شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا - 00:00:02ضَ
اياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والنيات ان يعيننا على ما قصدناه وان وان يوفقنا لادراك هذه المسائل والاتيان على هذا الباب حتى يكون عونا لنا - 00:00:26ضَ
على العلم النافع وان يكون بلغة لنا فيما نأتي اليه من هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج والان لعلنا ان نبتدأ فيما اردناه من هذا الكتاب نسأل الله جل وعلا الاعانته والتوفيق. نعم - 00:00:46ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى - 00:01:06ضَ
نعم. اه عرضتم في مضى تقسيم الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ كتبهم الى كتب وابواب وفصول ومسائل. وهذا معلوم هو ان الكتاب هو ما اشتمل على الابواب والفصول. وهو في اصله بمعنى الجمع. وهذا تقدم بيانه - 00:01:26ضَ
كثيرا وقال هنا كتاب المناسك ويعبر كثير من الفقهاء وكثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى كتاب الحج. وانما المؤلف رحمه الله تعالى اختار التعبير بالمناسك هنا تبعا لاصل هذا الكتاب وهو كتاب المقنع - 00:01:56ضَ
انه عبر بهذه العبارة وهي قوله كتاب المناسك. وايا كان ذلك فان كلا التعبيرين دالين على المقصود والمراد والتعبير بالمناسك والمناسك جمع منسك آآ وذلك بمعنى التعبد فان النسيكة في الاصل - 00:02:16ضَ
هي الذبيحة ثم اطلقت وقصد منها اه اي عبادة يتعبد الانسان بها اي عبادة يتعبد الانسان بها. فلما كان الحج مشتملا على انواع من العبادات متنوعة. صدق عليه عند الفقهاء رحمهم الله. او - 00:02:36ضَ
تتابع الفقهاء على تسميته بذلك وهو كتاب المناسك. فهو يشتمل على عبادة مالية وعبادة بدنية وتنقلي في تلك المواطن وذبح وهدي وغير ذلك وطواف وسعي الى غير ذلك من العبادات. فلاجل ذلك - 00:02:56ضَ
يعني وهو في الحقيقة عبادة واحدة. ناسب في هذا ان يطلق عليه كتاب المناسك. وا ايضا يقال كتاب الحج وسيأتي تعريف الحج في اول كلام المؤلف هناك. نعم الحج والعمرة. قال الحج وكأنه اراد - 00:03:16ضَ
فبذلك ان يبين ما ما ذكره في اه في جعله كتاب المناسك بان المناسك هي الحج والعمرة بان المناسك هي الحج والعمرة. يقال الحج بفتح الحاء وهذا هو الاشهر والاكثر. ويقال الحج بكسر - 00:03:46ضَ
في الحاق لكن في هذه العبادة الاكثر فيها ان يقال الحج بالفتح ولذلك يعبر الفقهاء كثيرا فيقولون هو عكس شهر ذي الحجة. فان شهر ذي الحجة الاكثر فيه الكسل كسر الحاء بان يقول ذي الحجة ويصح آآ - 00:04:06ضَ
للحجة نعم. فاذا هو الحج بفتح الحاء في الاشهر. نعم. والحج بمعنى القصد. ويخصه بعض اهل اللغة بانه القصد الى امر شريف او امر معظم فلا يقال يعني آآ حججت او قصدت آآ حججت لشرب الماء - 00:04:26ضَ
او لشراء كذا وكذا وانما يكون الحج واطلاقه في امر عظيم او امر اه كبير كما قلنا من من انه بمعنى القصد ولاجل ذلك تجدون انه يقال الحاجة. لان الحاجة هو هي الشيء الذي يقصده الانسان. وقد لا - 00:04:56ضَ
لا يفصح عنه. ومن اجل ذلك ايضا يقال المحجة للطريق. لان الطريق تقصد ذهابا فمجيء تقصد ذهابا ومجيئا. ومنه سميت الحجة حجة. وهي البرهان والدليل. لانها هي السبيل الذي جعلت ذلك ينتحي ذلك القول او يقصده. فلاجل ذلك سميت الحجة - 00:05:21ضَ
وحجة وهو في الشرع العبادة العظيمة المشتملة على اه الاقوال والافعال التي تقصد في زمن مخصوص في مكان مخصوص. نعم. واما العمرة فهي ايضا تأتي بمعنى الزيارة ويخصها بعض اهل اللغة ايضا كتخصيصهم للحج بانها الزيارة لامر شريف - 00:05:51ضَ
نعم وهي آآ في الاصطلاح او في الشرع هي قصد بيت الله الحرام آآ لاداء آآ اعمال مخصوصة في آآ غير زمن مخصوص لانها لا تختص بزمان لانها لا تختص بزمان - 00:06:21ضَ
قال الحج والعمرة واجبان. هنا جعل الوجوب للحج والعمرة على حد سواء وليس هذا بمقصود للمؤلف رحمه الله تعالى وانما اراد بذلك الاشارة الى وجوب فيما ولا يدل ولا يفهم من كلام المؤلف ان وجوب العمرة كوجوب الحج. ولاجل ذلك فان الحج - 00:06:41ضَ
جاء واجب بدلالة الكتاب والسنة واجماع المسلمين. واجماع المسلمين يعني اكثر من اجماع اهل العلم فانه لا يختلف احد من اهل الاسلام في وجوب الحج وتحتمه ولزومه ووجوه واما دلالة الكتاب فان الايات في ذلك آآ متنوعة من اشهرها قول الله جل - 00:07:11ضَ
جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد تؤخذ مسألة الوجوب من قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. وان كان هذا الدليل يأتي عليه - 00:07:41ضَ
فيه اعتراضات قد تكلم عليه غير واحد من اهل العلم. لكن هذا الدليل قد ذكره آآ ابن جرير يراه غيره بمعنى اتموا الحج يعني اقيموا الحج وليس هنا الاتمام بمعنى الاكمال لما ابتدأ - 00:08:01ضَ
يكون الدليل في ذلك صالحا. ويقول بعضهم يعني ايضا في وجه الاستدلال بهذه الاية اوتوا بهما تامين. اتموا الحج والعمرة يعني اوتوا بهما تامين. وهو بمعنى واقيموا الحج والعمرة لله. ودلالة السنة ايضا مستفيضة منها حديث آآ ابن عمر آآ بني الاسلام على خمس - 00:08:21ضَ
وقصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في اه الصحيح ومنها الاقرع بن حابس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يا رسول الله افي كل عام - 00:08:51ضَ
سكت النبي صلى الله عليه وسلم فاعادها ثلاثا قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع واجماع المسلمين من منعقد على ذلك. والعمرة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ايضا - 00:09:11ضَ
واجبة. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وهو قول عند الشافعية والمالكية ووجه وجوبها ووجه وجوبها ما جاء في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله اذا قلنا بان المعنى اؤتوا بهما تامين فهو امر بابتدائهما ويدل - 00:09:31ضَ
ذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال العمرة قرينة الحج في كتاب الله العمرة قرينة حجي في كتاب الله واذا قيل ذلك بمعنى انه انه انها تأخذ حكمه انها تأخذ حكمه - 00:10:01ضَ
وجاء في ذلك جملة من الادلة استدل بها اهل العلم على وجوب آآ العمرة منها ما ذكرت سألت المرأة اه النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ابيها الذي لا يستطيع الحج. فقال - 00:10:21ضَ
في حديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر. وجاء ايضا في بعض الروايات لما ذكر مباني الاسلام وانت حج وتعتمر وان تحج وتعتمر ومما يعني حمل الحنابلة على القول بالوجوب وان كان في بعضها - 00:10:41ضَ
هذه الادلة يعني شيء من الاخذ والنقاش هو تتابع الصحابة على القول بوجوبها ومن المعلوم ان من اصول الحنابلة الاخذ بقول الصحابي فكيف اذا تتابع جملة من الصحابة منهم عمر وبن عمر وابن عباس وجملة كثيرة وعائشة وغيرهم قالوا بوجوب - 00:11:11ضَ
بوجوب العمرة. ولم يعرف ان احدا قال بعدم الوجوب الا ان ذلك نقل عن ابن مسعود. نقل شيئا من ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. او رضي الله عنهم وارضاهم. ومن ايضا الادلة ما جاء في - 00:11:41ضَ
عائشة في البخاري لما قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. اذا قيل بوجوب العمرة فانه ايضا من قال - 00:12:01ضَ
قال بوجوبها عاد فقال هل تجب على الناس جميعا؟ او ان وجوبها خاص بغير اهل مكة او من لم يكن حاضر المسجد الحرام. فان في احد قولي الحنابلة انها لا - 00:12:21ضَ
يجب على غير على حاضر المسجد الحرام. ولكن المشهور المذهب وهو آآ يعني آآ ما اليه الفتيا ان الوجوب هنا شامل وعام. اهل آآ شامل اهل مكة كغيرهم وانه ما جاء في بعض الاحاديث او الالفاظ التي يفهم منها عدم امرهم بالحج - 00:12:41ضَ
فانما يكون ذلك متوجها على عدم لزوم الهدي لهم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نعم او ان يكون المراد آآ تركهم للعمرة في وقت الموسم تركهم للعمرة في وقت الموسم لئلا يخلو البيت من طائف او لان لا يخلو البيت - 00:13:11ضَ
من حاج او معتمر. لانهم اذا اعتمدوا مع اهل الموقف ربما لا تحملهم نفوسهم على ان يعتمروا في بأس هذه السنة ولقائل يقول هل يتصور ان مكة تخلو من طائف - 00:13:41ضَ
ما يراه الناس من ازدحام ومن كثرة الناس فانما هذا في عصور قريبة جدا ولم يكن ذلك مألوفا او معروفا فيما مضى. فلو سألتم بعض كبار السن في عام سبعة وسبعين هجري ثمانية وسبعين هجري. كان - 00:14:04ضَ
في رمضان لا يصلي في الحرم. صلاة الليل ما لا يجاوز السبعين رجلا والثمانين رجلا. يعني بعض المساجد الصغيرة التي الان يؤمها الناس لمثل تلك الصلاة. فهذا يعني في وقت قريب ليس في ايضا ما مضى من فيما مضى مع يعني عدم انتشار - 00:14:24ضَ
الامن او حصول قطاع الطريق الذي ايضا يقل معه الوافد على هذا البيت. فبناء على كان لاهل العلم في مثل هذا مأخذ ظاهر وبين. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بوجوب الحج والعمرة - 00:14:54ضَ
عمرتي بوجوب الحج والعمرة في اصله وايضا عموم وجوب العمرة على سائر الناس. قال على المسلم الحر المكلف القادر. هذا بيان على من يجب الحج ومن آآ يجب او تجب آآ العمر - 00:15:14ضَ
فالمسلم يخرج الكافر وذلك لانها عبادة. ومن المتقرر انه لا تصح عبادة بغير نية. والكافر لا نية له ومعلوم ما يتعلق بذلك من ان الكلام هنا اه في تعلق الوجوب بالاداء لا في تعلق الوجوب بالحساب - 00:15:34ضَ
فانه هو الحساب يحاسب الكافر على كل الاعمال التي تجب على المسلمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين نطعم المسكين. قال الحر فالحر هنا يخرج العبد. فمن كان مملوكا فانه لا يجب عليه - 00:15:54ضَ
الحج فانه لا يجب عليه الحج. وذلك لان الحج عبادة اه فيها ده انفاق للمال. والعبد لا مال له. ثم انها لا تنفك عن وقت طويل. وهو محبوس على منافع سيده. فبناء على ذلك لم يجب عليه الحج. وهذا في قول عامة اهل العلم لا يختلف - 00:16:14ضَ
في ذلك لا يختلفون في ذلك ولا يختلف الحكم فيما لو فيما لو اه اذن له سيده او لا وسيأتي اه من آآ القول في حكم هذه المسألة في قول المؤلف رحمه الله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا - 00:16:44ضَ
قال المكلف المكلف يشمل العاقل والبالغ فلا يجب فلا يجب الحج على اغير العاقل كالمجنون ونحوه للحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة كما لا يجب على البالغ من الصغار ونحوهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن - 00:17:09ضَ
جنوني حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ. قال القادر لما كان الحج من التي تحتاج الى قدرة واه بلغة يتبلغ بها الحاج حتى يبلغ ذلك المكان ويؤدي تلك المناسك ويتعطل عن الاعمال والاشغال فانه من عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده ان اشترط - 00:17:39ضَ
في وجوبه القدرة عليه. فمن تعذر عليه تعذرت عليه القدرة. اما لانشغاله بكسب ولده والانفاق على نفسه او كان آآ لا يجد قوة في المسير وبلغة في الطريق فانه لا يجب عليه الحج - 00:18:09ضَ
في ذلك واصل هذا قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق بمعنى القدرة ومتى يكون الانسان قادرا ومتى لا يكون؟ نعم - 00:18:29ضَ
نعم قال في عمره مرة على الفور يعني ان الحج له ما يتكرر ولا يجب على المكلف او على المسلم الا مرة واحدة. فاذا ادى حجته فقد برئت ذمته ولاجل ذلك قال فقهاء الحنابلة او ذكر الفقهاء رحمه الله التعليم - 00:18:49ضَ
قيل في تأخير الحج عن الصيام والزكاة والصلاة. قالوا فانه ابتدأ بالصلاة لعظمها وتكررها وسمي بعد ذلك بالزكاة لانها قرينتها. واوتي بالصيام لانه يتكرر في كل عام ولما كان الحج لا يكون في العمر الا مرة واحدة جعل بعد ذلك جرى ذكر - 00:19:19ضَ
هذا في الاحاديث الكثيرة في ذكر مباني الاسلام. ولم يخالف في هذا الا ما جاء في البخاري في بعض روايات ابن عمر انه قدم الحج على الصوم. والا فسائر الروايات والاحاديث في هذا اتية على هذا - 00:19:49ضَ
وعلى هذا الترتيب. وكما قلنا بانه واجب مرة واحدة. ويدل لذلك دلالة صريحة اه حديث اه الاقرع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع - 00:20:09ضَ
ومن جهة اخرى يدل لذلك ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه انما حج حجة واحدة. وتمسك واعتمر اربع عمر. متى كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها - 00:20:29ضَ
كانت في شهر ذي القعدة الا التي مع حجته صلوات ربي وسلامه عليه فانه وصل الى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. نعم. ولا ولا يصح انه اعتمر في اه رجب - 00:20:49ضَ
ان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى انها زيادة وان الزيادة من الثقة مقبولة فيرى انه اعتمر خمسة عمر ولكن الذي تتابع عليه اهل العلم انه حينما كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم اربعا - 00:21:09ضَ
نعم قال على الفور التعبير هنا بقوله على الفو مقابل لتعبير اخر مشتهر عند يا اهل العلم من الاصول والفقه وهو التغاخي. وذلك ان الواجب اما ان يكون واجبا متراخيا - 00:21:29ضَ
او واجبا على الفور. فوريا لا يجوز تأخيره ولا التواني عند وجود شرائطه واكتمال ما آآ يعني آآ ادلة او شروط شروط وجوبه على المكلف. فهنا يقول بانه يجب على الفور رحمهم الله ينصون على المسائل على المسائل اما على سبيل التنبيه عليها - 00:21:49ضَ
انه يكثر الخطأ فيها او لكثرة وقوعها او لوجود المخالف فيها فلما كانت مسألة الحج مما جرى بين اهل العلم خلاف هل هي على الفور او على التغافي؟ فان المؤلف - 00:22:19ضَ
ما اثبت انها على الفور. وهذا هو كما هو مشهور مذهب الحنابلة فانه ايضا وقول جمهور اهل العلم خلافا للشافعية خلافا للشافعية الذين يقولون بانه واجب على التغافي. وهذه راجعة الى اه الى اه مسألة - 00:22:39ضَ
اصولية باحل الامر في اصله على على الفور او على التراخي. والخلاف في هذا طويل ولعل درسوه في مادة اصول الفقه. لكن نقول هنا بان الحج على الفور يدل لذلك عموما - 00:22:59ضَ
مات الادلة في الشرع استبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة من ربكم. ولان هذا مقتضى الامر في الاصل قل انه يقتضي المبادرة والاستعجال ولما جاء في الادلة تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اغر - 00:23:19ضَ
هذا الحج فليتعجل. وهذه الادلة وان كان في بعض اسانيدها مقال الا انها معتظدة هم بالاصل وهو الاحاديث الدالة او الادلة الدالة على الاستباق وعلى الاصل العام وهو ان مقتضى الامر - 00:23:49ضَ
هو المبادرة والاتيان بالفعل وعدم التواني او التأخر عنه. وعدم التواني والتأخر عنه. ولانه كما ذكر اهل العلم في الاعتراض على من قال بانه على التراخي آآ انه اذا قيل على التراخي فاما ان يقال بانه - 00:24:09ضَ
التراخي الى وقت محدد يجوز للانسان ان يؤخره اليه. او الى غير وقت محدد. فان كان الى وقت محدد لابد من دليل يدل على انه يجوز التأخير الى ذلك الوقت. ولم يأتي في الادلة شيء يدل على ان الانسان له ان يؤخره الى - 00:24:29ضَ
حد محدد اليس كذلك؟ فهمتم؟ يعني هل نقول مثلا ان على التراخي يعني الى خمس سنوات؟ او الى ست سنوات اذا كان كذلك فنحتاج الى دليل يدل انه يجوز التأخير الى خمس او ست سنوات. فلما لم يوجد بطل هذا الامر - 00:24:49ضَ
واما ان يقال انه يجوز التأخير الى غير وقت محدد. فاذا كان يجوز التأخير الى غير وقت محدد فان هذا يناقض في الوجوب فانه لو مات وانت تجيز له التأخير فانه لا يطالب بهذا ولا يحاسب عليه. فدل ذلك - 00:25:09ضَ
على انه اه يجب على الفور. واما يعني مأخذ الشافعية بانه يعني فرض في السنة السادسة الخامسة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في السنة التي تلي موته وهي العاشرة - 00:25:29ضَ
نقول هنا بانه على فرض بان الوجوب نزل في ذلك لانها نزلت اية اتموا الحج والعمرة لله لكن هل الاية الوجوب التي نزلت في هذا هي هذه الاية؟ او ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فنقول - 00:25:49ضَ
حتى ولو قيل بان الاية قد سلم بانها نزلت في ذلك وانها دالة على الوجوب فان ذلك ليس بدال على ان الفوغاء ان الحج على التراخي. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليؤخر الحج الا لعذر او لما هو اتم في حقه - 00:26:09ضَ
واوجب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخر ذلك حتى استقر الامر واتت الوفود. ثم بعد ذلك طهر البيت من اهل الشرك وممن يحجوا اه وهو عار من المشركين استقر ذلك الامر وحج وتنادى - 00:26:29ضَ
يا اهل الاسلام فاقتدوا واستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك كان احد او بعض المسوغ لتأخير في النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى ذلك الوقت وذلك يعني ذلك العام. نعم - 00:26:49ضَ
نعم وفي العمرة نعم قال فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاه لما كان قد فهم مما سبق من قول المؤلف رحمه الله تعالى ان الحج واجب على المسلم الحر المكلف القادر - 00:27:09ضَ
غاد المؤلف ان يبين الحكم في من؟ نعم في من تلبس بالحج منها اولئك الذين لم يجب عليهم ثم انتقلوا الى من اكتملت الشروط في حقهم. فهم في هذه الحال - 00:27:41ضَ
هل يكون ممن يؤدون واجبا؟ او ممن يفعلون مستحبا؟ او ممن يفعلون مستحبا؟ لان احنا اه ما سوى هذه المسألة هو ظاهر ان اكتملت الشروط قبل فعل هذه الفريضة فابتدأوها والشروط مكتملة فالحج - 00:28:01ضَ
لازم وهم مؤدين للواجب. اليس كذلك؟ وان كان قد انهوا هذه الفريضة. ولم اه تكتمل الشروط في حقهم فانما ادوا نفلا كما سيأتي. لكن اذا كان الامر متأرجحا بين هذا وذاك فاراد المؤلف - 00:28:21ضَ
الله تعالى ان يبينه. فهنا قال فانزال الرق والجنون والصبا في الحج. بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا فكأنه اراد في ذلك ان يجعل المسألة على قسمين يعني لا - 00:28:41ضَ
قالوا بان من اكتملت الشروط عليه في اثناء الحج بانه ادى الحج فرضا سقط عنه تبعته الى يوم القيامة ولا يقال ان من اكتملت الشروط له في اثناء الحج ان حجه نفلا لابد ان ان يعيدها. ولكن - 00:29:01ضَ
جعل ذلك مقسما. فان كان الحج الذي ابتدأه هذا الرقيق. نعم واو هذا الصغير قد انتقل الى كونه واجبا عليه بان زال رقه او او بث من صغره قبل عرفة فانه يكون حجا واجبا - 00:29:21ضَ
فانه يكون قد ادى ما عليه من الفريضة الواجبة. فان قال قائل هذا يخالف الاصل. والاصل قل ان العبادة اعتبارها بابتدائها. اليس كذلك؟ العبادات العبرة بابتدائها. فبناء على ذلك لو ان شخصا احرم قبل دخول رمظان ثم دخل رمظان فلا يعتبر له فظل عمرة - 00:29:50ضَ
ففي رمضان نعم فهنا ما ما سبب جعل الحنابلة هذه المسألة داخلة في حكم من اه ما اداها وقد اكتملت الشروط في حقه؟ قالوا بان اصل هذا هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من انه قال - 00:30:20ضَ
ايما عبد آآ او ان العبد اذا اعتق قبل عرفة او قال بعرفة فقد تم حجه وسقط فرضه قالوا ولان ابتداء الاعمال انما هو بالحج بالوقوف بعرفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج - 00:30:40ضَ
عرفة الحج عرفة. نعم. قال اه هنا فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. اذا نعم اه هنا اطلق المؤلف رحمه الله تعالى الحكم بالنسبة لكونه بعرفة. وان كان كثير من الحنابلة - 00:31:06ضَ
انهم يقيدون ذلك بالا يكون طاف طواف طواف الا يكون سعى سعي الحج مع طواف في القدوم اذا كان قارنا او مفردا لماذا؟ قالوا لانه اذا سعى فالسعي شيء محدد - 00:31:36ضَ
وقد اداه وانتهى. اما الوقوف فليس شيئا محددا. سواء وقف نصف ساعة او وقف ساعة وقف اليوم كله فانه يدخل فيعتبر له حتى ولو كان بعض وقوفه مستحبا. اما تلك فانها لا لا تعاد فانها لا تعاد وقد سقطت منه. هذا على كل - 00:31:56ضَ
الحال هو مشهور المذهب وان كان بعض الحنابلة كما هو مذهب الشافعية انه لا يختلف الحكم بين ان يكون سعى مع طواف القدوم او لم يكن سعى فانه اذا آآ بلغ بعرفة او زال رقه بعرفة فانه آآ يتم حجه واذا كان قد زعم عن سعي القدس - 00:32:16ضَ
فانه يعيد السعي كالذي يعني يمكن ان يقاس ذلك على الصغير الذي آآ صلى الصلاة في وقتها وهو صغير ثم بلغ بعد ذلك والصلاة حاضرة في وقتها فانهم يقولون يعيد وقد تقدم ما يتعلق آآ بذلك. نعم - 00:32:36ضَ
هنا قال والجنون والصبا في الحج بعرفة. الجنون هنا يتعلق به او نتركها اه الى الى المسألة التي بعدها. قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. اه هذا اذا اذا كان في الحج. اه - 00:32:56ضَ
طيب اذا زال الرق او الصغر في العمرة فهل تسقط بها الفرضية؟ ويزول بها الوجوب؟ فيقول انه ما دام انه هنا اه في في الحج يكون الابتداء بعرفة لانها آآ يعني هي الحج كما جاء في الحديث وهي ابتداء اعماله فجعلوا العمرة على سبيل القياس كذلك فانه لما كان اول - 00:33:17ضَ
واعمالها هو الطواف وهو اعظم اعمالها فانه اذا كان قد جرى له ذلك قبل الطواف فان عمرته تكون واقعة موقع الفرد ومزيلة له عن آآ مزيلة له عن الوجوب فتكون قد صحت - 00:33:47ضَ
عنه في تلك الحال. اما اذا كان زوال الرق او اه بلوغه بعد الطواف فيقولون بانه قد شرع في التحلل وانتهى من اعمال العمرة فبناء على ذلك تكون هذه عمرة اه واقعة موقع النفل ويلزمه بعد ذلك عمرة اه اخرى - 00:34:07ضَ
نعم نعم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني اه كأنه اراد ان يبين الحكم اه اه لما ذكر انه غير واجب عليهما فهل الحكم بالنسبة لهما انه لا يشرع لهما اه الفعل او انه اه يشرع لهما على غير سبيل الوجوب - 00:34:27ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فيكون مستحب له ان يفعله سواء كان الصبي او او العبد سواء كان ذلك الذي يفعل الحاج صبيا او كان عبدا فانه يستحب له - 00:34:57ضَ
فعل ذلك فانه يستحب له آآ فعل ذلك لقائل ان يقول هنا فيما مضى قال فانزال الرق والجنون والصبا. ثم هنا قال وفعل ما من الصبي والعبد ولم يقل هو من المجنون. فلم فرق بينهما؟ وهل هذا مقصود؟ ام انه غير مقصود - 00:35:17ضَ
نعم كثير منكم درس كتاب الحج. المفروض انه عارف ها الشيخ محمد طيب والصبي؟ ما يتأذى من الصلاة. والصبي طيب اذا كان غير مميز وقال والصبي هنا على ان الصبي سواء كان صغيرا كابن شهر او بنيوم او كان ابن عشر او اثنا عشر سنة - 00:35:44ضَ
نعم المجنون او الصبي هون هو لما قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وترك المجنون الفقهاء ترى دقيقين في عبارات في عباراتهم كانه يفهم من هذا ان فعله من المجنون لا يكون. وهذا صحيح. وهذا مقصود عند المؤلف - 00:36:24ضَ
الله تعالى وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. اما فرقهم بين الصبي والمجنون مع مع انهما على حد سواء في بعض الحال يعني اذا كان الصبي صغيرا غير مميز فقالوا لان الاصل ان - 00:36:54ضَ
انه من لم تكن له نية فانه لا يصح له عمل. وانما استثنينا الصبي في هذه المسألة لمجيء الدليل فان تلك المرأة كما عند مسلم في صحيحه رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك - 00:37:14ضَ
اجر. فقالوا استثناء الصبي لمحل ذلك الدليل. واما الاصل فانه من لا تصح نيته لا يصح فعله لا يصح آآ فعله. وان كان القول بصحة آآ التنفل او احرام المجنون - 00:37:34ضَ
قول وجيه قال به بعض الحنابلة ايضا وقال به الشافعية رحمه الله تعالى فهذا يعني حتى لو قلنا لان الاصل انه لا تصح من المجنون اه لكن لما كان المجنون كمثل الصبي غير المميز على حد سواء - 00:37:54ضَ
وفي كونه ما لا يعقلان فانه لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانابة عن الصبي في تلك الحال فانه يمكن ان يقال عن المجنون كذلك سواء بسواء سواء بسواء. وليس ذلك ببعيد - 00:38:14ضَ
وليس ذلك ببعيد. اذا هذا يدل على نحو ما ذكرنا آآ ويبين ما آآ الفرق بين العبارتين في قوله وفعلهما من الصبي والعبد. وفي المسألة الاولى فانزال الفقه والجنون والصبا. آآ - 00:38:34ضَ
بانزال الرق والجنون والصبا. اه هنا اعتبار النفل من العبد انما هو اذا كان قد اذن له سيده. اما اذا لم يأذن له سيده فانه لا يصح منه الحج. فانه لا يصح من - 00:38:54ضَ
الحج لان منافعه ووقته آآ محصون ومقصور ومملوك لسيده ولم يبذله له. فلذلك لم يكن له ليفعل الحج والحال والحال هذه. لكن لسائل ان يسأل فيقول الان نحن قلنا لان الحج على العبد غير واجب. وذلك نعم لانه منافعه مملوكة على سيده - 00:39:14ضَ
طيب ما دام ان سيده قد اذن له فلما لم تقولوا بانه قد ادى الواجب الذي عليه اليس كذلك؟ فلما لا يسقط عنه الوجوب في تلك الحال نعم نعم وغيره من جهة المعنى ما دام انه الامر في التعليم - 00:39:44ضَ
كلكم من اللي منكم ما درس كتاب الحج يعني يمكن ثلاثة او خمسة انا لا اكثركم يعني آآ المستويات العليا العلم عزيز وما احوجنا الى كثرة التكرار وسؤال الله التوفيق - 00:40:22ضَ
ايش كان السؤال ها نعم اولا فان العبد حتى وان قيل هنا بانه لما اذن له صح منه النفل لاننا فيما ذكرنا اولا ان العبد او او ان الحج عبادة فيها بذل مال وفيها وفيها بذل - 00:40:45ضَ
للجهد والبدن. اليس كذلك؟ وفي كل الاحوال لا يتأتى من العبد ايش؟ بذل ذلك على وجه الكمال هذا من جهة التعليل ثمان النص جاء. جاء في ايما عبد حج ثم زال ارق - 00:41:10ضَ
ووجبت عليه حجة فعليه حجة اخرى. وايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. نعم. لكنه هو ما مهما قيل بانه قد اذن له السيد فانه لا ينفك عن شائبة من ضعف تلك الحالة التي هو فيها. اولا المال ليس ماله - 00:41:32ضَ
ثم ذلك الوقت انما هو ملك سيده هو الذي تبرع له بذلك الوقت ليحج فيه فشائبة الضعف او طول الظعف في تلك العبادة حاصل. كما ان النية من الصبي ايظا ظاهرة يعني حتى وان ادى العبادات على اكمل وجه الا ان - 00:41:52ضَ
فنيته كانت ضعيفة فانه انما يحرم باذن وليه ولا آآ يتم له تمام استشعار ذلك العمل فلذلك وجب عليه ما جميعا ان يعيد اذا اه بلغ الصبي وزال رق الرقيق. نعم. هنا يا شيخ - 00:42:12ضَ
ابن عثيمين يعني كأنه اه مال كثيرا الى القول بانه اذا استأذن يزول عنه الوجوب لكن عامة اهل العلم على عدم ذلك وانه لا اه لا يغير من الحكم شيئا. لا يغير من الحكم شيئا. نعم. والقادر من امته - 00:42:32ضَ
والحواجز نعم ان قال والقادر هذا كما ذكرنا بانه بيان لسبب آآ او للقدرة آآ لشرط القدرة التي جاء في اول كلام من مؤلف رحمه الله تعالى قال هنا من امكنه الركوب ولم يقل من وجد زادا ومركوبا لانه قد يجد ذلك ولا يستطيع الركوع - 00:42:52ضَ
كما جاء في حديث المرأة ان فريضة الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم نعم فدل ذلك اذا انه لابد ان يكون يمكنه الركوب. قالوا ووجد زادا ومركوبا. في - 00:43:22ضَ
معنى انه اذا لم يجد زادا ولا مرتوبا فانه لا يحج. حتى ولو جاء وقال استطيع ان اذهب ماشيا حتى ولو قال استطيع ان اذهب ماشيا. هذا على كل حال هو مشهور مذهب الحنابلة. في انه لابد للحاج ان يجد زادا - 00:43:42ضَ
وراحلة او مركوبا واستدلوا في هذا بان هذا مفسر في بعض حديث قد رويت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت عن جملة كثيرة من كثير من الصحابة. عن جملة كثيرة - 00:44:03ضَ
من الصحابة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وجا ذلك في الاثار كثيرة عنه فدل على انه يحتاج الى زاد وراحلة وان هذا هو التي هو الذي يحصل بها القدرة هي التي يحصل - 00:44:23ضَ
القدرة وهي ان الغالب ان الحج يكون بعيدا على الناس مناله فلا ينفكون من الحاج ياتي الى زاد يتزوج به في اسفارهم وراحلة يرتحلونها يخف معها عناء سفرهم. ويخف معه - 00:44:43ضَ
اعناء سفرهم. نعم. وهنا قالوا صالحين لمثله. اه واعتبروا ايضا ان تكون صالحة لمثله فلو كانت دون ما ما ما يعتاده او لا يأنس بها ولا يستقر عليها فانها لا تكون كذلك - 00:45:03ضَ
من اين لهم مثل هذا التعليل؟ فان قولهم صالحين لمثله لم يأت في شيء من الادلة اما ان يكون قول الفقهاء هنا نوع تحكم واما ان يكون لهم مأخذ هم قالوا بانه او اه اعتبروا صالحين لمثله كما هذه هي عبارة الزاد فانها عبارة جملة او اه - 00:45:23ضَ
آآ اكثر الاصحاب. وذلك لانه قال جاء في آآ الاية من استطاع اليه سبيلا. واذا كانت غير صالحة لمثله فانه يكون عليه في ذلك كلفة وغير قدرة. ويكون فيه عليه مشقة بالغة والمشقة البالغة مرفوعة - 00:45:52ضَ
في هذا اليس كذلك؟ ولهذا ايضا قد يؤخذ ذلك من حديث المرأة ان فريضة الحج ادركت ابي شيخ ان كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. لكن ليس في الحديث انه انه لا لا لا يمكن ان يثبتوه او يعينوه او يحفظوه او يجعلوا له - 00:46:12ضَ
وبعض المراكب كالعمارية او غيرها التي يمكن ان تكون ملائمة له. فدل اذا على انه لا بد ان يكون ذلك المركوب صالحا لمثله. فمن هذا اخذ الحنابلة ذلك واعتبروه. وان كان بعض الحنابلة وقول لبعض الفقهاء اه انه اه يعني اه - 00:46:32ضَ
اطلقوا ذلك ولم يقيدوه. وجعلوه وجد زادا وراحلة واطلقوها. هنا آآ اذا قلنا بان وجود الزاد والراحلة التي يعتبر فان الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة قيدوا ذلك بان يكون لمن كان اكثر من مسافة القصر. اما - 00:46:52ضَ
اما من كان من حول اهل مكة والقرى المتاخمة لها او المقاربة لها فانه يلزمهم الحج حتى اولو لم يجدوا زادا حتى ولو لم يجدوا راحلة حتى ولو لم يجدوا الراحلة لان هذا يعني ليس فيه مشقة بالغة - 00:47:12ضَ
الا بعد كثير فوالله جل وعلا قال واذن في الناس آآ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال يعني الذين يمشون على ارجلهم. فدل على انه يكون ذلك ويحصل. لاجل هذا جعل الفقهاء المسألة على هذين الامرين - 00:47:32ضَ
وان كان يعني الامام مالك وبعض الفقهاء قالوا بانه لو كان بعيدا جدا ويستطيع المشي فانه يلزمه في تلك الحال قال ما دام انه يستطيع ان يتكسب في طريقه او له صنعة ونحو ذلك يحتمل المشي فانه يمشي اليه - 00:47:52ضَ
لكن ما ذكرت لكم ماخذه ظاهر من جهة الاستدلال في الايات وايضا قول الصحابة وله يعني شيء من التفصيل المناسب لمثل هذه الحال القريب والبعيد نعم بعد قرأت هذي بعد القظايا قال بعد قضاء الواجبات والنفقات - 00:48:12ضَ
الشرعية والحوائج الاصلية. هنا قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. لما كان الحج فيه سفر قال وارتحال وترك للاهل فانه لا بد ان يكون القاصد الحج او طالبه او مريده آآ تاركا لامر - 00:48:32ضَ
اهله ما يكون آآ كفيلا بحوائجهم قاضيا لواجباتهم التي اوجب الله ذلك عليه من القيام بها لزوج او ولد او نحو ذلك. وذلك لانه جاء في الاحاديث كفى بالانسان اثما - 00:48:52ضَ
ان يضيع من يعول ان يضيع من يعول. فليأتي لهذه ليأتي بذلك فانه لا ينفك عن ان اه يجد ما يقضي الواجبات والنفقات الشرعية الحوائج الاصلية. قالوا فاذا كان ثم حوائج لا ينفك عن - 00:49:12ضَ
حاجتي اليها فانه ايضا يقدمها على حجه ولا يعتبر في تلك الحال قادرا. فلا يعتبر في تلك الحال قادرا لهذه المسألة في الحقيقة امثلة كثيرة جدا ولا ننفك عن الحاجة الى شيء من ذكره - 00:49:32ضَ
فيها على سبيل المثال لو كان للانسان عند الانسان مثلا عشرون الفا وحضر الحج واراد ان يحج وهو ايضا في الوقت نفسه قد جمع هذه النقود لشراء سيارة يتنقل بها الى عمله - 00:49:52ضَ
ويقضي بها حاجة اهله. فهل نقول بان هذا قادر للحج محصل للزاد والراحلة ام لا؟ لا لان السيارة في هذا الوقت من الحوائج الاصلية التي يحتاج اليها ولذلك يقول الفقهاء حتى ولو كان عنده كتب علم يحتاج اليها فهي من الحوائج الاصلية لا لا لا يحتاج الى بيعها. وهي - 00:50:19ضَ
اذا كان عنده نسختين من الكتاب الواحد. فانه يبيع احداهما في تلك الحال. وذكر هذه اه صاحب بالنسبة للمغنية وذكرها كثير من شغلاء حزاد وكثير من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. فاذا اه لابد ان يكون واجدا للحاجة - 00:50:49ضَ
الاصلية. لو كان الانسان عمله في اه مثلا اه بعض ساعات وقد اشترى الة بثلاث مئة الف. لان صنعته وتكسبه انما يكون بذلك. كرافعة بها الاشياء الثقيلة او نحوها. وجاء الحج فهل نقول بان هذا قادر او غير قادر - 00:51:09ضَ
هو انا في ثلاث مئة الف يعني باكثر او بقرابة ثمانين الف دولار ها قادم ليس بقادة ابدا ولذلك ينص الفقهاء على انه اذا كانت رأس مال تجارة تقوم على حاله وحاجته فانه - 00:51:39ضَ
لا لا يأهل لانه لو باعها يمكن ان يقظي حاجة الحج لكنها تنقطع تنقطع حاجته تنقطع حاجة الثقة في اه التكسب لاهله وينقطع عمله وربما يتضرر تضررا كثيرا لذلك آآ بعض الفقهاء او قد اذا كان يستطيع ان يبيعها ويشتري اقل منها. فهذه فيها محل تردد وان كان يعني - 00:52:09ضَ
اه الشراح قالوا بانه لا يحتاج الى بيعها. حتى ولو كان يجد اقل منها او اصغر. مثل ذلك على سبيل المثال من الامثلة التي تكثر في هذا الوقت كثيرا اذا كان في وظيفة ولم يعط اجازة ليذهب الى الحج - 00:52:39ضَ
فهل يكون قادرا بمعنى ان يذهب ويترك عمله او او لا يكون قادرا ها ديابي ها؟ خير قادر؟ طيب لو كان دارسا في كلية ها؟ لم يؤتى اجازة. قال الشيخ سنحضرك. او نغيبك. غير قادر - 00:52:59ضَ
تأملوا قليلا بعض الاشياء ترى يكون فيها فان كان يفوت عليه بهذه بهذا العمل الوظيفي فنعم لكن اذا كان اذا كان يفوت عليه الدراسة والدراسة قليل يعني ما يصل الى حد الحرمان ها - 00:53:40ضَ
يكون له فرجة في ذلك وفرصة. نعم ليست بمانعة من اه لزوم الحج عليه في تلك الحال. اذا اه اه ما ذكره الفقهاء هنا من القضاء الواجبات الشرعية والنفقات الشرعية. سواء كان مما يحتاج الى ان يخلفها لاهله وقت غياب - 00:54:00ضَ
او كان مما يحتاج اليها هو في ذهابه ومجيئه او كان ذلك مما يحول بينه وبين سائق قوام حياته اذا رجع الى اهله كل ذلك آآ يحتاج او يكون لازما حتى يكون قادرا. الديون هل هي مانعة - 00:54:20ضَ
من القدرة او لا؟ آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون كثيرا ولذلك هذا داخل في قوله والنفقات الشرعية لانها يلزمه شرعا قضاء ما عليه من الدين قضاء ما عليه من الدين سواء كان ذلك الدين - 00:54:40ضَ
حالا او كان مؤجلا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول جمع من اهل العلم. وقول جماعة من اهل العلم اما كون الدين حالا فلا اشكال فيه. واما كونه مؤجلا - 00:55:00ضَ
في حال دون حال يكون الامر متضحا. ان كان مؤجلا لكنه لا يدخر وفاء ولا يستطيع ان اه ان اه ان يجمع له فلا شك ان ذهابه للحج قد يفوت عليه بعض المال الذي يمكن بذله له. لكن اذا كان ذلك الدين - 00:55:20ضَ
المؤجل مما يغلب على الظن تجدد وفاء له. كمثل مثلا الاقساط المقصطة على رواتب الموظفين فانها في الاصل ان هذه الديون وعلى قول الفقهاء عند الحنابلة انها ايش؟ مانعة من - 00:55:40ضَ
لوجوب الحج ولا يعتبر قادرا على ذلك. لكن في الحقيقة اننا لو قلنا بمثل هذا لا افضل ذلك الى او قرب الا يجب الحج على احد. خاصة في هذا الزمان لانه لا ينفك احد - 00:56:04ضَ
عن ان يكون عليه دين يقسطه. والذي ليس عليه دين يروح يستدين. اليس كذلك ولذلك اعتاد الناس ان كلما انتهى دينا ابتدأ دينا فظائل ما جاءت به الادلة انها الرفق بالمدين حتى يسد ما عليه. وحتى يقضي حاجته. نعم. فلا - 00:56:24ضَ
يبعد فيها في مثل هذه المسألة ان يقال بان الحج لازم. لا يبعد. لا اجزم بذلك ولا اقطع. ولكني اقول بانه من جهة النظر والتفقه ما جاء في الادلة من تعلقها - 00:56:50ضَ
القدرة فانه يسبق عليه بانه قادر. خاصة وان ما يتعلق بالدين انما هو مفهوم مما جاء في اه دلالة وجوب الحج للقادر وتركه لغير القادر. ولم يكن نصا كالزاد والراحلة جاءت في بعض الاثار ونحوها. آآ - 00:57:10ضَ
فهنا نقول يمكن ان ان يتعلم. اذا اذن له او لم يؤذن له. طبعا اذا لم يكن يترتب على الانسان ثقة في حجه كما لو تبرع له. ولم يفت عليه بذلك ايضا شيئا يمكن ان يحصله لقضاء دينه. فان - 00:57:30ضَ
لا يمنع الحاج من حجه. لكن اذا كان مثلا لو ذهب للحج عطل عمله الذي كان يمكن ان يجمع منه شيئا ويدخره ما يبذله لصاحب الدين فنقول نعم بانه لا يحج. آآ لكن لو اذن له صاحب الدين - 00:57:50ضَ
فظاهر المعنى الذي لاجله اه انه انما منع حتى لا يمنع اه صاحب الحق من حق ولا يتأخر عليه فيه. فبناء على ذلك يكون في في حل في هذه الحال. وذكر ذلك بعض الفقهاء. وان كان الشيخ - 00:58:10ضَ
في شرحه قال بان حتى ولو اذن له. لان تعلق الحكم بشغل الذمة لا باذن صاحب الدين. وهذا فيه شيء. صحيح انه آآ ينطبق على القاعدة من جهة ان ان نقول آآ في في من عليه دين انه غير غير قادر فلا يجب عليه الحج فالاب - 00:58:31ضَ
ان يبذل المال للواجب عليه والواجب عليه قضاء الدين فما الذي يحمله على ان يوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه ويترك الواجب. يعني من جهة هذا المعنى قد يكون له وجه وجيه. لكن اذا - 00:59:01ضَ
قيل بان هذا يظن انه سينفك عن الدين ويتعلق به حكم اللزوم ونحو ذلك وانه يستطيع قد يتم يسرنا له في هذا الوقت ما لا يتسنى له في وقت اخر وان الله قد يحدث له من المال ما يرده يعني آآ قد يكون فيها شيئا من - 00:59:21ضَ
من التيسير وعلى كل حال يعني ستحتاج الى شيء من المراجعة وزيادة البحث في تعلق الاذن بحصول القدرة او عدمها او بتحقق القدرة من عدم ذلك. من منكم يعني يجد وقتا - 00:59:41ضَ
يراجع هذه المسألة. ولو كان الشخص مسافرا ها سليمان خلاص رحماءها حسن طيب باقي وقتك ينبغي انت هالحين قايل لنا نبي نخلص هذا في عشرة ايام. في في عشا في مجالس ها على كل حال يعني - 01:00:01ضَ
انتم بين امرين الحج سنحتاج الى وهذي بعد ما جتنا بعظ المسائل التي اما ان نفيظ في بعظ الامثلة الواقعية هذا قد يأخذ منا شيء من الوقت. واما ان تريدوا ما يعني ان نستعجل. لكن هذا قد يفوت علينا الوقوف على بعض المسائل - 01:00:32ضَ
اظن ان الاول اولى من الثاني. وان شاء الله ان شاء الله انا سنحمل انفسنا فيما يأتي. ونسأل الله الاعانة والتوفيق. والا اه ثم مسائل الحقيقة انا اظن انها من اكثر المسائل عدم وضوح وليس من اشكال فيها في الاصل. في مسائل فيها اشكال في الاصل في الحج. لن يعني تجد - 01:00:52ضَ
وعندي ما يفكها لكن نحاول ان نحل بعظها او نبين مآخذها. لكن من المسائل ما هي اشكالها انما هو في عدم فهمها والا هي واضحة من جهة الحكم والاستدلال وهذه ان شاء الله سنجد لها يعني جوابا وبيانا - 01:01:12ضَ
وايضا بعض ما استجد من الاحوال والاشياء التي يحتاج الى تنبيه عليها واسأل الله لنا ولكم الاعانة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:32ضَ