شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اسأل الله جل وعلا ان يغفر لشيخنا مغفرة - 00:00:00ضَ
واسعة وان يدخله في عليين وان يخلف الامة عليه خير وان يخلف الامة وان يخلف الامة بخير فان نقص اهل العلم من اعظم الرزايا التي تحل بالعباد والبلاد ولذلك جاء عن سعيد بن جبير وغيره - 00:00:25ضَ
قال موت العالم ثلمة في الاسلام لا تسد الارض تحيا الى ما عاش عالمها. وان يمت عالم يمت منها طرف كالارض تحيا اذا ما الغيث حل بها وان يمسك حل في اكنافها التلف - 00:00:47ضَ
فنسأل الله جل وعلا ان يبلغكم منازل اهل العلم وان يجعلكم من اهل العلم الذين يحملونه عن اهله ويأخذونه بحقه ويضعونه موضعه علما وتعلما وتعليما وعملا وحفظا وامانة وان يجعل عواقب الامة الى خير في من يفقدون وفي من يكون فيهم يخلفون انه جواد كريم - 00:01:08ضَ
كنا قد اه شرعنا فيما يتعلق بكتاب الصيام وعزمنا باذن الله جل وعلا على ان ننهيه في هذا الدرس فاسأل الله جل وعلا ان ييسر ما قصدناه وان يعيننا على ما املناه من الانتهاء - 00:01:43ضَ
منه في هذا اه الوقت باذن الله جل وعلا انه جواد كريم. وكان اه الكلام على اخر المفطرات وهو التفطير بالجماع وما يتعلق به من تفصيلات ومسائل. فنكمل ما توقفنا عنده. نعم - 00:02:03ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى نعم. اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:22ضَ
ما يتعلق بافساد الصيام بالجماع وما الجماع الذي يتعلق به افساد الصيام؟ وتتعلق به الكفارة ما جاء في الادلة من التكثير اه في من جامع في نهار رمضان اراد ان يبين المؤلف رحمه الله تعالى ان التكفير - 00:02:51ضَ
في افساد الصوم انما هو خاص بالجماع. فمن افسد صومه بغير الجماع من سائر المفسدات المتقدمة حتى ولو كان بانزال المني او كان بالحجامة او غير ذلك من الاكل والشرب وسائر المفطرات - 00:03:11ضَ
انه ليس عليه في ذلك كفارة. وذلك ان الكفارة انما جاءت في الافساد في افساد الصيام بالجماع فدل على قصره او قصرها عليه ولا يلحق غيرها غيره آآ به وذلك لانه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه. اما كونه ليس منصوصا عليه فانما جاء النص بالجماع - 00:03:31ضَ
واما كونه غير ليس في حكم المنصوص عليه. فان اه الجماع يختلف عن سائر المفطرات من جهة ما يحصل للانسان من الرغبة فيه والاقبال عليه. ما حق ذلك؟ الا يسجر - 00:04:01ضَ
صاحبه الا الا بزاجر كبير. فلذلك شرعت الكفارة. بخلاف سائر المفطرات. فان الانسان ينزجر عن ان يستقيم باقل ما يكون من ذلك من تحريمه. ووجوب القضاء على فاعله. فلاجل هذا اه كان - 00:04:21ضَ
خاص بالجماع دون ما سواه. نعم عيد مبارك نعم نعم هذه فصال الكفارة كما يقول اهل العلم يلقبونها بخصال الكفارة فهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح ان هذه هي خصال الكفارة وانها هي التي يتعلق تكفير المجامع في نهار رمضان - 00:04:41ضَ
بها فبناء على ذلك يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهي هذا الترتيب جاء ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي قال هلكت قال هل تجد رقبة؟ قال لا - 00:05:13ضَ
قال فهل تستطيع ان تصوم آآ شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فاطعم ستين مسكينا. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه دلالة على ان ذلك جاء على وجه الترتيب لا على وجه التخيير. وما كان من بعظ - 00:05:33ضَ
الفاظ الدالة على التخيير فانها محمولة على هذه الرواية الدالة على الترتيب دلالة صريحة وهذا هو مشهور المذهب وقول جمهور اهل العلم. نعم. وينبغي هنا ان يعلم ان الانتقال من من العتق الى - 00:05:53ضَ
الى الصيام اعتباره بوقت الاداء لا بوقت الوجوب. اعتباره بوقت الاداء لا بوقت الوجوه ووقت الاداء هو الوقت الذي يريد ان يفعل فيه الكفارة. فالنظر اليه قدرة من عدمها. بمعنى - 00:06:13ضَ
آآ انه لو ان الشخص كان غنيا اول فعله لهذا الجماع في نهار رمضان ثم لما جاء كان قد افتقر فان المعتبر في حاله تلك الحال التي سأل فيها فنقول اذا كان لا يستطيع العتق فانه - 00:06:33ضَ
الى الصيام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك السائل فقال لا استطيع ما قال هل كنت مستطيعا لما فعلت او لا؟ فلما لم يستفصل دل ان تعلق الوجوب هو وقت الاداء لا وقت - 00:06:53ضَ
الوجوب وقت الوجوب متى حين فعل الجماع وقت الاداء هو حين استطاع فعل ذلك. وهذه من مسائل الاصول ويختلف فيها اهل العلم وان كان الحنابلة وجمع من اهل العلم يقررون في بعض المسائل ان المعتبر هو وقت هو وقت الوجوب - 00:07:10ضَ
اه فينبغي ملاحظة اه ذلك. واظن ان هذا في كفارة اه الظهار. اظن انهم ذكروا ذلك في كفارة الظهار اظن انهم ذكروها هناك تحتاج الى مراجعة حتى نقطع بهذا الامر. آآ فاذا ينتقل الى الصيام فان لم يستطع - 00:07:34ضَ
ستين مسكينا. نعم قال المؤلف هنا فان لم يجد سقطت وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى خاص بهذه المسألة او بكفارة الجماع فيها نهاري رمضان انه اذا لم يستطع فانها تسقط عن - 00:08:11ضَ
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة استدلالا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما جاء قال اطعم ستين مسكينا قال فلا اجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من اه تمر قال اه اه خذه تصدق به - 00:08:40ضَ
قال على افقر مني قال فاطعمه اهل بيتك. قالوا ولو كان كفارة نعم لما لما اطعمه اهل بيته فدل ذلك اذا على انها قد سقطت عنه. فدل على انها قد سقطت عنه. وهذا خلاف سائر الكفارات عند - 00:09:00ضَ
يا اهل العلم يقولون بانها لا تسقط. وذلك لانها اه تعلقت بذمته. فمتى ما استطاع فانه يبذلها لكن هنا قالوا بسقوطها لمحل الدليل لمحل الدليل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان ايضا بعض الحنابلة وقوله - 00:09:20ضَ
كل جمع من الفقهاء بانها لم تسقط هنا. وان النبي صلى الله عليه وسلم بذلها عنه. وانه لما بذلها عنه جاز له هو وان يأخذها جاز له ان يأخذها. فيكون الحكم اذا ان الاصل ان الانسان اذا بذلها بذلها لغيره. فاذا بذلها - 00:09:40ضَ
عنه اخر جاز له ان يأخذها باعتبار انه من سائر الفقهاء. وهي مما من المسائل التي فيها شيء من النظر وتحتمل هذا وذاك. نعم. وظاهر الحديث يدل على على ما ذكره او ما جاء في مشهور مذهب الحنابلة. رحمهم الله - 00:10:00ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق شروط الصيام وحكم الصيام وذكر ما يعتبر له من النية ثم ذكر مفسدات الصيام اراد ان يبين ما يكمل الصيام او - 00:10:20ضَ
او ينقصه فما يكمله من المستحبات وما ينقصه من المكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ثم اعقب ذلك ايضا باحكام القضاء لمن جرى عليه آآ حكم من هذه آآ جرى من عليه فطر من هذه الايام سواء كان - 00:10:40ضَ
فطرا بعذر او لغير عذر على ما سيأتي باذن الله تعالى. نعم نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره جمع ريقه فيبتلعه آآ ابتدأ بهذه المكروهات. لانها يعني مناسبة بعد المفسدات. لانها اشبه ما تكون بها. فجمع الانسان - 00:11:00ضَ
بريقه فابتلاعه هذا مما يكره له مما يكره له. لكنه لا يحصل به التفطير لماذا لانه لان هذا انما هو منبعث من معدة الانسان. وهو لا لا يستطيع التخلص منه. ولذلك كان بلع الريق في - 00:11:28ضَ
اصلي جائزا وانما المكروه هو جمعه. لان جامعه هنا يكون فيه شيء من التقصد آآ تحصيل آآ الريح او نحوه فلذلك هنا ولا ولا يقال بالفطر في المشهور المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم حتى ولو جمع ولو - 00:11:50ضَ
تكلف في جمعه لانه لا يعتبر شيئا خارجا. لا يعتبر شيئا خارجا. ولا ايظا آآ امرا يمكن التخلص منه فانه مما لا ينفك الانسان عنه. نعم ان صلاتنا. نعم. يقول ويحرم بلع النخامة. نخامة ما يجتمع في اه - 00:12:10ضَ
الانف وربما وصلت الى الحلق من اه المخاط ونحوه. وهي اما ان تكون نازلة من الجوف اه اه من الجوف او نازلة من الرأس من الدماغ. ولم يفرق الحنابلة والفقهاء بين هذه وهذه - 00:12:39ضَ
فانهم يعتبرون انها اذا وصلت الى الفم فانه من المتقرر عندنا كما مر معنا في المفسدات ان فما في حكم الخارج ولذلك لم يضر المتمضمض ان يتمضمض ويدخل الماء الى فمه. فبناء على ذلك قالوا اذا خرجت النخامة فهي في - 00:12:59ضَ
الخارج. فبناء على ذلك هل اه هل يبتلعها ويستردها؟ او لا يزدغدها قلنا معنى ازدرد يزدرد نعم. فهنا آآ هي مترددة بين ان تكون ريقا او بحكم الريق وبين ان تكون في حكم القلق - 00:13:19ضَ
القلق او القيء. القلق ما هو؟ هو ما يخرج من الطعام شيء يسير. يجد الانسان اثره في الحلق ثم يدخل فربما استطاع ان يخرجه فيجب عليه اخراجه فلو ابتلعه لك وهو مستطيع لاخراجه لكان مفطرا وان لم يستطع فانه يكون - 00:13:45ضَ
مثل الغبار ونحوه الذي يدخل بدون ارادة الانسان. فلما كانت مترددة النخام بين هذا وهذا آآ يعني آآ ما الى اي شيء تلحق؟ فذكر المؤلف رحمه الله انه يفطر بها انه يفطر بها. اذا عندنا حكمان الاول حرمة النخامة - 00:14:05ضَ
اه حرمة ابتلاعها وذلك لانها قذر. والانسان مأمور بان يجنب بدنه كل قدر يظر به نعم. اما كونها لما ذكرنا لكم من انهم رأوا ان الحاقها بماذا؟ الحاقها بالقلس اقرب من الحاقها اقرب من الحاقها بالريق. فبناء على ذلك قالوا بالتفطير بها. نعم. والحقيقة اننا اذا - 00:14:25ضَ
اذا قلنا ان الضابط ان تصل الى الفم فان القول بها قريب وقوي. آآ لكن يفهم من هذا انها لو وجدها الانسان في حلقه فابتلعها فانها لا يكون لا تكون مفطرة - 00:14:55ضَ
واضح؟ وهذا اكثر حال الناس انهم يجدونها في حلوقهم لكنهم لا يستطيعون اخراجها او لا يتكلفوا في اخراجها. فهنا نقول لا بأس عليه في ذلك لانها لم لم تأخذ حكم الخارجي لكنها اذا وصلت الى الفم فانه يستطيع ان يخرجها ولا مشقة عليه في ذلك وليست في حكم الريق فبناء - 00:15:15ضَ
على ذلك يكون بها التفطير. نعم يقول ويكره ذوق طعام بلا حاجة اه ذوق الطعام ليس بمفطر وذلك لان محل الذوق انما هو في اللسان فبناء على ذلك لم يكن اكلا ولا شربا - 00:15:40ضَ
لم يكن اكلا ولا شربا. فبناء على هذا لم يكن مفطرا والدليل على هذا ما جاء عن ابن عباس عند البخاري في الصحيح انه قال لا بأس آآ ان يذوق الانسان الطعام يريد ان يشتريه - 00:16:05ضَ
فدل هذا اذا على انه لا بأس بذلك ومن جهة المعنى ما ذكرنا لكم ان محل الذوق انما هو في الفم لا في ما لا في دخوله الى الجوف لكنهم كرهوا من اجل انه ايش - 00:16:22ضَ
آآ وسيلة الى دخوله الى الجوف والدليل على ان هذا يأخذ حكم الكراهة ما جاء في حديث الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لانه وسيلة الى دخول فاذا كان الاستنشاق اه يكره للانسان المبالغة فيه مع كونه في الاصل مأمورا به فمن باب - 00:16:39ضَ
اولى ان يكون ذوق الطعام اه مكوها لكونه وسيلة الى دخوله الى الجوف. فاذا كان بغير حاجة فتظهر بذلك الكرام واما اذا احتيج اليه فمن المعلوم ان الحاجة ترفع الكراهة. ان الحاجة الى الشيء ترفع الكراهة فيه - 00:17:03ضَ
نعم وما هو علم عظيم وان وجد وان وجد بعضا طعمه نعم. نعم. قال ومضغ علك قوي. هذا معطوف على قوله ويكره. يعني ويكره له مضغ علك قوي وهنا اخرج العلك المتفتت غير القوي وذلك لانه يعني يصل الى الجوف لكونه متفتتا لا يستطيع - 00:17:23ضَ
يعاني يملك اه ان يمسك به فبناء على ذلك كان محرما. اما كون العلك القوي اه لا لا لا يفسد الصوم فلانه لا طعم له قالوا ولا يصل منه جزء من اجزائه الى الجوف فلم يكن بذلك مفطرا - 00:17:56ضَ
فلم يكن بذلك مفطرا. نعم. اه القول بالكراهة جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقولوا بالتفطير به آآ ذهب قبيلة هذا المذهب على اصلهم في الاخذ بقول اه الصحابي - 00:18:16ضَ
وهم قد يفعلونه احيانا للحاجة او يتطبقون به وان كانوا يذكرون انه آآ يعني مجلبة للعبد واه البلغم ونحوه لكنهم اه يعني اه لعلهم تداوون به فيما اظن وذكره بعضهم. نعم. الكراهة اذا فيه واضحة من جهة انه مظنة الوصول - 00:18:38ضَ
الى الجوف كذوق الطعام. ولذا قال وان وجد طعمهما في حلقه افطر يعني لو قلنا بانه لا يفطر وكذلك ذوق الطعام لانه في حكم الخارج لكن ما دام انه وجد طعمه في حلقه فانه يدل - 00:19:08ضَ
على ان جزءا من اجزائه وصل الى ذلك فلما وصل معناه انه وصل الى جوفه فحصل بذلك التفطير. فحصل بذلك التفطير. نعم. وهذا ابلغ من القول بالتفطير بمن اكتحل وغيره لماذا؟ لان هذا دخل مع المنفذ المعتاد - 00:19:25ضَ
دخل مع المنفذ المعتاد فبناء على ذلك قالوا بانه يحصل به التفطير يحصل به اه التفطير وهذه المسألة يعني اه ما دام انا قرأناها بالاكتحال وغيره فهي يأتي فيها من الاحتمال - 00:19:46ضَ
عدم التفطير ما اتى في الاكتحال ونحوه. وان كان تلك الاحتمال اقوى بل قلنا القول بعدم التفطير اظهر الا لمن ظن ظنا غالبا انه يصل الى جوفه آآ فهنا آآ يجري فيه شيء من من الاختلاف في - 00:20:06ضَ
اه قول بالفطر به ولذلك قال بعض الحنابلة كما انه لو اه اه يعني ولطخ قدميه اه الحنظل نوع من انواع مع الاشجار فان له قوة في النفاذ حتى ان المتلطخ به يجد طعمه في الحلق. فقالوا كانه يكون في مثل هذا الحكم - 00:20:26ضَ
لكن هنا يفترقان من انه هنا حصل الادخال او التعاطي عن طريق المنفذ المعتاد فكان ابلغ او اقرب الى حصول الفطر به. واضح يا اخوان؟ نعم هكذا واما العلك المتحلل فهيحرم الا ان لا يبتلع ريقه - 00:20:46ضَ
بل يخرج ريقه فيأمن من ان يكون جزءا من اجزائه قد وصل الى حلقه فبناء على ذلك نقول بانه لا الصوم اما فيما سوى ذلك فانه يحرم عليه ويلحق به فساد - 00:21:12ضَ
لماذا؟ بما ذكرنا لكم من انه تصل اجزاؤه الى الجوف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لما كان القبلة نوع من اه الشهوة والشهوة ممنوع الصائم من تعاطيها. يدع طعامه وشرابه - 00:21:32ضَ
وشهوته من اجلي. فدل على ان تعاطي الشهوة ممنوع. ولما كان من وسائل تحريك الشهوة القبلة واللمس. والمباشرة ونحوها فان الاصل انه انه يمنع منها الصائم في حال صيامه. لكن اهل العلم قالوا بانه قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:22:01ضَ
سلمت انه قبل وهو صائم. وجاء ذلك ايضا في غير ما حديث لما سئل عن القبلة في الصيام قال ارأيت ان يتمضمض فكما ان المضمضة لا تفسد صوم الصائم فكذلك التقبيل لا يفسده. نعم. اه فقال اه لكن اهل العلم قيدوه لمن تحرك - 00:22:21ضَ
شهوته. اما اذا كانت لا تحرك شهوته نعم فانه لا بأس لا حرج في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقبل وهو صائم تقول عائشة وكان املككم - 00:22:41ضَ
لاربه ما معنى لاربه؟ يعني لحاجته لشهوته فدلع هذا على ان من يملك شهوته اما لكونه لشدة ورعه او لكونه غير ثائر الشهوة ككبير السن ونحوه فانه يقبل. اما اذا علم انه لا يملك شهوته وانها تثوب فانه يحرم عليه. لانه يفضي ذلك الى - 00:22:56ضَ
اما ان يقع في الجماع او يحصل منه انزال وهي مفسدات من مفسدات الصوم. نعم فاذا اذا اذا كان اه يخشى من تحرك شهوة او يظن ذلك ظنا غالبا فنقول هنا بانها تنتقل الى اه - 00:23:21ضَ
الحرمة اما من لا شهوة له كالكبير والمريض فانها تباح لهم في احد القولين عند ولا شك اذا كان من تتحرك شهوته ويملكها اه يجوز له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك من لا شهوة له - 00:23:39ضَ
آآ هنا قوله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته آآ يعني ظاهر هذا انه لمن كان له شهوة لكنه يملكها فهل معنى هذا انه آآ يعني لمن كانت له شهوة لكنه يقطع بعدم تحرك شهوته او انه يحس - 00:23:59ضَ
شيء من تحرك الشهوة لكنه شيء يأمن معه من من من ان تتوب او ان يقع في شيء المكروه الظاهر كلامهم على الاول ان يأمن من التحرك مطلقا وان كان ظاهر النص في الحديث هو على الثاني ان ربما يكون فيه تحرك لكنه تحرك لا يحصل معه شيء. ولذلك - 00:24:20ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان املككم لاربه. يعني يملك شيئا ربما يتحرك. فدل على انه ربما تحرك لكنه يملكه والامر يعني من المسائل التي فيها دقة وتحتاج الى زيادة نظر. نعم - 00:24:48ضَ
فهذا لا شك انه اه يحرم يجب على الصائم اجتنابه واه هذا وان كان محرما على غير الصائم لكنه في حال الصيام اولى في حال الصيام اوجب والزم. لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:25:07ضَ
لعلكم تتقون والتقوى حقيقتها الابتعاد عن المحرمات واجتنابها ومن ذلك الكذب والغيبة وغيرها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع من الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فاذا كان هذا مما تتأكد. ولان هذا اه بلغة - 00:25:35ضَ
للانسان في ان يمتنع عن الامر عنه في غير تلك الحال فهو كالدربة له وكالتهذيب لنفسه والتعويد لها على الابتعاد عن المحرمات والاقامة على الطاعات. نعم قال وسنة لمن شتم قوله اني صائم. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان سابه احد او شاتمه فليقل اني - 00:26:00ضَ
امرء صائم وهذا آآ في صيام الفطر وكذلك هو في صيام النفل على حد سواء وكأن بعض اهل العلم استشكل هل يكون في صيام النفل؟ من جهة انه فيه اظهار لعمله - 00:26:31ضَ
لكن اه لما كان الحديث عن من نعم ولما كانت النفس مجبولة على الانتقام لنفسها فانه لم لاجل تلك المصلحة اه جعل الافصاح عن هذا الامر او اظهاره اه امرا سائغا ولانه لم يستدعيه ابتداء وانما هو - 00:26:54ضَ
عرظ له فكان مأمورا بما امره به النبي صلى الله عليه وسلم وقد امره بان يقول اني امرؤ صائم فلم يختلف في النفل عن الفرض. وقال اهل العلم ان الحكمة من ذلك انه اذا قال اني امرؤ صائم فان هذا ناه - 00:27:17ضَ
عن ان اه يقع في الفحش او ان يبادر بالشتم. ثم انه ايضا مبين عن حاله وانه ليس حال امتناعه عن مشاتمة هذا الرجل ومشابته انه ضعيف. فربما تسلط عليه ذلك - 00:27:37ضَ
لكنه يقول بانني لا يمنعني من ان اتفوه عليك او ان ارد عليك ما ابتدأته الا انني متعبد لله بالصيام نعم وليس في هذا ان خير الصامية ينبغي لها الفعل ذلك. لكن هذا كالعذر للصائم لان لا يتجرأ عليه. ولان لا يزداد - 00:27:57ضَ
اه وينتقص من عرضه ويستباح حماه. نعم نعم قال وتأخير سحور او تأخير سحور تأخير السحور من السنة المعلومة المحفوظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. والاحاديث في ذلك محفوظة لا تزال امتي - 00:28:23ضَ
ما عجلوا الفطر واخروا السحور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين خلاصه من السحور وذهابه الى الصلاة الا القراءة خمسين اية فدل على انه يؤخر ذلك. اه هذا اذا الامر الاول. الثاني ما - 00:28:56ضَ
وقت السحر ذكر بعض اهل العلم انه السدس الاخير من الليل. يعني النصف الثاني من الثلث الاخير وكلما اخره الى اخر وقت السحور او السحور نعم فانه ذلك مسنون فان ذلك مسنون لما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بين صلاة الفجر خلاصه من سحوره الا قدر قراءة خمسين - 00:29:16ضَ
اية ويقال سحور ويراد بها اكلة السحاب. والسحور هو الفعل واضح؟ يعني اذا رأينا نقول للفعل الاكل هو سحور نعم وهذا الاكل الموضوع يقال هو سحور بفتح السين نعم وتعجيل الفطر آآ فان هذا في الحديث المتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الشمس وسقط حاجبها قال انزال انزل فاجزح لنا ماء - 00:29:49ضَ
قال لا يزال النهار قائما قال انزل فاجدة لنا ماء ثم في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. اه والمستحب له اه بقي مسألة في السحور يتسحر - 00:30:20ضَ
على ما تسنى له حتى ولو لم يجد الا ان يجرع جرعات ما كما جاء ذلك في بعض الاحاديث. وهو المقصود منه ان يفعل ما يتقوى به على اه يومه ذلك. نعم. اه اما الفطر فقد جاء ذلك في حديثين انه - 00:30:40ضَ
اه في حديث انس وفي حديث سلمان ابن عامر الضبي. اما حديث انس فانه اه كان يفطر على رطب فان لم يجد فعل تمرات فان لم يجد حسا حسوات مما - 00:31:00ضَ
لكن حديث انس هذا اه ظعيف بالمرأة واصح ما في هذا حديث سلمان ابن عامر الضبي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فان لم يجد حسا حسوات مما فلم يكن تم تفريق بين التمر والرطب. لكنها الفقهاء - 00:31:10ضَ
جعلوا اه اه البداءة بالرطب لان حديث انس وان لم يكن اه يعني بذاك الا انه متقوم بحديث سلمان ابن عامر فنقول انتسنا له رطب والا فليس في كل العام يتسنى له ذلك. يكتفى بوجود آآ التمر - 00:31:30ضَ
نعم قال وقول ما ورد يعني ان يقول على فطره ما ورد وهذا جاء في بعض الاحاديث اللهم لك صمت وعلى رزقك لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح في ابتداء السحور في ابتداء الفطر حديث. لا يصح - 00:31:50ضَ
فيه ذكر ودعاء معين. وانما الذي يصح انه اذا فرغ من فطوره فانه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا عند ابي داوود باسناد باسناد حسن. اه ولا يختص - 00:32:10ضَ
ذلك بوقت في شدة الحر من عدمه. لانه لا ينفك الصائم من وجود شيء من التعب. وآآ يعني نشافي العروق ونحوه خلافا لقول بعض اهل العلم آآ كما جاء في الشرح الممتع من ان ذلك مختص بشدة الحر فان هذا انما هو شيء من - 00:32:30ضَ
الاجتهاد اه يخالف ظاهر الحديث. فانه ظاهر الحديث لكل من افطر. وهذه الحال الحاصلة ان من صام فانه يوجب وان يحصل فيه ضعف وآآ ان يثبت له الاجر وان آآ يذهب عنه الظمأ ولا شك. نعم - 00:32:50ضَ
قال ويستحب القضاء متتابعا. آآ في هذا في هذه الجملة مسألتان الاولى ان القضاء متتابعا مستحب وذلك ما جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره وجاء عن ابن عمر اخرين ايجابه فلا اقل من ان يكون مستحيل - 00:33:11ضَ
وقالوا لان القاعدة ان القضاء يحكي يحكي الاداء ان القضاء يحكي آآ الاداء ويفهم منه ان القضاء ليس بواجب آآ ان التتابع في القضاء ليس بواجب. وهذا ظاهر وذلك ان الله جل وعلا قال فعدة - 00:33:39ضَ
من ايام اخر. وهذا يصدق على المتفرق وعلى المجتمع على حد سواء جاء في بعض الاحاديث وان كانت يعني فيها شيء انه اليس من دفع الدرهم والدرهمين يكون قد قضى دينه فكذلك - 00:33:59ضَ
من اه صام اليوم واليومين يكون كذلك. نعم. فبناء على هذا نقول بان القضاء متتابع مستحب وليس بواجب هذا قول جماهير اهل العلم نعم نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر - 00:34:19ضَ
آآ لا شك ان القضاء ينبغي ان يكون قبل ان يأتي عليه رمضان الاخر. وذلك لما جاء عن عائشة قالت كان علي الصيام فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال اهل العلم فلو كانت تستطيع - 00:34:57ضَ
ان تؤخره لفعل شدة عنايتها وقيامها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذا كما ان انه لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة الظهر اه حتى يدخل وقت العصر. فكذلك الصيام - 00:35:17ضَ
سواء بسواء سواء بسواء. آآ فبناء على ذلك لابد ان يقضيه قبل ان يأتي عليه رمضان الاخر. نعم اه وهو في هذا القضاء عليه موسع. يعني سواء قضى في شوال او في ذي القعدة او اخره الى شعبان لفعل عائشة رضي الله - 00:35:37ضَ
الله تعالى عنها لكن آآ ان اخره حتى جاء رمضان الاخر فانه يجب عليه بعد انتهاء رمضان ان يقضي ما عليه من الصيام وعليه مع ذلك اطعام عن كل يوم مسكينا. اما القضاء فهذا ظاهر فمن افطر - 00:35:57ضَ
نعم فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال اهل العلم والتقدير هنا فافطر فعدة من ايام اخرى فاذا هذا الواجب ظاهر من جهة الدليل. اه لكن من اين استدللنا بوجوب الاطالة - 00:36:17ضَ
عامي مع القضاء قال اهل العلم كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة بان هذا اتى عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان فاخذنا به فاعتبرناه. فمن كان عليه قضاء فلم يقضه حتى جاء رمضان الاخر فانا نقول بانه - 00:36:37ضَ
آآ يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء مع القضاء. فاذا كان عليه خمسة ايام يقضي خمسة ايام ويطعم خمسة خمسة مساكين. نعم. قال اه من غير عذر. اما لو كان من عذر - 00:36:57ضَ
فليس عليه الا القضاء لكن ما صورة عدم العذر ووجود العذر؟ صورة العذر ان يستمر معه العذر طيلة السنة طيلة السنة من رمضان الى رمضان واضح؟ لكن لو ان شخصا مريض فافطر خمسة ايام من هذا من رمضان هذا ثم استمر به المرض - 00:37:17ضَ
حتى اذا جاء شهر صفر وجد صحة وعافية لي سبعة ايام او ثمانية ايام. لكنه لم يصم ثم لما جاء رمظان الاخر آآ ثم عاد اليه المرظ حتى رمظان الاخر. نقول هذا معذور او غير معذور؟ لا غير معذور. لانه - 00:37:44ضَ
استطاع ان ان ان يصوم ولم يصم فاذا لا بد ان يستمر العذر. مثال اخر على من استمر معه العذر بان يمضي عليه تلك السنة وهو مريض بذلك يبقى انه مثلا لو اه كان عليه ستة ايام لمرض الم به استمر به حتى اذا جاء شهر غبي - 00:38:04ضَ
نعم وجد صحة يمكن ان يقضي وقال له الاطباء الان انت طيب يمكن ان تقضي ما عليك من الصيام له ثلاثة ايام وهو على حال طيبة ثم انتكست حالته فاستمر معه المرض. فاذا جاء رمظان الاخر فصام فانه - 00:38:29ضَ
وبعد ذلك نقول ايش عليك صيام ثلاثة ايام بدون قضاء. وصيام ثلاثة ايام مع مع الاطعام اه اه صيام ثلاثة ايام بدون اطعام وصيام ثلاثة ايام باطعام. اليس كذلك؟ لانه يكون غير معذور في تلك الايام - 00:38:49ضَ
الثلاثة واظح صورة هذه المسألة لان ان كان المرض لا زال مخوفا من انه لا لم يزل مترددا في حصول السلامة له فهو لا يزال مغيظا. الكلام اذا ما استقر له الامر وهذا يحصل في بعظ الامراظ او بعظ الاشياء التي تحصل لها متابعة تامة. يعني هذه الصورة ظعيفة ان توجد لكنها قد توجد - 00:39:10ضَ
قد توجد في بعض الاحوال نعم وان مات ولو بعد رمضان اخر اه هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان مات بعد رمضان اخر. فما الحكم بالنسبة لما عليه من القضاء - 00:39:37ضَ
هل يطعم عنه لاجل القظاء ويطعم عنه. لاجل التأخير او لا. واضح؟ هذا لان العبارة قال فان من فعل فعليه مع القضاء اطعام ستين مسكينا لكل يوم وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني ان عليه اطعام - 00:40:05ضَ
عن كل يوم مسكينا. فاذا يقول الحنابلة من انه اذا مات نعم وعليه صيام قد اخره حتى جاء رمضان الاخر بدون عذر فانما عليه الاطعام فقط. اطعام عن كل يوم مسكينا - 00:40:28ضَ
ولا يطعم عن كل يوم مسكينين لانه يكون انتهى الحكم الى الى الاطعام فكان واحدا انتهى الحكم الى الاطعام فكان واحدا. نعم. وان كان في المسألة عند الحنابلة خلاف لكن هذا هو مشهور المذهب. انه ليس عليه الا اطعام واحد. ولا يلزمه اطعاما. لان لما كان - 00:40:46ضَ
الطعام فهو واحد لما ال الامر القضائي الى الاطعام فانه يكون اطعاما واحدا او الى الكفارة فانه كذلك واحدة. واضح يا اخوان سيأتي قد يتساءل الاخوان هل لماذا لا يصام عنه او نحو ذلك سيأتي في المسألة اللاحقة؟ نعم - 00:41:10ضَ
صوم او حج اه نعم اه صوم اه اه لانها مضافة الى نذر. فتكون صوم او نعم. او حتى او كأن المؤلف بهذه المسألة يقول ان من مات وعليه صيام - 00:41:35ضَ
واجب باصل الشرع فانه لا قضاء من الاولياء فيه او بعبارة اخرى فانه لا يكون النيابة في قضاء الصيام الا الا في في صيام النذر الا في صيام النذر. هذه مسألة ينبغي ان تدققوا فيها - 00:42:03ضَ
الا في صيام النذر لماذا قالوا بانه لا يقضى اعنه؟ مع انه جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم قال اهل العلم كما هو مشروع المذهب وقول جماعة من الصحابة كابن عباس وعائشة وهو قول ابن تيمية وقول جمهور اهل العلم - 00:42:29ضَ
عليه الفتية عند مشايخنا ان صيام الواجب باصل الشرع لا يصام لا يصوم عنه الاولياء. وذلك لان الحديث نعم وان جاء بلفظ مطلق الا انه جاء بلفظ مقيد من من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه - 00:42:52ضَ
نعم في ذلك جاء ايضا في ذلك الرجل ان امي ماتت وعليها صيام نذر صيام شهر النذر افاصوم عنها؟ قال نعم هل رأيت ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيها؟ قال نعم. قال اهل العلم نعم. فدل هذا الحديث كما - 00:43:12ضَ
الادلة الاخرى ان محل النيابة انما هو في العبادات المالية. لا في العبادات البدنية. هذا هو قاعدة الشرع المستقرة ودلت عليه هذه الاحاديث. فانها جاء فيها النذر ارأيتي لو كان على امك دين فشبهه بالمال فدل على ان محله المال. قالوا والنذر في اصله عبادة مالية لان مجراها مجرى اليم - 00:43:33ضَ
حتى ولو كان نذر صلاة او نحوها لكن اصل هذه العبادة عبادة مالية فكان مجال النذر ان تجري فيه النيابة لكن صيام اصل الشرع لم يجب اه الا اه ان يقوم به الانسان عن نفسه ولا ينوب احد عن احد. ولذلك جاء في بعض الاحاديث - 00:44:01ضَ
لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واضح؟ وهذا هو ولذلك يتهوى الذي جاء عن الصحابة. عائشة مع كونها غاوية للحديث الا انها لا تقول لا يصام عنه الا النذر - 00:44:21ضَ
وكذلك ابن عباس وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وان كان قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله على انه يدخل الواجب باصل الشرع لكن آآ يعني خلاف المشهور من قول ابن تيمية وقول الصحابة وقول جمهور اهل العلم - 00:44:36ضَ
من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى نعم اما الحج والاعتكاف والصلاة فان كانت نذرا فلا شك في انه تقضى لما ذكرنا لكم من ان اصل نذر عبادة مالية فدخلت فيها - 00:44:56ضَ
اه النيابة. اما ما يتعلق بغير ذلك اصل الحج هل يقضى او لا يقضى؟ هذا سيأتينا. ولما كانت الحج اه عبادة مشتركة بين المال والبدن آآ دخلت فيها النيابة وسيأتي ذلك في حج المعضوب وما جاء في آآ حديث آآ ان - 00:45:11ضَ
فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افاحج عنه؟ لا يفهم من هذا ان حج الواجب باصل الشرع لا يقضى. لانه في اصله آآ فيه آآ عبادة فيها مقصود فيها المال. واضح يا اخوان؟ فلذلك كان فيها القضاء. اما الصيام اما الصلاة والاعتكاف - 00:45:31ضَ
فلا يكون فيه فيه قضاء الا ان يكون نذرا. طبعا الاعتكاف ليس بواجب حتى يكون فيه قظاء لكنه مستحب بناء على ذلك لا يتصور الا في صورة واحدة ان ينذر فلا فيموت ولم يعتكف يكون هناك له ان ينوب عن اذا - 00:45:51ضَ
ثم اذا ذكرنا ان هذا هو محل النيابة فان النيابة هنا انما هي مستحبة على سبيل التبرج فان قام بها فذاك والا فلم يجب عليه لان الشرع لا يجب على احد ما وجب على الغير - 00:46:11ضَ
فبناء على ذلك كان هذا على سبيل الاستحباب والوفاء والاحسان. ويدخل في الاولياء كل من تولاه حتى ولو صام غير اوليائه فانه يصح في ذلك لكنه لما كان الاصل انهم يهم الذين يتولونه ويقومون به جاء في الحديث صام عنه وليه وهم مظنة ان يفعلوا ذلك - 00:46:34ضَ
نعم واضح يا مشايخ نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وهذا جار على القاعدة اه التي جرى عليها في الصلاة ثم في الزكاة ثم في الصيام. يذكر ما وجب باصل الشرع - 00:46:54ضَ
واحكامه ثم يذكر ما يستحب من الصلاة وسواء مما تتم به الفريضة او لا وكذلك هنا اه ذلك بالزكاة وذكر هذا هنا لان الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فلما انهى الكلام عما - 00:47:20ضَ
غاد ان يبين التطوع والتطوع تفاعل وهو فعل الطاعة. وذكر ان ما يتعلق بهذا فيما مضى وذكرنا ما يتعلق بهذا فيما مضى. وقبل ان نأتي الى مسائلي اه التطوع اه هنا مسألة مهمة وهي - 00:47:40ضَ
هل من عليه قضاء ان يتنفل بالصيام المستحب ام لا هل من عليه ايش؟ قضاء له ان ان يتنفل بالصيام ام لا آآ الحنابلة ينصون على انه لا يتنفل قبل ان يقضي ما عليه. في مشهور المذهب عند الحنابلة - 00:48:06ضَ
وهنا خالفوا ايش ما ذكروه في في باب الزكاة فاننا ذكرنا في باب الزكاة ان كنتم تذكرون اه في الزكاة في صدقة التطوع ان له ان يتطوع بالصدقة قبل ان يخرج الزكاة الواجبة. واشرنا الى مسألة الصيام هناك. تذكرونها ولا ما تذكرونها - 00:48:34ضَ
مع حضرة الفهيد اظنك ذيك المحاظرات اللي الله يعينا واياك ما اه تذكرونها يا اخوان؟ نعم. فاذا اه ينبغي لطالب العلم ان يدقق في مثل هذه المسائل. لان تتبين فيها مناطات المسائل ويتبين له ايضا اذا لم اذا انتفى الفارق فان الاصل التسوية بينها حتى لا يحصل - 00:49:00ضَ
في ذلك تضاد وتضارب بين مسألتين هما في الاصل سواء في مأخذهما والدليل عليهما. فهذا هو اه المذهب وان كان اه الذي عليه اه الفتيا هي القول الثاني عند الحنابلة. القول الثاني عند الحنابلة وهو - 00:49:24ضَ
انه واجب هو الساع فبناء على ذلك استحب او جاز له ان يتنفل في ذلك وحتى ولو لم يكن قد قضى ما عليه حتى ولو لم يكن قد قضى ما عليه كالذي فاتته صلاة جاء الجماعة في الظهر له ان يتنفل اه بسنة الظهر قبل ان يؤديها. فكذلك - 00:49:44ضَ
قالوا بان ما بعد رمضان الى رمضان الاخر هو وقت للقضاء فكان محلا له. نعم صيام ايام البيض المقصود بها ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذا جاء في الحديث عند الترمذي - 00:50:04ضَ
آآ في الندب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. قال وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. سميت اياما لبياض لياليها بشدة اه اضاءة القمر ونوره. فيستحب صيامها واه هذا لما جاء عند الترمذي - 00:50:24ضَ
فاذا عندنا او يتعلق بهذا اه مسألتان. الاولى استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا جاء في هذه الايام وجاء ايضا في احاديث ابي ذر وحديث ابي هريرة. وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر. فهذا اصل صيامها - 00:50:44ضَ
ثم جاء ما يدل على انه يستحب ان تكون ثلاثة ايام البيض. وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. اذا هو اصل في او جاء ما يدل على اصل الصيام لهذه الايام الثلاثة. وجاء ايضا استحباب لوقتها - 00:51:04ضَ
فمن فات عليه ايام البيض بقي له ان يصوم ثلاثة ايام من كل آآ شهر ومن فعلها في ايام البيض فقد حاز الامرين الايام والوقت الذي يستحب صيامه نعم والاثنين والخميس. الاثنين جاء فيما رواه مسلم في صحيحه ذاك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه - 00:51:24ضَ
نعم والخميس اه جاء في الحديث اه اه تعرض الاعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس فاحب ان يعرض لي وانا صائم لكن هذا الحديث متكلم فيه. وطالع عند اهل العلم الكلام في صحة هذا الحديث. لكن القول باستحباب صيام - 00:51:53ضَ
يوم الخميس هو قول عامة اهل العلم لا يختلفون في ذلك لا يختلفون في ذلك. اذا ما الفائدة لان نقول هذا وهذا لان نقول هذا الكلام الفائدة في مثل هذا الكلام ماذا؟ ان يعلم ان درجة صيام يوم الاثنين اتم واعلى من - 00:52:15ضَ
درجة صيام يوم الخميس. فلو ان انسانا تعارض عنده يعني يستطيع يريد ان يصوم يوما لا يستطيع ان يصوم هذين جميعا فنقول له صيام يوم الاثنين اتم لك من صيام يوم الخميس لانه اكثر وجود الادلة فيه. واثبت وهذه - 00:52:34ضَ
صديقة احمد رحمه الله تعالى. احمد لما ذكر رفع اليدين الى حذو المنكبين او الى حيال الاذنين. تذكرون انا قمنا لان الافضل او رجح احمد الى حيال المنكبين. قال فان الاحاديث الدالة على ذلك اكثر - 00:52:54ضَ
وهذا من من كمال الاتباع ودقة النظر فهذه المسائل مسائل اه ينبغي التنبه لها. هنا قبل ان ننتقل وان كان الوقت معنا ضيق هذا الحديث قال ذلك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه. هذا مما استدل به من قال بالاحتفال بمولد - 00:53:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايش؟ دال على ذلك اليس كذلك عندكم ما مر ذكرها طيب بما تجيبون واما توافقون نعم يا صديق قال ذاك يوم ولدت ولدت فيه فاحب ان اصومه - 00:53:37ضَ
على كل حال كما ذكر ابراهيم جواب جميل جيد. اه اولا الحديث دال حجة عليهم لا له. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم علق ذلك بيوم الاثنين. لا بالثاني عشر من ربيع الاول. والثاني انه علق الحكم بالصيام. فدل - 00:54:09ضَ
لو ان غيره مشروع من الاحتفال او الاجتماع او المدائح او غيرها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حجة عليهم لا لهم وينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل ان يبتدأ بهذا الحديث. حتى لا يرد عليه فيحتجوا به فيضعف قوله - 00:54:44ضَ
اذا ابتدأ اه به فانه ينقطع تنقطع حجتهم. نعم قال وست من شوال اه استحباب ست من شوال جاء عند مسلم في صحيحه اه من حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال - 00:55:04ضَ
فكأنما صام الدهر نعم اه اذا قمنا بصيام ست من شوال استحبابها فاهل العلم يقولون هل يتعين ذلك بان تكون من شوال؟ او ان تكون من غيره وذلك انه جاء في بعض الاحاديث ان انه قال وذاك ان الحسنة بعشر امثالها فصيام شهر بثلاث مئة - 00:55:24ضَ
وستة بستين فيكون ثلاثا وستين فكان ذلك كصيام الدهر يعني كصيام العام. لكن اهل العلم قالوا ام الحنابلة وغيرهم قالوا بان ان ذلك خاص بشهر شوال. وان فظيلة جعل هذه الايام - 00:55:53ضَ
مثل ايام رمظان فظلا من الله ومنة. لا ان تعلق الحكم بكون الحسنة بعشر امثالها. فبناء على ذلك يكون هذا مختصا بشهر بشهر شوال. واذا قلنا بانه مختص بشهر شوال. فهل يكون المستحب اوله او اخره؟ اه يعني - 00:56:13ضَ
ذكر اهل العلم في ذلك كلاما وممن ذكره ابن رجب في لطائف المعارف وذكر كلاما جميلا فيما يتعلق بالمسائل التي سنذكرها كلها فمنهم من قال بانه يستحب ان تكون مباشرة بعد يوم العيد؟ نعم ومنهم من قال لا مستحب في اخر الشهر لان - 00:56:33ضَ
لانه نهي ان تلحق النافلة بالفريضة بدون ان يفصل بينها في الصلاة فكذلك فكذلك في الصيام فكذلك في اه الصيام. اه المسألة الاخيرة في هذا هل يكون صيام ست من شوال قبل القضاء على القاعدة العامة؟ ام لا - 00:56:53ضَ
اه قال اهل العلم انه وان قلنا بانه يستحب اه او يجوز للانسان التنفل قبل القضاء لكنه هنا مرتب الاجر على صيام رمضان. وحصول صيام ست من شوال على صيام رمضان. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال - 00:57:13ضَ
قالوا ففي هذه المسألة بخصوصها اه ينبغي الا يكون صيام الست الا بعد صيام الا بعد صيام رمضان وان كان عند الحنابلة قول ان من كان مفطرا لعذر فله ان يصوم ستا من شوال ثم بعد ذلك يصوم القضاء وهذا جار على القاعدة العامة - 00:57:33ضَ
له وجه وجيه وله وجه آآ وجيه. يعني ينبغي الا نضيق على من يحتاج الى ذلك. كالنساء ونحوهم. يعني اذا كانت المرأة عليها سبعة ايام قضاء. وهي ايضا تنقطع عن الصوم سبعة ايام - 00:57:53ضَ
فهذه اربعة عشر يوما. اليس كذلك ويوم العيد فهي اذا ربما يضيق عليها الامر فاذا كان الامر كذلك فيمكن القول في بعض هذه المسائل بشيء من التوسعة عليهم. لكنه لا يقال تأصيلا - 00:58:11ضَ
آآ ترجيحا لكنه يقال لمن احتاج اليه. يعني يمكن ان يوجد له وجه ومخرج. نعم نعم شهر المحرم كما جاء في الحديث الذي في مسلم افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم - 00:58:31ضَ
اه فاخذ من هذا اهل العلم استحباب صيامه. لكن اه جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا الا شعبان فهل شعبان افضل او صيام محرم افضل - 00:58:52ضَ
ايضا ذكر اهل العلم في هذا اختلاف اه ابن رجب نقل كلاما جميلا لطيفا في لطائفه وهو من محقق اهل العلم قال بان صوم شعبان اه صوم مرتبط برمضان فهو كالراتبة او كالسنة القبلية له - 00:59:09ضَ
تفضيل صيام شهر الله المحرم فهو باعتبار الفظيلة العامة كصلاة الوتر ونحوها فانها ليست بمرتبطة باصل الفرد. لكن السنة راتبة مرتبطة بالفضل. فلا يكون بين بين ذا وذا نعم نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وشهر محرم واكده العاشر ثم التاسع. اما العاشر فقد ورد فيه الفضل وهو معروف. اه وفي - 00:59:29ضَ
تكفير سنة اه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه. ويحصل الفضل للانسان بصوم يوم العاشر ثم تحصل له فضيلة اخرى بالمخالفة. وذلك بصوم يوم التاسع. نعم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى تاسع لاصومن - 01:00:09ضَ
لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر يعني مع العاشر. اه اه استحب اهل العلم ان يصوم التاسع مع العاشر اذا فضيلة الصيام التي يحصل بها تكفير سنة يحصل بصيام العاشر. وهي تحصل فظيلة المخالفة بصوم يوم التاسع - 01:00:29ضَ
صوم اليوم الحادي عشر قالوا لما كان الشأن او التعليل بالمخالفة وكونها هي مناط المسألة فانه يحصل بها ما يحصل باليوم التاسع فجعلوها على سبيل القياس. ولانه جاء في بعض الاحاديث صوموا يوما قبله او يوما بعده فجعلوا - 01:00:49ضَ
ذلك اه حكما لهذه المسألة. لكن لا شك ان الاصل هو التاسع على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وتسع ذي الحجة لا شك ان صيام ايام عشر ذي الحجة ونص هنا على تسع لان اليوم هو العاشر هو يوم النحر لكن - 01:01:09ضَ
واحيانا يطلق تقليبا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجة لكن الصيام انما يصح في التسع دون العاشر على ما سيأتي بيانه. واستحباب صيام تسع ذي الحجة داخل في عموم هذا اه الحديث. وجاء ايضا في - 01:01:32ضَ
في حديث ابي داود لكنه فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم صامها لكن يشكل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عشر ذي الحجة ابدا - 01:01:52ضَ
او قط كما عند مسلم في صحيحه لكن نقول هذا اه لا لا يعارض الاستحباب صومها من جهة العام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك هذا لما هو افضل في حقه لاشتغاله بامر او غيره من عدم اغاثة - 01:02:02ضَ
ايجابها لكن استحبابها داخل في عموم العمل الصالح وهذا هو فعل السلف وهو فعل آآ السلف واستحبابهم لذلك هنا اه نذكر مسألة اه لما ذكرنا اه اه ما يتعلق بامكان الاستحباب قبل اه - 01:02:22ضَ
آآ التنفل بالصيام قبل القضاء او عدمه. ذكرها اهل العلم هل آآ او ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله هل يقضي هل يقضي اه رمظان في ايام تسع ذي الحجة؟ فبعظهم ذكر الاباحة وبعظهم ذكر الكراهية - 01:02:42ضَ
كيف يكره ان تقضى؟ قال آآ من في تفصيل ذلك والتحقيق فيه كما قال ابن رجب وقالها ابن قدامة في المغني وغيره قال ان رواية الكراهة محمولة على انه لا يكره تقدم النفل على القضاء - 01:03:00ضَ
فبناء على ذلك لما كان امر القضاء واسعا فانه لا ينبغي للانسان ان يفوت اجر هذه الايام فيقضي فيها. والمستحب قبل ان يصومها صيام نفل وان يؤخر القضاء الى ايام اخرى. وان من قال باباحة ذلك فانما هو محمود - 01:03:20ضَ
على ماذا؟ على انه لا لا يتنفل الانسان بالصيام قبل القضاء. فبناء عليه فانه له القضاء في هذا لان لا يفوته فضل الصيام فيها ولو على سبيل القضاء. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهذا - 01:03:40ضَ
من المسائل الدقيقة والتي يحتاج ايضا الى التنبيه عليها في هذا المقام. نعم اه تسع ذي الحجة يدخل فيها يوم عرفة لكنه اراد التنصيص عليه لتفصيل الحكم فيه. فان يوم عرفة هو - 01:04:00ضَ
افضلها ولا شك لكن استحبابه مقصود على غير الحاج. اما الحاج فانه لا يستحب له الصيام لانه يراد له ان يتقوى اعلى العبادة ولان المشروع في حقه من الدعاء والاجتهاد فيه اولى من الصيام. ولما كان الصيام مظنة حصول الظعف فانه - 01:04:17ضَ
كان مكروها الحاج في حال حجه. ولما تماغى الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما او لا؟ فبعثوا اليه باللبن فشربه صلى الله عليه وسلم فعلموا انه لم يكن صائما. اما غير الحاج فيستحب له لانه كما جاء في الحديث يكفر سنتين - 01:04:37ضَ
سنة الماضية والاتية نعم افضل انواع الاستحباب في الصوم ان يفطر يوما ويصوم يوما. واذا قيل او اذا فعل صيام يوم وافطار يوم ترك ما يستحب سوى ذلك. فيترك صيام ثلاثة ايام من كل شهر. يترك صيام - 01:04:57ضَ
ايام البيض يترك صيام الاثنين والخميس بمعنى انه لو صام يوم الاحد وسيفطر يوم الاثنين ما يقول اصوم يوم الاثنين لانه يوم الاثنين فانه ينتهي في حقه كل ذلك ويكون هذا آآ المتعين في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا افضل من ذلك يعني من صيام يوم - 01:05:21ضَ
افطار يوم فيكون باق على اطلاقه الصوم يوما يفطر يوما ويكتب له افضل الصيام واتمه. وهو صيام داوود عليه السلام. نعم. اه الماء ذاك ما يستحب صيامه واردف ذلك بما يكره صيامه. افراد رجب اه مكروه. وهذا جاء عن الصحابة كابن عباس وجاء عن عمر - 01:05:42ضَ
الله تعالى عنه. وذلك ان اهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد فيه فكانوا يعظمونه. فلما جاء الاسلام منع ذلك كله كان شهر رجب كسائر الاشهر والكراهية هي راجعة الى ما ذكرنا لكم مما جاء عن الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه - 01:06:12ضَ
ومحل الكلام هنا هو في افراد رجب. اما اذا كان يصوم رجب والاشهر الحرم فان اه الاستحباب جاء في بعظ الاثار. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم. فهو يصومه لاجل ان من الاشقاء - 01:06:32ضَ
الشغل الحرم فان هذا يكون اه فاضلا لكن المقصود هنا او محل الكلام هنا في الافراد فلذلك قال المؤلف افراد واضح؟ وذكر ما يتعلق بهذا ايضا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف والجمعة ايضا افراد الجمعة - 01:06:52ضَ
مكروه افراد الجمعة مكروه وفيه حديث جويرية اه لما كانت صائمة يوم جمعة قال صمتي بالامس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا قالت لا قال فافطري اذا ومحل الكراهة هنا هو اه افراده فلو ظم اليه يوما قبله او بعده - 01:07:13ضَ
فلا حرج في ذلك. واضح؟ ثم ايضا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة فانه لا لا حرج في ذلك. ولهذا جاء في الاحاديث في بعض الاحاديث لا تخص يوم الجمعة بصيام. لا تخص - 01:07:33ضَ
يوم الجمعة بصيام وفي هذا دلالة على انه لو وافق يوم الجمعة يوما من الايام الفاضلة ما لو وافق العاشر من محرم او وافق التاسع من آآ ذي الحجة فاقتصر الانسان على صيامه لم يكن ذلك مكروها - 01:07:53ضَ
لانه لم يصم لاجل انه يوم الجمعة وانما صام لاجل انه عرفة او العاشر من محرم ونحو ذلك فلم يكن فمحل الكراهة كما جاء عن احمد وغيره من اهل العلم انما هو انما هو التخصيص. وقالوا هنا بالكراهة ولم يقولوا - 01:08:13ضَ
في الحرمة لماذا لانه جاء ما يدل على الاذن فيه. كما لو صام يوما وافطر يوما. وجاء ايضا اه ما يدل على ذلك. من اخرى نعم اه قال والسبت كم بقي من الوقت - 01:08:33ضَ
الاقامة يعني سبع آآ اه قال والسبت ان اضطرقنا يعني يمكن ان نصلي ونبدأ مباشرة ويكون اسهل على الناس حتى ما ما نمنع الناس من الصلاة او نؤخرهم قال والسبت اه افراد يوم السبت جاء في بعض الاحاديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 01:08:52ضَ
ولو ان يجد احدكم لحاء شجر يعني يأخذ به فاخذ من هذا بعض اهل العلم السبت المراد بالسبت هنا هو الافراد هو الافراد ونص وان كان هذا معطوفا ومجملا لكنه نص - 01:09:24ضَ
عليه في مواطن اخرى وفي اصل هذا الكتاب في المقنع وكلامهم في الانصاف على افراده. لكن الحديث الذي ورد في السب تكلم كما فيها ذو العلم بكلام كثير. واكثر ما قالوا فيه بانه شاذ او منسوخ بانه شاذ او منسوخ ممن تكلم على هذا - 01:09:44ضَ
ابن تيمية رحمه الله تعالى واظن ابن رجب له كلام في هذا وذلك ان الحديث ليس في الافراد فيكون اه لما الحنابلة حمله على الافراد لحديث جويرية. قال صومي يوما بعده. اه لكن الحديث جاء عامة - 01:10:04ضَ
الادلة تدل على خلاف ذلك. كما في صيام يوم وافطار يوم. فبناء على هذا قالوا لا الحديث دال على على الافراك وايضا هو مخالف لما جاء في بعض الاحاديث فلذلك حكموا عليه بالشذوذ وقالوا بجواز او - 01:10:24ضَ
صيام يوم السبت على اصله. صيام يوم الشك جاء ما يتعلق به فيما مضى. وذكرنا انه جاءت فيه احاديث لا تقدم رمضان بيوم او يومين. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. لكن تحديد يوم الشك قلنا بانه يختلف عند الحنابلة عن غيرهم. اليس كذلك؟ فيوم الشك عند - 01:10:45ضَ
ما هو اه اليوم الثلاثين اذا كانت ليلته ليلة صحو. اما اذا كانت ليلة غيم فهي انهم يأمرون بالصيام. اليس كذلك؟ اما عند جمهور اهل العلم والذي عليه الفتيا وعليه قول اهل التحقيق انه يوم الثلاثين اذا لم يرى الهلال سواء كانت ليلته ليلة صحو او كانت ليلة غيم - 01:11:05ضَ
نعم قال وعيد للكفار بصوم. يعني انه يكره افراد عيد للكفار بصوم. وهذا من المفردات عند الحنابلة وكانه رأوا ان ذلك نوع تعظيم له ويمكن انهم قد اخذوه من صيام يوم العاشر من محرم وافراده - 01:11:27ضَ
صوم وافراده بالصوم. لكن هذا في الحقيقة اه كما قال المجد ابن تيمية وقال بعض اهل العلم اه وهو مذهب الجموع ان هذا ليس بصحيح وان الصيام ليس بتعظيم او باظهار للفرح بل عكس ان اعياد الكفار والاعياد بالجملة - 01:11:50ضَ
انما هي بالاكل والشرب اظهار ذلك فلم يكن في الصيام ما يدل على القراءة في مثل هذه الحال فهو اصله عندهم على سبيل القياس والنظر في العلة وهذه علة فيها اه نظر نعم - 01:12:10ضَ
اه حرمة صوم يوم العيدين هذا جاءت بالاحاديث الصحيحة ومحل اجماع واتفاق بين اهل العلم آآ ومن جهة النظر انها ايام آآ يعني ايام فرح لم يكن مناسبا صيامها واهل العلم - 01:12:27ضَ
لا يختلفون في ذلك. ايام التشريق التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت ايام التشريق لانه كان يشرق فيها اللحم ويقطع نعم آآ ايضا جاء في الحديث انها ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا فلم يكن آآ فيها صيام وآآ - 01:12:52ضَ
انما رخص فيها لمن كان عليه دم متعة او دم قران وهو الحاج الذي لم يستطع الهدي فانه يصومها اذا لم يصم السابع والثامن التاسع نعم وذلك انه جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصومن الا لمن لم يجد دم - 01:13:12ضَ
هدية او دم المتعة والقران او كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها. فعلم ان هذا مما استثني من النص. نعم نعم من دخل في فرض موسع حرم قطعه فلو ان شخصا مثلا كان عليه قضاء من رمضان - 01:13:32ضَ
فاصبح ذلك اليوم صائما قضاء فانه لا يجوز له ان يقطعه. لانه لما دخل فيه تعين فبناء على ذلك لم يجوز له ان ينفك من واه لذلك اه قال المؤلفون من دخل في فرض موسعا حتى في غيره - 01:13:52ضَ
تلك الصلاة ونحوها نعم. اما النفل فيجوز للانسان ان يقطعه. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وجاء في الحديث لما قال هل عندكم شيء؟ فلما قالوا لا اصبح صائما وفي المرة - 01:14:12ضَ
واصبح صائما فلما رأى طعاما افطر صلوات ربي وسلامه عليه فدل ذلك على انه لا يلزم. ومثل ذلك ايضا في آآ فيما يتعلق بالصلاة هل يلزم اتمامها اذا كانت نفلا او لا - 01:14:32ضَ
آآ ظاهر كلام الحنابلة هنا انه لا يلزم اتمامها. وان الحكم فيها واحد وان الحكم فيها واحد. وجاء عن احمد رحمه الله تعالى آآ ما يفهم منه التسوية او التفريق فانه قال يعني الصلاة اشد او الصلاة آآ فيها ابتداء - 01:14:49ضَ
ومن بالاحلال والتحريم فنقول لا شك ان الصلاة يمكن ان يكون الامر فيها شد. اولا لان الصيام ورد ما يدل على الاذن فيه. ولان الصلاة اه يعني اه اه اشد من جهة ان فيها اه احلال اه اه تحريم وتحليل وهي ايضا وقتها ليس بالطويل فلا يكون فيها - 01:15:09ضَ
ما يستدعي قطعها ويمكن ان ان ينفك منها بيسر وسهولة. ثم اه نقول هنا الا ان يكون سمى مسوغ صغير كما لو دعته امه فانه جاء في آآ ما يدل على انه يقطعها لكن نقول هذا انما هو محمول فيما اذا علم - 01:15:29ضَ
انها اه تريد اجابته الان وانها لا تريد اه لا تأذن له باتمام صلاته فيكون ذاك واجب وهو طاعة الوالدة الاستجابة لها وهذا نفل فيقدم هذا على ذا. نعم. قال ولا قضاء فاسده - 01:15:49ضَ
الا الحج آآ يعني آآ انه آآ من آآ آآ افسد عبادة مما يستحب له فانه ليس عليه ان يقضيها فلو ان انسان ترك صيام يوم الاثنين وقد اصبح صائما او غير ذلك فانه اذا افسد لم يكن عليه في ذلك قضاء الا الحج. فان الحج من - 01:16:09ضَ
اذا شرع فيه الانسان ولو متنفلا فافسده فانه يجب عليه قضاؤه. وهذا قظاء الصحابة وسيأتي باذن الله جل وعلا في نعم نعم ترجى ليلة القدر ليلة القدر هي الليلة التي تكتب فيها - 01:16:34ضَ
المقادير كما جاء في الاحاديث وهي ليلة فاضلة ليلة القدر خير من الف شهر. وهي في العشر الاخيرة من رمضان كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاخيرة من رمضان. واوتاره اوكد. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر - 01:16:56ضَ
في غير ما حديث انها في الاوتار. والاوتار آآ واحد وعشرون ثلاث وعشرون خمس وعشرون سبع وعشرون تسع وعشرون هنا ينبغي ان يعلم انه جاء ما يدل على امكان كونها في الشفع. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اه يعني تنبهوا له. قال تحروها - 01:17:16ضَ
في ثالثة تبقى. في خامسة تبقى في سابعة تبقى. واذا كنا ثالثا تبقى فان كان الشهر تاما فانها تكون السادسة التي تبقى ليلة ثمان وعشرين. ليلة ثلاثين ليلة تسع وعشرين ليلة ثمان وعشرين. اما اذا كان ناقصا فتكون ليلة - 01:17:36ضَ
سبع وعشرين وكذلك اذا قلنا خامسة تبقى فان كان الشهو تاما فانها ستكون ليلة ست وعشرين. واذا كان ناقصا ستكون ليلة خمس وعشرين. اي يقال مثل هذا الكلام حتى لا تنفك الهمم عن - 01:17:56ضَ
جهاد في سائر ليالي العشر حتى اه يثق الانسان انه يدركها باذن الله جل وعلا. واختلف فيها في تحديد يا من اهل العلم من حددها بسبع وعشرين. كما هو قول لابن عباس ابي بن كعب واشهر اقوال اهل العلم مما تدل عليه الاحاديث - 01:18:16ضَ
انها غبي عنا علمها وانها متنقلة وانها متنقلة ربما تكون في عام في واحد وعشرين وتكون في عام اخر في ثلاث وعشرين فلذلك كان مما ينبغي للانسان ان يكثر الاعمال في هذه العشر ثم ايضا مما ينبغي ان يعلم هنا - 01:18:36ضَ
هذه العشر بنفسها فاضلة حتى ولو لم تكن ليلة القدر فهي افضل ليالي السنة كلها. وانما يختلف اهل العلم هل عشر ذي الحجة افضل او عشر الاخيرة من رمضان. والتحقيق في هذا ان الليالي في عشر رمضان افضل - 01:18:56ضَ
والايام يعني النهار في عشر ذي الحجة افضل. نعم ابلغ ولم يقل هي ليلة القدر انه لم يأتي ما يدل على تأكيدها اه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبر بليلة القدر قال فتلاحى رجلان فرفعت. قال اهل العلم وفي هذا شؤم الاختلاف - 01:19:16ضَ
ولذلك كان من اعظم الاعمال التي يتقرب بها الانسان في رمضان اصلاح ذات البين واذهاب الجفاء والاختلاف بين الاقارب والاصحاب والجيران وغيرهم فينبغي وقال في الحديث وارجو ان يكون ذلك خير. ليتكثر الناس من الصالحات في سائر هذه الليالي - 01:19:41ضَ
عسى الله ان لا يحرمنا فضلها ويدعو فيها بما ورد. يعني يجتهد في الدعاء ومما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عائشة ان وافقت ليلة القدر فامرها ان تقول اللهم انك عفو آآ تحب العفو فاعف عنا ولا حديث في ذلك كثيرة - 01:20:01ضَ
لكن آآ نكتفي بهذا حتى لا نحبس الناس عن صلاتهم والانصراف الى اشغالهم. وفقنا الله واياكم واعاننا على مرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اه لما كان هذا الدرس هو اخر هذه الدروس اه في هذا الفصل - 01:20:21ضَ
ناسب عن اه ننهي او ان نفرغ مما يتعلق بالصيام والاعتكاف الملحق به اه اخذنا هذا الوقت او زدنا هذا الوقت وارجو الا يكون اكثر من خمس عشرة دقيقة. فنسأل الله الاعانة والتوفيق. نعم - 01:20:41ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف الاعتكاف من عكف على الشيء اذا لزمه وهو كما سيذكر المؤلف رحمه الله وتعالى في الاصطلاح ولزوم مسجد لطاعة الله تعالى. واصل مشروعية الاعتكاف قد دلت عليها السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:01ضَ
فان عمر لما اه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفي بنذرك والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان. فدل ذلك على مشروعية الاعتكاف واستحبابه - 01:21:29ضَ
نعم واستحباب الاعتكاف هو استحباب للاعتكاف بعامة واستحباب لاعتكاف عشر رمضان الاخيرة بخاصة فيست يستحب للانسان ان يعتكف في اي يوم او في اي وقت دلالة حديث عمر واستحباب عشر رمضان الاخيرة هو - 01:21:49ضَ
من اتم القرب واكملها لانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانها ايام فاضلة ولانها فيها تحرير ليلة القدر مما يدل على ان غير هذه الليالي يعتكف فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قضى اعتكافه في - 01:22:09ضَ
اعتكاف رمظان قضاه بعده وحديث عمر المتقدم معنا وهو قول آآ اهل العلم عامة نعم قال هو لزوم مسجد فلابد ان يكون اللزوم للمسجد فلا يكون ذلك في غير مسجد كما لو اه لزم الانسان مكانا مخصصا في بيته او اه في اه اه مكان - 01:22:29ضَ
اخر لا بد ان يكون اللزوم مسجد لابد ان يكون هذا اللزوم للمسجد لان الله جل وعلا علق به آآ علق الاعتكاف فبالمساجد وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم فجعل ذلك محل الاعتكاف. وفي هذا اشارة - 01:23:01ضَ
الى المسجد ما الذي يطلق عليه اسم المسجد؟ يطلق اسم المسجد على ما اوقف او حبست ارضه فيتنبه في هذا الى ان المصليات المؤقتة حتى ولو اعتيدت فيها الصلاة او اقيمت فيها - 01:23:21ضَ
فانها لا تكون محلا للاعتكاف. فانها لا تكون محل الاعتكاف. ومثل ذلك الاماكن المستأجرة ونحوها. فانه وانما يكون في المسجد والمسجد ما حبس تأرضه ودعي للصلاة فيه. نعم. قال لطاعة الله جل وعلا لا شك ان الاعتكاف من اعظم - 01:23:40ضَ
من عبادات التي يصلح بها صلاح القلب وذهاب دخنها وزوال فسادها فانها انقطاع عن الخلق بالحق جل وعلا وتفرغ لله سبحانه وتعالى. وانقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة. وذهاب لفوغة النفس. في - 01:24:00ضَ
في رغبتها في شهواتها ورغباتها. وتعرض لرحمات الله جل وعلا ونفحاته. في اطهر بقعة وهي المسجد الذي هو بيت الله جل وعلا فما احسن ان يكون صباح الانسان ومساؤه وذهابه ومجيئه مختص بهذه الطاعة - 01:24:20ضَ
لازم لها عاكف فيها فانه اعظم ما يكون لصلاح نفسه واصلاح قلبه. قال هو مسنون وهذا قد ذكرناه في اول الكلام بان دليل ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية. نعم - 01:24:40ضَ
قال ويصح بلا صوم يعني ليس من لازم اه اه الاعتكاف ان يكون الانسان صائما. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعمر ان يعتكف ليلة والصوم ليس محله ليس محله الليل واما ما - 01:24:58ضَ
عن عائشة لا اعتكاف الا بصوم فانه اما اه اه ان يحمل ذلك اه على اجتهادها. واظن فيما اذكر ان في سنته مقالا عنها لكن لو اه لو صح عنها فانه لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على صحته - 01:25:18ضَ
بلا صوم. نعم قال ويلزمان بالنذر يعني الاعتكاف والصوم لو اعتكف ان ويصوم في ايام معينة ونذر ذلك فانه يلزمه الوفاء به. نعم نعم قال ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه. يجمع اي تصلى فيه الجماعة - 01:25:38ضَ
وذلك لان الجماعة واجبة. فاذا اعتكف الانسان في مكان لا تقوم فيه الجماعة افضى اعتكافه الى تفويت ما هو الزم عليهم من الواجب وهو اتيان الجماعة. فلاجل ذلك لابد ان يكون المسجد مما يجمع فيه. حتى لا - 01:26:06ضَ
يؤدي اعتكافه الى فوات ما هو واجب عليه وهو اتيان الجماعة. واذا قلنا بانه تخرج فسيتكرر خروجه وذلك الخروج مناف لحقيقة الاعتكاف وهو لزوم المسجد. نعم ان المرأة في مسجد آآ يصح لها ان تعتكف في مسجد ولو لم تكن تقوم فيه - 01:26:26ضَ
جماعة وذلك لان الجماعة ليست بواجبة عليها فبناء على ذلك صح في اي مسجد اقيمت فيه الجماعة او لا؟ وذلك مثل المساجد التي تكون في بعض الطرقات التي تقام فيها بعض الصلوات دون بعض ومثل ذلك بعض المساجد التي في الدوائر الحكومية اذا كانت مساجد قد وقفت ارضها - 01:26:55ضَ
اما المصليات فقد تقدم ما يتعلق بها. قال سوى مسجد بيتها يعني المكان الذي اعتادت الصلاة فيه لانهم فيما سبق كانوا يعتادون مكانا يصلى فيه فهذا وان اعتادته مكانا للصلاة لكنه ليس بالمسجد الذي آآ علق به حكم الاعتكاف كما جاء عن - 01:27:15ضَ
اه اه في قول الله جل وعلا وطهر بيتي فدل ذلك على انه بيت الله وبيت الله هو المسجد الذي حبست ارضه بناء على ذلك لم يكن للمرأة ان تعتكف في بيتها. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان لبعض اهل العلم كلام في صحة اعتكافه - 01:27:35ضَ
في مسجد بيتها. نعم يعني انه من نذر تعيين الصلاة او الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فانه لا يتعين بذلك التعيين. وذلك لانه لما لم يكن لمسجد على اخر - 01:27:55ضَ
فضل ولا مزية فانه لم يضر. فاذا اعتكف فاذا نذر ان يعتكف في هذا المسجد فذاك المسجد مثله. واذا اعتكف ففي اخر اه فكذلك هو مثل ذلك المسجد لا يفترقان الا المساجد الثلاثة لما جاء فيها فضل خاص فانه اذا علق الاعتكاف - 01:28:22ضَ
او نذرا لاعتكاف او الصلاة في واحد منها لزمه لزمه ما اه عينه من هذه المساجد. نعم وعكسه نعم اما يقول وان عين الافظل آآ في من في الثلاثة فانه لا يجوز فيما لا يجزئ فيما دونه. يعني هذه المساجد الثلاثة لها فضل معين. فانه صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة - 01:28:42ضَ
صلاة وصلاة في مسجد المدينة بالف صلاة وصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة. فاذا عين الافظل وهو المسجد الحرام لم يكن له لان يعتكف في مسجد المدينة وذلك لانه يفوت عليه بعظ الفظل فكان لهذا التعيين مزية فوجب عليه الوفاء به. وعكسه بعكسه - 01:29:18ضَ
فانه اذا نذر ان يصلي او ان يعتكف في المسجد الاقصى فقد تعذر عليه فله ان يصلي في المسجد المدينة لانه فيحصل له ما قصد وزيادة. واذا اعتكف في المسجد الحرام او صلى فيه فانه وفى بنثره وزيادة فيكون عكسه بعكسه. وقد جاء - 01:29:38ضَ
ذلك في الحديث لما نذر ان يصلي في المسجد الاقصى اما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا نعم نعم يعني من نذر ان يعتكف ليلا فانه لا يتصور ان يعتكف - 01:29:58ضَ
ليلة كاملة لن يدخل قبل غروب الشمس. لانه لو دخل بعد غروب الشمس لافظى الى ان يكون جزء ولو يسير قد فات عليه بدون اعتكاف اه اه فلاجل هذا يأتي الكلام على مسألة مهمة وهي متى يدخل المعتكف لمن اراد ان يعتكف العشر الاخيرة - 01:30:18ضَ
من رمضان خاصة انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل معتكفه صبيحة اليوم الواحد والعشرين فهل يدل ذلك على انه لا يعتكف ليلة الواحد والعشرين؟ هذا بعض ما فهمه بعض آآ من اخذ بظاهر الحديث من اهل - 01:30:38ضَ
في الحديث لكن اهل العلم من الفقهاء قالوا ليس الامر كذلك بل من اراد ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان فانه يدخل من يوم عشرين رمضان قبل غروب الشمس. وان الحديث لا يدل على انه لا يدخل الاعتكاف الا في صبيحة الواحد والعشرين - 01:30:59ضَ
وانما الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل المكان الذي اعد لاعتكافه وراحته في صبيحة اليوم في صبيحة في اليوم الواحد والعشرين فبناء على ذلك من اراد ان يعتكف يوما فانه لا بد ان يأتي قبل قبل ابتدائه حتى - 01:31:19ضَ
تحقق له صيام ذلك اليوم بكماله ومن اراد اعتكاف ايام عشر ايام عشر رمضان الاخيرة فلا بد ان يدخل قبله نعم واخا خرج بعد اخره وهذا ظاهر آآ كما ذكرنا. وان كان الفقهاء في عشر رمضان الاخيرة يقولون بانه لا يخرج من معتكفه الا - 01:31:39ضَ
صلاة العيد وقالوا لانه اثر عبادة ونحو ذلك لكن آآ هذا خلاف ما جاء في الحديث باعتكاف العشر بانه ينتهي بانتهائها فدل ذلك على انه يخرج بخروج الشعر اما برؤية الهلال او اكمال العدة. نعم - 01:31:59ضَ
نعم والان اه خروج المعتكف على ثلاثة انحاء شيء لابد له منه فانه ولا شك اذا احتاج اليه خرج كخروجه لقضاء حاجته وتجديد وضوء ونحوه نعم وخروجه لجلب طعام اذا لم يوجد من يجلبه له ونحو ذلك. وخروج لا يصح له - 01:32:19ضَ
ولاب اشتراط ولا بغيره. كما لو خرج لاجل اتجاه او بيع او شراء او نحو ذلك. لان هذا يخالف معنى الاعتكاف وخروج يصح ان اشترطه ولا يصح بدونه. وذلك مثل خروجه لان يعود مريضا او يشهد جنازة. فانه جاء عن النبي - 01:32:54ضَ
الله عليه وسلم انه كان اذا اعتكف خرج لما لابد له منه يعني من حاجته ثم يمر بالمريض لا يعرج عليه لا يعرج عليه دل هذا على انه الاصل انه لا يعود مريضا ولا يسأل عنه. لكن اذا اشترطه جاز ذلك. ويدل لهذا انه جاعا عليه. في اثر عنه - 01:33:14ضَ
انه يعود المريض ويشهد الجنازة مطلقا فلا اقل من ان يصح ذلك اذا كان مشترطا. اذا كان ذلك مشترطا وهنا ينبغي ان نتنبه لمسألة وهو انه من اعتكف في مسجد مثلا وفيه طعام او شراب فانه لا يلزمه ان يأكل من ذلك الطعام والشراب - 01:33:34ضَ
وانه لو اراد ان يخرج لمجيء بطعام يخصه لكان له ذلك. لان عليه في ذلك منا وربما يلحقه في ذلك شيء منه جاز له ان يخرج. نعم نعم فلا يجوز له الوطء لان الله جل وعلا قال ولا تباشرن وانتم عاكفون في المساجد. ولان حقيقة الاعتكاف - 01:33:54ضَ
عن شهوات الدنيا ورغباتها ولا شك ان من اعظم رغبات النفس ويحصل به امتاعها هو الجماع فلذلك كان يعتكف حال اعتكافه ممنوعا منه. نعم هذه مسألة مهمة ربما لا يقف الناس معها كثيرا وهي لب هذا - 01:34:17ضَ
باب ويلب هذا الباب. صحيح ان اصل الاعتكاف يحصل للانسان بدخوله في المسجد. وعدم اتيانه بما لكنه لا لا يحصل المقصود الا الا بالاشتغال بالقرب والطاعات والتعبد لله جل وعلا. استنانا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومثل المعتكف الذي لا ينشغل بالقرب - 01:34:42ضَ
كمثل الذي يصلي صلاة جوفاء لا لا يخشع فيها. فبناء على ذلك ينبغي للانسان اذا اشتغل ان يشتغل بنفسه صلاة وذكرا وعبادة واجتناب ما لا يعنيه من كثرة الكلام ونحوه. لا بأس ان يتكلم بكلام يذهب السهامة عنه لكنه لا يطيل في - 01:35:09ضَ
ولا بأس ان اه يعني يرتاح قليلا او نحوه لكنه لا يكون يومه ونهاره وليله هو كله في هذا الامر. ولا بد ان يعلم ان من اعظم ما يقصد له الاعتكاف هو الخلوة بالله جل وعلا - 01:35:29ضَ
لهذا لا ينبغي للانسان ان اه يحرص على ان يجتمع بغيرك كما يفعل كثير من الناس. يجتمعون لاجل ان يعتكفون. فلا يزالون حدثونا فكأنهم نقلوا حياتهم الى مسجدهم وليس الامر كذلك. بل كلما كان الانسان افرغ كلما كان اتم - 01:35:49ضَ
ربما يحتاج الى واحد معه يعينه ويقويه فلا بأس في ذلك. لكنه لا يتوسع في هذا. وكلما كان الانسان اقدر على ان ينفرد كلما كان ذلك اتم واكثر لفضله واكثر لحصول مقصوده في اه الاعتكاف - 01:36:08ضَ
وينبغي هنا وبها نختم هذا اه الكلام ان يكون اه يعني اشتغاله اذا قلنا بالاعتكاف في عشر رمضان الاخيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله. وليس المقصود بذلك ان يقوم صلاة كاملة - 01:36:28ضَ
انما قالوا يقوم ما بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن. فلذلك ينبغي للانسان ان يحزب وقته فيجعل شيئا لقراءة القرآن وشيئا لصلاته وشيئا لذكره فيجعله من انواع الذكر ما تصلح به نفسه ويتم به حاله فوقت السحر وقت استغفار - 01:36:48ضَ
وغيره وقت ذكر من الصباح والمساء ونحو ذلك. فاذا جمع ذلك جمع خيرا كثيرا. اسأل الله جل وعلا ان يتم النعمة وان يجعلنا واياكم من المواظبين على طاعته المسارعين الى الى الصالحات المستبقين اليها وان يعمر قلوبنا - 01:37:08ضَ
واوقاتنا واعمارنا واعمالنا بطاعته انه جواد كريم. كما اسأله ان يجزيكم خيرا على استماعكم وانصاتكم وحضوركم. وان يملأ قلوبكم علما وتوفيقا وسدادا. وان يجعل هذا العلم نافعا عامرا. وان ينفعكم به في انفسكم واهليكم ومجتمعاتكم - 01:37:28ضَ
وان يجمعنا واياكم على خير باذن الله جل وعلا اه مجتمعين على العلم مستنين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متزودين بالتقوى انه جواد كريم واترككم في حفظ الله وعنايته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:37:48ضَ