شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ان يستعملنا في طاعته وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته كنا في الدرس الماضي شرعنا في اول كتاب الصيام. وذكرنا مسائل مهمة من هذا الباب ابتداء - 00:00:16ضَ
في شرعية الصيام وذكر ما يجب به الصيام من الرؤية او اكمال العدة. وذكرنا تفصيل المسائل المتعلقة بالحساب في اضطراح الشرع له من جهة الاصل وما جاء عن السلف وبيان الكلام فيه على ما مر بيانه - 00:00:38ضَ
ثم ذكرنا ما آآ الادلة الدالة على بطلان ذلك من جهة الشرع ومن جهة النظر ثم اعقبنا ذلك بمسألة مهمة وهو من كان في بلاد آآ يؤول امرهم الى الحساب واعتباره - 00:00:58ضَ
كيف يكون حاله معهم؟ هل يأخذ حكم نفسه؟ او يأخذ حكم اه الحساب؟ اه الى اه اخر تلك المسائل التي اه مر بيانها وذكرها في الدرس اه الماضي اسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته وان يثبتنا على آآ هذا العلم وان يجعله نافعا لنا في ديننا ودنيانا - 00:01:18ضَ
وعاجل امرنا واجله انه جواد كريم. اه نكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من شرح هذا الكتاب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:01:45ضَ
رحمه الله تعالى نعم. آآ ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق برؤية الهلال وانها تثبت برؤية عدل آآ على المشهور من المذهب عند الحنابلة اعتبارا بحديث اه ابن عمر اه ما جاء في قصة الاعرابي - 00:02:02ضَ
نحوها اه الدالة على الاكتفاء بواحد وهذا خاص بدخول شهر رمظان خلاف اه سائر الشهور فانه باتفاق اهل العلم انه لا بد فيها من اه شاهدين ايظا مما يختلف فيه ابتداء شهر رمظان عن اه - 00:02:41ضَ
سائر الشهور انه آآ بابه باب الاخبار والاشهر الاخرى بابها باب الشهادة. فيشترط فيها ما يشترط في شهادة فلذلك آآ لا يقبل فيها خبر الانثى اما ابتداء شهر فما دام انا قلنا بانه اخبار - 00:03:01ضَ
وليس بشهادة فانه يقبل خبرها. فانه يقبل خبرها. اه مر ذلك على اه في المسائل اه في او في الدرس الماضي ثم تكلمنا على اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين وما الذي يترتب على ذلك او صاموا لاجل غيم؟ وآآ - 00:03:21ضَ
ثم اتموا ثلاثين ولم يقعوا الهلال. اه الى ان قال المؤلف رحمه الله ومن رأى هلال رمضان وغد قوله هذه المسألة آآ تتعلق بها آآ او آآ تتعلق بها او يفهم منها آآ مسألتان - 00:03:41ضَ
الاولى وهي الظاهرة المنصوص عليها هنا وهو اذا انفرد شخص برؤية الهلال وغد قوله فهل المعتبر في آآ في آآ في حقه حكم نفسه باعتبار الرؤية او المعتبر حكم آآ الجماعة - 00:04:01ضَ
وسائر الناس. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا بانه يصوم بانه يصوم. وهذا هو المشهور من مذهب قنابلة وهو قول جماهير اهل العلم عامة. فهو قول الشافعية والمالكية والحنفية الائمة الاربعة على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة يقولون بانه يصوم. وذلك قالوا لانه ثبت - 00:04:21ضَ
الشر في حقه يقينا لان رؤية نفسه اه متيقنة متحققة لا شك فيها ولا ظن فبناء ذلك كان حكمه حكم حكم نفسه. وهذا آآ يشكل عليه آآ ثلاثة امور اه اولها ولذلك ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم قالوا بانه اه يكون حكمه حكم سائر الناس - 00:04:49ضَ
ما الذي يشكل على ذلك؟ يشكل على ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون الاظحى يوم يظحون نعم ولذلك قال الفقهاء هنا بانه اذا رأى هلال شوال فانه - 00:05:19ضَ
ولا يفطر ولا يأخذ حكم نفسه نعم آآ الثانية قالوا انه آآ بالاتفاق انه بالاتفاق اذا رؤي اه او رأى هلال ذي الحجة ولم يثبت الشهر عند اه الناس فانه لا يقوم وحده - 00:05:39ضَ
ولا اه لا يقوم عرفة وحده. وانما حكمه حكم سائر الناس. فاذا لما كان حكمه في في في الافطار مع الناس وحكمه في الحج مع اه الناس وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر - 00:06:03ضَ
يوم يفطرون فانهم قالوا هذا كله يدل على انه لا يأخذ حكم نفسه. ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني افاض فيها القول آآ ثم قال بان آآ او غد هذه المسألة الى اختلاف هل الهلال - 00:06:23ضَ
اسم لما يعني ما يهل في ابتداء الشهر مطلقا او انه اسم له اذا رآه الناس لان الهلال من الاستهلال وهو رفع الصوت لان الناس يقولون هل الهلال هل الهلال هل الهلال - 00:06:42ضَ
والشهر من الشهرة والظهور قال فاذا لم يره الا واحد ورد قوله فانه ايش؟ لم يهيل فلم يصدق عليه انه هلال لانه ليس اسم للذي يخرج وانما هو اسم للذي ما يحصل معه من اه تتابع الناس على رفع صوتهم به ونحو ذلك واشتهاره - 00:07:04ضَ
فبناء على ذلك قال بانه لا يصوم. الحقيقة انه من جهة التعليل والاستدلال والنظر. فقول ابن تيمية قول له اعتبار ووجاهة. اه الا انه يحتاج الى ان يمضغ. اه ما اصل هذا الكلام - 00:07:27ضَ
الذي هو اه ان الهلال اسم اه ما يخرج في اول الشهر او لا بد من اه اه استهلاله واه شهرته فهذا يعني قد يكون مما يزيد من القول آآ او الذهاب الى مذهب ابن تيمية او القول بقول آآ - 00:07:45ضَ
ويصعب على طالب العلم ان يخالف الاربعة وان كان يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. اه ثم هو استدل قال بان كل الاحاديث جاءت على هذا النحو صوموا - 00:08:05ضَ
لرؤيته افطروا لرؤيته فهي جاءت باسم آآ الجماعة وتعلقها بعموم الناس. طيب لقاء يقول بما يجيب الفقهاء عن مثل هذا؟ يقولون هذا هو الاصل وهو الامر العام لكنه اختص بذلك لانه لانه الهلال فتحقق في حقه دون من سواه - 00:08:20ضَ
وبابه باب الاحتياط وبابه باب آآ الاحتياط اه اذا هذه هي اه المسألة الاولى ايظا يفهم منها انه اذا رأى هلال رمظان وحده وكان في بادية او صحراء فلا اشكال في انه يكون حكمه حكم نفسه - 00:08:46ضَ
اه يصوم بان يصوم هذا طبعا خاصة اذا لم اذا تعذر عليه ان يعرف اه الجهات التي او المدن والقرى آآ الحاضرة التي تكون آآ حيالا. وهذا الوقت ربما يتيسر ما لا ما لم يتيسر فيما مضى - 00:09:06ضَ
نعم قال او رأى هلال شهر آآ او رأى هلال شوال فانه يصوم. اما المسألة الثانية فهذا لا اشكال فيه. من جهة الدليل ومن جهة النظر. فانه كونه يصوم لان لا يخالف الناس. والصوم يوم - 00:09:26ضَ
يصوم الناس والفطر يوم يفطرون والفطر يوم يفطرون فهذا جار على القاعدة وعلى الاصل ولان لا يخالف ولان لا يخالف فالناس لكن قد يشكل عليه بانه رأى هلال اه شوال - 00:09:46ضَ
فكان هذا اليوم الذي يصومه كانه هو يوم العيد في حقه. وصيام يوم العيد محرم بالاجماع فهنا طبعا يجاب عن او الفطر يوم يفطر الناس ثم انه ايضا لا يثبت خروج الشهر الا - 00:10:07ضَ
نبي برؤية اثنين برؤية اثنين فيمكن ان يكون هذا ايضا اه معتبرا في مثل هذا ولذلك عمر لما جاء الرجلان وشهد ان رأي الهلال فسألهما عن حالهما فاحدهما كان مفطرا. والثاني كان صائما. قال ما حملك على ان تصوم؟ قال ما - 00:10:28ضَ
كنت لافطر والناس صائمون. قال للاخر ما حملك على ان تفطر؟ قال لم اكن لافطر وقد رأيت الهلال قال لولا مكان هذا لاوجعتك ضربا انا على اي شيء يدل طيب ليش مكان هذا - 00:10:52ضَ
ما معنى هذا الاثر؟ كيف قال لولا مكان هذا لاوجعتك ضربا ولم يقل لولا الشبهة هذا واضح وذلك ان الرؤيا تثبت باثنين. فهو يقول كانه يقول لو جئت انت وحدك وقلت بانك مفطر لم ينفعك هذا الاستدلال - 00:11:15ضَ
لكن لما شاهدت عندنا وشهد الاخر فانه اه اه قالوا بانه او اه كان حكما بان الشهر قد دخل ولذلك امر عمر بالناس فخرجوا وافطروا. فخرجوا وافطروا. وكان هذا انما جاءوا في اثناء النهار. اذا - 00:11:39ضَ
هنا يعني قد يقال بمثل هذا. ولذلك الشافعي في مثل هذه المسألة بنى على اصله. في انه يفطر في اول الشهر اه يصوم في اول الشهر فقال هنا يفطر لكن سرا. قال يفطر لكنه يفطر اه سرا. نعم. اه يعني حتى - 00:12:00ضَ
لا يدخل في هذا الاشكال وحتى ينضبط له اه اصله الذي اصله في هذه المسألة. نعم نعم قال ويلزم الصوم لكل مسلم وذلك لان غير المسلم لا يتعلق به حكم العبادة اداء او فعلا - 00:12:20ضَ
كما مر معنا ذلك كثيرا وان كان يتعلق به حكم يتعلق حكمها آآ به آآ ثوابا وعقاب صعب على ما مر معنا. اليس كذلك؟ نحتاج لاعادتها نحتاج لاعادتها ان غير المسلم غير مخاطب بفروع الشريعة فعلا - 00:12:43ضَ
لانه لا تصح منه النية النية لا تصح من الكافر واما كونه يعاقب عليها فانه يعاقب في الاخرة لدلالة الايات والاحاديث قالوا لم نك من المصلين ولم نكن المسكين. قال ومكلف والمكلف عند اه الفقهاء راجع الى العقل والبلوغ. فغير العاقل - 00:13:07ضَ
فلا يجب لا تجب عليه العبادات لماذا؟ لانه لا يتوجه اليه خطاب خطاب الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وفي روايات المعتوه فكلها بمعنى واحد. وكذلك اه غير البالغ - 00:13:30ضَ
فاذا كان صغيرا فانه لا يكون الصوم عليه واجبا. آآ دلالة ايضا هذا الحديث وهو حديث علي وعن الصغير حتى حتى يبلغ وعن الصغير حتى اه يبلغ فان قال قائل فما تقولون في حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطاقت الصغير صيام ثلاثة ايام متتالية - 00:13:50ضَ
وجب عليه صيام الشهر هذا الحديث عند الدار القطني ولكنه مرسل فبناء على ذلك قالوا فانه لا يعارض دلالات الاحاديث الصحيحة ويحمل في كل حال على يعني باب التأديب. ولذلك كما نقول في الصلاة بان - 00:14:15ضَ
يؤمر بها تأديبا وتعليما وتعويدا فانا نقول مثل ذلك في الصيام. انما يؤمر به تعويدا ويدل على ان لذلك ايضا فعل الصحابة كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح حينما كانوا يصومون صبيانهم فكان - 00:14:38ضَ
كانوا يجوعون يصيحون من الجوع فكانوا قالوا فكنا نلهيهم باللعب من العهن فدل هذا على ان امرهم بذلك هو امر تعليم وتعويد ولا يكون امر لزوم وايجاب. نعم قادر غير القادر فانه لا يجب عليه الصيام. وذلك لقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:14:58ضَ
ما معنى يطيقون؟ يعني يكلفهم ويتعبهم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بانه قال رخصة للشيخ الكبير والمرأة كبيرة اه اذا عجز عن اه الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. او كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:15:28ضَ
وارضاه فدل اذا على اعتبار آآ كون الصائم قادرا على آآ الصيام نعم نعم هنا الحقيقة آآ ان الفقهاء بعضهم يقول غير حائض ونفساء. قبل يعني ان نأتي الى المسألة التي بعدها - 00:15:48ضَ
يعني هل يلزم الصوم الحائض والنفساء ام اه لا؟ فالحقيقة انه ان اريد ان اريد ان تعلق الصوم بها تعلق اداء فهو لا يطلب منها اداؤه. نعم فيحمل آآ اعراض المؤلف عن هذا - 00:16:22ضَ
هذا انه ترك ذلك لانه وان لم يلزمها اداء فانه يلزمها فانه يلزمها قضاء فهي داخلة في اصل الوجوب ان لم تفعلوا في حال في حال اه في في ذلك الحال او في ذلك الان. نعم. ومن ذكره فلعله يعني استحضر - 00:16:42ضَ
ان يكون تعلق الحكم انما هو اه بصيام رمضان في ذلك الوقت ثم يذكر الحكم الاخر في مسائل القضاء وما يتعلق بها على ما سيأتينا باذن الله تعالى. والا فانهم لا يختلفون ان الحائض والنفساء لا تصوم - 00:17:02ضَ
اذا حاضت ونفست الحديث الصريح اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم نعم فهو جاء في حديث عائشة المتفق عليه وهو قول عامة اهل العلم. قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامام - 00:17:23ضَ
والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اذا قامت البينة بان اه بلغ الناس دخول اه اه دخول الشهر اه في هذه الحال يلزمهم امساك وهذا قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم. لان التكليف تبع للعلم وقد علموا فوجب - 00:17:43ضَ
الامساك ويستدل في هذا ايضا بما جاء في آآ حديث آآ صيام يوم عاشوراء لما آآ جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قال من اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليمسك بقية يومه - 00:18:11ضَ
فدل ذلك اذا على انه اذا تجدد وجوب او نحوه فانه يلزم في مثل هذه الحال الامساك. يلزم في مثل هذه الحال امساك نعم. فاذا قالوا هنا بانه يلزم الامساك وقول آآ اكثر اهل العلم. لا قال والقضاء - 00:18:31ضَ
هل يلزم القضاء في مثل هذه الحال؟ او اه لا ظاهر المذهب هنا كما اه رأيتم انهم يلزمونه يلزمونه بالقضاء ووجه ذلك يقولون انه افطر يوما من رمظان بغير بغير عذر - 00:18:51ضَ
نعم فلزمه قضاء ذلك اليوم فلزمه قضاء ذلك اليوم فهنا قالوا بانه يلزمه آآ القضاء وان كان آآ جمهور اهل العلم يقولون انما يلزمه القضاء فحسب اه انما يلزمه الامساك فحسب. ولذلك عدها بعض اهل العلم من مفردات الحنابلة. يعني القول بلزوم القضاء في تلك الحال - 00:19:16ضَ
قال لانه تجدد له العلم بالصيام فلم يكن عليه اكثر من الامساك لان كما ذكرنا في التعليل السابق ان التكليف تبع للعلم وهو لم يعلم به الا في اثناء النهار فوجب عليه فوجب - 00:19:47ضَ
عليه الامساك في تلك الحال. وحاله ليست يعني اكثر من حال الناس الناس اذا شرب واكل فانه يتم صومه ولا يلزمه القضاء فان حال هذا اتم لانه للصيام لكن فات عليه بعذر عدم العلم به - 00:20:05ضَ
وهذا القول يعني في عدم لزوم القضاء له اه وجه اه وجه نعم. قال على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوبه. نعم اه يعني كأنه يشير الى مسألة اخرى حكمها كحكم هذه المسألة. وهي من صار في اثنائه اهلا لوجوبه - 00:20:32ضَ
يعني في اثناء النهار صار الصيام عليه واجبا بعد ان لم يكن واجبا. ومثال ذلك الكافر اذا اسلم والصغير اذا اذا اذا بلغت والمجنون اذا عقل. فهؤلاء الثلاثة صاروا في اثناء هذا النهار - 00:20:56ضَ
من اهل الوجوب فهل يلزمهم الصوم الامساك او لا؟ فهل يلزمهم الامساك ام داء اهل العلم او جماعة من اهل العلم كثير يقولون بان حكمهم حكم من من تجدد او من تجدد - 00:21:18ضَ
حدد له العلم بدخول الشهر فكما انه يمسك بقية يومه فكذلك هؤلاء يمسكون بقية يومهم. فهؤلاء يمسكون هنا بقية يومهم. فبناء على ذلك قيل بانه يلزمهم الامساك. واما القضاء قالوا فانهم ادركوا - 00:21:38ضَ
جزءا من اليوم ادركوا جزءا من اليوم فكما لو ادركوا جزءا من الصلاة لوجب عليهم القضاء فكذلك اذا ادركوا جزءا من النهار وجب عليهم قضاء ذلك الصيام لانهم لم يصوموه على الوجه الشرعي الذي هو من طلوع الفجر الى غروب اه الشمس - 00:21:58ضَ
والقول في القضاء هنا نعم كالقول في القضاء لمن آآ يعني علم بدخول الشهر في اثناء فاما الامساك فقد يكون له وجه وله اعتبار. وان قال بعض الفقهاء بانه لا يلزمه وانما يصوم من اليوم الثاني - 00:22:20ضَ
قول المالكية والشافعية لقول ابن مسعود من افطر اول النهار فليفطر اخره وهؤلاء لا يدخلون في الحكم الاول لان الحكم الاول فليختلف جعلوا بين هذا وبين الفرع الاول فرقا لكن نقول لان الزمناهم بالامساك وهو له قول - 00:22:40ضَ
له اعتبار يمكن ان يؤخذ من السنة كما في حديث آآ صيام يوم عاشوراء وايضا من القياس على هذا فلا آآ لكن القول طبعا يعني فيه شيء من اه البعد او اه يعني اه انه تكليفهم باكثر مما مما يجب عليهم - 00:23:00ضَ
في هذه آآ الحال نعم. قال وكذا قرأت هذه هذا اه من المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا راجع الى قوم الى قوله وجب الامساك والقضاء على كل من صاغ في اثنائه اهلا للوجوب. فالحائض والنفساء اذا طهرت فانها صارت اهلا للوجوب - 00:23:20ضَ
اليس كذلك؟ والمسافر اذا قدم ايظا زال عنه العذر المبيح له الفطر اه هؤلاء او هذا هؤلاء الثلاثة نعم اه ومثل ذلك يعني يمكن ان يقال المريض اذا برئ يأتي او يتفقان في شيء مع المسألة السابقة - 00:23:56ضَ
مختلفان في في شيء. فهما من جهة القضاء لا يختلف في لزوم القضاء عليهم. اليس كذلك فان هذا متفق عليه بالاجماع. فالحائض والنفساء يلزمها القضاء. يلزمها آآ القضاء ذلك المسافر اذا افطر فعدة من ايام اخر. ثلاث اختلاف بين اهل العلم في انه يلزمهم القضاء - 00:24:21ضَ
اه اذا هذه من هذه الجهة يختلفون عن السابق اذا قلنا يعني بقول الجمهور وما ذهب اليه ابن وجماعة من اهل العلم. نعم اه لكن على الحنابلة جعلوه حكما واحدا. طيب هل يلزمهم الامساك - 00:24:50ضَ
ام لا هل يلزمهم الامساك ام لا اذا قلنا بانه يعني زال عنه العذر فهذا من جهة الاصل العام ايش من جهة الاصل العام انه سأل عنها العذر فلزمه الامساك. وهذا مستمسك الحنابلة في قولهم هنا بانهم يلزمهم الامساك والقضاء. لكن - 00:25:09ضَ
نقول هذا بانه هو اصل عام. لكن آآ جاء او لما دل الدليل على الاذن لمثل هؤلاء في وانتقال حكمهم الى القضاء دل على انه لا يتبعض اليوم في حقهم. وعلى هذا يكون - 00:25:37ضَ
او يعني يذكر قول ابن مسعود من اكل اول النهار فليأكل اخره من كان اولا النهار فليأكل اخره. فبناء على ذلك اه يقول نقول بانه لا يلزمه الا القضاء ولان مثل هذه الاحوال احوال يكثر وقوعها والحاجة اليها فلو انه - 00:25:57ضَ
اه اه الصيام او الامساك لجاء في الادلة ما يدل عليه. ولم يأتي في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الزمت الحائض او النفساء او المسافر يقدم ان يمسك بقية يومه. اليس كذلك؟ اليس هذا شيئا كثيرا؟ يقدر - 00:26:27ضَ
هم المسافرون والنساء اللاتي يحضن كثيرا او هن كثيرات فبناء على ذلك لما لم يدل دل على ان استصحاب حكم الرخصة اقرب من استصحاب حكم الاصل. فدل على انه في هذه الحال - 00:26:47ضَ
يكون حكمها حكم آآ من يكون لها حق آآ الفطر. فاذا على هذا الحال تكون هذه الفروع الثلاثة مقابلة للفروع الاولى فاولئك يلزمهم الامساك ولا يلزمهم القضاء. وهؤلاء يلزمهم القضاء ولا - 00:27:07ضَ
ولا يلزمهم الامساك. ويكون الاصل في مثل هذا متسقا. يعني لا لا يمكن ان يحتج بانها لم ان اولئك يلزمهم الامساك وهنا لا يلزمهم الامساك. نقول لان اولئك تجدد في في حقهم الوجوب ولم اه وزال عنهم - 00:27:27ضَ
فتعلق الحكم بهم فتعلق الحكم بهم. واما اولئك هؤلاء فانه تعلق بهم حكم القضاء زال عنهم حكم الاداء لاستصحابا للرخصة القريبة. اما الانابلة فسووا بين هذه الفروع الستة السبعة اه جميعا اه فجعلوها حكما واحدا في لزوم الامساك والقضاء. نعم - 00:27:47ضَ
نعم اه اذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى لزوم الصوم على كل مسلم مكلف قادر اراد ان يبين الحكم في من؟ فيمن لا يدخل في ذلك. او لا يلزمه الصيام - 00:28:16ضَ
وهل يجب عنه بدل عنه ام لا؟ فقال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بوءه اطعم لكل يوم مسكينا اذا الواجب في حق هؤلاء هو هو الاطعام هو الاطعام وذلك لان النبي لان الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه ايش؟ فدية - 00:28:41ضَ
طعام مسك مسكين فدل هذا على انه لا يتعلق بهم حكم الصيام وانهم يكون حكمهم حكم حكم الاطعام. ويكون حكمهم في هذه المسائل حكم آآ الاطعام. فالاية وان كانت منسوخة الا - 00:29:05ضَ
ان حكمها في مثل هؤلاء باق كما جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يتتابع اهل العلم وعلى ذلك تتابع اهل اه العلم. فالكبر اه ما معنى الكبر هنا؟ هو الكبير الذي اه رق عظمه بحيث - 00:29:25ضَ
يتعذر عليه الصيام فان الرجل الكبير اذا غط عظمه وتعب يتعذر عليه ان يمسك نهارا كاملا لضعف بدنه ونحالة جسمه فانه لا بد ان يحتاج الى آآ اكل او شرب ونحو ذلك. نعم. اما المريض الذي لا يرجى برؤه - 00:29:45ضَ
هو يعني من آآ اذا اطبق الاطباء ان مثل هذا المرض آآ يتعذر علاجه. وكان الصيام يضر به او لا يستطيع معه الصيام. مثل مثلا على سبيل المثال مرض السكري. فانه - 00:30:08ضَ
مرض لا يعجبه ويضر صاحبه. لقائلا يقول ليس في كل الاحوال يضره. نقول الحكم في من؟ في من يضره الصيام. فهذا يصدق عليه انه لا يرجى وانه يضره الصيام فبناء على ذلك نقول حكمه في هذه الحالة ان يطعم عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان يعني من من يصاب - 00:30:28ضَ
هذا المرض بشيء خفيف اه لا يعجز معه عن الصيام ولا يخشى عليه من مضرة ونحوها فانه يصوم ولا يدخل في هذا الحكم نعم قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر - 00:30:51ضَ
اه يسن هذا الحكم بالنسبة للفطر فطر الصائم يسن المريض ان ان يفطر من الصيام. وذلك لان الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:31:14ضَ
ابو خالد والمرض هو اعتلال اعتلال آآ الجسم. وهل كل مرض يتعلق به هذا الحكم المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من اه او كجماهير اهل العلم على انه - 00:31:37ضَ
الذي يؤثر عليه الصيام كالحمى وغيرها. كالحمى وغيرها. نعم ولا يدخل ذلك في اه سائر الامراض الم اصبع او نحوه فانه يصدق عليه انه اعتلال الجسم ويصدق عليه انه مرض لكن لا يضره الصيام لا يضره الصيام - 00:31:56ضَ
خلافا لقول بعض السلف باطلاق الحكم في هذا كله فان مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة الفقهاء ان الشرع انما جاء الفطرة للمرض لمضنة التعب ولحوق الاثر. فبناء على ذلك كان تعلق الحكم في من اه يضر - 00:32:16ضَ
المرض والضابط في المرض على هذا الذي يتعلق به حكم الفطر كما اشار المؤلفون يضره والضرر اما ان يكون بزيادة المرض او بكلفة بالكلفة والمشقة او بتأخر البرء اذا كان يخشى ان يتأخر شفاؤه يعني رجوع - 00:32:36ضَ
وصحته الرجوع كمال صحته. ففي كل هذه الاحوال الثلاثة يصدق عليه انه مريض يضره الصيام يضره آآ الصيام بل ادخل الفقهاء او بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الصحيح اذا خشي المرظ - 00:33:04ضَ
الصحيح اذا خشي اه المرض فجعلوا اه مثل ذلك اه اه من كان فيه سبق على آآ الجماع ونحوه فاذا فيخشى ان امسك نفسه ان اه يلحق به ظرر في انثيه. فيقولون هذا لا يصدق عليه في الاصل انه مغيظ - 00:33:25ضَ
لكنه لما كان يخشى المرظ فانه يدخل في هذا اه الحكم فانه يدخل في هذا الحكم هذا ان قيل به فانما يقال به في حال خاصة ومن يعلم انه آآ يخرج عن الحال المعتادة. ولذلك يعبر الفقهاء بقول من به سبق. يعني لا - 00:33:48ضَ
حال الناس اه المعتدلين اه الذين لهم رغبة وشهوة لكن اه لا لا يتعذب عليهم امساك وحفظها في مثل هذا اه الوقت قال ولمسافر يقصر اه المسافر اباح الله جل وعلا له الفطر - 00:34:08ضَ
وهذا لدلالة الاية. والاجماع منعقد على ان المسافر له الفطر. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله فالاحاديث في ذلك متكاثرة لا اختلاف فيها. بل قال بعض اهل العلم بانه يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام. ولو صام - 00:34:34ضَ
الم يصح منه؟ وهذا نقل عن بعض الصحابة كابي هريرة وعبدالرحمن بن عوف لكن اهل العلم يقولون بان هذا قول مهجور وان الاجماع منعقد على خلافه فله ان يفطر وله وله ان يصوم. والدليل على ان له الفطرة وان له الصيام ما جاء في الاحاديث - 00:34:54ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر في الحديث كنا او جاء جاء في حديث انس قال كنا نسافر فمنا الصايم ومنا المفطر فلم يع صائم على المفطر ولا المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض اسفاره. فربما افطر اه رحمة اه - 00:35:14ضَ
في اه اصحابه وربما اتم صومه لما اه كان في قراع الغميم وشرب اللبن بعد العصر حتى يعلم الصحابة اه او اه وبقي في بعظ الاحوال صائما كما في حديث اه وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح - 00:35:34ضَ
اذا يتقرب في هذا ان الصيام والفطرة جائز. نعم. لكن ما هو الافضل ظاهر اطلاق المؤلف رحمه الله تعالى ان الافضل هو هو الفطر مطلقا. هو الفطر مطلقا. وذلك لان النبي صلى الله عليه - 00:35:54ضَ
وسلم قالوا قال ليس من من البر الصيام في السفر. ولانه لما سئل عن ذلك اه يعني من الصيام في السفر او قال باني اجد الرخصة اجد قوة؟ قال هي رخصة من اخذ بها فحسن ومن اه تركها فلا جناح - 00:36:13ضَ
على ايه؟ نعم قالوا بان الرخصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. آآ اذا قالوا بان هذا الحديث وما في معناه من الادلة دال على - 00:36:33ضَ
على ان الفطرة افضل على ان الفطر افضل. ولا يشكل على ذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فانه للدلالة على اباحة ذلك وجوازه اباحة ذلك وجوازه وشفقة اه او يعني اه - 00:36:53ضَ
ومن القواعد المتكررة انه تعارض القول مع الفعل تكون دلالة القول ادل واقوى من دلالة الفعل ودلالة الاقوال كثيرة في تفضيل الفطر على الصيام. آآ هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وان كان - 00:37:13ضَ
الشافعية والمالكية وجمع من اهل العلم يرون ان الصيام افضل اه لانه يقولون اه اه اسرع للخلاص من التبعة ولان ايام رمضان افضل من غيرها. فلا يساويها سائر الايام لو قضى. فبناء على ذلك جعلوا - 00:37:32ضَ
هذا الحكم على هذا النحو. اه لكن اه لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح اه الفطر هو كان يعلم انه هذه رغبة في يعلم ان هذه الايام افضل من غيرها ومع ذلك جعل رخصة المسافرين - 00:37:54ضَ
في ان يسهل على نفسه في ان اه يسهل على نفسه ولا اشكال اه في انه اذا كان يلحق به ظرر في السفر فانه يتأكد في حقه الفطر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين صاموا لما امرهم بالفطر اولئك العصاة اولئك العصاة لما صاموا في اه السفر فاذا - 00:38:14ضَ
يترتب عليه ضرر او نحوه فانه يكون ذلك يعني متأكدا في حقه الفطر. آآ هل نقول بانه كل سفر اه يجوز فيه الفطر؟ او لا وهل يشترط فيه لحوق التعب والمشقة ام لا - 00:38:41ضَ
اه هنا قال لمسافر يقصر يعني اراد ان يبين انه ليس كل سفر يتعلق به حكم حكم الفطر فلو سافر الانسان من مدينته مسافة خمسين كيلو او اربعين كيلو او نحوها فان ذلك سفر قصير فبناء على ذلك لا يتعلق - 00:39:03ضَ
في جواز الفطر لا يتعلق به جواز آآ الفطر آآ اما اذا كان السفر طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه هو الذي جاء في الشرع تعلق آآ احكام الرخص به فبناء على ذلك اعتبر به آآ الحنابلة آآ خلافا - 00:39:23ضَ
لابن تيمية الذي يجعل ذلك الحكم في كل اه سفه. اه اذا قمنا بالسفر القصر. فهل يكون الحكم متعلقا بكل سفر تقصر فيه الصلاة حتى ولو كان لا مشقة فيه - 00:39:43ضَ
ام يتعلق بما فيه مشقة فانكم قلتم في المرض انه في المرض الذي يضره. فهل يقال في ذلك؟ في هذا كذلك؟ قالوا بانه لما كان السفر غير على حال واحدة ولكن الاصل في السفر ان يلحق به آآ التعب فانه جعلت المظنة مظنة التعب والمشقة - 00:40:00ضَ
مقام الحقيقة فكل سفر يجوز فيه القصر حتى ولو سافر الانسان بالطائرة وهو مرتاح او كان سفرا لا يعزه فيه شيء كما الان بالوسائل المريحة التي لا يلحق الانسان اه فيها تعب. بل ربما كان فيه من الحال التي يهنأ بها ويستقر - 00:40:24ضَ
اكثر مما لو كان في بلده يتنقل ويعمل ويشتغل لكن مع ذلك لما جعلها الله جل وعلا الرخصة فهي رخصة عامة نعم قبل الناتي او هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله اذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه - 00:40:44ضَ
فله آآ الفطر فله آآ الفطر وآآ هذا هو مشهور المذهب لانه جاءت بذلك السنة الصحيحة آآ في حديث ابي داوود في قصة ابي بكر الغفاري لما ركب السفينة مشى دعا الاكل فقالت - 00:41:12ضَ
وانت ترى المدينة قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك اذا على هذا الحديث دل ويستدل به على امرين ان الشروع في اعمال الرخص اه بمفارقة المدينة ولو كان شيئا يسيرا. وايضا انه افطر وقد اصبح صائما - 00:41:32ضَ
في حضر فبناء على ذلك دل على انه اذا سافر في اثناء يوم انه له ان يوجد ان يفطر النعم. ولان المشقة المظنونة في السفر متوقعة في حقه. كان الحكم كذلك بالنسبة اليه. ومثل ذلك اذا كان - 00:41:52ضَ
مسافرا وهو يعلم انه يصل في ذلك اليوم فانه يجوز له الفطر آآ في المشهور من المذهب عند الحنابلة لان هذا شيء ليس بمتأكد والمعتبر في حاله في حال الان في عانه لا فيما يستقبله من من الحال - 00:42:12ضَ
اذا اصبح المسافر صائما فهل له ان يقطع صيامه اذا قال لن افطر لا سأصوم. لكن لما بدأ في الصيام احس بتعب. او آآ وجد رغبة الى زوجته يعني لم يكن حتى من تعب - 00:42:32ضَ
عند الحنابلة رحمهم الله قول جماعة من اهل العلم بان له آآ الفطر لان الرخصة في حقه حاصلة فبناء على ذلك آآ لا عليه وان خالف في ذلك بعض الفقهاء. نعم. لكن لن نطيل في مثل هالمسائل يكفينا الاشارة اليها. والدليل على ذلك اعتبار - 00:42:52ضَ
العامة للمسافر. نعم نعم اه الحامل والمرضع يلحقها شيء من التعب وهي حال ليست حالا آآ كحال المريض من جهة الاعتلال العارض ولكنها مشابهة له هي حال يعني في الاصل انها حال مستقرة تعرض للنساء باستمرار. نعم. لكنها ايضا يلحقها شيء من التعب - 00:43:12ضَ
النصب. فاذا اه افطرت الحامل او المرضع خوفا على انفسهما فيقول اهل العلم بانها يجوز لها ذلك ويكون حكمها حكم المريض. يكون حكمها حكم المريض. والمريض قد اباح له الشارع الفطر. وعليه - 00:43:58ضَ
وبعد ذلك وعليه القضاء بعد ذلك. ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى ان عدم الخلاف في انه يلزمه يلزمهما القضاء لا غير. يلزمهما القضاء لا غير نعم اما اذا خافتا على ولديهما - 00:44:18ضَ
آآ يقول المؤلف رحمه الله قضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اه اذا خافتا على ولديهما فانهما يطعمان. وهذا جاء في اه في اثر ابن عباس والحامل والمرضع اذا افطرتا نعم آآ خوفا على ولدهما اطعمتا - 00:44:39ضَ
فدل هذا على انهما يطعمان. ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة في ذلك لان الفطرة لاجل لا ليس لاجل النفس. وانما فلما كان الفطر لاجل الغير فانه آآ احتيج الى آآ الاطعام احتيج الى الاطعام. هل عليها - 00:45:05ضَ
القضاء ام لا هل عليها القضاء ام لا؟ ظاهر المذهب وهو قول جماعة الفقهاء ان عليها القضاء ان عليها آآ القضاء وذلك لان آآ لانها يعني آآ آآ افطرت لعذر واصل الصوم واجب عليها. وكل من - 00:45:25ضَ
صار لعذر فان عليه القضاء. اليس كذلك؟ هي مسلمة مكلفة قادرة اه جاءها عذر. فلما افطرت وجب عليها البدل وهو وهو اه القضاء لكن آآ جاء ما يدل على الاقتصار على الاطعام - 00:45:47ضَ
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المحامل والمرضع الصوم يقول بانه انما وضع يعني حتى يذهب ثم تقضي. يعني قد يقال لا يسلم لكم ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع - 00:46:10ضَ
عن المسافر شتر الصلاة هل شطر الصلاة يقضى فكذلك هنا كانه الحامل او المطيع لا تقضيه. ولذلك جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر انه قالا يفطران ويطعمان ولا يقضيان - 00:46:35ضَ
ولا يقضيان. الحقيقة اه يعني اه ان وحملوا اه طبعا الحديث حملوه على ما ذكرنا لكم. من ان لما قال الفقهاء بانها تقضي خلافا ظاهر النص وما جاء عن الصحابة قالوا بانها يعني انما وضع عنهما يعني - 00:46:57ضَ
او فعله في وقته لكن لا تنفك عن قضائه بعد ذلك. لا تنفك عن قضائه بعد اه ذلك. وهو الحقيقة مشكله. يعني ليس حال الحامل والمرضع باعظم من حال من من حال المريض - 00:47:17ضَ
ولاجل هذا احمد وكثير من الفقهاء مع يعني تعظيمهم لقول الصحابة وما جا الا انهم حملوا ذلك على آآ فقط صيام الاداء وجعلوا القضاء متعلق به. هل لان المرأة في الغالب لا تنفك عن حمل - 00:47:36ضَ
والرضاعة واذا انتهت من الرضاع فانها تحمل وهكذا في الغالب انها لا تنفك فكان ذلك فيه كلفة كثيرة عليها هذا تأمل عندي لم اره لاحد لكن يمكن ان هذا هو مأخذ - 00:47:56ضَ
ما جاء في الشرع اذا قلنا بانه كما جاء في الحديث انها نفى عنها القضاء مطلقا وهو الذي قال به ابن عباس وابن عمر ابن عمر قد يقال بهذا. لانها من المعروف ان المرأة تحمل ثم تضع فترظع وهي في - 00:48:11ضَ
زمن الرضاعة في الغالب لا تحمل نعم فاذا قطعت الرضاعة وفطنت الصبي حملت فهي لا تنفك عن هذا الحال والاحوال التي بين ذلك ربما لا تكون قليلة فاذا قمنا بلزوم - 00:48:31ضَ
للقضاء عليها ربما يتضاعف عليها القضاء ويكثر ويتعذر عليها وتلحقها بذلك مشقة كثيرة. اه هذا انما هو التماس ونظر والا فمشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم قالوا بانه ايش - 00:48:44ضَ
اه بانه اه تؤمر بالقضاء اه عمومات الادلة وكما تؤمر اه يؤمر به اه يؤمر به المريض ومن في حكمه. نعم. ولذلك هم يقولون اه بان الاثر الذي جاء يطعمان اه ويفطرا - 00:49:03ضَ
ان يفطران ويطعمان يقول لان القضاء معلوم لكن المشكلة انه جاء في بعض الرئات الروايات ولا يقظيان ولا يقظيان ولا تزال المسألة تحتاج الى شيء من النظر اه المراجعة. نعم - 00:49:23ضَ
نعم قال ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار اذا لم يفق جزءا منه لم يصح صومه هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة آآ وقول جمع من اهل العلم ان المجنون - 00:49:39ضَ
ما دام انه لم آآ وان كان يعني آآ قد نوى نية صحيحة بان كان عاقلا بالليل ثم آآ جن واستمر جنونه الى نهاية اخر النهار او اغمي عليه الى اخر النهار. قالوا في هذه الحالة بانه ايش؟ بانه آآ يعني نقول في - 00:50:07ضَ
آآ لم يدركوا جزءا من النهار يصدق عليها انه امسك فيه بالنية. يعني لم تتحقق النية مع الفعل انما هي النية المغمى عليه لا يشعر بنفسه. والمجنون لا يشعر بنفسه. والنية هي الاصل ولابد ان يقع معها شيء من الفعل ولو قليلا - 00:50:27ضَ
ولذلك قالوا ولا اه اه ولم يفق جزءا من النهار بناء على ذلك قالوا لا يصدق عليه في هذه الحال انه امسك يعني فعل الامساك بالنية انما كان عنده نية الصوم - 00:50:49ضَ
ثم بعد هذا لم يوجد من فعل او لم يوجد منه فعل قالوا لم يوجد منه فعل. لان لا يشعرها حتى ولو امسك المجنون لا يشعر انه امسك لاجل الصوت. والمغمى عليه لا يشعر بنفسه - 00:51:04ضَ
بناء على ذلك لما كان الصيام فعل بنية فيقولون هنا وجدت النية ولم يوجد آآ الفعل آآ الصحيح الفعل الصحيح الذي هو الامساك بحقيقة النية. فلذلك قالوا بانه هنا لا يصح صومه. لكن ان افاق جزءا من النهار فانه يكفيه ذلك - 00:51:20ضَ
للدلالة على صحة صومه لانه يتحقق المغاث وهو انه حصل منه فعل الصيام بالنية. اذا الصيام فعل حصل والنية متحققة بالنية اه انها فبناء على ذلك قالوا بانه اه اذا افاق جزءا من النهار صح - 00:51:40ضَ
صومه قال لا نام جميع النهار. اما نوم جميع النهار قالوا بانه لا يؤثر. فاذا افترظنا ان شخصا نوى من الليل ثم نام قبل الفجر نام قبل الفجر ولم ينفق الا بعد المغرب. لانه لو ادرك ولو اذان الفجر الذي هو دخول النهار يصدق عليه - 00:52:00ضَ
لنفرض ان ننام جميع النهار. فهنا نقول بان صومه صحيح. لماذا قلتم هنا؟ قالوا لان هذا عارض معتاد ولانه لا يذهب معه كمال الاحساس. فبناء على ذلك لو حرك لتحرك ولو اقيم لقام - 00:52:20ضَ
دل ذلك على انه ايش؟ يكون حكمه حكم الممسك بنية فيصدق عليه انه اه صائم ولذلك النائم اذا اشتد جوعه يمكن ان يقوم من شدة الجوع اليس كذلك؟ لكن هل المغمى عليه يمكن ان يقوم - 00:52:40ضَ
لا هذا مما يدل على الاختلاف بين النائم والمغمى عليه. فكأنه اراد ان ان يفرق بين المسألتين تبين الفرق بينهما. نعم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط هنا اه يقول الحنابلة بان المغمى عليه يلزمه القضاء. اما المجنون فيقولون بانه ارتفع تكليفه. فهنا الزموا - 00:53:03ضَ
ما عليه القضاء لماذا قالوا بان القضاء اه بان المغمى عليه لا يطول وقته. فلذلك لزمه لزمه القضاء. وهذا حكى فيه بن قدامة نفي الخلاف فيه طيب هل يعارض هذا ما ما اخذناه في باب الصلاة - 00:53:34ضَ
تذكرون اه قضاء الصلاة للمغمى عليه؟ او نسيتموها ما تذكرونها نعم نعم يا محمد ما سمعتك نعم آآ هم هناك الزموه بالقضاء لكن آآ ايضا في آآ في مسائل في - 00:54:01ضَ
خلنا نقرأ اللفظ هو في مسألة الصيام نعم انما الزمه اذا اذا لم يطب اليس كذلك؟ فقال هنا آآ ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه الزموه بالقضاء لما جاء عن الصحابة. وذكرنا في ذلك التفريق بين اذا طالت المدة او لم تطل - 00:54:38ضَ
هنا الزموا بالقضاء. فقول الحنابلة مضطرد هنا اه وذلك قالوا لان مدته لا تطول غالبا. فقالوا سهل اه في عليه القضاء. لكن اصل هذه المسألة كما ذكرنا هناك انه اه المغمى عليه زال تكليفه. لكن لما كان الامر - 00:55:16ضَ
مترددا بين زوال التكليف او عدم عدم المخاطبة الشارع وان الامر يسير يمكن فيه الاحتياط وانه جاء عن بعض الصحابة القضاء قالوا لما كان الامر الوقت قصير الامر يسير فانه يؤمر فيه بالقضاء لشائبة التكليف ولم - 00:55:36ضَ
عن بعض الصحابة من؟ من القضاء. فيكون الامر مطردا في الاغماء وفي الصيام. لكن اه لقائل ان بان الاغماء الان يطول فماذا تقولون؟ اليس يستمر الاغماء خمس سنوات وعشر سنوات وخمسة عشر سنة؟ ونحن نعرف من وقع له هذا باسمه - 00:55:56ضَ
لانه بقي خمسة عشر عاما مغمى عليه اما الذين يبقون سنة وسنتين وثلاث فهؤلاء كثير. نعم. فاذا ماذا يقال؟ اه هل يدخل كلام والحنابلة هنا في لزوم القضاء لهم قول الحنابلة ويلزم مغمى عليه القضاء فقط آآ يدخل فيه. لكنهم عللوا بان مدته لا تطول غالبا - 00:56:20ضَ
ولذلك قالوا بانه لا يقضي المجنون لحصول المشقة عليه لانه قد يكون شهر او شهرين. فان نظرنا الى ظاهر اللفظ فقد ندخله لكن اذا نظرنا الى اصل المسألة في انه انما جاءوا بها على سبيل ان فيه شائبة تكليف ولما جاء عن الصحابة في قضاء اليوم - 00:56:43ضَ
ونحوه كما جاء عن عمار وجاء عن ابن عمر ونحوه نعم فانه انما يكون القضاء في الايام اليسيرة لان هذه هي التي تجري على الحكم وانه اذا كان ذلك شيئا طويلا فانه حتى على قول الحنابلة يمكن ان يقال بانهم لا يقولون بلزوم القضاء في مثل تلك - 00:57:03ضَ
وهذا هو اللائق آآ من جهة النظر الشرعي ومن جهة ايضا آآ تعليلهم ومن جهة تعليلهم فبناء على ذلك انه لا لا يقضي اذا كان طويلا. اما اليسير فان يمكن ان يقال بالقضاء لما جاء عن الصحابة ولانه نقل هنا نفي الاختلاف - 00:57:23ضَ
يعني شائبة التكليف لان المغمى عليه يعني وان زال ادراكه لكنه يعني شيء عارض يمكن ان يقال بانه لم يزل اه تكليفه بالكلية. نعم بصوم كل يوم واحد نعم يقول ويجب التعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب - 00:57:43ضَ
آآ هنا تعيين النية للصيام آآ واجب في مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم لحديث حفصة آآ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث موقوف باجماع اهل العلم - 00:58:14ضَ
باجماع المحدثين لكنهم خلافا طبعا بعض المتأخرين الذين صححوه مرفوعا فانه لا يصح. قول البخاري والنسائي ودار قطني وغيرهم على انه موقوف لكن اهل العلم ايضا يجمعون على القول به. ولانه داخل في اصول اه في ما دلت عليه عمومات الشرع. من انه لابد من - 00:58:34ضَ
في النية للعبادة والنية سابقة للشروع في العمل. فبناء على ذلك لا بد ان تكون من من الليل. لا بد ان تكون من اه واضح؟ فبناء على ذلك نقول بان صيام واجب في مثل هذه الحال من الليل - 00:58:56ضَ
آآ قال لصوم كل يوم وهذا اشارة الى مسألة ثانية وهو هل النية معتبرة لاول يوم للشهر كله؟ ام انه تجب النية لكل يوم؟ وهذا هل صيام رمضان هو عبادة - 00:59:14ضَ
واحدة او كل يوم عبادة مستقلة. فظاهر كلام الحنابلة هنا انه ايش؟ كل يوم عبادة مستقلة فبناء على ذلك قالوا بانه يتعلق الحكم بكل بكل يوم. ولا يكون آآ النية شاملة لذلك - 00:59:32ضَ
كله وهذا يعني مأخذه شيء من النظر والتعليل يقولون كل يوم له حكمه فاذا افطر فيه لم يتعلق حكمه باليوم الاخر وهكذا منهم من يقول بانها عبادة آآ كاملة مفرقة مثل آآ الحج في الحج فيه طواف - 00:59:52ضَ
سعي ونحو ذلك وهي يعني فيه مأخذ من هذا ومن هذا وذهب بعض اهل العلم الى انه عبادة واحدة والا ان يفصله فاصل في سفر او نحو فيحتاج الى تجديد آآ النية ونحن لا نتجاوز ما ذكره المؤلف هنا لان المسألة يعني لا ليس فيها شيء يمكن ان - 01:00:12ضَ
اعتمد عليه اه الاخذ بهذا او ذاك. قال لا نية فردية فلا يشترط ان يقول اني ناوي ان ان ان ان هذه صلاة ان هذا صيام فرض بل مجرد انه يقول انا نويت الصيام فان الصيام - 01:00:32ضَ
متعين انه لرمضان لذلك لا يصح صيام غيره في نعم كما انه اذا نوى صلاة الظهر فهي الصلاة الواجبة لا يشترط ان يكون اه بانها ينوي انها الصلاة الواجبة او اللازمة عليه في ذلك في ذلك الحال. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:49ضَ
- 01:01:09ضَ