شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته - 00:00:00ضَ
ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح كنا بدأنا فيما يتعلق بمفسدات الصيام وذكرنا اكثر هذه المفسدات من الاكل والشرب وما في معناهما مما يصل الى جوف الانسان فيحصل له بذلك الافطار والاستقامة والاستمناع - 00:00:23ضَ
وما مر بيانه من هذه المفطرات. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا الدرس ما يتعلق ما تبقى من المفطرات وكنا قد نبهنا او ذكرنا الاخوة بان اه ربما يتعذر علينا اه اقامة الدرس في السبت اه القادم وذلك لانشغال المسجد اه تكريم - 00:00:49ضَ
محفظة كتاب الله جل وعلا والمشتغلين به. آآ فلعله باذن الله ان يكون الاستكمال في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم واسأل الله ان يعيننا على اتمام ما تبقى من كتاب الصيام وهو وان كان في ظاهره انه طويل - 00:01:19ضَ
انه ليس فيه كثير مسائل تحتاج الى آآ يعني لا اقول هذا آآ قد نفيه بعض المسائل تحتاج الى شيء من التوقف لكن اسأل الله جل وعلا ان يعيننا عليها. آآ كنا في الحقيقة ان في اخر الدرس - 00:01:39ضَ
اه سأل الشيخ اه في قول المؤلف رحمه الله او استنى او باشر فامنى او امدى او كرر النظر فانى وبالتأمل في هذه العبارة اه في ظهر انهم يفرقون بين الاستمناء بالمباشرة او - 00:01:59ضَ
بيدي في ما يتعلق بحكمها من حصول الامداد او او الانزال. فيجعلون ذلك مرتبا عليه الافطار. واما اما اذا كان تكرار النظر يفضي الى الامداء فان عندهم انه لا يحصل به التفطير - 00:02:19ضَ
ما يحصل به اه التفطير. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. اه يعني حقيقة يكون محل نظر ومحل تردد لانه اه ان اجري على الاصل بانه استدعى ذلك وانه - 00:02:38ضَ
افراغ للشهوة فانه يكون مفطرا. ولذا كان وجها او قولا عند الحنابلة. نعم. وان قيل بانه بانه ليس فيه افراغ للشهوة فانه ليس تكرار النظر بمختلف عن المباشرة فبناء على ذلك لا يكون - 00:02:58ضَ
اه للامداء حكم التفطير في كلا المسائل او في كلا الفروع وهو الذي تفرغ اه كما في الدرس الماظي فليتنبه لهذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:03:18ضَ
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد. رحمه الله تعالى. في باب من يمسك الصوم نعم هذا آآ وضع غدا نعم هذا هو آآ اه المفطر اه الحجامة مر الاكل والشرب وما في معناهما والاستقاء والاستمناء والسادس هو - 00:03:37ضَ
الحجامة والحجامة هي اخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معلومة معروفة عند عند اهلها القول بالتفطير بالحجامة هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وهو من المفردات فيخالف في ذلك جمهور اهل العلم من المالكية - 00:04:07ضَ
والشافعية والحنفية الحنابلة رحمهم الله تعالى في القول بالتفطير يذهبون الى ما جاء في حديث شداد وحديث ثوبان وما في معناهما من حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم - 00:04:30ضَ
وقالوا بان هذا نص في حكم او في الحكم بفطرهما فهو نص في الحكم بفطرة هو صريح اصرح ما يكون في الدلالة على ذلك. وليس وليس شيء من الادلة يمنع القول به - 00:04:50ضَ
يأتي على النسخ لهذا الحديث. فما جاء في الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فاما ان يقال بان هذا ليس فيه ما يدل على انه افطر او لم يفطر. ودلالة الفعل - 00:05:10ضَ
من دلالة القول ثم هم ايضا مختلفون في هذا اللفظ في قوله وهو صائم وهو اه صائم. فبناء على قالوا بان اه افطار الحاجم والمحلوم صريح في الدلالة. ولا يمكن ان يقال بان اه فطر الحاجم والمحجوم انه اه - 00:05:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بهذا وانه ليس هو سبب الفطر وانما الفطر بشيء اخر فان هذا ليس آآ ويل بعيد وتكلف في صرف ظاهر دلالة الحديث في صرف ظاهر دلالة الحديث. والخلاف في هذه - 00:05:50ضَ
المسألة خلاف طويل كبير عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماعة من آآ السلف وانتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى في آآ يعني مباحثه وابحاثه في الفتاوى تقرر بذلك آآ - 00:06:10ضَ
افطار الحاجم والمحجوم وانه وان الحجامة مفسد من مفسدات الصيام. آآ اذا قيل ذلك فان الحنابلة يختلفون بعد هذا فيقولون ما العلة في تفطير بالحجامة فمشهور المذهب والذي عليه اكثر الاصحاب انها علة تعبدية. فلا يكون لذلك معنى. فبناء على هذا - 00:06:30ضَ
لا لا يلحق بالحجامة غيرها فلا يلحق بها الفصد ولا الشرط ولا غير ذلك من اه اه التبرع بالدم ونحوه. لماذا لانهم يرون ان العلة ايش؟ تعبدية ايش معنى تعبدية؟ يعني انها ليست بعلة ظاهرة يمكن ان - 00:06:58ضَ
قاس عليها وانما تعبدنا الله جل وعلا بذلك فلا نزيد عليه. فلا نزيد على هذا اه الامر. اه لما قالوا هنا بان العلة تعبدية فان كما قلنا ينتهي الحكم. فالفصد والشرط وهي نوع من الانواع التي ايضا يعالج بها باخراج الدم - 00:07:25ضَ
تشتهر في بعض المناطق الفصل بقطع العرق والشرط تشريط اه الجلد نعم وتستعمل في اظنها في المناطق الباردة او نحوها. اه على كل حال ليس هذا محل الكلام. لكن اه انهم يقررون انها - 00:07:48ضَ
العلة في ذلك تعبدية. اما اه ابن تيمية رحمه الله وبعض اهل العلم. وهو الذي عليه الفتيا ان بالحجامة ليس مبناه على التعبد. وانما لعلة ظاهرة لعلة ظاهرة وذلك ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان الشرع كما انه جاء كما ان الشرع جاء - 00:08:08ضَ
الافطار بما يدخل الانسان لجوفه فانه جاء ايضا بالافطار بما يخرج منه ويكون سببا لاظعافه فلذا حصل الفطر بالاستقاء وحصل الفطر ايضا اه لانه يضعف الانسان وينهكه. يقولون ونقول مثل ذلك في الحجامة في انها - 00:08:35ضَ
بها تعب متعاطيها. فبناء على ذلك كان الفطر آآ بهذا. على هذا القول على هذا القول آآ نقول بان الفصد والشرط اذا كان اخراجا لدم كثير فانه يكون حكمه حكم - 00:09:05ضَ
الحجامة ومثل ذلك ايضا ايش؟ التبرع بالدم. التبرع بالدم. لا تحليل الدم لان الدم تحليل الدم يكون شيئا قليلا فلا يحصل به المعنى الذي ذكره ابن تيمية ولا يحصل على قول الحنابلة لانهم يخصونه - 00:09:25ضَ
بالتعبد فلا يدخلون غير الحجامة فيها. لقائل يقول اه ما ذكرته من العلة انما هو خاص محجوم فما بال الحاجم على قول ابن تيمية؟ على قول الحنابلة كلها تعبدية آآ على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بانه آآ لما كان الحاكم يمص الماء الدم بفمه - 00:09:45ضَ
فانه مظنة دخول بعظ اجزاء الدم. فلما كانت هذه المظنة غالبة اقيمت مقام الحقيقة كما هو في مسائل اه اه متعددة من الفقه مثل النوم فانه مظنة الحدث وليس بحدث. والتيسير بالسفر لانه مظنة - 00:10:10ضَ
المشقة وليس بلازمنا ان تكون فيه مشقة. اليس كذلك؟ فكذلك قالوا هنا. نعم. اه يأتي على هذا على قول ابن تيمية الاشكال وهو اذا اه اذا حجم بغير مص فان الحديث نص على انه يفطر بذلك. فاما ان يقال نعم وهذا يعني - 00:10:30ضَ
انه اذا لم يكن ما قد مص الدم فلا يسمى حاجما. انه اذا مص الدم اذا لم يمص الدم بالاستخدام الالات الحديثة ونحوها فلا يسمى ذلك ماصا فبناء عليه لا يدخل في هذا الحكم ولا - 00:11:00ضَ
على قول ابن تيمية اما على قول الحنابلة فلا يأتي عليه هذا الاشكال لانهم يقولون بان العلة آآ التعبدية حتى على قول الحنابلة فنقول بان يمكن ان يقال بانه حتى ولو آآ استعمل ذلك فانه لا - 00:11:20ضَ
سيكون لا يكون حاجما لانه لا يعتبر اه اه الا او لا يطلق على الحاجم الا من مص الدم. فيترتب على ذلك ان من يتولى الفصد او الشرط لانه لا يكون فيه مص اه فبناء على ذلك لا يدخل في حكم هذه اه المسألة - 00:11:40ضَ
على كل حال بعد ان ذكرنا ما يتعلق بها فانها من المسائل التي يعني اه الخلاف فيها سائغ. فلو ذهب احد مذهب اه مالك او ابي حنيفة في عدم الفطر بها فانه قول له آآ اعتباره من اراد التوسع فيها فلينظر الى آآ بداية - 00:12:01ضَ
تكلم عليها وعلى اصلها في ايضا الفتح الباري وكثير من اهل العلم اه اشاروا اليها اشارات اه او تكلموا فيها لاما طويلات والحنابلة اذا قالوا بذلك فانما يقيدونه بظهور الدم - 00:12:21ضَ
على ذلك لا يتعلق الحكم الا اذا ظهر الدم لانها هي التي تسمى حجامة. فلو حجم او احتجم فاحتبس دمه فلم يظهر فانهم لا يعتبرونه متعلقا به ذلك الحكم. لا في حق الحاكم ولا في حق المحجوم. نعم - 00:12:41ضَ
شو الدليل ان الحجامة تتعب هذا امر معلوم في الواقع ومن الامثلة على اه يعني التي يستعملها يقولون افرغ من حجامي ساباط اظن اظنهم يقولون افرغوا من حجام سباق. ذلك ان حجام سباق آآ كان ما يأتيه احد - 00:13:03ضَ
فكان يأتي بامه فيحجمها ليظهر للناس انه يحجب يريد ان يتكاثر الناس عليه. فماتت امه من كثرة ما يحجمها نعم آآ قال عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذه الجملة عمدا ذاكرا راجعة الى ما مضى من جميع - 00:13:39ضَ
المفطرات فعندهم انه اذا كان ذلك عن النسيان فكما قلنا في الاكل والشرب فانه يتعلق آآ بالحكم بسائر هذه المفظلة لان النسيان آآ يرفع التبعة على الشخص آآ عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:14:03ضَ
ذاكرا لصومه اما اذا كان ساهيا ناسيا له ونحو ذلك فانه لا يتعلق به حكم على ما جاء في ادلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:14:24ضَ
قال لا ناسيا او ممكن حققت هذي؟ نعم على كل حال آآ اما اذا كان ناسيا فانه لا يتعلق به حكم جاء صريح في من اكل او شرب من نسي فاكل او شرب وسائر مثلها في تعلق حكم - 00:14:44ضَ
الاذن او عدم الفساد لمن تعاطى شيئا من هذه المفطرات ناسيا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل ذلك غير مؤاخذ صاحبه في الاكل والشرب كان غيره بمعنى. وكذلك لو كان مكرها. فان المكره لا ينسب اليه - 00:15:06ضَ
الفعل لا ينسب اليه الفعل. فبناء على ذلك لا يكون له لا يكون له حكم فيتم صومه ولا يتعلق به شيء ولذلك سيأتي آآ كلام المؤلف رحمه الله في من طار الى حلقه ذواب ونحوه في في الالفاظ في الفرع الذي ذكره بعد هذا - 00:15:26ضَ
نعم السلام. نعم. اه قال او طار الى حلقه ذباب او طار الى حلقه ذباب او غبار يقولون بانه اذا طار الى حلقه ذباب او غبار فانه وصل الى جوفه آآ كمن - 00:15:46ضَ
نشتغل مثلا في مكان يكون يثوب فيه الغبار او في نحو آآ يثور فيها الدقيق فربما وجد اثرا في حلقه فانه لم يكن لذلك قاصدا فلم يكن على ذلك مؤاخذة ولم - 00:16:19ضَ
يمنع ذلك صحة صومه في هذه المسائل. لانه بغير قصد ولا اختيار. بغير قصد ولا اختيار. والله جل وعلا يقول ربنا لا سيدنا ان نسينا او اخطأنا. ولانه لا يستطيع الانسان ان ان يحفظ نفسه عن مثل هذه الاشياء. لا يستطيع الانسان - 00:16:39ضَ
ان يحفظ نفسه عن هذه الامور. فبناء على ذلك لم يكن ليفسد صومه بمثل هذه الاشياء. نعم. قالوا او فكر فانزل لو حصل منه فكر عاوده التفكير حتى يعني اشتدت شهوته - 00:16:59ضَ
ثم جرى منه انزال فانه في هذه الحال يقولون بانه لا يفسد صومه بذلك. لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفا لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:17:20ضَ
فدل على ان حديث النفس وما يدوغ في خلد الانسان لا يؤاخذ به ولا يتعلق به حكم ولا يتعلق به حكم لان هذه الاشياء مما لا يستطيع الانسان دفعها من كل وجه. لان الانسان احيانا في بعض الاحوال تسيطر عليه الفكرة لا يستطيع - 00:17:40ضَ
ايش؟ لا يستطيع ردها ولا دفعها. ولانه ربما اجتلب اولها ظانا انها تنتهي الى شيء يسير ثم عليه فتنتهي الى امر كبير. فلما كان ذلك بغير قدرته ولا استطاعته لم يتعلق بذلك حكم - 00:18:00ضَ
وان كان بعض اهل العلم قال بانه اذا استدعى الفكر فانه آآ يؤاخذ عليه كما انه يثاب على على الفكر والتفكر في كما في قول الله جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى - 00:18:21ضَ
ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فهنا قال بانه لما جعل لهم اجرا على تفكرهم فان انه دل على انه ذلك من محال التكليف. لكن ما ذكرنا لكم ظاهر واضح جلي في حديث صريح الدلالة على ان الله - 00:18:41ضَ
عفا عن الامة هذا الامر نعم قال او احتلم الاحتلام هو ان يرى الانسان في نومه انه آآ يجامع وهو لم يجامع فيخرج منه فيخرج منه المني فهو انزال المني في حال في حال النوم آآ يعني آآ شيء - 00:19:02ضَ
او اه حدث له في حال نومه. فالاحتلام ليس بمفطر. ولو كان فيه انزال للمني. وذلك انه وان اشترك مع الاستمناء في حصول الشهوة الا ان ذلك كان بغير بغير ارادته ولا قدرته - 00:19:29ضَ
فبناء على ذلك فانه غير مؤاخذ عليه. فانه غير مؤاخذ على هذا. فاذا نام الانسان في النهار فاحتلم فان صومه في ذلك صحيح ولا يحتاج الى اعادة. اكثر ما عليه ان يغتسل ثم يزيل ما اصابه من - 00:19:49ضَ
القدر نعم قال واصبح في فيه طعام فلفظه آآ يعني انه الانسان في حال النوم ربما آآ وآآ تحرك بطنه آآ خرج بعض الطعام او انجر او اه خرج الى فمه. ففي هذه الحالة اه هل يحصل بذلك فطر او لا - 00:20:09ضَ
هل يحصل بذلك فطر او لا؟ آآ كلام المؤلف هنا انه قال او اصبح في فيه طعام فلفظه. فيفهم من هذا انه لو ازدغده لو ازدرده يعني ابتلعه يقال ازدرد نعم ايه هي كلمة صعبة على على اهل العربية يمكن ما يعرفونها - 00:20:41ضَ
اخوان جميعا ها وبعض العوام يقول زرطه بالطاء وهي بالعربية نعم ازدرده بالعربية يعني ابتلعه نعم فهنا يقولون بانه يفطر يفطر الا الا ان يكون شيئا يسيرا او لم يستطع يعني اذا كان هو الا ان لا يستطيع هو يقال انه اذا آآ ابتلعه فانه يفطر الا - 00:21:06ضَ
لا يستطيع دفعه بان تكون شيئا يصيئ السيرة احيانا في ايش؟ في اللعاب لا يستطيع الانسان ان اه يخرجها فتدخل مع لعابه فهنا يقولون بانه لا يتعلق بذلك فطر ولو كان كثيرا فبمجرد انه قام - 00:21:42ضَ
رجع فدخل الى فمه فانه ايضا آآ في مثل هذه الحال لا يلحق به حكم لانه ليس ذلك بارادته لكنه لو انه ابتلعه قصدا فانه يفطر. فانه يفطر. لماذا؟ لانه لما وصل الى فمه - 00:22:02ضَ
كان في حكم الخارج منه فوجب عليه لفظه فلما لم يلفظه فانه يفطر بذلك. اما اذا لفظه فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ذلك لا يضره يكون في هذه الحال اه صومه صحيحا ويتم صومه ولا شيء عليه. نعم - 00:22:22ضَ
نعم يعني اغتسل اه من الغسل اما لشدة الحر او لغير ذلك فانه لا يؤثر هذا لا يؤثر ذلك على الصيام. وكثير من اه الصحابة جاء عنهم انهم اه في اه تلك الحال - 00:22:45ضَ
في تلك الحال آآ او في حال الصيام آآ اغتسلوا اغتسلوا. فدل على ان الغسل ليس بمؤثر وآآ لا يضر في ذلك انه ربما اه يدخل مع مسامات الجسد الماء نحوه فان هذا ليس مما اه يدخل - 00:23:08ضَ
نحن معه في الغالب او انه مما جاء الشرع بالعفو عنه. فاذا اغتسل او سبح او نحو ذلك فانه لا يضره هذا نعم. قال او تمضمض او استنثرت اذا تمضمض او استنثر المضمضة ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه - 00:23:28ضَ
فلو انه اه تمضمض سواء كان ذلك لوضوء او لغيره. او حتى نشافة في فمه عدم وجود الريق فيه فاحتاج الى المظمظة او لغير ذلك فانه لا يظره ذلك فانه لا يضره ذلك لانه هذا في حكم في حكم الغالب. آآ في حكم الخارج او الظاهر نعم - 00:23:51ضَ
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له ارأيت تمضمضت فدل على ان المضمضة لا لا يتعلق بها حكم افساد الصوم. فدل اذا ها هنا ان اه المضمضة بالنسبة للصائم لا شيء فيها. ومثل ذلك لو استنثر. وهنا اه ظاهر كلام - 00:24:21ضَ
انه ان الاستنذار لا يكون الا الا بايش؟ الا باستنشاق. لانه سيستنشق الماء ثم ثم ينثره. اه حتى ولو استنشق انه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان - 00:24:51ضَ
الاستنشاق مأذون في ان اصل الاستنشاق مأذون فيه. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا شيء فيه. لا شيء فيه يقول في مثل خاصة المضمضة يوقن الانسان انه سيبقى ماء في هذا فنقول بان - 00:25:18ضَ
انه لما جاء الشرع بالمضمضة للصائم في الوضوء ونحوه. وانه لا ينفك احد عن مثل هذا فيدل على ان هذا قدر يعفى عنه ولا يؤثر على الصائم في صيامه. ولا يؤثر على الصائم في صيامه. نعم - 00:25:40ضَ
قالوا او زاد على الثلاث يقولون بانه اذا زاد على الثلاث كما في حال الوضوء ونحوه فانه يكون في ذلك نوع تعدي. لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:57ضَ
فمن زاد فنعم فقد اساء وظلم. فقالوا لما كان الحكم كذلك فانه آآ هل يكون هذا لما كان من مؤثرا في على الصائم او لا؟ هل يكون هذا مؤثرا على الصائم؟ او لا. اه فظاهر - 00:26:22ضَ
المذهب انه حتى ولو كان منهيا عنه فان النهي عنه لاجل عدم الزيادة وعدم الاسراف ونحو ذلك ولا تعلق لها بحكم بحكم اصل المضمضة والاستنشاق ان لها اثرا على الصائم او غيره. فبناء على ذلك - 00:26:44ضَ
يكون حكمه حكم المضمضة او الاستنشاق والاستنثار مطلقا. وان كان عند احمد رحمه الله تعالى انه لما سئل مرة عن توقف او كأنه قال يعيد على سبيل آآ يعني النظر والاحتياط - 00:27:04ضَ
ان هذا بعض الحنابل التي تردد في هذه المسألة لماذا ما ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الاستنشاق والمضمضة؟ ان تلك المسائل اصلها مأذون فيه فلم يعارض ذلك الاصل شيء. لكن هنا في الزيادة على الثلاث هذا منهي عنه. فالمنهي فاعل - 00:27:24ضَ
مرتكب النحي. فهو معرض نفسه للجرم فبناء على ذلك كان يعني السؤال هل يتعلق به حكم التفطير او لا؟ نعم على ما ذكرنا انفا. قال او بالغ فدخل الماء القبول لم يفسد - 00:27:49ضَ
آآ قال او بالغ يعني المبالغة زيادة في الشيء والتكثر منه فاذا بالغ فانه لا يفسد في تلك الحال لماذا؟ لانه آآ حقيقة هذه المبالغة ليست بادخال وليست بشرب ولا بأكل - 00:28:11ضَ
وانما دخول الماء او وصوله الى حلقه انما هو بشيء خارج عن ذلك بشيء خارج عن ذلك. فقالوا بناء على ذلك فانه لا يكون مفسدا لصومه. لا يكون مفسدا لصومه. ولان المبالغة - 00:28:33ضَ
يعني شيء لا ينضبط من كل وجه فلم يكن فيها فرق بين اصل الفعل والزيادة في فلما لم يكن ذلك ايضا متحققا يمكن ان يكون ذلك علة لقولهم بانه لا يفسد الصوم في تلك الحال. آآ وضح التعليل في قولنا ان المبالغة - 00:28:54ضَ
تختلف عن الدخول يعني هو لما بالغ هل كان يقصد الدخول؟ الدخول شيء خارج عن حقيقة المبالغة. اه شيء خارج عن حقيقة المبالغة. نعم فتح ذكرناها انه لو وصل الماء الى حلقه لم يفسد لاجل انه لم يقصد ذلك وان هذا الدخول دخول آآ يكون على - 00:29:14ضَ
سبيل عدم القصد وحكمه حكم مكره فبناء على ذلك لا يتعلق بذلك في في هذه المسائل كلها. نعم آآ اول اغتسل ما اظن انه يمكن هي تعلقها اكثر ما تكون او زاد على الثلاث او بالغ. لان هي الذي اه يعني اه محل - 00:29:43ضَ
الغسل او الاستنثار يعني اه يمكن ان تكون يعني داخلة في هذا حتى في الاغتسال حتى في الاغتسال. نعم وبالغ في المضمضة لكنه لم لم يقصد الادخال بقصد المبالغة لا بقصد الادخال. فهو لم يقصد الادخال. فالادخال جاء رغما عنه او برضاه - 00:30:14ضَ
جاء رغما عنه فكما لو كان مكرها. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني لو ان شخصا اه قام متأخرا فتسحر ثم بعد ذلك - 00:30:56ضَ
جرى عليه شك لما اكلت هل كان الفجر قد طلع او انه لم يطلع يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من ان هذا الشك مقابل بالاصل وان الاصل هو بقاء الليل. فبناء على ذلك لا يفسد صومه. لا يفسد صومه. نعم - 00:31:33ضَ
ومما يدل لذلك ان ابن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فدل على ان حكم الليل لا يرتفع الا بتيقن الاصباح فدل هذا على ان الاكل ان من اكل شاكا في طلوع الفجر فانه لا يضره - 00:32:03ضَ
ذلك لانه معتظد بالاصل وهو بقاء الليل. قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اه لان هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها. فان الذي اكل شاكا في غروب الشمس. نعم. حقيقته - 00:32:29ضَ
وهو انه ايش؟ مخالف للاصل. فان الاصل هو بقاء. ما بقاء النهار. فان الاصل هو بقاء النهار فبناء على ذلك قالوا فانه في هذه المسألة يكون متعرضا للفطر. ولان الشك لا يبنى عليه حكم. يعني هو - 00:32:49ضَ
ولما شك كان الواجب عليه ان ينتظر لان الشرع لم يأتي بتعلق الاحكام بالشكوك آآ والاوهام فبناء على ذلك يقولون بانه يكون مفطرا. هذه المسألة والتي قبلها في من حصل له الشك ولم - 00:33:10ضَ
بين اما اذا حصل التبين التبين فانه فان العبرة بما بان واتظاح. واضح فان العبرة بما بان واتظح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او معتقدا انه ليل يعني اه لما كان الحكم في هذه - 00:33:30ضَ
نعم ان ان من اكل آآ خلنا نقول مثلا لو ان شخصا اكل في شاكا في طلوع الفجر طلع او لم يطلع. ثم وهو في اخر لقمة سمع الامام يصلي الفجر - 00:33:59ضَ
في هذه الاوقات يدل في الغالب ان الوقت دخل منذ ربع ساعة آآ ساعة اليس كذلك؟ فبناء على هذا هل عليه المسألة من لا شك في طلوع الفجر لا بل هذا يعتبر تبين انه اكل بعد طلوع الفجر فكما لو فكما لو انه تعمد الفطر فبناء على ذلك - 00:34:21ضَ
يلزمه حكم حكم القضاء. وكذلك من اكل شاكا في غروب الشمس. فانه لما كان آآ اكله غير واقع موقعة فانه من باب اولى لو تبين انه ان الشمس لا زالت وانه اكل في اثناء النهار - 00:34:45ضَ
انه يكون ايش؟ اه حصل منه اكل في النهار وبناء على الشك فبناء على ذلك يجب عليه القضاء لكن من من اكل معتقدا ان الليل باق كما لو اجتهد ونظر وكان معه اخرون وقالوا لم يزل الليل وكانوا في برية - 00:35:05ضَ
فاكلوا. فلما اكلوا جاء من اهل ذلك المكان من اخبرهم ان الفجر قد طلع ففي هذه الحال نقول بانه ايش؟ الحكم بما بان واتضح لانه تبين انه مخطئ بذلك فتعلق به حكم القضاء لانه لانه افطر او - 00:35:32ضَ
تلى في نهار رمضان قاصدا وعفي عن الاثم عنه لاجل خطأه وعدم ارادة هذا وارادة الافطار فبين هاتين المسألتين فقط فليتنبه لذلك عفوا اه قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا. ايضا مما يدخل في هذه في هذه المسألة لو انه آآ اكل - 00:36:03ضَ
اه ظانا ان الشمس قد غربت او معتقدا ان الشمس قد غربت. ثم تبين انها لم تغرب ففي هذه الحالة اكل يعتقده ليلا فبان نهارا. هذا مثال ثاني للمسألة لهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:36:44ضَ
ففي هذه الحالة نقول ماذا نقول بانه قد افطر بانه قد افطر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لانه اكل في نهار رمضان قاصدا اذا فتعلق بحكم الفطر ثمان هذا حصل في زمن عمر كما عند البخاري في لما قالت اسماء آآ يعني - 00:37:05ضَ
في في اه انه اه جاء يوم غيم فظنوا ان الشمس قد غابت فافطروا. ثم انقشعت الغيمة فبان النهار فقيل لهم هل يعني قضيتم؟ قال هشام بد من قضاء. بد من قضاء. وآآ - 00:37:32ضَ
اه جاء في عن عمر انه قال الخطب يسير. فاخذ من هذا الحنابلة رحمه الله تعالى حكم اه الفطر لمن اكله لمن اكل يعتقده اه نهارا لمن يعتقده ليلا فبان نهارا لمن يعتقده ليلا فبان - 00:37:53ضَ
نهارا وهذا كما هو مشهور المذهب فهو قول اكثر اهل العلم فهو قول اكثر اهل العلم. لكن آآ هل يشكل على هذا ما جاء عن عمر؟ رضي الله تعالى عنه - 00:38:13ضَ
انه قال اه والله ما تجانفنا لاثم يعني ما قصدنا الاثم بعضهم طريقة ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام وغيره قالوا بانه في هذه الحالة لا يلحق بقضاء استدلالا بقول عمر والدليل انهم - 00:38:31ضَ
فلما سئل عمر هل يوما مكانه؟ قال والله لا ما تجانفنا لاثم. فبناء على ذلك قالوا بانه لا يقضى وآآ قول شيخ الاسلام هنا آآ له اعتبار وله اصل من انه آآ يعني ليس باقل من حال - 00:38:53ضَ
من حال الناس ليس باقل من حال الناس. ولولا ان المسألة قول لاكثر اهل العلم لكان يعني آآ القطع او استظهار كلام ابن تيمية في هذا في هذا آآ يعني آآ له اعتباره وله آآ - 00:39:13ضَ
دليله لكن لما كان قول الاكثر اه اكثر اهل العلم فانه ربما اه يضعف الانسان او يضعف مثلي عن الترجيح ومخالفة اكثر اهل العلم آآ خاصة انه جاء في الاثار - 00:39:33ضَ
ما يدل على ذلك على قضاء ذلك اليوم. قول هشام بن عرة بد من قضاء قول عمر الاخر الامر يسير. يعني وان كان يقول بانه شهادة هشام او نحوه لكن يبقى ان في المسألة آآ شيء منه آآ التعاهد والتجاذب ولما - 00:39:53ضَ
قول الاكثر آآ فان طالب العلم ينبغي له الا آآ تزيد جرأته ربما يفوت عليه بعض الحق وتذكرون انا مثلنا في ذلك بقول ابن المنذر لما جاء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة - 00:40:13ضَ
رفقاء وذكر بانه لم يرد فيها شيء. ثم قال وبقول الجماعة اقول يعني كان السلف يجبنون في في المسائل التي يكون فيها اكثر اهل العلم او جماعة السلف على القول بالمسألة آآ يعني آآ يحتاطون لانفسهم - 00:40:33ضَ
خاصة وان هذا مؤيد بادلة الشرع العامة وهو ان من افطر من رمظان فانه يصوم يوما مكانه. نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمفسد ومفسدات الصوم وهو الجماع - 00:40:53ضَ
والعلة في تخصيصه بفصل لما كانت احكام الجماع مختلفة عن سائر الاحكام من جهة ما يترتب عليها من الكفارة ونحو ذلك آآ احتاج الى ان يعقد له فصلا مستقلا. ولان له تفصيلات كثيرة آآ مما يحوج الى - 00:41:27ضَ
ان يبرز في فصل ويخص بهذا آآ الفصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار قال في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة آآ هنا قوله من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر اشارة الى ان الجماع آآ يدخل فيه ما كان - 00:41:47ضَ
حلالا او محرما. لانه يصدق في كل الحالين انه آآ جماع جماع. وان كان احدهما منهيا عنه وهو اتيان اه الدبر. قالوا فعليه القضاء آآ من جامع ويصدق عليه بالجماع بادخال ذكره في فرج امرأة آآ فانه يلحق به حكم القضاء. وذلك - 00:42:15ضَ
اعتبارا اي دليل بعمومات الادلة. فان الله جل وعلا امر من افطر يوما من رمظان ان يقظي اذا كان معذورا فغير المعذور من باب اولى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:42:47ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اه امر من جامع في نهار رمضان ان يقضي يوما مكانه كما عند ابي داود وغيره قم يوما مكانه وان تكلم اهل العلم في هذه الرواية الا انها وان كان فيها شيء من الضعف معتظدة بالاصل - 00:43:12ضَ
اعتبر بها الفقهاء رحمهم الله تعالى وجروا عليها. ولان الكفارة لا تعلق لها لافساد الصيام لو كان تعلق الكفارة بافساد بافساد الصيام لكان الجماع مثل غيره او لكان غير الجماع مثل - 00:43:32ضَ
اجتماع في كونه ايش؟ موجبا للكفارة وليس كذلك. فدل اذا على ان افساد الصوم بالجماع موجب للقضاء للادلة العامة التي يستدل بها اهل العلم على وجوب القضاء بسائر المفطرات. نعم. اه اما وجوب الكفارة - 00:43:52ضَ
على من جامع في نهار رمضان فانه هذا ثابت بالحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. في الرجل الذي قال هلكت آآ قال وما اهلكتك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان اه الحديث الذي تحفظونه جميعا. فدل ذلك على ان من جامع اهله في نهار رمضان - 00:44:12ضَ
فان عليه اكثر من القضاء وهو وهو الكفارة لصراحة الحديث وصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم اه ظاهر ما ذكر عنه المؤلف هنا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون المجامع ايش؟ عالم - 00:44:35ضَ
من عامدا او جاهلا ناسيا. اما العامد العالم فذلك ظاهر فانه ليس عليه القضاء والكفارة. وكذلك قالوا حكم الناس. فان رحمه الله تعالى لم يفرقوا بين الناس وغيره. وذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:55ضَ
نعم لم يستفصل عن حال الرجل اكان ناسيا او اه اه جاهلا او كان جاهلا فبناء على ذلك قالوا بان حكم الناس حكم آآ غيره. وان كان يعني في قول اخر لاحمد انه - 00:45:25ضَ
ليس عليه في ذلك الا القضاء. والقول الثالث انه ليس عليه قضاء ولا كفارة. وانه كما ان من نسي فاكل او شرب ايش؟ فعليه بذلك آآ فليس عليه بذلك شيء فكذلك من جامع. هل يتصور ان انسانا ينسى - 00:45:48ضَ
الجماع فيجامع وهو صائم لو كان نائما فقام عن من النوم وكان فيه آآ يعني في اقبال شهوته فجامع زوجته وهو لم يشعر انه كان صائما فيتصور في هذا. لكن لما كان هذا التصوف صحيحا هذا مما جعل ايضا الحنابلة هي يقولون بان التصوف - 00:46:08ضَ
في هذا اه قليل فبناء على ذلك كان هذا امرا يعني غير ظاهر فلم يكن له اعتبار اه اه والجاهل هل يكون كذلك او اذا كنا في الناس فلنقل في الجاهل مثل الحقيقة ان آآ الجاهل ليس كالناسي - 00:46:31ضَ
من كل وجه وذلك انه وان جاءت ادلة الشرع بالعفو عن الجاهل في مواطن الا انه لا يعفى عنه في كل في حال فاذا كان على حين انه مما يظهر العلم به ويعلم فان الانسان اذا اتاه جاهلا يكون - 00:46:58ضَ
انما اتى من قبل تفريطه وتقصيره فيكون ملاما فيكون ملاما. اما لو كان ذلك الحكم شيئا خفيا او غير معلوم فانه يمكن ان يقال بانه لا يؤاخذ في هذا. ولذلك قال بعض اهل العلم بان النسيان لا حيلة فيه. فلذلك كان - 00:47:21ضَ
عذرا دائما واما الجهل ففيه حيلة وهو ان يتعلم الانسان في رفع الجهل عن نفسه. اليس كذلك بناء على هذا قالوا بانه لا يعذر في كل لا يعذر في كل حال - 00:47:41ضَ
على كل حال يعني القول بعذر الناس بعذر الناس اه ظاهر وهذا هو طريقة ابن تيمية رحمه الله واظن ان الفتي على مثل ذلك. اه وانما يعني تتردد الفتي وانا لست بمتيقن من هذا تحتاج الى مراجعة - 00:47:58ضَ
اه هل يوجبون القضاء عليه او لا؟ واما اه واما الكفارة فلا فلا. واظن ان الاكثر على عدم اه حتى وجوب اه القظاء اما الجهل فيرجع الى حال الانسان فان كان مقصرا فانه يكون آآ ملاما والا فلا - 00:48:18ضَ
اما المكره فهو جار على الاصل وما استكره عليه. فبناء على ذلك لا يكون له اه حكم. اه هل يختلف الامر بين في الاكراه بين الالجاء وبين آآ الاكراه آآ الوعيد - 00:48:38ضَ
تعرفون الفرق بين التلجئة والاكراه بالوعيد بان يؤتى يبسط فتوضع المرأة عليه مثلا فانه في هذا ملجأ لا يستطيع ان ينفك. اما الوعيد يهدد يقال اما ان تجامع واما ان تجلد - 00:48:56ضَ
او تقطع يدك او تقتل او نحو هذا. يعني لا يفرق في هذا بين ذا وذاك وينبع ان كان بعض الفقهاء يفرق بينهما نعم نعم قبل ان نأتي على هذا كما ذكرنا ان الجماع ينطبق على آآ ادخال - 00:49:19ضَ
او بعضه فمن غيب حشفته في فرج امرأة فانه يكون بذلك انطبق عليه اسم الجماع نعم قال وان جامع دون الفرج فانزل اذا باشر المرأة دون فرجها فانزل فانه لا يكون في ذلك ايش؟ اه هنا حكم حكم افساد - 00:49:50ضَ
حكم عفوا حكم الجماع من جهات من جهة ما يترتب عليه من من الكفارة ونحوها. اه سواء كان جعله بين فخذيها او في مقدمة اه فرجها بدون ان يولج او نحو ذلك فانهم يقولون هذا جماع دون - 00:50:14ضَ
الفرج ما دام انه لم يحصل منه ايلاج في الفرج فانه لم يحصل منه اه ما يترتب على الجماع من وجوب من وجوب اه سفارة لكن آآ هنا يحكم بفساد صومه ولزوم القضاء فان كان آآ فأوى عليه بذلك الاثم - 00:50:34ضَ
تفريط وهتك حرمتي رمضان. قالوا او كانت المرأة معذورة. اولا اه اذا قيل بوجوب الكفارة والقضاء على الرجل فالمرأة كالرجل سواء. لان الاصل في الاحكام الشرعية ان ما ثبت في حكم في حق الرجل - 00:50:54ضَ
دخلت المرأة تغليبا. فالمرأة والرجل في ذلك سواء نعم وان قال قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة ولم يوجب عليها شيئا فيقال بانها دخلت في في هذا تغليبا فانما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وهذه المرأة اما ان تكون معذورة واما - 00:51:13ضَ
واما انه اه يعني كان الحكم مسكوتا عنه. وليس فيه ما يدل على عدم دخولها في حكم في حكم كفارة نعم لكنه هنا آآ ذكر المؤلف او صار المؤلف هنا الى الفرق بين الرجل والمرأة - 00:51:39ضَ
فجعل المرأة انما يجب عليها القضاء والكفارة اذا كانت عامدة قاصدة. اما الناس هنا فانه جعلها في حكم في حكم المعدورة. فعبر بالمعذورة ليدخل في ذلك كل انواع العذر. سواء كانت - 00:51:59ضَ
او كانت جاهلة او كانت او كانت ناسية او كانت ناسية اه والحقيقة اه ما علة هذا ما علة هذا يعني آآ هي لا شك انه فيه نوع تفريق بين متماثلين لكن يمكن ان يقال بانه - 00:52:19ضَ
بجانب الاكراه يتصور ذلك في حق المرأة دون الرجل وهذا يعني محل اعتراض لانهم يقولون الرجل لا يمكن ان يجامع الا بانتشار ذكره. والانتشار لا يكون الا برغبة ولا يستطيع - 00:52:45ضَ
احد ان يكرهه على هذا لكن نقول بان هذا ليس بصحيح فانه اذا اكره وجعلت المرأة بازالة ونحو هذا فانه ربما تحرك بغير ارادته وانفلتتها شهوته فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيح - 00:53:01ضَ
ولذلك الفرق هنا بين الرجل بين المرأة والرجل في اه النظر واما ان يقولوا بان الحكم في ذلك واحد واما واما اه يعني ان يقال بان الرجل كذلك معذور لدلالة الادلة في حال النسيان الاكراه ونحو ذلك وهذا هو - 00:53:21ضَ
والظاهر والله تعالى اعلم. وان كان اختيار المؤلف او ما جرى عليه صاحب الكتاب اه هو التفريق بينهما. والجهل يكون الحكم فيه كما قلنا في سابقه. نعم قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. يعني لو ان شخصا سافر وهو صائم قاصد صيام شهر يوم - 00:53:47ضَ
من ايام رمضان ثم بعد ذلك عرضت له زوجته او تزينت له فجامعها فانه آآ يكون قد افطر وكما ان المسافر في نهار رمضان له الفطر بانواع من اكل وشرب فانه لا يختلف ان يكون ذلك بجماع - 00:54:11ضَ
او غيره والمؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة آآ يعني اشارة الى قول بعض الفقهاء بانه اذا افطر بالجماع فان عليه في ذلك آآ الكفارة فاراد ان ينبه بان هذا ليس له وجه وانه معذور بترك الصيام فكان له الفطر بالجماع - 00:54:31ضَ
معي كما له الفطر بالشغب والطعام. نعم الخطوة الاولى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه ان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية - 00:54:51ضَ
وفي الاولى اثنتان اه يعني هو ذكر في هذا مسألتين. الاولى اذا جمع في يومين فيقولون بانه اذا جمع في يومين فعليه فعليه كفارتان لكل يوم كفارة وذلك ان هذا يوم مستقل وعبادة منفصلة فتعلق حكم الافساد - 00:55:26ضَ
اه حكم خاص فكان عليها في هذه الحال فكان عليهما في هذه الحال كفارة عن كل عنك كل يوم فكان عليهما كفارة عن كل يوم. ولانه في كل يوم انتهاك لحرمة هذا الشهر. وانتهاك حرمة الشهر - 00:55:50ضَ
وجبة للكفارة فبناء على ذلك تعلق به آآ بهذا كفارتان اما اذا كرره في يوم فيقولون بانه اذا لم يكفر فانه عليه كفارة واحدة كما لو جمع مرة وثانية. فان عليه كفارة - 00:56:10ضَ
واحدة مثل الذي حلف ان لا يأكل طعاما فاكل مرة وثانية وثالثة فانه كما انه يحنث بذلك ويكون عليه كفارة يمين فكذلك يعتبرون هذا آآ ايضا عليه كفارة واحدة. اما اذا كفر - 00:56:31ضَ
كما لو كان تكفيره بالعتق نعم ثم جامع في نفس اليوم فنقول في هذه الحال ايش؟ عليه كفارة دانية عليه كفارة ثانية وهذا الذي اشار في المسألة بعدها وهي التي اشار المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة - 00:56:49ضَ
بعدها وذلك لانهم يقولون بانه صدق عليه ايش؟ انتهاك الحرمة وهو مأمور بالامساك فلا ما لم يفعل تعلق به الحكم. وهو من جهة التعليل لا اشكال فيه وذلك لان علقنا علقنا بالكفارة بانها انتهاك لحرمة الصيام لمن لزمه الصيام - 00:57:09ضَ
اليس كذلك؟ انتهاك لحرمة شهر رمضان لمن تعلق به اه وجوب صيامه. فبناء على هذا يكون عليه لكن اه جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة قالوا بانه لا يختلف الحال. بين ان يكفر او لا يكفر - 00:57:37ضَ
في انه لا يلزمه في اليوم الواحد اكثر اكثر من كفارة. لانه انتهاك حرمة يوم وانتهاك حرمة اليوم تلزمه او يلزمه فيها كفارة واحدة. وهذا يعني آآ قول له آآ قوة ووجاهة - 00:57:57ضَ
من حيث اه التعليل نعم هذا هو هي المسألة التي ذكرناها؟ نعم. وكذلك من يقول المؤلف وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. من الذي يلزمه الامساك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:58:17ضَ
كما مضى مجموعة ممن يلزمهم الامساك. من اصبح مفطرا في ليلة الثلاثين ظنا انه من شعبان فتبين انه من رمضان اذا بلغ الصغير او اسلم الكافر او عقل المجنون فانه في هذه الاحوال كلها يلزمه - 00:58:42ضَ
الامساك ومثل ذلك قالوا اذا طهرت الحائط وقدم المسافر على ما مر معنا من التفريق بين هذه المسائل فقالوا بانه اذا لزمه الامساك ثم جامع فحصل منه الانتهاك لحرمة ما وجب عليه الامساك فيه. فبناء على ذلك - 00:59:02ضَ
به حكم حكم التكفير. نعم. واه المسألة يعني اه في لها اعتبار ونظر. نعم يعني لو اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من اه اجتمع من اصبح صائما وهو قد اكتملت شروط الصيام في حقه نعم على ما مر - 00:59:22ضَ
من كونه مسلما مكلفا قادرا على الصيام غير حائض ولا نفساء. نعم. فحصل منه ذلك. فانه يتعلق به حكم حكم الكفارة حتى ولو تجدد له في اثناء اليوم بعد ذلك عذر. من - 00:59:52ضَ
نون او مرض او سفر لماذا؟ لان العبرة عند حصول الفعل ووقت حصوله بالفعل ايش؟ ما هو يتوجه اليه التكليف ويتعلق به الامر فكان بذلك يلزمه حكم الكفارة في هذه المسائل. نعم. او في هذه المسألة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:12ضَ