شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (8) | تابع باب نواقض الوضوء – باب الغسل | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله - 00:00:00ضَ
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد - 00:00:18ضَ
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يفتح قلوبنا وييسر امورنا. ويعيننا على مرضاته ويباعد بيننا وبين معصيته. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على المسح على الخفين - 00:00:38ضَ
وتكملة المسائل المتعلقة بذلك. ثم اه بعد ذلك تكلمنا على نواقض الوضوء. وما يتعلق بها من المسائل الى ان انتهينا الى اخر هذا الباب وهو عند قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:58ضَ
كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعنا - 00:01:18ضَ
موسى الحجاج رحمه الله تعالى نعم. قلنا هذه من اه العبارات التي يستخدمها الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو التعبير بكل اشارة الى انهم يعنون بذلك شمول بعض الفروع وهي ما يسمى بالكليات. تسمى عندهم بالكليات الفقهية. فهنا - 00:01:38ضَ
كأنه اراد ان يبين بعد التفصيلات التي مرت بيانها ان آآ من النوافذ ايضا ان ما اوجب الغسل ما سيأتي بيانه في باب الغسل موجب للوضوء. قد ذكرنا ان هذه اه الكلية او هذا - 00:02:16ضَ
فيه اشكال من جهة انه ان اراد بذلك ان كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء بمعنى انه على من اصاب شيئا من ذلك ان يتوضأ فان هذا ليس صحيح من جهة انه قد يكتفى بالغسل عن الوضوء. واما ان قصد بذلك ان الحدث - 00:02:36ضَ
مشتمل على الحدث الاصغر. وزيادة فهذا صحيح لكنه لا يترتب عليه حكم من جهة من جهة رفع الحدث او من جهة رفع الحدث الاصغر او تعلق لزوم الوضوء بهذا الامر. فعلى كل حال - 00:03:06ضَ
هذه من الالفاظ التي اه يحتاج فيها الى زيادة تأمل. قال ان الموت فان الموت عندهم اه موجب لقتل الميت تقصيره وليس بالضرورة ان يكون ان يكون موجبا للوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر اغسل - 00:03:26ضَ
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فدل على ان الميت انما يجب غسله ولا يتعلق به حكم الوضوء وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجنائز. نعم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بان شك بان تيقن الحدث وشك في الطهارة - 00:03:46ضَ
بنى على اليقين والبناء على اليقين في المسألتين محل اتفاق بين اهل العلم. وبيان ذلك لو ان شخصا توضأ لصلاة العصر ثم لما حضرت صلاة المغرب فانه حصل عنده شك - 00:04:17ضَ
هل خرج منه ريح او لا؟ فنقول هنا حصل شك و سبقه يقين وهذا الشك الحادث لا يرفع اليقين الثابت لا يرفع اليقين الثابت. فنقول ما دام ان خروج الروح عندك مشكوك فيه فانك لا - 00:04:41ضَ
تلتفت اليه وتبقي على الاصل وهو اليقين. ما اليقين؟ هو حصول الطهارة قبل ذلك بصلاة العصر والعكس بالعكس لو ان شخصا آآ تيقن حصول الحد بمعنى انه عرف تيقن انه ذهب للغائط في الساعة الخامسة لكن شك بعد ذلك هل توضأ - 00:05:07ضَ
بعد ان انتهى من من من برازه او لا؟ فهنا نقول حصل عنده يقين وهي وهو حصول الحدث ثم حصل شك وهو هل ارتفع ذلك الحدث بالطهارة او لا؟ فنقول بانه - 00:05:37ضَ
على اليقين وهو بقاء الحدث ولا ينفع ذلك الشك الحادث او العارض الذي هو اه شك في حصول الطهارة من عدمها وهذا واضح بين. نعم قال وان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله - 00:05:57ضَ
قبلهما لعلكم ان ترعوا اسماعكم في هذه فيقول المؤلف رحمه الله لو ان شخصا تيقن حصود الطهارة وحصون الحدث لكنه جهل السابق واللاحق. فكيف يحكم وعنده يقين انه ذهب الى الخلاء. وعنده يقين انه حصل منه وضوء. لكن هل الوضوء حصل بعد - 00:06:21ضَ
هذه الانخلاء او كان الوضوء سابقا لذلك. سابق لذلك. فيقول المؤلف رحمه الله فهو ضد حاله قبلهما. كأن المؤلف يقول بان هاتين الحالتين التي هما حصول الحدث وحصول الطهارة توقفهما او تجعلهما في آآ حيز - 00:06:58ضَ
ان التوقف ثم تنظر الى حالك قبلهما. فان كنت متطهرا فانت الان محدث وان كنت محدثا فانت الان متطهر. كيف ذلك يعني لو ان شخص يعرف انه لما قام وصلى الفجر - 00:07:28ضَ
يعني الان عرف انه تطهر لصلاة الفجر. ثم حصل عنده هذين حصل هذان الامران وهما الحدث والوضوء في الضحى ثم شك ايهما كان اسبق؟ نقول ما دام انه عندك شك فيهما فتنظر الى حالك قبلهما وهو طهارتك - 00:07:49ضَ
لصلاة الفجر فنقول انت الان محدث. لماذا؟ يقولون لان الحال المتيقنة الحقيقية تيقن ضدها تيقن ضدها الان هو متطهر وتيقن انه حصل حدث يرفعها يزيلها اليس كذلك؟ لكن لم يعلم هل هذا - 00:08:19ضَ
الحدث قد زال او لم يزل فنقول اذا انت الان محدث. لانك تيقنت زوال طهارتك الاولى تيقنت زوال طهارتك الاولى والعكس بالعكس لو كان قد تيقن الحدث ثم حصل له هذا - 00:08:39ضَ
الامران فكيف يحكم؟ يعني لو ان شخصا نام الظهر ثم لما قام انه ذهب الى الخلاء وعرف انه توضأ. لكن لم يدري ايهما كان اسبق فيقول المؤلف هو بضد حاله قبلهما. قبلهما ماذا كان؟ كان محدثا من اثر النوم. اليس كذلك؟ كان محدثا من - 00:08:59ضَ
اثر النوم. يقول فالنوم حدث. متيقن. فهو بضد حاله قبلهما. يقول انه لما حصل هذا النوم المتقدم وتيقن زواله بالطهارة التي لحقته. ثم لم يعلم هل زالت هذه الطهارة او لم تزل - 00:09:29ضَ
سيقول الان هو هو متطهر هو متطهر. وهذا هو مشروع المذهب عند قنابل وهي الرواية التاء او القول المعتبر عند الاصحاب في هذه المسألة. وان كان اه جمع من اهل العلم يقول بانه - 00:09:49ضَ
وفي هذه الحالة اذا تيقنهما فالاصل انه يحكم بزوال طهارته وانه يحتاج الى الطهارة في الى الحالتين وذلك لتيقن الحدث. والاصل ان اه الطهارة او ان الصلاة لا ايؤتى اليها الا بطهارة متيقنة فبناء على ذلك يلزمه ان يتطهر يلزمه ان يتطهر. وهذا - 00:10:09ضَ
يعني قريب واه جيد يعني اه اعتبار اه ان من هذه حاله لابد وان الى طهارة جديدة او ان يحدث طهارة اه متيقنة. نعم نعم هذا بيان ما يتعلق بمن آآ - 00:10:39ضَ
طهارته او من انتقض حدثه ما الذي يحرم عليه؟ وما الذي لا يحرم؟ وهنا لما اشار الى الذي يحرم اراد بذلك ان ان ما سواه لا يحرم وهذه عادة العرب انها تنص على القليل وتطلق الكثير - 00:11:07ضَ
الكثير. فهنا قال يحرم على المحدث مس المصحف المصحف اه معلوم وهو اه ما جمع فيه كتاب الله جل وعلا ما جمع فيه كتاب الله سبحانه وتعالى اه فهنا يقول مس المصحف هنا محرم على المحدث. اما كونه محرما - 00:11:27ضَ
ان تدل في هذا بقول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون. نعم هذا وان كان في الملائكة وان كان في اللوح للوح المحفوظ فان آآ كلام الله جل وعلا حقيق به - 00:11:56ضَ
ان يكون له هذه الصفات وهو اختصاص اختصاص مسه بالمتطهرين بالمتطهرين بانه كلام الله جل وعلا فهو اشرف الكلام واعظمه. قالوا وايضا بانه جاء في حديث آآ عمرو ابن حزم - 00:12:16ضَ
والا يمس القرآن الا طاهر. فان ابن عبدالبر قال بان هذا الحديث يشبه ان يكون متواترا تلقته الامة بالقبول والاعتبار والاعتماد. ولذلك المذاهب الاربعة من مذاهب الفقهاء المشتهرة اه كلهم يرى - 00:12:36ضَ
انه آآ لا يمس كلام الله جل وعلا الا على طهارة من الحدث. الا على طهارة من الحدث. اذا تقرر انه ولا يمس كلام الله جل وعلا الا من متطهرين. فهل هذا متعلق به؟ آآ من كل وجه - 00:12:56ضَ
من حيث مس مباشرة المكتوب او ان ذلك شامل للحواشي يعني البياض الذي يحيط ولا يكتب فيه شيء او هو ايضا شامل للبلادة. فظاهر كلام الحنابلة هنا ان الحكم شامل - 00:13:16ضَ
ذلك كله. فكما يحرم ان يباشر بيده المكتوبة هكذا فانه يحرم عليه ايضا ان يمس حواشي على هذا النحو ولو لم يكن قد كتب فيها شيء كما انه يحرم عليه ان يمس الجدادة - 00:13:36ضَ
قالوا لان حكمها واحد قالوا فان حكمها واحد في انها مصحف فهو داخل داخل في عموم قوله والا يمس القرآن طاهر من الفقهاء آآ يعني لما نص الحنابلة على ذلك دل على ان من الفقهاء الذين يقولون بتحريم - 00:13:56ضَ
ميسي آآ القرآن آآ كأنهم يرون التخفيف في الحاشية او في الدلادة. اما اذا مسكه امه آآ يعني كان بينه وبينه حائل او شاله رفعه بعلاقة ونحوها فان ذلك عند الحنابلة وغيرهم - 00:14:16ضَ
لا حرج فيه. لا حرج فيه ولا جناح على غير المتطهر. ان يفعل ذلك. بل الحنابلة رحمه الله شددوا حتى على الصبي الصغير فيما اذا امسك بالمصحف بل قالوا حتى ولو امسك في اللوط الذي كتب فيه - 00:14:36ضَ
بعض المصحف فانه في اشهر الروايتين عن احمد انه لا يمسها. واذا قيل بان الصبي الصغير لا يمسها فهنا من المعلوم ان الصبي الصغير غير مكلف. اليس كذلك؟ فاذا ما محل هذه المسألة؟ محل هذه المسألة ان المعلم والولي - 00:14:56ضَ
يجب عليهم ان يمنع الصبي من تناول المصحف او مباشرة المصحف او مباشرة هذا اللوح حتى يتطهر. فلو بذلك لكان لكان حاكما. والا فان الصبي ممن رفع عنه الحرج. كما جاء ذلك في حديث علي وحديث عائشة - 00:15:18ضَ
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى حتى يبلغ. فينبغي ان يؤدب على ذلك. وقال بعض الحنابلة بان هذا اذا قيل به فانما يكون لابن عشر سنين الذي آآ تجب عليه الصلاة ويمكن ان يعي لكن على كل حال - 00:15:38ضَ
ينبغي ان يربى الصغار على الا يمسوا المصحف آآ حتى يتطهروا. والله المستعان. قال كذلك الصلاة تحرم على غير المتطهر اه للحديث هذه صلاة لا يقبل الله صلاة حتى يتوضأ. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا محل اجماع. والحكم في الصلاة - 00:15:58ضَ
المفروضة والنفل واحد كما ايضا يدخل في ذلك صلاة الجنازة فانها صلاة باعتبار انها تفتتح بالتكبير وتختتم التسليم فلا يجوز لاحد ان يصلي الجنازة حتى يكون متطهرا. قال والطواف يعني - 00:16:28ضَ
الطواف تعتبر فيه الطهارة. تعتبر فيه الطهارة. قالوا الدليل على ذلك ما جاء في الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير - 00:16:48ضَ
الا تطوفي بالبيت. فدل على ان من انتقضت طهارته فانه لا يجوز له الطواف ومما يدل على ذلك يعني انه دال على عدم الطواف في حال الحدث انه اذن الجنب ونحوه ان يعبر المسجد لحاجة. فدل على ان محل - 00:17:11ضَ
هذا فلو كان القصد انها انما تمنع لاجل دخول المسجد لكانت الحاجة بالدخول الى الطواف اولى من الحاجة في المرور في المسجد. لانه ولا شك قد يجد طريقا يعبر عنه ولو بعد هذا المكان - 00:17:41ضَ
لكن الطائف لا يجد خلاصا له من كمال نسكه الا الا بالطواف. فدل ذلك على انه يعتبر فيه الطهارة او ان الطهارة معتبرة لما جاء هذا الحديث دال على هذا دلالة فيها نوع وضوح وان كانت دالة على الحدث الاكبر اكثر منها على الحدث الاصغر لما جاء - 00:18:01ضَ
اثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا انكم لا تتكلمون فيه الا انكم تتكلمون فيه قالوا هذا كان كالموضح لحديث عائشة المفسر له ومبين عما فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فكان فكان اعتبار الطهارة للصلاة اعتبار آآ الطهارة من الحدث - 00:18:31ضَ
للطواف ظاهر بذلك. ظاهر بذلك. اه بناء على ذلك هل الحائض ونحوها اذا احتاجت ان تطوف او لا تطوف نقول هذه مسألة يبحثها الفقهاء في باب في باب الحج لكن اذا قمنا بلزوم الطواف بلزوم الطهارة - 00:19:01ضَ
الطواف فان الفقهاء يختلفون هل هو من الواجب الذي يجبر بدم كما يقوله بعض الحنفية وهو قول لاحمد او يكون شرطا حتى لا يجوز الحائض ان تطوف الا حتى تطهر. هذا مسألة يعني محتملة وآآ يعني القول بالجبران - 00:19:21ضَ
الدم له وجه اذا احتيج الى ذلك في تلك الحال. وسيأتينا محل بحثه باذن الله جل وعلا في كتاب الحج. نعم نعم. اه اذا المؤلف رحمه الله تعالى لما انهى الكلام على اه الطهارة - 00:19:41ضَ
الصغرى اراد ان يبين بعد ذلك عن الطهارة الكبرى. ولذلك اعقب ابواب الوضوء ومكملات الوضوء من على الخفين ونواقض الوضوء اعقب ذلك بالكلام على على باب الغسل وهو آآ الطهارة من الحدث الاكبر. آآ - 00:20:03ضَ
الغسل هو اسم مصدر. اسمه مصدر من اغتسل يغتسل فالمصدر اغتسالا. فالمصدر اغتسالا الغسل اسم مصدرك. وقلنا الفرق بين اسم المصدر والمصدر ما هو ان اسم المصدري مشتمل على معنى المصدر دون حروف الفعل. اما اما المصدر فانه - 00:20:23ضَ
مشتمل على على حروف الفعل وعلى المعنى. فالفرق بين اسم المصدر والمصدر ان آآ اسم قد لا يشتمل على جميع حروف الفعل. الفعل. فهنا اغتسل اغتسالا كل الحروف التي في الفعل موجودة في المصدر - 00:20:58ضَ
لكن اغتسل غسلان ذهبت بعض الاحرف هذا يعني تحتاجونه لان كثير ما يجد يوجده آآ الفقهاء يقال الغسل بالضم والغسل الغسل وهو عند اهل اللغة بالفتح اكتب في الفتح اكثر والفقهاء يستعملونه بالضم - 00:21:18ضَ
وبعضهم يعكس آآ فقالوا الغسل يدل على الفعل فعل الاغتسال ويدل على الماء الذي يغتسل به واما الغسل فانه يدل على الفعل. وهو تعميم البدن بالماء. ومنه من يعكس ايضا ومنهم من يعكس فالامر في ذلك داخل او يسير. واما الغسل فهو ما يغتسل به - 00:21:46ضَ
من اوشنان او ختمي او نحوه مما يستعمل كالة يتنظف بها او تستعمل في زيادة الطهارة. والغسل في الاصطلاح هو آآ تعميم آآ البدن آآ في آآ تعميم البدن آآ بالماء آآ ارادة - 00:22:20ضَ
صلاة ونحوها مما تعتبر له الطهارة من الحدث الاكبر اذا هذه موجبات الغسل هذه موجبات الغسل والاشياء التي اه يلزم المكلف اذا حصلت له وحدثت ان يغتسل. ولذا قال موجبه آآ فاول ما يوجب الغسل هو خروج المني. وآآ الدليل - 00:22:40ضَ
على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. يعني انما ماء الغسل من ماء المني مما المني. ولا يختلف اهل العلم في ان من خرج منه المني فانه يجب عليه يجب - 00:23:19ضَ
يجب عليه الاغتسال قال دفا بلذة آآ هذا شرط عند فقهاء الحنابلة كما هو قول لجمع من الفقهاء لا يجب الغسل حتى يكون خروجه دبقا بلذة. فلو خرج بغير دفن ولا لذة - 00:23:41ضَ
مرض برد ونحوه او انكسار صلبه فيقولون بانه لا يكون موجبا للغسل ما دليل الحنابلة رحمهم الله؟ في اشتراط ان يكون خروج الخارج دفا بلذة قالوا بانه جاء في حديث آآ آآ - 00:24:06ضَ
يا علي عند احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الماء فاغتسل او اذا فضخت المني فاغتسل قالوا والفقه اصله الرمي. فدل على معنى الدفق وهو الخروج الخروج - 00:24:27ضَ
اخوة فلذلك قالوا هذا هو محل الغسل. قالوا ولان الغسل انما يكون اه طلبا آآ تحصيل آآ النشاط واتحاد الخمول الذي يحصل لمن خرج منه المني باعتبار آآ او لسبب خروج هذا الخارج. فانه من المعلوم ان من خرج منه يكون كسلا او يلحقه شيء من الضعف والكسل - 00:24:47ضَ
قالوا لا يكون الا في حال الدق واللذة يعني هذا الكسل كانت العبرة او الحاجة الى الغسل في تلك الحال والمني معلوم اه هو ماء ابيظ اه غليظ يخرج عقيدة او اه مع اشتداد - 00:25:17ضَ
الشهوة دبقا بلاذة يعني اه يخرج بدون ولا يستطيع ان يمنعه ولا ان يمنعه فهذا هو المني. قال لا بدونهما. فدل على انه لو لم توجد يوجد الدفق واللذة فانه لا يجب معه الاغتسال للسبب الذي ذكرناه لكم من جهة الدليل ومن جهة المعنى. قالوا من غير نائم - 00:25:37ضَ
اما لو خرج المني من النائم فانه بمجرد خروجه يجب عليه الاغتسال. ويسقط اعتبار هذا بين الشرطين ويسقط اعتبار هذين الشرطين. لماذا؟ قالوا لان آآ الاصل في هذا الماء ان يخرج دقا بلذة. والنائم لا يشعر بذلك. والنائم لا يشعر بذلك فجعل مناطه هو الخروج - 00:26:07ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. ولقوله لام سلمة هل على المرأة من غسل اه اذا هي احتلمت قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق وجوب الغسل برؤية الماء فقط. فدل على ان ذلك - 00:26:37ضَ
هو المعتبر لوجوبه للقائم من النوم لمن وجده في من اثر النوم. نعم نعم آآ في المسألة من غير نائم الفقهاء كما في الغوظ ونحوه آآ يقولون اذا قام وهي مسألة يحتاج اليها - 00:26:57ضَ
آآ سنذكرها قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها. آآ يقولون اذا وجد بعد قيامه من النوم اثر بلد ثم لم يعرف هل هو مني او ليس او ليس بمنية فكيف يحكم في هذه الحال؟ طبعا المسألة التي ذكرناها ان يرى الماء المني لكن لا يذكر ان اه التلذذ - 00:27:33ضَ
ولا دق ذلك الماء ولا نحوه. فهذه انتهينا من انه يجب عليه الغسل. ما دام انه قطع بان ذلك ماء المني. لكن اذا اشكل عليه الماء هل هو مني او لا؟ فهذا يتجاذبه امران. اولا ان - 00:27:57ضَ
الاصل انه لا تجب عليه الطهارة من الحدث الاكبر الا بيقين ولم ينتقض آآ هذا من جهة. من جهة اخرى قالوا ان الغالب ان النائم انما يجد البلل من اثر خروج المني من اجل من اجل خروج المني فبناء - 00:28:17ضَ
من على ذلك قالوا بانه يجب عليه الاغتسال. فمشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمع من اهل العلم انه لا يعتبر لا يعتبر آآ آآ الغسل من اثر النوم ان سبق ذلك او آآ - 00:28:42ضَ
يعني لا نقول بعبارة اصح او اقوم حتى لا يلتبس عليكم. اه يقولون انه اذا وجد البلل فهنا ولم يرى انه مني فهنا يعتبر بالقرائن. يعتبر بالقرائن. فان كان قد سبق نومه ملاعبة - 00:29:01ضَ
او تفكير او انتشار ذكره. فالغالب انه عقب هذه الاشياء اذا فترت شهوته ان يخرج منه مذي. فبناء على ذلك يقولون هنا في هذه الاحوال لا يحكم بانه بانه بانه ايش؟ آآ بان عليه الغسل - 00:29:22ضَ
لا يحكم بوجوب الغسل عليه في تلك الحال. اما اذا لم يجد يذكر شيئا من ذلك وراء هذا الماء فالغالب انه يكون منيا فالغالب انه يكون منيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء. نعم اذا هي رأت الماء. فان - 00:29:42ضَ
ذكر احتلاما ونحوه كان هذا مؤكدا بانه يكون مني يعني احتلام بمعنى انه رأى صورة جماع في اثناء في اثناء نومه. هذا مما يؤكد انه مني. لا شك ان كلا - 00:30:02ضَ
او الامر بالاغتسال حتى في هذه الحالة انما هو مبناه على الاحتياط. مبناه على الاحتياط وطلب آآ موافقته ظاهر الحديث لانه قال انما الماء من الماء نعم اذا هي رأت الماء نعم. قال فان انتقل ولم يخرج آآ - 00:30:22ضَ
اغتسل له يقولون يعني انه اذا احس بانتقال المني بتحرك شهوته بالمرة لكنه استطاع ان يملك نفسه فلم فلم يخرج. هل يغتسل او لا يغتسل؟ آآ الرواية المشهورة عن احمد انه يجب - 00:30:42ضَ
وعليه الغسل. لماذا؟ قالوا من جهة المعنى ان الجنابة هي في المجانبة. والمجانبة هي انتقاد الماء ومباعدة من محله هو انتقال الماء ومباعدته من محله. فلما خرج من الصلب وآآ انتقل تعلق به - 00:31:02ضَ
حكم الجنابة. لكن على كل حال هذه من المفردات. ومذهب جمهور الفقهاء. والذي صححه ابن قدامة وصححه شيخ الاسلام وهو قول اكثر اهل العلم. والرواية الثانية عن احمد ان الاعتبار انما هو بالخروج. ان الاعتبار انما هو بالخروج - 00:31:22ضَ
انه لم يأتي في الادلة ما يدل على ان ان الاعتبار بالانتقام. ولان ذلك من جهة المعنى امر اه قد لا ينطبق في اه هل اه تحقق الانتقال او لم يتحقق الانتقال؟ فبناء على ذلك نقول بان الاعتبار - 00:31:42ضَ
انما هو في الخروج. اذا قيل بانه يغتسل للانتقال يقولون فانه اذا خرج بعده لم لم يعد لانه ماء واحد لا يوجب الا غسلا واحدا. ولان انه انما يخرج بعد ذلك ايش؟ يخرج بدون دبق ولا لذب - 00:32:02ضَ
فلم يوجب اكثر من الوضوء فلم يوجب اكثر من الوضوء. نعم نعم قال وتغييب حشفة اصلية. الحشفة هي الكمرة التي تكون في رأس الذكر اه اه بعد جلدة الختان او - 00:32:22ضَ
ومحل الختان اه بعد محل الختان. فهنا يقولون اذا غيب اه حشفته في فرج المرأة فانه يتعلق بذلك وجوب الغسل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الفتنان فقد - 00:32:49ضَ
وجب الغسل في حديث ابي هريرة قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل كما في رواية مسلم في الصحيح. فدل على ان اه تغييب الحشفة - 00:33:09ضَ
موجب للوضوء. وهذا قول عامة اهل العلم لا يعرف فيه آآ خلاف معتبر. لا يعرف فيه الا قول لا يلتفت اليه. اه هنا اه اذا قيل بتغييب الحشفة فهذا واضح اه في تغييب الحشفة اه اه - 00:33:29ضَ
في آآ آآ اما اذا عبر بالتقاء الختانين التقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة فانما يقصدون به هذا وهو تغييب الحشرة. لانه لو اعترض الذكر في فرج المرأة فربما يحصل بذلك التقاء الختانين - 00:33:49ضَ
اليس كذلك؟ يحصل بذلك لان ختان المرأة ظاهر آآ في اعلى فرجها. فقد يلتقي الختانان آآ اذا اه اعترض الذكاء في فرج المرأة هو هذا لم يكن مقصودا من الدليل. ولذلك اجمع اهل العلم انه في هذه الحالة لا يجب - 00:34:16ضَ
لا يجب الغسل. لا يجب الغسل. وانما يجب اذا حصل التقاء ختانين يعني بالايلاج ذلك او مما يبين هذا حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. وهذا - 00:34:36ضَ
انما هو يعني المسألة التي ذكرناها الصورة التي ذكرها هل يحصل بها اجهاد؟ لا يحصل بها اجهاد للمرأة ولا غير ذلك. فاذا قال ثم جاهدها فدل على ان محل الكلام هو في الايلاج. وهذا هو قول آآ عامة اهل العلم او اجماع اهل العلم. آآ - 00:34:56ضَ
ليتنبه الى ان صورة المسألة مختصة بما ذكره الفقهاء هنا ولا يقصد التقاء الختانين من كل وجه نعم. قال في فرد اصلي قبلا كان او دبرا. القبل واضح. اما الدبر يعني لو كان لو اولج في دب امرأة - 00:35:16ضَ
او في آآ في آآ رجل لواطا وهذه المسائل يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لا على سبيل التقرير الاله لانهم يقررون حكم ذلك في كتاب الحدود. يبينون ما يجب على اللوطي وما يجب على من جامع امرأته في - 00:35:36ضَ
في اه في دبرها ونحو اول من جامع البهيمة. لكنهم يقررون هذا الحكم من حيث انه لو فعله وهو فاعل للاثم محرم الا انه يجب عليه هذا لان لا يقع في الاثم ويفوت عليه الطهارة التي تصح معها صلاته ونحو اه ذلك - 00:35:56ضَ
فاذا قالوا قبلا كان او دبرا او بهيمة او ميت كل ذلك الحكم واحد. وهنا لما قال اصلي اه كانه يخرج ما كان تاريخ اصلي كما لو كان مشكل فانه لا يعلم هل هو اصلي او ليس باصلي؟ فلذلك لا يحكم - 00:36:16ضَ
وفي هذا من؟ لكل وجه. والقنت المشكل اما غير المشكل التي استبان امرها يحكم بما بما الثوبين فيه من حالها نعم الاسلام والاسلام الكافر نعم ايضا هذا هو اه من موجبات الغسل وهو اسلام الكافر كما هو مذهب الحنابلة - 00:36:36ضَ
الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يغتسل لما ان يغتسل بماء وسدر وظاهر كلام المؤلف هنا ان اسلام الكافر موجب. للاغتسال ولذلك قال وموجبه - 00:37:04ضَ
ثم عدد فهو معطوف على معطوف على ما سبق ذكره. ما سبق ذكره. واعتمدوا على هذا الحديث اعتمدوا على هذا الحديث وجاء نحو منه في اه اه لا هو اعتمادهم اكثره على حديث قيس ابن عاصم آآ - 00:37:24ضَ
ولذلك يوغد عليه انه في حديث معاذ لما بعثه لليمن لم يأمره اذا ما اسلموا ان يغتسلوا. قالوا واسلام الجمع الكثير لم يدل على اه لم يأتي فيه ما يدل على امرهم ولو امروا لاشتهر ذلك فكأنهم مالوا من هذا من - 00:37:49ضَ
الوجوب الى الى الاستحباب. ولذلك آآ قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى بان حديث معاذ وما في معناه اه دال على او يشعر بان الامر هنا للاستحباب. قالوا ولانه قال امره ان يغتسل بماء - 00:38:09ضَ
ومن المعلوم ان الاغتسال بالسدر ليس بلازم بالاجماع فدل على ان الامر هنا انما هو امر نعم. قال وموت. ايضا الموت آآ موجب آآ الغسل. وتغسيل الميت فرض كفاية والدليل على ذلك الاحاديث المشتهرة ولا يختلف في هذا اهل العلم. لما قال في آآ الذي وقصته دابته صله بماء وسدر - 00:38:29ضَ
في حديث ام عطية اه اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك والاحاديث في هذا متوافرة فغسل اه او اه الميت اذا مات فان من الواجب واللازم تغسيله اكراما له حتى يرد او - 00:38:59ضَ
مقدما كاملا في نظارته ونظافته وحسن رائحته. نعم الحيض والنفاس ايضا موجب للغسل لكن هنا آآ يقولون بانه موجب الغسل وشرطه وشرطه انقطاعه. يعني ان خروج الدم الحيض له يوجب الغسل - 00:39:19ضَ
لكن متى تغتسل المرأة؟ لو لما خرجت اغتسلت فهنا يقولون لا يصح. لماذا؟ لان من شرط صحة هذا الغسل ان ينقطع الدم يسألونك عن المحيض قل اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فاذا تطهرن. قالوا والتطهر الثاني هنا - 00:39:53ضَ
معنى الاغتسال والظهر الاول بمعنى الانقطاع فدل ذلك على ان الاختزال انما يكون بعد آآ اه اه بعد انقطاع هذا الدم. اه اه النفاس في معنى الحيض. النفاس بمعنى الحيض. ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه - 00:40:17ضَ
لزوجته ام المؤمنين لما اه رآها تبكي في الحج قال انا فزت وهي انما كانت قد لان الرحم يتنفس فيخرج منه هذا الدم الذي قد تحجر فيه فيسمى به سواء كان في النفاس او في الحيض لكن اذا - 00:40:44ضَ
كان على اثر ولادة فالغالب انه يسمى نفاسا. واذا كان على غير ذلك فانه يسمى آآ حيضا. قال لا ولاية عن الذنب آآ يقولون اذا كان اذا ولدت امرأة ولدا ولا لم يكن معها دم فلا تجب عليه تجب عليها الابتزال لان - 00:41:04ضَ
الاغتسال محله لخروج هذا الدم ولم يخرج. وهذه المسألة التي يصورها الفقهاء بالولادة العارية عن الدم. انما هو تصوير في الاذهان ولم يعرف بالواقع ابدا ان امرأة ولدت ولادة عارية عن الدم - 00:41:24ضَ
حرم عليه قراءة القرآن. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وهذه قبل قليل اليس كذلك؟ فكما هي في نواقض الوضوء هي في الغسل. اليس كذلك ها؟ لماذا لا؟ نعم. اذا هاتان مسألتان مختلفتان. الاولى - 00:41:43ضَ
اه في اه اه ما يلزم المحدث حدثا افضل انما هو في مس المصحف. اما هذه فهي مسألة زائلة على مس المصحف وهي قراءة القرآن عن ظهر قلب او بدون مماسة المصحف. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:42:15ضَ
لان من عليه حدث اكبر فانه لا يقرأ القرآن. وظاهر قوله هنا من لزمه الغسل باي سبب من الاسباب باب متقدمة سواء كان ذلك عن حيظ او كان عن موت آآ الموت طبعا الله آآ او كان ذلك من آآ اثر جناب - 00:42:35ضَ
او كان ذلك آآ من تغييب حشفة ونحوها. كل ذلك يقولون بانه آآ يمنع من قراءة اه القرآن وهنا اه استدل في هذا اه ما عند الدار القطني لا احله. اه يعني قراءة القرآن - 00:42:55ضَ
لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض او حائض ولا جنب. وان كان هذا الحديث آآ معلولا هل قراءة القرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يمنع منها كل من عليه حدث اكبر - 00:43:15ضَ
او ان المسألة هنا فيها او قد يكون فيها نوع تفصيل آآ اما كلام واختياره فانه منع منع قراءة القرآن من كل من عليه حدث اكبر. فاذا جئنا الى الجنب ابتداء به فانه قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند احمد والدار قطني آآ - 00:43:37ضَ
ان النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله كان النبي لا يحجز النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن الا الجنابة او لا يحجبه من القرآن شيء الا آآ الجنابة. فقالوا هذا دال على ان - 00:44:07ضَ
ولا يقرأ القرآن ان الجنب لا يقرأ القرآن كما جاء ذلك في حديث الدار القطنني الدار القطني الذي تقدم معنا وقالوا بانه ايضا جاء ذلك عن ابن عباس وعن بعض اصحاب النبي عن عمر اظنه من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:44:27ضَ
وسلم كل هذا استدل به على ان الجنب لا يكره آآ القرآن. وقالوا ايضا بان من معاني الجنازة هذا هو ما يجانب ما يجانبه المحدث حدثا اكبر من دخول المسجد وقراءة القرآن - 00:44:47ضَ
هذا بالنسبة للمحدث حدثا اكبر ليس في الحقيقة آآ ببعيد خاصة لحديث علي فانه آآ قريب من الناس وان كان فعلا وان كان فعلا لكنه اه ربما يتأكد اه الادلة العامة - 00:45:07ضَ
دل عن اه اه يعني اه تنزيه القرآن ورفعه وتعظيم شعائر الله جل وعلا وعدم تعاطيه للمحدث. خاصة وان الجنابة شيء يسير يمكن للانسان ان يسرع الى ازالتها واذهابها. آآ بعد ذلك ننتقل الى - 00:45:27ضَ
الحيض والنفاس. اه اه ظاهر كلام الحنابلة هنا ان الحكم فيه كالحكم في الجنابة من جهة انه جاء في ذلك حديث الدار قطني ومن جهة اخرى ايضا قالوا بانه اه حدث اكبر. وهما يستويان في - 00:45:47ضَ
منعهما من قراءة القرآن. لكن هنا اه اولا قد يقال بان اه ليس من كل الوجه هما على حد سواء. اولا لان الحديث انما ورد في اه الجنب ولم يرد في الحال. ثانيا - 00:46:07ضَ
ان اه اه هذا مما كان يحل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اه كثيرا بالنساء. وعلم حرص ونسائي اصحاب النبي الصحابيات ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة القراءة وذكر الله جل وعلا بالقرآن - 00:46:27ضَ
فلو كان شيئا يمنع منه لكان ذلك مما يظهر ويعرف. قالوا ولان المدة في هذه تطول جدا خاصة في النفاس فانها قد تصل الى شهق المرأة بحاجة الى مراجعة حفظها بحاجة الى تأنيس نفسها - 00:46:47ضَ
فلذلك يعني اه قالوا بما ان الدليل لم يكن صريحا في الدلالة على منع الحائض من ذلك ثم ولم يكن القياس مستقيما من كل وجه لاجل هذا لو قيل بجواز قراءة المرأة للقرآن في حال - 00:47:07ضَ
لكان ذلك آآ غير بعيد او لكان ذلك قريبا وهذا هو الذي آآ يعني آآ اختيار شيخ الاسلام والرواية عن واختارها البعض اهل الفتيا كشيخنا الشيخ ابن باز وفي بعض المواقف. فهنا قالوا اذا بان حال الحيض والنفاس - 00:47:27ضَ
عن حال عن حال اه الجنابة حال اه الجنابة. اذا تقرر ذلك فانهم يقولون يعني في كلا الحالين الحنابلة يقولون انه ما كان من الذكر آآ شأنه آآ شأن بعض الفاظ القرآن فانه لا يدخل في ذلك كقول بسم الله والحمد لله وبعض الاذكار آآ لانه يقصد بهدف - 00:47:47ضَ
ذكر لا يقصد بها القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث مسلم يذكر الله على كل احيانه. فيدخل فيه هذه الالفاظ اصالة فدل على انه لا يمنع منها ولو كان عليها حدث اكبر. نعم - 00:48:12ضَ
نعم محل الكلام هنا في القراءة اما المسفلة فاذا قيل بجواز القراءة فاما ان تقرأ المرأة من حفظها او ان اه تقرأ هذان من مصحف اه تمرغ لها الاوراق لنحو ولدها - 00:48:30ضَ
او ببنتها او ان يكون ذلك بحائل كما لو كان بعود صديق او باستعمال القفازات ونحوها يقولون كل هذه الاشياء اه رفع للحرج عنها. واجازة جواز لقراءتها. او فتح ذلك الان في بعض الشاشات - 00:48:54ضَ
اغنية مثل الكمبيوتر او الجوال او نحو هذا. نعم قال ويعبر المسجد بحاجة لاذن الله جل وعلا ولا جنبا لعابر سبيل حتى تغتسلوا. فيدل ذلك على ان من احتاج لعبور مسجد ولو كان عليه حدث - 00:49:14ضَ
حدث اكبر فلا بأس بذلك. وهنا اذا قيل لحاجة فيدل على ان المسألة ولو لم تكن ضرورة. بمعنى لو كان آآ هو في احد جانبي المسجد ويريد ان يعبر الى - 00:49:40ضَ
الجهة الاخرى اه فبامكانه ان يمر من وراء المسجد ولكنه اختار ان يعبر من اثناء المسجد فيقولون هذا جاهز لان الحاجة اخف من الضرورة. لو قيل لو كان لظرورة فانه اذا تعذر عليه من كل وجه جاز له. لكن لما - 00:49:57ضَ
عبر الفقهاء هنا بالحاجة فدل على ان ذلك يحصل لادنى الحاجات وايسرها. لاننا الحاجات ومن الحاجة ان يكون ذلك اخسر له في الطريق. ومن الحاجات ان يكون اخطر له في الطريق. او كان مثلا - 00:50:17ضَ
لا يحتاج الا يفترق عن صاحبه او لغير ذلك من الاشياء التي يحتاج اليها. قال ولا ينبث فيه في غير وضوء آآ المحدث حدثا اكبر هل يجوز له ان يمكث في المسجد او لا؟ آآ لما قال المؤلف ولا - 00:50:37ضَ
فيه بغير وضوء دل على انه لما اجاز له العبور قال لا يلبث فيه. اما اذا اراد ان يلبث فانه يتوضأ ويلبث يتوضأ اه يلبث. هذا مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وهو من - 00:50:57ضَ
المفاجآت ايش معنى قولين؟ قولنا من المفردات يعني ان الائمة الثلاثة او الجمهور على خلاف ذلك. وآآ اكثر من في هذا بما جاء عند سعيد ابن منصور ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون عليهم الجنابة والحدث الاكبر - 00:51:17ضَ
يتوضأون ثم يجلسون في المسجد يتحدثون قبل ولا يغتسلون. فاستدل بفعل الصحابة. لكن هذا يحتاج فيه الى اه النظر في اسناد ذلك. في اسناده ولانه يعني قد يفهم ان الله جل وعلا لما قال ولا جنبا الا - 00:51:37ضَ
عابري سبيل حتى تغتسلوا. فجعل المكس والبقاء غايته حصول الاغتسال. فدل على انه لا يحصل بذلك. لكن اه يمكن ان يكون منزع الحنابلة هنا انه لما جاز الحضور لما جاز العبور بغير وضوء فانه لما يتوضأ فانه يخف من حدثه ما - 00:51:57ضَ
يجوز له نهى المكر لان العبور نوع مكث يسير. لان العبور نوع مكث يسير. نعم قال ومن غسل ميتا هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى اه في اه الاغتسال بذلك - 00:52:27ضَ
لكن هذا كانه في الغسل المسنون. لا في الغسل الواجب. الغسل المسنون آآ بعض الفقهاء يجمعه في هذا الباب. وبعضهم يشير اليه ويذكره في مواطنه. ولذلك هنا المؤلف رحمه الله تعالى اه لم يستوعب الاغسال المستحبة اه في هذا الموطن. وكانه - 00:52:57ضَ
اقتصر هنا على ما لا لا يعني مناسبة له ظاهرة في موضع من المواطن ذكره هنا. واما ما له مناسبة تأجله الى موطنه. مثل غسل الجمعة فله مناسبة في باب الجمعة. غسل العيدين على ما سيأتي من الاغثال وبعض الاغسال التي - 00:53:27ضَ
بالحج ونحو ذلك. فهنا قالوا بمن غسل ميتا فانه يغتسل. استدل الحنابلة في هذا لانه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال اه لغسل الميت. ولانه قد روي مرفوعا وان كان لا يصح. من غسل ميتا فليغتسل - 00:53:47ضَ
ومن عالج تغفيل الميت عرف عظم الحاجة الى الاغتسال عقب غسله فانه لا ينفك الانسان بوصول بعض الاذى اليه وربما ايضا يصل اليه بعض آآ النجاسات. فاعتبار الاغتسال او اعتبار الاغتسال من من اثر - 00:54:07ضَ
في غسل الميت مستحب ولا آآ شك لمجيئه عن الصحابة ولوجود المعنى المقتضي لذلك المغسل للميت كما ينص الفقهاء على ذلك قالوا هو من يباشر غسله بالتقليب والماء لا من - 00:54:27ضَ
لا من يعينه. فهذا هو محل الكلام الذي يذكره الفقهاء في هذه في هذه المسألة وفي المسألة التي مرت معنا في الوضوء نعم. قال او افاق من جنون او اغماء بلا احتلام بلا حلم يعني بلا احتلاف. فهو مسنون له الاغتسال. وذلك - 00:54:47ضَ
استنادا الى ما جاع النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اغمي عليه فافاق دعا بماء ليغتسل استدل في هذا على مثال ولان من المعاني الصحيحة هو حصول اه النشاط للانسان عقب هذا الكسل فلذلك كان هذا مناسبا من جهات - 00:55:07ضَ
المعنى اما لو احتلم كان وجد اثر ماء بعد اغمائه او بعد آآ سكره او بعد جنونه فهنا نقول بانه يتعين عليه الاغتسال لوجود الاحتلام. لوجود ذلك الاثر المني ونحوه. نعم - 00:55:27ضَ
آآ اظن ان بقي قليل ما نشرع في الغسل مع ان كان بودنا ان كل ما قلنا بنمشي اكثر ضعف بنا المشي لكن لعل الله يعين ان شاء الله جل وعلا. آآ اذا نكتفي بهذا ونشرع في آآ الحلية والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:55:47ضَ
على نبينا محمد اذا في سؤال قبل ان نبدأ في الحديث عندك سؤال او نعم تفضل نعم آآ اما بالنسبة لمس المصحف فانما يقصدون به المصحف الخالص. اما اذا اختلط به غيره كتفسير ونحوه - 00:56:15ضَ
وكتب علم فانه لا يدخلها اه النهي. لكن هنا يأتي اه تأتي مسألة وهو اذا اذا كان المصحف او اذا كان القرآن آآ منحازا مثل تفسير الجلالين مثل التفسير ميسر مثل بعض هذه التفاسير التي جعلت على نحو تكون في حاشية والمصحف اه في اثنائه. حقيقة اه - 00:56:39ضَ
بالنسبة للفتاوى في هذا الوقت فهي مختلفة منهم من يغلب جانب التفسير ومنهم من يخلف جانب المصحف والذي يظهر من جهة كلام الفقهاء انهم انما يتكلمون عن التفسير الذي لا - 00:57:09ضَ
ما يتعلق به حكم هو الذي اختلط فيه الايات بالتفسير. لا الذي آآ ان تميز التفسير عن القرآن. فقد وانا لا لا اقطع بذلك لكن انا اقول قد يقال ان مقتضى كلام - 00:57:29ضَ
فقهاء ان هذا باسم المصحف. لان غالب ما يكون غالب ما يكون في كلامهم انهم قالوا الحاشية لا لا تلمس وهي بياض لم يكتب فيها شيء. فهذا اكثر ما يكون فيه ان التفسير انما كتب في الحاشية. فالمصحف مصحف - 00:57:49ضَ
اليس كذلك؟ فبناء على هذا يعني يظهر من مقتضى كلامهم فيما مضى ان يقال بانه آآ آآ الداخل في حكم المصحف اذا كان متميزا كالمصاحف التي ذكرناها آآ لكم. وآآ التعليل بان هذا اكثر او - 00:58:09ضَ
القرآن اكثر فانا اظن ان هذا فيه شيء من الضعف. وان كان يعني ايسر علينا لكن آآ يطلب الانسان ما يكون اتم لدينه اكمل لتعظيمه لشريعة ربه. نعم. نعم الحج الحج كله مبني على الازدحام والمشقة. فيتحمل ويعينه الله جل وعلا - 00:58:29ضَ
يذهب ويتوضأ وسيأتي هذا في كتاب الحج ان شاء الله. نعم يا حسام كيف اه اه هنا انما ذكر موجبات الغسل. فلا يحتاج الى ذكر المدين لانه ليس بموجب للغسل. ولذلك ما يتعلق بالمذي - 00:59:02ضَ
والودي ونحوه انما يذكره الفقهاء رحمهم الله في باب ازالة النجاسة. لانه اما ان يكون مما يتوضأ له فيتكون في الوضوء وانه للوضوء كما قال في الخارج بين السبيلين فانه يشمل الودي الودي والودي ويذكرونه ايضا في جهة ازالة النجاسة من جهة - 00:59:26ضَ
بالثياب ووجوب التنزه عنه. ولا يحتاجون ان يذكروه في باب الغسل. نعم - 00:59:46ضَ