شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اصحابي وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم - 00:00:00ضَ
من نافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والنيات. في ما يتعلق وبالدرس الماظي كنا قد اكتملنا بعظ المسائل في اول كتاب الحج من مسائل بذي القدرة وما يلحق بها. ثم ولجنا في المواقيت المكانية. والتفصيلات المسائل - 00:00:20ضَ
متعلقة بها. ولكان كثيرا من المسائل التي يحتاج الى حل الاشكال فيها اه تبيين معنى ما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من المحاذاة وكيفية حسابها؟ وهل تكون جدة داخل المواقيت او خارجها؟ واذا قلنا بانها - 00:00:50ضَ
خارج المواقيت فلما لا يصح الاحرام منها؟ وفصلنا ما يتعلق بذلك. وآآ كنا طلبنا من بعض الاخوة ان يحضر خريطة وقد احضر احد الاخوة هذه الخريطة لكنها آآ التي آآ قصدت - 00:01:20ضَ
دعاء هي الخريطة التي وجد فيها تعيين المواقيت بعينها. وهذه موجودة ومشتهرة في اه كثير من اه المواقف هذي اه التي اه جاء بها الشيخ آآ يعني جاءت على هذا النحو لكنها ليست دقيقة فيه - 00:01:40ضَ
فيها واحدة من ايضا الخرائط آآ اكثر دقة اكثر دقة في في هذا التهديد. فعلى كل حال لعلنا نرجع ما يتعلق بذلك الى اللقاء او الدرس القادم فان اه وجد ما يتعلق به اه او يعني ما اه او يمكن ان نعتمد على هذه الخريطة - 00:02:16ضَ
اه واذا كان ايضا ما يتعلق بالمحاذاة في اه السماء وكيفية حسابها. واشرنا الى مسائل مهمة لا يستغني طالب العلم في هذا الوقت عن العلم بها والوقوف آآ عليها. وانتهى الحديث الى المواقيت الزمانية - 00:02:46ضَ
وكان اه حديثنا في تحديد هذه المواقيت وعلة اه هذا اه او علة التفديد المواقيت في الزمانية بكونها شهر بكونها شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وسنأتي على هذا - 00:03:06ضَ
او على هذه المسألة وما يلحق آآ او يتفرع عليها في هذا الدرس باذن الله جل وعلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:03:26ضَ
يقول رحمه الله لا كنا معشر الحج لو اعدت قراءتها واشهر الحج نعم آآ ذكرنا في الدرس الماظي ان هذه هي المواقيت الزمانية وان الميقات المواقيت الزمنية بالنسبة للحج هي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة - 00:03:46ضَ
اصل هذا التوقيت اصل هذا التوقيت وما جاء في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. وقد فسر له جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بانه شهر شوال وللقعدة وعشر - 00:04:26ضَ
من ذي الحجة وقلنا بانه يرد على هذا اشكال من جهة اولا ان الاشهر هي جمع واقل الجمع ثلاثة ثمان اعمال الحاج تقع بعد عشر ذي الحجة فكيف قيل بانها عشر ذي الحجة ولم يقل او هو شهر ذي الحجة. مع انه جاء ذلك اه يعني قولا - 00:04:46ضَ
ملك ولبعض الائمة واختار اه يعني بعض المحققين وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فنقول او كنا قد كنا في اول الكلام او في اول الجواب عن ذلك ان هذا قول جماعة من الصحابة كثير - 00:05:16ضَ
منهم ابن عباس وابن عمر وغيرهم. ثم ايضا بان الله جل وعلا قال الحج اشهر معلومات فمن فرض. فدل على ان هذه الاوقات هي محل لون لفرض الحج محل لفرض الحج ومن المعلوم انه بعد عشر ذي الحجة هل يمكن للانسان ان يحج - 00:05:36ضَ
نعم فبناء على ذلك هذا مما يؤيد ويعبد القول بانها عشر ذي الحجة واما كونه اطلق اشهر فانه يطلق الشيء ويهاد بعضه. فلما كان داخلا في ذلك اه لحق به - 00:06:06ضَ
ما يتعلق اسم الشهري كاملة باسم اسم الشهر كاملا. ولعله ما جاء عن عمر يمكن ان على هذا فهو اي قال شهر ذي الحجة واراد عشره آآ ذكرنا ايضا انه من العلل او الحكم الملتمسة المناسبة في هذا انه اه اه ان اشهر الحج تبدأ بيوم عيد - 00:06:26ضَ
وتنتهي بيوم عيد وهو عيد الاضحى. ثم لقائم ان يقول انه حتى على اهذا الكلام؟ فانه يرد اشكال فان يوم العاشر الذي هو يوم العيد لا يحل فيه ايش؟ لا يحل - 00:06:56ضَ
في فرض الحج. اليس كذلك؟ ليس محلا لفرض الحج لابتداء الحج. وهذا اه لذلك بعض الشافعية قالوا تسع ذي الحجة لكن قلنا هنا بانه عشر ذي الحجة كما هو قول جماعة الصحابة لماذا؟ لانه ليلة عشر - 00:07:16ضَ
نعم ليلة عشر داخلة في هذا. والنهار تبع لليل. وملحق به فبناء على ذلك يعني قيل هنا بانه عشر ذي الحجة. ما الذي يترتب على تحديد المواقيت الزمانية؟ ذكر جمال - 00:07:36ضَ
اعتم من الفقهاء اه كما هو مشهور المذهب انه لا يترتب عليها كثير واثار وبناء وبناء على ذلك انه لو احرم الانسان بالحج قبل اشهره لصح ذلك. فلو ان شخصا - 00:07:56ضَ
لبى او اتصل بكم من الميقات في هذه الساعة لان في شهر ذي القعدة الله المستعان ما اسرع الاوقات لو كان مثلا في شهر رجب وذهب وقال بانني لبيت وقصدت الحج - 00:08:16ضَ
فعلى مشهور ماذا اذهب عند الحنابلة؟ كما هو قول جماعة من الفقهاء رحمهم الله بان بان احرامه بالحج منعقد بان احرامه بالحج منعقد. قيل آآ لماذا اجزتم ذلك؟ قالوا كما يجوز. للحج - 00:08:36ضَ
اه للمحرم ان يحرم ان يحرم بالعمرة او الحج قبل ميقاته المكاني ذلك يجوز ان يحرم بالعمرة او الحج قبل آآ نقول بالحج احسنت بالحج قبل ميقاته الزماني واضح؟ اه اذا هل نقول بانه ليس يترتب على ذلك اثر؟ قال اه - 00:08:56ضَ
آآ بعض آآ اهل العلم وقلت لكم في نهاية الدرس الماضي بان هذا نص عليه آآ ابن تيمية وهو ملحظ لطيف قال بانه يصح اه او ينعقد الاحرام لكنه يترتب عليه اثر في الحج. وذلك انه حتى ولو احرم - 00:09:26ضَ
الحج قبل اشهره فانه لا يجوز له ان يبتدأ في افعاله. فمن المعلوم ان الحاج اذا احرم بالحج فله ان يطوف طواف القدوم وهو سنة وله ان يقدم سعي الحج. اليس كذلك - 00:09:46ضَ
لكنه اذا كان في مثل هذه الصورة فانه لا لا ليس له ان يقدم السعي مع طواف القدوم لانه يترتب عليه ان يقع بعض اعمال الحج في غير وقته. فبناء على ذلك - 00:10:06ضَ
لم يكن ذلك جائزا. آآ على قول من يقول بانه يدخل شهر ذي الحجة كله كاملا يمكن تترتب بعض الاثار. مثل ان عدم جواز تأخير الحلق الى بعد الى بعد ذي الحجة عدم جواز آآ تأخير طواف الافاضة الى ما بعد آآ - 00:10:26ضَ
بالحجة يظهر بعض اه الترتبات التي ذكرها اهل العلم على هذه اه المسألة اه او اه على هذا اه او تفريعا على هذا الاختيار وذلك اه القول. اه اذا اه لما قرر - 00:10:46ضَ
قبلت ذلك ولما قرروا جواز هذا الا انهم قالوا والاولى له الا يفعله. فكما انا قلنا بانه لا ينبغي للمحرم ان يحرم ان يحرم بالحج او العمرة قبل ميقاته المكاني فكذلك ايضا - 00:11:06ضَ
لا ينبغي له ان يحرم بالحج قبل قبل زمانه. واضح يا اخوان؟ ولاجل ذلك وذلك لاجل ان بعض الفقهاء قال بانه لا ينعقد احرامه في مثل هذه في مثل هذه المسألة. نعم - 00:11:26ضَ
قال رحمه الله تعالى اذا اه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالدخول في النسك وما يعتبر لهذا الدخول من نية والامور المستحبة التي يستحب او الداخل في الاحرام ان يفعلها. وايضا ما يتعلق بذلك من المسائل في اختيار النسك الذي - 00:11:46ضَ
يحرم به والحكم فيما اذا اراد ان ينتقل من نسك الى نسك ايضا ما يتعلق بالاشتراط والمسائل التي ذكرها المؤلف هنا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الاحرام هو نية النسك. والمراد هنا بنية النسك. ليس هو - 00:12:26ضَ
ومطلق النية فان الانسان ربما نوى من شهر محرم انه سيحج من هذا العام ولا يترتب على نيته شيء اليس كذلك؟ وانما المقصود هنا بنية النسك هي الشروع فيه. او نية الدخول فيه. نية الدخول فيه. فاذا نوى - 00:12:56ضَ
ان يدخل في النسك فانه تترتب عليه احكام الاحرام. فنية الدخول في النسك هي بمثابة تكبيرة الاحرام بالنسبة للمصلين. فكما ان المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام حرم عليه ما كان حلا له من الكلام والطعام والشراب واشياء كثيرة فكذلك - 00:13:26ضَ
ناوي للدخول في الحج اذا نوى الدخول فيه فانه يتعلق به يتعلق به هذه آآ الاشياء هي التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. لكن الفرق بين تكبيرة الاحرام ونية الدخول في النسك ان تكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة هي لفظ - 00:13:56ضَ
فهو امر ظاهر قاطع. يعرف به انفصال دخوله في احكام الصلاة وترتب الاثار عليه في ذلك الحال. اما بالنسبة اه النية الدخول في النسك فان فانها مجرد نية. فانها مجرد نية. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة - 00:14:26ضَ
وهو قول جمهور اهل العلم ان مجرد انعقاد القلب بارادة الدخول في النسك محصلة مرتبة للاثار. محصلة للمقصود بان نحكم بان هذا احرام. ومرتبة للاثار بانه لا يجوز له ان ينفك من احرامه ويحرم عليه ما يحرم على المحرم من محظورات الاحرام ونحو ذلك من المسائل - 00:14:56ضَ
ولذلك يقول الحنابلة رحمه الله تعالى ولا يلزم مع ذلك تلبية ولا ولا للهدي فكأنهم يقولون او يجيبون عن طريقة بعض الفقهاء بانهم يشترطون في النية حتى يترتب عليها اثرها ان يلبي او ان آآ يسوق الهدي فيقول الحنابلة رحمه الله كما هو مذهب - 00:15:26ضَ
او جماعة كثير من اهل العلم بان ذلك غير لازم فمجرد انعقاد القلب بانه في هذه الدقيقة او في هذه ساعة او في هذه اللحظة آآ نوى الدخول في النسك فانه يعتبر محرما يعتبر متلبسا - 00:15:56ضَ
هذه شعيرة وهي شعيرة الحج. هذه مسألة يعني يحصل فيها شيء من الخفاء فلذلك يعني اطلنا ما يتعلق بتوظيف في حين الكلام فيها وآآ قرنها بتكبيرة الاحرام. نعم. صلى توليده غصن او - 00:16:16ضَ
نعم قال سنة لمغيده. الهاء راجعة الى الاحرام. فمن اراد قام وقصده فانه يسن له امور وتستحب له اشياء جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مناسبة الحال التي يقبل عليها من التلبس بهذه العبادة العظيمة. فاول ذلك الغسل. وقد مر بنا - 00:16:36ضَ
آآ معنى الغسل وما يتعلق به وصفته الكاملة والمجزئة في باب الغسل في اول آآ الكتاب في الطهارة نعم والغسل مستحب بالنسبة لمريد الاحرام. وذلك استنانا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فانه لم ارى - 00:17:06ضَ
لما اراد ان يحرم تجرد لاحرامه واغتسل كما جاء ذلك عند اهل السنن. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي آآ كانت نفساء بان تغتسل فلما امر بذلك النفساء وهو لا ينفعها كثيرا لانه لا ينقل حدثها اليس كذلك - 00:17:26ضَ
فدل هذا على ان هذا مستحب من باب اولى لمن كان غير نفساء ولا حائض من النساء والرجال على حد سواء. ومن جهة المعنى فان اه هذه العبادة عبادة مما يجتمع لها الناس - 00:17:56ضَ
وقد جاءت السنن اه بالدلالة على ان ما يجتمع له الناس ينبغي للانسان ان يأخذ كمال تطهره وآآ قطعه للاقدار والروائح الوسخ آآ كما جاء ذلك في الحج وجاء كذلك في الاثار وفي بعض الاحاديث في العيد والاستسقاء الاستسقاء وقد مر ذلك معنا - 00:18:16ضَ
فيما مضى. قال او تيمم لعدم. هنا يقول بانه انا قلت ايش قلت؟ انا عكستها ولا لا؟ ولا قلت اه طيب مشيت ما ادري انا كانها لبس علي في هذه الكلمة. قال او تيمم لعدم يعني من تعذر عليه الغسل لعدم الماء فانه يشرع له - 00:18:46ضَ
تيمم وذلك عند الحنابلة مبي على اصل وهو ان ان التيمم بدل للطهارة فمن تعذر عليه اصل الطهارة بالماء فانه يصير الى بدالها. لعموم قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا - 00:19:16ضَ
طيبا وان كان يعني بعض الفقهاء وهذا ممن اشهره ابن تيمية رحمه الله تعالى بان التيمم انما يكون للطعام آآ الواجبة. اما الطهارات المستحبة فانه لا يدخل التيمم في النيابة عن الماء. وذلك - 00:19:36ضَ
لان الله جل وعلا اه ذكر ذلك في اثناء الكلام على مسألة مسألة الحدث الاصغر او الاكبر. فكانه اخذ من ذلك ان محل التيمم انما هو في البدل عن هذه الاشياء لا غير. ولا - 00:19:56ضَ
امر في ذلك واسع ويسير. وقد جرى اه كثير من الفقهاء على توسيع التيمم وجعله بدلا عن الماء في المواطن التي يتعذر استعمال الماء فيها اما لعدم او لعدم القدرة عليه. نعم - 00:20:16ضَ
قال وتنظف وتطيب. كذلك ينبغي اه مريدي اه النسك ان يتنظف وهذا يعني آآ مندرج تحت المسألة الاولى وهو الغسل. لان حقيقة الغسل هي طلب نظافة لكنه اراد في ذلك يعني ما هو ابلغ يعني مما اه من التخلص - 00:20:36ضَ
من ما يكون مما يحتاج البدن الى التخلص منه كنحو تقليم الاظفار حلق العانة والابط ونحو ذلك. لان هذه محل في اجتماع الوسخ وحصول القذى. فكمال التنظف بان يتخلص من ذلك. والعلة في هذا كما ذكر - 00:21:06ضَ
اهل العلم قالوا بانه في حال الاحرام يتعذر عليه كثير من هذه الاشياء. فلاجل هذا ندب له ان يتخلص منها قبله لئلا يحتاج اليها في اثناء الاحرام لان هذه عبادة والاستعداد للعبادة بكمال الطهارة وكمال النظافة هو من اه الامور التي ينبغي - 00:21:36ضَ
المحرم ان يتعاطاها. والتطيب آآ والتطيب بالطيب من المستحبات لمغيد النسك. وهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وكانت - 00:22:06ضَ
قل كنا ننظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول كنا آآ اه نلطخ جباهنا بالمسك. تقول عائشة حتى اذا جاء العرق سال على وجوهنا - 00:22:36ضَ
لم يأمرن النبي صلى الله عليه وسلم بازالته. وقال اهل العلم هنا بان محل الطيب لمريد النسك انما هو في خاصة فينبغي له ان يتوقع ان يكون ذلك في ثيابه - 00:22:56ضَ
فثياب الاحرام لا ينبغي له ان يطيبها. لا ينبغي له ان يطيبها. وهنا بمعنى انه لو وقع فيها شيء من اثر ما في بدنه فانه لا لا لا اشكال في ذلك. لكنه لا يقصد تطييبها - 00:23:16ضَ
واستدلوا بقصة صاحب الجبة. لما اه لطخ اه جبته بشيء من المسك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم امر انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي ثم امره ان ينزعه - 00:23:36ضَ
فيغسلها وان يفعل اه في عمرته اه وان يفعل في عمرته ما يفعل في حجه قول بالتطيير او بتطيب المحرم هو اخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ لان بعض اهل العلم - 00:23:56ضَ
استدل بقصة صاحب الجبة على اه قطع الطيب عن المحرم مطلقا. لكن اه اهل العلم قالوا بان هذا انما كان في سنة ثمان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذكرت عائشة انها طيبته. بناء على ذلك يكون - 00:24:16ضَ
يكون الطيب مما يستحب لمريد الاحرام ان يفعله. ولو جاء عن بعض الصحابة ما يدل على عدم لذلك جاء عن ابن عمر انه قال لان اطلي بدني بالقطران احب الي من ان اتطيب - 00:24:36ضَ
فقالت عائشة يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت نعم. قال وتجرد دون عن مخيط سيأتي ما يتعلق بالمخيط وتعريفه والمسائل اه المتفرعة على ذلك. لكنه هنا - 00:24:56ضَ
ذكر اه محال الاستحباب او الاشياء التي تستحب للمحرم ان يفعلها. فذكرت اه فذكر اه منها التجرد عن المخيط فيستحب لمريد النسك ان يتجرد عن المخيط. وظاهر هذا الكلام ان ذلك ليس بواجب عليه - 00:25:26ضَ
فلو بقي عليه المخيط فان فانه لا يكون عليه في ذلك فدية. ويكون احرامه صحيحا فليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ ها؟ هو كذلك ها؟ قطعا ها وش تقول يا امين وكذلك ان هذا مما يستحب لمريد النسك لان - 00:25:46ضَ
ان كلامنا انما هو للمتأهب للنسك قبل ان يدخل فيه. فاذا عندنا حالات حال يستحب فيها التجرد من المخيط وحال يجب فيها. اما التي يستحب فذلك قبل النسك عند ارادته. واضح؟ واما الحالة التي يجب فيها - 00:26:26ضَ
بعد ان يحرم. ايش الفرق؟ يعني الان لو ان شخص لابس الان آآ ثيابه ثم قال لبيك حجا. فنقول لا ايش قال؟ انزع. انزع الان المخيط والبس ثياب الاحرام كونوا ادنى ما عليه. لكن المستحب في حقه قبل ذلك ان يلبس ثياب الاحرام ثم يحرم - 00:26:56ضَ
وذلك لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد ثم احرم. لكن لو ان انه احرم قبل هذا فنقول بان احرامه صحيح. لكنه يجب عليه حالا ان ينزع عنه الثياب. فان تأخر وقت - 00:27:26ضَ
يمكن فيها ان ينزع ان ينزع ثيابه ولم ينزعها فانه في هذه الحال يلحق به آآ الفدية ويتعلق به حكمها ويكون فاعلا لمحظور من محظورات الاحرام. واضح يا اخوان؟ فلذلك يعني - 00:27:46ضَ
آآ آآ احيانا بعض آآ الناس يفهم الامور بعمومها. فربما قرأ هذه ولم يرد تجد عنده الاشكال. لكنه اه الاشكال من ذلك انه اذا ورد عليه الاشكال لم يعرف جوابه. فلاجل هذا ينبغي لطالب العلم - 00:28:06ضَ
ان يتحقق اه يعني ويدقق في مثل هذه المسائل. وهذه مثل مسألة مرت بنا في اه باب الاستنجاء فقلنا بانه قال ويستحب ان يستتر فقلنا بان الاستتار مستحب في الاستنجاء وليس بواجب. وهل احد يقول بان انكشاف العورة واجب؟ وذكرنا ما يتعلق بقول الفقهاء بمعنى - 00:28:26ضَ
استحباب الاستتار وهو ان هذه الحال التي يقضي فيها الانسان حاجته ينبغي الا يغافيها يعني بدنه ليس المقصود عورته يعني كونه يرى ان فلانا جالس لقضاء حاجته هذه آآ يعني منظر ينبغي للانسان ان يحفظ نفسه منه - 00:28:56ضَ
فلذلك يحب ان يستتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بحائش نخل او حائط او نحو ذلك. نعم. قال في ورداء ابيضين. الازار هو ما يلبسه اه الانسان في اسفل بدنه. من السرة فما نزل والرداء - 00:29:16ضَ
وما يستر به آآ الانسان اعلى بدنه الصدر والبطن ونحو ذلك. فيستحب مريدي النسك ان يلبس الازار لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ازار وغذاء لكن هل يكون ذلك واجبا؟ قال الفقهاء بان ذلك مستحب وليس بواجب. فلو انه لبس ثوبا واحدا - 00:29:46ضَ
لكان ذلك مجزئا. واضح؟ واضح ولا لا فلو لبس ثوبا واحدا لكان ذلك مجزئا. وش تقول يا فراس؟ ثم درست اكثر درس كتاب الحج هذي يابي ها يعني اذا لبس ثوبا واحدا في الحال الاحرام يكفيه. هو ستر عورته لكن يكفي - 00:30:26ضَ
كيف يعني يلبس ثوبا واحدا يعني اولا الثوب اسم لماذا؟ ليس للقميص الثوب اسم لكل ما يلبسه الانسان القميص هذا ثوب. والسغاويل يقال لها ثوب. التبان ثوب. التبان هي القصيرة والجب الثوب وكل ما يلبسه الانسان يسمى ثوبا خلاف العرف الخاص عندنا ان الثوب هو اسم - 00:31:09ضَ
خميس. فبناء على ذلك لو اقتصر على ثوب واحد كايزاء مثلا فلا بأس. لكن الحنابلة يقولون انه يكون ازاغ يغطي به عاتقة لان عندهم تغطية العاتق معتبرة في اه الصلاة. فكيف يكون مغطى به العاتق؟ يعني بان يكون طويلا واه اه - 00:31:51ضَ
هي اه يصرفه او يعني اه يعطفه على احد عاتقيه. على كل حال المهم انك تعلم ان لبس الازار والرداء انما هو مستحب وليس بواجب. فلو اقتصر على ثوب واحد فلا بأس. فلو اتصل على ثوب واحد كازاله - 00:32:11ضَ
ان مثلا فلا بأس. والحنابلة يقيدون ان يكون ازارا على ان يغطي احد عاتقيه به او ان يعطفه عليه نعم وهنا قالوا بان يكونا ابيظين لان البياظ مما جاءت به آآ السنة في الحث عليه البسوا من ثيابكم البياظ - 00:32:31ضَ
فيها موتاكم فاخذ من هذا اهل العلم استحباب ان يكون ان تكون ثياب المحرم آآ بيظاء واعتبار او استحباب الهزار والرداء والبياض فانما هي في حق الرجل خاصة دون المرأة. لان المرأة تحرم في ثيابها. ولذلك - 00:32:51ضَ
للمرأة ثياب احرام تخصها. ليس للمرأة ثياب احرام تخصها. لا في آآ هيئتها ولا في لونها لا في هيئة الثياب ولا في لونها. فما اعتاده بعض النساء مثلا بان تلبس البياض او ان تلبس الاخضر - 00:33:11ضَ
او انت الان ان تفصل لها لباسا على هيئة محددة فان ذلك ليس بلازم ولا متعين. بل وربما لا يكون يعني مشروعات ولربما لم يكن مشروعا بل تلبس ثيابها التي اعتادت ان اه تلبسها وتنوي الاحرام وانما - 00:33:31ضَ
تنهى عن شيئين سيأتي بيان هذا بيان ذلك في محظورات الاحرام. نعم. والاحرام قال واحرام عقب ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب فريضة عقب صلاة ولذلك مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:33:51ضَ
انه اذا صادف وقت فريضة فانه ولا شك يستحب له ان يحرم سنانا بنبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحنابلة كما هو قول الجمهور او الائمة الاربعة انه حتى ولو لم يكن تم صلاة فريضة - 00:34:21ضَ
فانه يصلي ركعتين ويحرم عقبها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند اهل السنن احرم عقب صلاة احرم عقب صلاة وهذا كما ذكرنا لكم بانه قول الائمة الاربعة وجماعة - 00:34:49ضَ
كثير من الفقهاء وجاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني ان كان ابن تيمية رحمه الله كانه يعني قال بانه ليس للاحرام صلاة تخصه وبناء على ذلك - 00:35:09ضَ
ان وافق وقت صلاة والا فانه يحرم او يصلي ركعتي الوضوء. لكن على كل حال اطلاق اهل العلم وظاهر ما جاء عن الصحابة آآ مؤيد لما ذكرناه من آآ آآ يعني كونه الاحرام يكون عقب صلاة ان كان فريضة فلا شك انه اتم وهو - 00:35:29ضَ
وتظهر في موافقة حال النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن كذلك فانه مقيس عليه وداخل في حكمه وربما ما شمل ببعض او دافن في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب صلاة. نعم. قال ولي - 00:35:49ضَ
شرط قارتها؟ نعم. ويستحب؟ اللهم امين قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك اه شرط لكن لما اخر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة الى هذا الموطن. ولم يذكر ان الاحرام نية النسك وهي شرط - 00:36:09ضَ
لم لم يجعلها في اول الكلام؟ نعم. لا لعل المؤلف رحمه الله تعالى لما اخرها ابانة الى موطنها ما الذي تستحب فيه؟ يعني ان النية التي ينبغي للانسان ان ينويها هو هي عقب الصلاة. النية شرط اليس كذلك - 00:36:49ضَ
ويمكن ان ينوي الانسان قبل ان اه يدخل الميقات قبل ان يصلي او بعد ان يصلي. اليس كذلك؟ بناء على ذلك اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان النية شرط كما هي هنا واراد ان يلفت الانتباه الى موطنها وهو - 00:37:21ضَ
وانه عقب الصلاة انه عقب الصلاة. فبناء على ذلك مشهور المذهب عند الحنابلة. ان المستحب في في وقت الدخول في النسك هو تعقيب الصلاة. وذلك انه يعني هذه مما جاءت يعني - 00:37:41ضَ
اه فيها روايات متنوعة. هل اهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطنه عقب الصلاة؟ او اه اه حين اه ركب اخذ او استوى عليها آآ يعني روايات عند اهل العلم وجاءت في ذلك احاديث وجمعها - 00:38:01ضَ
ابن عباس او ابن عمر وقال كل حدث بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم انما احرم عقب الصلاة لكن سمعه اناس اه حين استوى على راحلته اول ما سمعوه فظنوا انه انما ابتدأ الاحرام في ذلك الموطن او حينما - 00:38:21ضَ
مشى قليلا فظنوا بعضهم انه حينما مشى وحقيقته ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الصلاة احرم الصلاة فلذلك المستحب ان يكون عقب الصلاة فان اخرها شيئا قليلا الى استواء الراحلة او المسير قليلا فانه لا - 00:38:41ضَ
حرج في ذلك ولا اشكال. اه والامر في ذلك واسع. اه انه جاد في ذلك بعظ الاحاديث التي ربما يعتمد عليها في هذا الموطن. نعم. حتى ولو كان وقت نهي بالنسبة لصلاة الركعتين فانه يصلي - 00:39:01ضَ
سواء قلنا بانه يعني وقت لاداء ركعتي الاحرام. نعم. لانها تكون من ذوات الاسباب. او اه يعني ركعتي الوضوء فانها مما تصلى في وقت النهي وقد مر بنا ما يتعلق بذلك. وان كان الحنابلة اه يغلقون الباب في النهي عنه - 00:39:21ضَ
ذوات الاسباب كلها سوى اه ركعتي الطواف وهذا قد مر بكم ما يتعلق بتفصيل الكلام عليه نعم نعم آآ قلنا هذا واشرت اليه اشارة هم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن احرم عقيب صلاة. فقالوا بانه هذه الصلاة - 00:39:41ضَ
سواء كانت فريضة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم او كانت نافلة او كانت نافلة لان هذا يحصل به المقصود مني الاحرام عقب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليه انه حرم قبل صلاة. فان كان وقت فريضة فيصلي فريضة ثم يحرم. لكن ان كان في غير - 00:40:20ضَ
فريضة فكيف يحصل له الاحرام عقب صلاة ان يصلي نافلة؟ واضح؟ ولاجل ذلك قال جمهور الفقهاء ذلك او عليه ائمة المذاهب الاربعة خالف في ذلك ابن تيمية على نحو ما اشرنا. اذا بعد ان - 00:40:40ضَ
اه ينوي قال ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. يعني ان يلفظ بما قصد. اه هذا ذكره فقهاء الحنابلة. وذكره جماعة كثير من اهل العلم. وله اصل صحيح من السنة. وان كان اه - 00:41:00ضَ
الشيخ بن عثيمين في شرحه الممتع قال بان هذا لا دليل عليه. فان عند مسلم في صحيحه في حديث في قصة علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي قل اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على - 00:41:20ضَ
نحو ما ذكرنا وايضا يمكن ان يستدل على ذلك بالاحاديث التي جاء فيها آآ صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة فقال قل والقول هو لفظ بذلك. فدل على انه يلفظ به - 00:41:40ضَ
انه يلفظ به يعني ودعاء وقولهم فيسره لي يعني آآ لانها آآ لما كان الموطن موطن اه يتعلق به افات كثيرة ناسب ان يكون محلا لهذا الدعاء والا يعني ليس فيه شيء يخص ما يتعلق بطلب التيسير - 00:42:00ضَ
ثم ذكر مسألة اخرى وهي قوله وان حبسني حابس. وهذه عند الفقهاء رحمه الله تعالى تعرف مسألتي الاشتراط في الاحرام هل يندب مريد النسك ان ان يشترط او لا؟ فلما او قبل ان - 00:42:20ضَ
تكلم على الاشتراط وحكمه ما الذي يستفيده المحرم من اشتراطه؟ لما كان الاحرام لا يجوز لمن دخل في الاحرام ان ان ينخلع منه الا باداء النسك. نعم فان المشترط يستفيد - 00:42:40ضَ
من ذلك ان له الحل اذا تعذر عليه الوصول ان يحصر بعدو او بسيل او بمرض قط او نحو ذلك ايضا انه يتحلل مجانا ليس عليه في ذلك شيء لا ان يذبح ولا ان - 00:43:00ضَ
يقضي ولا غير ذلك من المسائل. فهذه فائدة الاشتراط. والاشتراط ايش؟ دلت عليه آآ لحديث الصحيحة كما في قصة ضباعة لما قالت اني امرأة ثقيلة او ثبطة واني اريد الحج فقال النبي صلى الله - 00:43:20ضَ
وسلم حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت او ما اشترطت. فاخذ من هذا اهل العلم اه جواز الاشتراط لكن هل يكون الاشتراط آآ مندوبا لكل احد او مندوبا لمن كانت هذه حالها آآ او - 00:43:40ضَ
هذه حاله او قريبا من حال ضباعة او نحو ذلك. ظاهر المذهب هنا انه اطلق استحباب الاشتراط مطلقا مع انه قد يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرد عنها واحد منهم انهم اشترطوا - 00:44:00ضَ
او ان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الاشتراط. وانما لما سألت تلك المرأة في حالة خاصة ايش؟ امر اصحابي الاشتراط. فمن اين قيل بالتعميم في هذا؟ الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:44:20ضَ
جروا في التعميم اولا لان هذا فيه تيسير على الانسان. وادلة التيسير ورفع الحرج عن المكلف جاءت بها ادلة الشرع عامة. اليس كذلك؟ هذا واحد. وهذا ايضا اتى عن جماعة من الصحابة يعني الحث على الاشتراط جاء عن عمر وعن ابن عمر وعن كثير - 00:44:40ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اه ايضا انه اه يأتي الحكم الخاص ويكون عاما في يعني يأتي في السبب الخاص ويكون عاما. فليأتي لذلك قال الحنابلة هنا بانه لا يختص باحد دون احد - 00:45:10ضَ
وان كان يعني تعرفون ان قول بعض الحنابلة ومن من اشهر من قال بهذا القول آآ ابن تيمية انه انما يكون الاشتراط بنحو خائف من عدم اه حصول اه او تيسر الحج له. وهذا يعني عليه الفتوى اه عند - 00:45:30ضَ
مشايخنا لكن آآ لا شك ان التوسيع هنا له وجه وآآ باب التضييق ينبغي يعني الا آآ والامر في هذا يسير من اه اشترط ومن لم يشترط نعم قال وافضل الانساك التمتع؟ هذا كما ذكرنا - 00:45:50ضَ
لكم بانه آآ بيان آآ افضل ما ينبغي لمريد الحج ان آآ يلبي او ان اه يطلبه من الانساك هل يكون متمتعا او قارنا او مفردا؟ ولما كان موطن التحديد واحد منها هو الاحرام بينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب الاحرام وما يتعلق به من - 00:46:20ضَ
مسائل والتمتع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفته بان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنها - 00:46:50ضَ
قالوا اي الحل؟ الحل كله؟ قال نعم. قالوا نقدم آآ منى يعني في في ابتداء الحج. ومذاكيرنا ما تقتر بالمني يعني كأنهم ما الفوا ذلك ولا عهدوه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك انه حل كله - 00:47:10ضَ
يعني اذا انتهى المتمتع من عمرته حلله كل شيء. يطأ زوجته ويفعل كل شيء. حتى اه يأتي او ان يدخل في احرامه بالحاج في اليوم الثاني على ما يأتي بيان ذلك وصفته فيما يأتي. اما القران فهو - 00:47:30ضَ
ان يلبي بالعمرة والحج في ان واحد. فلا يحل منها الا في اليوم في يوم النحر فلا يحل منها الا في اليوم النحر. نعم. والمفرد كالقارن من جهة العمل الا انه يختلف عنه بالنية يعني ان يحرم بالحج فلا يحل - 00:47:50ضَ
الا يوم النحر. ولا يختلف عن القارن في شيء الا انه لا يجب عليه لا يجب عليه هدي. لا يجب عليه الهدي. فان اهدى فحسن وان لم يهدي فلا شيء عليه. هذه اذا هي ايش؟ انواع - 00:48:20ضَ
النسك. وكلها جائزة ومشروعة. ولذلك جاء في حديث عائشة قالت فمنا من اهل بعمرة يعني متمتعا. ومنا من اهل بحج وعمرة يعني قارنا. ومنا من اهل بحج وجاء في الالفاظ تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها - 00:48:40ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة وجاء في انه افرد الحج. وهذه من الاشياء التي تحتاج الى شيء من اه هل لذلك الاشكال فيها؟ نعم. اه هنا - 00:49:10ضَ
نأتي او نرجع الى ما ذكره المؤلف في اي هذه الانساك افضل؟ المشوه من المذهب عند الحنابلة التمتع افضلها. وذلك ان الله جل وعلا هو قد نص عليه في كتابه - 00:49:30ضَ
ولم ينص على شيء سواه. فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فما استيسر من الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك. والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم اسف لكونه ساق الهدي. فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت - 00:49:50ضَ
ما سقت الهدي ولا احللت. يعني ايه؟ اه صار متمتعا. فدل ذلك على على ان التمتع افضل هذه الانساك. ولذلك جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن جماعة من الصحابة. وان كان الصحابة بينهم خلاف كثير - 00:50:20ضَ
في اي هذه الانساك افضل؟ نعم. آآ هذا من جهة الاصل قل لكنه من ساق الهدي من ساق الهدي فالمتحقق في حقه والمتعين هو القران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سقت الهدي ولا تمتعت. فدل على ان - 00:50:40ضَ
مانع والحائل بينه وبين الاحلال هو وشوق الهدي هو سوق الهدي وما معنى سوق الهدي نعم يعني ان يهدي من بهيمة الانعام اه شيئا للحرم او في حجه فيمشي به من بلده. سواء كان من بهيمة من الغنم - 00:51:10ضَ
او من البقر او من الابل او من الابل. فهذا هو سوق الهدي نعم آآ بناء على ذلك نقول اذا ان افضل الانساك هو التمتع تع الا من ساق الهدي. لكن لو قال قائل طيب هل المستحب لي ان اسوق الهدي واكون قارنا؟ او ان اكون - 00:51:40ضَ
متمتعا فنقول ان اطلاق الحنابلة وهو ظاهر ما ذكرنا انه انه لو جاء انسان يريد ان او ينشئ ويسألنا فنقول التمتع افضل. لما قلنا بان التمتع افضل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اسف على سوق الهدي - 00:52:10ضَ
قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت. فدل على ان هذا افضل. وان كان اه واهل العلم قال بان القران افون لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني حجة اه في اه ان الله جل وعلا لم يكن ليختارها لنبيه - 00:52:30ضَ
تم والاكمل. لكن اه ما ذكرنا من اه اه الادلة دال على اه هذا اه الامر. وقال بعضهم بتفضيل الحج الافراد. نعم. قال اه وهذا هو الذي ذهب اليه عمر وذهب اليه بعض الصحابة وقالوا لان لا يخلو - 00:52:50ضَ
حاج او اه معتمر لو قلنا بانهم يعتمرون مع حجهم كما لو كانوا قارنين او او متمتعين لفظ الى ان سائغ السنة لا يأتي اليها لا يأتي الى مكة معتمر اليس كذلك؟ خاصة في الازمنة الماضية كان يثقلهم عن اه - 00:53:10ضَ
اه يشد الرحال ويقطع الاعمال ويفارق الدياء لاداء. يقول ما دام ان العمرة تكون مع الحج فلتكن اه مرة واحدة ولا يحتاج او يعوز نفسه الى سفرين اه منفصلين فيكون عليه في ذلك مشقة بالغة. اه شيخ - 00:53:30ضَ
حقيقة له كلام آآ مشكل في هذا آآ يعني في تفضيل الافراد في بعض الاحوال يقول فمن كان سينشئ عمرة مستقلة فيكون الانفراد في حقه افضل. لكنه يشكل على هذا انه يتمتع ويفرد عمرة فيكون ذلك افضل - 00:53:50ضَ
لانه جمع عمرتين وحجا. لا تأتي على هذه المسألة. فيكون فيه شيء من الاشكال في فهم كلامه في هذا الموطن. نعم اه اذا هذا اه اه بيان اه الانساك وبيان اه افظلها. وسيأتي ان شاء الله جل وعلا في صفة الحج - 00:54:10ضَ
ما يتعلق بذلك من اه كلام او زيادة تفصيل ينجلي به بعض اه الكلام اه المجمل هنا. نعم قلنا اي نعم نعم تفضل نعم قال وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها - 00:54:30ضَ
اه ثم يحرم بالحج في عامه. فلابد اذا ان يجتمع له في هذا في هذا العام عمرة وحجة وسمي تمتعا لماذا؟ لانه يتمتع باداء نسكين في في سفرة واحدة ولاجل ذلك في بعض المواطن سمي القارن متمتعا لانه حصل له ايش؟ الجمع بين هذين النسكين في سفر واحد ومن - 00:55:00ضَ
ما جاء في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع قصدوا انه حصل له الجمع بين النسكين في اه ذلك اه اه في سفر واحد. اه ايضا قد يكون من معنى التمتع انه يتمتع بالحل بين العمرة - 00:55:30ضَ
والحج لكن اصل الاطلاق هو انه اجتمع له اه نسكان في سفرة واحدة. نعم. ولذلك قالوا لو حج اعتمر الان في في ذي القعدة في مثل هذا الوقت ثم بقي في مكة وجاء الحج ولم يحج وحج من العام القادم فلا نقول بها - 00:55:50ضَ
ان هذا متمتع عند عامة اهل العلم. لانه لا بد ان يكون في ذات العام. نعم. قال وعلى الافقي اه الفقهاء فيقولون افاقي وافقي. وكلها يقصدون به من ليس حاضر المسجد الحرام. والافاق فيها شيء من اللحن - 00:56:10ضَ
لماذا؟ لان المقرر عند اهل اللغة ان النسبة انما تكون للمفرد ولا تكون للجمع فبناء على ذلك يقال آآ افقي اما الافاق هي جمع افق اليس كذلك؟ فلا يصح النسبة اليها - 00:56:30ضَ
او اه يعني درجة على السنة الفقهاء ونصوا عليها في كثير من اه كتبهم واصل اه اعتبار الدم على فقد لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال ذلك لمن لم يكن - 00:56:50ضَ
كن اهله حاضري المسجد الحرام. فدل على ان حاضري المسجد الحرام لا يلزمهم هذا الدم. وان ذلك مختص من جاء من الافاق ثم من الذي آآ يلحق به حكم حاضر المسجد الحرام؟ فلا يدخل في هذه المسألة ومن لا آآ - 00:57:10ضَ
بعضهم يقول اهل مكة آآ فقط وبعضهم يقول اهل الحرم وايهما اكبر؟ الحرم او مكة؟ مكة اكبر من الحرم في هذا الوقت اما فيما مضى كانت مكة اصغر من الحرم بكثير. يعني كان في الحرم عدة - 00:57:30ضَ
قرى لكن الان مكة صارت في بعض المواطن امتدت الى ان تجاوزت الحرم فعلى كل حال اه المشهور من المذهب عند الحنابلة انهم اه من كان من لم يكن بينه وبين وبين الحرم اه اه او بين اه - 00:57:50ضَ
المسجد اه مسافة قصب فيكون من الحاضر اه من حاضر المسجد الحرام لانه اه انما يعتبر الانسان حاضرا اذا لم يكن له مسافة وفي ذلك تفصيل يعني آآ نعرض عنه قليلا. آآ نعم. ها - 00:58:10ضَ
لا هذه ايضا لو ان مثلا اه ولذلك هنا قال اه هذه النسينا الحقيقة ان ننبه عليه. قال ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فدل اذا على انه لو ان شخصا قدم في رمضان فاحرم بعمرة فاعتمر ثم بقي - 00:58:30ضَ
هي في مكة حتى جاء الحج. فحج فنقول في مثل هذه الحال بان هذا ليس ليس بمتمتع. لان حقيقة التمتع ان يجمع بين النسكين في اشهر الحج. وانما يرد على ذلك الاشكال لو احرم في نهاية رمضان - 00:59:00ضَ
لكنه ما شغى في العمرة الا الا في شهر شوال. فهل العبرة باول احرامه او في ابتداء افعال العمرة يعني مترددة وليس عندي فيها جواب. اننا متوقعين ان بنبدأ في محظورات الاحرام اليوم. لكن على كل حال - 00:59:20ضَ
هل يعني آآ هذا اقل من مشينا المعتاد؟ وتعرفون السبب لان مسائل الحج فيها شيء من التداخل والاشكال لذلك عندنا ايضا مسائل كثيرة تتعلق بالفسخ العمرة للحج لعلنا نتركها الى الدرس القادم والله اعلم - 00:59:40ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:00ضَ