا ان ندفع اليهم لم يقبلوا. وقالوا ماذا نفعل به في هذه الحال ايش يمكن ان يقال بان في مثل هذا الموطن او في مثل هذه الحال بانه آآ يعطون آآ نقدا - 00:09:53ضَ
او تبذل نقدا. فهنا ايش؟ استفدنا اول شيء اننا ابقينا الاصل على اصله. واننا اذا احتجنا الى مثل هذا قد يقال به. لكن اطلاق القول بان هذه افضل فيها اشكال. لكن لو كان الانسان في بلد يفتى به - 00:10:16ضَ
في مثل هذا بجواز ذلك فهو على ما على افتائهم في تلك البلاد وهذا مقرر عند اهل العلم وعند الصحابة. الصحابة كان لما كان في وقت ابي بكر كان اه يجرى القول فيسيرون عليه - 00:10:36ضَ
ثم لما جاء عمر رظي الله عنه بعظ المسائل ال الحكم فيها الى غير ما كان يقظي به ابو بكر فقظى الصحابة بنحو ذلك. وجاء في امهات الاولاد في عهد ابي بكر وعمر ثم جا في عهد عثمان - 00:10:51ضَ
سوى ذلك فاذا بعض المسائل قد يسع بحكم الولاية الفقهاء او نحوهم في ذلك المكان ما يسع فلو كان مثلا في بلادكم وهم على مذهب ابي حنيفة فقالوا بجواز ذلك فليس لاحد ان يعترض او نحو هذا. لكن آآ لا - 00:11:09ضَ
ان اخراج الاصل والحث عليه والابقاء عليه حتى لمن قال بجواز اخراج القيمة ينبغي ان يكون هو المقرر في ابتداء. نعم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم رحمه الله تعالى - 00:11:29ضَ
نعم اه لما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الاموال الزكوية وزكاة الفطر التي تعلقها بالبدن اه بعد ذلك احتيج الى اه الاحكام في اه اخراج هذه الزكاة. وما يترتب على ذلك من مسائل. وما ينبغي لمخرج - 00:11:55ضَ
في الزكاة من استحضاره في تلك في تلك الحال. فهذا باب معقود لهذه المسائل وما يتعلق بها يهدفه اه بعد ذلك باهل الزكاة وهم ما من يخرج من تخرج لهم الزكاة او من تدفع - 00:12:15ضَ
اليهم هذه الاموال ثم بعد ذلك من لا يدفع اليهم ومن ما يتعلق بصدقة التطوع وما بها من مسائل وهذه طريقة الفقهاء رحمهم الله في الترتيب وحسن التنسيق واتيان كل شيء في محله في مناسبته - 00:12:35ضَ
وعدم تقديم ما حقه التأخير او تأخير ما حقه التقديم. نعم نعم هذا هو الاصل اننا اذا تحقق وجوب الزكاة فان انه يقال بانه يخرجها فورا. يعني بان لا يتوانى في اخراجها. بالا يتوانى في - 00:12:55ضَ
وهذا هو الاصل في ما اوجب الله جل وعلا لان الله جل وعلا قال فاستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ولاننا اذا قلنا بان الواجب لا يجب اخراجها على الفور لا افضى ذلك اما الى تعطيله او الى تأخيره الى وقت غير معين - 00:13:22ضَ
واذا قلنا بانه آآ يجوز التأخير فالى متى لابد ان نقول بانه يجب فرضها والا افضى ذلك الى الى ان تضيع الاوامر فهذا هو الاصل انه اذا اوجب الله جل وعلا امرا فانه ينبغي المسارعة اليه. ما لم يدل دليل - 00:13:47ضَ
على جواز تأخيره. او يأتي مانع يمنع المكلف من القيام به. او يأتي مانع يمنع المكلف من القيام به والفور في كل شيء بحسبه. فالفور في كل شيء بحسبه. فالفور في الصلاة مثلا بالاتيان اليها وعند سماع المؤذن. ولا - 00:14:12ضَ
في ذلك تأخر يسير لنحو وظع حاجة او شربة ماء او نحو ذلك لكن بالنسبة للحج لا شك انه يختلف اتيانه على الفور عن اتيان الحج عن فعل الصلاة. فقد مع - 00:14:32ضَ
كونه واجبا عليه على الفور. هل يجب عليه ان يمضي من الان؟ لا عند ورود وقته تحصيل ما يكون به اتيانو هذه الفريضة. نعم فاذا هذا هو الاصل. قال مع امكانه. اما اذا كان تم معارض او مانع يمنع - 00:14:52ضَ
ومن المسارعة في ذلك فانه اه اه لا يكون على الفور. اه مثل ذلك مثل ما ذكرنا في مال في مال الدين. فاننا قلنا بانه لا يتمكن من اخراجه. فبناء على ذلك - 00:15:12ضَ
اذا قبضه اخرجه لما مضى من السنوات وهكذا. قال الا لضرورة الا اذا اضطر الى التأخير كما اه ذكروا لذلك امثلة وهو ان يكون على سبيل المثال يؤخرها لان الساعي يأتي - 00:15:31ضَ
في قبضها فلو بذلها لافضى ذلك الى ان يأخذها منه مرة ثانية. ولا يصدقه بانه اخرجها. فعند ذلك نقول بانه يجوز له ان يؤخرها. كذلك لو اه كان يؤخرها لمن اه حاجته اشد - 00:15:50ضَ
او لقريب يستحقها هنا يقولون بانها اه تؤخر. لكن هذا التأخير لا ينبغي ان يكون طويلا. فان كان قليلا فليكن ولا بأس التأخير وآآ ذكر اهل العلم في هذا الاذن اليسير لكن آآ اما ما سوى ذلك فلا واما ما سوى ذلك - 00:16:08ضَ
فالاصل انها وجبت لزم المكلف اخراجها. والمسارعة الى ذلك. نعم نعم. قال فان منعها جحدا لوجوبها. الجحد هو التكذيب. يعني بان يكذب ان الزكاة واجبة ان الزكاة واجبة. يقول كفر عارف بالحكم آآ كفر اذا كان عارفا بالحكم كان آآ يكون نشأ - 00:16:33ضَ
في اه عند المسلمين وهي مما يظهر حكمها ويعرف وجوبها ولا تخفى على احد كائنا من كان. فعند ذلك يكون موجود جردوا الجحد هنا دال على الحاق حكم الكفر به. اما اذا كان ممن يظن منه الجهل كمن - 00:17:11ضَ
كان ببادية او كان حديث عهد باسلام او نشأ في مكان تكثر فيه الشبه والاهواء احتيج الى بيان الحكم له حتى آآ يعني آآ يتبين ما فات عليه ويكون معذورا قبل ذلك. فلا نحكم بكفره - 00:17:31ضَ
فلا نحكم بكفره اذا كان لواحد من هذه المسوغات. فلا بد ان يعرف وان يعلم. كما معنا في الصلاة عرف حكمها في عرف هنا حكم الزكاة؟ وما بيان الادلة من الكتاب والسنة على وجوبها؟ فان اقر - 00:17:51ضَ
فالحمد لله وان جحد اقام على جحوده فانه يصدق عليه ما ذكره المؤلف انه جهد وجوبها عارفا حكمها. وهو عارف بالحكم فيحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لماذا يكون كافرا؟ لانه كذب بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما علم من دين الاسلام بالاضطرار. فانها آآ الله جل وعلا - 00:18:11ضَ
يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا يقول لا زكاة اليس هذا تكذيب بكتاب الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس وايتاء الزكاة ذكر منها وهذا يقول لا تؤتى - 00:18:41ضَ
الزكاة ولا تبذل فدل ذلك على او ان الزكاة غير واجبة. فهنا نقول بانه آآ يكفر. قال واخذت وقتل هذه مسألة مشكلة. كيف نحكم بكفره ثم نأخذها منه مع اننا ذكرنا انها لا تجب الا على مسلم - 00:18:55ضَ
انها لا تجب الا على مسلم ها يا ابراهيم احسنت بارك الله فيك. قالوا لان تعلق حكم وجوبها سابق للحكم بكفره فهو لما كان مسلما مضى عليه الحول تمت الشروط وجبت الزكاة في هذا المال. والمال باب والزكاة بابها من ابواب - 00:19:18ضَ
احكام الوضعية فتعلقت بالمال اكثر من تعلقها بالمكلف. فبناء على ذلك نقول بان حق الفقراء باق في هذا المال تعرض لهذا المكلف ما عرظ له. فبناء على ذلك نقول نأخذها بحكم اللزوم الاول. وهو قبل ورود الطارئ وهو كفر - 00:19:49ضَ
ذلك المكلف. فبناء عليه نقول بانها تؤخذ منه. واما كونه يقتل فلكونه ايش؟ قد كفر. فلكونه قد كفر قتل المرتد انا مما دلت عليه اه الشريعة. وهل يحتاج الى استتابة او لا؟ يعني تطلب توبته او لا - 00:20:09ضَ
هذه مسألة ستأتي في باب حكم المرتد وانه يستتاب. لكن هل الاستتابة على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاستحباب؟ او بحسب ما يراه ولي الامر هذه مسألة سيأتي بيانها باذن الله جل وعلا في موطنها. نعم - 00:20:29ضَ
اما اذا كان قد اقر بوجوبها لكنه منعها بخلا هنا لا يحكم بكفره. لا يحكم بكفره. لماذا؟ لانه لا لم يأتي ما ما الحقوا به وصف الكفر لانه غير مكذب بالله ورسوله. وهو مصدق بالله ورسوله. فلم يأت ما يدل على على كفره. واما - 00:20:47ضَ
البخل بها فانها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على ان مانع الزكاة بخلا لا يكفر هذا مر معي آآ قلنا بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة ثم يرى سبيله - 00:21:17ضَ
اما الى الجنة واما الى النار. فلو كان كافرا فانه لا اه اه لم يكن لم يكن ثم امكان لان يكون من اهلي الجنة. فدل على انه لا يكون كافرا. وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. وان كان - 00:21:37ضَ
قول اخر بانه يكفر لان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على ان التقنية مشترطة بذلك وللحديث ابن عمر لا ولذلك جاءت رواية عن احمد بذلك لكن المشهور والذي اتي عليها الفتيا وعليها قول الجماهير - 00:21:57ضَ
انه لا يكفر تارك الزكاة بخلا آآ قال اخذت منه لان هذا آآ دليله قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فدل على انها تؤخذ منهم. وآآ يطلبون - 00:22:17ضَ
بها ولو شحت بذلك نفوسهم وبخلوا بها وبخلوا بها. ولان اخذ الزكاة وجبايتها من ولايات آآ ولي الامر فكان عليه ان يأخذها آآ من آآ بذلها رغبة او من آآ بذلها - 00:22:42ضَ
رهبة وقهرا يأخذها من الجميع. هل اه اه عليه في ذلك انهم يزاد عليه في الاخذ او لا اه هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعزر. يعني كانه يصير الى قول جمهور اهل العلم وهو انه لا يؤخذ منه اكثر - 00:23:02ضَ
اكثر من الزكاة الواجبة لاستدلوا في هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة واما ما جاء في الحديث فان اخذوها وشطر ما له فقد تكلم اهل العلم في حديث هذا بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده - 00:23:22ضَ
في استقامة الاستدلال به ومعناها؟ وهل يعزر في المال او لا يعزر في المال؟ لكنه لا شك انه يعزر بمعنى لو يؤدب على ترك هذه الفريضة يعني كونها او كونه لم يبذلها - 00:23:41ضَ
اه طواعية ورغبة ومحبة اه واستجابة لامر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي اه ما يتعلق باجزائها من عدمه. نعم نعم تجب في مال الصبي والمجنون وان كان غير مكلفين وهذا مر معنا لماذا - 00:24:01ضَ
لان باب الزكاة من باب الحكم الوضعي ما معنى الحكم الوضعي؟ هذا في اصول الفقه؟ يعني ان الزكاة تجب عند وجود المال كما انه لو ان شخصا جنى على شخص فلا نقول هل الجاني مكلف او غير مكلف - 00:24:30ضَ
بل لما جنى عليه استحق ما فات ما حصل بهذه الجناية من عوظ فكذلك الزكاة لكن لها تعلق بجانب التكليف من جهة اخرى في اه اثابة الله جل وعلا للعبد على ذلك. فبناء على هذا تجب في اموالهما من الذي - 00:24:49ضَ
وليهما وينوي بذلك اخراج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في الاحاديث مرفوعة والاثار موقوفة عن الصحابة في اخراجها ولذلك جاء في الحديث اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وهي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا عن - 00:25:08ضَ
في مواطن كثيرة. فدل على ان الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون. وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول الجمهور من المالكية والشافعية خلاف للحنفية نعم نعم قال ولا يجوز اخراجها الا بنية وهي المسألة التي قلت لكم انها وان قلنا بانها - 00:25:28ضَ
من باب الاحكام الوضعية الا ان لها جهة جهة من جهات التكليف في ان المكلف يثاب عليها ويعاقب على تركها. فبناء على ذلك لا بد من النية في بذلها حتى يحصل تحصل له الاجر والمثوبة. وان قلنا بانها ايش؟ حكما وضعيا في الاصل. لكن لها جهة - 00:25:51ضَ
لكن لها جهة تكليف. ومن المعلوم ان الاعمال لا تصح الا بنية انما الاعمال بالنيات. وآآ هذا واضح في الاصل يأتي عليه مسائل ربما يكون فيها شيء من الحاجة الى التنبيه. اولا اه طيب كيف يقال في - 00:26:16ضَ
الصبي يقول يقولون بان نية الولي نية عنهما. نية الولي نية عنهما. من يتوكل للانسان في في الاتجاه بامواله هل هو نية اه او تكفي نيته في اخراج زكاته لو ان شخصا اعطى شخص مئة الف من اخ له او قريب او نحو ذلك يتجر فيها وكل سنة يعطيه شيئا او كل سنتين او لا يعطيه ينميها له - 00:26:36ضَ
على ما ذكر المؤلف وهو يعني المتقرر انه لا يصح ذلك ولا تكون نية كافية بل اما انه يقول اخرج عني الزكاة فينويها نعم واما انه اذا جاء ليخرج الزكاة يقول له قد حل - 00:27:06ضَ
زكاة فسأخرجها عنك فاذا قال اخرجها فانه يكون قد نوى ويكون ذلك وكيلا عنه في اخراجها. وهذا مما يحصل به عند الناس تضييع كثير فربما يتصرف الوكيل من نفسه فيخرج الزكاة فيفوت على صاحب المال النية - 00:27:27ضَ
فبناء على ذلك اذا كان هو الذي قد فوت فربما يغرم ذلك المال فربما يغرم ذلك المال. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. اه اذا اخذها الامام قهرا فهنا هل يكون قد صحت عنه؟ مع انه يكون ما نوى اليس كذلك - 00:27:50ضَ
اذا اخذ قهرا فهل يكون ذلك كافيا؟ هذي من المسائل التي جرى شيء من التردد عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء هل يكون ذلك نية كافية او لا آآ فهنا قالوا في مثل هذه المسألة تكون قد سقطت عنه وتكفي عنه نية الامام. كما ان نية الولي تكفي عن الصغير - 00:28:18ضَ
والمجنون فقالوا كما ان الصغير والمجنون اذا اه اذا خجل عنها الولي اخرج عنهما الولي جاز فكذلك السلطان تكون نيته نية عنهما تكون كافية ستكون كافية. فبناء على ذلك تجزئ عنه ظاهرا وباطنا. قال بعض اهل العلم بانه اذا اخذها الامام انما اخذ ما يجب عليه اخذ - 00:28:39ضَ
لكنها من جهة المكلف لم تبرأ ذمته لانه لم ينوي. فبناء على ذلك تصح ظاهرا لكنها لا تصح باطنا ما الذي يترتب على قولنا بانها تصح ظاهرا ولا تصح باطنا؟ ماذا؟ سقوط المطالبة مرة ثانية. اليس كذلك - 00:29:03ضَ
انها لا يتعلق بها اجر ثوابها يلحقه يلحقه الاثم الوزر في عدم الاخراج فاذا اراد ان تبرأ ذمته فلابد ان يخرج مرة ثانية بنية صالحة بنية صالحة. آآ حقيقة القول الثاني هو قول وجيه - 00:29:22ضَ
لكن اه يعني نقول هذا البخيل الذي اخرجت منه فلا اقل من ان نقول بانه يعني اعين على اخراجها وقول الجمهور بانها وان كان اه كونه مقيسا على اه الولي في الصغير والسلطان له ولاية فيكون حكمه حكمهما هذا له وجه - 00:29:47ضَ
اه جيد نعم يا هذا صحيح بينهما فرق. لكن يعني قالوا بان الولي اذا اخرج صحت النيابة في النية فباب النيابة في النية في هذا الموطن ممكنا فقط يعني والا القول بانها لا تصح عنه الا ظاهرا يعني قول له وجيه وممن اختاره ابن تيمية نقله آآ صاحب الانصاف عن ابن تيمية - 00:30:07ضَ
جماعة من محققي مذهب الحنابلة. نعم لا لا لا الوكيل ما ما له ولاية على الموكل فبناء على ذلك نقول بانه لا يصح. هذي كثيرا في الذين يتجهون لاخواتهم واخوانهم واقاربهم على وجه الخصوص. والذي يعني لا يكون - 00:30:37ضَ
انهما محاسبة دقيقة ربما يتصرف بعض الشركاء وبعضهم في اخراج الزكاة وهذا لا ينبغي الا ان يكون بنية. وان تحقق في هذا. فاذا خطب خطيب الجمعة اه ان ينبه الناس على مثل هذه المسائل. اذا جرى - 00:31:01ضَ
قل لها ينبغي ان آآ يشير الى هذه الملاحظ حتى يعين الناس على اداء واجباتهم الشرعية بدون ما خلل. نعم ويقول نعم الافضل ان يفرقها بنفسه وهذا هو الاصل ولانه - 00:31:18ضَ
وادعى لان يوصلها الى مستحقيها لان غيره لا يكون مثله في التحري والنظر والتدقيق في من يستحقها ممن لا يستحقها. نعم. ولان هذا يعني اطيب لنفسه في وصول الزكاة الى المستحقين. ويسمع من الدعاء ما يكون عونا له على اداء هذه الفريضة مرة واخرى - 00:31:43ضَ
اه فلذلك ولان الاصل هو انها واجب لحق به. فانه يقوم به. نعم. اه الا ان يظن ان يطلبها منه فيتركها حتى يطلبها السلطان. نعم. ولا يبذلها للسلطان الا بطلبها - 00:32:07ضَ
او علمه بعدالة من يصرفها من جهته اما اذا كان آآ تؤخذ من جهة السلطان لكنها لا تنصرف في طريقها فانها آآ اذا كان له طريق لبذلها بنفسه كيف هو اولى؟ لكن لو اخذها منه السلطان وهو يعلم ان السلطان لا يؤديها في مكانها او لا يبذلها في طريقها. فهنا - 00:32:27ضَ
اه يقول الحنابلة جماعة من اهل العلم بانه يكفيه ذلك. لانه ولاية السلطان عليها وهو المسئول عن اه حتى سئل ابن عمر بانهم يطعمونها اه اه يبيعون بها الكلاب ويشترون. قال اعطهم اياها - 00:32:53ضَ
وهذا جاء عن غير واحد من الصحابة فهم هو اداها وبقيت ذمته وهم يتحملون ما يتبع ذلك. نعم قال ويقول عند دفعها ما وغد آآ اما عند دفعها آآ جاء عند ابن ماجة انه يقول - 00:33:13ضَ
اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني لتطيب نفسه بذلك وحتى اه يحصل الاجر. واما يقول ما ورد فان هذا دلت عليه الاية وصلي عليهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم - 00:33:34ضَ
ان صلاتك سكن لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي اوفى. فيدعو لهم نحو وذكر الفقهاء هنا انه يقول آآ آآ ايش؟ اجرك الله فيما اعطيت. بارك لك فيما ابقيت - 00:33:54ضَ
ايش وجعله لك طهورا اه ذكروا شيئا من هذه الادعية. على كل حال اه يعني هي ادعية مناسبة ادعية مناسبة تليق بالحال وتدل عليها عمومات الادلة. نعم نعم نعم اه هذا محل اخراجها فيقول والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقله - 00:34:19ضَ
اه الى ما تقصر فيه الصلاة. هنا يقول الافضل ولا يجوز نقلها كيف يجمع بين هذا وذا اه هو ذكر ان الاصل ان ان تدفع الزكاة في مكانها في مكانها يعني في نفس البلد - 00:35:11ضَ
نعم والدليل على هذا تؤخذ من اغنيائهم فتغد في فقرائهم. ثم اراد ان يبين ان ثم محل للجواز ومحل لعدم الجواز. فان كان النقل لغير المحلات لكنه دون مسافة القصر فان ذلك يكون خلاف الافضل او خلاف الاولى لكنه جائز. واما اذا - 00:35:29ضَ
نقلها الى ما هو ابعد ابعد من ذلك نعم فانه يكون غير جائز اما وجه الاستحباب في البلد فهذا ظاهر وهذا دلت عليه الادلة وهذا مقصود الزكاة. لكن ما واجه عدم الجواز؟ استدلوا بالحديث. مفهومها - 00:35:55ضَ
الا تؤخذ عنهم؟ وان يكونون بانه جاء عن معاذ انه لما بعث بالزكاة الى عمر قال انا لم نبعث يعني جباتا وانما رؤى امر بغدها اليه بذلها في اه عند اهل اه اليمن عند اهل اه اليمن او عند اهلها. فاستدلوا بهذا الاثر وما في معناه على نحو ما ذكرت اه - 00:36:14ضَ
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. لكن قال اكثر اهل العلم وهي رواية ثانية عند الحنابلة انها يجوز النقل انه يجوز النقل وذلك لانها تؤخذ من اغنياء فترد في فقراء يقصد بها المسلمين. ولان الله جل وعلا جعل اصناف الزكاة الثمانية الفقراء - 00:36:41ضَ
المساكين فاذا بداها الفقير والمسكين صدق عليه انه بذل الزكاة لمستحقيها. انه بذل الزكاة لمستحقيها. ولان النبي صلى الله عليه قال لقبيصه يا قبيصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فكان يعني تجبى لبيت مال المسلمين. فقالوا بان هذا وما في معناه دل على انها طبعا بعض هذه الادلة قد - 00:37:06ضَ
فيه فانما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فتغدوا في فقرائهم هو اراد لا شك انه ذات المكان لانه قصد في اه هذا المعنى. فعلى كل حال هذا وما في معناه قالوا بانه يجيز نقلها. يجيز آآ النقل. فنحن نقول بان النقل جائز - 00:37:32ضَ
لعمومات الادلة التي تدل على هذا. لكنه ولا شك خلاف الاولى. فان دعت الى ذلك حاجة كمصلحة ونحوه فلا بأس وهذا هو الذي ذهب اليه ابن تيمية جمعا بين القولين. فيقول انه اذا احتيج الى نقلها نقلت. وان هذا يستفاد من الادلة - 00:37:52ضَ
السابقة يستفاد من الادلة السابقة لكن لا شك اذا كان اهل البلد احوج فان بذلها فيهم اولى واتم وهو ما تدل عليه الادلة اه في جملتها. وهي ما تدل عليه الادلة في جملتها. اه يعني ولذلك جاء عن معاذ انه - 00:38:12ضَ
وقال من انتقل من مخلاف الى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه. لانها وجبت عليه فيه. دل هذا على على ان الاصل عدم النقل لكن نقول دلت آآ اذا كان لحاجة فانها تنقل وانه اذا نقلها جاز لان بذلها الى مستحقيها - 00:38:32ضَ
من اهل الزكاة وغيرهم نعم ولذلك قال المؤلفين فعلى اجزاء حتى على قول المؤلف بانها تجزئ فتسقط عنه فلا يطالب ببدلها لكنه عندهم انه فعل ما يحرم. فالفرق بين مذهب جمهور اهل العلم ومذهب الحنابلة ان الحنابلة يرون انه اثم في النقل. لكنها صحيحة في الفعل - 00:38:52ضَ
مجزئة في الحال. اما الجمهور فيرون انه ترك السنة والاتم فقط انه ترك السنة والاكمل. وهذا مذهب اكثر اهل العلم كما نقل غير واحد من اهل العلم. فنقول هنا اذا انه - 00:39:15ضَ
ينبغي الا تنقل لكن ان نقلها اجساد وان كان لمصلحة فانه قد يكون ذلك قد يكون ذلك مستحبا. نعم. قال من هذا الا يكون في البلد فقراء فاذا لم يكن في البلد فقهاء فلا شك انها تبذل الى غيرهم. وهذا ظاهر واذا - 00:39:33ضَ
قررنا ما آآ خلاف ما ذكر المؤلف فمن باب اولى ان يكون النقل في هذه الحالة متوجه او ظاهر نعم نعم اذا اه لو اراد المؤلف ان ينبه على مسألة قد تنشأ من - 00:39:53ضَ
التقرير الاول وهو انه اذا كان هو في مكان وماله في مكان. فما تعلق الزكاة؟ هل هو المكلف او بالمال فيقول مؤلفه رحمه الله تعالى بانها تخرج من الزكاة الذي من المكان الذي فيه المال. لان الزكاة الاصل تعلقها بالمال - 00:40:23ضَ
والمكلف فيها تبع. فبناء على ذلك نقول هنا بانه يخرجها في في البلد الذي ماله فيه. كما جاء عن معاذ انه قال من انتقل من مكان الى مكان ام مخلاف الى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه. لانه زكاته وجبت عليه في ذلك المكان - 00:40:43ضَ
اما الفترة يعني زكاة الفطر ذكرنا ان تعلقها بالبدن فبناء على ذلك يخرجها في المكان الذي هو في في المكان الذي هو فلو افترضنا مثلا ان شخصا عنده ابن آآ قد سافر للدراسة - 00:41:03ضَ
ايش؟ الاصل انه يخرجها في مكان ذلك الذي يدرس فيه هذا الولد انه يخرجها في مكان لان تعلقها اه البدن وكذلك لو سافر في ايام العيد الى مكان فانها تجب عليه حيث اه حيث وجبت فاذا كان قبل وجوبها فوجبت عليه اه يعني - 00:41:21ضَ
غابت عليه الشمس من اخر ايام رمضان وهو خارج بلده فانه يبذل الزكاة في ذلك في ذلك المكان. فعلى قول الحنابلة انه لا يجوز له ان ينقلها. فلو اخرجها في بلده الاصلي فانه غير جائز. وان كان مجزئا. لكن اذا قلنا بان الامر في هذا جائز - 00:41:46ضَ
لا اشكال ويكون آآ المحل الكلامي هنا هو فيما هو الافضل فيه. نعم تعجيل الزكاة يعني اخراجها قبل مضي الحول عليها. فهل يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم - 00:42:06ضَ
آآ فالمشروع مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية او قول الشافعي آآ انه يجوز اخراجها قبل آآ الحول بعام او عامين آآ لانه جاء عن العباس اننا انه بذل صداقته صدقته او زكاته - 00:42:27ضَ
الاول كما جاء في غير ما حديث. وان كانت بعض هذه الاحاديث يعني اه فيها شيء وتكلم فيها اه اهل العلم. نعم فلكن آآ الحنابلة على الاخذ بها. الاخذ بها. نعم. خاصة وان المصلحة فيها متعلقة - 00:42:47ضَ
بالفقراء والمساكين. فلاجل ذلك قيل بالجواز في هذه المسألة. وقالوا هنا بانه لا يجوز لاكثر من حولين. لانه انما ورد بذلك الدليل وهي خلاف الاصل فلم يجز اكثر اه من ذلك لم يجز اكثر من ذلك نعم. قال ولا - 00:43:07ضَ
يستحب لما ذكرنا من انه اه فيه خلاف والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ظعيفا فاستبن. واه لانه ربما نقص النصاب وربما حصل بعض الاشياء فقالوا بانه لا يستحب له ذلك. آآ يرتبون على ذلك مسائل لكن ربما يعني نذكرها في اول الدرس القادم. آآ لاني آآ - 00:43:27ضَ
يعني الوقت يداهمني لتعلقنا وارتباطه بمكان اخر. فارجو ان يعذرني الاخوان وانا ما احببت والله ان يكون هذا آآ لكن اه امر الله اه جاء فاسأل الله الاعانة والتوفيق. اه ونستبيحكم عذرا والله اعلم وصلى الله - 00:43:47ضَ
على نبينا محمد ايش عندك على عجل تعجيل سيأتي لعلنا نعود اليه في اول الدرس القادم ان شاء الله - 00:44:07ضَ