شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (74) | تابع الفدية - جزاء الصيد | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يعيننا على سلوك درب - 00:00:00ضَ

العلم والمجاهدة فيه. وتحصيل ثماره والظفر باثره. واجره يوم لقاء الله جل وعلا. وان يجعلنا واياكم من من يسلكون دروب العلم فيسهل لهم بذلك طرق الجنان انه جل وعلا جواد كريم - 00:00:18ضَ

وكنا في الدرس الماضي قد اه اه اجتمعنا رجاء ان يكون هو وقت ابتدائنا لكن لما كان آآ او قد احيل بين الاخوة وبين العلم بابتداء الدرس واستئنافه وكان قد انقطع قبل الحج ايضا للعارض - 00:00:44ضَ

فلاجل ذلك الجنا البداية او الاستهلال ومواصلة ما ابتدأناه الى هذا الدرس. فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته وان يعيننا على ما نحن بصدده من العلم والتوفيق للفهم وادراك الصواب - 00:01:04ضَ

وتحصيل آآ السنن والاثار ان الله موفق او يوفق عباده وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال الملك رحمه الله واياك اصل - 00:01:24ضَ

نعم. اه لعلنا كنا قد اخذنا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لما طال الفاصل وكان الابتداء باول الفصل آآ يعني رابط لطالب العلم بينما اخذه وبينما يستأنف من المسائل آآ اعدنا هذه الجملة واردنا - 00:01:54ضَ

زيادة التأكيد عليها والوقوف على ما يتعلق بها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المحظورات وذكر حقيقة الفدية وما يتعلق بمن قال محظورا من محظورات الاحرام آآ اراد ان يبين فيمن وقع في محظور واحد او اكثر من محظور. فقال ومن - 00:02:30ضَ

كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. يعني الواقع في الواقع في محظور من محظورات الاحرام لا يخلو اما ان يقع مرة واحدة او اكثر من مرة. فان وقع مرة واحدة وكان قد فدى فانه ولا شك تجب عليه فدية اخرى - 00:02:55ضَ

لماذا؟ لانه تجدد سبب وجوب الكفارة فوجبت. كما لو كان لاول مرة يفعل ذلك المحظور واضح؟ تجدد سبب وجوب الكفارة فوجبت كما لو كان ذلك اه اول مرة يقع في ذلك المحظور فان لم يكن قد فدى فان لم يكن قد فدى فانه اذا كان المحظور - 00:03:21ضَ

ومن جنس واحد فانه لا تجب عليه الا كفارة واحدة. سواء وقع في هذا المحظور مرة او مرتين او ثلاثا او اكثر من ذلك وظاهر مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الوقوع في هذا المحظورين - 00:03:51ضَ

في حال واحدة يعني في وقت واحد او في اوقات مختلفة. وبين ان يكون ذلك المحظوظ بسبب واحد او باسباب متعددة. ففي كل هذه الاحوال ما دام انه وقع في محظور واحد جنسه - 00:04:11ضَ

واحد وانه لم يحصل منه فدية او لم تسبقه فدية. لذلك المحظور فانه تجب عليه فدية واحدة قالوا او وعللوا ذلك اولا بتعليل كثيرا ما يتعلق بهذه المسألة وبمثيلاتها وهو القياس على الايمان. فقالوا كما ان الشخص اذا حلف الا يأكل خبزا مرة ومرتين وثلاثا فانه ليس - 00:04:31ضَ

كفارة واحدة اذا حنث في يمينه. اليس كذلك؟ قالوا فكذلك هذا مثله. والدليل الاخر فيما يتعلق بهذه المسألة ايضا قالوا فان الله جل وعلا لما اوجب على من حلق رأسه فدية فانه - 00:05:01ضَ

لم يفرق بين ان يكون اه بين ان يأخذ جميع رأسه او بعضه. فلما كانت المسألة بحال واحدة ولم يختلف بين من يأخذ القليل من الشعر. او يأخذ الكثير اذا كان اكثر من ثلاث او ثلاثا فاكثر فانه - 00:05:21ضَ

لا يختلف الحال بين ان يكون ذلك في وقت واحد او في اكثر من وقت. فقالوا كما يعني فكما لو اخذ شعرا ثم اخذ شعرا ثم ما اخذ شعرا حتى لا حلق رأسه كله. اليس تجب عليه كفارة واحدة؟ فكذلك فكذلك هنا. لان - 00:05:41ضَ

اختلاف الزمان او اختلاف السبب تعاطي ذلك المحظور ليس بمؤثر في الكفارة. فالكفارة حقيقتها ان يوجد المحظور فتوجد الكفارة. فلا فرق بين ان يوجد المحبوب في ان واحد او في حال واحد - 00:06:01ضَ

وبين ان يوجد في اكثر من حال. وبين ان يكون له سبب او اكثر من سبب. واضح يا اخوان؟ نعم. من مثال ان يكون اكثر من سبب. يعني واحد مثلا يغطي رأسه من اجل شدة الشمس. ثم - 00:06:21ضَ

يغطيها لاجل النوم او شدة برد. مكيف مثلا زاد هوائه او اشتدت برودته او نحو ذلك فغطى رأسه فنقول هنا اه تعددت الاسباب لكن المحظور واحد فلا اختلاف في هذا ومثل ذلك لبس المخيط كان يحتاج - 00:06:41ضَ

يعني كان يلبس سراويل ثم يلبس جبة او نحو ذلك فانه لا يختلف في كل هذه الاحوال. ثم اه اذا هذا هو الحال الواحد الاولى وهو اذا كان من جنس واحد. اما اذا كان من اكثر من جنس فانه سيأتي ما يتعلق به. نعم - 00:07:01ضَ

آآ وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالاجناس وهو ان اللبس جنس وتغطية الرأس جنس والطيب جنس والحلق جنس وتقليم الاظافر جنس والوطء جنس وهكذا. واكثر ما يحصل حبس في تغطية الرأس واللبس لانه قد يظن الظن انها لؤلؤة انها ايش؟ شيء واحد - 00:07:21ضَ

ومن خلال عدنا فيما مضى فقد عددناها محظوظين وليست بمحظور واحد. وذاك ان جهة اللبس تختلف عن جهة التغطية فاصل التغطية او كشف الغاز فانه ايش؟ من اعظم معاني الاحرام لما يحصل فيها من زيادة التنسك والتعبد لله جل وعلا. اما اصل - 00:07:49ضَ

في اللباس في في سائر البدن فليست بمحظورة. ولذلك يغطيه بالرداء والازاء. فبابها باب اخر وهو ما يحصل بزيادة قيادة التنبه بلباس بلباس المخيط لانه هو الذي يحصل بك كمال الترفه هو الذي يحصل بك كمال التجمل وتلك حالة ممنوع منها - 00:08:22ضَ

المحيم في حال احرامه. فيعني فيه شيء من الاختلاف بين هذا وذاك. نعم. قال بخلاف صيد. اما الصيد عندهم ان الصيد بابه باب الائتلاف. وتعلق وجوب الفدية بالنسبة للصيد لانه يعني مقابل قيمته او مقابل اتلافه. فلم يكن - 00:08:42ضَ

الصيد الواحد مثل الصيدين. فكما انه لو صاد صيدين في ان واحد وجب عليه فديتين كذلك لو صاد صادفوا مرة بعد اخرى فانه من باب اولى ان تجب عليه آآ اكثر من آآ فدية - 00:09:12ضَ

ان تجب عليه السلعة من اه فدية. نعم. قال ومن فعل قرأت هذي قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة. اما اذا كان هذه هي القسيمة للمسألة الاولى. اه ان يكون - 00:09:32ضَ

قد فعل محظورا من اكثر من جنس. فانه في هذه الحالة لكل محظور كفارة لان اه هذا محظور وذاك محظور يختلف اه حقيقة هذا المحظور ولما كان ممنوعا منه وقد فعل فاستوجب ما - 00:09:49ضَ

قابلوا ذلك وهو الكفارة. وليس اه الوطء كمثل اللبس وليس اللبس كمثل الحلق وهكذا فبناء على ذلك وجبت لكل او وجب لكل محظور كفارة وجب لكل محظور كفارة. وآآ ظاهر كلام - 00:10:08ضَ

بالحنابلة هنا انه المعتبر في كل محظور بجنسه. وليس المعتبر آآ يعني ما يذكره بعض الفقهاء كالشافعية وغيره ان المحظورات على قسمين ما يكون بابه باب الترفه في فدية واحدة ولو تنوعت وما يكون باب باب الائتلاف فيكون له فدية يقولون الحلق وتقليم - 00:10:28ضَ

الاظهار اه لها باب واللبس والطيب ونحوها له باب اخر اه فيجعلون ذلك على على هذا التقسيم وقال الحنابلة لكن ظاهر المذهب وهو الاصل آآ يعني ولم يأتي في الادلة ما آآ يصرف ذلك انه لكل - 00:10:58ضَ

لجنس فدية اه اعتبارا بعمومات الادلة. نعم. قال اه رفض احرامه او لا تكلمنا فيما مضى على رفض الاحرام. وانه ليس لمن دخل في الاحرام ان يرفضه. وانه لو رفضه فانه ايش؟ لا يحصل - 00:11:18ضَ

له الخلاص من الاحرام بل هو باق على احرامه. وهو ممنوع من كل ما يمنع منه المحرم حتى ولو بقي عمره كله حتى ولو بقي عمره كله. وانه لا يتخلص الانسان من الاحرام الا باحد ثلاثة اشياء - 00:11:38ضَ

اما اكمال اعمال النسك حجا او عمرة او المحصر وسيأتي بيان اه حكم المحصاة المحصر يعني ممنوع من الوصول واكمال النسك. نعم والثالث المشترط اذا وقع له ما يمنعه فان له ان يحل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر معنا فان لك على ربك - 00:11:58ضَ

ما اشترطتي فهنا يقولون لا يختلف رفض احرامه او لا هو محرم وواقع في محظور في محظور من محظورات الاحرام فتتعلق به الكفارة. نعم وليس نعم هنا آآ اراد ان يبين مسألة اخرى وهو آآ هل محظورات - 00:12:28ضَ

الاحرام على حد سواء في تعلق الحكم بالكفارة في حال العمد او النسيان او الجهل او لا سيقول المؤلف رحمه الله بانه يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. دون وطء وصيد وتقليم وحلاق - 00:13:01ضَ

فهنا يعني في هذه المسألة فرق في حال الناس بين بينما يتعلق من المحظورات بالترفه وما يتعلق من المحظورات بالاتلاف. فلذلك لو رأيت لبس الطيب الخبز والطيب هل يترفه او هي اتلاف؟ هل في شيء يتلاف ويذهب؟ لا اه تغطية الرأس كذلك. لكن الوطئ - 00:13:23ضَ

والصيد فيه شيء من الائتلاف. يحصل الصيد الوطئ مثل الحلق يحصل وينتهي لا يستطاع غده نعم والتقليم والحلق. فهنا هذه الاشياء جعلوا لها آآ جعلوها حالتها اغلظ من حال من حال اه التي اه منع منها المحرم لاجل الترفه. ما وجه التفريق بينها؟ ولم - 00:13:53ضَ

قبل قليل بانه لا يفرق بين هذه وهذه ولا يجعل ذلك مناطا للحكم في التفريغ في الحكم وهنا جعلته آآ او حكمتم به فقال الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى بان هذا قد جاء في - 00:14:23ضَ

بدليل ما يدل عليه فقيل به ولم ياتي في تلك المسألة ما يدل عليها فجعلنا او فابقيناه على الاصل وانه لكل جنس فدية. ما الدليل الدال على ذلك؟ قالوا بانه في حديث يعلى بن امية لما جاء ذلكم الرجل - 00:14:43ضَ

الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وهو محرم وعليه جبة. وعليه اثر خلوق يعني طيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان ايش؟ بان ينزع الجبة ويغسل - 00:15:03ضَ

عنه اثر الخلوق. اليس كذلك؟ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة نقول لا يجوز واولى من ذلك ان نقول لا يقع من النبي صلى الله عليه - 00:15:23ضَ

سلم لانه انصح ما يكون لامته. فلما فلما لم ابين ان عليه في ذلك شيء كي دل على ان هذه الاشياء لا لا يكون اه لا يلزم المحرم بالوقوع فيها بنسيانه - 00:15:42ضَ

طيب لما لم تقولوا في سائر المحظورات بذلك؟ قالوا لانه جاء في حديث كعب ابن عجرة لما اذته هوام رأسه وامره واذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يحلق ويفدي - 00:16:02ضَ

مع انه كان معذورا فدل على انه اذا كان المحظور مما يحصل به اتلاف ولو كان معذورا ايش؟ فلا فلا يعفيه ذلك من الكفارة. فلم يختلف الحكم بين ان يكون معذورا - 00:16:22ضَ

بنحو نسيان او ان يكون معذورا بنحو مراسم. واضح يا اخوان؟ واضح يا مشايخ؟ واضح مقرن واظح ولا ان شا الله؟ ان شا الله تحقيقا او تعليقا تحتاج الى عادة - 00:16:43ضَ

واظح يا نعم فاذا هم قالوا بانه في حديث كعب ابن عجرة كان معذورا ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فالعذر ما دام انه وجب عليه الكفارة فسواء كان عذرا بمرض او عذرا بالنسيان فحكمهما واحد. فاذا اريد الجمع بين - 00:17:01ضَ

الحديثين فقالوا يعمى الحديث صاحب الجبة والخلوق على ما كان شأنه الترفه ويحمل هذا الحديث على كما كان فيه شيء من الائتلاف حتى يعمل بالحديثين كل في طريقه بدون ان يكون بينهما تعارض. واضح يا - 00:17:23ضَ

فهذا سبب التفريق في هذه المسألة. من هنا تلحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعرض لما يتعلق بالجهل. مع ان الجهل قرين النسيان في كثير من المسائل وعرض الفقهاء لهم. فهل هنا - 00:17:43ضَ

اه يفهم من كلامه ان حكم الجهل حكم النسيان او لا هل يدل على ان حكم الجهل في هذا في اه اه سياق كلام المؤلف حكم النسيان او لا؟ لا يظهر ذلك - 00:18:03ضَ

وذلك لان النسيان عذر لا يستطاع دفعه واما الجهل فان الانسان مأمور بالتعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حجوا فقط وانما قال لتأخذوا عني مناسككم. فدل على ان الجاهل مفرط فبناء على ذلك لم يكن معذور - 00:18:24ضَ

لم يكن معذورا. يستثنى من ذلك حال وليست بحال الكثيرة. انه اذا تعذر عليه العلم بذل وتعلم ولكن لم يوفق له. واتخذ كامل اسبابه قد يقال في مثل هذه الاحوال ان حاله حال حال الناس فيكون معذورا بما شأنه شأن الترفه دون ما كان شأنه - 00:18:49ضَ

وشأن الائتلاف نعم قال رحمه الله تعالى وكل ولد عام بين المساكين الحرام نعم قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحج حرام سواء كان الهدي لان الله جل وعلا قال ثم محلها الى البيت العتيق - 00:19:19ضَ

تعرفون الهدي وما يهديه او ما يهدى الى البيت في حال الحج او العمرة او في حال او من الحلال لانه قد يذهب الانسان للعمرة فيذبح وان كان غير واجب لكنه مستحب. وهذه دلالة الكتاب ودلالة السنة وفعل الصحابة والتابعين على ذلك. كانوا - 00:19:51ضَ

ينحبون ويكثرون من النحر ويظهر تعظيم البيت. وتعظيم قصده عند الناس ويغنى ساكن البيت ومجاور الحرم. وهذه سنة من السنن التي قد تكون في هذا الوقت مندثرة او غير ظاهرة. ومثل ذلك الحج فسواء كان الحج واجبا او غير واجب - 00:20:22ضَ

عليه فيه هدي كما لو كان مفردا. او المتمتع والقارن فيما زاد على على الواحدة. فانه يستحب احب له ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى معه مئة من الابل - 00:20:52ضَ

ذبح ثلاثة وستين بيده فدل هذا على استحباب الاكثار من هذا الهدي. وكذلك بالنسبة للحلال. فالشخص يكون باقيا في الرياض او في المدينة او في كوسوفا او في اي بلد من بلاد الدنيا. فيغسل بالهدي - 00:21:09ضَ

فان كان غنما قلدها يجعل فيها قلادة من اشياء بالية حذاء ونحوه وان كانت ايش اه ان كانت ابلا فانه يشعرها وذلك بان يجرحها في صفحة سنامها اشعارا لها واظهارا بان هذه يقصد بها الى البيت - 00:21:34ضَ

وهذا لا شك انه اعظم في في في اه التعظيم. وان كان في ذلك نوع اذية لكن المصلحة في ذلك ارجح حتى كل من مرت به يعرف ان هذه تقصد بها البيت - 00:22:07ضَ

فلك ان ان تتصور مثلا مئة من الابل او مئتين من الابل او الف من الابل تسير من هنا الى الى مكة وكلها فيها الاشعار. اليس يكون في ذلك نوع تعظيم؟ كل من مرت به يعرف ان هذه - 00:22:22ضَ

اهديت لبيت الله جل وعلا. فاذا الهدي في الاصل انه مستحب حتى لمن كان في بلده ولا يحرم عليه شيء كان حلا له كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيح في آآ الصحيح فاذا آآ والصحابة كانوا اذا ذهب - 00:22:42ضَ

احد للعمرة يرسلون معه شيئا من الهدي. اه فاذا الهدي محله البيت من اهدى هديا فانه اياه اه يكون في الحرم ولذلك جعل الحج تذبح بمنى والعمرة تذبح عند المرأة بمكة ويجوز هو فجاج مكة كلها - 00:23:02ضَ

يعني لو نحر فيها لكنها لا شك انها ايش؟ لمساكين الحرام. قال او اطعام. كذلك لو كان اطعام آآ الاطعام في ماذا؟ في نحو فدية فدية الماء المحظور الاحرام فان احد خصالها اطعام ستة مساكين. نعم. وايضا اه في - 00:23:22ضَ

في اه قتل الصيد الحرم فانه يكون بالحرم ولا شك خلاف لما سيأتي من اه صيد المحرم. فاذا هذا سيكون للحرم لان قد يكون جزاؤه بالاطعام كما سيأتي ومر معنا ايضا الاشارة الى - 00:23:52ضَ

كذلك فاذا لمساكين الحرم من اين اه اه اخذ هذا؟ لان الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة وقال اه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كل هدي او اطعام ففي الحرام والصيام حيث - 00:24:12ضَ

والصيام حيث شاء. فدل ذلك اذا على ان هذا مما يختص به الحرم. واذا قيل لمساكين حرام فيقصد به اهل الحرم ممن استقر واستوطن ذلك الموطن كما يدخل فيه ايضا من - 00:24:32ضَ

ان وفد اليه وجاوره مدة اداء النسك او مدة تزيد على ذلك يعني ان بقاءه بقاء عارضا فانه يدخل في هذا الحكم ويلحق به آآ او يكون من المساكين الذين يستحقون هذه - 00:24:52ضَ

يستحقون هذه الهدي ذلك الطعام كما اه يعني دلت عليه الاحاديث والادلة فيدخل فيه جميع من اه كان بالحرم. ممن استقر او وفد اليه وفودا عارية ثم قال وفدية الاذى واللبس قالت هذي - 00:25:12ضَ

قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصاء حيث وجد سببه. فدية الاذى بالنسبة لمن فعل محظورا من محظورات الاحرام. فان قد يكون بالحرام وقد يكون قبله. لانه يحرم مثلا من ذو الحليفة. فقد يصيب - 00:25:39ضَ

محظور من محظورات اللحام ببدر اليس كذلك؟ هو بدر في الحرم ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم بعيد عن الحرم بعدا كثيرا نعم والاتي مثلا المحرم من الجحفة قد يصيبه اول اول فعله للاحرام - 00:25:59ضَ

يقول الفقهاء حيث وجد سببه من اين لهم ذلك؟ قالوا فانه جاء في الحديث آآ في حديث كعب ابن عجرة انه وقع ذلك بالحديبية. وهي من الحل وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذلك هناك. فدل على انه - 00:26:19ضَ

آآ يكون حيث وجد سببه. وهذا ايضا دلالته من المعنى قريبة. وان قال بعض الفقهاء بانه يرسل الى الحرم يرسل الى الحرم. لكن اه حديث كعب بن عجرة دال على هذا فيكون حيث وجد - 00:26:39ضَ

السبب ولان المعنى ايضا يدل عليه. وكذا دم الاحصاء. اه قلنا بان المحصاء هو من منع من الوصول الى البيت كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اه لما منع من اه الدخول الى مكة الى مكة حتى يرجع من العام القابل - 00:26:59ضَ

يقولون بان المحصر يذبح دمه ثم يحل. فاذا هذا الدم اين يذبحه مشهور المذهب عند الحنابلة انه حيث حيث احصر لان هذا هو الذي اه لما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه بعث بها الى الحرم. فدل على انها حيث - 00:27:19ضَ

السبب ولان آآ ولان ذلك قد يكون متعذرا لانه قد يكون متعددا لانه الغالب انه لما احصر عن البيت فانه لا يستطيع احد ايصاله فاذا بناء على ذلك يكون حيث وجد. وان كان بعض الفقهاء يقول يرسله لكن هذا محمول جاء عن احمد وجاء عن بعض الشافعية - 00:27:48ضَ

لكن هذا محمول يقولون اذا كان الاحصار ليس عاما. يعني كما لو كان فقط احصر اشخاص باعيانهم منعوا يوجد من يلي آآ هذا هذه الدماء فيبعث بها. لكن اذا كان الحصر عاما فلن يستطاع الوصول للبيت - 00:28:16ضَ

في حال من الاحوال فقال بعضهم يعني انه اذا استطاع فعل وجاء عن احمد شيء من هذا قال يعني اذا كان قريب من الحرم يجتهد او نحو ذلك ان يكون ذبحه بالحرام. نعم - 00:28:36ضَ

قال رحمه الله تعالى يمسك الصوم ويمسك الصوم من كل مكان. لما ذكرنا من اثر ابن عباس؟ من انه قال والصوم اي مكان او بكل مكان او حيث شاء. ولانه لا تعلق للصوم غيره. فهي عبادة قاصرة بخلاف - 00:28:58ضَ

بخلاف الاطعام والاهداء فانها عبادة اه متعدية فلاجل ذلك كان تعلقها بالحرم ومساكينه ومن وفد الي نعم نعم الدم شاة اه كما جاء في حديث كعب ابن عجرة او اه سبع بدنة. لما جاء في حديث جابر لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة - 00:29:18ضَ

قالوا والبقر قالوا والبقر؟ قالوا وهل البقر الا من البدن؟ فدل على ان البقرة ايضا كذلك تكون عن سبعة دل على ان البقرة كذلك تكون عن سبعة سواء بسواء نعم - 00:29:51ضَ

نعم. اه هذا الباب معقود في جزائي للصيد. اه وذلك اننا اه مر معنا في اه محظورات الاحرام. ان المحرم ممنوع من الصيد. لدلالة الكتاب والسنة والاجماع على هذا على ما مر بيانه وتفصيله فيما مضى - 00:30:09ضَ

ولما كان الصيد له جزاء يخصه ولا يدخل في باب الفدية او كفدية محظور من المحظورات الاخرى كاللبس والتطيب. اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يفصل اه ما يتعلق بهذه المسألة اه في هذا الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على - 00:30:37ضَ

شيء يسير مما اه يتعلق بهذا الباب وهو بيان ما حكم فيه بالمثل ما حكم فيه بالمثل ولعل السبب في ذلك ما تقدم من يعني الاشارة الى التفريق بين المثل والتقويم ونحوه وانه جرى شيء من - 00:31:07ضَ

توضيح ذلك لكن يمكن ان يكون الامر داعيا ايظا الى اعادة آآ هذا او هذه اه المسألة فان الله جل وعلا لما حرم الصيد جعل له جزاء فقال فجزاء مثل ما - 00:31:32ضَ

قتل من النعم يحكم به دواء عدن منكم فلما جعل جزاء الصيد مثل آآ مثلها من النعم فان المماثلة هنا ليست مماثلة تامة حتى لا تحتاج الى اجتهاد ولكنها مماثلة فيها شيء من - 00:31:52ضَ

التباين فيحتاج فيها الى النظر. ولذا قال الله جل وعلا يحكم به دواء عدل منكم يحكم به دواء عدل منكم. آآ وهذه المماثلة ايضا ليس بابها باب القيمة. فتكون جلية لا اشكال - 00:32:13ضَ

فيها يعني ليس ان الغزال تساوي عشرة الاف فننظر الى اثنتين من الابل تساوي عشرة الاف نجعلها فداء وانما جعلها آآ على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فان جعلوا المماثلة مبناها على - 00:32:33ضَ

مماثلتي في الصورة في الجملة او في بعض الصفات. او في بعض الصفات. ولاجل ذلك اه قال الله جل وعلا لا يحكم به ذواع عدل منكم. فلما كانت هذه المسائل مما جرى فيها شيء او لم تكن واضحة تمام الوضوح - 00:32:53ضَ

من جهة ما حكم فيه به. ولما كان الصحابة اكثر الناس فقها. فان المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين ما حكموا فيه من الجزاء حتى يحكم به ويصار اليه. لان الله ان - 00:33:13ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم امر باقتفاء سننهم والاهتداء بهديهم. كما جاء ذلك في حديث العربات بن سارية بالنسبة للخلفاء. وكما جاء في حديث اصحابك النجوم بايهم اهتديتم اقتديتم. وهذا الحديث وان كان تسانيده فيها مقال. الا ان اهل العلم على القول - 00:33:33ضَ

في الاخذ عنهم والاعتبار باقوالهم والاحتجاج بسننهم اذا لم افعالهم اذا لم تأتي سننا تخالف ذلك اولم يأتي عنهم اختلاف يعني لم يجري بينهم اختلاف في تلك المسألة نعم رحمه الله تعالى نعم قال في النعامة بدنه فمن صاد نعامة فان عليه بدنة وذلك - 00:33:53ضَ

ان هذا هو حكم عمر رضي الله تعالى عنه هذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه حكم به غير واحد من الصحابة. وانه وان كانت ظاهر يعني النعامة انها من ذوات الاجنحة. الا ان في - 00:34:26ضَ

فيها شبه من البدنة في كبر هيئتها فلذلك حكم او حكم الصحابة رضوان الله تعالى آآ في البدنة لمشابهتها لها في صورة من الصور نعم قال نعم قالوا وحمار الوحش ما حمار الوحش - 00:34:46ضَ

وشو حمار الوحش ها اه وشو حمار الوحش يعني لو آآ هذه الحمر الانسية عاشت في البر ولم تكن اليفة هل تكون حمار وحش لابد ان يكون صيدا وهو مأكول. هذا مر معا ان الحيوان الانسي لو توحش فانه لا يعتبر. لا يعتبر - 00:35:18ضَ

او كان غير مأكول فانه لا يعتبر صيدا لاننا ذكرنا ثلاثة شروط لان يكون آآ ذلك مما يعني من ما يحوم على المحرم في حال احرامه ان يعتبر صيدا وان يكون وحشيا باصله. آآ على كل حال خمار - 00:35:58ضَ

هو اه المخطط ان كان بعضهم يقول بانه هو ما يسمى بالوضيحي ونحوه. اه اه لكن اه المشهور ان حمار الوحش هو الذي يكون فيه خطوط آآ يعني البياض والسواد قال وبقرته يعني انثى والايل - 00:36:18ضَ

والوعل. يقال وعل ووعل ووعل. اه مثلث العين يصح فيه كل هذه اه اه اللغات والاين هو ذكر اه ذكر الوعل اه هو المسن منه. السيت هو المسن منه. يعني اذا كبرت سنه بان بلغ يعني اه او كان اسن من الايل فانه يطلق عليه - 00:36:38ضَ

فهذه الاشياء حكم فيها ببقرة وجاء ذلك كما اه ذكرنا عن جماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عن ابن عباس عن ابن عمر وعن غيرهم حكم الفقهاء رحمهم الله تعالى بنحو ما اه حكم فيه اصحاب النبي صلى الله - 00:37:08ضَ

صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال والضبع طبعا هو معطوف على قوله في النعامة فكلها آآ في آآ يعني معطوف على المجرور فهي مجرورة. قال والضبع كبش. هذا ايضا حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. ولا شك ان في - 00:37:28ضَ

نوع آآ يعني فيه شيء من المشابهة وكما قلنا بانه ليس بلازم ان تكون المشابهة من كل وجه. وان انما هي مشابهة في الصورة او في بعض او في بعض الصفات. ولا شك انها لا يعني لا تخلو من نوع شبه. والغزل - 00:37:57ضَ

عنز آآ يعني آآ كما ذكرنا انه لا اعتبار بالقيمة والا فلو نظرنا الى القيمة فان قيمة الغزال ضعاف اضعاف قيمة العنز. ومع ذلك فانهم حكموا بذلك. لان الله جل وعلا قال - 00:38:17ضَ

فجزاه مثل ما قتل من النعم. فجعلها يعني ما شابهها وما مثلها اه بدون النظر الى قيامها. نعم الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا في الغزال والظبي عنز لحصول المشابهة الكثيرة بها. نعم - 00:38:37ضَ

اه اوجب في الوبر الوبر اه الدويبة مشهورة يعني تعيش في اه الجبال اه والظب كذلك ايظا اه يعني اه معروف اه خاصة في مثل بلادنا لكثرة فيه فان فيها جدي. والجدي هو آآ يعني ما تم ما قارب الستة الاشهر - 00:38:57ضَ

يعني لما يبلغ مبلغ الجذع لكنه قريبا منه او في في حدوده فيجعلون فيه جديا وذلك الصحابة حكموا فيه به آآ لما جرى ان اربد يعني يعني آآ ضرب آآ ضبا - 00:39:27ضَ

في دابته حتى آآ يعني كسر ظهره فمات فحكم فيه عمر واردد نفسه آآ في الجديد فدل ذلك على ان هذا هو حكم الصحابة فيه فيصير المصير اليه. نعم نعم والارنب والارنب عناق. اليربوع مشهور اه في اه كونه - 00:39:50ضَ

من الدواب التي تعيش الصحراء آآ قدماه آآ اطول من آآ يديه آآ ففيه الجفرة الجفرة ايضا من اولاد ماعز وهي تكون اصغر من الجدي اه تم لها اربعة اشهر. تم لها اربعة اشهر. واما الارنب - 00:40:22ضَ

فان فيه عناق. والعناق دون دون الجفرة. اصغركم منها وهذا كله حكم الصحابة. والا قد يقول قائل بان ان الارنب اكبر من اليربوع او اه نحو ذلك. لكن هذا هو حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم - 00:40:42ضَ

نعم قال قال والحمامة شاة وايجاب في الحمامة شاة هو حكم ابن عباس وحكم جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اشهر ما يقال في اه انه يعني بعيد يباعد وهكذا - 00:41:02ضَ

المثلية لكن الصحابة رضوان الله عليهم لما حكموا في الحمام في الحمامة شاة آآ قالوا انها تعب الماء. ايش معنى تعب الماء؟ يعني اه اذا شربت كرعت كشرب الشياة. وليست - 00:41:24ضَ

الطير الذي ينقر الماء كما ينقر الحب فلما شابهتها من هذه الجهة حكموا فيها. والمصير الى حكم الصحابة. وهذا الذي ذكرت لكم ان المشابهة قد تكون في الصورة في بعضها او في جملتها وقد تكون المشابهة في بعض صفاتها كما هو ظاهر في الحمامة - 00:41:44ضَ

كما هو ظاهر في اه الحمامة. اذا هذه الاشياء التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله استنادا الى ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. آآ يبقى الحكم فيما له مثل ولم يحكم فيه الصحابة فانه يصاغ فيه الى - 00:42:09ضَ

الى ما جاء في الاية يحكم به ذوى عدل منكم. ويشترط فيهم العدالة لان لا يفظي بهم في ذلك الى والظلم ولم يشترط فيهم العلم لان هذه ليس مردها الى العلم والفقه. وانما الى المعرفة والخبرة. ولذلك يشترط فيه ان يكون خبيرا - 00:42:29ضَ

عارفا بهذه الدواب وما يشابهها وخواصها وصفاتها. وعند الفقهاء رحمه الله انه لا اه بأس ان يكون ايضا الصائد احد الحكمين كما في قصة اربد وهذا يعني اه لا بد ان يحكم به دواء عدل مما يذكر في هذا لما جاء ذلك الاعرابي قد يعني اه - 00:42:53ضَ

صاد صيدا فسأل عمر فسأل عمر بعض من حضر فكأنه جرى من الاعراب استنفار لعمر قال امير المؤمنين ويسأل فقال فاينك من قول الله جل وعلا يحكم به ذواء ذواء عدله - 00:43:24ضَ

منكم. نعم. فاذا هذا ما لا مثل له. هل فيه اشياء لا مثل لها؟ يعني لم الدواب كثير وربما يتجدد في المكان ما لم يكن مألوفا فيه كبعض مثلا لو آآ وفد الى هذه الاماكن ببعض الدواب التي تعيش في البلاد المختلفة وهي كثيرة - 00:43:44ضَ

من جدة منها ما يشبه اه مثلا الوعل ونحوه ومنها ما يشبه النعام هو ليس كامنون في شبه في آآ في صفاتها او ليست هي نعامة من كل وجه ومنها ما هو - 00:44:10ضَ

سوى ذلك من الاشياء. فاذا قد يوجد. فالحكم بما يحكم به ذو اه يحكم به ذو من اهلي العدالة والنظر في اه ما يصاد من الصيد. وهذا كما ذكرت لكم لا حد له. اه - 00:44:30ضَ

آآ هل يتم صيد؟ لا مثل له؟ نعم يقول الفقهاء رحمه الله وقد يكون من الصيد ما لا مثل له. ويمثلون لذلك بسائر الطير بسائر كالطير كالحبارى مثلا والحجل وغيرها - 00:44:50ضَ

فيقولون هنا ما المعتبر فيه؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى وقول جماعة من اهل العلم ان فيها القيمة ان فيها انه يحكم بقيمتها انه يحكم بقيمتها. ويمكن ان يستدل في هذا بما جاء اه في اه لما اه - 00:45:17ضَ

اتلف كعب الاحبار جرادة فحكم عليه بحفنتيه طعام ونحوه. فدل على ان بعض الاشياء لا لا مثل لها ولان الله جل وعلا قال فمثل ما قتل من النعم وقد يتعذر ان يكون لها مثل من النعم. وهنا آآ يعني - 00:45:49ضَ

تكون فائدة وهو انه لما جاء الشرع يعني اه او اجابة لبعض السؤال اه او لم حكم الصحابة مثلا في الحمامة بالشاة انه لما جاء القرآن والاية بمثل ما بمثل ما قتل - 00:46:12ضَ

فمن النعم اجتهدوا في ان يشبهوا اي صيد بالنعم بما شابهه به من الصفات فلما وجدوا الحمام وان كان في اصله مخالفا اه النعم لكن لما شابهه من وجه ما جعله ذلك - 00:46:32ضَ

او جعل ذلك طريقا الى ان يحكم فيه. ولذلك يقول بعض الحنابلة انه ما كان شأنه شأن الحمام في عب الماء فانه فيه بالشاة وهذا قد يوجد يعني الان قد لا نعرف لكن قد يوجد كما ذكرت لكم ان انواع الحمام او في بعض البلاد يختلف وقد يكون لها او تشارك - 00:46:52ضَ

في هذه الصفات. فالمهم انه اذا وجد وجدت اه وجد ذلك الحكم. لكن سائر الطير الاصل انه اه يحكم فيه بالقيمة. يحكم فيه اه القيمة هل في شيء يحتاج الى - 00:47:15ضَ

يعني مما يستدل به او هنا بان قد يقول قائل آآ بانه لما لم يوجد او كيف استدل على وجود وجوب وجوب ايش اه اه لما كيف يستدل على وجوب القيمة فيه؟ وانه يدخله الجزاء. لان الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما - 00:47:48ضَ

من النعم وهذا لا لا مثل له. فاذا الاصل الا يكون له جزاء. اليس كذلك؟ اه قالوا بان الله جل وعلا قال يبلونكم الله بشيء من الصيد. فدخل في عموم الصيد فتعلق به الحكم. ثم ان الله جل وعلا قال تناله ايديكم وبما حكموا - 00:48:17ضَ

قالوا كما جاء في تفسير الايات بانها يدخل فيها الفرخ والبيظ فدل اذا على ان هذا لا يختص بما يشابه اه النعم. ويدل له ايضا ما ذكرته لكم انفا آآ من ان آآ وجبت على كعب الاحبار في قتل جرادة. آآ بذلك فدل على انه آآ ان في مثل هذا - 00:48:37ضَ

هذه الاشياء جزاء ان في مثل هذه الاشياء جزاء ولا يختص ذلك بما يشابه النعم. واضح؟ نعم. يعني هذا ابرز ما يتعلق بهذه اه المسائل. اه تبقى مسألة يعني يمكن ان نحتاج اليها وهو انه من اه اه - 00:49:06ضَ

يعني اصاب صيدا ولم يقتله فانهم يقول الفقهاء رحمه الله تعالى كما لو اه اصابه حتى عرج او نحو ذلك فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون بانه في مثل هذه الاحوال في المسائل كلها يعني في انواع الصيد كله يكون - 00:49:26ضَ

الجزاء بالقيمة ما نقص من قيمته فيكون الاعتبار بما نقص من قيمته. نعم نعم ما مضى انما هو في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم. اما صيد الحرم فله حكم اخر والحرم ايضا في جملته له احكام تخصه فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر صيد الحرم وهل فيه جزاء او لا - 00:49:51ضَ

وجه وجوب الجزاء فيه وايضا ما يتعلق باحكام الحرم الاخرى. التي دلت عليها الادلة. نعم نعم يحرم صيده على المحرم والحلال. وتحريم الصيد في حال الحرم دال على ذلك دلالات السنة. فان الله جل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اه - 00:50:22ضَ

كحرمة بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض. ولذلك يقول اهل العلم وهو قول الحنابلة ان تحريم مكة منذ خلقت السماوات والارض قبل - 00:50:53ضَ

وان كان جاء في الاحاديث ان ابراهيم حرمها قال اهل العلم اه بناء على الجمع بين هذين الحديثين هو من اظهر تحريمها يعني اظهر تحريم جرى او عرف بعد في ذلك الحين او في ذلك - 00:51:13ضَ

الوقت فيدل لذلك على ان صيد الحرم اه حرام اه اذا قلنا بانه حرام نعم فسواء كان محرما وهذا ظاهر لان المحرم محرم عليه الصيد مطلقا او كان حلالا. او كان - 00:51:33ضَ

حلالا لا ينفر صيدها. كما جاء في الاحاديث فمن حصل منه تجاوز لذلك فهل يكون عليه جزاء او لا؟ فهل يكون عليه جزاء او لا؟ المشهور من المذهب كما هو - 00:51:53ضَ

قول جماهير اهل العلم ان عليه الجزاء قياسا على الاحرام قياسا على حال الاحرام ولانه جاء عن الصحابة انهم حكموا في حمام الحرم بالشام. فدل على ان حكمه واحد. ان حكمه واحد. في وجوب - 00:52:10ضَ

الجزاء في وجوب الجزاء بناء على ذلك نقول بان الجزاء في صيد الحرم كالجزاء في صيد احرام في الصيد حال الاحرام لباب القياس. ولما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم - 00:52:30ضَ

قال وحكم صيده كصيد المحرم من كل وجه؟ من جهة آآ ما يتعلق به من حرمة آآ من من اصل الحرمة وما يتعلق به فيما آآ اذا جرى منه اتلاف لجميعه فما له مثل ولا وما لا مثل له - 00:52:50ضَ

واذا اتلف بعظه واذا تسبب فيه واذا اشار اليه واذا اعان عليه كل ذلك داخلة في هذا الحكم على ما مرغب بيانه في المسائل المتقدمة قريبا او كانت المسائل المتقدمة فيما مضى نعم - 00:53:11ضَ

نعم اه اذا هنا لم لم يتكلم عن الصيد لكنه لما تكلم عن ما يتعلق الحرم اراد ان يبين ايش ما اه يلحق بذلك من احكام. والحرم تعرفون حدوده طبعا اه يعني هي من جهة الجعرانة ومن جهة عرفات ومن جهة التنعيم ومن جهة اه جدة. اه اه جرى من بعض - 00:53:31ضَ

يعني تحديدا اكثر وهنا يعني في هذا الوقت وضعت بعض العلامات وان كانت قليلة مقارنة يعني آآ يعني كامل ما ما يتعلق بهذه المواطن. آآ فهم يقولون انها من جهة جدة ابعدها وهي عشرة اميال - 00:54:03ضَ

ومن جهة الجعرانة هي دون ذلك والجعرانة من جهة شرق مكة تقريبا او شرق شمالي قليلا آآ اه اظنها شرق شرق يعني آآ اظنها الشرق التام آآ تسعة اميال ومن جهة عرفات واليمن - 00:54:23ضَ

يعني جنوب قريبا من سبعة اميال. وادنى ومن جهة العراق ايضا سبعة اميال. من جهة نجد ونحو العراق ونحوه اه ايضا من جهة اه اقربها من جهة من جهة المدينة وهي ما يسمى بالتنعيم او مسجد عائشة - 00:54:46ضَ

هي اقربها الى البيت. وهي ثلاثة اميال. وهي ثلاثة اميال. ولذلك لما كانت الاحرام بالعمرة من الحلم فان اكثر الناس يذهبون الى التنعيم آآ حتى كأن ذلك ميقاتا آآ لقربه وسهولة الوصول اليه - 00:55:06ضَ

نعم اه فيقول ويحرم قطع شجره. اه هذا امر اه جاء فيه ايضا جاءت به الادلة لا يعضد شجرها لا يعضد يعني لا يقطع شجرها. وفي بعضها لا يعبد شوكها. ولذلك جعل - 00:55:26ضَ

على الفقهاء جميعا ما يكون فيها من الشجر حتى ولو كان فيه نوع مضرة كالشوك ونحوه والاوسد وغيره فانه داخل في هذا الحكم لا يجوز قطعه ولا يدخل في ذلك ما ينبته الادميون لانه مملوك لهم ولهم التصرف فيه وانما آآ الكلام - 00:55:46ضَ

فيما يتعلق بما ينبت بنفسه اه فلا يجوز قطعه استنادا الى ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحشيشه كذلك. والدليل على ان الحشيش داخل في هذا انه قال العباس الا الابخر فقد فهموا والادخر نوع من الحشيش - 00:56:06ضَ

فلما فهموا انه فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان ما سواه من الحشيش باق على الحرمة والمن. باق على الحرمة والمنع. ولذلك يقول الفقهاء المستثنى من ذلك الادخ لدلالة النص عليه. والميت - 00:56:26ضَ

الحشيش اليابس او غيره لان الميت في حكمه المنتهي وآآ لا حكم له وما ينبته الادميون وما ينبته الادميون والثمر لان الثمر من الاشياء التي يقصد قطعها تتكرر وتعود وآآ - 00:56:46ضَ

آآ تنبت مرة بعد اخرى. فيقصد انفصالها وآآ يعني الاستفادة منها. آآ اما ما سوى ذلك فلا ولذلك قال وحشيشه الاخضرين لارادة الدلالة على انه ما كان يابسا ومثل اليابس ايضا لو كان غصنا منقطعا فانه - 00:57:06ضَ

لا اه لا يكون فيه شيء. ما حكم منفعة من قطع شيئا يحرم عليه قطعه؟ اه المشهور من المذهب عند الحكم في ذلك بما حكم به عمر انه ان كانت شجرة. طبعا محل الكلام فيما اذا لم يعدها. اما لو قطع - 00:57:26ضَ

ثم اعادها فعادت فانه لا يجب عليها فداء. لانها لا يجب عليه فدية لانه لم يتعلق به حكم. لكن لو انه اه اه يعني اتلفها فلم تعد. فيقولون انه في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة. وفي الصغيرة شاة - 00:57:46ضَ

وفي الحشيش قيمته. وفي الحشيش قيمته ويعني بعض الفقهاء يقول بانها في هذه الاحوال كلها فيها آآ القيمة. ويدخل في المنع ايضا حتى قطع اه اوراقها. لا يخبط شجرها والخط يعني ما يتعلق الاوراق. فالحكم في ذلك - 00:58:06ضَ

واحد والحكم في ذلك اه واحد. اه وكثير من الحجاج يتسائلون خاصة اذا كانوا بعرفة لانهم يحتاجون مثلا آآ احيانا ان يعلقوا بالشجر آآ يعني اشياء يستظلون بها ونحو ذلك. اليس كذلك؟ وتكثر فيه المسألة - 00:58:31ضَ

وهذا لا حكم له. لماذا؟ لان عرفة من الحل وليست وليست من الحرم. فلا تدخل في هذه آآ المسألة نعم وآآ هل يدخل في ذلك اذا ما بين الشوارع في شوارع مكة او لا - 00:58:51ضَ

لماذا لا؟ يعني مما انبته الناس. اه لانه يكون مما انبته الناس لا من ما نبت بنفسه طيب لو كان الانسان له ارظ ويريد ان يبني فيها بناء وفيها شجرة فماذا يفعل - 00:59:12ضَ

كيف؟ يزيلها ويفدي هي اولى هي سابقة لملكه فبناء على ذلك اما ان ينقلها فان نقلها فعاشت فعلها فحسن فان ماتت فدى فان ماتت فدى. نقف عند هذا طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من يؤذن - 00:59:32ضَ