شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
سكر هذي وافتح التركيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته - 00:00:00ضَ
وان يعيننا على مرضاته. وان يستعملنا في الخير والبر والقربة انه جواد كريم لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بالكلام على او في كتاب الحج في اوله بيانا تعريفه واصل مشروعيته. وذكرا لشروطه وما يتعلق بمكملات ذلك. من بيان معنى - 00:01:00ضَ
القدرة والمسائل التي مر بيانها وذكرها. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان ان نستكمل ما ابتدى بدأنا نسختي جزاك الله خير يا مرحبا تفضل السلام بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:30ضَ
اما بعد نعم اه الذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق شروط وجوب حج وهذه الشروط منها ما تكون شروط صحة وهذه يعني فات علينا التنبيه عليها ومنها شروط وجوب ومنها شروط اجزاء - 00:02:10ضَ
فالاسلام والعقل شرط للصحة او شرطان للصحة بمعنى ان الكافر السر والمجنون لا يصح منهما الحج. وقد ذكرنا ما يتعلق بتفصيل الكلام على المجنون. واما شروط الاجزاء فهي الحرية والبلوغ. فان العبد - 00:03:00ضَ
صغيرا اذا حج لم يجزئهما ذلك عن حجة الاسلام. واما شروط او شرط الوجوب فهو القدرة. بمعنى انه من كان او من لم يكن قادرا فانه لا يجب عليه الحج لكن اذا حج فانه يكون حجه صحيحا فانه يكون حجه صحيحا - 00:03:30ضَ
يأتي ما يتعلق بذلك فيما يتعلق بمسألة المحرم. وكنا ذكرنا ما يتعلق بالقادر ومعنى القدرة وبيان تحصيل القدرة بالنسبة للنفقات اشتراط وجود الراحلة كونها صالحة لمثله تكلمنا على هذا اظننا انهينا يعني انا ما ادري لكن لعل ما - 00:04:00ضَ
فما فيه كفاية. اه بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ان من اعجزه كبر او مرض لا يجابه. لما تقرر ما يتعلق بالقادر اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين غير القادر على الحج ما يلزمه في تلك الحال - 00:04:30ضَ
ذكر المؤلف ان غير القادر ان كان ذلك العكس عجزا تاما ولذلك قيده بقوله لا يرجى بره فانه يلزمه ان يقيم من يحج اه من يحج عنه. واصل ذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:04:50ضَ
انه لما كان الحج عبادة مشتركة او متعلقة بالمال والبدن فانه لما تعذر على الانسان قيامه بيده ببدنه. وهو قادر على تحصيله بماله. فانه سقط عنه ما عجز عنه ووجب عليه ما قدر عليه. واما من الفقهاء من قال - 00:05:10ضَ
بان الحج عبادة بدنية محضة كقول الحنفية والمالكية فانهم يقولون من عجز فانه لا يلزمه ان يقيم لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه. لكن مشهور مذهب الحنابلة والشافعية ان الحج من العبادات - 00:05:40ضَ
المتعلقة بالمال والبدن على ما سبق بيانه وتفصيله فيما مضى. ولذلك قال هنا لزمه ان يقيم من يحج عنه هو يعتمر وهذا ايضا قوله ويعتمر بناء على ما قررناه من ان العمرة واجبة فاذا كانت واجبة فهي كالحج من جهة - 00:06:00ضَ
تعلقها بالمال والبدن فلذلك كانت مثله في وجوب او في لزوم الانابة عند تعذر القيام به لضعف في بدنه او مرض وعلة نزلت به. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان من عجز عجزا - 00:06:20ضَ
يرجى برؤه ولو كانت يعني يظن ان علته تكون طويلة فانه لا يقيم من يحج عنه لانه آآ يعني آآ يرجى ان آآ يسلم له بدنه فلذلك لم يسقط تعلق الوجوب - 00:06:40ضَ
عن البدن لم يسقط تعلق الوجوب عن البدن. فبناء عليه آآ يكون معذورا في انه لكنه متى ما قدر وذهب عجزه فانه يحج. فانه يحج في تلك الحال. نعم. قال من حيث وجبا - 00:07:00ضَ
وهذا اشارة الى ما ذكروا او الى مأخذ المسألة عندهم. وهو ان انه لما كان تعلق الحج بالمال كتعلقه بالبدن وطول المسافة او بعد المكان تطلب زيادة الانفاق فانهم جعلوا تعلق الوجوب من حيث وجب عليه. ما معنى من حيث وجب عليه - 00:07:20ضَ
يعني من المكان الذي اكتملت عليه او اكتملت فيه اه شروط وجوب الحج على ذلك الشخص. فبناء انا عليك لو ان شخصا على سبيل المثال من اهل العراق وكان فقيرا لكنه عمل - 00:07:50ضَ
في في الرياض ثم وجد قدرة فنقول هنا من اين وجب عليه الحج؟ من هنا او من العراق حق من هنا سيقولون يجب عليه ان ينيب من يحج عنه من هذا المكان. ما الذي - 00:08:10ضَ
فاتبعوا على ذلك انه لو اناب من يحج عنه من الطائف لم يكن لم يكن ذلك جائزا. لان الحج من الطائف اخف كلفة من الحج من هذا المكان. ولما كان للحج كما ذكرنا تعلقا بالمال - 00:08:30ضَ
والبدن جعلوا ذلك جعلوا ذلك معتبرا في الانابة كالاصالة كما انه يحج من المكان الذي هو فيه فكذلك ايضا ينيب من يحج عنه من المكان الذي هو فيه. وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. وان كان لبعض اهل العلم كما هو - 00:08:50ضَ
قول عن احمد وهو مذهب الشافعي انه من الميقات. فما دام انه احرم به من الميقات فانه يحصل له ذلك المقصود عللوا بان المسير الى الحج ليس مقصودا لذاته. ويدل لذلك - 00:09:10ضَ
لانه لو ساغ الانسان في نزهة او فسحة حتى قرب من مكة ثم عرض له ان يحج فانه لا يلزمه ان يعود من المكان الذي بداه ولذلك سيأتي عند الحنابلة رحمهم الله ان من ضاقت ترشته عن القيام بالحج فانه يحج به من - 00:09:30ضَ
او يؤخذ من اذا وجد عنده بعض مال يحج به من حيث يقدر. فاذا كان مثلا عنده خمسة الاف والخمسة الاف تبلغ من يحج من داخل السعودية لا من خارجها قالوا فينيبون عنه من يكون في داخلها فبناء على ذلك فارقوا - 00:09:50ضَ
اصلهم او قولهم هنا لمثل هذه العارظ فدل على ان هذه المسألة مما هي محل للنظر والاجتهاد نعم قال ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام لانه اذا اناب من يحج عنه فان ذلك مجزئ فتسقط عنه التبعة والاصل في ذلك - 00:10:10ضَ
هو ما جاء في حديث ابي رزين لما ذكر آآ او سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانابة او آآ عنه اه في في الحج عن والده فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر ويدل لذلك ايضا تلك المرأة - 00:10:50ضَ
التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افا قال نعم فهذا الحديث وما في معناه دال على ماذا كان من حيث الاجزاء ومن حيث ما ذكره الحنابلة - 00:11:10ضَ
من ان من من عجز لكبر او مرض فانه آآ فانه يناب عنه فانه يناب عنه في ذلك نعم قال وان عوفي بعد الاحرام آآ في هذا يتبين ان من الناس - 00:11:30ضَ
ابى عن شخص في الحج فلا يخلو اما ان يحصل لذلك الرجل برء بعد الفراغ من الحج فلا اشكال في انه قد سقط عنه الفرد واجزأت عنه الانابة والثاني ان يكون قد برأ من علته - 00:11:50ضَ
قبل ان يحرم النائب في الحج. فبناء على ذلك لا يصح آآ او لا يجزئ عنه في تلك الحال لا يجزئ عنه في تلك الحال. وذلك لانه تحقق في حقه القدرة - 00:12:20ضَ
على الحاج قبل ان يتلبس النائب عنه في تلك في تلك العبادة. وهذا قولا واحد اذا عند الحنابلة لا يختلفون فيه. والحكم الثالث او القسم الثالث فيما اذا برئ من علته بعد ان اه بعد ان احرم عنه بالحج. بعد ان احرم عنه - 00:12:40ضَ
بالحج. فهنا محل تردد عند اه الفقهاء رحمهم الله. وهنا قال وان عوفي بعد الاحرام. وكانه جعل ذلك حكما عاما. ما دام ان بعد الاحرام لا يختلف بعده بين ان يكون اه فراغ من يوم النحر او لا بين ان يكون شرع في اعمال الحج او لا؟ فانه ما دام انه احرم عنه - 00:13:10ضَ
فانه صحت الانابة في تلك الحال. ولعل هذه المسألة مما يشبهها مسألة التيمم اوجود الماء والقدرة عليه بعد بعد ان اه تيمم فان كان ذلك بعد الصلاة فلا اشكال في صحتها وان كان قبل الصلاة فلا اشكال في عدم - 00:13:40ضَ
الصحة فان كان في اثناء الصلاة فحصل بين اهل العلم في ذلك اختلاف مر اه الاشارة اليه فيما مضى. لكن انه هنا يختلف في بعض التفصيلات عن من ستقع هذه الحجة اذا كان قبل الاحرام لكنه لم يعلم النائب - 00:14:10ضَ
على من ستكون النفقة وما يتعلق بذلك من مسائل ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن يعني لا حاجة الى هذه التفصيلات او آآ يعني ومقامنا مقام الاختصار. خاصة وان مثل هذه المسائل - 00:14:30ضَ
في هذه الاوقات قد تلاشى حدوثها على هذه الصور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى فبناء على ذلك يعني لن نفيض في ذكر هذه التفصيلات وحسب طالب العلم ان يكون عنده الماحة اليها حتى اذا ما احتاج اليها استطاع بحثها والفقهاء قد - 00:14:50ضَ
بعض اه ذكر هذه المسألة في هذا الموطن من كتبهم على اختلاف مذاهبهم. نعم نعم قال واشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها هذا بالنسبة للمرأة شرط زائد على الشروط المتقدمة في وجوب الحج - 00:15:10ضَ
فان المرأة لما كانت ضعيفة ولا يجوز لها السفر الا بمحرم والحج لا يكون الا بسفر فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بانه يشترط ولوجوبه على المرأة وجود محامها. فاذا لم يوجد لها محرم فان الحج لا يجب عليها. ويدل لذلك - 00:15:40ضَ
الادلة الكثيرة الدالة على اعتبار المحرم للمرأة في السفر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر اه ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. والاحاديث في ذلك كثيرة - 00:16:10ضَ
والاحاديث في ذلك كثيرة ويدل لذلك ايضا قصة ذلك الرجل الذي اكتتب في غزوة فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان كتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فدل - 00:16:30ضَ
ذلك على ان المحرم معتبر. اه وهنا اه اه اعتبار المحامي ظاهر. لكنه هل هو شرط وجوب او هو متعلق بالاداء يعني انه لا تؤدي الا بوجود المحرم وان كان واجبا عليه - 00:16:50ضَ
بها هذه مسألة مترددة. اما الفقهاء هنا يقولون بانه لا يجب عليها الا ان يوجد لها محرم الا ان يوجد لها محرم. يقوم معها اما اذا لم يوجد لها محرم فلا - 00:17:10ضَ
ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو ماتت المرأة. ان قلنا بانه شرط للوجوب. فان اه ماتت ولم يجب عليها. فبناء على ذلك لا يؤخذ من تركتها ليحج به عنها. اما اذا قلنا بانه واجب - 00:17:30ضَ
سيئات لكنه شرط لزوم الاداء فبناء على ذلك الواجب متعلق بذمتها. فاذا ماتت اننا نأمر وليها بان يأخذ من مالها فيقيم من يحج من يحج عنها. نقيم من يحج عنها. هذا اذا ما يتعلق بهذه آآ المسألة. من المحرم - 00:17:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله وهو زوجها. او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب اذا هذا هو المحرم. هو زوجها او من تحرم عليه بنسب كالاب والاخ والابن والعم وابن الاخ وابن العم - 00:18:20ضَ
ايش ها الاخوان ماشي لم ارى لا لاعينكم تغيرا ولا رؤوسكم تحري اذا ابن العم ليس منهم. وانما هو الاب والجد ونحوهم الاب وان على الابن وان نزل الاخ ابن الاخ العم - 00:19:00ضَ
فهؤلاء كلهم داخلون في مسمى المحرم بالنسب او السبب المباح ويدخل في ذلك المصاهرات كآآ زوج البنت وزوج الام المحرمات بالمصاهرة ونحوهم سيأتي في اول كتاب النكاح وما يتعلق بتفصيل ذلك. آآ - 00:19:36ضَ
اه او بالرضاع. فالاخ من الرضاع والاب من الرضاع والابن من الرضاعة كلهم داخلون في مسمى المحرم. فيكونون هرم للمرأة في تلك في تلك الحال. اذا هذا هو آآ المحرم. من يخرج في قوله بسبب مباح لو كان - 00:20:01ضَ
شباب محرم فانه عند الفقهاء رحمهم الله لانه لو ان شخصا زنا بامرأة فان امها تحرم عليه ولو كان بالزنا ولو كان يعني زنا بالمرأة. فان امه لا يجوز له ان ام تلك المرأة لا يجوز له ان يتزوجها. قياسا على من - 00:20:21ضَ
دخل بامرأته او بزوجته فانه لا تحل له امها. فادخلوا في هذه المساجد وهي محل آآ يعني خلاف سيأتي عليه في اول كتاب النكاح او في المحرمات في النكاح باذن الله جل وعلا. مثل ذلك الموطوءة بالشبهة. اما الموطوءة بالشبهة فانها - 00:20:41ضَ
آآ تكون آآ يعني محرمة لو ان شخصا ظن ان هذه امرأته فوطأها فان امها تحرم عليه فان امها تحرم عليه وسيأتي ايضا ما يتعلق بتفصيل ذلك. اذا هؤلاء هم المحارم هل يلزم المحرم ان - 00:21:01ضَ
مع مع مع اه هذه المرأة في الحج وقبل هذا السؤال هل يقتصر على المحارم في هؤلاء فحسب؟ فظاهر كلام المؤلف هنا هنا انه لا يكون محرم غير من ذكر في هذه الجملة. وهو زوجها ومن تحرم عليه بنسب او سبب مباح. عليه - 00:21:21ضَ
ده سبيل التهديد التهديد فيخرج من؟ كان على سبيل الامد. لان اخت الزوجة تحرم عليه. لكنه على سبيل الامد فيمكن ان تزوجها فليس بمحرم لها وهكذا. اه لكن هؤلاء الان هل يفهموا من كلام المؤلف ان غير - 00:21:49ضَ
لا يكون محرما كمثل مثلا سلطان القرية او القاضي او السلطان او نحوهم اه ايضا هل اه يكون من المحارم النساء اذا كن كثيرات او ثقات كثيرات ثقات او نحوها. ظاهر كلام المؤلف انه لا يدخل احد من هؤلاء. فبناء على ذلك - 00:22:09ضَ
لو ان امرأة وجدت نساء ثقات فانها وخرجت معهن اه او سألت فانا نقول لم يجب عليك لان هؤلاء لسنا بمحارم. وهذا هو مشهور المذهبي عند الحنابلة. وان كان اه لجماعة - 00:22:43ضَ
من الفقهاء وافتى به بعض الشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال به الشيخ محمد ابن ابراهيم ان النساء الثقات يكن محرما شيخ الاسلام في كتابه تفسير ايات اشكلت افاض في هذه المسألة وذكر اصلها وقال بانه ما كان - 00:23:03ضَ
محرما لغيره فانه يباح للحاجة اذا اذا امن من الفتنة او آآ يعني ذهب ما يتقى وافاض في هذا واخذوا استدلالا او استنباطا من حديث انه اه لا والله لا - 00:23:29ضَ
ان من الله هذا الامر حتى تسير الظعينة من كذا وكذا لا تخاف الا الله. فدل على ان الضعينة يعني المرأة انها قد تسافر وحدها لكن ليس فيه آآ دلالة ظاهرة ليس فيه دلالة ظاهرة على هذا الامر. آآ على كل حال - 00:23:49ضَ
ابن تيمية وجمع من الفقهاء لما اباحوا هذا انما اباحوه في سفر الطاعة لا غير. وهو السفر قبل الحج او العمرة. ولم يجعلوا ذلك امرا آآ يعني سائغا. لانه هذا محرم - 00:24:09ضَ
وجاء ما يعارضه لحاجة الطاعة والعمرة ووجد ما يمكن ان يحصل به المقصود من الامن امن الفتنة وعدم الخوف من حصول الشر. فبناء على ذلك جاف. على كل حال آآ ينبغي ان يكون ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اصلا وانه لا يفتح في مثل هذا باب لكن آآ - 00:24:29ضَ
لما كانت احوال الناس في هذا الوقت خاصة في غير اهل هذه الديار فانه قد لا يتسنى لهم الحج في كل الاحوال بان يؤذن للزوج مع زوجته او اه نظرا لان من يتولى هذه الامور ربما يتولاه - 00:24:59ضَ
علي مصالح وربما يحصل فيها تجاوزات ولا يحسنون النظر الى امور الشرع ولا يريدون. فلان لا يفوت الحج على كثير من النساء اللاتي يرغبن فيه واللاتي فانه يمكن ان يقال بان ذلك في احوال خاصة. وان كان اه اه لئن - 00:25:19ضَ
قلنا بهذا القول فانه آآ الحقيقة ان الامر الثاني الذي اعتبره من اعتبره من اهل العلم وهو وجود النساء ليس بمتأتي وذلك وانه وان كان في الحملة نساء انتقاد الا ان بعض من يلي امور الحجيج هؤلاء - 00:25:39ضَ
لا يجعلهم على حال واحدة. ولذلك قد يجعل المرأة بين الرجال والرجل بين النساء ويدخل هذا على هذا. فبناء على ذلك تكون الفتنة اعظم ما تكون. ففي هذه الحال لا شك انه يكون اه اشد حرمة واظهر في المنع منه. لكن لو - 00:25:59ضَ
واشتغلنا على هذه الحال فان القول بذلك ممكن في بعض الاحوال الخاصة لما ذكرنا من انه قال به من قال به من اهل التحقيق ويعني اعتبروا في ذلك ببعض الادلة. نعم. وان مات - 00:26:19ضَ
نعم وان مات من لزم وهنا الضمير عائد الى الحج والعمرة اخرجا من تريكته. وذلك لما ذكرنا لكم انه لما كان الحج عند الحنابلة كما هو عند الشافعية عبادة اه مشتركة بين البدن والمال فانه دخلتها النيابة. وذلك ان المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:39ضَ
اه اه عن قضاء صوم النذر قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله الحق بالقضاء. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالقضاء في صيام النذر من عدمه. او صيام الفرض آآ من غيره - 00:27:09ضَ
وان قاعدة الفقهاء رحمهم الله استنباطا من الادلة ان العبادات البدنية المحضة لا يدخلها النيابة كمثل الصلاة وصوم الفريضة ونحوها. واما ما كان من العبادات مالية او مشتركة فانه يدخلها النيابة - 00:27:29ضَ
كمثل صيام النذر كمثل الحج كمثل آآ الزكاة ونحوها. نعم نعم هذا الباب باب المواقيت المواقيت جمع ميقات. والميقات مأخوذ من الوقت. والوقت الاصل فيه انه زمان انه يطلق ويغاد به الزمان. ومن ذلك قول الله جل وعلا - 00:27:49ضَ
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتة بزمان محدد. كما اتى ذلك في اوقات الصلوات لكنه هنا اه اطلق باب المواقيت واراد به الميقات الزمانية والمكاني. ووجه اه اطلاق الميقات المكانية - 00:28:19ضَ
اه او اه طلاق على الاماكن هذا ميقاتا اه يعني من باب الاشتراك في في التحديد فلما كان الوقت الزمني المقصود به تحديد زمان معين فانه لما شاركته هذه الاماكن في التحديد اطلق - 00:28:39ضَ
اطلق عليها ميقاتا تجوزا. واضح؟ يعني ان فيه معنى التحديد الميقات فيه معنى التحديد. وهذه الاماكن اماكن حدد فلما اشتركت مع الميقات في هذا المعنى وهو التحديد اطلق عليها المواقيت المكانية على سبيل التجوز والتغليف - 00:28:59ضَ
نعم فهنا ذكر المؤلف اذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. لكن لقائل انني اقول لماذا لماذا المواقيت المكانية وهي خلاف الاصل الاصل الميقات الزماني. لما كان تعلق المسائل اكثرها في هذا الباب - 00:29:19ضَ
علقوا بالمواقيت المكانية كانت هي اصل هذا الباب والاعتبار به. واما المواقيت الزمنية فسيأتي اشاعة اليها وما يتعلق بها في نهاية هذا الباب وهي مسائل قليلة. نعم. وميثاق اهل المدينة - 00:29:39ضَ
واهل اليمن الى اليمن نعم آآ قال المؤلف رحمه الله وميقات اهله في المدينة هذا شروع في هذه المواقيت المحددة المكانية التي يشرع لمن اراد الحج والعمرة ان يتلبس احترامي منها. وهذه المواقيت قد جاء تحديدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاربعة الاولى - 00:29:59ضَ
منها جاء ذلك في حديث ابن عمر المتفق على صحته. ولا اختلاف في ذلك ولا اشكال. وانما اه هل ذات عرق مما وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ او هو من اجتهادات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:30:39ضَ
والقول عند اهل التحقيق من اهل العلم كما هو عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق يا اهل العراق او لاهل المشرق يعني يقال هذا وهذا نعم وان توقيت عمر انما هي من الموافقات التي - 00:30:59ضَ
في اه وافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المحدثين كما اه اه عرف ذلك في سيرته وذكر ذلك اهل العلم عنه في انه وافق الوحي في مسائل وهي من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:31:19ضَ
بناء على ذلك لما كانت هذه المواقيت مواقيت محددة. لا فانه لا ينبغي لانسان ان يقول لما كان هذا الميثاق قريبا وذاك الميقات بعيدا ولماذا تحمل هؤلاء عبء الاحرام على بعد مسافات - 00:31:39ضَ
كثيرة تثقلهم وتتعبهم واحرم الاخرون على بعد مسافة قصيرة من مكة فانه آآ فان ذو الحليفة على بعد عشر مراحل من من مكة. واما قرن المنازل ويلملم ونحوها فانها على بعد على - 00:31:59ضَ
ابعد مرحلتين فانظر الفرق بينهما فلا يقول المسلم في مثل هذا الا كما قال الله جل وعلا عن اهل الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعناه. فهذا من - 00:32:19ضَ
الاستقامة على ذلك. ذو الحليفة هو مكان آآ يبعد عن المدينة آآ ميلا آآ اميالا يسيرا ستة او سبعة وهو كما ذكرنا ابعد اه المواقيت عن مكة وقد جعله اه نصبه النبي صلى الله عليه وسلم ميقات - 00:32:39ضَ
يحرم منه اهل المدينة ومن جاء من نحوها ومن جاء من نحو اه المدينة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نزل عليه آآ جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة - 00:32:59ضَ
جاء في حديث ابن ابن عمر انه جعل ذو الحليفة لاهل المدينة. قال ولاهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والجحفة هو مكان يعني اه اه ليس ببناء عن ذي الحليفة وهو ادنى منه الى جهاد الى جهة مكة - 00:33:19ضَ
فلقائل ان يقول كيف يجعل الجحفة لاهل المدينة لاهل مصر؟ واهل مصر يأتون كذا وهو فيعني في جهة المدينة طريق اهل المغرب الذين هم في الشمال الغربي يختلف عن اهل مصر الذين - 00:33:39ضَ
لكن لما كان في الزمن الاول لا يعبرون الا ان يذهبوا اه من فيحيطوا بالبحر قبل ان توجد قناة السويس فانهم كانوا ينزلون من جهة الشمال الى الجنوب حتى ولو كانوا من اهل مصر. فبناء على ذلك كان هذا هو ميقات - 00:33:59ضَ
نعم. وتوقيت الجحفة قال اهل العلم ان في هذا اه يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فانه لما وقفته كان اهل الشام ونحوه وتلك النواحي كلها لم يسلم بعد. فكان دلالة على انه سيبلغ - 00:34:19ضَ
تلك البلاد وسيحجون يحرمون لله جل وعلا ملبين منقادين مسلمين له سبحانه وتعالى فاذا هذا هو ميقات الجعفة لهذه الجهات. والجحفة يقولون بانه الان مكان آآ خراب وهذا معلوم من من سنين آآ طويلة. ولذلك يحرم الناس في هذا الوقت من من غابة - 00:34:39ضَ
اليس كذلك؟ نعم. فبناء عليه اه يعني سواء اهم من هذا او هذا لكنه لا يزيل ذلك ان يكون الجحفة هو الميقات الميقات الاصلي لتلك ذلك المكان. لو ان شخصا من اهل المدينة سيحرم آآ - 00:35:09ضَ
او سيمر على الجحفة فهل له ان يؤخر ميقات آآ احرامه من ذو الحليفة من ذي الحليفة الى الجحفة يعني هو محل تردد. من جهة ان هذه المواقيت لمن مر عليها من غير اهلها فصحيح - 00:35:29ضَ
لكن من جهة ان ندل ان ذا الحليفة هو ميقات اصلي لاهل المدينة ايش؟ فانه ينبغي ان وقد مر به وهذا هو الذي يظهر وهو الاحوط وهو قول او مشبوه المذهب عند الحنابلة. ما دام انه مر بميقاته فانه - 00:35:49ضَ
تحرم منه. ولذلك اهل العلم قالوا بان ابا قتادة في قصته لما كان قد آآ يعني صاد الصيد الحمار الوحشي وكان الصحابة محرمون وهو لم يحرم بعد قالوا فلعله جاء من طريق نأى به عن ذي الحليفة وكان سيحرم من - 00:36:09ضَ
الجحفة فصادف ان يكون هو غير محرم وان يكون بقية الصحابة محرمين. واضح؟ نعم. اه هذا بالنسبة للجحفة في اليمن يلملم ويلملم على بعد مرحلتين والان يحرم الناس من مكان يقال له السعدية يعني لانه نهى عن الطريق التي - 00:36:29ضَ
يسلكها الناس واهل نجد قرن قرن المنازل ويقال قرن الثعالب الان الناس يحرمون من السيل واما اهل المشرق آآ فذات عرق. والان هو آآ يسمى الضريبة آآ لكن اكثر الناس يعني - 00:36:49ضَ
ينأون عنه ولذلك كان اكثر اه احرام الناس من هذه من هذه المواقيت الاربعة لان يعني قل ان يمر من ذلك احد قل ان يمر من ذلك الطريق احد نعم - 00:37:09ضَ
وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. فلذلك لو جاء احد من افريقيا فان ساكن الرياض ثم اراد ان يحج او يعتمر فيعتمر او فيحرم من حيث يحرم اهل الرياض من قرن المنازل - 00:37:29ضَ
نزل او من السيل الكبير وهكذا نعم. ومن حج لكن تخرج من هذا المسألة السابقة الذي اه في ذو الحليفة الجحفة باعتبار ما ذكرناه لكم. نعم. قبل ان نأتي الى الكلام - 00:37:49ضَ
على اه مكة اه هل يمكن ان نقول بان جدة ميقات اولى وهذه مسألة دقيقة جدا. وستحل عندكم اشكال. ضاع. هل احد منكم رأى خريطة المواقيت؟ ما في احد لو رأيتها كان بودنا ان اتينا بها ولعلنا نحاول ان نأتي بها ان شاء الله اذا ما نسيت جئنا بها فيه - 00:38:09ضَ
لو رأيتم خريطة المواقيت لرأيتم انه لو اه جعلت خطا من اه الجحفة الى يلملم لرأيت ان جدة خارج نعم خارج يعني ليست في الحدود. فهذا يقوي قول من يقول ايش - 00:38:49ضَ
بان جدة او جدة ميقات. وهذا انما ياتي في اول النظر لغير الفقيه واما الفقيه فلا يمكن ان يأتي هذا القول ابدا. ولذلك كان كلام الفقهاء دقيقا. لكن كيف تحل مثل هذه المسألة آآ بيان ذلك صحيح ان مكة ان جدة نائية عن عن - 00:39:14ضَ
اه اه هذا الخط لو افترضنا خطا من هذا المكان الى هذا المكان. لكنه بالنظر فانه لا يخلو المار من اه او الوافد على اه على اه مكة من هذه الجهات كلها من ان يحاذي ميقاتا من - 00:39:44ضَ
المواقيت المحددة. ومن حاذ ميقاتا فانه يلزمه الاحرام منه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ من اي الاماكن جئت فانه لا بد وان تحاذي ميقاتا. ولاجل هذا وانظر الى دقة الفقهاء مع تقادم الزمان - 00:40:04ضَ
وعدم وجود الالات قالوا الا اهل سواكن من السودان. فانهم اذا جاءوا من البحر اذا جاءوا من البحر فانهم لا يحاذون ميقاتا من المواقيت. وينزلون في جدة ولم يحاذوا ميقاتا من المواقيت. ولذلك - 00:40:24ضَ
قالوا في هذه الحالة يحرمنا من جدة واما من سواهم فانه لا يحرم ابدا. هذه المسألة مسألة دقيقة تشكل على يعني خاصة طلاب العلم فلك ان تتنبه فيها وان تقيدها. فلاجل ذلك نقول جاء الحاج - 00:40:44ضَ
او المعتمر بالسيارة او بالباخرة او بالطائرة فالحكم في ذلك واحد. الاصل انه لابد ان يمر بواحد من هذه المواقف او يكون احدها الا خطا واحدا صغيرا وهو الذي يكون بازاء سواكن. فلو - 00:41:09ضَ
افترضنا ان احدا جاء بالباقية في في من جهة سواكن متعامدا يعني غير منحرف من هنا ولا من هنا فيصدق عليه انه لن في واحدة من هذه المواقيت فانه يحرم منها. الثاني لو جاء بالطائرة يعني ايضا على نفس هذا الخط على نفس هذا الخط - 00:41:29ضَ
انه يصدق عليه يصدق عليه ذلك. وهذا الحمد لله يعني حتى في الطائرات ليس بالمتعذر فانه يرى سلوك الطائرة اذا كان اه يعني متعامدا على جدة ولم تنحرف من هنا ومن هنا فانه يمكن ان يكون كذلك والا فلا. هذه المسألة - 00:41:49ضَ
يعني مهمة ولعلكم ان تقيدوها. المسألة وتحل لك الاشكال لما يريك بعضهم ان اه جدة اه خارجة او نائية او داخلة في جهة البحر مبعدة عن حذو اه الميقات المسألة الثانية ان من لم يمر على واحد من هذه المواقيت فانه ينظر الى الى حذوها - 00:42:09ضَ
هذا جاء في اثر عمر رضي الله تعالى عنه وعليه عمل السلف. قالوا لما جاء اهل الكوفة واهل البصرة يريدون الحج فقالوا يا رسول المؤمنين انها اه اه يعني اه قال يعني بعيدة عن طريقنا لهم - 00:42:39ضَ
كلمة في هذا نسيت انها ماشي الكلمة نسيتها. المهم قالوا يعني انها يعني انها ليست في طريقنا. فقال عمر انظروا الى حذوها آآ ليس الامر الامر في هذا يسير ولذلك مثلا وادي محرم يحرم منه اهل الطائف الذين يأتون من قبل من - 00:42:59ضَ
من جهة اللي هو جبل كان ومن تلك المناطق ونحوها. اه لكن كيف تعرف الحذو تعرف الحدو بان تخط خطا من هذا الميقات الى ذلك الميقات هذا الذي يفهمه كثير من الناس وليس بصحيحه - 00:43:26ضَ
لا ما قال انظروا الى ما ما يحاذيهما انظروا الى حذوها. فينظر الى اقرب المواقيت مين؟ فاذا سامته ساوى احرم منه. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم وهذه مسائل يا اخوان دقيقة. يقول الفقهاء فلو مر من مكان بحيث يتساوى فيه - 00:43:46ضَ
بعد الميقاتين فانه يحرم اذا اذا شامتهما. فاذا كان يمر من مكان هو اقعد فمن ميقات اقرب اليه يعني يحاذيه قبل ويحاذي الثاني بعده بمسافة فانه يحرم من الميقاء من حذو الميقات - 00:44:16ضَ
لانه صدق عليه انه حاذ الميقات فوجب عليه الاحرام منه. فبعض الناس يظن ان يخط فمن وصل الى هذا الخط احرم ليس بصحيح من من هذا الميقات الى هذا الميقات لا بل ان تنظر - 00:44:36ضَ
اذا افترظنا ان هذا قرن المنازل وانت ستمر من هذا المكان وهو اقرب ما يكون لك فاذا فتى خطا اذا فانك تحرم من ذلك المكان لا وما تتعدى المحاذي لا يتعدى لا البعيد لا لا علاقة به يعني كما يقال يجعل يجعل - 00:44:56ضَ
عنوا مركزه ذلك الميقات الذي هو اقرب ما يكون اليه. فينظر الى حدوه. فينظر الى حذوه. نعم. هذا آآ يعني آآ لو كانت الخريطة موجودة من يأتي بهاوي يأتي بها كبيرة شوي تكون على آآ يعني - 00:45:21ضَ
ولا تأتي بها يا شيخ داوود موجودة هي كثيرا في الانترنت وفي بعض المواقع آآ لكن تحتاج الى يعني كيف؟ ان شاء الله. وانا وعدناكم بالكتاب ولما نفي. ولما نفي. نعم. وفيه اه - 00:45:41ضَ
عند الشيخ داود للاخوان خاصة الذين يأتون من الجامعة مفاجأة لعله يعينه يفرحهم بها. نعم ها؟ صعب يعني يخاف ياخذ منه وقت طويل لكن خريطة حتى ولو تقاربتم او تنقلت اليكم آآ - 00:46:01ضَ
سهلة يعني ان ان نجعلها على هذا النحو. نعم قال ومن حج طبعا يعني في مثل هذه المسائل لنفرض اننا لن نأتي بالخريطة بمجرد ان يخرج احدكم من هذا المكان يذهب الى الموقع - 00:46:21ضَ
من المواقع ينسخها او يراها ثم يحاول هل فهم؟ هل وجد عنده اشكال؟ هل انطبق ما في ذهنه على ما في الواقع؟ فانه اذا انطبق لن يحدث عنده اشكال بعد اليوم. وان وجد اشكال فحله ايضا انتهى. لكن ان بقيت متأرجحة فانها - 00:46:41ضَ
سيد الاشكال مرة بعد اخرى. وانا ذكرت هذا لان تعرفون ان في كتاب خرج ويفتي به كثير. ادلة ميقات ان ان آآ ادلة آآ آآ ادلة ان الجنة ان ان جدة ميقات ادلة اثبات ان ان جدة - 00:47:01ضَ
قال يعني وجعلها بانها ستكون مثل اه فتوى ابن تيمية في الطلاق الثلاث كل عاداها ثم اعاده اليها لكن لا شك ان اه اصل المأخذ في هذا اه فات عليه وهو الذي ذكرناه في هذا الموطن. نعم. قال ومن حج من اهل مكة فمنها. وهذا - 00:47:21ضَ
صريحه اه او دلت عليه اه اه دل عليه حديث ابن عمر دلالة صريحة حتى اهل مكة تهلون منها حتى اهل مكة يهلون منها. قال وعمرته من الحل. يعني هذا بيان للمكي - 00:47:41ضَ
وهو من اراد ان يعتمر وهو بمكة. سواء كان من اهل مكة القاطنين الساكنين بها. او كان ممن عرض له ارادة العمرة وهو بمكة. فانه يخرج الى الحل. وذلك ان عائشة رضي الله عنها لما انتهوا من الحج وكانها رغبت في العمرة - 00:48:01ضَ
امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى الحل. فتأتي بعمرة فتأتي بعمرة فان قال قائل انما هذا الحديث ايش؟ في غير اهل مكة القاطمين. فلعل اهل مكة لا يحتاجون الى مثل ذلك - 00:48:21ضَ
وعاد آآ يعني قال به الشيخ ناصر الدين الالباني خلافا لعامة اهل العلم. اولا فنقول بان لاهل مكة ولغيرهم واحد. كما اننا جعلنا لاهل المدينة ومن جاء الى المدينة ميقات واحد. فكذلك من - 00:48:41ضَ
كان من اهل مكة ومن وفد الى مكة اذا انشأوا اغاثة للعمرة فميقاتهم ميقات واحد. وهذا قول عامة اهل العلم بالحكي المحب الطبغي في ذلك اجماعا. ونقل ابن قدامة نفي الخلاف في هذه المسألة ان المكي اذا اراد - 00:49:01ضَ
قد عمرة فانه لا لا بد ان يخرج الى الحلم. ثم المسألة الثالثة ان العمرة حقيقتها وفود وزيارة. ولا تكون زيارة الا بالخروج اليس كذلك؟ فان قال قائل فما بال الحاج؟ ليش يحرم؟ طيب من مكة؟ قالوا لان الحاج ايضا سيخرج - 00:49:21ضَ
لا شك للحلف عرفة. ثم اذا اراد الطواف الذي هو زيارة البيت سيكون بعد مجيئه من عرفة. يعني بعد مجيئه من فبناء على ذلك لما كانت تلك منتظمة ولا ولا اشكال في الحج اه اريد ان تكون في العمرة كذلك ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:41ضَ
عائشة ان تخرج الى آآ الحل في هذه المسألة. طبعا هذه المسألة تكاد تكون واضحة من جهة الدليل ومن جهة قول اهل العلم. لكن لما فصلنا فيها او اشرنا الى هذا لوجود هذه المخالفة التي هي مخالفة شادة لعامة لقول عامة اهل العلم فاردنا التنبيه - 00:50:01ضَ
عليها وتوضيح ذلك الاستدلال والتعليل. نعم. اه قال وعمرته من الحلف بقي الحقيقة وكان بامكاننا ان ننبه عليها قبل هذا. انه من كان دون المواقيت وليس من اهل مكة. فيقول اهل العلم بانه يحرم من مكانه - 00:50:21ضَ
اهل البحرة مثلا اهل الشرائع آآ نحو تلك المناطق التي اهل بدر آآ غيرهم من ممن يكونوا دون الموت داخل المواقيت ولم يكونوا يعني من اهل مكة فيحرموا من مكانهم فيحرموا من مكانهم الذي آآ هم فيه - 00:50:41ضَ
وهذا ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فمن حيث انشأ يعني اه من حيث اه اراد ان اه يحج او يعتمر من المكان الذي هو فيه. من المكان الذي هو فيه. والفقهاء رحمهم الله يقولون يعني ان كان في - 00:51:01ضَ
قرية فيحرم من ابعدها يعني على سبيل الاحتياط والامر في هذا يسير يحرم من بيته احرم من اما ودون ذلك وهو في ضمن هذه القرية فيكون الامر في ذلك سهلا. لكنه لا يتباعد به المكان حتى يؤخر الاحرام فان ذلك يكون اشد. اه اه - 00:51:21ضَ
اذا يعني سنحتاج الى مسألة وهو انه آآ اذا مفروض ان اذا كانها قبل قليل لكن اجعلوها مع الحذو وما يتعلق الاحرام بالطائرة هو في الغالب انه احرام من حذو الميقات من الميقات. واضح؟ فاذا علم - 00:51:41ضَ
المعتمر او الحاج مريد الاحرام انه وقت المحاذاة بعينها فانه يحرم واما اذا حصل منه شك فله ان يتقدم قليلا بحيث يأمن من تجاوز الميقات بدون بدون احرام بدون احرام. واذا شك ان انه احرم بعد ما كان بعد ما تعدى المحاذاة او دونها فلا يظره ذلك - 00:52:01ضَ
لكنه لو تبين له انه احرم بعد ان حاذوا الميقات فانه يكون كمن جاوز الميقات واحرم بعد ذلك فيكون عليه في ذلك دم فيكون عليه في ذلك دم. ومن هذا الكلام يتبين لنا انه لا يشرع للانسان وهذا من ما يتعلق - 00:52:31ضَ
بالمواقيت المكانية ان لا انه لا يشرع للانسان ان يحرم بالحج او العمرة من قبل ميقاتها المكاني. فلا لحوم الانسان من المدينة ولا يحرم الانسان مثلا من الرياض. والمراد هنا بالاحرام ايش؟ ليس للبس الثياب. وانما الدخول في النسك - 00:52:51ضَ
نية البداعة او الشروع في الاحرام. فهنا لا يحرم الا من ذلك المكان. اما ما جاء في بعض الاحاديث انه يحرم بها من اه بيت المقدس في الحديث فيه ضعف وقول عمر يحرم به من دويرة اهله ونحوها فهذا لا يقصد - 00:53:11ضَ
به عقد الاحرام من ذلك المكان. وانما يقصد عمر رضي الله عنه وارضاه ان ينشئ سفر عنا تاما من مكانه الذي هو فيه لاداء هذه العمرة او الحج فان هذا اتم واكمل. واضح؟ يعني ما يقصد ان يبدأ الاحرام - 00:53:31ضَ
لكن ان ينشأ السفر من ذلك. يعني كما اه كما لو كنت مثلا انت الان من اهل الرياظ ساكن في الرياظ. نعم خرجت الى القويعية القويعية يعني ادنى الى مكة ابعد من الرياض بمئتين كيلو او قريبا منها - 00:53:51ضَ
للانسان ان يكون قصد انشاؤه للحج او العمرة لما كان في الرياض. لما كان في الرياض هذا هو الذي انشأها من دويرة اهله يعني قصد الحج من بلاده التي هو فيه لانه يحرم بها او يبتدأ الاحرام من ذلك المكان. ولذلك لم يعاد عن جملة الصحابة - 00:54:11ضَ
انهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احرم في اربع عمر آآ انه احرم بذلك من المدينة ومع ان ذي الحليفة قريبة من المدينة فدل ذلك على انه انما يحرم من الميقات وكلام مالك وبعض السلف في ذلك شديد في من يحرم قبل الميقات المكاني. قال اي - 00:54:31ضَ
يعذبنا الله على بعد بضع امياله يعني استعجلت بها لحام قال لا ولكن لعلك ان تظن انك قد خصصت بشيء لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم او ان ذلك امر افضل وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم دلالته على - 00:54:51ضَ
عبء عباد الله المؤمنين. ففيه اتهام لنبينا صلى الله عليه وسلم انه ترك ما هو انفع لعباد الله. فمن هذا يعني يؤخذ او تفهم هذه المسألة. نعم. خلنا نخلص اشهر الحج ثم نرجع. علشان يمدينا بس قبل الاذان نخلص - 00:55:11ضَ
هذا نعم. نعم. ونحن اليوم يمكن ما نسمح لكم بالخروج آآ قبل الصلاة. لان مسائل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبور فيها يعني شيء يحتاج الى شيء من التنبيه - 00:55:31ضَ
ولعلها تفيدكم باذن الله جل وعلا. اه يقول المؤلف رحمه الله واشهر الحج اه هذا بيان المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية. آآ المواقيت الزمنية عند آآ فقهاء الحنابلة رحمه الله انه شوال وذو القعدة وذو الحجة اه او عشر او عشر من ذي الحجة ويدل لذلك ان الله جل وعلا قال الحج - 00:55:51ضَ
اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يشكل على ذلك انه قال اشهر وهنا شهران ثم ان بعض اعمال الحج تأتي بعد وقت الحج يعني الاعمال الحادية عشر والثاني عشر ليست من وقت الحج - 00:56:21ضَ
على كل حال الحنابلة رحمه الله تعالى ذهبوا الى هذا القول استنانا على ما جاء بما جاء عن جمع من الصحابة كابن مسعود بن عمر وابن عباس وجماعة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح كلاما جميلا نفيسا في مثل هذا الامر. وقال - 00:56:41ضَ
ان انه لما قالوا عشر ذي الحجة وابتداء نهاية عشر ذي الحجة نهاية اليوم العاشر وابتداؤها من اول شوال لانها اول شوال هو ابتداء الاحرام. عشر ذي الحجة هو انتهاء الاحرام وخلع المحرم احراما - 00:57:01ضَ
وخلع المحرم احرامه. وهنا تبدأ بعيد وتنتهي بعيد. وهذه يعني لفتة لطيفة وان كانت يعني ليس لها تعلق تعلق بالامر الاول ولذلك اه يعني جاء عن بعض السلف وجاء عن عمر انه قال وشهر ذي الحجة شهر ذي الحجة - 00:57:21ضَ
قال هو الرواية عن احمد ان شهر ذي الحجة كاملة. لكن لا شك ان القول بان عشر ذي الحجة بناء على هذا المعنى صحيح. نعم وما جاء عن اه عن اه عمر يمكن ايضا ان يحمل على هذا لما قال ذي الحجة اراد بعظه واطلقه يعني كما يأتي في بعظ - 00:57:43ضَ
الاطلاقات من اطلاق الكل وايرادات وارادة وارادة اه البعض. اه هذا اذا ما يتعلق هذه اه هذا اه الوقت ما يتعلق بتحديد هذا الوقت. لقائلا يقول ما فائدة الميقات الزمني؟ طبعا اه - 00:58:03ضَ
نابل رحمه الله تعالى يرون انه يجوز للانسان ان يبتدأ بالاحرام قبل اشهر الحج. فلو ان انسان احرم بالحج من رمضان وبقي على احرامه الى ذي الحجة لصححته وان كان ذلك مكروها. لانه شرع فيه قبل وقته. اذا يقول القائل على هذا القول ما في فائدة من اشهر - 00:58:23ضَ
الحج يعني تحديدها ونحوها. اه قال بعض اهل العلم ان ذلك يتعلق الحنز في اليمين لو حلف الا يأكل في اشهر الحج آآ تمرا او خبزا او نحو ذلك. آآ لكن هنا نقول فيه فائدة. حتى على هذا القول وهو قول الحنابلة. فانهم وان - 00:58:43ضَ
جوزنا الاحرام قبل اشهر الحج يعني في رمضان وهذه ايضا كثير من الفقهاء لم يذكرها. وقد نص عليها ابن تيمية في شرح عمدتي اه قال بانه حتى ولو احرم قبل الحج فانه لا يشرع له ان يبتدأ بشيء من اعمال الحج قبل وقته - 00:59:03ضَ
بمعنى لو لو طاق طواف القدوم فانه لا يسعى سعي الحج. لماذا؟ لان سعي الحج لا يقع الا في اشهر الحج. فلا يقع في رمضان فبناء على ذلك لا يصح في تلك في تلك الحال. آآ على كل حال اظن الاذان جاء. لعلنا - 00:59:23ضَ
الان نأتي على ما يتعلق ببقية هذه المسألة في الدرس القادم لان من الفقهاء ايضا كالشافعية قالوا لا ينعقد الاحرام قبل وقته لكن هذا يفهم معنى انه اشهر الحج هذه. لكن على قول الحنابلة بانه يجوز الاحرام قبل وقته كما يجوز الاحرام قبل - 00:59:43ضَ
او يصح يصح الاحرام قبل الميقات المكاني لكن يتعلق بهذا الحكم الذي ذكرناه لعلنا نعيدها ان شاء الله في اول الدرس القادم والله اعلم وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:03ضَ