شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (79) | تابع صفة الحج والعمرة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:03ضَ
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجزيكم على اجتهادكم ومجيئكم خير الجزاء. وان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وبلغة لكم في العلم. رفعة لكم في الدرج وزيادة لكم في التحصيل والاخلاص انه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ - 00:00:33ضَ
تكلمنا على ما يتعلق في اخر او ببعض الاعمال التي اه يختم بها الحاج او المتنسك نسكه من المبيت يعني والمسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا في هذا الدرس ان نأتي على الكمال هذا الباب - 00:00:57ضَ
والله الموفق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم عليه وقفنا عند وين ثم يرجع فيبيت بمنى ولا - 00:01:19ضَ
والله ممكن واول وقتي. نعم انا ظنيت انا اخذنا طيب نعم ويسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم - 00:01:53ضَ
تسنيما كثيرا الى يوم الدين آآ في الدرس الماضي شرعنا فيما يتعلق باعمال يوم اه النحر وما يعمله الحاج من اعمال من رمي لجمرة وذبح وحلاق وذكرنا ما يتعلق بالحلق هل هو نسك او هو انطلاق من محظور؟ آآ كما نص المؤلف - 00:02:26ضَ
رحمه الله تعالى على ذلك وما الذي يترتب على هذا من المسائل؟ ثم افاضة الحاج الى مكة ليقوم بطواف الزيارة ان يقوم بطواف الزيارة. وذكرنا آآ ما يتعلق باول ما يبدأ به الحاج اذا جاء الى مكة بعد - 00:02:51ضَ
فيه من عرفات سواء كان قارنا او مفردا كما ذكر المؤلف بان عليه طواف الزيارة وكذلك ان كان متمتعا بان عليه طواف الزيارة لا غير وان هذا خلافا لما هو مشروع عند كثير من وجاء عن احمد رحمه الله تعالى بانه يحتاج الى طواف قدوم - 00:03:11ضَ
ذكرنا ان ذلك آآ خلاف قول المحققين من الحنابلة آآ كما قال الموفق ابن قدامة بانني لا اعلم يقول بانني لا اعلم احدا وافق ابا عبد الله على ذلك. وانتهينا من تفصيل ما يتعلق بذلك. آآ في الدرس الماظي. آآ وبقي - 00:03:31ضَ
ما يتعلق بالكلام على ابتداء آآ طواف او وقت طواف الافاضة وانتهائه. فيقول المؤلف رحمه الله بان وقته هو ليلة آآ او نصف الليل من ليلة النحر. وذلك ان الناس بافاظتهم ومزدلفة يشرعون في - 00:03:51ضَ
يوم النحر وقالوا لاجل ذلك خفف الله جل وعلا او لاجل ذلك شرع الخروج من مزدلفة تيسيرا عليهم حتى يشرعوا في اعمال النحر توسيعا على العباد وذكرنا ان هذا هو قول الحنابلة ومذهب جمهور اهل العلم في انه يبتدأ الطواف من منتصف الليل وفي ذلك قصة - 00:04:11ضَ
ابن سلمة رضي الله تعالى عنها حينما رمت الجمرة فوافت البيت في صلاة الفجر. فدل على انه آآ يخرج الحاج مجرد رميه من الجمار يخرج الى مكة اه سواء كان ذلك قبل الفجر قبيل الفجر اثناء صلاة الفجر بعد الفجر فان - 00:04:38ضَ
ذلك يكون وقتا له. ثم قال ويسن في يومه. اما وقت الاستحباب وقت الفظيلة اه وقت اه الكمال. فانه في يومه وذلك آآ انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم ثمان هذا - 00:04:58ضَ
العمل وهو طواف الزيارة فهو من اعمال يوم النحر. فيصدق ذلك بفعله في ذات اليوم. وانه انما صح تقدمته على ذلك بعد منتصف الليل على سبيل التسهيل والتيسير. اما على سبيل الكمال والافضلية فانه ان يفعل - 00:05:18ضَ
في ذات في ذات اليوم. نعم. قال وله تأخيره. هذا بيان انه لا حد ولا انتهاء لطواف الافاضة. ولذا لم يقل وله تأخيره الى وقت كذا. وانما قال وله تأخيره - 00:05:38ضَ
فدل ذلك على انه يجوز له ان يؤخره الى الليل او الى ليلتين او الى اسبوع او الى ما هو اكثر من ذلك وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. فلا يختلف الحال بين ان يطوف الانسان طواف الافاضة بعد شهرين - 00:06:01ضَ
او ان يطوف ذلك بعد يومين. لانه لا حد لاكثره في لا حد لاخره في مشهور المذهب عند لكن لا شك انه لا يتحلل التحلل الثاني الا بطواف الافاضة. فمن اخر طواف الافاضة اسبوعا او عشرا - 00:06:22ضَ
عشرة ايام او عشرين يوما بعذر او بغير عذر فانه يكون ذلك مأذونا له فيه لكنه لا يكون متحللا تحلل الثاني الا بذلك بذلك الطواف. وهذا اه يعني اه اطلاق القول بانه لا حد لاخره. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية - 00:06:42ضَ
قال احابستنا هي قالوا انها قد طافت. قال فلتنفر اذا فلما قال احابستنا هي ايش معنى حابستنا هي؟ يعني هل ستحبسنا الى ان تطهر فتطوف فدل على ذلك انها لو كانت حيضتها سبعة ايام او ستة ايام فان لها ان اه تطوف اه بعد ذلك. اه فدل هذا - 00:07:10ضَ
اذا على ان وقت الطواف يمتد الى ما اه هو بعد ايام التشريق وغيرها. اه طبعا المسألة في انتهاء طواف الافاضة يعني فيهما محل كلام لبعض اهل العلم منهم كما يقول المالكية بان اخره - 00:07:39ضَ
اخ ذي الحجة باعتبار انهم يرون ايش؟ ان اشهر الحج الى نهاية ذي الحجة. وبعض ايضا الحنابلة وبعضها للعلم يكره تأخيرها الى اه ما بعد ايام اه التشريق. لكن اه ظاهر ما جاء في السنة الدليل على - 00:07:59ضَ
اطلاق القول بانه لا حد لاخره. خاصة واننا رجحنا ان معنى اشهر حج الاشهر التي ينشئ فيها الحاج حجة. وانه لا تعلق لها بانتهاء اعمال الحج. وما يتبع ذلك من اعمال - 00:08:19ضَ
في ايام التشريق وغيرها. وهذا قد مر الكلام عليه. وارجو الا تكونوا قد نسيتم ذلك الكلام. لا اه يتحقق اقول لكم اه اه بناء هذا الفرع على ذلك الاصل. نعم - 00:08:39ضَ
او غيره ثم ثم كل شيء. نعم. اه قبل ان نأتي الى مسألة السعي اه فان كلام الحنابلة في قولهم وله تأثيره كما هو ومشهور المذهب ايضا آآ يدل على التنبيه على ان قول من قال من اهل العلم وان كان هذا قولا - 00:08:57ضَ
ليس بمشتهي لكن لانه اه او لما كان في هذه الاوقات من اهل العلم من يقول به او بعض طلبة العلم من ان الحاج اذا لم يطوف طواف الافاضة عاد حرما يعني آآ اذا ما طاف - 00:09:29ضَ
النحر يقولون بانه يعود حرما فيلبس ثياب الاحرام. ويستدلون في هذا بحديث جاء عن ام سلمة انها ان من جاء اذا جاء يوم النحر فلم يطف حتى جاء الليل فانه يعود حرما كما كان - 00:09:49ضَ
هذا الحديث اه جاء عند بعض اهل السنن واه اسانيده متماسكة لكن اهل العلم يقولون بان هذا حديث مخالف للاحاديث الصحيحة. ولذا هجر اهل العلم القول به. ولم يعرف ان احدا قال به اه سوى - 00:10:09ضَ
يعني او النادر من اهل العلم واشهر من اظهره من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى. اه لكن لا شك ان هذا قول آآ اشاد. ولهذا كان مهجورا عند اهل العلم العمل به. وذلك لانه - 00:10:29ضَ
مخالف للاحاديث الصحيحة. فان الاحاديث الصحيحة تدل على ان المحرم انما يتلبس بالاحرام بدخول في النسك وانه على هذا توافرت وتواردت الاحاديث. وانه لا يعود الانسان حرما بعد ان حل. لا يعود حرما بعد ان حل - 00:10:49ضَ
ولم تأتي الادلة بشيء من ذلك او الدلالة عليه. فدل على ان هذا الحديث مخالف للاحاديث الصحيحة فبناء على ذلك هاجر اهل العلم القول به. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن - 00:11:11ضَ
دعا مع طواف القدوم آآ الحاج اما ان يكون متمتعا او قارنا او مفردا نعم فالقارن والمفرد لا اختلاف في ان عليهما سعي واحد سعي واحد هو السعي الذي يكون مع طواف الحج. واضح؟ ثم - 00:11:31ضَ
ان لهم ان يقدموه مع طواف القدوم وهذا قد اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه ان يقدمه. فاذا قدمه مع طواف القدوم فانه اذا جاء يوم العيد او يوم النحر انما عليه ايش؟ طواف طواف بالبيت فحسب - 00:12:00ضَ
لانه قدم سعي الحج مع طواف القدوم ما حكم المتمتع هل يكون كذلك؟ لانه يسعى في طواف العمرة او لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون بان المتمتع عليه سعيان - 00:12:27ضَ
لماذا؟ اولا لان اعمال العمرة ايش؟ منفصلة او مستقلة عن اعمال الحج والسعي الذي سعاه في اول مجيئه هو سعي منصرف الى العمرة لا غير ولما كان كذلك فانه يحتاج الى سعي مع طواف مع طواف الافاضة للحج - 00:12:51ضَ
لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فقالوا هذا اعماله لم تتداخل. فكانت العمرة يعتبر لها سعي بنص الاية والحج يعتبر له - 00:13:24ضَ
سعي بنص الاية واضح؟ ولانه جاء في حديث عائشة انها قالت لما رجعوا الى البيت طافوا طوافا اخر غير طوافهم الاول غير طوافهم الاول. وهذا اما ان يتوجه الى طواف بالبيت - 00:13:44ضَ
وليس بصحيح لماذا لان الجميع بالاتفاق وبالاجماع يطوفون بالبيت غير الطواف الاول اليس كذلك؟ فاذا علم ان المقصود بهذا انهم طافوا غير الطواف الاول يعني سعي. فدل اذا على ان ان المتمتع يختص بسعي اخر - 00:14:09ضَ
يختص بسعي اخر آآ لانه آآ يقع عن حجه وذاك انما وقع عن امراته. هذا هو مشهور المذهب وان كان عند الحنابلة قول وقال به بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المتمتع آآ كذلك - 00:14:32ضَ
ليس عليه الا سعي واحد ويعني يستدلون ببعض آآ الادلة لكن ليس هذا محل يعني تفصيل الكلام فيها فاذا يقول المؤلف رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة اه ان كان والمرة ان كان متمتعا اه يعني اشارة الى ان للعمرة - 00:14:52ضَ
وهنا سعي آآ وثم ذكر ما يتعلق بالقاهن والمفرد وانه انما عليه سعي اذا لم يكن سعى مع طواف القدوم واذا جاء او اذا سأل سائل فقال ما دام ان القارن والمفرد يجوز له ان - 00:15:12ضَ
يسعى مع طواف القدوم فما الاولى له فنقول بان من ان الاصل ان السعي انما يكون في بعد طواف الحج وان تقديمه مع طواف القدوم انما هو على سبيل الرخصة. ولاجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا - 00:15:32ضَ
ومع هذا لم يسعى او لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. فدل هذا على ان الافظل والاكمل يجعل او ان يؤدى السعي بالنسبة للقارن والمفرد في وقته او اه يقال يؤدى معه - 00:15:55ضَ
طواف الحج الذي هو محله ولا يصير الى تقديمه لانه خلاف الاتم او خلاف الاكمل او آآ هو آآ يعني آآ ترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الله ليختار لنبيه الا - 00:16:15ضَ
اتم لا شيء واكملها. اه اذا سعى اه مع اه او اذا طاف وسعى الحاج فانه يحصل له التحدي الثاني وذلك باننا قلنا من ان اعمال التحلل ثلاثة اليس كذلك؟ الرمي - 00:16:35ضَ
والحرق والطواف فاذا عمل هذه الاشياء الثلاثة فانه قد حل له كل شيء من النساء وغيرهم. فجاز له ان يجامع اهله وان يتمتع بها الى غير ذلك. لكن هنا مسألة وهو متى آآ انتهاء الاحرام او انتهاء - 00:16:55ضَ
التحلل الثاني هل هو بالانتهاء من ذات الطواف؟ او بالانتهاء من السعي او بالانتهاء من السعي. فلما قال المؤلف رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره - 00:17:20ضَ
ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ان تعلق التحلل بعد السعي وذاك وان كان لم يأت يعني آآ وذلك لان انه وان كان في الادلة يدل على ان تعلق احكام - 00:17:37ضَ
الاحلال بالطواف لكن لما كان السعي تبعا للطواف كان التحلل انما يحصل بالانتهاء من الطواف وما يتبعه. بالانتهاء من الطواف وتوابعه واضح يا اخوان فهذا هو مشهور المذهب وهو اشارة الى ان عند بعض اهل العلم قول من ان السعي لا تعلق له - 00:17:57ضَ
وبالتحلل فبناء على ذلك بمجرد طوافه بالبيت يحصل له التحلل الثاني. نعم ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذا راجع الى قوله او غيره. يعني او غير المتمتع ان لم يكن سعى مع طواف القدوم فان القارن والمفرد اذا سعى مع طواف القدوم لم يحتج الى الى ان يسعى مع طواف - 00:18:30ضَ
الافاضة لكن لو كان قارنا او مفردا لكنه لم يسعى مع طواف القدوم فسيكون حكمه حكم المتمتع في لانه اذا طاف بالبيت احتاج الى ان يطوف بين الصفا والمروة واضح - 00:19:03ضَ
ان شاء الله ولا اكيد واضح يا اخوان يعني او غيره ولم يعني القارن او المفرد. ولم يكن ساعة مع طواف القدوم. يعني ولم يكن القارن والمفرد سعى مع طواف القدوم. فان - 00:19:21ضَ
يسعى او يكون حكمه حكم المتمتع في انه اذا طاف وجب عليه السعي واضح قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب اه شرب ماء زمزم من اه المستحبات فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه فانه شرب منه في يوم الحج الاكبر - 00:19:34ضَ
بعد آآ طوافه آآ وكما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه وآآ اكثر حتى تظل يعني اه امتلأ ما بين اضلاعه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وشرب ماء - 00:20:08ضَ
زمزم عبادة لانه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم كما انها مباركة فلذلك استحب للشارب ان يشرب منها ولاجل هذا جاء في حديث او في قصة ابي ذر انه لما كان يلتمس خبر النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا - 00:20:28ضَ
استار الكعبة يشرب من ماء زمزم اياما كثيرة حتى تسفطت عكن بطنه يعني مع انه ما كان ما كان يتعاطى الا ذلك الماء فلم يكن يأكل شيئا للدلالة على بركته. وقوله لما احب - 00:20:54ضَ
وذلك انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له في الحديث الاخر انها طعام طعم وشفاء سقم. فهي باذن الله جل وعلا يحصل لانسان مقصوده من شفاء من مرض من - 00:21:14ضَ
ويحصل له اطعامه قوة بدنه وبناء لحمه. كما انه يحصل له بذلك ايضا ما من خيرات الدنيا والاخرة. لهذا الحديث ماء زمزم لما شرب له ولعموم قول النبي صلى الله عليه - 00:21:34ضَ
وسلم انها مباركة. فالبركة هي الخير الكثير كما مر معنا البركة في اصلها انما سميت من البركة للاجتماع شيء في المكان ومن ذلك سمي آآ تلبركة بركة لاستماع الماء فيها وسمي بروك البعير بروكا لانه يستقر في المكان - 00:21:54ضَ
ويثبت فيه فالبركة اسم للشيء المجتمع. فدل على ان ماء زمزم كذلك. ولهذا جاء عن جماعة من السلف انهم كانوا يشربون ماء زمزم ويقصدون اشياء منهم من قصد ان يبلغ في العلم فهما فاتاه الله جل وعلا ذلك الفهم ومنهم - 00:22:14ضَ
شربه وقصد ان يكون له حفظ حتى كان من الحفاظ الذين لم يزل الناس يستفيدون مما دونوه من السنن والاثار والعلم باحوال الرجال كما جرى ذلك او كما ذكر ذلك الذهبي عن غير - 00:22:34ضَ
واحد من اهل العلم آآ رحمهم الله تعالى جميعا فلا بأس للانسان ان يشرب آآ لخيري الدنيا والاخرة في ان يزيده الله ومالا او يرزقه زوجة او غير ذلك من الاشياء. نعم. وذكر اهل العلم في هذا - 00:22:54ضَ
انه آآ يعني ذكروا في ماء زمزم انه لم يكن اه عذبا زلالا وذكروا في هذا نكتة قالوا من ان من انه انما جعل هذا على هذا النحو ليكون شربه تعبدا - 00:23:12ضَ
لئلا لكي يكون شربه تعبدا لا تلذذا. فلاجل ذلك كان على هذه الحال او على هذا نحو او هذا آآ النحو قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد. جاء بعظ الاثار وذكروا فيها انه يدعو بان يجعله الله جل وعلا له اه ريا وشبا - 00:23:34ضَ
اه ونحو ذلك. اه باي دعاء دعا في هذا الموطن اه بما جاء عنه في الاثار او بغيرها فحسن نعم نعم يعني العمرة مقيسة على الحج هو ورد في آآ حديث جابر بعد ذلك فكان هذا هو الاصل والعمرة - 00:24:05ضَ
احكامها داخلة في احكام الحج يتظلع يعني يشرب حتى تمتلئ اضلاعه حتى تمتلئ ما بين اضلاعه. يعني اذا شرب الانسان وزاد في الشرب فان ما بين الاضلاع يخرج من بين - 00:24:28ضَ
الماء او يظهر اه من بينه الكرش. فاراد المؤلف ذلك رحمه الله نعم نعم نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى. اذا طاء وسعى فانه يرجع ويطوف اه - 00:24:48ضَ
ويبقى بميناء والسنة ان اه يرجع اول انتهائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح انه صلى الظهر بمنى وان كان في بعض الاحاديث في الصحيح انه صلى الظهر بمكة لكن اهل العلم في نقل آآ او في الجمع بين هاتين الروايتين - 00:25:40ضَ
اه يعني اختلفوا في ايهما اصح وفي ايهما اقوى ورجح جمع من اهل التحقيق اه رواية انه صلى في منى مثال قوة حفاظها وثبوتها من اكثر من وجه. اه وهذا يدل على ان - 00:26:06ضَ
في منى هو مطلوب من الحاج آآ اذا لم يكن مشغولا او مشتغلا بنسك من الانساب فبمجرد انتهائه ينبغي له ان يرجع. وذكرنا للوقت الذي يمكن ان يمضيه الحاج في اعمال يوم النحر حتى ينتهي - 00:26:26ضَ
قبل اه الظهر او مع الظهر او حتى يمكنه ان يرجع فيصلي الظهر بمنى اذا رجع الى منى اه فانه يستقر بها. ويتعلق به احكام المبيت. والمبيت واجب واجبات الحج - 00:26:46ضَ
والدليل على ذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة فلو كان غير واجب كما كان للرخصة فائدة ان الرخصة انما هي ترك لما وجب عليهم لعذر - 00:27:09ضَ
عارض فلما رخص لهؤلاء دل على ان غيرهم لا يرخص له وانه يتعين عليه المبيت في تلك الحال وهنا يتبين ايضا ان البقاء في النهار ليس بواجب. وانه لو خرج الانسان - 00:27:34ضَ
لحاجة او غيرها فانه لا يكون في ذلك مخلا بنسكه لكنه ولا شك انه تارك للسنة. لانه وان لم يكن البقاء بمنى واجبا في النهار. الا انه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه بقي فيها وفعله دال على الاستحباب والسنية. فدل اذا - 00:28:00ضَ
على ان التارك للبقاء نهارا فانه تارك تارك اه السنة. تارك للسنة. ثم وقال اه هنا او لما قال يبيت بمنى ثلاثة ليال فان اهل العلم يقولون بانما حل الوجوب - 00:28:27ضَ
انما هو ايش؟ في او ان المبيت ثلاثا واجب وان ان كل الليالي واجب واحد. فبناء على ذلك لا يجب على الانسان دم الا بترك المبيت فيها جميعا انه لا يجب عليه دم الا بترك المبيت لليالي كلها. وانه لو ترك المبيت - 00:28:47ضَ
ليلة فانه ايش لا يتعلق به وجوب الدم. لكن هل يلزمه شيء او لا؟ لانهم يقولون هنا لم يترك الواجب. وانما اتى بعضه وانما ترك بعضه فذكر او في مشهور المذهبي عند الحنابلة انه انما يلزمه الدم بترك المبيت كله. فاذا ترك بعض - 00:29:20ضَ
قالوا من انه يكون كما لو ترك اه لكما لو اخذ شعرة من شعرات رأسه او شعرتين او اه قلمه غفران او ظفرين فانه يتصدق بشيء. لكن هنا يقال بان التصدق في هذا يكون اكثر من التصدق هناك اه فيكون - 00:29:51ضَ
كاين ابلة لان حقيقة هذا بالنسبة لكمال الواجب اكثر من ذاك الى هذا. فبناء على ذاك يقولون بانه يتصدق بشيء. وهنا اه فرقوا بين الرمي والمبيت الرمي يجعلونه واجبا واحدا. ومع ذلك يقولون من ترك الرمي في يوم من الايام. او - 00:30:11ضَ
يا جمرة من الجمار فانه يجب عليه دم يجب عليه ذنب. كما انه لو ترك الرمي كله وجب عليه دم وهذه يعني من الاشياء التي ذكروا فروقا بينهما ذكروا فروقا بينهما وقالوا بان من انه - 00:30:39ضَ
اه هنا لم يتجزأ الواجب في المبيت وانه انما جاء المبيت واجبا واحدا بخلاف الرمي وهي يعني محل اه نظر وتأمل ولعل احدكم يعني يراجع يزودنا ببعض ما ذكر الفقهاء من الفروق في هذه المسألة - 00:31:02ضَ
بين انهم قالوا ان ترك بعض المبيت ليس بتركام لكامل الواجب. وانه لا يحصل ذلك الا وان كبعض الرمي ايش يوجب دما نعم سليمان بو حسن نعم آآ ثم قال فيرمي الجمرة الاولى وتني مسجد الخيف. هنا بيان لما يجب على من استقر - 00:31:22ضَ
في منى فانه يجب عليه ان يرمي الجمار اه في اه ايام التشريق. وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث سميت ايام التشريق لانه كان يشرق فيها ويقطع فيها اللحم - 00:32:01ضَ
نعم آآ يقطع فيها اللحم. وايام الحج قلنا يوم التروية وهو اليوم الثامن الثامن لانهم كانوا يغوون فيه ويوم عرفة هو يوم اه يعني اه معروف بذاك ويوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر سمي بيوم الحج الاكبر لان اكثر اعمال - 00:32:20ضَ
الحاج تنجز وتفعل في ذلك اليوم. ويوم الحادي عشر الذي هو اول ايام التشريق يسمى يوم القرن لان الحجاج يستقرون في منى ذلك اليوم. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الاول - 00:32:45ضَ
لان الحجاج آآ من تعجل منهم نفر فيه. واليوم الثالث عشر يوم النفر الاخير فهنا يقول المؤلف او من انه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. آآ - 00:33:05ضَ
اذا قلنا بانه يرمي الجمار فانه يقول يبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم الكبرى. او تسمى الكبرى وتسمى العقبة. اه وذكر ان الاولى هي التي تلي مسجد الخيف. فاذا جاء الاتي وجعل الخيف عن يساره متجها - 00:33:23ضَ
الى جهة مكة اول الجمار آآ تليه هي الجمرة الصغرى او الجمرة الاولى فيرميها بسبع حصيات والذي جاء في اه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجعلها عن يساره. يعني في وقت الرمي - 00:33:43ضَ
يجعلها عن يساره فاذا جاء جعلها عن يساره وهم يقولون هنا من انه يستقبل القبلة وذلك على اصل عندهم ان كل المناسك ينبغي ان يفعلها انتهى الحاج ومستقبل القبلة حتى ذكروا ذلك في في حال تقصير الشعر او حلقه من انه يستقبل - 00:34:03ضَ
اه في ذلك. لكن اه يعني اه ربما لا يكون في هذا شيء يعني اه يدل عليه. وان الاصل ان الرامي انما يستقبل الجمرة يستقبل جمرة لان هذه عبادة يقصد تحصيل رمي فيها يقينا وذلك كلما كان باستقبالها - 00:34:25ضَ
اتم لكن اه مع ذلك نقول ما كان شأنه لم يأتي فيه شيء وامكن فيه الاستقبال فالامر فيه سهل. يعني ما دام انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة وصفة محددة - 00:34:45ضَ
فان يبقى الامر على السعة واذا امكنه الاستقبال. فالاستقبال في اثناء العبادات اه هو امر مطلوب ودلت عليه ادلة الشرع في الجملة فيكون امرا آآ مرغوبا فيه. لكنه لا يقال آآ في شيء آآ ثبت عن النبي صلى الله - 00:35:04ضَ
عليه وسلم هيئة معينة من انه يستقبل القبلة لان فعل الاخص او وما جاءت به السنة اولى واكمل. فعلى على كل حال يجعلها عن يساره اه ان استقبلها فحسن وان استقبل القبلة فلك. ثم يتأخر قليلا. هنا قصد - 00:35:24ضَ
يعني ان يبعد عن الزحام وليس المقصود بان من ان يرجع الى جهة منى. لكنه ايش؟ يتأخر يعني عن موطن الزحام بالابعاد عنه. ولاجل ذلك كان في او فيما جاء في نص الحديث قال ثم يتقدم قليلا. فالمهم انه يتقدم قليلا فيدعو - 00:35:44ضَ
فيدعو وهنا قال ويدعو طويلا. ويدعو طويلا. فالمستحب له اطالة الدعاء. وذلك انه كما جاء في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كقدر قراءة سورة البقرة من طول دعائه صلوات ربي وسلامه عليه - 00:36:08ضَ
كم يكون يعني قرابة الوقت في ذلك بكم تقرأ سورة البقرة عشر اه هي سورة البقرة كم الثمن خمسة اثمان خمسة احزاب خمسة احزاب جزئين ونصف خمسة احزاب والحزب يقرأ في ثمان دقائق. للحافظ المتمكن - 00:36:28ضَ
فاذا قلنا ثمانية في خمسة يعني اربعين دقيقة خمسة وثلاثين دقيقة يقرأها القارئ الجيد. فعلى كل حال يعني ليبقى الانسان نصف ساعة لا شك ان هذا من مواطن الدعاء التي لا ينبغي للانسان ان اه يفوتها ولا يكون هم الانسان - 00:37:09ضَ
ان يتخلص من تبعة هذه الاعمال فحسب بل لا بد ان يستشعر فيها التعبد وان يطبق فيها السنن وانه انما جاء لاجل ذلك يذهب ثم يجلس في مخيمه او الى اصحابه ماذا يفعل - 00:37:35ضَ
وانما جاء لفعل المناسك حتى ولو خرج من مخيمه قبل الظهر وما رجع الا بعد العصر. وانما جاء لهذا فيطيل الدعاء. يرفع يديه في هذه الحال. اليس كذلك؟ يرفع يديه ولا ما يرفع يديه - 00:37:50ضَ
من اين اخذتم في الدليل انه يرفع يديه ها يا ابراهيم يرفع ايديه ولا ما يرفع ايديه طيب وانت ماذا تقول ذكرنا ما يتعلق بهذا في الجمعة كنا من ان الاصل ان كل دعاء برفع يديه. طبعا على سبيل السنية والاستحباب. لان هذا مما تواترت وتواغدت - 00:38:11ضَ
تكاثرت به النصوص الاحاديث في ذلك اكثر من اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه اذا دعا الداعي فان من اسباب الاجابة ان يرفع يديه وانه انما يترك الرفع لدليل خاص. وذلك في موطن كمثل ما - 00:38:56ضَ
ما جاء في الجمعة فانه لما رفع يديه نهره وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل او آآ يعني فدفع دل ذلك على ان هذا الحال مستثناة طبعا في غير دعاء الاستسقاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قطع يديه في دعاء الاستسقاء في اثناء آآ - 00:39:20ضَ
خطبة الجمعة. فدل اذا على ان الاصل ان رفع اليدين مستحب. ولذلك مثلا لو دعونا في نهاية الدرس او في ورفع الانسان يديه لكان هذا اكمل بلا شك وادعى للاستجابة ومثل ذلك في كلمة عقب الصلاة او في محاضرة او في غير ذلك لان الاصل في الدعاء ان رفع اليدين فيه - 00:39:40ضَ
لان الاصل ان رفع اليدين في الدعاء مستحب. نعم طولنا عند هالمسألة لكن قال ثم الوسطى مثلها يعني يتقدم بعد ذلك الى الوسطى. وهنا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى من من اين اه يغمي الوسطى؟ هل يجعل - 00:40:04ضَ
عن يساره او يجعلها عن يمينه. والذي جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عن يمينه جعلها عن يمينه فيرميها بسبع حصيات. وظاهر كلامهم ايضا انه حال آآ رميها يكون مستقبل القبلة - 00:40:25ضَ
مستقبل اه القبلة. نعم. ثم اه بعد ذلك يتقدم قليلا. فيدعو لانه قال ثم الوسطى مثلها يعني انه يرميها بسبع حصيات ثم اه يتقدم فيدعو لان صفة رميها كصفة رمي الجمرة الصغرى. وهنا ايضا يدعو دعاء طويلا كدعائه الاول او وقوفه الاول. كما وردت بذلك - 00:40:45ضَ
سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم الى جمرة العقبة تسمى جمرة العقبة وتسمى جمرات الجمرة الكبرى واذا كان سبب تسميتها بجمرة العقبة. ويسميها بعضهم الشيطان الاكبر. وهذه التسمية لا اصل لها في ما صحت به - 00:41:15ضَ
نقول او جاءت به الاثار لكن هذا انما هو بعض آآ يعني التسميات التي علقت عند المتأخرين فيقول ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. اه ذكرنا لكم ان جمرة العقبة انما يمكن رميها من اه - 00:41:35ضَ
من بطن الوادي من ان ينحدر في الوادي باعتبار انها كانت اه على اه في ركن جبل. اه لكن الان الامر في ذلك ايسر. مع هذا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها من ذلك النحو وامكن الانسان ان يرميها على هذه الصفة فحسن. ثم ذكر الفقهاء كما ذكرنا في آآ اعمال يوم - 00:41:56ضَ
انه يستقبل القبلة وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه استقبل الجمرة وجعل مكة عن يساره والبيت عن يمينه ولا يقف عندها. فلا يقف بعدها للدعاء خلافا للجمرة الاولى والجمرة الوسطى. وذكر اهل العلم في - 00:42:16ضَ
الحكم التي من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف من ضيق المكان في ذلك الحال. توسيعا على الناس. لقاء يقول فلما اتسع المكان وعاد كما كما تكون جمرة الاولى والوسطى. هل نقول بانه يقف - 00:42:36ضَ
نقول لا يقف وذلك لانه ايش من ان الحكم ثابت كما ان الرمل ثابت وان انتفت حكمته فكذلك ترك دعاء باق وان ذهبت الحكمة التي جعلها النبي صلى او قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء من اجلها ولان - 00:42:56ضَ
تعليق الحكم بالحكمة ليس تعليقا وجودا وعدميا وانما استنباطا الحكمة العبادة. لان الحكمة دون دون العلة. العلة هي مناط الحكم التي لاجلها يشرع اذا انتفت انتفى الحكم. لكن الحكمة لا يتعلق بها آآ الحكم لا في الوجود ولا ولا في العدم. فلاجل ذلك لا يقال بانه آآ يدعى بعدها - 00:43:21ضَ
مع انتفاء الحكمة من وجود الضيق في ذلك المكان. نعم. ثم قال يفعل هذا كل يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال اذا هذا هو رمي الجمار في الايام الثلاثة من ايام التشريق. وان هذا هو الواجب على الحاج. هل هي مشروع - 00:43:51ضَ
تشرع الرمي في اي جزء من اجزاء اليوم او اه انما يستقر ذلك بوقت محدد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان الرمي يبتدأ بعد الزوال والزوال ما هو ايش - 00:44:16ضَ
نعم حينما يتقاصر الظل عند نهايته بعد اشراق الشمس ويبتدأ تبتدأ تنحرف في الجهة الاخرى ليزيد الظل من جهة الشرق لانها اذا انحرفت الى جهة الغرب بدأ الظل يزيد من جهة الشرق - 00:44:38ضَ
هذا هو وقت الزوال فهذا هو وقته او ابتداء وقت الرمي. وهو مشهور المذهبي عند الحنابلة وقول جمهور اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقف عند الجمرة - 00:45:00ضَ
يتحين الزوال كما جاء ذلك في الحديث في انه كان ينتظر حتى اذا قالوا زالت الشمس رما فلولا انه هو وقت ابتداء الرمي لكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمي قبل ذلك توسيعا على الناس. فدل على - 00:45:18ضَ
ان قبل الزوال ليس محلا للرمي. ولا وقتا له. وهذا كما ذكرت هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم نعم هو قول آآ جمهور اهل العلم - 00:45:41ضَ
واذا قيل بان آآ الرمي بعد الزوال فان السنة ان يرميها الانسان قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر. يعني بمجرد الزوال يرمي ولاجل هذا ينبغي الا يفهم انه اذا قال الفقهاء انها تغمى قبل صلاة الظهر انها معنى ذلك تؤمى في آآ - 00:46:01ضَ
قبل الزوال لا هم يقولون بعد الزوال لكن السنة ان يستعجل او ان يبادر الى رميها قبل صلاة الظهر لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار صلى. لما رمى الجمار صلى. فاذا يكون رميها بعد الزوال - 00:46:29ضَ
قبل صلاة الظهر على سبيل الاستحباب فان اخرها بعد ذلك فلا حرج ولا بأس. نعم. قال مستقبل القبلة مرتبة. ذكرنا ما يتعلق بالاستقبال في الثلاثة المواطن اصل هذا عند الفقهاء. وقولهم - 00:46:49ضَ
يعني انه لا يصح ان يبدأ بجمرة قبل التي قبل يعني ان يقدم جمرة على التي قبلها فبناء على ذلك لو ان شخصا رمى جمرة العقبة اه قبل الجمرة الوسطى فان ذلك ليس بصحيح. ولو رمى الجمرة الوسطى قبل الجمرة الصغرى. فان ذلك ليس بصحيح - 00:47:09ضَ
بل لا بد من الترتيب وهو ان يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستقر وهو لتأخذوا عني مناسككم فدل على اعتبار ذلك وقصده فلا يجوز اذا فعلها الا مرتبا - 00:47:36ضَ
قال وان رماه كله في الثالث اجزأه. ويرتبه بنيته. يقولون لو جمع رمي الجمار كلها الى اخر التشريق جاز ذلك. لم يرمي جمرة العقبة ولم يرمي الجمرة اه في الجمار في ايام التشريق. في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر - 00:47:57ضَ
حتى اذا جاء الثالث عشر غماها نقول بان ذلك صحيح. ما وجه الصحة هنا؟ قالوا بان بان قالوا بانه وقت والرمي شيء واحد. فدل على انه يرمى فيه ما كان لليوم الاول او الثاني او الثالث. ولذلك في اه الشرط - 00:48:17ضَ
اه كما في الروض وغيره يقولون اجزأه اداء يعني انها كلها وقت للرمي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن انه رخص في جمع الرمي آآ حتى يرمون آآ رمي اليومين في اليوم الواحد فلولا انه وقت للرمي لما اذن فيه - 00:48:37ضَ
فاخذوا من ذلك انه يجوز اه تأخيرها على هذا النحو. قالوا ويرتبه بنيته. اه اه قال ويرتبه بنيته يعني لابد ان نرتب الجمار ابتداء وانتهاء فاذا اخره فكان عليه الجمرة يوم العقبة واليوم الحادي عشر - 00:48:57ضَ
عشر والثالث عشر فنقول هنا بانه يبدأ فيرمي جمرة العقبة وقصده انه عن يوم النحر. ثم يعود ويرمي الجمرة الصغرى الكبرى عن اليوم الحادي عشر. ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع فيرمي - 00:49:32ضَ
الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الثالث عشر هذا قصده ويرتبه بنيته فان عنه او لم يبت بها فعليه ذنب. يعني اذا اقره عن ايام التشريق فلم يرم فان عليه دما - 00:49:52ضَ
وذلك لان الرمي فقد فات محله. فبناء على ذلك يكون عليه دم وبناء على هذا لوغم بعد ذلك فانه لا يصح رميه. لانه قد فات محله. كما ان شخصا لو فاته المبيت - 00:50:14ضَ
مزدلفة ليلة النحر فذهب ليقضيها ليلة اخرى لم يصح ذلك فكذلك الرمي اذا فات محله لم اه قضاؤه فتعلم به الدم لقول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا ومن ترك من نسكه واجبا او شيئا فعليه ذنب كما - 00:50:31ضَ
بذلك الرواية قال او لم يبت بها اه فعليه دم. ذكرنا ان ترك المبيت يوجب دما وذكرنا اه تفريق الحنابلة بين ترك بعظ المبيت او ترك بعض الرمي. هم يتفقون ان من ترك المبيت عليه دم. وان من ترك ايش؟ الرمي كله عليه دم - 00:50:51ضَ
لكن يقولون لو ترك بعض هذه او بعض هذه يقولون لو ترك بعض المبيت لم يجب عليه دم لكن لو ترك بعض الرمي فوجب عليه الدم وجب عليه الدم بترك بعضه ويعني تقدم في اول الدرس ما يتعلق - 00:51:15ضَ
الفرق بين هذا عندهم. وايضا سنسمع ان شاء الله الى زيادة التفريق من الاخوة بعد ذلك. نعم المبيت يحصل بالمبيت كامل الليل وما دام ان المبيت اسم للبيتوتة في الليل فهو يدخل في جميعه - 00:51:35ضَ
لكن اه اه لما ذكر الفقهاء ان الباقي ان المتنسك اذا بات بمزدلفة اه نصف التفاه ذلك فمن باب اولى ان يسيئه هذا في في ايش في امنة لكن هنا مسألة انا الحقيقة لم ابحثها وما دام انك اتيت بها نأتي بها. هم ذكروا الفقهاء رحمهم الله تعالى ان - 00:52:06ضَ
من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل مرورا كفاه ذلك فلو ان شخصا انما جاء الى منى في اخر الليل هل يكفيه ذلك او يختلف الحكم بان تلك يقصد منها الانتقال الى غيرها. لانه مكلف بالشروع في اعمال اخرى. وهذه لا يقصد وانما يقصد - 00:52:37ضَ
الاستقرار والبقاء بها فبناء على ذلك لم يكفه الا ان يصدق عليه المبيت آآ اكثر الليل او لا؟ آآ يعني آآ ليس عندي فيها شيء وتحتاج الى شيء من النظر والتأمل ومراجعة كلام اهل العلم. فلعلك ان تراجعها - 00:52:58ضَ
واضحة المسألة واضح الاشكال ما رأيت احدا او اشار الى ما يتعلق بها فهل لانها يعني لا تأتي على كلام اهل العلم باعتبار ان كما ذكرت لكم ان مزدلفة يغادر الانتقال منها واما منى يغادر - 00:53:16ضَ
بها فلا يحصل ذلك الا بمبيت اعظى اكثر الليل او اه انه يمكن قياسها عليها فبناء على ذلك نقول اه من انه آآ كما صح مبيت آآ من مر بمزدلفة بعد منتصف الليل مروغا - 00:53:39ضَ
فكذلك هنا اه يعني يحتاج الى شيء من اه النظر والمراجعة. نعم هذي مسألة يحتاج اليها كثيرا وهو ان الناس مع مع الزحام وغيره وذهابهم للطواف آآ والافاضة احيانا احيانا بانها بحسب ما يرفع عنهم من الحرج. ويحصل لهم من التيسير اما في الزحام او في الطريق او غير ذلك. اه - 00:53:59ضَ
فاذا رجع قد فات عليه يعني جل الليل هل يحصل به المقصود او لا؟ اه طبعا اذا كنا من انه اذا اتى في اخر الليل كفاه ذلك ولو دقيقة كما يكون بمزدلفة فهذا لا اشكال. لكن اذا قلنا بانه لا يكفي الا ان ان يفعل اكثر ان - 00:54:38ضَ
منه المبيت اكثر الليل على قول الفقهاء رحمهم الله من انه لا يجب الدم بترك المبيت ليلة واحدة اه فمن باب اولى اه اذا كان ذلك لاجل الاشتغال بالنسك. فكيف اذا كان اشتغالا بالنسك ولم - 00:54:58ضَ
يفوته الليل كله فلا شك ان الامر ايسر. يعني اكثر ما يقال هنا اذا كان منه شيء من التفريط قد يقال به انه يتصدق بشيء قد يقال لكنها ايضا حتى لزوم الشيء الصدقة هنا محل نظر باعتبار انه كان في - 00:55:20ضَ
وان الزحام هو الذي لكن قد يكون او قد يرد على ذلك اه من انه ليس هذا الوقت بمتعين الطواف وانه يعلم انه ان الزحام حاصل وانه قد يمنع فيعني اه تحتاج الى شيء من المراجعة اه ممكن اه انا ساراجعها في كتاب النوازل في الحج اذا كان قد ذكر او شاخ الى شيء من ذلك مع انما - 00:55:41ضَ
ما ذكر كثير من الاشياء التي يراد ذكرها من جهة استنباط الفقهاء ونحوهم. اه على كل حال سننظر وينظر اه الشيخ ان الله جل وعلا ان اه ينفعنا بالبحث والنظر. وان يوفقنا للصواب - 00:56:12ضَ
اه من ترك ليلة يعني اه لا اظن قول آآ الجمهور او قال به غير الحنابلة يقينا لكني الان لا اذكر على سبيل التحديد من وان كان صاحب الكشاف او في الكشاف فيما اذكر انه نص على انه حتى بترك ليلة يجب عليه - 00:56:36ضَ
تراجع ها ان كثير هذا يعني كثير الفتوى على مثل ذلك فتوى اظن حتى فتوى شيخنا الشيخ ابن باز اذكر يعني ولا اقطع بذلك يقينا لكن اذكر انه افتى بها. على هذه الجائزة - 00:57:00ضَ
بقي وقت قال ومن تعجل في يومين اه اه المقصود المؤلف رحمه الله تعالى في التأجل في يومين او التأخر الى ثلاثة انما ذلك في ايام التشريق سيكون التعجل في يومين هو التعجل في اليوم الثاني عشر. والذي قلنا من انه اليوم النفر الاول. واما ما يتبادر الى ذهن بعضهم - 00:57:28ضَ
من ان ايش؟ ان التعجل في يومين المقصود بها الخروج في اليوم الحادي عشر فهذا لم يقل به احد. فمحل الكلام ومرد الضمير هنا في ومن تعجل في يومين انما تعلقه ايام التشريق من - 00:58:06ضَ
جاءوا من بقي في مكة الى اه في منى اه الى اليوم الثاني عشر. جاز له ان ينفر قبل غروب اه الشمس قبل غروب هذه ستحتاج الى وقت ما دام ان الوقت الان حل الاذان لعلنا ان نرجعها الى الدرس القادم باذن الله. اه طبعا الدرس القادم - 00:58:26ضَ
سيسهل علينا ان شاء الله الانتهاء من آآ والوقوف على باب الفوات والاحسان او الانتهاء منه. باعتبار ان الاركان والواجبات نحن في اثناء الشرع اشرنا اليها وبينا ما يتعلق بها - 00:58:50ضَ
يكون امراؤها على وجه السرعة والاستعجال - 00:59:05ضَ