شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (77) | تابع صفة الحج والعمرة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يحملنا على البر والخير - 00:00:00ضَ

ان يحفظنا من الشرور وغدا انه جل وعلا جواد كريم. كنا في الدرس ماضي شرعنا فيما يتعلق بباب صفة الحج والعمرة. تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بذلك بعد ان ما يتعلق بباب دخول مكة واحكام الطواف والسعي وما يتعلق بهما - 00:00:24ضَ

قبل ان نكمل ما توقفنا عنده آآ ثم مسألة وهي مسألة الموالاة في السعي. وكنا ذكرنا ان فقهاء ماء الحنابلة رحمهم الله تعالى استحبوا الموالاة في السعي ومعنى ذلك كما مر انه لو - 00:00:54ضَ

انه الساعة ساعية اول النهار. وسعية اخر النهار فمطلق كلامهم يدل على صحة ذلك وجوابه هزه وذكرنا ان النفس في ذلك تجد اه شيئا من اه ان يتصور مثل ذلك ويعتبر - 00:01:14ضَ

صحيحة ولاجل هذا آآ جرى جمع من الحنابلة كما ذهب الى ذلك شارح آآ الزاد صاحب الروض المربع الى انه حرف هذا الكلام. لان حقيقة الكلام تدل على ما ذكرنا. لكنه صرفه الى مسألة اخرى وهي - 00:01:34ضَ

ان المستحب هو المغالاة بين الطواف والسعي. لا بين اشواط السعي نفسها لا بين اشواط نفسها فلاجل ذلك ذهب يعني مثل البغوت في الروض وفي الكشاف وبعض الحنابلة المتأخرين الى ان الموالاة بين اشواط السعي معتبرة مشترطة وان تعلق الحكم بالاستحباب انما هو بين الطواف - 00:01:54ضَ

والسعي لكنهم ولا شك جعلوا باب الموالاة في السعي اخف منها في الطواف. فلاجل ذلك قالوا لو توقف لاجل او بول او اه تجديد وضوء ضوء او حديث او استراحة يعني بما لا يكون مدته - 00:02:24ضَ

لكان ذلك صحيحا. ولعل اصل هذا من جهة الاعتبار انهم يرون انه ما دام انه عبادة فان عبادة الاصل فيها انها جرت من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو متوالية وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم ولم - 00:02:44ضَ

يأتي ما يعرض لذلك او آآ يدل على خلافه. او يدل على خلافه. لكن اذا كان اصل آآ قولهم بانه يعني لا يعتبر فيه الموالاة. بل جاء في بعض اتاه انه طاف اه انه سعى متواليا. انه سعى متواليا. نعم - 00:03:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شرف الدين رحمه الله تعالى في الحج والعمرة يقول رحمه الله - 00:03:24ضَ

ويجمع بها نعم يقول المؤلف الله ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة. ذكرنا ان آآ الحاج لا يخرج من عرفات الا بعد غروب الشمس وذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اه نصوا في ذلك ايضا حتى يعني اه تزول - 00:03:47ضَ

الحمرة وتحصل الظلمة ويستدلون بما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا ما ذكره الحنابلة وغيرهم انه لا ينبغي لحاج ان يدفع قبل ان يدفع الامام. وذكرنا قول الامام احمد انه - 00:04:17ضَ

قال لما سئل عن ذلك لم اجد احدا سهل فيه يعني في ان يدفع الانسان قبل قبل الامام لكنه لو قبل الامام فانه لا يكون عليه في ذلك شيء. فانه لا يكون عليه في ذلك شيء. لكن كمال الامر وتمام النسك - 00:04:37ضَ

الا يدفع حتى يدفع الامام. وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة الفقهاء رحمهم الله تعالى ولذلك قال احمد لم اجد احدا سهل في يعني في الدفع قبله. قال ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة. مزدلفة من - 00:04:57ضَ

آآ اخر من المناسك التي يصل اليها الحجاج ليلة النحر آآ تسمى مزدلفة آآ تسمى هيئة تسمى مزدلفة وتسمى ايضا المشعر الحرام وتسمى جمع لان الحجاج يجتمعون فيها هي ما بين المأزمين تلي آآ منى من جهة آآ الجنوب آآ - 00:05:17ضَ

افصلوا بينهما وادي وادي محزر. يفصل بينهما وادي محسر. نعم والان في هذا الوقت جعلت لها علامات كن ظاهرة تدل على تحديدها من الجهات المفتوحة والا من الجهتين فانها جبلين معلومين معروفين انهما يحدان - 00:05:47ضَ

من جهة آآ الشرق وايضا يظهر ذلك من جهات الغرب في كثير من آآ او في جملة من اه نعم لكن اظهر جبل لها يحدها هو الجبل الشرقي. نعم. قال ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة - 00:06:07ضَ

سكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشائين. قلنا اظن تكلمنا على طريقة المسير ولا ماذا كان هذا نعم اه اظن ان بدأنا فيها شيئا قليلا. فذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني اه كان - 00:06:27ضَ

يمشي آآ في بشيء يمشي العنق. فاذا وجد فجوة نص وآآ العنق نوع من المشي الفسيح او البسيط الذي لا يدعى تتعب فيه اه الدابة والنص هو الاسراع قليلا حتى اه يعني - 00:06:47ضَ

يكون ذلك اسرع من من اه هذا السير وهما نوعان من السير اه يطلق عليهما العرب هذين اه او هذه الاسماء نعم اه فاذا اه لا يكون في نفقة الانسان وخروجه الى مزدلفة شيء من الاذية لحاج ولا - 00:07:07ضَ

ماغ ولا غير ذلك ولا ايضا آآ اذية للابل وغيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس السكينة السكينة وقال في حديث اخر ليس البر بايظاع بالايظاع وقال ليس البر بايجاف الخيل - 00:07:27ضَ

كل ذلك يدل على عدم المبالغة في الاسراء وحصول الاذية على الدواب او الناس اه اه او الخروج عن حد الطمأنينة آآ في هذه العبادة. نعم ثم قال آآ اذا هذه صفة المسير الذي سار به النبي صلى الله عليه - 00:07:47ضَ

عليه وسلم بين عرفة وبين بين مزدلفة. نعم. قرأت ويجمع قال ويجمع بها بين العشائين ويبيت بها. اذا هذا بيان ما يعمله اه الحاج او المتنسك اذا وصل الى مزدلفة. فاولا فان الحاج لا يصلي المغرب اه بعرفة. ولا في الطريق بل يجمعها - 00:08:07ضَ

الى العشاء حتى يصل مزدلفة. ولا يختلف الحكم في ذلك بين من كان اه مسافرا كما لو كان افقيا او كان من اهل مكة وما قاربها ممن لم يكن حاجا. لان الجمع في هذه الحال لان الجمع في هذه الحال لا كما يقول - 00:08:39ضَ

يقول بعض اهل العلم بانه نسك لكن يقال بان الجمع هنا ان كان للمسافر فهو جمع مسافر وذلك مباح وان كان لغير مسافر كما لو كان لاهل مكة ونحوهم فانه يكون لاجل العذر لاجل العذر وتطبيقا - 00:08:59ضَ

من اجل انهم يعني امروا بان اه يسرعوا بالاتيان بالاتيان الى هذا المنسك او هذا المكان. ولذلك تجمع الحجاج كلهم بمزدلفة. سواء كانوا مسافرين او غير مسافرين. لكنهم ان كانوا مسافرين جمعوا وقصروا - 00:09:19ضَ

ان كانوا غير مسافرين فانهم يجمعون بلا قصر. يجمعون بلا قصر. وهذا يعني اشارة الى خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بان بان الجمع ونحو ذلك من اه في الحج. انما هي من جملة المناسك. فالمشهوغ من المذهب - 00:09:39ضَ

كما هو قول جمهور اهل العلم ان ذلك ليس نسكاء وانما هو لاجل السفر او لاجل الحاجة لغير المسافر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذن بالجمع لمن احتاج اليه كمريض ونحو ذلك ونحو المطر وهذا ايضا مما - 00:09:59ضَ

جاء فيه الجمع او الاذن من جمع آآ في هذا الموطن. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وكان معه من اهل مكة ونحوهم. ولم يأمر احدا منهم ان لا يجمعه. او ان يؤدي الصلاة في وقتها. فدل على ان حكم غير المسافرين بالنسبة للجمع - 00:10:19ضَ

كحكم غيرهم ان حكم اهل مكة ونحوهم كحكم غيرهم في انهم يجمعون لكن لا يقصرون ولذلك قال يجمع بها بين العشائين. وهنا بها الباء للالصاق يعني انه بمزدلفة ولذلك قال اهل العلم ينبغي لها الا يصلي في عرفة ولا في الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له الصلاة - 00:10:39ضَ

قال الصلاة امامك. وكان صلى الله عليه وسلم قد وقف في اثناء الطريق ليبول فلم يأمرهم بالوقوف ليصلوا مع انهم قد توقفوا. فدل على ان اتيان الصلاة في المزدلفة هو او - 00:11:09ضَ

اولى واكمل. لكن يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بانه لو صلى قبل ذلك كما لو صلى في اثناء الطريق او صلى بعرفة صح منه. لكنه ترك الاولى او ترك الاكمل او ترك السنة الصحيحة. آآ - 00:11:31ضَ

استثني من ذلك اهل العلم مسألة وهو اذا خاف فوت الوقت. فان تحصيل مصلحة الوقت مقدما في هذه الحال على تحصيل مكان العبادة. لان ذاك شرط معتبر مشترط يعني الوقت - 00:11:51ضَ

وفعل الصلاة في المزدلفة انما هي سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ذكر اهل العلم رحمه الله تعالى لما ذكروا انه يجمع بها انه اول شيء يبدأ به اذا وصل - 00:12:11ضَ

ايضا الى مزدلفة هو الصلاة. قبل ان يحط رحله. فيبدأ بالصلاة يصلي المغرب والعشاء باذان واقامتين كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والسنة ان تكون هذه الجماعة مع الامام. لمن - 00:12:31ضَ

تسنى له ذلك. لكن من لم يتسنى له ذلك كما هو الان غالب الحجاج لكثرة الحجيج. ولتفرق الطرق الوصول اه في او ان واحد وفي مكان واحد فانهم لا يختلفون في انه يستحب لمن وصل ان يصلي - 00:12:51ضَ

جماعة اه كما يصلي الامام المغرب والعشاء المغرب والعشاء. لكن من وصل مبكرا قبل وصول الامام هل نقول له في هذه الحالة ينتظر حتى يصلي مع الامام ايش يقول يا الفهيد؟ لنا من محاضرتين ما شفناك ع سلمان واخيه - 00:13:11ضَ

اذا لم تكن مريظا فالامر يسير بعدها ماذا تقول وش تقول يا عمر؟ انت ممن ينتظر على لغة من ينتظر تعرفون لغة من ينتظر في المنادى نعم لازم ننتظر واذا خرجنا بدون اذنه - 00:13:46ضَ

شايفين سليمان اه هي الحقيقة هذه مسألة منقدحة في الذهن الان لا استطيع ان اكرر فيها شيئا لكن اذا قلنا بان الصلاة مع الامام هي الاولى وهي الاتم فيكون انتظار في هذه الحال له وجه - 00:14:23ضَ

انتظار الامام في هذه الحال يكون له وجه فلاننا قلنا انها مع الامام اتم. في اه قول اكثر اهل العلم او لا يختلف في هذا. فبناء على ذلك حتى وان قلنا بان السنة - 00:14:52ضَ

البداءة بها لكن السنة ايضا ان ينفر الناس بعد نفرة الامام. فالغالب انهم لا يصلون الا باصوله. فلما كان كذلك فان انتظاره يكون له وجه وله اعتبار. ولا يبعد ان يقال بانه ينتظر في هذه في هذه الحال - 00:15:06ضَ

بانه ينتظر في هذه الحال. نعم اه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اه هاتين الصلاتين قال اهل العلم بانه ولا يصلى بينهما سنة ولا غيرها. اه لكن هل يصلي بعدهما؟ او لا؟ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعده - 00:15:26ضَ

ثم اه وثم نام حتى الفجر اه هل يعني ذلك انه لم يوتر او اوتر في تلك الليلة؟ اه يعني خلاف كثير لاهل العلم علم لكن آآ المشهور آآ عند اهل العلم والذي آآ يعني عليه الفتوى ان النفي الصلاة هنا انما - 00:15:46ضَ

ونفي لصلاة متعلقة بصلاة العشاء كراتبة ونحوها. لا انه ترك صلاة الوتر في ذلك في ذلك في تلك الحال آآ يعني هذا اكثر ما يتعلق بهذه المسألة من آآ الجمع بين العشاءين. قال ثم يبيت بها آآ المبيت بمزدلفة - 00:16:06ضَ

اه هو اه منسك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتينا باذن الله جل وعلا ان حكم المبيت عند الحنابلة هو واجب وقولهم وسط بين من قال بان ذلك سنة كما هو قول لفقهاء المالكية او - 00:16:32ضَ

من قال بان ذلك ركن لا يصح الحج الا به. فالحنابلة صاروا الى الوجوب. واستدلوا في ذلك بمجموعة من منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم آآ وآآ فاذكروا الله عند المشعل الحرام ونحو ذلك من - 00:16:52ضَ

الادلة ثم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ونحوهم ان يخرجوا بعد منتصف الليل اه مما يدل وعلى ان هذا المحل محل وجوب والا فانه لو كان قبل منتصف الليل او - 00:17:12ضَ

انا المبيت ليس بواجب ما الذي يمنع انه يجعلهم آآ يبادرون الى الخروج والذهاب تيسيرا وتسهيلا عليهم نعم فمن هذا اخذ اهل العلم ان المبيت بمزدلفة واجب آآ فيبيت بها الحجاج فيبيت بها - 00:17:32ضَ

الحجاج نعم. قال وله الدفقات كيف الصارف عن الركنية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ من صلى صلاتنا هذه وكان قد بعرفة اي ساعة من ليل او نهار. فقال من ليل او نهار. اذا قد يكون الانسان وقفان - 00:17:52ضَ

في اول الليل قد يكون في اوسط الليل وقد يكون قبل الفجر بدقيقة نعم هذا الذي صلى قبل الفجر وقف عرفة قبل الفجر بدقيقة هل يمكنه ان يصل الى مزدلفة - 00:18:24ضَ

لا يمكن ان يصل الى مزدلفة. ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه. اليس كذلك صحح حجه الكلام عليها من شهد صلاتنا هذه قال اهل العلم طبعا دل على انها ليست بالضرورة لازمة لاجل ان النبي - 00:18:39ضَ

مقدم الضعفاء من اهله وغيره. فدل على ان المقصود هو اه تحصيل اصل المبيت او اصل حكم هذه اه المسألة. فبناء على قالوا بانها ليس بركن ولا يعني لا يرتقي الى درجة ركنية. لا شك انه لا يمكن لقائد ان يقول ان مات - 00:19:00ضَ

ثبت اه في اه لزوم اه والوقوف بعرفة هو مماثل للاحاديث التي وردت في اه مزدلفة. ولا آآ ما جاء في طواف الافاضة كالذي جاء في طواف آآ في آآ المبيت بمزدلفة. فدل على ان مرتبة الطواف المبيئ والوقوف - 00:19:20ضَ

بعرفة ارقى وهي الدرجة المعروفة بين الركنية والوجوب ومن المعلوم ايظا كما ذكرنا كثيرا انه اذا قيل بان الركن او واجب لا يعني عند الفقهاء ان مرتبة الوجوب واحدة او ان مرتبة الركنية واحدة لان حقيقة القول بانها ركن او واجب - 00:19:40ضَ

انما هو تلمس من اهل العلم بقدر ما جاء فيه من الادلة والتأكيد عليه وبيان اهميته. اليس كذلك؟ والا هل جاء في حديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركن ولو في شيء واحد لا ولم يأتي انه قال بان هذا واجب لكن هذا تقسيم وصبر من اهل العلم - 00:20:00ضَ

باعتبار ما جاء من الادلة فنظروا دلالتها على اهمية ذلك او عدمه. فثم اشياء دل الدليل على اعتبارها لازمة لكن هذا اللزوم ليس على حال واحد. فبعضها ارتقى الى كونه ركنا لا يصح الحج الا به. وبعضها بقي واجبا يمكن - 00:20:20ضَ

جبرانه بدم وهذا معلوم حتى من فعل الصحابة. الصحابة قالوا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لكن ايضا قالوا من ترك من نسكه شيئا من تركه واجبا فعليه دم فليجبره بدم فدل على انه عرفوا ان ثم واجبات ليست كواجبات وهو ما يعبر عنه الفقهاء - 00:20:40ضَ

الركنية والوجوب. نعم. قال وله الدفع بعد نصف الليل اه هذا له الظمير راجع الى من الظمير راجع الى الحاج الظعيف والمرأة الكبيرة والصغيرة والى ايش اشبعت اصحاب الاعداء ما في اصحاب ما ما في شيء يدل على ذلك - 00:21:03ضَ

قال وله الضمير قوله ثم يدفع كل هذا راجع الى الحاج مطلقا الى الحاج مطلقا. يعني ان الدفع بعد منتصف الليل عند اهل العلم جائز. ولا بأس به سواء كان الحاج قويا او كان ضعيفا. سواء كان قويا او كان ضعيفا. فان لكل الحجاج - 00:21:44ضَ

ان ينفروا بعد منتصف الليل لجميع الحجاج ان ينفروا بعد منتصف الليل واما الضعيف واصحاب الاعذار ونحوهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما كما ام سلمة سوداء وبعض نسائه الصغار فجعلهم يخرجون الى منى. فدل ذلك على ان من - 00:22:13ضَ

كان ضعيفا او صغيرا او احتاج الى ذلك او كان مع الرفقة فيهم ضعيف او صغير فان له حكمهم فبناء على ذلك اه يجوز لهم ويشاع بل اه امر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان ذلك اه مما ينبغي لمن لحق به هذا العذر - 00:22:44ضَ

ان يأخذ بهذه الرخصة وان يتلخص بهذه السنة وان يأتي منى قبل طلوع الفجر كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اسماء وفي حديث ام سلمة وغيرها. نعم. لكنه ايضا عند اهل العلم بان هذا الحكم عام حتى - 00:23:04ضَ

لما ذكرنا للقوي فللحاج حتى وان كان قويا وان كان غير معذور وليس في رفقة فيها معذور ان ينفر بعد منتصف الليل وهذا آآ هو مشهور مذهبي عند الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم لان تحصيل المبيت آآ يقولون - 00:23:24ضَ

الصلاة بجملته او بحصول اكثره. فلما كان الحكم هو المبيت والمبيت يصدق على الانسان بمبيت نصف الليل فاكثر فانه في ذلك آآ ادى ما عليه فجاز له ان ينفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم خفف في من خرج مع الضعفاء فدل على ان ذلك امر جائز. ولان الحكم - 00:23:44ضَ

بالاكثرية او بالاغلب فجعلوا ذلك محصل او يحصل به المقصود. قال وقبله فيه دم. اه اما اه اذا خرج قبل منتصف الليل فانه اخل بالواجب. فبناء على ذلك يجب عليه دم. وذلك اه تركه لماذا كان من العلة؟ انه بعد منتصف الليل يكون قد ادى ما - 00:24:14ضَ

علي قد آآ بمجيء اغلب الليل آآ حصل المقصود صدق عليه انه بات فبناء على ذلك لم يكن عليه شيء اما اذا قلنا بانه خرج قبل منتصف الليل فلم يؤدي واجب الذي حصول اه البيات والبيات يحصل بحصول - 00:24:44ضَ

فيه كله او بحصول اغلبه. والذي خرج قبل منتصف الليل لم يحصل اغلبه. فبناء على ذلك وجب عليه ذم لما مما جاء عن ابن عباس وحكم بذلك اهل العلم والفقهاء انه من ترك من نسكه واجبا فعليه فعليه دم - 00:25:04ضَ

نعم قال اه نعم وقبل نعم وش عندك ازاي يأتي الان نقولها نعم نعم. قال كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله اي كذلك اي اه حكم من وصل اليها بعد الفجر كحكم من خرج منها قبل منتصف - 00:25:24ضَ

في ان كل واحد لم يؤدي الواجب الذي عليه فوجب عليه دم. فوجب عليه دم. حتى ولو لو حبسه زحام او كان المانع منه انحباس الطريق نقول ولو كان الامر كذلك. لان المشروع - 00:25:54ضَ

فعند الفقهاء اه الذي ان الحكم ان المعذور يجعل الموجود معدوما. لكنه لا يجعل المعدومة موجودة. يجعل الموجود معدوما لكنه لا يجعل المعدوم موجودا. هذا واضح ولا مو واضح هذا اه يوضح لكم بالمثال. يعني لو اه كان الشخص اه معذورا كمن نسي - 00:26:14ضَ

غطى رأسه وهو محرم. هذا اوجد ايش؟ اوجد تغطية الرأس. نعم. فنقول هذا يجعل كن موجود كالمعدوم كأنه لم يغطي رأسه لانه معجور واضح؟ فبناء على ذلك لا فدية عليه لكنه لو ان شخصا - 00:26:45ضَ

مر بالميقات وفاته ولم يحرم. وهو ناسي او لم يعلم بالميقات. هل نقول بانه لا يلزمه شيء؟ لا. اما ان يرجع واما ان يجب عليه مثل ذلك في الصلاة لو ان انسانا لم يعلم بدخول وقت الصلاة حتى - 00:27:05ضَ

ذهب وقت ومر عليه اسبوع. وهو ناسي انه ترك تلك الصلاة. هل نقول بانه ما دام انه ناسف لا شيء عليه لا بل عليه ان يصلي لان النسيان العذر لا يجعل المعدوم وهو ترك الصلاة كالموجود يعني كأنه صلى لا بل لا بد - 00:27:25ضَ

ان نأمره بالصلاة. واضح يا اخوان؟ نعم. فبناء على ذلك نقول بانه هو الذي وصل اليها بعد الفجر. وجب عليه دم لا قبله اما من وصل اليها قبل الفجر فلو لم يبقى بها الا لحظة او مر منها مرورا فانه لا - 00:27:45ضَ

ليس عليه شيء ويكون قد ادم عليه. لماذا لماذا؟ لان عندهم انه من وقف بعرفة في الليل في اي وقت حتى ولو لحظة لصح ذلك قالوا ايضا كذلك من جاء بعد منتصف الليل لم يلزمه الا حكم المسير. الا ان يسير بها او ان يمر بها او يقف لحظة - 00:28:05ضَ

آآ بناء على ذلك لا يلزمونه بشيء كما ان من جاء عرفة بليل لم يلزمه دم ولو لم يبقى بها الا لحظة فكذلك هنا وقد قلنا بانه لو ان شخصا جاء من الفجر وبقي في عرفة حتى اذا - 00:28:31ضَ

على غروب الشمس خمس دقائق. خرج منها اوجبنا عليه دما. في قول اكثر اهل العلم اليس كذلك من جاء وبقي فيها دقيقة واحدة من الليل لا يجب عليه شيء. هذا ما حكم به اهل العلم لانه هنا لابد ان يجمع بين النهار والليل - 00:28:51ضَ

ومن جاء ليلا في قول عامة اهل العلم لا يجب عليه شيء. قالوا فكذلك هنا في مزدلفة كعرفة. سواء بسواء. نعم اه نرجع الى المسألة السابقة والتي سأل عنها اه عبدالملك يقول بانه من اه خرج قبل منتصف الليل ثم - 00:29:11ضَ

اخبر بلزوم بقائه الى بعد منتصف الليل او رجع لغير ذلك فنقول في هذه الحال بانه كما دعا الى عرفة لما خرج منها قبل مغيب الشمس ثم عاد اليها فانه لا يلزمه شيء ويكون ادى ما عليه فكذلك هنا فاذا - 00:29:31ضَ

اليها بعد منتصف الليل فنقول بانه لا يلزمه شيء لانه صدق عليه انه آآ بقي فيها الى منتصف الليل او الى اخر اغلب الليل كما انه يصح للانسان ان يمر بها مرورا اذا لم يأتي الا بعد منتصف الليل فمن باب اولى من عاد اليه - 00:29:51ضَ

فيها وبقي الى منتصف الليل او عاد اليها بعد منتصف الليل. نعم. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام نعم. قال ويدعو حتى يسفر. اذا اه اذا بات فانه يبيت حتى يصلي الفجر بها - 00:30:11ضَ

وكما ذكرنا بان صلاة الفجر بها سنة. آآ فليس بلازم. وان كان ظاهر الحديث انه لابد من الصلاة الفجر بها. وقال بهذا بعض الفقهاء كالظاهرية رحمهم الله تعالى. لكن المشهور عند اهل العلم كما هو مشهور - 00:30:43ضَ

قول جماهير اهل العلم ان ذلك ليس بلازم ولا واجب. وان ذلك سنة مستحبة مؤكدة. نعم. فنقول اه بناء على ذلك السنة الصلاة الصبح بها. وهنا هذا من جهة اصل السنية ان يصلي - 00:31:03ضَ

ثم اذا السنة في صلاة الصبح في ذلك ان يبكر بها والمعنى بالتبكير بها لا ان تؤدى قبل وقتها كما يفهم ذلك بعض الحجاج فيؤدونها قبل خروج الشمس ولكن المقصود انه يؤديها في اول وقتها - 00:31:23ضَ

ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى حين بدا الفجر ما جاء انه صلى قبل وقتها الذي يصليها فيه يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يحدث الصلاة فيه لا قبل دخول وقتها. لا قبل - 00:31:48ضَ

لا دخول وقتها واضح هذا ولا مو باظع؟ يعني الان عند الناس انه يصلون اه بعد خمسة وعشرين دقيقة اليس كذلك لكن لو صلى بعد خمسة عشر دقيقة هو صلى في الوقت لكن يقال انه صلى قبل وقتها يعني اللي اللي اعتاده انهم يصلون الفجر فيه - 00:32:04ضَ

فهذا هو المقصود لا ان المقصود انه صلى قبل قبل دخول وقت الصلاة. ولعل السبب في ذلك والله اعلم هو زيادة الوقت في ذكر الله جل وعلا زيادة الوقت في آآ اتيان المشعل وذكر الله سبحانه وتعالى. قال آآ اتى المشعر - 00:32:24ضَ

الحرام فيرقاه. المشعر الحرام هو اسم لموطن في جمع. واين موطنه في هذا الوقت هو عند المسجد. اظنه هو الجبل الصغير الذي عند المسجد اه هل هو ذات المسجد؟ او لا انا اظن انه هو الذي قريب من اه المسجد ليس في نفس المسجد وان كان يعني مشهور عند الناس انها في المسجد - 00:32:44ضَ

لكنني لا اقطع بذلك. لكن هذا هو الذي اه احفظه. اه فاذا هو يأتي الى المشعر الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت دعاء هنا وجمع كلها موقف. فان تسنى له اتيان المشعر الحرام فذاك. والا فانه يدعو الله ويذكره حيثما كان. نعم. قال او - 00:33:13ضَ

عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ في فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسرف. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى اشياء منها الحمد والتكبير. ومنها قراءة الاية ومنها الدعاء. اما الدعاء فلا شك بان - 00:33:33ضَ

هذا موطن من مواطن الدعاء الستة التي ذكرناها انه يتأكد فيها الدعاء في الحج. وهذا جاء في حديث جابر وجاء في حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك الموطن. نعم. آآ الثاني ان حمد الله وتكبيره - 00:33:53ضَ

تهليله ايضا جاء في حديث جابر فيحمد الله ويكبره ويهلله. فيكثر من قول الله اكبر ولا اله الا الله ويحمده الله وحمد الله هنا على نعمه السافرة. ولا شك ان من اولاها واعظمها تيسير وتسهيل واذهاء وذهاب العقبات - 00:34:13ضَ

حتى بلغ مكة واحرم بهذا النسك ووصل الى عرفات ودعا الله واتى هذه المناسك حتى لم يزل يتنقل من منسك الى اخة فكان اعظم ما يحمد الله عليه جل وعلا ما يسر للعباد من التعلق به - 00:34:33ضَ

دعائه وعبادته والتوجه اليه واعظم ما يكون في ذلك لا شك انه مثل هذه الشرعة العظيمة والشعيرة الكبيرة وهي شعيرة اه الحج. فاذا يحمد الله ويكبره. قالوا ويقرأ فاذا من عرفات. ذكر ذلك - 00:34:53ضَ

بك المؤلف وربما اشار اليه بعض الفقهاء وآآ لا ليس في ذلك اصل آآ معتبر من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك لكن هذا مأخوذ آآ من آآ احد آآ من آآ يعني - 00:35:13ضَ

آآ دليلين اولهما القياس على ما جاء في بعض المناسك كما في قراءة ان الصفا والمروة من شعائر الله حين المجيء الى او حين الاقبال على الصفا فاخذوا منه اه القياس على هذا الجهة الاخرى مناسبة الحال - 00:35:33ضَ

ومثل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى آآ فاخذوا ايضا مناسبة الحال فانه مناسب ان يأتي لان هذه دالة على هذا الموطن وعلى هذه الحال فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فتكون محفزة - 00:35:53ضَ

على زيادة الذكر وعلى اتيان هذه السنن السنة وعلى المبالغة في الدعاء وذكر الله جل وعلا وسبق ان ذكرنا ما يتعلق بالقياس في العبادات وما يتعلق به من تفصيل. اه ساعيد لكم هذه المسألة - 00:36:13ضَ

بشيء من التوضيح والاختصار ستكون باذن الله جل وعلا مجلية لكثير من الاشكال الذي يغيب عليكم اه كثيرا او من القواعد المتكررة عند اهل العلم حتى لا حتى لكأنها لا شك فيها وهي كذلك - 00:36:33ضَ

انه لا قياس في العبادات. اليس كذلك؟ وهذا متقرب ويأتي ويعلل فيه الفقهاء كثيرا لكنك لا تنفك وان تجد الفقهاء انفسهم رحمهم الله تعالى يقيسون فما الجواب عن ذلك يحدث كثيرا للانسان اشكالا. وربما آآ طلبا لهذه او استقرارا لهذه القاعدة يمنع جميع الاقيسة التي - 00:36:53ضَ

لقت بذلك. اليس كذلك؟ مع ان الفقهاء في بعض المسائل يكادون يجمعون على نقد القياس فيها فنقول هنا ان اصل هذه المسألة ان الفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا قياس في العبادات هذه قاعدة - 00:37:24ضَ

هل جاء بها نص؟ لا. لكن لما قرروا ان القياس اصل صحيح في الشرع يعتمد فيه يعتمد فيه وتستقى منه الادلة. واصلوا ان القياس لا يكون الا بعلة جامعة ثم انهم رحمه الله تعالى نظروا في العبادات فانها لا توجد لها علة منتظمة معقولة - 00:37:44ضَ

اخلصوا من ذلك الى انه لا قياس في العبادة. لان القياس لا يقوم الا بعلة. والعبادات لا علة فيها معقولة دائما منتظمة فاذا لن يكون فيها قياس. هذا اذا هو الاصل لكن لا يمنع في بعض الاحوال او في بعض الفروع ان تكون العلة - 00:38:14ضَ

في ذلك ظاهرة فيكون القياس حاكما. ولا يكون ذلك مخالفا لان اصل القياس اصل صحيح في الشرع كله وانما منع من في العبادات لانهم نظروا وصبروا وقسموا وتتبعوا الفروع فوجدوا ان العبادات لا علة فيها ظاهرة - 00:38:36ضَ

كيف معنى ان العبادات لا علة فيها ظاهرة قائلا يقول لا العبادات معللة. الطهارة يقصد منها النظافة. لا لا يقصد هذا. لكن لو قلت لك لما جعلت العصر اربعا والفجر اثنتان - 00:38:57ضَ

لما جعل الوضوء من الريح وجعل اه من الجنابة الغسل. هل هل لهذا علة؟ ليست له واضح؟ فلاجل ذلك قالوا لا قياس في العبادات. لكن هذا صحيح منتظم في جملة العبادات. لكنه قد - 00:39:20ضَ

توجد من العبادات ما تظهر فيها علة صحيحة منضبطة على قول الفقهاء فتكون داخلة في الاصل. واضح يا اخوان ترى هذه المسألة دقيقة جدا. آآ ربما لو بقي آآ يعني لو قلت لكم انه ربما مرت بالانسان - 00:39:42ضَ

كثيرة لا يجد قدرة على نقض هذه القاعدة ولا ايظا على فهم ما الفقهاء يحصل لكن هذا لعله جواب يمكن ان يكون باذن الله جل وعلا يعني صالح لمنع هذا الاشكال او رد هذه الشبهة التي ترد على الانسان في بعض اه المواطن. نعم - 00:40:02ضَ

اه في بعظ اذا قلنا اذا انه قد يقيسون اه هذا القياس قد يظهر احيانا مقطوعا به وقد يكون في بعظ الاحوال لا محل ايضا اه تردد كما يحصل اصلا التردد في القياس حتى في المعاملات. نعم. كيف - 00:40:32ضَ

مثال القياس الصحيح في العبادات طبعا اه اولا يعني اه كل مسائل القياس وقدرة القطع بها ليست كالقطع بمسائل الاجماع كالقطع بمسائل لكن لو قلت لك على سبيل المثال نعم آآ المسعى الجواب - 00:40:52ضَ

اصلها قياس. الصحابة قاسوا ذلك على ما جاء. في الخفاف. لانه وان جاء في حديث مسح على الجوربين لكن الحديث لا يصح واصل ذلك حكم الصحابة وقياسا من الصحابة على آآ لو قلت لك ايضا آآ مثل ذلك آآ - 00:41:15ضَ

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة اصبح قياس لانها تكبير حال القيام. والتكبير حال القيام ايش؟ ترفع فيه الايدي يعني قد يقال بانه يعني اصل هذا هو اه القياس كيف سمع سمع المواظع زاد المؤلف اثنين مع يعني محل عاد فيه تأكيد يعني لكن يعني قد يقال بانها يعني هذه على - 00:41:36ضَ

لا هي هذي ليست على سبيل القياس. هذي على سبيل الاستنباط. يعني القياس ان توجد علة في حكم له اصل وله فرع والعلة مشتركة بينهما فينقل حكم الاصل الى ذلك الفرع. هذا استنباط يعني في مناسبة الحال في تلك يعني ما ظهر لي في هذا النحاس. نعم - 00:42:18ضَ

نعم ثم قلنا اذا آآ يقف ويطيل الذكر والدعاء هنا حتى يسفر جدا والمقصود بالاسفار هنا هو انجلاء ظلمة الليل نعم قبل اشراق الشمس قبل اشراق الشمس. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. فالمشركون ما كانوا يخرجون - 00:42:38ضَ

من آآ من آآ مزدلفة حتى تشرق الشمس وكانوا يقولون كما تحفظون آآ اشرق خبير كيف ما نغير يعني كيف ندفع؟ او كان خبير جبل مرتفع فكان يسد الشمس لاجل مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل قبل طلوع الشمس بعد حصول الاسفاف جدا. بعد - 00:43:09ضَ

اصول الاسلام جدا ولذلك جاء عن بعض الصحابة انه لم يخرج حتى كادت الشمس تطلع حتى كادت الشمس اه تطلع ولا شك ان يعني الاهتمام بهذا الموطن حتى يتسنى للانسان زيادة الذكر والابقاء على - 00:43:39ضَ

الدعاء في هذا الموطن الذي هو من المواطن التي تجاب فيها الدعوات من اعظم ما ينبغي للانسان الحرص على الحرص عليه. والناس في هذه الازمنة المتأخرة لم يزالوا لا يبالون الا بفعل ما يحصل به اه خلاصهم من التبعة - 00:43:59ضَ

يعني حينما يطوف الانسان اه بس في القصد ان يحصل من الطواف ما يحصل به الواجب سبعة اشواط كاملة آآ لا يشعر ما قال فيها ولا ما دعا الله فيها ولا بتحصيل العمل ولا الاطباع ولا قول ربنا - 00:44:25ضَ

اتنا في الدنيا حسنة بين الركنين ولاستلام الركنين اذا كان ذلك يعني في غير زحمة او وقدر على ذلك بسبب او باخر. اه ونحو ذلك في اه عرفات ومزدلفة ونحوها. نعم. لكن لو لم يكن - 00:44:44ضَ

سؤال ذلك او مشت الصحبة فانه لا ينبغي للانسان ان يظهر خلافا او ان يبدو منه نزاع لاصحابه فان تحصيل تلك المصلحة في ائتلافهم واجتماعهم اولى من تحصيل هذه السنة آآ بالدعاء ونحوه. نعم - 00:45:04ضَ

نعم واخذ قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية يعني اذا اسفر فانه يدفع ودفعه انما يكون الى منى وهذا امر مستقر مبين معلوم لانه يبدأ في في اعمال يوم النحر واول اعمال يوم النحر هي رمية جمرة العقبة وذلك يكون باتيان منى ودخولها حتى يصل الى جمرته - 00:45:24ضَ

في العقبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا بلغ محسرا. لاننا اذا كان قبل قليل بان محسر هو الوادي الذي بين بين مزدلفة ومنى يضيق في بعض المواطن ويتسع في بعض المواطن آآ - 00:45:59ضَ

لا اظنه يكون كثيرا لكن ربما يكون في بعظ المواطن يصل الى مئتين متر ها معلوم الان واظن يعني فيه اسمنت في بعض مواطنه يعني انا اذكرها قديما يعني ولم يعني انظر اليه في في في السنوات القادمة. لكن كنا نعرفه ونمر به ونحن - 00:46:19ضَ

ان هذا وادي محسر. نعم. اه فينبغي له اه ان يسرع اذا وصل اليه ولما سمي وادي ابن محسر بهذا الاسم سيد يعني الذين حبس فيه حبس فيه آآ الفيل آآ يعني على قول او على ما ذكر في ذلك. آآ - 00:46:49ضَ

آآ فلعل هذه هي العلة انهم آآ حبسوا فيه و هلكوا فيه فلاجل ذلك حصل فيه الاسراع آآ كما حصل ذلك في او امر النبي صلى الله عليه وسلم في في القوم الذين عذبوا. نعم. قال اسرع رمية حجر يقولون سواء كان راكبا - 00:47:26ضَ

او ماشية. فرمية الحجر ان كان ماشيا. والراكب يحرك آآ حتى يأتي. طبعا ان قدر اما هذه الاوقات آآ فغير ماشي ربما يصعب عليه التحريك آآ لكثرة الزحام وآآ اشتباك آآ السيارات بعضها في بعض قال - 00:47:46ضَ

اخذ الحصى آآ قوله اخذ الحصى هذا يعني مجمل هل هو اخذ الحصى بعد آآ تجاوزه وادي او اخذ الحصى عند دفعه او عند وصوله يعني لم يبين المؤلف محل ذلك. ولعل هذا يعني لاجل ان اخذ الحصى اه امره واسع. فسواء اخذ من الطريق - 00:48:06ضَ

او اخذ من مزدلفة فانه لا فرق في ذلك ولا بأس. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اخذ من الطريق. لكن هل هو قبل ان يخرج من مزدلفة؟ او بعد ان تجاوزها؟ لم يأتي. فلاجل ذلك - 00:48:36ضَ

كاطلق القول سواء اخذ من مزدلفة او اخذ بعد ذلك لكن لا شك ان اخذه من الطريق اولى ولاجل هذا كان كثير من السلف الصحابة يأخذون الحصى من مزدلفة وينقل فقهاء الحنابلة رحمه الله عن سعيد ابن جبير انه قال كانوا يتزودون - 00:48:56ضَ

هنا الحصى من مزدلفة من جمع. كانوا يتزودون الحصى من جمع. يعني يتزودون يجعلونه كالزاد. يأخذونه ولما يرمون به جمرة العقبة والجمار بعده. لاعادة يعني انهم يأخذون من هذا الموطن. وذلك ايضا لان بعض الفقهاء - 00:49:16ضَ

كره الاخذ من من منى وان كان لا وجه له وظاهر اطلاق المؤلف يدل على خلاف ذلك فانه لو اخذه من منى او اخذه من الطريق او اخذه من مزدلفة فالامر في ذلك اه سهل ويسير. نعم قال وعدده سبعون لان الذي يرمى في اول يوم سبع وفي كل - 00:49:36ضَ

لواحد من الايام الثلاثة واحد وعشرون وواحد وعشرون اذا ضربتها في ثلاثة صارت ثلاث وستين مع سبع فانها تكون اه سبعين حصى اه هذا لمن لم يتعجل. اما من تعجل فانها تنقص فلا يرمي الا تسعة واربعين حصاة - 00:49:56ضَ

اه نعم قال بين الحمص والبندق. اه الحمص معلوم اليس كذلك والبندق اكبر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى فيما بينهما الكثير من الناس الان يتجاوز البندق او يكون دون الحمص - 00:50:16ضَ

اليس كذلك؟ حتى انا ارى حتى بعض طلبة العلم تكون صغار. رميهم وبعض الناس يأتي بالكبار جدا ولذلك يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حصول الاجزاء. اذا ما كان كبيرا جدا او صغيرا جدا - 00:50:37ضَ

الحنابلة عندهم قولان. فبعضهم يقول بانه يخرج عن اسم الحصى ويكون حجرا فبناء على ذلك لا لا يجزئ. وبعضهم يقول لا ما دام ان الحجرية اسم ثابت له وهو شيء واحد فانه يصح - 00:50:59ضَ

فانه اه يصح نعم آآ فاذا يتحرى الانسان ولا يتكلف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ بهذا فهم واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم آآ الغلو آآ فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:18ضَ

اه عظيم الى اه اعتبار الشرع في دقيق المسائل كما تعتبر في كبيرها. فاذا اذا كان اصل الشرع يحث على عدم الغلو وعلى موافقة السنن. وترك الرأي نعم في لقط الحصى والرمي به مع انه لا فرق بين كبير ولا صغير لا شك انه - 00:51:42ضَ

آآ فيما كان اعظم من ذلك واكبر اولى واوجب. ولذلك قال واياكم والغلو. يعني في هذا وفي غيره فهذا من الامور المهمة ولذلك من تأمل اسرار وحكم الحج علم علما يقينيا عظم هذا الشر - 00:52:12ضَ

وانه تنزيل من حكيم حميد. وانه شرع من رب رحيم كريم. اه يعرف حاجات العباد واه يأمرهم بما يكون فيه آآ تمام اعمالهم وصلاح احوالهم وآآ يكون آآ فيه من الحكمة - 00:52:32ضَ

البالغة والسنة التامة. نعم اذا وصل الى منى وهي من وادي الى جمرة العقبة هذا اذا اه موطن منى اه سميت منى بذلك قالوا لانه لكثرة ما يمنى فيها من الدماء ويذبح فيها - 00:52:52ضَ

آآ وهي قال من وادي محسر الى جمرة العقبة. فجمرة العقبة غير داخلة فيها. بل هي حدها. بل هي حدها ولم يبين حدها من جهة الشرق والغرب لان ذلك واضح بالجبلين. وسفوح الجبال هذه هل هي داخلة فيها - 00:53:13ضَ

او لا اه يعني من حذر ماؤه الى منى فيقولون بانه داخل وحكمه حكمها اه اه يعني هذا اذا حد منى وبيان حدودها. نعم. قال وهي من وادي الى جمرة العقب - 00:53:33ضَ

فاذا وصل الى الى جمرة العقبة وجمرة العقبة هي اخر الجمار من اه من جهة اه اه منى اول الجمار من جهة مكة يعني الداخل من مكة الى منى اول جمرة تصله جمرة العقبة وجمرة العقبة كانت في جبل الاسم ولذلك سميت - 00:53:53ضَ

في جمرة العقبة العقبة هو الجبل الصغير ولذلك كان لا يستطاع رميها الا من جهة الوادي. او يرقى على الجبل فيرميها من فوق ونحن لم ندركها على هذا ولكن اباؤنا ادركوا ذلك الجبل ويعرفونه. لكننا ادركناها ايضا قبل هذا الحال وقد كان - 00:54:13ضَ

انت نعم لما ازالوا الجبل جعلوا بازائه صبا او حائطا كبيرا في تلك ثم بعد ذلك ازالوا هذا الحائط تسهيلا للناس وبقيت نصف حوض نصف دائرة لان كان الجبل ملتصقا بها ثم بعد هذا يعني جعلت على هذا النحو الجديد وهذا لم يكن الا قبل ثنيات آآ - 00:54:36ضَ

ثنيات يسيرة. لان هذه الاحواض ليست حقيقتها انها هي الحوض الذي كان. لكنه اه حوض متسع يصب في حوض في الحوض الاصلي احد منكم اطلع على اصله غطى فوق ونظر ينبغي لطالب العلم ان ينظر اليه في غير الموسم - 00:55:06ضَ

آآ هو اصله ماذا؟ اصله انهم لما كان الحوض صغيرا وهذا سبب حصول الاشكال والازدحام المفضي الى تلف النفوس وهلاكها اه كيف لهم ان يوسعوه بما لا يفسد على الناس نسكهم - 00:55:33ضَ

نعم قاموا انزلوا مستوى الارض. فجعلوا ذلك الحوض كما هو ثم جعلوا هذا المكان الواسع هو مزلقان اليه. فلذلك هو يستقر في هذا الحوض الاصلي الصغير لانهم جعلوا هذا الحوض الكبير وبمثابة ما يصل به آآ الى اصل ذلك الحوض. ولا يستقر فيه حجر - 00:55:54ضَ

حتى يأمنوا على الناس. فبناء على ذلك وهذه من المسائل التي تأتينا انه لو سقط الحجر فتدحرجه حتى وقع في الحوض فان ذلك صحيح. فاخذوا من هذا انه اه يجعلوا كهذه الهئة توسيعا للناس وتسهيلا عليهم - 00:56:23ضَ

ولذلك في اول سنة جعلت هذه او جعلت على هذا النحو كان مشكلا على الناس. لكننا فذهبنا مع بعض طلبة العلم ورأينا فاذا هو يعني في اصله لا يختلف. وان كان في ظاهره يحدث في النفس رهبة خاصة من - 00:56:43ضَ

عرف من عرفة اه هيئته السابقة. لان هيئته السابقة انما هو حائط اه اه يعني او اه ايش يسمونه هذا؟ اه الشاخص الطويل اه كهيئة العمود واه يدير يدور به من جهته - 00:57:03ضَ

عدة اذرع يعني حوض صغير يمتلئ اذا رماه الف او الفين شخص فيحصل للناس تبعا لذلك الاشكال. فاذا هذا هو هيئة اه الجماع. اه جمرة العقبة على وجه الخصوص كما قلنا هي نص نصف - 00:57:23ضَ

اه دائرة وليست دائرة لاجل ذلك السبب. ولذلك تجدون الفقهاء لو قرأتم في الكتب الموسعة يقولون لو غماها من فوق. كيف من فوق لانه كان جبل فكانوا يصعدون ويرمون من اه من فوق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غماها من بطن الوادي - 00:57:41ضَ

نعم قال رماها بسبع حصيات متعاقبات. اذا اه قالوا بانه الحكم في جمرة العقبة ان ترمى بسبع حصيات وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة حيث قال بانه رماها بسبع - 00:58:01ضَ

بحصيات. والحكم هنا انما هو للحصى لا غير. فلو رمى بغير الحصى فانه لا يصح. لكن الحصى اسم لكل ما يطلق عليه الحجر فيدخل في ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى المرمى آآ الرخام الكبدان نوع من الحصى - 00:58:19ضَ

اه يعني يكون لين قليلا اه مثلا يعني هذه انواع متنوعة لكنهم لا يدخلون فيه المدد ولا الطين لان هذه اشياء لا تعتبر لا تعتبر فيها مادة الحصى فبناء على ذلك نقول في هذه الحال انها اذا كانت حصى سواء كان اسودا او ابيضا او نحو ذلك فانه يحصل - 00:58:39ضَ

به اه المقصود. قال متعاقبات. اه اذن اه اذا نقف عند هذا الحد كما كنا نظن اننا سنصل الى الفصل لكن اه اسأل الله ان يعين. اهذا والله اعلم وصلى الله - 00:59:07ضَ

وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كم بقي من درس قبل - 00:59:23ضَ